شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (14)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، فالشرعية: المقصود بها السلام على الميت، والدعاء له، كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه، فالسنة أن يسلم على الميت، ويدعو له سواء كان نبيًا، أو غير نبي، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم، والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم». وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع، ومن به من الصحابة أو غيرهم، أو زار شهداء أحد، وغيرهم. وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين؛ بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة، وإما مكروهة، والزيارة البدعية: أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها، وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله: «من زارني، وزار أبي إبراهيم في عام واحد، ضمنت له على الله الجنة» وقوله: «من زارني بعد مماتي، فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي، حلت عليه شفاعتي» ونحو ذلك، كلها أحاديث ضعيفة، بل موضوعة، ليست في شيء من دواوين الإسلام، التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة، ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار، والدارقطني، ونحوهما بأسانيد ضعيفة، لأن من عادة الدارقطني وأمثاله، يذكرون هذا في السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك، فإذا كانت هذه الأمور التي فيها شرك وبدعة نهى عنها عند قبره، وهو أفضل الخلق، فالنهي عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:"وزيارة القبور على وجهين زيارة شرعية وزيارة بدعية"،الزيارة الشرعية التي جاء الحث عليها:" زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة"، وجاء أيضًا: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"، ولا شك أن زيارة القبور والنظر إليها والتأمل في أحوال المقبورين ومآلهم لا شك أنه يورث في القلب إنابة وخشية لله -جلّ وعلا- ويحثه على العمل الصالح ويكفه عن العمل السيء هذا الأصل في القلب الحي، لكن مع الأسف أننا جربنا هذا وجربه غيرنا فوجدنا الجدوى ضعيفة جدًا، وذكر القرطبي المفسر في تفسير ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ذكر شيئا من حال السلف في هذا الموضع، وإذا عرضنا عليه أحوالنا نجد أننا لا شيء بالنسبة لهم، والقلب لا شك أنه في أول الأمر إن كانت لديه أو كانت فيه حياة أنه يتأثر ثم بعد ذلك إما أن يزداد هذا التأثر أو ينقص على حسب حياة هذا القلب و موته، بعض الناس كل ما زاد تردده على هذه القبور زاد تأثره وزاد تأمله، ومنهم من إذا تكررت منه الزيارة خف أمرها وقل شأنها، ويحدثنا بعض الناس فيقول: أنا لا أفرق بين القبر وبين حفرة غيار الزيت، يعني هذا سواء نطقنا به أو لم ننطق هذا هو الواقع، يعني نجد هذا من أنفسنا مع الأسف ولا شك أن هذا القلب يحتاج إلى بعث من جديد، يحتاج إلى إحياء هذا ميت، والحسن البصري يقول تفقد قلبك في ثلاثة مواطن: عند قراءة القرآن وفي الصلاة والدعاء، يقول: إن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق، وهذا حالنا، نسأل الله -جلّ وعلا- أن يحيي قلوبنا، هذه الزيارة التي تورث هذا الأثر، فرق بين حال الناس اليوم وبين حالهم قبل ثلاثين سنة أو أكثر من ذلك، بعد انفتاح الدنيا تغير الناس تغيرا كبيرا جدًا، الصحابة -رضوان الله عليهم- أنكروا قلوبهم بعد أن نفضوا من دفن النبي -عليه الصلاة والسلام- لماذا؟ لأنهم يرون في المشاهدة في الواقع ما يتأثرون به، نعم يتأثرون بما تركه من كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- لكن ليس الخبر كالعيان، كان الناس قبل ثلاثين سنة شيء أدركناه، بعض الناس إذا رأى الجنازة صار له مدة له تتراءى له في النوم، وبعضهم لا يخرج في ذلك اليوم ويحصل له من الأثر ما يحصل، الآن لا فرق، يعني من الطرائف التي تذكر مع شديد الأسف أنك تجد العامل في ثلاجة المقبرة يضع بعض أمتعته مع الميت لأجل أن تبرد إما أن يضع مشروبا أو شيئا آخر أين القلوب؟ الله المستعان، الزيارة الشرعية التي جاء الحث عليها يقصد منها نفع الميت وانتفاع الزائر هذه الزيارة الشرعية، يقول "فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته فزيارته من جنس الصلاة عليه" هذا نفع للميت، والزائر ينتفع، يتغير حاله ويتغير وضعه إذا رأى القبر، عثمان -رضي الله عنه- إذا رأى القبر بكى بكاء شديدًا فيقال له أنت ترى ما هو أعظم من ذلك، قال: هذا أول المنازل، هذه المرحلة الحاسمة الفاصلة، هذا مفترق الطرق إما يمين أو شمال لا ثالث غيرهما، القرطبي -رحمه الله تعالى- يقول: إذا كانت زيارة القبور لا تؤثر فيك فاحرص على حضور المحتضرين؛ فإن حالهم ووضعهم مؤثر يؤثر حتى في القلب المريض، لكن ماذا عمن لا يتأثر ولا في هذه الحالة؟ يمر بالحوادث ويرى الناس تجاذبهم أرواحهم ويلفظون أنفاسهم وكأن لا شيء، القلوب دخلها ما دخلها بعد انفتاح الدنيا، شيء ملاحظ كثير منكم ما أدرك ما قبل الأربعمائة، يعني قد يقول: الناس فيهم خير، وكثر العلم وكثر طلاب العلم وكثر رواد المساجد وكثر..