كتاب الصلاة (12)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الفِرَاشِ: وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرِجْلاَيَ، فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى الفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

فيقول الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الفِرَاشِ: وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ" تقدم فيما ترجم فيه البخاري الصلاة على الحصير، والصلاة على الخُمرة، فما الحاجة إلى هذه الترجمة الصلاة على الفراش بعد ما تقدم؟

الفراش كما سيأتي بيانه أنه الذي يُنام عليه كما سيأتي في حديث عائشة، فإذا كان الحصير والخُمرة ما فيه احتمال أن ينالهما أذى مما يُخل بالصلاة، فالفراش فيه احتمال أن يُصاب بشيءٍ من الأذى من أثر الجِماع أو غيره، فدل على أو أراد البخاري أن يُدلل على أن هذه الاحتمالات لا قيمة لها ما لم تُتيقن النجاسة.

"وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ" وعادة الإمام البخاري يؤيد الترجمة بما عنده من آثار قبل أن يذكر الأحاديث المرفوعة، وإذا كانت الترجمة محتملةً في الحكم للجواز وعدمه بأن سيقت مساق التردد يعني باب الصلاة على الفراش يعني ما حكمها؟

يُرجِّح أحد الاحتمالين بما يذكره من الآثار، فقال: "وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ" فكأنه قال في الترجمة: باب جواز الصلاة على الفراش.

في الأصل باب الصلاة على الفراش هل تجوز أو لا تجوز؟ هذا التردد قائم، لكن جرت عادته أن يؤيد ما يُرجِّحه بما يذكره من آثار، فجاء بخبر أنس، وأنه صلى على فراشه، فدل على أنه يختار الجواز.

"وَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ" والثوب حكمه حكم الفراش؛ لأنه يعتريه ما يعتري الفراش من احتمالات، ولكن الأصل الطهارة.

قال: "حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ" وهو ابن أبي أويس.

"قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ" الإمام العَلم نجم السُّنن.

"عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أنام بين يديه يعني: أمامه في قبلته.

"بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرِجْلاَيَ، فِي قِبْلَتِهِ" يعني كأنها جنازة بين يديه؛ لأنها نائمة.

"فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي" غمزها لتكف رجليها؛ لأن المكان ضيق.

"غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا".

"غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ" هل من لازم هذا الغمز أن يُباشر بيده بشرتها؛ ليُقال: إن مثل هذا لا ينقض الوضوء، ولا يؤثر في الطهارة؟

طالب: ...........

ليس من لازمه.

امرأة نائمة أمام زوجها.

طالب: ...........

الاحتمال قائم وقوي، قويٌّ جدًّا أنه يمس رجليها، قد يقول قائل: إن الغمز بطرف الإصبع ليس لمسًا، احتمال، ولكن الحديث ليس فيه دلالة لا على هذا ولا على هذا.

ونقض الوضوء بمس المرأة محل خلافٍ بين أهل العلم وله أدلته من الجانبين.

"فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا"؛ لأن الكف من أجل أن يتمكن من السجود؛ لضيق المكان.

"قَالَتْ: وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ" ليس فيها إنارة، ليس فيها مصابيح وإلى وقتٍ قريب قبل وجود الكهرباء والناس على هذه الحال في الليل إن وُجِدت إنارة فضعيفةٌ جدًّا.

"وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ" مما يدل على أنهم بعد ذلك اتخذوا المصابيح، وأناروا بيوتهم.

طالب: ...........

سيأتي الكلام على السجود على حائل، سيأتي الكلام في مسألة السجود على حائل، فالجمهور لهم قول، والشافعية لهم قول، ويفرقون بين المتصل والمنفصل، وهذا تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.

طالب: ...........

وفي بعضها بحرارة الأرض، هذا بالليل يعني أين حرارة الأرض؟ الحديث الذي معنا حديث عائشة ليست علته الحرارة.

طالب: ...........

على كل حال سيأتي ما يدل السجود على الثوب في شدة الحر في ترجمة مستقلة.

قال –رحمه الله-: "حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عن عُقَيْلٌ" الليث بن سعد عن عقيل بن خالد.

