شرح زاد المستقنع - كتاب الزكاة (02)

سم.

"بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، قال الإمام شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على ملي أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ولا زكاة في مال عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله من غير جنسه لا فرارًا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة باب زكاة بهيمة الأنعام."

يكفي يكفي بركة بركة أخذنا هذا زين.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "ومن كان له دين أو حق من صداق أو  غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى" من كان له دين قرض أو بفائدة باع سلعة بربح أو قرض من غير ربح أو نحو الدين من سائر الحقوق كالصداق للمرأة على زوجها أو ما يقابل الخلع للزوج على زوجته أو مغصوب أو مسروق أو مدفون ونسي مكانه هذه أموال حكمها في المذهب واحد يزكيه إذا قبضه لما مضى ويستوي في ذلك المليء وغير المليء المليء الباذل الغني الباذل غير المماطل والمعسر إذا قبضه وزكاه لما مضى تأخر عند الغريم عشر سنوات إذا قبضه الغني يزكيه عشر سنوات دفنه خشية أن يضيع أو يسرق أو يتلف ثم ضيع مكانه وجده بعد عشر سنوات يزكيه إذا عثر عليه بعد عشر سنوات غصب منه سرق كل هذا على المذهب يزكيه إذا قبضه لجميع ما مضى من السنين من غير فرق بين المليء والمعسِر والمفلِس أقول هذا هو المذهب والذي مشى عليه صاحب الكتاب فتجب الزكاة في الديون مطلقًا لا فرق بين الدين على المي والمعسر فعلى هذا يزكي كل ما مضى ولو كان غير قادر على استخراجه وإن شاء عجل زكاة كل سنة بسنتها له دين على شخص حال عليه الحول يزكيه ثم إذا حال عليه الحول مرة ثانية يزكيه وهكذا إلى أن يقبضه هذا يسمى تعجيل وإلا فالأصل أن الزكاة لا تلزمه إلا إذا قبضه لاحتمال أن يتلف عليه مال مغصوب مال مسروق احتمال ما يرد احتمال أن يموت الغريم وهو معسر ولا يسدد عنه فكونه يزكيه إذا قبضه من باب الاحتياط لحق الغني هذا على ما جرى عليه المؤلف وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه فهو كالمستفاد عنده لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه استمر هذا المال عشر سنوات عند الغريم سواء كان موسرًا أو معسرًا لا يزكيه قبل أن يقبضه ولا يزكيه إذا قبضه مباشرة بل إذا حال عليه الحول فإنه يزكيه كالمال المستفاد ابتداء والظاهرية يرون أنه ليس في الدين زكاة مطلقًا الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن مثل هذه الأموال التي ضلت نسي مكانها سرقت غصبت دين على مليء أو معسر إذا قبضت تزكى لسنة واحدة تزكى لسنة واحدة هذا رأي الإمام مالك يفرق الشافعية رحمهم الله تعالى بين الماشية وغيرها فالماشية لا تجب الزكاة إذا كانت دينًا وتجب في غيرها لا تجب الزكاة في الماشية إذا كانت دين وش لون دين؟ ماشية دين كيف تصير دين؟! إذا أقرض حيوان ما يقرض الحيوان؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- استسلف بَكْرًا أو أسلم في حيوان على القول بصحة السَّلم في الحيوان وحينئذٍ يفرَّق عند الشافعية بين الماشية وبين غيرها والأقرب التفريق في الديون بين المليء وغير المليء المليء الباذل وبين غيره لك دين على زيد من الناس حال عليه الحول سواء كان قرض أو دَين بيع سلعة مؤجلة ثم حلّ الثمن إذا حال عليه الحول قلنا انظر إن كان صاحبك باذل بمعنى أنك إذا قلت هات ما عندك أعطاك بدون مماطلة هذا له حكم وإذا كان صاحبك معسرًا تقول له هات فيقول من أين؟ ما عنده شيء هذا له حكم إذا كان صاحبك موسرًا تجب عليك زكاته كل ما حال عليه الحول لأنك أنت الذي فرطت في قبضه واستيفائه وبإمكانك أن تقبضه متى شئت إذا كان معسرًا بحيث تقول له أعطني ما في ذمتك لي يقول ما عندي شيء هو معسر وقد يثبت عسره عند المحاكم مثل هذا لا يُزكى إلا إذا قبض لسنة واحدة ولا شك أن في مثل هذا القول الوسط مراعاة لجميع الأطراف مراعاة لجميع الأطراف فالغني لا يُلزَم بدفع زكاة لا يستطيع التصرف فيه ولا الحصول عليه إذا كان على معسر ولا يُلجَأ أن يضغط على هذا المعسر لوجوب الإنظار {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [سورة البقرة:280] وإن كان المدين الغارم موسرًا باذلاً وتركه صاحب المال يتحمل فلا تهدر حقوق الفقراء وبهذا تجتمع حقوق أصحاب الأموال والغرماء والفقراء إذا افترضنا أن الدين على موسر وقلنا لصاحب الدين تزكيه كأنه عندك تحمل تأخير القبض وصاحبك لا يتضرر إذا طلبته منه فلو قلنا في مثل هذه الصورة لا تزكيه إلا إذا قبضته قد يتركه عند صاحبه سنين فيتضرر مَن؟ الفقراء إذا كان الدين على معسر وطلبه صاحبه ولم يتمكن من استيفائه لإعساره فإما أن يتضرر هو بدفع الزكاة وهو لا يستطيع استيفاء الحق أو يتضرر المعسر المسكين بحيث يضغط عليه ويجبر على الوفاء بأي طريق كان مع أن الواجب إنظاره وبهذا القول تحفظ جميع الحقوق وتحقق جميع المصالح روى عبد الرزاق.