، لكن هذه صور ظاهرة والله -جلّ وعلا- لا ينظر إلى الصور الظاهرة؛ إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، ينظر إلى القلوب، القلوب تأثرت بلا شك والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول والله لا الفقر أخشى عليكم؛ وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وهذا هو الحاصل لما فتحت الدنيا، نعم الأبدان مقبلة ولله الحمد، لكن يبقى أن المعوَّل على القلوب "يقول فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه، فالسنة أن يسلم على الميت ويدعو له يسلم عليه مستقبلاً وجهه ويدعو له مستقبلاً القبلة سواء كان نبيًا أو غير نبي كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر أصحابه إذا زاروا القبور"، إذا زارو القبور، وزيارة القبور خاصة بالرجال وجاء لعن زوارات القبور، هناك قضايا فردية وعينية لها ظروفها، وقائع أحوال حصلت لكن الحكم هو ما يؤخذ من اللعن، لعن الله زوارات القبور، ولا يقال أن هذا في صيغة المبالغة لمن تكثر الزيارة لا، المرأة زيارتها المرة والمرتين والمائة واحدة، يعني الحكمة واحدة وإذا لعن على المجموع فعلى الأفراد محرمة، كان "يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار" يعني يا أهل الديار "من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين" يعني يرحم الذين تقدمت وفاتهم والذين تأخرت وفاتهم، أو الذين لم يتوفوا بعد الدعاء للجميع، وجاء التخصيص اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، ولا يمنع أن إذا دخل داخل المقبرة أن يقول اللهم اغفر لأهل مقبرة النسيم ليس هناك ما يمنع أو غيرها من المقابر كما دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- لأهل البقيع،"نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم،هكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة أو غيرهم أو زار شهداء أحد وغيرهم"، يقول مثل ما سمعتم، مثل ما وجه النبي -عليه الصلاة والسلام- السلام عليكم أهل الديار.. إلى آخره، قال -رحمه الله-:"وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين" يعني ما يعرف عن إمام معتبر أنه استحب الصلاة عند القبور بل إذا جاء النهي عنها: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها" الحديث في الصحيح، وجاء ذكر المقبرة من بين الأماكن التي لا يُصلى فيها فلا كلام لأحد كائنا من كان، يعني يوجد من بعض المبتدعة من يشوش في هذه المسألة ويرى أن الصلاة لله -جلّ وعلا- والأرض طاهرة فما الذي يؤثره القبر لا بد من التأثير في القلب، وإلا فما وجه تخصيص هذه البقعة، وقد افتتن فئام وجموع غفيرة من المسلمين في كثير من البقاع والأسقاع بعد القرون المفضلة، في القرون المفضلة التي فيها الخيرية لا يوجد فيها مشاهد ولا يوجد فيها أضرحة ولا أبنية، وجاء النهي عن الأبنية وإيقاد السرج على القبور، ثم بعد ذلك يكتب من يكتب في المشاهد والقبور أحمد بن الصديق الغُمَارِي المغربي له رسالة في البناء على القبور والأضرحة، ويقول: هل البناء على القبور مشروع كما أجمعت عليه الأمة من الصدر الأول إلى يومنا هذا أو ممنوع كما ابتدعه النجديون وتعدوا على قبور الأولياء والصالحين فهدموها لما فتحوا بلاد الحرمين؟ وأما بلادهم فلا يوجد فيها قبور ولا أضرحة، ولا مشاهد، من الأصل يقول، لماذا؟ لأنهم ليس فيهم من يستحق من يُبنى عليه، انظر إلى العلة -الله المستعان- الضلال كيف يصل إلى هذا الحد ويروج على الناس بأن بلاد المسلمين كلها فيها مشاهد وأضرحة وقبور، هل يؤخذ بقول هؤلاء أو هؤلاء القلة الذين نبغوا في القرن الثاني عشر، وبهذا تنطمس معالم التوحيد وتبرز معالم الشرك، ومن شاهد أو ذهب إلى الأماكن التي فيها هذه الأضرحة وجد الشرك الأكبر، وجد الصلاة ووجد النذور ووجد الاستغاثة، وهذا مدون في كتبهم يعني ليس فِرية عليهم، وواقعهم يشهد بذلك، يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- لما حذر مما صنعته اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، علام يخشى النبي -عليه الصلاة والسلام- يخشى على رأس مال المسلم الذي هو التوحيد، ومن شاهد جزم بأن هذه الفتن التي حصلت في كثير من بقاع الأرض صرفت كثيرًا من الناس عن التوحيد إلى ما يناقضه، ،-نسأل الله العافية- كفر أكبر، يا فلان يا فلان، يعني إذا كان يسمع في الحرم وقد سمع من يقول: يا أبا عبدالله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، فكيف إذا ذهب إلى عبدالله عند ضريحه وقبره ماذا يقول؟ إذا كان هذا في مكان التوحيد في بيت الله -جلّ وعلا- فماذا يقول إذا ذهب هناك؟ وعندهم مؤلفات لحج المشاهد ألّفوا فيها مؤلفات وضاهوها ببيت الله -جلّ وعلا- والله المستعان، والشيخ يقول -رحمه الله-"ليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين"،ويريد أن يقرر أصلا، والا قد يقول قائل: إن هذه العبارات بالنسب لهذا الأمر العظيم أقل من المستوى المطلوب.