"عَنِ ابْنِ شِهَابٍ" الإمام الزهري المشهور.

"قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ" وهو ابن الزبير.

أَنَّ عَائِشَةَ" خالته.

"أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ" كما قالوا في العصا -إن صح الخبر فيه- حينما يُوضع سترة كالجنازة يقولون، يُوضع من اليمين إلى الشمال معترضًا اعتراض الجنازة، وإن كان بعضهم يقول: إنه إلى الأمام العصا، يصير للأمام كأنه قائم، كأنه يراه قائمًا، ولكن هذه أمور مترتبة على صحة الخبر، وقد قيل باضطرابه، قيل: إنه مضطرب.

وقال ابن حجر -في بلوغ المرام-: ولم يُصب من قال: إنه مضطرب، بل هو حديثٌ حسن، والذي قال: إنه مضطرب ابن الصلاح، ومثَّل به للمضطرب في علوم الحديث. 

"كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ" ما قالت: وأنا بينه.

طالب: أنس يحكي.

"قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ" يعني الحديث لعروة هو ما ساق كلام عائشة، وإنما ساق القصة التي يرويها عن صاحبتها. 

"كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ" وسيأتي على الفراش الذي ينامان عليه.

"عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ" وهو في معنى الحديث السابق.

ثم قال: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" عبد الله بن يوسف التنيسي، والليث هو ابن سعد.

"عَنْ يَزِيدَ" ابن أبي حبيب.

"عَنْ عِرَاكٍ" ابن مالك.

"عَنْ عُرْوَةَ" ابن الزبير.

"أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى الفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ" استقبال النائم قال بعضهم بكراهته في الصلاة، والحديث ردٌّ عليه، نعم إذا انشغل بها المصلي وما أكثر ما ينشغل الرجل بالمرأة قد تكون فيها محاسن أو مفاتن تفتنه عن صلاته، لكن الواقع منه –عليه الصلاة والسلام- خلاف ذلك، فمن انشغل بها كُرِه استقبالها بقدر هذا الانشغال.

بعض الناس المرأة تأخذ بلُبه مجرد السواد ولو لم يرَ شيئًا بعض الناس ينشغل به، فمثل هذا يُجرِد ما أمامه، ويُفرغه مما يشغله.

وقالوا بكراهة الصلاة إلى المتحدثين، شخصان يتحدثان بينهما حديث لا شك أن المصلي إليهما إذا كان يسمع ما يقولان أنه سينشغل، والمفروض من المصلي أن يُفرغ قلبه من جميع الشواغل، والنبي –عليه الصلاة والسلام- في حديث الأنبجانية كما تقدم «كادت أن تفتنني في صلاتي»، وهو أشرف الخلق وأكملهم وأتقاهم لله، فما الشأن بمن دونه؟!

والقلوب لاسيما في أيامنا التي كثرت فيها الشواغل يندر أن يضبط الإنسان قلبه ولو كان من المحسوبين على أهل الخير والصلاح وطلب العلم، الإنسان يجده من نفسه؛ لأن الشواغل كثُرت، والصوارف كثُرت، والمؤثرات على القلب كثُرت، فالمطلوب من المصلي أن يدخل في صلاته وقد فرَّغ نفسه من جميع الشواغل.

بعض الناس يأتي من عمله ويأتي وفي طريقه تعرَّض لشواغل كثيرة قد يكون حصل له حادث في سيارته، أو حصل له مخالفة مرورية أو شيء مما يدخل إلى المسجد وهو مستعجل، مثل هذا قد لا يضبط صلاته، فيُقال لمثل هؤلاء -والناس كلهم على هذه الطريقة في هذه الأيام-: تقدم إلى المسجد وأتي وأجِب داعي الله من أجل أن ترتاح قبل الصلاة ولو ربع ساعة، ثم تدخل إلى الصلاة وأنت مرتاح.

بعض الوعاظ سمعته يقول: القلب مثل المروحة يحتاج وقتًا إذا وقف، إذا أطفأت المروحة تحتاج إلى وقت لتشتغل، فمثله أعطه فرصة يهدأ، فمثل هذه الأمور على المسلم أن يهتم بها؛ لأنه ليس له من الأجر في صلاته إلا ما عقل، ليس له من الأجر إلا بقدر ما يعقل من صلاته، فبعض الناس يرجع بالعُشر عُشر الأجر، وبعضهم بالربع، وبعضهم أكثر، وبعضهم أقل، وبعضهم يرجع ما عقل منها شيئًا.