طالب: .........

وش هو؟

طالب: .........

لا لا، يزكيه سنة واحدة يزكيه سنة واحدة، روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال كان يُسأل عن الرجل له الدين على الرجل قال ما يمنعه أن يزكي قال لا يقدر عليه قال إن كان صادقًا فليؤد ما غاب عنه كذا في مصنف عبد الرزاق زاد ابن أبي شيبة إذا قبضه كيف؟ كلام علي رضي الله عنه كان يسأل عن الرجل له الدين السند صحيح يقول ابن حزم هذا في غاية الصحة عن علي رضي الله عنه لكن ننظر في المتن يُسأل عن الدين على الرجل قال ما يمنعه أن يزكي قال لا يقدر عليه يعني صاحبه موسر والا معسر؟

طالب: .........

أو الاحتمال قائم يمكن معسر أو مليء مماطل أو مليء باذل مجامَل ما يحتمل لا يقدر عليه والله عندك شخص إحراج إنك تطلبه منه فالمذهب يتشبثون بمثل هذا أنه لا فرق بين معسر والا موسر والا.. مادام دين يزكيه في مصنف ابن أبي شيبة زيادة إذا قبضه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستسلف أموال يتامى عنده يستسلف أموال يتامى عنده ليحرزها من الهلاك يأخذها على نية القرض كيف يحرزها من الهلاك لأنه إن تركها عندهم هم سفهاء وإن أخذها بنية الوديعة وتلفت عنده لم يضمنها لكن إن أخذها على نية القرض فإنه يحفظها من أن يتلاعبوا بها من وجه ويضمنها إذا تلفت عنده ولو لم يفرِّط مادامت على سبيل القرض طيب الودائع التي تودع في البنوك لحفظها هل هي أمانات أو قروض؟ بمعنى هل البنوك إذا تلفت هذه الأموال يضمنون أو لا يضمنون؟

طالب: .........

ما يضمنون؟

طالب: .........

أمانات؟

طالب: .........

كيف التفصيل؟ هات..

طالب: .........

