شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (05)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله تعالى-:
فصل: ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد لشم الطيب".
من محظورات الإحرام الطيب، وقول الشيخ -رحمه الله-: "ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام" أما قبل الإحرام فقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كنت أطيِّبُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه" يعني قبل أن يحرم، ويُرى وبيصُ المسك في مفرقه -عليه الصلاة والسلام-، أما بعد الإحرام فهو من المحظورات، فقد أمر -عليه الصلاة والسلام- بغسل الطيب.
"في بدنه أو ثيابه" يستوي ذلك التطيب سواءً كان في بدنه أو ثيابه، "أو يتعمد لشم الطيب" لأنه كالتطيب حكماً لأنه ترفه، وفي البخاري عن ابن عباس قال: "المحرم يشم الريحان" فالشم ليس بمعنى الطيب لأنه لا حقيقة له ولا جرم له، وإن أشبهه في الرائحة؛ لكن مع ذلك الورع تركه.
"وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه، إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى"
لا شك أن ترك الترفه أولى، لكن مثل هذه الأمور مباحة وليست ممنوعة؛ لكن الترفه ينبغي أن يترك في هذه المدة اليسيرة التي هي مدة الإحرام.
طالب:.......
يدخن؟ ارتكب محرما؛ لكن لا ارتباط له بالحج.
طالب:.......
هذا ما له ارتباط بالحج،.
طالب:.......
ليس من محظورات الحج، هذا من محظور في الحج وغيره كسائر المعاصي، يأثم ولا ارتباط له بالحج، وإن كان إثمه حال الإحرام أشد.
طالب:.......
رائحة ماذا؟
طالب:........
لا، ما لها أثر.
"ولا يقلم أظفاره، ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعراً لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم في وسط رأسه، وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل، ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ولا يقلم أظفاره" من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، وحلق الشعر كلها من المحظورات كالطيب على ما تقدم، فليس له أن يقلم أظفاره، ولا يحلق شعره، فإذا حلق شعره ففيه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة إن احتاج إلى ذلك فالفدية فقط بلا إثم، وإن لم يحتج فالفدية مع الإثم، وإذا قلم أظفاره فكذلك قياساً على حلق الشعر عند الجمهور.
"وله أن يحك بدنه" إذا احتاج إلى ذلك، "ويحتجم" وإن تطلبت الحجامة حلق شيء من الشعر، فإذا كان موضع الحجامة فيه شعر فلا مانع من حلقه، فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم في رأسه وهو محرم، ويستحيل أن يحتجم الإنسان في رأسه، ولا يحلق شعره، اللهم إلا إذا كان أصلع لا شعر فيه، وإلا فآلة الحجامة لا تستعمل مع الشعر، فلا بد من حلقه.
طالب: الفدية يا شيخ؟
لا، ما ذكر فدية، فليس فيه شيء.
طالب:........
يحلق موضع الحاجة.
طالب:........
لا، لا، حتى بعضه، يستثنى من ذلك ما يحتاج إلى الحجامة، "ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره" يعني إذا حك بدنه أو اغتسل وسقط شيء فهذا لا يضر؛ لأنه غير مقصود، وفي الغالب أن الذي يسقط بسهولة يكون ميتا ليس له حكم الشعر الحي.
يقول: "لم يضره، وإن تيقن أنه قطع بالغسل" يعني تيقن أن هذا الشعر انقطع وسقط بسبب الغسل والدلك؛ لكن يخفف الدلك، ويخفف الحك بقدر الإمكان؛ لئلا يسقط شيء من ذلك؛ لأنه ممنوع أن يأخذ من شعره شيئاً.
طالب:........
عند النص، لا أكثر ولا أقل، وإلا فالأصل أنه يمنع حلق بعض الشعر وتلزم فيه الفدية؛ لأنه حاجة ترفع الإثم، ولا ترفع الفدية كما في حديث كعب بن جعرة، وهو جارٍ على من يقول: إن الفدية في حلق الشعر كله، هذا ليس عنده إشكال؛ لكن الذي يقول: الذي يحلق ثلاث شعرات فأكثر تلزمه الفدية، هذا من باب أولى إذا حلق للحجامة، اللهم إلا أن النص ورد هكذا.
طالب:........
ما في.
طالب:.......
لا، هذا مما توافر الدواعي على نقله، هذا متعلق به -عليه الصلاة والسلام-، ومحل بيان، لا بد من بيانه.
يقول: مسألة نحوية في قوله: "وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره" الراء تضبط بأي شيء؟
طالب:.......
الأصل أنها ساكنة، الراء الأولى ساكنة بلا إشكال؛ على الأصل؛ لأن الحرف المضعف عبارة عن حرفين أولهما ساكن.
طالب:.......
محله السكون، الجزم؛ لكن لا بد من تحريكه؛ لئلا يتوالى ساكنان، فهل يحرك بالفتحة أو يحرك بالضمة؟
طالب:........
الآن لو جئت بالأمر الذي يبنى على ما يجزم به مضارعه، إذا أردت أن تأمر أحداً بأن يضر غيره ماذا تقول له؟ ضُرُه أو ضُرَه؟
طالب: ضُرَه.
هذا استرواح وميل أو رجوع إلى أصل وقاعدة؟
طالب:........
ومثل هذا لم يضرُه، رُفع المضارع مع أنه مجزوم، والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، مثله بالضبط، يعني إن قلت: لم يضرُه يلزمك أن تقول: ضرُه، وإن قلت: لم يضرَه قلت: ضرَه، النووي -رحمه الله- نص على أنه يتعين فيه الضم، لماذا؟ لأن الذي يليه مضموم فقط، ولذلك لو كان مفتوحاً كما لو كان مسنداً إلى أنثى نحو: لم يضرها لكان بالفتح، والذي يظهر أنه لا فرق هنا بين المذكر والمؤنث؛ لأن الضم يلغي العامل، والفتح لما لم يتيسر السكون الذي هو محل الإعراب هنا؛ لأنه مجزوم، كما لو كان في التقاء الساكنين مثلاً، ففي التقاء الساكنين يكسر الفعل المضارع لالتقاء الساكنين،نحو قوله: (تفسحوا - يفسح الله) (يرفع الله) يكسر، خروجاً من التقاء الساكنين، لماذا لم يرفع؟ يرفعُ اللهُ؟
طالب:........