الصلوات المكفِّرة الصلوات الخمس مكفِّرات لما بينهم، يقول شيخ الإسلام: الذي رجع من صلاته بعُشر أجرها ماذا يُرجى أن تُكفِّر هذه الصلاة؟ إن كفَّرت نفسها فنعم، هو لا يؤمر بإعادتها، لكن الأجر المرتب عليها قليل، ويصلي الرجلان بجوار بعض، وبينهما من الأجور مثل ما بين السماء والأرض، يعني من صلى صلاة الظهر وجهر في القراءة ومعه مأمومٌ، فقال: آمين جهرًا في الظهر، هذا الأجر عند الله والثواب عنده، وفضله لا يُحد، وكرمه لا يُحاط به، لكن الإنسان مأمور، سمع أوامر ونواهٍ من الله ورسوله –عليه الصلاة والسلام- لا بُد أن يمتثل ويحرص على أن يحصل على أكبر قدر من الأجر.

طالب: ...........

وصلى في الحال؟

طالب: ...........

لا لا، فرَّط بواجب، وقال بعضهم: أنه شرط، ولا يُفتَح مثل هذا الباب؛ لأن النفس لا نهاية لها.

طالب: ...........

يأتي بوقتٍ لا يستعجل فيه بالمشي، يمشي وعليه سكينة ووقار؛ بحيث لا يتأثر قلبه في طريقه.

طالب: ...........

لا، هذا القار ليس كالمار، يعني استدل به من يقول بأن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، لكن الجواب عنه، وعائشة استدلت به –رضي الله عنها-، لكن الممنوع المرور بين يدي المصلي، والقار ليس حُكمه حكم المار.

طالب: ...........

لا، ما هو بأشد، المرور العابر وأنت تلحظ أمره أعظم.

والأمر الثاني: أن الزوجة يعني يختلف وضعها عن الأجنبية، القلوب تتبع الأجنبية أكثر مما تتبع الزوجة؛ لأن هذه إذا سلَّم لاحقًا عليها الزوجة، التي مرت خطفة ومعلق قلبه بالنساء ويُرسل طرفه إليهن بكثرة مثل هذا لا شك أن... والحديث صحيح في أنه يقطع صلاة الرجل المرأة، والحمار، والكلب.

طالب: ...........

يعني عدم الرؤية؟

طالب: ...........

هو المسألة مسألة انشغال القلب، هذه مسألة تتفاوت في الأحوال والظروف، والأشخاص فيه رجال، امرأة أم رجال ما يفرق، وفيه أناس المرأة تسلب لُبه ولو كان أعمى، فقط يسمع حركة أو شيئًا تنتهي صلاته، مثل تفاصيل هذه الأمور لا يُمكن أن يُحاط بها.

طالب: ...........

الكراهة لاستقبال المرأة، الكراهة في الأصل لكل ما يُشغل القلب عن صلاته، المصلي كل ما يُشغله عن صلاته الأصل الكراهة.

ثم بعد ذلك يُقرر أهل العلم أن الكراهة تزول بأدنى حاجة.

طالب: ...........

السترة بالآدمي ما يدل عليها لو السترة ما غمزها وخلاها تؤخِّر.

طالب: ...........

لا، لو هي سُترة لأبقاها.

طالب: ...........

مثل الجنازة.

طالب: ...........

هو ينصب إذا أمكن النصب إذا أمكن غرزها كالعنزة، لكن إذا كان على بلاط ما يقدر أن ينصب فلا بُد أن تكون معتدلة.

طالب: ...........

هو الأمر في كونها إلى جهة القبلة أو إلى جهة اليمين الكلام على ثبوت الخبر أولًا.

طالب: ...........

هذا مما يشغله إلا إذا كان حفظهم في هذه الحالة واجب، مثل طفل يُخشى عليه أن يدخل على المطبخ، أو يدخل إلى شيءٍ يتلفه، أو يذهب إلى مسبح أو شيء، فلا بُد من أن ينتبه.

