شرح كتاب الطهارة من المقنع ونظمه (12)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

 فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "وإن عيّنا كلبًا ووقتًا تساقطا"، قال واحد: هذا الماء ولغ فيه هذا الكلب، وقال الثاني: هذا الكلب لم يلغ في هذا الماء، عندنا مثبت، وعندنا نافٍ، والأصل أن المثبت مقدَّم على النافي؛ لأن معه زيادة علم، خفيت على النافي، إلا إذا ذكر النافي ما ينفي ما ذكره هذا الشخص، فتكون كالبينتين والشهادتين المتعادلتين فتساقطا.

 "وإن عيّنا كلبًا ووقتًا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنُقَّد" لذكرهما ما لا يسوغ لنُقَّد، النفي والإثبات لذات واحدة في آن واحد يسمى تعارضًا، لكن هل يمكن الاجتماع أم ما يمكن؟ تضاد أم تناقض؟ تناقض، وعند طهورٍ مبهم في منجس، وإن عينا كلبًا ووقتًا تساقطا، كيف في الإثبات المثبتين للولوغ؟

طالب: ..........

 لا، ما بينهم تناقض ولا تعارض إذا كانا مثبتين، إذا اختلفا في الصفة يكون الكلبان كلاهما ولغا، وإن قال عدل ذا فقط إثر والغٍ وناقضه عدل فحظرهما اقصد، ما معناه؟

طالب: ..........

وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ وناقضه عدل قال، هذا قال: هذا الكلب، وذاك قال: هذا الكلب هذا المقصود؟

طالب: ..........

أو كلب واحد؟

طالب: كلب واحد.

كلب واحد واختلفا في أي شيء؟

طالب: ..........

ناقضه في أي شيء؟

طالب: ..........

بلى، يقولون: الولوغ حصل، واحد يقول: من هذا الكلب، وواحد يقول: من هذا الكلب، لكن ما الذي يؤثر؟

طالب: ..........

قد يكون الاثنين؛ لأنه ما فيه تعارض.

طالب: ..........

أعطني إياها.

طالب:...

نعم، في إناءين، الماء متعدد، والكلب واحد، التعدد للإناء، هذا كلام صاحب الإنصاف.

طالب: كلام صاحب الشرح.

 ما شرحه؟

طالب: الشرح الكبير.

الشرح الكبير نعم.

طالب:...

وإن عينا كلبًا ووقتًا، يضيق الوقت عن فعلهما.

طالب: ..........

 نعم، وإن عينا كلبًا ووقتًا تساقطا، لذكرهما ما لا يسوغ لنُقَّد؛ لأن الوقت لا يستوعب، هذا مقصوده.

طالب: ..........

لا.

طالب: ..........

طلبًا ووقتًا تساقطا     لذكرهما ما لا يسوغ لنُقَّد

طالب: ..........

 نعم.

طالب: ..........

 في ماءين، وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ وناقضه عدل..

طالب: ..........

 لأنه يصير مشتبهًا، أو يمكن أن يقع الولوغ في الاثنين.

طالب: ..........

 في المسألة الأولى إناءين، وفي المسألة الثانية كلبين في إناء واحد.

طالب: ..........

 بلى.

طالب: ..........

 كلبًا.

طالب: ........ في الحالة الأولى إناءين، وفي الحالة الثانية إناء واحد.

 وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ وناقضه عدل يعني فقال: كلب ثانٍ، أو إناء ثانٍ؟

طالب: ..........

 نعم؛ لأنه يقول: فحظرهما أي الإناءين.

طالب: نعم.

 وإن عينا كلبًا ووقتًا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنُقَّد.

طالب: في نفس الوقت واحد يقول ......

لا.

طالب: ..........

 ماذا؟

طالب: الشارح يقول: إناءين.

 إناءين..

طالب: ..........

 الشهود الاثنان عينا كلبًا واحدًا ووقتًا واحدًا أيضًا تساقطا؛ لأنه لا يسوغ أن يتفق الكلبان، ما قال واحد منهما شربا منه جميعًا، لو قالا: ولغا منه جميعًا أمكن.

طالب: ..........

وقتًا واحدًا، والوقت لا يتسع لولوغ الكلبين.

طالب: ..........

 في البيت الأول فحظرهما يعني الإناءين بماءيهما هذا واضح، والثاني إناء واحد، عينا كلبًا ووقتًا..

طالب: ..........

لا ماذا يقول الشرح؟

طالب: في الصورة الثانية: وإن عينا كلبًا ووقتًا يضيق الوقت فيه عن شربه منهما.

 كلبًا ووقتًا، الكلب واحد والإناء اثنين.

طالب: الوقت واحد والإناءين اثنين، فكل واحد يقول: في الوقت الفلاني شرب من هذا الإناء، والثاني يقول: لا بل من هذا الإناء.

 يبقى الماء على إيش؟

طالب: ..........

 ماذا؟

طالب: ..........

 لا ما فيه طهارة.

طالب: ..........

 الشهادة في المسألة الثانية.

طالب: ..........

 لذكرهما ما لا يسوغ لنُقَّد، لذكرهما يعني الشهود، لا يمكن الجمع بينهما.

طالب: الوقت....

 يقول: وعند طهور مبهم في منجس يعني مشتبه طهور بنجس، إذا اشتبه طهور بنجس، تيمم، ولا تقبل تحري أو تحرٍ لمنجد، يجيئك واحد يقول لك: تحرّ أو تسأل ما فيه فائدة ما دام فيه طرف نجس اجتنبهما، كأن الماء معدوم، ولذلك لا يتحرى، ولا يلزم الخلط أو الإراقة؛ لأن هذا معدوم شرعًا في الحكم، وليس بشرط أن يريق كليهما أو كلاهما، المخطوط كلاهما.

طالب: ..........

 ماذا؟

طالب: ..........

 كلا وكلتا ملحقة بالمثنى، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين تجريان

طالب: ..........

 أن يريقا، لا لا، عندنا بالياء حتى المخطوطات كلها بالياء، ولا الخلط يخلطهما ليكون عادمًا بطهور بيقين، ولا الخلط في أُولى مقال في أَولى مقال، في نسخة خطية في أولى، في أولى مقال لأحمد، المخطوط: مقالي لأحمد، في أَولى مقالي لأحمد؛ لأنه لو قلت: لأحمد لأثبت النون مقالين لم تحذف النون؟

طالب: ..........

 نعم، لا بد لتضيف من تحذف النون للإضافة، أما إذا ما أضفت فلا بد أن تثبت النون.

طالب: ..........

 المخطوط ما فيها ياء مقال. وفيه الأَولى.

 يقول: وعند طهور مبهم في منجس تيمم ولا تقبل تحرٍ وفيها ألف، تحري المنجد، التحري ينجدك؟ المنجد هو التحري إذا تأملت؛ لأنه يقول: تحري المنجد، تحري المنجَّد، المنجِّد، وليس بشرط أن يريق كلاهما، هذا في المخطوط، هذا الأصل، ولا الخلط في الأولى مقالي أحمد، ما فيه ال مقالي أحمد.

طالب: ..........

 المخطوط مقالي أحمد.

طالب: ..........

 ما فيه، مقالي أحمد بالياء، ولا الخلط في الأولى مقالي أحمد.

طالب: ..........

ما فيه، أحمد بدون اللام؛ لأنه يؤيد عدم اللام حذف النون، لو فيه لام لأثبتت النون مقالين لأحمد.

طالب: ..........

 بأولى مقال لأحمد مضاف إليه مقال، والمقال يصير جنسًا في أولى أقواله.

طالب: ..........

 لا لا أحمد له أكثر من قول، وأولى أقواله هو هذا؛ لأن من الأصحاب من يقول: تلزم الإراقة، لتكون عادمًا، ومنهم من يقول: يلزم الخلط؛ لتكون عادمًا للطهور بيقين.

 فإن يستبن بعد الصلاة الطهور لم

طالب:...

ماذا؟

طالب: المذهب على الروايتين.

موجود، الخرقي يقول: يراق.

فإن يستبن بعد الصلاة الطهور لم، صلى وتبين له أن هذا هو الطهور، تيمم وصلى، وهذا فرضه، بعد الصلاة تبين له أن هذا طهور، وهذا نجس، هل يتوضأ من الطهور ويعيد الصلاة، أو أنه صلى حسب استطاعته، وفعل ما أُمر به، واتقى الله ما استطاع، وانتهى الفرض؟ أيهما؟

طالب: ..........

 وعندكم يا مالكية يعيد في الوقت، يعيد في الوقت، وهذه مسألة مطردة عندهم، صح؟

طالب: ..........

مرت علينا إن كنت حضرت الموطأ مرت كثيرًا.

طالب: ..........

 أجل، اسمعه، اسمعه مائة واثنين وسبعين شريطًا.

طالب: ..........

فإن يستبن بعد الصلاة الطهور لم يحتم عليه أن يعيد الذي ابتدي

طالب: ..........

لا، فإن نسيها أو جهلها، فإن علم النجاسة أو جهلها...

طالب: ..........

 لا، عندنا بالمذهب يعيد، يعيد. في كتب الحنابلة، لا نستطيع أن نجزم بأن هذا قول الإمام.

طالب: ..........

 فإن علمها ثم نسيها أو جهلها أعاد، إن علمها ثم نسيها أو جهلها أعاد.

طالب: ..........

علمها، علم أنه أصابه نجاسة، لكن إذا خفيت عليه من الأصلن ما علم أن هناك نجاسة، لبس الثوب وما يدري أنه مر عليه قط وبال عليه ولا شيء، ما علمها أصلاً، مثل هذا لا يعيد.

طالب: ..........

 لا، انتقلنا إلى مسألة أخرى.

طالب: ..........

 تريد أن تطبقها على المسألة الأولى؟

طالب:...

ما تجيء.

طالب: ..........

 لا؛ لأن نجاسة الماء تنتقل إلى البدن، تختلف عن نجاسة الثوب، عرفت الفرق؟ نجاسة الماء تنتقل إلى البدن؛ لأن الماء رطب، والرطب ينجس، والثوب يابس، واليابس لا ينجس، فهو أخف.

طالب: ..........

ما يمنع لا يجوز استخدامه.

طالب: ..........

 خلعه، ما أعاد الذي فات فات نعم.

طالب: ..........

وقال له الثقة: إنك توضأت بالنجس أثناء الصلاة، قال له: إنك توضأت بالنجس فما دام ما تمت الصلاة يقطع.

طالب: ..........

 فإن علمها، علم النجاسة ثم نسيها أو جهلها أعاد، هذا كلامهم، مفهومه أنه إذا لم يعلمها قبل فإنه لا يعيد، والنبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالنجاسة في النعل ولم يعلمها، فلما علمها خلع النعل، ولم يستأنف، ولم يستأنف.

طالب: ..........

 اتقى الله ما استطاع، ماذا يفعل؟ اتقى الله ما استطاع، وسيأتي اشتباه الماء الطهور بالنجس، والماء الطهور بالطاهر، والثياب، اشتباه الثياب، ومن باب الاستطراد اشتباه الأخت بالأجنبية، سيأتي.

طالب:...

ماذا؟

طالب: ..........

لكن إذا حصل الولوغ نجس ولو لم تتغير أوصافه، المشترط تغير أوصافه الكثير، الكثير إذا كان فوق القلتين تغيرت أوصافه، فنجس بالإجماع، إذا لم تتغير أوصافه وهو كثير فإنه يحمل الخبث، يعني يدفعه عن نفسه.

 فإن يستبن بعد الصلاة الطهور لم يحتم عليه أن يعيد الذي ابتدي، ما يعيد الصلاة، وإن يك هذا في الثياب فصل في عدد.

طالب: ..........

 عندك عداد، عدد المنجس ثم زد واحدًا قد، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى بعدد النجس، وزاد صلاة، يعني عنده عشرة ثياب نجسة وواحد طاهر، يصلي إحدى عشرة صلاة؛ ليكون قد صلى بطاهر يقينًا، صلى بعدد النجس وزاد صلاة، وحينئذٍ على هذا القول ما يتحرى، يصلي بالعدد، عنده عشرون ثوبًا مثلاً، خمسة عشر منها يعرف أنها متنجسة، يصلي ستة عشر صلاة، ما قال: يصلي عشرين، لماذا؟ لأن الفرض سقط بالسادسة عشرة، في الثوب الطاهر، بعضهم يقول: إذا زاد عدد الطاهر يعني عنده عشرون، اثنتا عشرة طاهرة، وثمانية نجسة، أو متنجسة يتحرى، إذا زاد العدد يتحرى، وبعضهم يشترط في الزيادة أن تكون زيادة بينة واضحة ويقل عدد النجس بحيث لا يكون له نسبة إلا يسيرة، العشر مثلاً، عشرة طاهرة وثوب نجس، على هذا القول: يصلي صلاتين، وعلى القول بالتحري يتحرى يصلي صلاة واحدة، واتقى الله ما استطاع.

وإن يك هذا في الثياب فصل في          عدد المنجس ثم زد واحدًا قدِ

طالب:...

كيف عدد؟ وإن يك هذا في الثياب فصل في عدد نَجْسها ثم زد واحدًا قد، ما فعلنا شيئًا.

طالب: ..........

 وهي طاهرة؟

طالب: ..........

على القول بأنه يستوي في التحريم مع النجاسة، وأن هذه نجاسة معنوية، وذيك نجاسة حسية، والذي يقول: الجهة منفكة، والصلاة صحيحة كالصلاة في الدار المغصوبة فيها خلاف بين أهل العلم، أما الصلاة في الثوب النجس والبقعة النجسة فغير.

 يقول: وإن يك هذا في الثياب فصل في      عدد نجسها ثم زد واحدًا قد، كذا في المخطوط.

طالب: ..........

نعم، هذا في المطبوع، وهذا الذي يجعل في فهم الأبيات عسرًا، عدم وجود مخطوط أصلي يمكن أن يعتمد عليه، المخطوطات كلها في أول الرابع عشر، موجودة ألف وثلاثمائة وثمانية عشر، الأصل، واثنين وثمانين الأصل الذي اعتمد عليه الجميع، ثم جاء الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- ونسخها سنة ألف وثلاثمائة واثنين وثلاثين، وشيخنا الشيخ علي في هذه المخطوطة سنة ست وستين، فما عندك شيء يعتمد عليه، قالوا: فيه نسخة قديمة جيء بها من مكتبة شيستربتي جامعة الإمام صورت المكتبة، وجلبت هذه المخطوطات صورًا، لكنها لا تُقرأ، صعبة وقديمة وآثار رطوبة وتمزق، ففيه صعوبة، فإن تيسر نسخة متقنة تعين على الفهم.

 وقيل إن يزد عدد المنجس كثرة تحر      وقيل إن أبهمت مع تزيد، وقيل إن أبهمت مع تزيد يعني مع زيادة، سواء إن كانت مع كثرة على القول الثاني أو مع مجرد الزيادة.

طالب: ..........

نعم.

طالب: ..........

مع تزيد، والمخطوط: إن يزد، وقيل إن يزد عدُّ المنجس كثرة عدُّ ما هو بعدد، ماذا عندك؟

طالب: ..........

عدُّ المنجس كثرة تحرَّ، على القول الأول تصلي بعدد النجس، مهما كان العدد، مائة ثوب تصلي مائة صلاة وتزيد صلاة واحدة، ولا شك أن هذا فيه مشقة، فيقال: تحرَّ من هذه الثياب ثوبًا يغلب على ظنك أنه طاهر، وصلِّ فيه صلاة واحدة وقد برأت ذمتك؛ لأنك اتقيت الله ما استطعت.

طالب: ..........

 من هو؟ أي الأقوال؟

طالب: ..........

 نعم؛ لأن قولهم دليلهم النظر؛ لأنك إذا صليت بعدد النجس، وزدت صلاة جزمت بأن هذه الصلاة في ثوب طاهر؛ لأنك استوعبت العدد النجس.

طالب: ..........

 هذا مبرر القول الثاني، هذا مبرر القول الثاني.

طالب:...

ما يشق عادة أطلقه بعضهم وقال: هو ما يشق عادة.

 وقيل: إن أُبهمت مع تزيد يعني إن خفيت، أبهمت خفيت، خفي الطاهر من النجس، وهذا أصل المسألة، مع تزيد مع زيادة، لعله في الطاهر، لعله في عدد الطاهر، زيادة في عدد الطاهر؛ لأنه يصير غلبة ظن، وحينئذٍ يسوغ التحري.

طالب: ..........

 ماذا يقول؟

طالب: ..........

هذا مفهوم.

طالب:...

للمشقة للمشقة نعم.

طالب:...

بالنجس؟

طالب: ..........

كلها مبهمة، المقصود أن المذهب واضح، ومتون المذهب عليه صلى بعدد النجس وزاد صلاة، وبهذا تبرأ الذمة بيقين؛ لأنه صلى في ثوب طاهر يقينًا، ونظرًا للمشقة التي لا تأتي بها الشريعة قالوا في رواية في المذهب، واختاره جمع من الأصحاب أنه يتحرى، ويصلي في ثوب يغلب على ظنه أنه طاهر.

طالب: ..........

 ماذا؟

طالب: ..........

الاجتهاد مطلوب في مثل هذا؛ لأن الله لم يأمر بصلاتين في وقت واحد.

طالب:...

هذا يجر إلى الوسواس، هذا يؤدي إلى الوسواس.

طالب: النية في كل صلاة..

 ينويها مع التعدد يحصل التردد في النية، ما تجزم بأن هذه الصلاة هي الفرض حتى تصلي بالثوب الطاهر إذا تحريت ولا صلاة تقول إنها هي الفرض.

طالب: ..........

مع زيادة في العدد، مع زيادة في العدد، لكن بمجرد الزيادة أو زيادة ظاهرة، يعني نسبة الزيادة واحد إلى عشرة مثلاً، أو زيادة واحد إلى اثنين؟ مع تزيد بمجرد الزيادة، أن يكون العدد أكثر من الثاني.

 وإن تشتبه مطعومة بمنَجَّس      وحلُّ بمغصوب تحر بأوكد

تشتبه مطعومة بمنجس، في الطعام يشتبه بعض الأشياء ببعض، افترض أنك في بلد كتابي وجدتهم عندهم لحمًا مذكّى اشتبه هل هو أرنب أم هر؟ إذا كان كاملًا سلخ وكان كاملًا بدون رأس، هذا اشتبه عندك مقدم لك بصحن، وهذا اشتبه، هذا طاهر، وذا منجَّس، هذا ذكاة كتابي وهو طاهر حلال بالاتفاق الأرنب، وذاك حرام بالإجماع، اشتبه هذا بهذا، ماذا تفعل؟

 طالب: ..........

نعم، الأصل في الأطعمة عمومًا، لا بعضهم يقول: الأصل الحل، خلاف، مذهبين ومذهبين، بالتساوي، اثنان يقولان: الأصل الحل، واثنان يقولان: الأصل الحرمة، لكن عندك الآن صحنان واحد عليه أرانب، وواحد عليه قطط، اشتبه هذا بهذا هل تتحرى، أو تجتنب للاشتباه؟ الواجب في مثل هذه الحالة الاجتناب، وهو يقول: وإن تشتبه مطعومة بمنجس وحلٌّ بمغصوب تحرَّ بأوكد. طالب: ..........

يعني في حال ضرورة؟

طالب: ..........

الضرورة تبيح له الميتة.

 وحِلٌّ بمغصوب، اشتريت ثوبًا ووضعته في البيت، وسرق ابنك ثوبًا وضعه بجواره، أو غصبه وأنت ما تدري أيهما، وحِلٌّ بمغصوب تحرَّ بأوكد بالنسبة للثياب، وإن كانت سترة، والسترة شرط، والشرط مؤثر بلا شك، لكن النجاسة التي تنتقل، أو الحرمة التي تنتقل من مكان، وتتعدى مكانها هي في الحقيقة أشد من اللازمة، فالثياب أسهل من المطعوم، وحينما يفاضلون بين الصيد في الحرم وبين الميتة، ماذا تقدِّم؟ عندك صيد في الحرم أو وأنت محرم، وميتة، أيهما تقدِّم؟

طالب: ..........

يقولون: الميتة لماذا؟

طالب: ..........

طيب، هو كلاهما حرام، كلاهما حرام، والعلة التي من أجلها حُرِّمت الميتة منتفية في الصيد منتفية في الصيد، إذا قلنا: إن الميتة حُرِّمت للضرر فالصيد ما فيه ضرر، فيه حق لله -جل وعلا-، فالقول بتقديم الميتة والأكل من الميتة وترك هذا الصيد وقبل أن يصاد من باب الزجر، لكن إذا صاده، إذا صاده قالوا: حكمه حكم الميتة، وهو مضطر، عندهم يختار الميتة، مر علينا في المناسك وكتاب الأطعمة، مواضع كثيرة، أنه يختار الميتة.

طالب: ..........

 نعم، تعظيم المكان بلا شك.

طالب: ..........

الحرمة محفوظة بأكل الميتة، لكن أجزم يقينًا أن كثيرًا من الناس قد يؤثر الموت على الأكل من الميتة، لا سيما إذا كانت تقدَّم بهذا الوقت.

 طالب: ..........

وهو محرم؟

طالب: ..........

قال: تخلص من نسكك واخرج عن الحرم.

طالب: ..........

 نعم، ينهي نسكه ويخرج عن الحرم ويأكل. على كل حال المسائل الله يتوب علينا.

 ويشتبه ماء طهور بطاهر، نقف على هذا.