الآن أنت إذا أعطيت البنك أو المصرِف ألف أو مائة ألف هو يأتي إلى هذه الألف ويربطها برباط ويكتب عليها اسمك ويودعها إلى أن تأتي تأخذها والا من حين تأتي يشغلها في في مقاصده ومآربه وأعماله؟ إذًا ضمان قرض وليس بأمانة وليس بوديعة لكن لو قدر أن هناك شخص أو جهة تقبل مثل هذه الأمانات والودائع بحيث إذا جاء أصحابها وجدوها بأعيانها هنا لا يضمنون إذا لم يفرِّطوا وواقع البنوك الآن ما عندهم صناديق ويكتب عليها الأسماء ومعك مفتاح تأخذه موجود والا ما هو موجود نقول مثل هذه أمانات إذا تلفت من غير تعدي ولا تفريط إذا كانوا أهلا للأمانة إذا كانوا أهل للأمانة وإلا هم عندهم مفتاح مثل المفتاح اللي معك والا ما عندهم؟

طالب: .........

إذا تصرف فيه انتهى إذا تصرف فيه صار قرض إذا تصرف فيه صار قرضًا يضمنه متى شئت ولو استأذنك ولو استأذنك مادام تصرف فهو قرض قرض صار صار قرضًا الأصل أن الأمانة تؤدى بعينها الأمانة تؤدى بعينها ولا يؤدى بدلها لأنه إذا أدي بدلها صار قرضًا روى عبد الرزاق أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت ليس في الدين زكاة اختلاف الصحابة في هذا يدل على اختلاف الأحوال فينبغي أن يفرق بين الباذل وغيره رفقًا بالأغنياء وحفظًا لحق الفقراء فيحمل كلام علي على الباذل ويحمل كلام عائشة ليس في الدين زكاة على المفلس والمماطل، هنا يقول "ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرًا وكفارة كدين" ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان.. الفعل أنقص والا نقص؟ نقص الثلاثي متعدي والا لازم؟ يتعدى يأتي متعدي ويأتي لازم طيب الآن الفعل الذي معنى المضارع هل هو من الثلاثي أو من الرباعي المعدى بالهمزة أو المضعّف.

طالب: .........

من الرباعي؟ الثلاثي؟ إذًا ينقص النصاب..

طالب: .........

الأسئلة التي تأتي من برى من بعيد يفضل الإخوة أن يجاب عليها فورا والله المستعان.

يقول: إفطار خمس وعشرين يوم من رمضان لعذر مرض ما هو الحل؟

المريض لا إثم عليه إذا أفطر معذور {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة:184] لكن عليه أن يقضي هذه الأيام عليه أن يقضي هذه الأيام قبل رمضان الثاني اللاحق فإن أخرّها إلى رمضان آخر فعليه أن يصوم رمضان الحالي ويقضي بعد رمضان الثاني وإن أطعم مع القضاء عن كل يوم مسكين فهو أحوط وقد قال به بعض أهل العلم وإن لم يطعم كفاه القضاء.

وش انتهينا عليه؟ "ولا زكاة في مال من عليه دين يَنْقُص النصاب" أو يُنْقِص أو يُنَقِّص؟

طالب: .........

يَنْقُص إذا قلنا الثلاثي متعدي بنفسه يَنْقص النصاب الدين يَنْقُص النصاب وإذا قلنا الثلاث يتعدي بالهمزة نقول يُنْقِص وإذا ضعّفناه قلنا يُنَقِّص ولا يختلف المعنى إلا أن التضعيف يدل على التكثير، التضعيف يدل على التكثير يكون النقص كثير "ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب" لو افترضنا أن زيد من الناس عنده مبلغ من المال يبلغ نصاب، كم نصاب النقود الآن؟ الذهب عشرون مثقال الفضة ترى الفضة أقرب لنا مائتا درهم كم نصاب الفضة بالريال السعودي من الفضة؟

طالب: .........