طالب: ...........

للضرورة هذه.

طالب: ...........

بالنسبة للمرأة أم الرجل؟

طالب: ...........

الرجل صلاة الليل هذه، عنده صلاة ليل ما هي بفريضة، والأصل في النوم أن يستقبل القبلة، وينام على جنبه الأيمن جاءت بها النصوص، ليتخذ عصا، فإن لم يجد فليخط خطًّا.

هو الأصل الحديث اسمه حديث الخط، العصا ما فيه إشكال مثل العنزة، لكن أنا جعلت العنوان العصا، وإلا فالأصل حديث الخط.

طالب: ...........

هو مضعَّف مثَّل به ابن الصلاح للمضطرب، ولكن ابن حجر رجَّح بعض الطرق على بعض وحكم بحُسنه، والمسألة اجتهادية في التصحيح والتضعيف.

نعم.

قال الحافظ –رحمه الله-: "باب الصلاة على الفراش" أي: سواءٌ كان ينام عليه مع امرأته أم لا، وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيقٍ، عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي في لُحفنا، وكأنه أيضًا لم يثبت عنده أو رآه شاذًّا مردودًا، وقد بيَّن أبو داود علته".

ووجه شذوذه -إذا صح- معارضته لهذا الخبر الذي هو أصح منه.

"قوله: "وصلى أنس" وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن حميدٍ، قال: كان أنس يصلي على فراشه.

قوله: "وقال أنس: كنا نصلي" كذا للأكثر، وسقط أنس من رواية الأصيلي، فأوهم أنه بقيةٌ من الذي قبله، وليس كذلك بل هو حديثٌ آخر كما سيأتي موصولًا في الباب الذي بعده بمعناه، ورواه مسلم من الوجه المذكور وفيه اللفظ المعلق هنا وسياقه أتم.

وأشار البخاري بالترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عن إبراهيم النخعي، عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفراء والمسوح".

يعني يكرهون أن يُصلوا على حائل يحول بينهم وبين الأرض، وسيأتي الكلام فيه.

"وأخرج عن جمعٍ من الصحابة والتابعين جواز ذلك، وقال مالكٌ: لا أرى بأسًا بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض.

قوله: "حدثنا إسماعيل" هو ابن أبي أويسٍ، والإسناد كله مدنيون".

طالب: النبي –صلى الله عليه وسلم- صلى على العمامة؟

صلى، وصلوا وأيديهم تحت الثياب للحاجة.

 

"قوله: "كنت أنام بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجلاي في قبلته" أي: في مكان سجوده، ويتبين ذلك من الرواية التي بعد هذه.

قوله: "فقبضت رجلي" كذا بالتثنية للأكثر، وكذا في قولها: "بسطتهما" وللمستملي والحموي (رجلي) بالإفراد وكذا بسطتها.

وقد استُدل بقولها: "غمزني" على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وتُعقِّب باحتمال الحائل أو بالخصوصية، وعلى أن المرأة لا تقطع الصلاة وسيأتي مع بقية مباحثه في أبواب السترة إن شاء الله تعالى.

وقولها: "والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح" كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة، قال ابن بطال: وفيه إشعارٌ بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون، ومناسبة هذا الحديث للترجمة من قولها: "كنت أنام" وقد صرَّحت في الحديث الذي يليه بأن ذلك كان على فراش أهله".

على الفراش الذي ينامان عليه أخص.

طالب: يعني تنام في فراش رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي؟

نعم وليس فيها مصابيح وإلا لو كان فيه مصابيح صارت خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، أو تكف رجليها بمجرد ما يهوي للسجود.

"قوله: "اعتراض الجنازة" منصوبٌ على أنه مفعولٌ مطلق بعاملٍ مُقدَّر أي: معترضةً اعتراضًا كاعتراض الجِنازة".

الجِنازة أم الجَنازة؟

طالب: تأتي بالوجهين الجِنازة والجَنازة.

طالب: ...........