لا، ليس بأخف، يصير هناك خلط في الإعراب، فما تدري ما هو المرفوع من المنصوب من المجرور من المجزوم؟ فالرفع من علامات المضارع، فإذا رفعت فكأن العامل لم يؤثر في الفعل، فإذا كسرت في حال التقاء الساكنين عرفت أن العامل أثر؛ لكن أين أثره؟ أثره ممتنع، كما هنا فيلجأ إلى غير الإعراب الأصلي قبل دخول لم، ويظهر جلياً في الأمر، فلا أحد يقول: ضُرُه، إنما يقال: ضرَه.
"ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولا يصطاد صيداً برياً، ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب، ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد، ولا يذبح صيداً، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله".
هنا يقول: "وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذا لغير الجنابة" يعني ولو للتبرد، فله أن يغتسل ويتنظف بغير ما فيه طيب، وله أن يغير إحرامه -لباس الإحرام- متى شاء.
ومن المحظورات النكاح: "لا يَنكح المحرم" يعني لا يتزوج، ولا يعقد، ولا يطأ، "ولا يُنكح" يعني ولا يزوج غيره بحيث يتولى عقد، "ولا يخطب" فالنبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو حلال، هذا ثابت من حديثها وحديث أبي رافع، وإن جاء من حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، فهي أعلم بشأنها وقصتها وما يخصها، فمن محظورات الإحرام: النكاح، والخطبة، كل هذا سداً لباب ما يتعلق بالجماع ودواعيه.
"ولا يصطاد صيداً برياً" قد جاء التنصيص على الصيد في نصوص الكتاب والسنة، "ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك" بل إذا ملكه عليه أن يرسله، عليه أن يطلقه، سواءً ملكه بشراء أو اتهاب أو إرث أو غير ذلك، يعني في الحرم، وهذا خاص بالصيد، وأما لو تملك صيداً خارج الحرم في بلده أو ورثه أو وهب له فلا مانع من ذلك؛ لأنه ليس من صيد الحرم، "ولا يعين على صيد" كما في الأحاديث الصحيحة، فأبو قتادة لما رأى حمار الوحش التفت إلى قومه ليعينوه فلم يعنه منهم أحد، فحمل عليه فقتله.
"ولا يعين على صيد، ولا يذبح صيداً" يعني لا يتولى ذبحاً لغيره، فلو جاء أحد حلال من خارج الحرم وقال: عندي حمار وحش أو غزال أو ما أشبه ذلك، أو شيء من الطيور، فقال: اذبحه لي، أنا لا أحسن الذبح، وهو محرم فلا يجوز له أن يذبح.
"ولا يذبح صيداً، أما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله" لأن صيد البحر مباح {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [(96) سورة المائدة] "وله أن يقطع الشجر" إذا كان محرماً له أن يقطع الشجر إذا كان خارج الحرم، أما الشجر داخل الحرم فليس له وليس لغيره من الحلال أن يقطع هذا الشجر، فالشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام، فتعلق الشجر بالحرم لا بالإحرام، كما أن تعلق الصيد بالحرم والإحرام معاً، "وله أن يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيء من شجره وإن كان غير محرم" لأن تعلقه بالحرم.
"ولا من نباته المباح" لما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- تحريم مكة ((لا يقطع شجرها، ولا يختلى خلاها)) استثني من ذلك الإذخر، فقال العباس بن عبد المطلب: "إلا الإذخر" فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إلا الإذخر)) فنزل الوحي موافقاً لطلب العباس.
طالب:........
الافتصاد مثل الحجامة إلا أنه مع العرق، يعني يقطع عِرقا من عُروقه ليخرج الدم الفاسد.
"وله أن يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيئاً من شجره، وإن كان غير محرم، ولا من نباته المباح إلا الإذخر، وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيداً، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم" يعني ما أنبته الناس في مزارعهم وفي بيوتهم هذا لهم، ولا يمنعون من قطعه، "وكذلك ما يبس من النبات" لأنه مات، وحكمه حكم الشعر الميت، لا إشكال في إزالته، "يجوز أخذه".
"ولا يصطاد به صيداً، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح" لأنه يشمله أنه صيد حرم؛ لأن هناك فرقا بين منع المحرم والمنع في الحرم، المحرم ممنوع من الصيد -صيد البر- ، وصيد البحر وطعامه مباح له.
لكن في الحرم يمنع الصيد مطلقاً سواءً كان برياً أو بحرياً، وهذا إذا تصور أن في داخل الحرم مكان يوجد فيه أسماك أو ما أشبه ذلك سواءً كانت مرباة أو مجلوبة.
"وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده"، القول الثاني: أن صيد البحر مباح للمحرم في الحرم وخارج الحرم، وحكمه حينئذ يكون كالحيوان الأهلي، فالمحرم في الحرم يذبح بهيمة الأنعام، ويذبح الدجاج؛ لأنها أهلية؛ لكن ما يذبح الحمام لأنها صيد.
"بل ولا ينفر صيده" احتجت المكان لا تنفره؛ لكن لو كان الصيد على ثوبك وأنت محتاج إلى لبس الثوب ماذا تصنع؟ تنفره أو ما تنفره؟ أنت محتاج إلى لبس الثوب وهو على ثوبك، وأخذت الثوب و طارت الحمامة وضربتها المروحة وماتت، ماذا يلزمك؟
طالب: هذا واقع.