من الفضة كم؟ ست وخمسين ست وخمسين ريـال عربي فضة إذا قلنا كم يسوى الريال من الفضة بالريال الورقي؟ خمسة عشر إذًا قل ستين في خمسة عشر تسعمائة احذف منها ستين ثمانمائة وأربعين شخص عنده ألف عنده ألف ريـال بالغ للنصاب وهو مدين بخمسمائة إذًا الدين نقص النصاب عليه زكاة والا ما عليه زكاة؟ يقول المؤلف "ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرًا" ولو كان المال ظاهر ماشية زرع ثمار عنده زرع كم نصاب الزروع؟

طالب: .........

النصاب النصاب النصاب كم؟

طالب: .........

خمسة أوسق خمسة أوسق، والوسق؟

طالب: .........

ستون صاعًا إذًا هذا الشخص عنده خمسمائة صاع من البر وعليه كفارة عليه كفارة كفارة قتل مثلاً كفالة القتل فيها إطعام؟ فيها إطعام والا ما فيها إطعام؟ أجيبوا!

طالب: .........

ليس فيها إطعام والخلاف معروف عند أهل العلم لكن المقرر أنه ليس فيها إطعام كفارة ظِهار أو كفارة جماع في نهار رمضان تقدَّر بكم؟

طالب: .........

لا، من الإطعام حنا علشان نشوف النقص في الثمار.

طالب: .........

ستين مسكين ستين مسكين لكل مسكين نصف صاع إذًا ثلاثين صاع هذا عنده خمسمائة صاع وعليه كفارة ظهارة ثلاثين صاع ثلاثين صاع، يبقى عنده كم؟ أربعمائة وسبعين صاع عليه زكاة والا ما عليه زكاة؟ أربعمائة وسبعين.

طالب: .........

عليه زكاة لأن هذا لا ينقص النصاب شخص عنده ثلاثمائة صاع أو ثلاثمائة وعشرين صاع وعليه كفارة نقص النصاب هذا المال ظاهر والا خفي؟ ظاهر عنده أربعين رأس من الغنم عليه زكاة وهو مدين مستسلف شاة من واحد نقص النصاب هذا المال ظاهر ونظّرنا بالمال الباطن شخص عنده ألف ريـال ومدين بخمسمائة لا زكاة عليه لأن المال نقص عن النصاب هذا على المذهب ولا فرق في ذلك بين المال الظاهر والخفي الباطن ولذا يقول ولو كان المال ظاهرًا ولو هنا إيش؟ للخلاف القويّ ولو للخلاف القويّ وحتى للخلاف المتوسط حتى ما له سبب وإن للخلاف إيش؟ الضعيف وإن للخلاف الضعيف وهنا ولو كان المال ظاهرًا الخلاف قوي في المسألة روى مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة والخبر صحيح والفرق في ذلك بين الأموال الظاهرة والباطنة على ما قُرر في المذهب ولذا قال المؤلف ولو كان المال ظاهرًا يعني كالحبوب والثمار والمواشي ومذهب أبي حنيفة أنه إذا كان له مُطالِب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة في مثله من الأموال الباطنة فإن زاد مقداره عليه تعدّى إلى الأموال الظاهرة فمنع بمقداره ما بقي يعني لو كان المال مطالبًا به منع إذا كان المال مطالبًا به منع طيب يعني هل هناك فرق بين الدين الحال والمؤجَّل الدين الحال والمؤجل شخص عنده ألف ريـال ومطلوب خمسمائة تحل بعد ستة أشهر أو نفترض أنه مطلوب خمسمائة ريـال قرض حالة هناك فرق والا ما فيه فرق؟

طالب: .........

نعم هناك فرق عند أبي حنيفة وعلى المذهب لا، هناك قرض مؤجَّل شخص يملك ثلاثمائة ألف في البنك ومدين للدولة لصندوق التنمية العقاري بثلاثمائة ألف لكن هذه الثلاثمائة ألف على مدى خمس وعشرين سنة يمنع الزكاة والا ما يمنع؟ يمنع الزكاة لأنه ينقص النصاب.. هاه غيره.

طالب: .........