يقولون الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، ما المعنى؟

طالب: يعني إذا كان المخاطب به المتوفى فهو...

لا لا، الميت هو الأعلى والسرير هو الأسفل، فالميت جَنازة، والسرير جِنازة.

على كل حال الأمر سهل، تعرف له نظيرًا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل؟

طالب: ...........

قالوا: دَجاجة للذكر، ودِجاجة للأنثى، والمَايح والمَاتح، المايح الأسفل في أسفل البئر يملأ الدلو، والماتح الذي يجذبه من جهة الأعلى، قالوا: الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل.

طالب: ...........

لا، هو مجرد نطقه للمطابقة.

طالب: ...........

لا، قد تستدرك فتقول: المائح، يصيرون كلهم واحدًا كلهم فوق، لكن هم يقولون: المايح والماتح.

"والمراد أنها تكون نائمةً بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها.

قوله: "عن يزيد" هو بن أبي حبيب، "وعراك" هو بن مالك "وعروة" هو بن الزبير، والثلاثة من التابعين، وصورة سياقه بهذا الإرسال".

لماذا؟ لأنه قال: عن عروة أن النبي –صلى الله عليه وسلم- الصورة صورة إرسال؛ لأن عروة لم يُدرك النبي –عليه الصلاة والسلام- وإنما يروي هذه القصة عن صاحبتها.

"لكنه محمولٌ على أنه سمع ذلك من عائشة بدليل الرواية التي قبلها.

والنكتة في إيراده: أن فيه تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه كما تقدمت الإشارة إليه أول الباب، بخلاف الرواية التي قبلها فإن قولها: "فراش أهله" أعم من أن يكون هو الذي ينامان عليه أو غيره.

وفيه: أن الصلاة إلى النائم لا تُكره وقد وردت أحاديث ضعيفةٌ في النهي عن ذلك، وهي محمولةٌ إن ثبتت على ما إذا حصل شغل الفكر به".

طالب: ...........

مسافة عن الأرض فيكون غير... ولا هو بمثل الفراش الصلب الذي له حكم الأرض، فيكون كأنه فيه طبقة بينه وبين الأرض، مثل الذي يُصلي على أرجوحة أو على شيء.

طالب: ...........

وإسفنج.

على كل حال هذه أمور الأولى تركها، ولكن ما في هذا إشكال إن شاء الله.

نعم.

قال الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ: وَقَالَ الحَسَنُ: كَانَ القَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى العِمَامَةِ وَالقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنا غَالِبٌ القَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ –رضي الله عنه- قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ".

يقول الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ" في شدة الحر وهو بهذا القيد ليست فيه كراهة ولا خلاف الأولى، بل قد يكون مطلوبًا مأمورًا به؛ ليتحقق الخشوع؛ لأن شدة الحر مُشغِلة عن الصلاة، وشدة الحر في صلاة الظهر كونهم صلوا في شدة الحر فيضع أحدهم طرف ثوبه كما في هذا الحديث هل يُعارض حديث الإبراد «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا»؟

طالب: ...........

حرارة الأرض باقية حتى مع الإبراد، والغاية من الإبراد أن يُصلُّوا في الظل يجدوا ظلًّا يصلون فيه، والظل مهما كان ما هو مثل الشمس، لكن تبقى الأرض حارة، ولو أُخِّرت الصلاة إلى قُرب العصر، بل الأرض حارة في صلاة العصر وبعد صلاة العصر، فما فيه تعارض بين هذا والأمر بالإبراد، فهو إما للصلاة في الظل أو للسير إلى المسجد في الظل، وبهذا يتحقق حِكمة الأمر بالإبراد.

طالب: ...........

والناس يتفاوتون، ومثل هذه الأمور لا بُد من وجودها، كون المكان فيه رائحة، أو يكون المكان حارًّا أو شديد البرد هذه أمور لا بُد من وجودها، فلا يُمكن اتقاؤها بالكلية، فالمطلوب تخفيفها.