طالب: ...............
لا، الشيخ يريد أن يقرر أصلا، وأنه كما دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على تحريم ما صنعوا أيضًا لا يوجد من أئمة المسلمين من قال بهذا بحيث يقال إنه لم يبلغه الدليل بل الأدلة استفاضت استفاضة لم تخف على خاص ولا عام.
طالب: ...............
الآن إطباق كثير من المسلمين في كثير من أقطارهم على استحبابها وتفضيلها، هو يريد أن ينفي ما وقر عندهم، وأنه لا يمكن أن يوجد من يقتدون به في هذا وإنما هي بدع ممن لا يقتدى به "بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة"، بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة، تبعًا لما يفهمه النهي والأصل أنها محرمة، وشيخ الإسلام حينما يقول إما محرمة وإما مكروهة فإنه يجزم بالتحريم في نقله عن الأئمة، وبعضهم يطلق الكراهة ويريد التحريم فينقل لفظ الإمام وهو يرد بذلك التحريم ولا يريد بذلك الكراهة الاصطلاحية، وجاءت الكراهة في الكتاب والسنة في معنى التحريم بل في محرمات في عظائم الأمور في موبقات ((كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهًا))، وفيها عظائم الأمور، قال "والزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت أو يقصد الدعاء عند قبره أو يقصد الدعاء به فهذا ليس من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-"، يعني من المؤسف أن تجد فيما صُنف في رحلات الحج، كتب الرحلات إلى الحج كثيرة جدًا، وتجد جل اهتمامهم التردد على هذه المزارات وعلى هذه الآثار وصرف ما لا يجوز صرفه إلا لله -جلّ وعلا- لهذه الأماكن، حتى ولو لم يكن فيها قبور يتمسحون بها ويتبركون بها، وإذا وجد صاحب قبر صلوا عنده وطلبوا منه المدد، ورحلة ابن بطوطة مليئة من هذا في رحلته إلى المشرق، قال إنه دخل على من تُدَّعى له الولاية فجعل ينظر في جُبَّة كانت عليه، على ابن بطوطة فسأله عن سبب النظر قال هذه من فلان، فتعجب ابن بطوطة، قال الذي معه أتعجب من كونه يعرف أن فلانا الذي أعطاك الجبة وهو الذي يتصرف في الكون -نسأل الله العافية-، هذا نص كلام ابن بطوطة وفيها من هذا النوع الشيء الكثير، يصعد إلى جبل ويمكث فيه أياما ويجلس في مكان يظن أن فيه قبرا أو قيل له أن فيه قبرا أو مكانا وصل إليه الولي فلان أو الولي فلان، وفي كشمير ضريح من أكبر الأضرحة يقال له ضريح الشعرة، يباع الماء ويباع التراب ويتبرك به ويتمسح به، ضريح الشعرة شعرة من؟ عبدالقادر الجيلاني، شعرة مدفونة في هذا المكان، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد -نسأل الله العافية-، ولذلكم من وفق إلى التوحيد وتحقيقه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع عليه أن يلهج بحمد الله -جلّ وعلا- في كل آن وفي كل حين؛ لأن هذه نعمة لا يوازيها نعمة هذا رأس المال،ومن رأى أو شاهد أو سمع ما يحصل عرف الفرق بين من يحقق التوحيد ومن يخلطه بأنواع الشرك والبدع والله المستعان.
طالب: .................
العلماء يقولون الحكم للسابق فإن كان السابق المسجد ودفن فيه هذا الميت، يقال ينبش ويخرج عن المسجد وإن كان السابق القبر يهدم المسجد ، الحكم للسابق عندهم.
طالب: إذا دعا في المقبرة للأموات يرفع.
إذا دعا لا مانع يرفع يديه؛ لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين ما لم يكن في الصلاة إلا إذا دل الدليل عليه.
طالب: .................
يستقبل القبلة في الدعاء.
طالب: .................
على كل حال إذا استقبل القبلة الدعاء وارد في المقبرة.
طالب: .................
ما يفرق مادام في سور المسجد فهو صلى في مقبرة، صلى عند قبر، والزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، فإذا طلب حوائجه من الميت وقع في الشرك أو يقصد الدعاء عند قبره إذا قصد الدعاء عند قبره وأن له ميزة هذا وقع في البدعة، إذا كان دعاؤه لله خالصا يكون فعله مبتدَع، أو يقصد الدعاء به يتوسل به إلى الله -جلّ وعلا- فهذه بدعة أيضًا "فهذا ليس من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها"، يعني هذا من البدع بالإجماع فإذا كان من البدع فهو محرم كل بدعة ضلالة وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل.
طالب: ................
البدعة الأصلية أصل الفعل غير مشروع، لكن البدعة الإضافية هي في أصلها مشروعة لكن بالنسبة إلى هذا المكان أو هذا الزمان هذه تضاف إلى زمانها ومكانها، تمنع من هذه الحيثية،"وقد كره مالك أن يقول القائل زرت قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-"ما السبب في الكراهة؟ سد الباب، نعم إيصاد الباب، لئلا تكثر هذه المقولة على ألسنة الناس فيتخذها الناس عادة وديدن فيكون مقصودهم من دخول المسجد هو الزيارة فقط،"وهذا اللفظ لمن ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" لم ينقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال زرت قبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أو زرت قبر فلان نعم، لم ينقل عنه أنه قال زرت قبر فلان، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-"بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن زارني بعد ماتي فكأنما زارني في حياتي ومن زارني بعد مماتي حلَّت عليه شفاعتي ونحو ذلك وكلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة"، السُّبْكِي في كتابه شفاء السِّقام حشد كتابه من هذه الأحاديث الموضوعة،
وهو مطبوع ومتداول ومعروف عند الناس كله في الزيارة التي جاء منعها وألّف فيها شيخ الإسلام الأحاديث الكتب والمصنفات والرسائل وأبدى فيها وأعاد، رد عليه السبكي شفاء السقام في زيارة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم رُد عليه من قبل ابن عبدالهادي الصارم المنكي في الرد على السُّبكي، وهذا الكتاب في هذا الباب من أنفع الكتب وأجمع ما جمع في الباب، الصارم المنكي في الرد على السبكي،يقول ونحو ذلك كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، واعتمد الناس كلام شيخ الإسلام، وكل من ألف في الأحاديث المشتهرة قالوا أحاديث واهية ونص ابن تيمية على وضعها كالسخاوي وغيره، ابن تيمية بالنسبة لعلم الحديث يعني قدمه فيه معروفة، قيل كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث،"بل موضوعة ليست في شيء من دواوين الإسلام" يعني وليس بالمعصوم كما هو معلوم لا هو ولا غيره من أئمة الملسمين،"بل موضوعة ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة" أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل ولا أصحاب السنن الأربعة فضلاً عن الصحيحين،"لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم ،ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة" لأن هؤلاء أولاً لم يلتزموا الصحة بل ولا عموم الثبوت، بل ويذكرون أحاديث ويعلُّونها ليبينوا ضعفها وهذا موجود عند البزار وعند الدارقطني، قال: "لأن من عادة الدارقطني وأمثاله يذكرون هذا في السنن ليعرف" لأن عناية أهل العلم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، مثل عنايتهم بالأحاديث الصحيحة فعنايتهم بالأحاديث الصحيحة للعمل بها وعنايتهم بالضعيفة والموضوعة للتحذير منها، وجاء عن الإمام البخاري أنه يحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح؛ لأن الذي لا يعرف الضعيف إذا سمعه قد يعمل به، ومن باب عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه "لأن من عادة الدارقطني وأمثاله يذكرون هذا في السنن ليعرف وهو يعني الدارقطني وغيره من الأئمة يبينون ضعف الضعيف"،كان الأمر في السابق في عصر الرواية تورد الأحاديث بأسانيدها بأنواعها الصحيحة والضعيفة والحسنة كلها من غير بيان، ويبرؤون من عهدتها في ذلك الوقت بمجرد إيراد الخبر بسنده؛ لأن العصر عصر رواية يعرفون أن في سند هذا الحديث فلان ضعيف، ثم بعد ذلك ضعف الناس في هذا العلم، بل كثير ممن ينتسب إلى العلم من غير المحدثين وقعوا في رواية الأحاديث الضعيفة والاستدلال بها والعمل بها، وكتب الفقه فيها كثير من ذلك، ثم بعد ذلك حذفوا الأسانيد فتعين بيان الحكم، لا يذكر حديث إلا مقرونا ببيان حكمه ودرجته ثم بعد ذلك لا يكفي أن يقال هذا موضوع؛ لأن كثيرا من الناس لا يعرف كلمة موضوع، فلا بد أن يبين أن هذا افتراء، هذا كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يقله النبي -عليه الصلاة والسلام-، الحافظ العراقي -رحمه الله- قال هذا الحديث كذب لا أصل له فانبرى له شخص عليه هيبة طلب العلم وشكل طلاب العلم من العجم، فقال كيف تقول يا شيخ كذب وهو موجود في كتب السنة بالإسناد، فقال له جزاك