شرح رفع الملام عن الأئمة الأعلام (8)
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام:
وكذلك قد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه لعن في الخمرة عشرة عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها الحديث وثبت عنه من وجوه أنه قال «كل شراب أسكر فهو خمر» وقال «كل مسكر خمر» وخطب عمر رضي الله عنه على منبره بين المهاجرين والأنصار فقال الخمر ما خامر العقل وأنزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة ولم..
ولا يوجد في المدينة إلا التمر ومع هذا كل يقول من يقول إن الخمر لا يطلق إلا على ما أسكر من عصير العنب فقط وما عدا ذلك ليس بخمر نعم هو ملحق به في الحكم لكن لا يسمى خمر ومع قوله -عليه الصلاة والسلام- «كل مسكر حرام» و«كل خمر حرام» يدخل في هذه العمومات وجاء تحريم الخمر وما بالمدينة إلا خمر التمر فهو نزل الاسم منطبق على واقع يعيشونه ولا يعرفون العنب إنما يعرفون التمر ومع ذلك يأتي من يقول إن الخمر لا تسمى الخمر إلا إذا كانت من عصير العنب والخلاف في المراد بحقيقتها الشرعية واللغوية أما بالنسبة للإلحاق فيجمعها الإسكار من أي نوع كانت والحد لهذا وهذا لكن يبقى أن الاسم الحقيقي الشرعي للخمر كل ما خامر العقل وغطاه كل مسكر خمر.
أحسن الله إليك.
ولم يكن شراب إلى الفضيخ لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء وقد كان رجال من أفاضل العلماء علمًا وعملاً من الكوفيين يعتقدون ألا خمر إلا من العنب وأن ما سوى العنب والتمر ما يحرم من نبيذه إلا بمقدار ما يسكر ويشربون ما يعتقدون حله فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أُخر وكذلك لا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلاً فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب ثم إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد لعن البائع للخمر وقد باع بعض بعض الصحابة خمرًا حتى بلغ عمر حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال قاتل الله فلانًا ألم يعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها» ولم يكن يعلم أن بيعها محرم ولم يمنع عمر رضي الله عنه ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به.
نعم الحكم يطلق على من فعل هذا الفعل لكن الآثار المرتبة على هذا الحكم تبقى لتوافر الأسباب وانتفاء الموانع.
أحسن الله إليك.
وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العاصر والمعتصر وكثير من الفقهاء يجوزون أن يعتصر لغيره عنبًا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرًا فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه تخلف الحكم عنه لمانع وكذلك.
الجمهور على منع مثل هذا منع حتى بيع العنب وبيع التمر على من يتخذه خمرًا لا يجوز وهو شريك له إذا علم بذلك التعاون على الإثم والعدوان كذلك بيع السلاح في الفتنة لا يجوز عند عامة أهل العلم وإن ذُكر عن سفيان أنه أجاز شيئًا من ذلك.
طالب: ..............
وهو يعرف أنه إذا كان يعرف ما انفكت الجهة هو الذي أعانه هو الذي أعانه مادام يعرف هو أعانه على ذلك.
طالب: ..............
من فعل هذا فهو كذا حكمه كذا لكن يبقى أن هذا الشخص بيعنه قد يُعذر بجهله قد يعذر بإكراه قد يعذر يوجد مانع يمنع من إطلاق الحكم.
طالب: ..............
لا لا بد من.. هو يبىق أن من فعل كذا فهو كذا من فعل كذا فهو كذا السارق جاء لعنه لكن ما تلعن فلان لأنه سرق فرق بين الإجمال والتعيين عند أهل العلم.
طالب: ..............
إيه لأنه قد يقال مثل هذا الكلام ولا يراد حقيقته قد يقال.
أحسن الله إليك.
وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح ثم إن من الفقهاء من يكرهه فقط وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» يجب العمل به في تحريم اقتتال المؤمنين بغير حق ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار لأن لهم عذرًا وتأويلاً في القتال وحسنات منعت منعت المقتضى ومنعت المقتضي أن يعمل عمله وقال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء يمنعه ابن يمنعه ابن السبيل فيقول الله له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ورجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبًا لقد أعطي بها أكثر مما أعطي» فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه مع أن طائفة من العلماء يجوّزون للرجل أن يمنع فضل مائه فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد...
يحملونه على صور وما عدا ذلك يخرج عن هذا المنع هذا الماء الذي تعب عليه ونقله من مكانه إلى بيته وحازه نقول له أن يمنعه وأما بالنسبة لما هو مشاع ولو كان قريبًا من بيته قريبًا من مضربه من مسكنه المقصود أن مثل هذا لا يملك لأنه مشاع وما تعب عليه الإنسان أما ما حازه إلى بيته ونقله من مكانه هذا يجوزون منعه وإلا ما تستقيم الأمور.
أحسن الله إليك.
وقل مثل هذا في الكلأ والعشب طلع للاحتشاش من صلاة الصبح إلى المغرب وهو جايب له كم حمل من الحشيش لما أودعه في بيته جاء الجيران كلهم يبون منه الناس شركاء في ثلاثة الشركاء في مكانه نعم شركاء لا يجوز لأحد أن يختص به دونهم لكن إذا تعب عليه وحازه أفاده الاختصاص.
أحسن الله إليك.
ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد وقد قال -صلى الله عليه وسلم- «لعن الله المحلِّل والمحلَّل له» وهو حديث صحيح قد روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من غير وجه وعن أصحابه رضي الله عنهم مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلِّل مطلقًا ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد ولهم في ذلك.
بل زاد بعضهم على ذلك مع تصحيح النكاح قالوا هو مأجور له أجر وثواب عند الله جل وعلا المحلِّل عندهم هذا فاعل معروف يريد أن يرد هذه الزوجة إلى زوجها يجتمع شملهم وأولادهم وش المانع؟ لكن تعارَض النصوص بمثل هذا العلل العليلة؟! الله المستعان.
أحسن الله إليك.
ولهم في ذلك ولهم في ذلك أعذار معروفة فإن قياس الأصول عند الأُول أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين.. فإن قياس الأصول عند الأَوَّل أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين وقياس الأصول عند الثاني أن العقول المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود ولم يبلغ هذا الحديث هذا الحديث من قال ولم يبلغ هذا الحديثُ من قال هذا القول هذا هو الظاهر فإن كتبهم فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه أو بلغهم وتأولوه أو اعتقدوا نسخه أو كان عندهم ما يعارضه فنحن نعلم أن مثل هذا لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حلّه على هذا الوجه ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سببًا لهذا الوعيد.
سببٌ.
أحسن الله إليك.
ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سببٌ لهذا الوعيد وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته مع أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد قال «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» وقال من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً حديث صحيح وقضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام في كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع أنه لا يجوز أن يعيَّن أحد دون الصحابة مع أنه لا يجوز أن يعيَّن أحد دون الصحابة.
كيف؟ كيف يُعيَّن؟ في مسألة الانتساب إلى غير الأب الانتساب إلى الجد كثير حتى عند السلف والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال «أنا ابن عبد المطلب» هل معنى هذا أنه انتسب إلى جده وترك أباه؟ والرواة كثير منهم منسوب إلى جده الأدنى أو الأعلى.
طالب: ..............
وإلى أمه أحيانًا ابن علية عبد الله بن بحينة أمه هذا وُجد لعل الوعيد الشديد فيمن كثر انتسابه إلى غير أبيه بحيث لا يعرف الأب ويجهل الأب أو ينكر الأب وهذا موجود إلى الآن يأتي العم بابن أخيه إلى المدرسة ويسجل اسمه وأنت وش اسمك ويسجل اسمه على أنه.. هو أبوه ويتخرج من المدرسة والتي تليها والثالثة إلى أن يصير كبير وينسب إلى عمه لأنه هو الذي جاء به إلى المدرسة وسألوه عن اسمه قال هذا اسمه وأنت وش اسمك أنا اسمي كذا وسجل وانتهى وأراد التعديل وعجز عن التعديل مثل هذا أمره خطير هذا الذي يقع في المحظور وفيه النصوص أما أن انتسب في مجلس أو في مجالس أو كذا إلى جده أو أنا ابن فلان هو ابنه الجد أب لا يدخل في مثل هذا إلا إذا فُهم من انتسابه إلى جده نفي الأب أو الاستنكاف عن الأب فهذا خطير نسأل الله العافية.
طالب: ..............
معروفين سكن بجوار قبيلة مثلاً فانتسب إليهم لكن لا يعني هذا أنه ينكر قبيلته الأصلية من انتسب إلى القبيلة الثانية منكرًا لمواليه القبيلة الأولى أو لمن أعتقه أو لمن كل هذا ما يجوز.
طالب: ..............
لا، ينتسب إلى فلان لأنه غني يبي يثبت إرثه ونفقته عليه والا بس من أجل..
طالب: ..............
على كل حال إذا تضمن هذا الانتساب إنكار الأب فالوعيد شديد نسأل الله العافية.
أحسن الله إليك.
فضلاً عن الصحابة فيقال إن هذا الوعيد لاحق له بإمكان أنه لم يبلغهم قضاء قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن الولد للفراش.
يعني في صنيع معاوية رضي الله عنه في استلحاقه زياد ما بلغه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال كذا.
أحسن الله إليك.
واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية بن زياد فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لاسيما قبل انتشار السنة مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا لمقتضى لمقتضى.. المقتضي للوعيد أن يُعمل أن يَعمل عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك وهذا باب واسع.
يعني إذا وجد ما يرجح الكفة الأخرى فالميزان له كفتان كفة حسنات وكفة سيئات قد يرتكب الإنسان عملا محرما وفيه وعيد ثابت ومحدد ثم تكون له حسنات راجحة تغتفر هذه المعصية في بحور هذه تلك الحسنات.
أحسن الله إليك.
وهذا باب واسع فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة في كتاب أو سنة إذا كان بعض الأئمة لم تبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها أو عارض تلك الأدلة أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك لكن لها شروط وموانع فيكون التحريم ثابتًا وهذه الأحكام منتفية لفوات شروط شرطها أو وجود أو وجود مانعها أو يكون التحريم منتفيًا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره وإنما رددنا الكلام لأن وإنما ردَّدنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ مخطئ معذور ومأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حرامًا لكن لا لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه فإنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها والثاني أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل حدود التحريم له وإن كان حرامًا في حق غيره فتكون فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حرامًا والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة فهذا هو الذي يمكن.
الخلاف واحد لأن الأثر المرتب على هذا التحريم مرتفع الإثم والحكم بالتفسيق هذا مرتفع لأنه معذور فلا أثر لمثل هذا الخلاف.
أحسن الله إليك.
فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل محل خلاف إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعّد عليه سواء كان محل سواء كان محلُّ وفاق أو خلاف بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه فإن قيل فهلّا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق وكل فعل وكل فعل لُعن فعله.
فاعله.
أحسن الله إليك.
وكل فعل لُعن فاعله أو تُوعِّد عليه بغضب أو عقاب حمل على فعل متفق على تحريمه لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله بل المعتقد أبلغ من الفاعل إذ هو الآمر له بالفعل فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام قلنا الجواب من وجوه أحدها أن جنس التحريم إما أن يكون ثابتًا في محل خلاف أو لا يكون فإن لم يكن ثابتًا في محل خلاف قط لزم أن يكون حرامًا إذا ما أجمع على تحريمه فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالاً وهذا مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام وإن كان ثابتًا ولو في صورة.
يعني لو قلنا أن ما يفعله المجتهد مما يخطئ فيه وهو في الأصل محرم وأباحه لو قلنا إنه مباح بالنسبة لهذا وبالنسبة لمن عرف الدليل المحرِّم محرَّم لزم عليه أن يكون العمل الواحد حرام حلال وهذا تناقض والشرع لا يأتي بمثل هذا بل هو محرم في حق الجميع ويبقى الأثر المرتب عليه إذ هو مرتتب على تحريم حكم في الدين فسق يحكم عليه بالفسق ترد شهادته والآثار المترتبة على الفسق كثيرة كما هو معروف وأثر في الدنيا وهو متوعد بوعيد ولو قلنا إنه حلال بالنسبة له لما رتبنا هذه الأفعال إلا على الشيء اليسير من من المسائل من المسائل المتفق عليها المجمع عليها.
أحسن الله إليك.
وإن كان ثابتًا ولو في صورة فالمستحيل فالمستحيل لذلك.
طالب: ..............
وإن كان..
وإن كان ثابتًا ولو في صورة.
طالب: ..............
يقصد جنس التحريم يا شيخ..
نعم.
وإن كان ثابتًا ولو في صورة فالمستحل فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين إما أن يلحقه إما أن يلحقه ذم من من إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أولى فإن قيل إنه يلحقه أو قيل إنه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقًا والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل بل الوعيد إنما جاء على الفاعل وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد فإذا جاز أن يكون التحريم..
لأنه لأنه بفعله يكون انتُهك هذا الحرام بفعل واحد لكن بتحليله كم ممن يقلد هذا الذي أحله فيسعى في انتهاك الناس لهذا المحرم فلا شك أن هذا أشد وأعظم.
طالب: ..............
من غير اعتقاد حل له يعني ارتكب المحرم.
طالب: ..............
لا لا، ارتكب فعل هذا المحرم ويعرف أنه محرم استحق العقوبة لكن هذا قال هذا العمل حلال وما فعله هو تنزّه عنه ما فعله لكن فعله مائة شخص بناء على قوله حلال هذا أشد بكثير.
أحسن الله إليك.
فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتًا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه معذورًا به فلأن لا يلحق الفاعل فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكم حكمه من الوعيد إذ ليس الوعيد إلا نوعًا من الذم والعقاب فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابًا عن البعض الآخر ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة.
لأن هذه المسائل نظائر وتتشابه في الحكم كلها محرمات المسألة مفترضة في محرمات وإن تفاوتت درجة التحريم لكن الحكم واحد في أنه يبوء بإثم من أضله وجعله ينتهك هذا المحرم نسأل الله العافية.
أحسن الله إليك.
ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة وخفتها فإن المحذور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب.
ولو ولو أخطأ.. المجتهد المجتهد المتأهل لا يلحقه إثم بل يلحقه ثواب يلحقه أجر إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد أجر الإصابة والمسألة مفترضة في متأهل.
أحسن الله إليك.
وش وقفت عليه؟
طالب: ..............
إيه نقف على هذا جزاك الله خير.
"