بعض الناس وقد أُثِر عن الحجاج بن أرطأة أنه ترك الصلاة في المسجد، يقول: أُصلي بين حمَّال وزبَّال! يعني روائحهم كريهة، فوجود مثل هؤلاء مُبرر لترك الجماعة؟ مهما كلف الأمر، إذا وُجِد شخص عنده من التأذي -ما هو بترف- من التأذي بحيث لا يستطيع ولا يُطيق أن يُصلي في هذا المكان أو بجوار هذا الشخص فيه مندوحة.

طالب: ...........

وليضع الشماغ، السجود على المتصل كراهة، والكراهة تزول بأدنى حاجة. 

قال –رحمه الله-: "بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ: وَقَالَ الحَسَنُ: كَانَ القَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى العِمَامَةِ" القوم يعني: من قبله من السلف، من الصحابة، من كبار التابعين كانوا يسجدون على العمامة.

"وَالقَلَنْسُوَةِ" العمامة معروفة، والقلنسوة: ما يُغطى به الرأس غطاءٌ أو غشاءٌ مُبطَّن يُوضع فوق الرأس.

"وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ" يعني يداه في كُمه فيسجد واليدان داخل الكُم يتقي بهما الحر.

قال: "حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ" الطيالسي.

"قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَني غَالِبٌ القَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ" عن بكر بن عبد الله المُزني.

"عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ" من شدة الحر، ولا شك أن السجود على مثل هذا المكان الشديد الحر لا يُمكِّن من الخشوع وحضور القلب المطلوب في الصلاة، فيُخفف حينئذٍ بقدر الإمكان.

والناس تغيرت أوضاعهم وأحوالهم، وأثر فيهم الترف أثرًا كبيرًا بحيث ما كان يُعد منذ وقتٍ قريب ليس بشيء صار شيئًا عظيمًا، يعني الناس قبل المكيفات كيف ينامون؟ ينامون، لكن خلوا بعد المكيفات أن ينام، ما يستطيع أن ينام.

فلا شك أن التعود، وكل جسم على ما تعود، فكانوا يتحملون، الآن التحمل انتهى إلا عند أُناسٍ عوَّدوا أنفسهم على احتمال اختلاف الظروف، وهذا هو الذي ينبغي من المسلم أن يخشوشن؛ لأن النِّعم لا تدوم. 

شخص تعود على الترف وما يمكث ولا ثانية واحدة بعد إغلاق المكيف إلا وينتبه، هذا لو طرأ ظرف وتغيرت الأحوال، وقد مر بالأمة مغيرات كثيرة جدًّا، وتغيرت الأحوال تغيرًا جذريًّا، وانقلبت الحياة رأسًا إلى عقب؛ ولذا جاء الأمر بالتخشن «اخْشَوْشِنوا؛ فإنَّ النِّعمَ لا تدومُ»، والنبي –عليه الصلاة والسلام- انتعل واحتفى؛ من أجل أن يتحمل المشي بدون نِعال في بعض الظروف، وأنا أعرف أُناسًا لا يمشون بدون النعال ولا على الفُرُش ما يستطيعون، الرمل الناعم يُوصف لهم علاج، ولا يستطيعون المشي عليه بدون نعال.

فعلى الإنسان أن يُعوِّد نفسه على المتغيرات، ويوطِّن نفسه على ذلك؛ لأن النِّعم لا تدوم، ولنا عبرة بجيراننا من كل جهة، والله المستعان.

طالب: ...........

هم على هذه الحالة يلبسون العمائم والقلانس، ويسجدون عليها.

طالب: ...........

عدم رفعها ليتم السجود عليها على الأرض؟ لا، هو الآن سجد على متصل، السجود على المتصل هو محل الإشكال عند الشافعية بخلاف السجود على المنفصل ما فيه إشكال عند أحد، لكن في مثل هذه الحالة يسجدون على العمامة في حالة الحر تزول الكراهة لوجود الحر.

طالب: ...........

يُمكِّن جبهته من الأرض.

قال: "حدَّثنا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ" يعني فيسجد عليه في مكان السجود ويسجد عليه، وهذا من شدة الحر، دليلٌ على أنه إذا لم تُوجد هذه الشدة فإن تمكين الجبهة واليدين، والأعضاء السبعة هو الأصل.