الله خيرا أحضره لنا بإسناده، فأحضره من الغد من كتاب الموضوعات لابن الجوزي بإسناده، الناس الآن لا يفهمون كلمة موضوع، يعني يمكن أن تُلقى على المنبر، الناس لا يعرفون ما معنى كلمة موضوع، لا بد أن يبين لهم بما يعرفون، بل وصل الحد إلى أن رجلا عامِّياًّ أورد حديثا نأن ضعيفا، فقال ولده يا والدي هذا حديث ضعيف، فقال يا ابني لا تحقر شيئا، كم من ضعيف نفع الله به نفعًا عظيمًا، فهذا لا يعرف ما معنى ضعيف وصحيح، مثل هؤلاء لا يكفي أن يقال ضعيف، ولا يكفي أن يقال موضوع، لا بد أن يوقفوا على حقيقة الأمر؛ لأنهم كانوا يبينون، كان في الأول في عصر الرواية قبل الثلاثمائة كانوا يكتفون بذكر الأسانيد وتبرأ العهدة بذكر الإسناد؛ لأن العصر عصر رواية ويعرفون أن في إسناده كذا ثم تدرج الأمر إلى أنه لا بد أن تبين علة الحديث، ثم لما حذفت الأسانيد تعين، ثم لما استعجم الناس وصاروا لا يعرفون ولا يميزون لا بد أن يبين لهم بما يعرفون بحيث لا يبقى عندهم أدنى تردد في فهم المراد "فإذا كانت هذه الأمور التي فيها شرك أو بدعة نهي عنها عند قبره وهو أفضل الخلق فالنهي عن ذلك عند قبره أولى وأحرى"، شيخ الإسلام يقرر أنه إذا كان -عليه الصلاة والسلام- بهذه المثابة أفضل الخلق وأكرم الخلق وأشرف الخلق إذا كان النهي عند قبره فكيف بقبر غيره؟ لكن قد يقول قائل: لو عكس الأمر النهي عند قبره أشد من قبر غيره؛ لأن الافتتان به أكثر من غيره نفس الشيء، لكن كونه يقرر -رحمة الله عليه- ويقول "فإذا كانت هذه الأمور التي فيها شرك أو بدعة نهي عنها عند قبره وهو أفضل الخلق فالنهي عن ذلك عند قبره أولى وأحرى" عند قبر غيره أولى وأحرى، باعتبار أنه أفضل الخلق وأشرف الخلق، يعني لو تُصوِّر أنه يصرف شيء من مال الله -جلّ وعلا- لمخلوق كان أولى به النبي -عليه الصلاة والسلام-، وجاء النهي والتأكيد والتشديد عند قبره فغيره من باب أولى، هذا كلام الشيخ -رحمه الله-، لكن لو قال قائل أن التشديد في قبره لأن الافتتان به أشد لما جاء من النصوص في تعظيمه وتوقيره ومحبته أكثر من محبة النفس بحيث إذا حقق الإنسان هذه المحبة قد يزيد فيها قليلاً فيقع، بينما غيره قد لا يحصل له مثل هذا، مع أن الواقع يقول: إن ما يحصل عند قبر عبدالقادر الجيلاني أكثر مما يحصل عند قبر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعند قبر البدوي أكثر مما يحصل عند قبر النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم وجود القبر تحت ولاية تهتم بالتوحيد وتحقيق التوحيد لا شك أن هذا له أثر كبير والا ما ندري لو كان الحكم واحدا في البقاع كلها ما ندري ماذا يحصل، يمكن يحصل عظائم، وهذا هو المتوقع؛ لأن الافتتان به -عليه الصلاة والسلام- أكثر، لما جاء من النصوص الدالة على تعظيمه وتوقيره، ونسأل الله -جلّ وعلا- أن يهيء لجميع بلدان المسلمين من يحارب الشرك ويدعو إلى تحقيق التوحيد لله -جلّ وعلا-.
طالب: كيف يجاب على حديث كنت نهيتكم.
فزوروها هذا خاص للرجال.
طالب: ....................
هذه مبالغة.
طالب: ....................
لا، ما يلعن على مجموعه مفرادته مباحة؟ لا لا.
ويستحب أن يأتي مسجد قباء، ويصلي فيه، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من تطهر في بيته، وأحسن الطهور، ثم أتى مسجد قباء، لا يريد إلا الصلاة فيه، كان له كأجر عمرة» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة» قال الترمذي: حسن، والسفر إلى المسجد الأقصي، والصلاة فيه، والدعاء، والذكر، والقراءة، والاعتكاف، مستحب في أي وقت شاء، سواء كان عام الحج، أو بعده، ولا يفعل فيه ولا في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ما يفعل في سائر المساجد، وليس فيها شيء يتمسح به، ولا يقبَّل ولا يطاف به، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة، ولا تستحب زيارة الصخرة، بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين، ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى، ولا للوقوف عند قبر أحد، لا من الأنبياء، ولا المشايخ، ولا غيرهم، باتفاق المسلمين، بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، ولكن تزار القبور بالزيارة الشرعية، من كان قريبًا، ومن اجتاز بها، كما أن مسجد قباء يزار من المدينة، وليس لأحد أن يسافر إليه لنهيه -صلى الله عليه وسلم- أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة.
يقول الإمام -رحمه الله تعالى-:"ويستحب أن يأتي مسجد قباء" المسجد الذي أسسه النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل دخوله المدينة على خلاف بين أهل العلم في المراد بالمسجد في أول مسجد أسس على التقوى، ولا شك أن مسجد قباء أسس قبل مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-، والذي أسسه النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مؤسس على التقوى، وهذا لا إشكال فيه، لكن جاء في حديث صحيح في الصحيح وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فأخذ كَبَّة من حصى ورماها في مسجده-عليه الصلاة والسلام- ولا شك أن مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- أسس على التقوى من أول يوم، ولا إشكال في كون مسجد قباء أسس قبل مسجده -عليه الصلاة والسلام- لكن كلاهما مؤسس على التقوى؛ لأن الذي أسسه أتقى الناس وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-،"يأتي مسجد قباء ويصلي فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «من تطهر في بيته وأحسن الطُّهور ثم أ تى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة..، إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه"وإسناده جيد يعني محتج به، قال: من تطهر في بيته، هذا قيد أو ليس بقيد؟ يعني لو توضأ من مواضئ المسجد بأن ذهب إلى المسجد على غير طهارة ثم دخل الدورات فتوضأ يحصل له أولا؟ قال من تطهر في بيته وأحسن الطهور من توضأ كما أمره الله وكما جاء عن نبيه -عليه الصلاة والسلام- ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه، لو قال أنا أخرج من بيتي متطهرًا أحسن الطُهور وأذهب إلى مسجد قباء وموقع العمل بجوار مسجد قباء أصلي ركعتين وأدخل مكان العمل، ما الذي نهزه من بيته العمل أو المسجد؟ الذي يغلب على الظن العمل، فيحصل له هذا الأجر أو لا؟ لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة هذه قيود لا بد من مراعاتها، لكن لو قدر أن الإنسان في طريقه أو ضاق عليه الوقت أو خشي أن تفوته الرفقة مجموعة من الشباب يذهبون إلى مسجد قباء، وقالوا لن ننتظرك حتى تتوضأ يُرجى أن يحصل له الأجر، أما في حال سعة لا بد أن يتوضأ في بيته ويحسن الوضوء ويخرج قاصدًا مسجد قباء لا لغيره، لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة "رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-«الصلاة في مسجد قباء كعمرة» قال الترمذي حديث حسن"، وجاء في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يذهب كل سبت ضحى إلى مسجد قباء راكبًا وماشيًا، فهل تحمل هذه الأحاديث على ما جاء في كل سبت؟ أو نقول العمرة حاصلة في أي وقت، وكونه يأتي إليه كل سبت هذه سنة أخرى؟ أو نحمل هذه الأحاديث على ذلك الحديث الذي فيه تحديد اليوم؟
طالب: ..................
كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يأتي مسجد قباء كل سبت ضحى راكبًا وماشيًا هذا في الصحيح ، والذي يقرأ الكهف في الأسبوع قرأها في جمعة؟ أو من باب وما رأينا الشمس سبتًا؟ يعني أسبوعًا.
طالب: ..................
ما فيه شك أن السبت المراد به اليوم،لو أردنا أن نتوسع ألغينا الأيام كلها.
طالب: ..................
إذا اتحد، يعني خرج من بيته متطهرًا وأحسن الوضوء يوم السبت ضحى راكبًا أو ماشيًا حصل له الأجر من باب أولى.
طالب: ..................
وإن لم يتيسر له يوم السبت وجاء يوم الأحد يرجى أن يدخل في هذه الأحاديث.
طالب: ..................
الزيارة ماالذي يترتب عليها من الأجر.
طالب: ..................
أنا بعيد العهد عن دراسة هذا الحديث، لكن في بعض طرقه ما رتب عليه أجر عمرة، حديث السبت، أنا بعيد العهد، لكن يراجع الحديث في الصحيح في البخاري.
طالب: ..................
نعم أحيانًا وأحيانًا.
طالب: ..................
نعم لا يريد إلا الصلاة فيه، هل يريد صلاة نافلة؟ إذا كان السبت ضحى فهي نافلة بلا شك، وإن جاء في غير في وقت فريضة دخلت في الفريضة.
طالب: ..................
لا أعرف، ما أدري والله.
طالب: ..................
جاء مثله في الذهاب إلى الصلاة، كان له في كل خطوة حسنة، يعني لو توضأ بدورات المسجد ما يكون له بكل خطوة حسنة؟ وهو ذاهب إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة؟ افترض أنه فتح الماء بالبيت فما وجد ماء وراح يتوضأ بالمسجد.
طالب: ..................
افترض أن عنده ماء في البيت لكن توضأ في المسجد، لا ينهزه من الخروج من البيت إلا الصلاة نقول مثل هذا لا يكتب له بكل خطوة حسنة، على كل حال هذا ما يقتضيه اللفظ، وفضل الله واسع.
طالب: ..................
لا، المقصود أن الصلاة المذكورة في الحديث إن أراد أن يطبق السنة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يذهب إلى قباء السبت ضحى فلا شك أنها نافلة ولفظ الحديث يشمل النافلة والفريضة الحديث الذي معنا.
طالب: أحسن الله إليك إذا كان مسافر......
الفندق بيته، من استأجر فقد ملك.
طالب: .......................
لا، فرقٌ بين أن يكون في طريقه إلى العبادة على وجه كامل وهو الطهارة وبين أن يكون في طريقه على وجه ناقص، يعني كونه يتطهر في بيته أكمل من كونه يأتي إلى المسجد وهو محدث، كونه يأتي محدث حدث أصغر أسهل من كونه أيضًا يأتي إلى المسجد وهو محدث حدث أكبر، فلا شك أن هذا أكمل.
طالب: ......................
هو يريد الصلاة، خارج من بيته إلى المسجد يريد الصلاة ولم يتطهر، وهو يريد الصلاة لكنه أيضًا يريد الوضوء من حمامات المسجد، لا، ليست فيه دلالة ظاهرة لكن يبقى أنه الإنسان يحرص على القيود المذكورة إن لم تتيسر ففضل الله واسع.
طالب: ......................
هذا ليس بوقت صلاة.
طالب: .....................
عند من يقول بفعل ذوات الأسباب، لا هذا حكمه غير، لكن يبقى أنه يقصد المسجد ليصلي في وقت النهي، هذا غير سائغ، يقصد المسجد ليصلي ما دخل المسجد ومن ثم الصلاة تابعة للدخول لا، يقصد المسجد من أجل أن يصلي في وقت النهي هذا لا أرى له مسوِّغًا، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- الصلاة في مسجد قباء كعمرة، قال الترمذي حديث حسن، وهو شاهد لما قبله،"والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في أي وقت، في أي وقت شاء"؛ لأنه من المساجد التي تشد إليها الرحال، تشد إليها الرحال فالسفر إليه مستحب ومشروع؛ لأنه جاء استثناؤه مما لا تشدُّ الرحال إليه من البقاع فهو مسجد فاضل والصلاة فيه مضاعفة بخمسمائة صلاة، لكن لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد النبوي أجزأه؛ لأنه أفضل، لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي وصلى في المسجد الحرام أجزأه؛ لأن المسجد الحرام أفضل، "سواء كان عام الحج أو بعده" يعني كان خارج للحج ثم مر بالمسجد الأقصى أو بعده ليس فيه إشكال؛ إنما لو أنشأ سفر من بلده إلى المسجد الأقصى كان ذلك مستحبًا مشروعًا ولو لم يكن في طريقه إلى الحج،"سواء كان عام الحج أو بعده ولا يُفعل فيه وفي مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ما يفعل في سائر المساجد"، يعني تقدم رجلك اليمنى وتذكر دعاء الدخول وتصلي ركعتين تحية المسجد ولا تفعل أكثر من ذلك، يعني تصلي ما شئت، تدعو ما شئت، تقرأ ما شئت لا إشكال، تحضر دروس لكن غير ذلك مما هو مشروع في مساجد الدنيا لا يشرع في مسجده -عليه الصلاة والسلام- ولا يشرع في المسجد الأقصى بخلاف المسجد الحرام، فإنه يشرع فيه ما لا يشرع في غيره من الطواف، وتقبيل الحجر، ومسح الركن فقط، وما عدا ذلك لا يفعل لا يتمسح بغير ما ورد النص فيه، ولا يُطاف بغير ما ورد النص فيه، تجدون بعض الأماكن عليها أثر كثرة الاستعمال من التمسيح والتبرك، هذا من آثار البدع التي يجلبها الوافدون من بلدانهم، وإلا ليس بالمسجد الحرام سوى هذا، قال "إلا ما يفعل في سائر المساجد وليس فيه شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة"، وتجدون بعض المسلمين في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- يتمسحون ويتبركون ويعقدون الخرق، ويقصدون بعض الأماكن بعينها لأداء إما صلاة وإما دعاء وإما ذكر، نعم الإنسان الذي يقصد مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- دون الزيادات ليدخل في النص بيقين من غير أن يتأذى أو يؤذي هذا مقصد حسن ما فيه إشكال، أو يقصد الروضة ليصلي فيها أو يدعو أو يقرأ القرآن فإن لها ميزة على غيرها «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»، والذي يقول إنه لا يشرع فيها شيء هذا تعطيل للنص؛ لأنه يُسمع من يقول هذا أنه لا يشرع، يعني هو مجرد إخبار، روضة من رياض الجنة، ما فائدة الخبر؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا وهذا فرد من أفراد الحديث، يعني تفسيرها بحلق الذكر تفسير بالفرد لا يقتضي التخصيص، "ألا إن القوة الرمي"، ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة))، يعني ما في قوة غير الرمي؟ "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر"، ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة، وعلينا أن نرتع فيها كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، قد يقول قائل جاء في بعض الأنهار أنها من أنهار الجنة سِيحان وجِيحان، والنيل والفرات من أنهار الجنة، هل لها مزية على غيرها، نقول ما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا مررتم بأنهار الجنة فاغتسلوا أو توضؤوا لو قال توضأنا واغتسلنا، بينما الروضة قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، نرتع هنا، لكن ينبغي أن يلاحظ أمور ألا يؤذي لأن الأذى ممنوع، ولا يتأذى بنفسه، ويكون أيضًا حضور قلبه مثله حضوره في غيره؛ لأن بعض الناس يقصد هذا المكان ولو لم يعقل من عبادته شيء نقول: البعد أريح لك؛ لأن الأجر المرتب على العبادة نفسها أولى بالمراعاة من الأجر المرتب على مكانها،أيضًا كون بعض المبتدعة يزاولون بعض البدع ويزداد تشبثهم ببدعهم والتبرك بهذه البقاع إذا رأوا شخصا من أهل السنة يرتادها فيقتدون به،نتمسح ونتبرك خل الشيخ فلان يأتي هنا فإذا لم يحصل البيان لهؤلاء وأنه لمجرد الصلاة والذكر والدعاء فلا شك أن سد الذريعة أولى، قال:"وليس فيها شيء من تمسح به ولا يقبل ولا يطاف به، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة، ولا يستحب زيارة الصخرة التي ببيت المقدس بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى" في قبليه يعني المسجد الأصلي "الذي بناه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-"، كيف يكون الذي بناه عمر والنصوص جاءت فيه من قِبَل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ جاءت الصلاة في المسجد الأقصى بنصوص صحيحة صريحة،وشد الرحل إلى المسجد الأقصى.
طالب: ....................
نعم سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فيكف يقال الذي بناه عمر؟
طالب: ....................
ألا يكون مبنيًا من قبل ثم احتاج إلى تجديد فجدده عمر فصار الناس لا يعرفون إلا بناية عمر؟
طالب: ....................
على كل حال هو مسجد قبل عمر، وهل يمكن أن يقال على الفضاء مسجد إلا على سبيل العموم "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" وهذا غير مقصود هنا، هو مسجد قائم بمعالمه جدده عمر، قد يكون أتى عليه وقت من الأوقات معالمه اندثرت وانطمست ثم جدده عمر.
طالب: .....................
المقصود أنه مبني يعني كان مبنيًا.
طالب: .....................
المقصود أن كلها مبنية.
طالب: .....................
نعم وربط الدابة في حلْقة الباب وفعل، هذا يدل على أنه مبني من قبل. على كل حال قال بل "المستحب أن يصلي في قِبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين ولا يسافر أحد"،ولا يسافر أحد، يعني لا يشد الرحل،"ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى" للوقوف؛ لأن السفر إنما هو للصلاة لا للوقوف، والوقوف بالمسجد الأقصى وغيره من الأماكن ليس بمشروع بل مبتدع؛ إنما الوقوف خاصة بعرفة،"ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى ولا للوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين، بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور ولكن تزار القبور بالزيارة الشرعية من كان قريبًا"،يقول الشيخ -رحمه الله-:"بل أظهر قولي العلماء" يعني مقتضى أفعل التفضيل أن يكون القول الثاني ظاهرا؛ لأنه اشتركا في صفة الظهور لكن المنع أظهر، قال "بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور" لكن شيخ الإسلام في مواطن كثيرة جاء بعبارات أقوى من هذه العبارة وأشد منها،"ولكن تزار القبور بالزيارة الشرعية" يعني لا تقتضي ولا تستلزم شد رحل،"من كان قريبًا، ومن اجتاز بها" يعني من كان منزله قريبا لا يحتاج إلى شد رحل ومن اجتاز بها فصار قريبًا حكمًا يعني من سكان الرياض وذاهب إلى مكة مثلاً واجتاز بمقبرة في القويعية مثلاً يزور أو ما يزور؟ هذا ما شد الرحل من أجل الزيارة وصار قريبًا منها الآن فحكمه حكم أهل البلد ا لا مانع من أن يزورها، لكن أن ينشئ الزيارة من الرياض مثلاً ويحتاج إلى شد رحل ويحتاج إلى راحلة هذا هو الممنوع،"ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومن اجتاز بها كما أن مسجد قباء يزار من المدينة"،مسجد قباء يزار من المدينة، يعني ما تذهب من الرياض من نجد أو من الشمال أو الجنوب تقول أزور مسجد قباء؛ لأنه أول مسجد أسس على التقوى والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يزوره لا؛ لأن هذا يستلزم شد رحل، وقد جاء النهي عنه، بل "كما أن مسجد قباء يزار من المدينة وليس لأحد أن يسافر إليهلنهيه -صلى الله عليه وسلم- أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة"، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، مات عالم من أهل العلم وقد حصل، وصُلِّي عليه في المسجد الحرام وشُدَّت الرحال للصلاة عليه، هل نقول أن التسويغ لشد الرحل كونه في المسجد الحرام؟ يعني لو صُلِّي عليه في الطائف، هل هذا فيه معارضة لما معنا؛ لأن بعض الناس قال لا مانع من أن تسافر؛ لأنه الصلاة في المسجد الحرام، لو صُلي عليه في الطائف مثلاً.
طالب: ......................
نعم لأداء حقه كما يزار في حياته، وكما يسافر للصلاة عليه وصلته، وكما يسافر لأمر مشروع.
طالب: ......................
ليس بقبر هذا ليس بقبر ولا سافر إلى بقعة، سافر لشخص له عليه حق، ولا يوجد من يمنع من يسافر للصلاة على الأب مثلاً أو الأم إذا ماتت في بلد ثاني، لايوجد من أهل العلم من يمنع، وكذلك من له حق على الشخص أو على الأمة بكاملها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
"