نعم هذا يقع بكثرة، ما الذي يلزم؟
طالب:........
هو ما قتل الصيد متعمداً، هو ممنوع من تنفيره؛ لكن إذا احتاج إلى ثوبه، أقيمت الصلاة وسترته عليها حمامة مثلاً، فهل نقول: إنه محتاج لأن يرتكب التنفير ويتحمل الأثر أو نقول: إنه ممنوع من التنفير إذا لم يكن هناك حاجة؟ النص: "ولا ينفر صيده" محتاج إلى هذا المحظور، هذا من محظورات الإحرام قتل الصيد وتنفيره أيضاً.
طالب: يسلم من الإثم.
الحاجة يسلم من الإثم.
طالب:........
لكن هل قتله متعمداً؟
طالب:........
تعمد، يعني باشر السبب، ولم يباشر القتل.
طالب:.........
حتى لو وجد غصن شجرة يؤذي الناس في طريقهم يزال، يزال بلا شك.
طالب:........
هنا يقول الشيخ: "بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه" ما وجد مكانا إلا هذا.
طالب:.........
كيف؟
طالب:........
"بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه" عندك مكتب، وتشتغل ببحوث بمكتبك، وجئت ووجدته على الكرسي، ماذا تفعل به؟ يعني كلام الشيخ: "ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه".
طالب:.........
كيف؟
طالب:........
نحن نحلل كلام الشيخ .....
طالب:........
يعني حتى ولو من غير عمد؟
طالب:.........
هو ما قال: مكان، "ليقعد مكانه" هذا مكان الآدمي.
طالب:..........
أو أراد أن يسجد مثلما قال الأخ.
طالب:.........
يعني كلام الشيخ هنا "مثل أن يقيمه ليقعد مكانه".
طالب:..........
يعني هل هناك فرق بين أن ينفره، بمعنى أن يطرده، أو ينفر بنفسه إذا جاء الإنسان بقربه؟
طالب:..........
يعني فرق بين أن ينفر بنفسه وبين أن يُنفر، يعني إذا أخذت ثوبك وطار ما نفرته أنت.
طالب: هنا قال: "يقيمه" فيه تعمد.
ينفر، يعني فرق بين أن ينفر بنفسه وبين أن ينفره، من طبع هذا الطائر إذا اقتربت منه نفر بنفسه، هذا ما عليك منه، إذا أخذت ثوبك وطار ما عليك منه؛ لكن إذا طردته قبل ذلك نفرته.
طالب: يجلب السمك من البحر ويوضع في أحواض حي...
على هذا يكون صيد.
طالب:..........
بل يرسل في مكة أما خارج مكة حلال، ومنهم من يقول: صيد البحر حلال على أي حال.
طالب: أحسن الله إليكم العبارة: "وإن كان من الماء كالسمك.." ماذا يراد بها؟
المقصود أنه إذا وجد سمك في الحرم في بركة لتربية الأسماك فلا تصيد منها، ولو كنت حلالا.
طالب: يقول: "وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيداً، وإن كان من الماء...."
ولا يصاد به صيداً وإن كان من السمك و(إن) معروفة عند الفقهاء أنها للخلاف، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، لو وجد أحواض من الماء وفيها سمك في الحرم صيد.
طالب: شيخ الإسلام كأنه يرى أنها ليست بصيد.
لا، نفسه، واضح كلامه، ولا يصطاد به صيداً.
طالب: الهاء في (به) تعود على الحرم يا شيخ؟
أين؟ "ولا يصطاد به صيداً" الحرم، "وإن كان من السمك" يعني ولا يصطاد صيداً وإن كان من الماء كالسمك.
طالب: ولا يصطاد به بالعود، بالنبات.
لا، ولا يصطاد به يعني بالحرم.
طالب: ما يكون المعنى: ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يُصطاد به...
لا، لا، الصيد ما له علاقة بالعود.
طالب:.........
لا، لا، بعيد بعيد، كل البعد، هذا ما فهمه إلا أنت.
ولا يصطاد به يعني بالحرم صيداً، أما صيد البر هذا واضح، ومجمع عليه، وإن كان من السمك على الصحيح؛ لأنه صيد؛ لكن هل ينهى عن الصيد أو الاصطياد؟ الصيد يعني المصيد، أو الاصطياد الذي هو فعل الاصطياد؟، فإذا صيد له من غير علمه ومن غير أمره يأكل، أما إذا اصطاده المراد بالصيد هنا الاصطياد لا المصيد فإنه لا يأكل.
"وكذلك حرم مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير، وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة".
يقول -رحمه الله-: "وكذلك حرم مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم المدينة كما أن إبراهيم حرم مكة، وحدد الحرم -حرم المدينة- من الشمال إلى الجنوب، ما بين عير إلى ثور، ومن الشرق إلى الغرب، ما بين لابتيها، الحرتين.
والمسافة بريد في بريد، يعني بريد مربع، من عير إلى ثور، نازع بعضهم في ثبوت كلمة ثور؛ لأن ثور معروف أنه بمكة؛ لكن أثبت أهل الخبرة والمعرفة أن هناك جبيل بجهة أحد يقال له: ثور، وعير جبل عند الميقات يشبه العير، يشبه الحمار.
"فهذا الحرم أيضاً لا يصاد صيده، ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه، بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله".