يبقى في الخفين، ووضع الحائل دون الرجلين والأرض سيأتي الكلام فيه هل هو مثل الوجه واليدين أو لا؟

الركبتان هذا مفروغٌ منهما، وأنهما يُستران ويسجد على الساتر، والقدمان فيهما ما سيأتي، والكلام في الوجه واليدين، فإذا وجِدت الحاجة فلا إشكال كما في هذه الأحاديث، وإذا لم تُوجد الحاجة فالأصل تمكين هذه الأعضاء من الأرض.

طالب: ...........

إذا كانت الرائحة مؤذية بحيث لا يتمكن... بعض الناس يكتم النفس حتى يرفع من السجود؛ لئلا يشم رائحة الأرض، مثل هذا ينشغل عن صلاته، ويتمنى أن يرفع الإمام من السجود كل هذه أمور وضع الحائل أسهل منها.

طالب: ...........

إذا أمكن من غيره فهذا أولى، لكن يبقى أنه فيه مخالفة للعادات والأعراف، ومخالفة العادة مُخلة بالمروءة، فالمسألة موازنة.

طالب: ...........

النبي –صلى الله عليه وسلم- يسجد على الخُمرة.

طالب: ...........

لا يسجد على الوجه كله.

طالب: ...........

ما فهمت شيئًا.

طالب: ...........

الجبهة والأنف كلاهما.

طالب: ...........

المسألة فيما يقي من الحر ما هو ساجد على العمامة بحجمها يعني طرفها.

قال الحافظ –رحمه الله-: "قوله: "باب السجود على الثوب في شدة الحر" التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث وإلا فهو في البرد كذلك، بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة".

مثل الحر والبرد، الحصى في البر، والشوك الحكم واحد؛ لأن القصد رفع ما يُشغل عن الصلاة ويُذهِب الخشوع.

"قوله: "وقال الحسن: كان القوم" أي: الصحابة كما سيأتي بيانه.

قوله: "والقلنسوة" بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو، وقد تُبدل ياءً مثناةً من تحت، وقد تُبدل ألفًا وتُفتح السين".

قلَنسوة، قلَنسية، أو قلنساة.

"فيقال: قلنساة، وقد تُحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث، غشاءٌ مُبطَّنٌ يستر به الرأس، قاله القزاز في (شرح الفصيح)".

"في شرح الفصيح" هذا كلما مر علينا القزاز قلنا: الجامع أو الجامع في اللغة للقزاز، وهنا كتابٌ والظاهر أنه أول مرة يمر علينا له اسمه (شرح الفصيح) الفصيح لمن؟ الفصيح لثعلب، وهو من ثقات اللغويين ثعلب؛ لأن كثيرًا من أئمة اللغة فيهم خلل.

طالب: في علم الكلام؟

لا، في تأويلهم.

"وقال ابن هشام: هي التي يقال لها: العمامة الشاشية، وفي (المُحكم) هي من ملابس الرأس معروفة".

طالب: يقول مثل الطاقية؟

القلنسوة مُبطنة مثل الطرابيش الموجودة الآن.

"وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطر كأنها عنده رأس البرنس".

يعني فوق العمامة.

"قوله: "ويداه" أي: يد كل واحدٍ منهم، وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحدٍ منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معًا، لكن في كل حالةٍ كان يسجد ويداه في كُمه، ووقع في رواية الكشميهني (ويديه في كمه) وهو منصوبٌ بفعلٍ مقدَّر أي ويجعل يديه، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان، عن الحسن أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته، وهكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام".

طالب: ...........

لا ما هو ابن حجر، النصب رواية "وهو منصوبٌ بفعلٍ مقدَّر" لأنك تقول: ما يتغير اللفظ بين النصب والجر، أنت تقول لي هذا: لماذا جنح ابن حجر إلى النصب وما جنح إلى الجر؟ إلى الأقرب وجعل هذا مُحتمِلًا، لكن الغالب أن النصب أقرب إلى أصل الجملة؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير حرف زائد. 

"قوله: "حدثنا غالب القطان" وللأكثر "حدثني" بالإفراد والإسناد كله بصريون.

قوله: "طرف الثوب" ولمسلم (بسط ثوبه) وللمصنف في أبواب العمل في الصلاة".