الآن القرض يقبل التأجيل والا ما يقبل التأجيل؟ القرض يقبل التأجيل والا ما يقبل؟ جئت إلى زيد من الناس وقلت له أريد ألف ريـال أنت في أول الشهر وقلت له إن شاء الله من الراتب أعطيك ألف قال خلاص لك إلى الراتب ثم نزل به ضيف وما عنده غير هالألف اللي عندك جاء لمك وقال الألف قلت والله مؤجل ما لك حق تطلبه الآن له حق أن يطالبك به اليوم والا ما له حق؟ نعم الأكثر الأكثر على أن القرض لا يقبل التأجيل ويرى الإمام مالك أن القرض يقبل التأجيل والمسلمون على شروطهم وقد يتضرر المقترِض قد يتضرر المقترض لو اقترض مبلغ وقال لمدة سنة ثم وافق المقرض فتورط هذا المقترض واشترى به أشياء ثم قيل له الآن سدد فإذا قال من يسوم تضرر كثيرًا فالمسلمون على شروطهم وهذا رأي مالك ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والأكثر على أن القرض لا يقبل التأجيل ولذا هذه القروض بعيدة المدى عشرين سنة خمس وعشرين سنة على المذهب متى ما أرادوا قال سدد متى ما أرادوا قالوا يا الله سدد لأن القرض لا يقبل التأجيل وقد يحتاج إلى المذهب في بعض الأحوال لكن على كلام شيخ الإسلام وهو مذهب مالك ويرجحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه يقبل التأجيل المسلمون على شروطهم ولا يخرج القرض بتأجيله عن كونه عقد إرفاق لأنه لو قلنا إنه من العقود اللازمة في هذا التأجيل لصار عين الربا لأنه دراهم بدراهم دراهم بدراهم نسيئة عين الربا لكنه ما يخرج بتأجيله على كلام الشيخ رحمه الله عن كونه عقد إرفاق.

يقول: الرجاء إعادة مقدار النصاب بالريال السعودي.

قلنا أن مقدار النصاب بالريال العربي من الفضة ستة وخمسين ريـال والريال الفضي يقدر يزيد وينقص لكن في هذه الأيام يقدر بخمسة عشر ريالاً من الورق فعلى هذا النصاب ثمانمائة أربعين ريـال قد ينزل إلى عشرة فيصير النصاب خمسمائة وستين قد يطلع إلى عشرين فيصلي النصاب ألفًا ومائة وعشرين قد يزيد وينقص لكن هذا سعره اليوم، تقريبًا بعد والا ما يتفق على ذلك.

يقول: أخذت من أبي ما يقارب ستين ألف ريـال من أجل شراء سيارة ومن أجل الزواج وما كان ليعطيني المبلغ إلا لما طلبته منه وهو يعلم بحالي المادي وقلت له اعتبرها دين إلى أن أجد وظيفة وأقضيك علمًا أني قد جمعت إلى الآن خمس وعشرين ألف فهل فيما جمعت زكاة وهل أعتبر من الغارمين؟

الآن ما بعد ترجّح لنا هل الدين يمنع الزكاة أو لا يمنع فعلى القول بأن الدين يمنع الزكاة أنت مدين بستين ألف عندك خمس وعشرين ما عليك شيء وإذا قلنا لا يمنع قلنا زكِّ هالخمس والعشرين والا ادفعهن لأبوك سدد واسلم من زكاتهم وأنت باقتراضك من أبيك ستين الألف إن كانت ذهبت في حوائجك الأصلية من زواج أو سيارة والسيارة الآن من ضرورات الحياة يعتبرها الناس إذا كانت بقدر الحاجة فأنت غارم مدين بستين ألف تأخذها من الزكاة.

رأي الإمام مالك في الدين قال لا يمنع من الأموال الظاهرة ويمنع من الباطنة يعني إذا كان شخص مدين ننظر إذا كانت أمواله باطنة دراهم نقول هذه الدراهم باطنة لا تتعلق بها أنظار الفقراء فاحسم ما عليك من الدين وإذا كانت الأموال ظاهرة حبوب زروع ثمار مواشي يراها الفقراء غادين رائحين يقولون فلان ما يزكي هذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى وعن الشافعي رحمه الله تعالى قولان أظهرهما لا يمنع والذي يختاره الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن الدّين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا في الأموال الظاهرة والباطنة لعموم أدلة الوجوب أدلة وجود الزكاة في الأموال ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يبعث العمال لقبض الزكوات دون أن يأمرهم بالاستفصال دون أن يأمرهم بالاستفصال ولا مرة قال لأحد من سُعاته -عليه الصلاة والسلام- اسأل صاحب المال هل هو مدين أو ليس بمدين؟ ولم يفرق بين أموال ظاهرة ولا باطنة، وعند أهل العلم ترك الاستفصال في مجال الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فعلى هذا تؤخذ الزكاة من كل واجد لنصاب فأكثر ولو كان مدينًا وحينئذٍ يقال للشخص المدين سدد سدد هذه الديون وحينئذٍ لا يصير عندك مال أما أن تحجز الأموال ولا تسدد لا يمكن وهذا القول أيضًا وهو أن الدين لا يمنع مطلقًا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقًا ولو كان عليه دين ينقص النصاب إلا دين وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده بذلك تبرأ الذمة يقول المؤلف رحمه الله تعالى "وكفارة كدين" وكفارة كدين فمن وجبت عليه كفارة يمين أو كفارة ظِهار أو كفارة قتل من وجب عليه شيء من الكفارات هي حق الله عز وجل وهي دين الله كما جاء في الأحاديث وهي أحق بالوفاء فعلى القول بأن الدين يمنع من وجوب الزكاة الكفارات تمنع إيش؟ من وجوب الزكاة لأنها دَين يقول المؤلف وكفارة كدين إذا كانت تنقص النصاب إذا كان لا تنقص النصاب بقدرها يحسم من المال ويزكى الباقي فمن وجبت عليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو غيره إذا كانت تنقص النصاب فلا زكاة عليه يقول الشارح من الشارح؟ لأنه في كتب المذهب إذا قالوا الشارح من يراد به؟ صاحب الشرح الكبير وفي سبل السلام الذي تداوله طلاب العلم إذا قال الشارح يريد به القاضي الحسين بن محمد المغربي يقول الشارح أقصد البهوتي في الروض المربع وكذا نذر مطلق لأنه دين النذر دين وزكاة ودين حج لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي لقوله -عليه الصلاة والسلام- «دين الله أحق بالوفاء» وهذا تفريعٌ على المذهب وفيه من الخلاف ما في دين الآدمي وعرفنا أن ديون الآدميين لا تمنع من وجوب الزكاة في الأموال مطلقًا ظاهرة كانت أو باطنة.

هاه نوقف والا نشرح؟

طالب: .........

يقول المؤلف رحمه الله تعالى "وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارًا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله" إن ملك نصابًا صغارًا يعني مما تجب فيه الزكاة من السائمة فإنه ينعقد حوله حين ملكه شريطة أن تكون سائمة تصلح للرعي ملك نصاب صغار شريطة أن ينطبق عليها الشرط المعتبَر عند أهل العلم على ما سيأتي في زكاة بهيمة الأنعام يشترط أن تكون سائمة خلافًا للإمام مالك على ما سيأتي الإمام مالك ما يرى هذا الشرط إذا كان هذه الصغار سائمة يعني ترعى بمعنى أنها لا تعيش على اللبن لأنها إذا عاشت على الألبان ألبان الأمات فإنها لا تسمى سائمة ولا يتحقق فيها الشرط الذي هو السَّوم فإنه حينئذٍ ينعقد حوله حين ملكه شريطة أن تكون سائمة تصلح للرعي كسِخال وعجاجيل فصلان وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام- «في أربعين شاةً شاةٌ» لأنها تقع على الصغير والكبير هذه كلمة شاة تطلق على الصغير والكبير قال الشارح البهوتي لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم وعن الإمام لا ينعقد الحول حتى تبلغ سنًا يجزئ مثله في الواجب حتى تبلغ سنًا يجزئ مثله في الواجب وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط نعم عنده أربعين شاة جلست هالأربعين شاة إحدى عشر شهر يوم بقي شهر على تمام الحول نزل به ضيف ذبح واحدة نقصت عن النصاب نقصت عن النصاب حينئذٍ فيها زكاة والا ما فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة يقول نقصًا معتبرًا بخلاف اليسير لعدم انضباطه أما الشاة بالنسبة لأربعين شاة نقص معتبَر لكن لو الخمسة الأوسق نقص منها شيء يسير حبة أو حبتين أو حبات يسيرة ما يؤثر هذا لأن النقص غير معتبَر وكذا لو باعه بغير جنسه لو باع هذا النصاب بغير جنسه عنده نصاب من الغنم فباعه بإبل أو بقر باعه بذهب أو فضة حينئذٍ يستقبل به حول جديد لأنه باعه بغير جنسه ينبغي أن نكون على ذكر من قولهم لا فرارًا من الزكاة لأنه لو أطلق هذا الحكم ما زكى أحد كل ما عليه قرب الحول أبدله بغير جنسه إذا حال عليه الحول أبدله بغير جنسه وبعدين! هذا تحايل على الزكاة شريطة ألا يكون ذلك فرارا من الزكاة فإنه حينئذٍ ينقطع الحول لعدم تحقق الشرط هذا المذهب أنه إذا أبدله بغير جنسه ينقطع حوله وقال ابن رجب في القواعد خرَّج أبو الخطاب في الانتصار رواية بالبناء في الإبدال بغير جنس مطلقًا خلاص هو مال مال عندك أموال عروض تجارة في أثناء الحول بعتها وصفيتها إذا حال الحول من من بدء التجارة تزكي هذه الأموال عندك أغنام مائة رأس من الغنم إذا مضت ستة أشهر بعتها بدراهم أو بدنانير ينقطع الحول وعلى ما خرَّجه ابن رجب أو ما خرّجه أبو الخطاب في الانتصار على رواية خرجه رواية عن الإمام رحمة الله عليه الإبدال البناء في الإبدال من غير جنس مطلقًا لأنها كلها أموال كلها أموال فعلى هذا إذا أبدل ذهب بفضة أو فضة بغنم أو غنم بإبل ما يتغير الحكم لا يتغير الحكم ولو لم يقصد الفرار من الزكاة أما إذا قصد الفرار من الزكاة هذا أمره معروف يعاقَب بنقيض قصده كأن الشيخ ابن سعدي يختار هذا القول يقول الصحيح قول من قال من الإصحاب أن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع الزكاة ولا يقطعها سواء كان من جنسها أو من جنس آخر وحينئذٍ على المذهب يستأنف حولاً جديدًا يعني ابتداء يستأنف الحول من جديد إلا الذهب بفضة وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد عنده ذهب لما مضى عليه ستة أشهر قال أصرفهن فضة أو العكس هالأثمان في حكم الجنس الواحد والمسألة مفترضة فيمن يفعل ذلك لا فرارًا من الزكاة أما من يفعلها فرارًا من الزكاة عرفنا حكمه وأن حوله لا ينقطع سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.

طالب: ............

وش هو؟

طالب: ............

وين؟

طالب: ............

يقول وحينئذٍ على المذهب يستأنف حولا إلا الذهب بفضة وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد وعن الإمام أحمد ينقطع الحول أيضًا حتى في الأثمان يعني عندك نصاب ريالات لما مضى عليك ستة أشهر قلت نشتري بهن دولارات أو ليرات أو دينارات أو ما أشبه ذلك ينقطع لأن هذا جنس وهذا جنس كيف نقول هذا جنس وهذا جنس؟

طالب: ............

لا، لو قلنا جنس واحد ما جاز فيها التفاضل ونحن نجيز التفاضل صح والا لا؟ شف وعن الإمام أحمد ينقطع الحول أيضًا لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربًا إلا هاء وهاء فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» رواه مسلم فدل على أن الذهب جنس مستقل غير الفضة وكل هذا مشروط بألا يكون البيع والإبدال فرارًا من الزكاة فإن كان فرارًا من الزكاة فإن الحول لا ينقطع معاقبة له بنقيض قصده يقول البهوتي في الكشاف ومتى قصد ببيع ونحوه الفرار من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حَرم يحرم عليه ذلك ولم تسقط الزكاة بذلك لقوله تعالى {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ} [سورة القلم:17] هؤلاء لما أرادوا أن يحرموا المساكين من هذه الثمار عوقبوا لأن قصدهم الفرار من أداء ما أوجب الله عليهم فعاقبهم الله تعالى بذلك لفرارِهم من الزكاة ولأنه قصد به إسقاط حقه فلم يسقط ولذلك نظائر له نظائر في الشرع كمن طلق امرأته في مرض موته فرارا من الإرث فإنه ترثه فإن ادعى عدم الفرار وثَم قرينة تدل على صدقه عُمل بها وإن أبدله بجنسه بنى على حوله إن أبدل النصاب بنصاب آخر من جنسه كأربعين شاة بمثلها أربعين شاة أو أكثر بنى على حوله والزائد يتبع الأصل على ما تقدم من أن نتاج السائمة وربح التجارة حولها حول حولها حول أصليهما وبهذا قال مالك يقول في الشرح الكبير في الشرح الكبير يقول ويتخرج أن ينقطع إذا باع نصابًا للزكاة مما يعتبر له الحول بجنسه كالإبل بالإبل والذهب بالذهب ويستأنف الحول من حين الشراء فهذا مذهب الشافعي لقوله -عليه الصلاة والسلام- «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» أربعين شاة حولها من محرم أبدلها في شوال بأربعين شاة الزكاة تعلقت على هذا بالأربعين الأولى لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول المال الثاني حال عليه الحول والا ما حال؟ ما حال عليه الحول وإن كان من جنس ما حال عليه الحول «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو مُصحح عند جمع من أهل العلم ولأنه أصل بنفسه فلم يبن على حول غيره كما لو اختلف الجنسان ووافقنا أبو حنيفة في الأثمان يقوله صاحب الشرح ووافق الشافعي فيما سواه لأن الزكاة إنما وجبت في الأثمان لكونها ثمان وهذا يشمله بخلافه وافقَنا أبو حنيفة في الأثمان يعني لا ينقطع الحول ووافق الشافعي فيما سوى الأثمان الذهب ذهب يعني سواء غُيِّر هذه العين بهذه العين لكن الذهب ذهب فضة فضة لكن شاة بشاة هذه الشاة غير هذه الشاة وهذا لا شك أن فيه شيء من التفريق بين المتماثلات.

طالب: ............

لكن هو لا يقصد الفرار من الزكاة أبدله بجنسه أو بغير جنسه أما إذا أبدل عنده دراهم يعني أبدل.. كيف؟

طالب: ............

مثل الصرف هذا مثل الصرف مثل هذا لا يقطع هذا مثل الصرف لا يقطع وكثير من التصرفات في مثل هذا المجال يلوح فيها قصد التحايل وإن كان الأصل عدم الاتهام لكن كثير من هذه التصرفات التي يظهر منها عدم الفائدة من هذا التصرف يلوح منها التحايل ولو ادّعى أنه لا يتحايل.

طالب: ............

وين؟

طالب: ............

إذا أبدل المال بغير جنسه أبدل عنده ذهب اشترى به غنم اشترى بهذا الذهب غنم عنده ذهب اشترى به إبل.

طالب: ............

إذا أبدله لا تحايل لا تحايل ينقطع إذا أبدل بغير جنسه لا ينقطع لكن من جنسه ذهب بذهب وش هو؟ ما راح بعيد هذا مثل الصرف أبدله فضة بفضة غنم بغنم هذا ما راح بعيد.

طالب: ............

مطلقًا إيه.

طالب: ............

نعم إيه نعم إيه.

 

والله أعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.