يقول -رحمه الله-: "فهذا الحرم" يعني حرم المدينة، المعروف الحدود من الشمال والجنوب والشرق والغرب "فهذا الحرم أيضاً لا يصاد صيده، ولا يقطع شجره إلا الحاجة" لكن هل فيه فدية أو لا فدية فيه؟
في حرم مكة في فدية في الصيد والشجر، في حرم المدينة هل فيه فدية أو ليس فيه؟ ليس فيه إلا السلب على قول، "لا يصاد صيده، ولا يقطع شجره إلا لحاجة" وأما شجر مكة لا يقطع لا لحاجة ولا لغير حاجة، يعني لو أصابه برد وأراد أن يقطع من الشجر ليستدفئ لا، أما بالمدينة فالأمر فيها أخف، "إلا لحاجة كآلة الركوب الحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف" بخلاف حشيش مكة، ولا يختلى خلاها، "فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم" ولم يرخص لأهل مكة إلا في الإذخر، فدل على أن حرم مكة أشد تحريماً من حرم المدينة، "فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص لأهل المدينة بهذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه، بخلاف الحرم المكي" الحرم المكي حوله مما يستغنون به عنه؟
طالب:........
رخص لأهل المدينة في قطع الحشيش وما يحتاج إليه للعلف؛ لأنه ليس حولهم ما يسد حاجتهم، وما يغنيهم ويستغنون به بخلاف حرم مكة، مفهومه أن حولهم ما يستغنون به عن حشيش مكة وشجر مكة.
طالب: يقصد بخلاف الحرم المكي فلم يستثن منه....
تأمل ماذا يقول: "فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي" يعني الحرم المكي متصل بالحل، يعني مزدلفة متصلة بعرفة، جهة المدينة أيضاً متصلة بالحديبية، وما قاربها من الشميسي، المقصود أنهم بإمكانهم أن يخرجوا، أما المدينة فكيف يتجاوزون الحرتين؟ هذا فيه مشقة عظيمة، يتجاوزوا الحرتين ليرعوا أغنامهم، وليقطعوا من الحشيش، فيه مشقة شديدة، ففرق بين حرم مكة وحرم المدينة من هذه الحيثية، "وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله" بخلاف مكة، مكة إذا أُدخل صيد لا بد أن يرسله، المدينة لم يكن عليه إرساله، وقصة أبي عمير في قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (( يا أبا عمير ما فعل النغير؟)) أمسكه، ولو كان مما يجب إرساله لأرسله.
طالب: إذا صاد المحرم مع الإثم أم لا؟
يقولون: مثل الميتة، وبعضهم يجعلها أشد من الميتة، مع أن جعله أشد من الميتة فيه نظر؛ لأن التحريم الأصلي الثابت ليس مثل الطارئ لأمر.
طالب:.........
نعم إذا كان محرماً وفي الحرم على الجميع.
طالب: على الصيد والاصطياد في الحرم؟
في الحرم نعم، يعني ما يؤكل.
طالب: ولو كان خارج الحرم؟
إذا كان خارج الحرم وصيد لا من أجله يأكل.
طالب: لماذا ابن تيمية قال: "ولا يصطاد صيداً برياً، ولا يتملكه بشراء"؟
لا، هذا داخل الحرم، هذا على الجميع، ولا يتملكه، لا بد أن يرسله.
طالب: هذا خارج الحرم يا شيخ.
أين؟
طالب: هذا الجزء الذي يتكلم عنه الشيخ خارج الحرم.
وخارج الحرم أيضاً لا يتملك؛ لأنه محرم.
طالب: المحرم عليه الاصطياد وهو لم يصطاده.
كيف؟
طالب: المحرم عليه الاصطياد وهو لم يصطاده.
إذا صيد لا من أجله.
طالب: هو ما صيد من أجله، الرجل وجد صيداً واشتراه لماذا شيخ الإسلام يقول: "ولا يتملكه"؟
من يذبحه له الآن؟
طالب: يا شيخ نحن نتكلم عن الشراء الشيخ يقول: "ولا يتملكه بشراء".
حياً، من يقتله؟
طالب: لن يقتله.
إن أدخله في الحرم لا بد من إرساله.
طالب: خارج الحرم.
خارج الحرم يتركه خارج الحرم إلى أن يرجع، أما داخل الحرم لا بد أن يرسله.
طالب: يا شيخ قال: "ولا يتملكه" لا يتملكه أصلاً.
أين؟
طالب: في السطر.....
نعم معروف يقول: "ولا يصطاد صيداً برياً ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب"، يعني المحرم، لماذا؟ لأن مآله أن يقتله.
طالب: ولو افترضنا أنه لن يقتله.
يده لا تملك في هذه الحالة؛ لأنه ممنوع من إمساكه، نتجاوز الكلام كثير، وآخر الدرس غدا -إن شاء الله-.
"وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرماً كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في (وج) وهو وادٍ بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم".
يقول المؤلف -رحمه الله-: "وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان" مكة والمدينة فقط، "ولا يسمى غيرهما حرماً كما يسمي الجهال فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل" والحرم الجامعي، مثله، يقولون: الحرم الجامعي وهو مستفيض عندهم؟ ليس بحرم، "وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين" يعني ما جاء نص يدل على أنه حرم، ولم يمنع الساكن فيه من أي شيء.
طالب:........
ليس بحرم باتفاق المسلمين.
طالب: يحرم القول الحرم الجامعي؟
مقتضى التشبيه أن اللفظ يمنع؛ لأنه موهم.
"والحرم المجمع عليه حرم مكة" لا خلاف فيه، وحرم المدينة عند الجمهور حرم بلا شك، والأدلة الصحيحة الصريحة تدل على ذلك، "ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في "وج" وهو وادٍ بالطائف" وجاء فيه خبر ضعيف، وهو حرم عند الشافعية، وليس بحرم عند الجمهور، وجاء فيه خبر ضعيف جداً، "إلا في وج وهو واد في الطائف وهو عند بعضهم" يعني الشافعية حرم، "وعند الجمهور ليس بحرم".
طالب: قولهم ثالث الحرمين؟
هذا لفظ محتمل، إن كان ثالث في التحريم فلا، وإن كان ثالث في الفضل فنعم.
"وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد)) وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرماً كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه".
يقول المؤلف -رحمه الله-: "وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته" يعني ما طبعه الأذى كالفواسق الخمس التي جاء النص فيها، يقتلن في الحل والحرم، والعلة في قتلها الأذى فيلحق بها كل مؤذٍ، ومن أهل العلم من يجعل العلة الجامعة عدم الأكل فيها كلها، فيجوز قتل ما لا يؤكل عنده؛ لكن النص والوصف المؤثر الفسق، ((خمس كلهن فواسق)) فهذا وصف مؤثر يصلح أن يكون علة يناط بها الحكم، فيلحق بهذه الخمس ما يشاركها في هذه العلة وهي الفسق والخروج عن المألوف والأذى للناس.
فإذا اتصف الحيوان أو الحشرة بمثل هذه الأوصاف جاز قتلها إلحاقاً بهذه الخمس، ومنهم من يقول: لا يلحق بها شيء، ما يقتل إلا هذه الخمس فقط، وهذا معروف عند الظاهرية "كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور" جاء تسمية الأسد كلب ((اللهم سلط عليه كلباً من كلابك)) فقتله الأسد، فهل يقتل الأسد أو لا يقتل؟ كلام الشيخ في الآخر، "وإن كان في نفسه محرماً كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه" فينهى عن قتله، وأن كان في نفسه محرماً كالأسد والفهد، يعني الأسد دخوله في الكلب وهو عقور أيضاً، الأسد أشد من الكلب العقور، فهل نقول: أن ما كان أذاه أشد من أذى المذكورات يكون من باب قياس الأولى، القياس الجلي، فإذا كان أذاه أشد من هذه المذكورات يقتل أو ما يقتل؟
طالب:........
الشيخ -رحمه الله- يقول: "وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرماً كالأسد والفهد" وكذلك ما يتعرض له، يعني لو قدر أنه أسد في حديقة حيوان ما له علاقة به، يمكن يتجه كلام الشيخ؛ لكن يتعرض له ما يقتله؟ الشيخ يقول: ما يقتله، لا شك أن قياس الأولى وهو معروف ومعمول به عند أهل العلم، وهو من باب مفهوم الموافقة، لا شك أنه يقتضي أن مثل هذه الأشياء تقتل ولا يُتردد فيها؛ لأنه لو تركت آذته وآذت غيره.
طالب: ما يقال: هذه الخمس تقتل ولو كان يمكن دفعها بالأسهل بخلاف غيرها؟
لا، إذا وجد ما هو شر منها وأعظم أذىً وأمكن دفعه بغير القتل؛ لأنها إن لم تضر الشخص ضرت غيره، إن أفلت منها هذا ما أفلت الثاني.
"وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد" يعني آدمي أو غيره، "ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد)) يعني دون عرضه، فهو شهيد، "وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه" يأخذها ويزيلها ولو غلب على ظنه أنها تموت، "وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها" ولا شك أن كلام الشيخ -رحمه الله- كله يدور على تعظيم حرمة البيت، "وإلقائها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرماً" يعني لا يؤكل "كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء" يعني كونه لا جزاء عليه هذا معروف؛ لكن كونه لا يقتله يدفعه بدون قتل، هذا إذا كان لا ضرر منه على نفسه، ولا على أحد، فكونه يتورع عن قتله هذا مطلوب؛ لكن إذا كان بحيث يغلب على الظن أنه يتضرر به هو أو غيره فالمبادرة بقتله هي الأصل، بل هو أولى من قتل الكلب، وهو كلب في الحقيقة، كما جاء في الحديث: ((اللهم سلط عليه كلباً من كلابك)) فقتله الأسد، وهو داخل في عموم النص.
"وأما التفلي بدون التأذي" يعني وجود القمل في الثياب وفي الشعر ولا يؤذي صاحبه مثل هذا لا شك أنه ترفه، كما قال الشيخ بدون التأذي، أما إذا وجد التأذي فلا إشكال في التفلي، "فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه".
وحينئذ لو قتله، قتل القمل مع التأذي تقدم كلام الشيخ، "وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها" هذا مع التأذي، وبدون تأذي يقتل القمل والبراغيث أولا؟ يعني إذا قلنا: هي بطبعها مؤذية، فإذا كانت بطبعها مؤذية، فصدر كلام الشيخ يقول: "وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته" وكل ما آذى طبعاً قتل شرعاً.
"ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئاً ِسواءً كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيده، ولا نظر بشهوة، فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة، أو أمذى بشهوة فعليه دم".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته" والوطء أعظم المحظورات وبه يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، "ولا يطأ شيئاً سواءً كان امرأة ولا غير امرأة" يعني سواءً كان الوطء مباحاً أو حراماً، لا يفعل ذلك، وإذا فعل فسد حجه، "ولا يتمتع بقبلة" لأن هذا من الرفث، إذا منع من الكلام الذي هو الرفث فلأن يمنع من الفعل من باب أولى "ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيده، ولا نظر بشهوة" نظر بشهوة؛ لأن هذا وسيلة إلى أن يخرج منه شيء يكون سبباً في تأثيمه، إما بإبطال الحج، أو بإلزامه ما يلزمه من كفارة، "فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع" بغير الجماع بتكرار نظر أو باستمناء وغير ذلك، هذا فيه نزاع، هل يفسد الحج أو لا يفسد؟ فمن ألحقه بالجماع قال: يفسد حجه، ومن قال: هو دون الجماع فيلحق بما لو أمذى، أو كرر النظر، أو ما أشبه ذلك فإنه لا يفسد حجه؛ لكن عليه دم، ويكثر السؤال من الشباب الذين يهتدون، ويحصل لهم الاستمناء في الحج، ويحصل في الصيام، ولا يغتسلون، لا يرعون في وقت شبابهم وطيشهم لا يسألون ولا يحتاطون لأنفسهم، وهذا يسأل عنه كثيراً، يقول: هو في أول بلوغه في أول عمره كان يستمني وهو صائم، أو يستمني وهو حاج، ومع ذلك لا يغتسل ، فالعبادات وهي أركان الإسلام كلها على خطر من هذا الصنيع، وسبب هذا عدم تثقيف هؤلاء الشباب بما يلزمهم قبيل البلوغ، سواءً كان من الذكور أو من الإناث، فهذه الأمور مخلة بهذه العبادات، فعلى من يتولى تربية الشباب من المدرسين وغيرهم، ومن أولياء الأمور أن يخبروهم، وإذا كان مع الحملة شباب، وفيها من أهل العلم من يستطيع أن ينفعهم فعليه أن يبذل لهم النصيحة، فمثل هذه الأمور تقع كثيراً، والسؤال عنها يكثر، سواءً كان في الصيام أو في الحج، ويزيدون على ذلك بأنهم لا يغتسلون، فتبطل صلواتهم وحجهم وصيامهم وكل شيء، نسأل الله العافية؛ لكن عذرهم في هذا أنهم جهال، ثم بعد ذلك يوفقون للتوبة، فإذا تابوا وأنابوا، وأعادوا ما يلزمهم إعادته، وقضوا ما يلزمهم قضاؤه يتوب الله عليهم،
"وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس" يعني الجماع الذي هو الإيلاج في الفرج، يقولون: يثبت به كم حكم؟
طالب:........
كم؟
طالب:........
مثل ما قيل عن الكبائر سبع أو سبعين؟
طالب:........
الذي أعرف أن العلماء نصوا على اثنا عشر، اثنا عشر حكما، ويختلف عنها الإنزال بغير التقاء الختانين في أبواب، ويشاركها في أبواب، وعلى كل حال هذه مسألة في غاية الأهمية فلتراجع، على كل طالب علم أن يراجعها؛ لأنها مهمة جداً وعملية، "ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا" يعني الجماع، يعني بهذا الجنس اسمع كلام الشيخ -رحمه الله-: "ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس" ولعله يقصد بذلك الاتفاق، ولا يعبر عن رأيه؛ لأنه إذا قيل: بهذا الجنس، يعني بجنس الجماع ودواعيه؛ لأنها كلها داخلة في الجنس، والشيخ لا يقصد بالجنس التعبير المعروف الآن، لا، يقصد به هذا، إنما جنس الجماع ودواعيه التي ذكرها قبل هذا الكلام، "فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة" قبل ولم يخرج شيء، "أو أمذى بشهوة فعليه دم" لا شك أن هذا خللٌ، وهذا محظور يجبره بدم.
طالب:........
كيف؟
طالب:........
لا، جبران بدم شاة.
طالب:.......
يحل له كل شيء إلاَّ النساء، مع أن الشَّيخ -رحمهُ اللهُ- يرى أن عقد النكاح وكل ما يتعلق به يجوز بعد التحلل الأول، وفيه فَرَجٌ عظيم، يعني كثير من الحجاج من الشباب والشابات تجده بعد التحلل الأول لا سيما من النساء تطوف مثلاً وهي حائض طواف الإفاضة فيبطل طوافها؛ لكنها تحللت التحلل الأول، فتذهب إلى بلدها ويُعقد عليها، والشاب يعقد، هذا عقد صحيح؛ لأنه بعد التحلل الأول على رأي الشيخ، وعلى رأي غيره لا، لا بد من التحلل الثاني؛ لأنه متعلق بالنساء، كل ما يتعلق بالنساء لا بد من التحللين.
طالب: يفسد الحج أو ما يفسد؟
لا ما يفسد، عليه بدنة.
طالب:.......
الجماع فيه التفصيل المعروف إن كان قبل التحلل أو بعده واضح، .
"فصل: إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب؛ لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة، ولم يكن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كدا، بالفتح والمد، المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له: باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة، ولم يكن قديماً بمكة بناءٌ يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد، ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أُحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أُحدث بعد ذلك، فكان البيت يُرى قبل دخول المسجد، وقد ذكر ابن جرير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: ((اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً وبراً، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً)) فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت، ولو كان بعد دخول المسجد؛ لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف، ولم يصلِ قبل ذلك تحية المسجد، ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فصل: إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب" إلا أن النبي -عليه الصلاة والسالم- دخل مكة من أعلاها من ثنية كدا؛ لأنها أسهل له، وخرج من أسفلها؛ لأنه أيسر للخروج،دخل المسجد من باب بني شيبة؛ لأنه أيسر له في الوصول إلى الحجر، وهو أقرب الأبواب المؤدية إليه، وإن دخل من غيره فلا إشكال، "إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب؛ لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-" يدخل من باب بني شيبة، "فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها باب المعلاة، ولم يكن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية".
إنما اتخذت الأسوار على البلدان والأبواب والأغلاق في أزمان الخوف، احتيج إلى ذلك فسورت المدن، "ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كَدا" بالفتح كما يقولون: افتح وادخل، واضمم واخرج، يعني كُدا بالضم والقصر للخروج، وفيه أيضاً كُدي بالتصغير، "المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له: باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود" كثير من الناس إذا قرب من الحرم يقول: أين باب العمرة؟ يظن أن هذا الباب مخصص لدخول من أراد أن يعتمر، وهو مقابل لباب بني شيبة، في الجهة الثانية، فهذه التسميات الموهمة التي يحصل للجهال بسببها مخالفات لا شك أنها خلاف الأولى، لا أدري ما سبب تسميته باب العمرة؟ والناس يقولون: أين باب العمرة؟ لأنه محرم يريد أن يعتمر ويدخل من باب العمرة، وهذا لا أصل له، إنما دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- من باب بني شيبة، ولو دخل من باب العمرة أو غيره من الأبواب فلا إشكال.
طالب:........
يقولون: باب بني شيبة الآن محاذي لباب السلام.
طالب:........
لكنهما متقاربان، يعني لما تدخل البناية الجديدة مع البابين وتعرف أن الدوائر كلما تدخل تضيق يلتقيان في نقطة واحدة.
طالب:.......
نعم لكن الاقتداء به في هذا ليس هناك ما يمنعه، الأصل أن يقتدى به.
طالب: أحسن الله إليكم في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس هناك سور ولا أبواب، ويقال: دخل من باب كذا، وخرج من باب كذا، كيف هذا؟
ترى البيت من بعيد، أكثر من كيلو ترى البيت، ترى الكعبة.
طالب: لكن كيف دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- من باب بني شيبة ولا يوجد سور؟
المدينة ما لها سور، المسجد له سور؛ لكن ليس مساويا للكعبة، سور قصير بحيث ترى البيت وأنت خارج، ولم يكن حول البيت بنيان أرفع منه أبداً إلا الجبال، بخلاف ما هو حاصل الآن، ترى شواهق الأبنية، ولا شك أن ارتفاع البيت عما حوله من تعظيمه، وليت الأمر اقتصر على أشياء مباحة، ارتفعت الأبنية الشاهقة فيما يزاول فيها المحرمات، نسأل الله العافية.
يقول: "ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة، ولم يكن قديماً بمكة بناءٌ يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمكة ولا عرفات مسجد -ليس فيها مساجد- ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين" لا شك أنه محدث، لم يكن على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا على عهد خلفائه الراشدين؛ لكن هل هذا من المحدثات الممنوعة أو من المحدثات التي قصد بها التيسير على الناس، يجتمعون في هذا المكان ويستظلون به، ويستفيدون منه؟
يقول: "بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين" لأن هذا إحداث في الدين، هذا أمر شرعي، فالإحداث في الدين غير مقبول.
طالب:........
ما في بناية، ما بني مسجد ولا للإمام.
طالب:........
مسجد ماذا؟
طالب: الخيف.
هل يوجد مسجد في ذاك الوقت؟ عرفة ومزدلفة ما فيها مساجد، ولا منى ولا غيرها، إنما هي مناخ تضرب له قبة، وينتهي الإشكال.
المقصود أنه يقول -رحمه الله-: "بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد" لأن السور الذي فيه الأبواب التي يدخل معها لا شك أنه قصير، لا يساوي ارتفاع البيت، "وقد ذكر ابن جرير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى البيت رفع يديه، وقال: ((اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماُ ومهابةً وبراً، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً))
طالب: الشيخ يرى أنها بدعة يا شيخ.
يقول: محدثة، الإحداث أعم من أن يكون بدعة شرعية أو غيرها.
"فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت، ولو كان بعد دخول المسجد" يعني إذا رأى البيت يقول هذا الذكر مع أنه لم يثبت، بل هو بجميع طرقه ضعيف، "وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت، ولو كان بعد دخول المسجد؛ لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصل".
طالب: أحسن الله إليكم، الحديث الذي ذكره ابن جرير ضعيف؟
نعم، ضعيف.
"ولم يصل قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت" تحية المسجد الصلاة، وتحية البيت الطواف، يعني من قصد المسجد ولم يقصد الطواف يصلي؛ لكن إن طاف وصلى ركعتي الطواف انتهت تحية المسجد، المقصود شغل البقعة، ولم يجلس قبل أن يصلي ركعتين، فالمقرر عند أهل العلم أن تحية المسجد الصلاة، تحية البيت الطواف، إن قصد البيت وطاف وصلى الركعتين انتهى، تأدت تحية المسجد.
طالب:........
إذا قصد المسجد يصلي ركعتين كغيره من المساجد.
طالب:........
تحية الطواف وتدخل فيها تحية المسجد كغيرها، يعني لو جاء والصلاة مقامة يصلي ركعتين؟ لو جاء وفعل الراتبة يصلي ركعتين؟ لا، تحية المسجد تدخل في أي صلاة، إذا كانت ركعتين فأكثر، أما أقل من ركعتين ما تدخل، لو جاء بعد العشاء وأوتر بواحدة وجلس، نقول: صل ركعتين؟ مع أن من أهل العلم من يقول: أن المقصود جنس الصلاة.
نعم، الباقي طويل يا إخوان.
طالب: ما يقال أن هذا للمكي؟
كيف للطواف؟ لا، الحكم واحد، من طاف وصلى الركعتين سقطت عنه تحية المسجد، وإلا فعليه أن يصلي ركعتين.
"وكان -صلى الله عليه وسلم- يغتسل لدخول مكة، كما يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار التي يقال لها: آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهاراً وإلا فليس عليه شيء من ذلك".
كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يغتسل لإحرامه، ويغتسل لدخول مكة، يبيت بذي طوى، يبيت حتى يصبح ثم يغتسل ويدخل، ثم يطوف، وذو طوى هي الحي الذي يقال له الآن: الزاهر، "كما يبيت بذي طوى وهو عند الآبار التي يقال لها: آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهاراً وإلا فليس عليه شيء من ذلك".
والناس يفرطون في هذا كثيراً؛ لأنهم يرونه منزلا اتفاقي، بخلاف ابن عمر الذي لا يقدم مكة إلا ويفعل ذلك، يبيت بذي طوى ويغتسل ثم يدخل.
"وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف، فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالاً، ويستلمه ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحداً بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده، وإلا أشار إليه، ثم ينتقل للطواف، ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي عرضاً ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك".
نعم يقول -رحمه الله-: "وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف" لا يبدأ بشيء غيره، إذا دخل المسجد يقول مثلما يدخل أي مسجد: ((بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك))، "وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالاً" لا شك أن من أراد الاستلام أو التقبيل يستقبل؛ لأنه لا يستطيع أن يقبل وقد أعطاه جانباً، وأما بالنسبة للإشارة كما أشار النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو على البعير فلا يلزم استقبال، "ويستقبله استقبالاً، ويستلمه ويقبله إن أمكن وإلا فلا يؤذي أحداً بالمزاحمة" ونحن نرى الناس يزاحمون، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمر: ((إنك رجل قوي فلا تؤذِ الضعفاء)) وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يزاحم ويأتي إلى الحجر ليقبله حتى يرعف دماً، ويعيد ذلك ثانية، ولا شك أن هذه مخالفة، فالسنة لا شك أنها مقدمة على كل أحد، والاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- هو الأصل، فهو الأسوة والقدوة، فلا بد من العلم بالسنة، ولا بد من فهم السنة، ولا بد من العمل بالسنة؛ لكن العمل يحتاج إلى فقه، يعني شخص في صف متراص مثلا، ويؤذي الناس بالتجافي يقول: هذا سنة؟ هذا مطلوب أو غير مطلوب؟ يحتاج إلى فقه في تطبيق السنة، وصنيع ابن عمر أيضاً لا شك أنه لم يوافق عليه، وهذا من حرصه وشدة اقتدائه؛ لكنه مفضول، وإن حرص عليه.
طالب: كان يعلم حديث النبي لعمر يا شيخ؟
المظنون به أنه لا يعلم مع حرصه الشديد على التطبيق.
يقول: "ولا يؤذي أحداً بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده، وإلا أشار إليه" إن كان بيده محجن، أو شيء، ولا يقبل ما يشير به، "ثم ينتقل للطواف، ويجعل البيت عن يساره" وهذا شرط من شروط الطواف أن يبدأ من الحجر، وأن يجعل البيت عن يساره، وبعض من يحمل الأطفال يعكس، يجعل البيت عن يمين الطفل وهو محرم، وطوافه في هذه الحالة غير صحيح، بل لا بد أن يجعل البيت عن يساره، "وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين" يعني يتوسط الركنين من باب الاحتياط، ليس عليه أن يفعل ذلك، بل لو قيل: بأن هذا مبتدع لأنه خلاف فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، والاحتياط إذا لم يكن على الجادة فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط.
طالب: الأب إذا كان جاهلاً ألا يعذر بالجهل؟
على كل حال إذا سافر ولم يجد أحداً ينبهه يعذر؛ لكن إذا نبه عليه أن ينتبه.
طالب:........
الأصل أن يعيد من أول الطواف.
طالب:.........
إيش معنى مستلقي؟
طالب:.........
يعني مستلقي كذا ورجليه على الكعبة أو رأسه؟ إذا استلقى لا بد أن يكون إما رجليه أو رأسه على الكعبة كل هذا لا يصح، لا بد أن يكون وجهه جهة الكعبة في جهة اليسار، يقول: "وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي عرضاً ثم ينتقل للطواف" كيف يمشي عرضاً؟
طالب:.........
يعني يمشي مشياً؟
طالب:.........
إذا كان لا يصل إليه إلا بذلك؟ لا يستطيع أن يزاحم الناس، كيف يمشي عرضاً؟ القهقرى، لا ليس هي،
القهقرى معروفة.
طالب:........
لا، هم في المناسك لا سيما عند الشافعية إذا وقف عند الحجر عليه أن يمشي القهقرى خطوة أو خطوتين ثم يبدأ.
طالب:........
لكن القهقرى واضحة ومعروفة، ولا يعبر عنها بأنها عرض.
طالب:........
نعم، هذا ما يخفى.
طالب:........
يعني هل من لازمه أن يأتي من بعيد في مقابل الحجر ويمشي مخالفا حتى يصل إلى الحجر، لا هذا العرض بخلاف الطول الذي يدور فيه على الكعبة؟ لعله هذا، يعني يأتي يقصد الحجر من بعيد مستقبلاً له، ويخطوا خطوتين على مذهب بعض المتأخرين؛ لكن ليس له ذلك، لا هذا، ولا هذا.
"ولا يمشي عرضاً، ثم ينتقل إلى الطواف، بل ولا يستحب ذلك، ويقول إذا استلمه: بسم الله، والله أكبر" يعني في البداية يقول: بسم الله، والله أكبر، وفي بقية الأشواط يقول: الله أكبر، وإن قال: بسم الله فقد جاء عند البيهقي ما يدل عليه.
"وإن شاء قال: اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، وإتباعاً لسنة نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم-" هذا وارد أو ليس بوارد؟ هذا يُكرر، وتواطأ الناس عليه، ومذكور في المناسك المرتبة بما فيها الأدعية، مخرج؟
جاء عن علي ورواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحارث الأعور، وهو ضعيف، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، كما قاله الهيثمي في المجمع.
يعني ثبوته عن ابن عمر محتمل، وإذا ثبت الفعل أو الذكر عن الصحابي، هل يكفي في مشروعيته؟
طالب:.......
ما وجد له مخالف، بل وجد له موافق؛ لكنه ضعيف، يعني يظن بالصحابي أنه سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو اجتهاداً منه؟ احتمال، وعلى كل حال لو قاله ما يثرب عليه.
"ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعاً، ولا يخترق الحجر في طوافه" يطوف سبعاً لا بد أن تكون سبع كاملة، من الحجر إلى الحجر، "ولا يخترق الحِجر في طوافه" لماذا؟ "لما كان أكثر الحجر من البيت" يعني ستة أمتار من الحجر من البيت، قصرت بهم النفقة فأخرجوه، والطواف إنما يكون بالبيت لا فيه، والشيخ يقول: "والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه" يعني إذا دخلت مع الحجر طفت فيه ولم تطف به.
"ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين" يعني جهة اليمن، الجنوبيين، اليماني والحجر الأسود، دون الشاميين، لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما استلمها خاصة؛ لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، والاستلام هو مسحه باليد.
نقف على هذا...اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
"