عندنا وكذا للمصنف.

طالب: عندي كذا يا شيخ، لكنه يقول: زيادة، يقول: كأنه أضافه إضافةً.

نعم ووضعه بين معقوفتين.

"وكذا للمصنف في أبواب العمل في الصلاة، وله من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب: سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر".

لأنه إذا قال: "وللمصنف في أبواب العمل في الصلاة" ماذا يُريد؟

طالب: كأنه يستأنف.

سيأتي، وإذا قال: (كذا) يعني الموجود هذا للمصنف زيادة لا بُد منها.

"وكذا للمصنف في أبواب العمل في الصلاة، وله من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب: سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط، وقد يطلق على المخيط مجازًا، وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض؛ لاتقاء حرها وكذا بردها.

وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل؛ لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، واستُدل به على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي".

على إجازة السجود.

طالب: على جواز.

ما فيه فرق.

"واستُدل به على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل. انتهى".

نعم يُبردون الحصى بأيديهم، ولو جاز السجود على المتصل ما احتاجوا إلى هذا التبريد الذي يحتاج إلى وقت، عند البيهقي...

"وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه".

عمرك استعملت الحصى باليد.

طالب: لا.

عكس هذا، من شدة البرد يضعون الحصى في النار أو قرب النار ثم يضعونه بأيديهم يتدفؤون به، ما هو مستعمل أم لا؟

طالب: ما أدري، لكنه متعب ما يُحتمل يا شيخ.

ما يحميها هي بقدر الحاجة ما يجعله جمرًا، بقدر ما يحتاج إليه.

استعملته أنت يا أبا رضوان؟ لا أنت صغير.

طالب: ...........

لا، هذا مُستعمل لاسيما من لهم صِلة في البر والروحات والطلعات يستعملون مثل هذا، يجيئون بحجارة ويضعونها حول النار أو في النار ثم يضعونها في أيديهم يتدفؤون بها، وهذا متصوَّر ولائق ما فيه ما يمنع.

"قال: فلو جاز السجود على شيءٍ متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه، وتُعقِّب باحتمال أن يكون الذي كان يُبرِّد الحصى لم يكن في ثوبه فضلةٌ يسجد عليها مع بقاء سترته له.

وقال ابن دقيقٍ العيد: يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين:

أحدهما: أن لفظ ثوبه دالٌّ على المتصل به، إما من حيث اللفظ، وهو تعقيب السجود بالبسط يعني كما في رواية مسلم، وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم، وعلى تقدير أن يكون كذلك وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولًا لمحل النزاع وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي، وليس في الحديث ما يدل عليه، والله أعلم".

ومتي يُنفصَل من هذا؟ إذا كان كبيرًا ويسجد على طرفٍ منه بحيث إذا قام وسجد لا يتحرك ولا يتأثر، فهو في الأصل متصل، وهو في حكم المنفصل.

"وفيه: جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها؛ لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض".

طالب: ...........

مسح الحصى.

طالب: ...........

لا، هذا مسح الحصى من الوجه في المسند.

طالب: ...........

هو الأصل مسح الأرض في الصلاة، وحتى إذا سلَّم ما يُبادر بمسحه.

"وفيه: تقديم الظهر في أول الوقت، وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد كما سيأتي في المواقيت يعارضه، فمن قال: الإبراد رخصة فلا إشكال، ومن قال: سُنَّة، فإما أن يقول: التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول: منسوخٌ بالأمر بالإبراد.

وأحسن منهما أن يقال: إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد، فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى؛ لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود ظلٍّ يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد.

أشار إلى هذا الجمع القرطبي، ثم ابن دقيقٍ العيد وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين.

وفيه: أن قول الصحابي "كنا نفعل" من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما، بل ومعظم المصنفين، لكن قد يقال: إن في هذا زيادةٌ على مجرد الصيغة؛ لكونه في الصلاة خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد كان يرى فيها من خلفه كما يرى من أمامه، فيكون تقريره فيه مأخوذًا من هذه الطريق لا من مجرد صيغة كنا نفعل".

اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد.