شرح العقيدة السفارينية (10)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد، في صحة إيمان المقلد:
يقول:
وكل ما يطلب فيه الجزم
|
|
فمنع تقليد بذاك حتم
|
"كل ما يطلب فيه الجزم": يعني مسائل الاعتقاد التي لا يكتفى فيها بالظن، مبنية على أدلة تقتضي الجزم، ولا يكفي في مسائل الاعتقاد الظن الراجح الغالب، إنما العقيدة لا بد أن تكون مجزوماً بها لا تحتمل النقيض، لا تحتمل النقيض بوجه من الوجوه، فإذا وجد شك أو تردد في مسائل الاعتقاد فإنه لا يسمى اعتقاداً حينئذ، لا بد فيه من الجزم، فإن كان الاعتقاد المجزوم به مطابقاً للواقع فاعتقاد صحيح وإلا ففاسد.
"ما يطلب فيه الجزم" هذه هو مسائل العقيدة.
"فمنع تقليد بذاك حتم": يعني لا يجوز فيه التقليد، وإنما على الإنسان أن يتوصل إلى ما يجزم به من مسائل الاعتقاد بنفسه، لا بد من الاجتهاد في جميع مسائل الاعتقاد لجميع المسلمين، بما في ذلك العوام
وكل ما يطلب فيه الجزم
|
|
فمنع تقليد بذاك حتم
|
لكن هل التكليف بهذا بالنسبة لمن ليست لديه أهلية النظر والاجتهاد ومعرفة النصوص، هل هذا متصور؟ هل يمكن تصور هذا؟ لا شك أنه تكليف بما لا يطاق، تأتي إلى عامي لا يقرأ ولا يكتب تقول: مسائل الاعتقاد لا يكفي فيها التقليد، هذا قول معتبر عند أهل الكلام، هذا قول معروف يلزمون به.
وكل ما يطلب فيه الجزم
|
|
فمنع تقليد بذاك حتم
|
هذا الذي جزم به المؤلف في البيت الأول، وسيذكر القول الثاني، وهو القول المعروف عند أهل العلم، وهو الذي يمكن تصوره، أما هذا لا يمكن تصوره، يعني عوام لا يعرفون، قد يكون كثير منهم لا يقرأ القرآن ولا من المصحف، ولا يستحضر أدنى نص، نعم الإيمان الإجمالي يكفيه هذا لا يلزم بالتفاصيل، لكن مع ذلك حتى الإيمان الإجمالي يعني مقتضاه أنه تقول لعامي من عوام المسلمين: اذكر أركان الإيمان وما دليلك؟ يمكن ما يعرف، يؤمن بالله وملائكته إذا سئل عن الملائكة، وإذا سئل عنها أجاب، لكن لا يذكرها بنفسه، ولا يذكر دليلها، فإلزامه بمثل هذا حقيقة حرج كبير عليه.
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
كل ما يطلب فيه الجزم، شوف وكل ما يطلب فيه الجزم فيمنع التقليد فيه حتى على العامي، بذاك حتم، فمنع تقليد بذاك حتم، وهذا قول معروف عند طوائف من المتكلمة والفلاسفة وغيرهم، يقولون: ما يكفي التقليد، العقيدة الأصل فيها أن تكون مجزوماً بها، مقطوعاً بها، وإن جاء الظن في هذا الباب فالمراد به الجزم، {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة] يعني هذا البعث، لا بد فيه من الجزم، ولا بد حتماً، يعني لا يتردد الإنسان، فإذا حصل منه أدنى تردد أو شك، ما نفع.
ثم قال بعد ذلك:
لأنه لا يكتفى بالظن
|
|
.................................. |
يعني ما يكفي في مسائل الاعتقاد الأدلة الظنية التي أحاديث الآحاد منها عندهم؛ لأنها لا تفيد إلا الظن.
لأنه لا يكتفى بالظن
|
|
لذي الحجى في قول أهل الفن
|
لكن المقرر والصحيح عند أهل العلم أن ما يكفي في العبادات يكفي في العقائد، وما تثبت به العبادات والمعاملات تثبت به العقائد، وهو ما صحت نسبته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو نزل عن ذلك قليلاً إلى درجة الحسن، المقصود أنه في دائرة القبول حجة ملزمة في جميع أبواب الدين، العقائد والعبادات والمعاملات والفضائل كلها شرع، والشرع من عند الله، وكله متساوي الأقدام –كما يقول أهل العلم- فإذا ثبتت العبادات بالحديث الصحيح وإن لم يبلغ حد التواتر ويفيد العلم القطعي، فإنه تثبت به العقائد
لأنه لا يكتفى بالظن
|
|
لذي الحجى في قول أهل الفن
|
هذه علة منع التقليد؛ لأنه لا يكتفى فيها، بل لا بد فيها مما يفيد العلم ولا يحتمل النقيض، ولذلك قالوا في قوله -جل وعلا-: {إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [(36) سورة يونس،] قالوا: فيما يشترط له العلم، فيما يشترط له العلم، معناه أنهم فيه أبواب يشترط لها العلم، وهذه الأبواب هي أبواب الاعتقاد يشترط فيها العلم، ولا يكتفى فيها بالظن، {إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} لكن الظن، الظن درجاته متفاوتة، يبدأ من كونه أكذب الحديث، يبدأ من كونه أكذب الحديث، وينتهي إلى المقطوع به المجزوم به، فهو درجات يطلق على أكذب الحديث الظن، ((إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث)) ويطلق أيضاً على المجزوم به، {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة]، وبين ذلك مراتب.
لأنه لا يكتفى بالظن
|
|
لذي الحجى ....................... |
لصاحب العقل
...................................
|
|
................ في قول أهل الفن |
الظن، والعلم، والشك، والوهم، تطلق على المعلوم، فإن كان هذا المعلوم لا يحتمل النقيض، سموه علماً، وإن كان يحتمل النقيض فإما أن يكون راجحاً، أو مرجوحاً، أو مساوياً، فإن كان راجحاً فهو الظن، وإن كان مرجوحاً فهو الوهم، وإن كان مساوياً فهو الشك، فهو الشك، وقيل: يكفي، هذا القول الثاني.
وقيل يكفي الجزم إجماعاً بما
|
|
يطلب فيه عند بعض العلما
|
"وقيل يكفي الجزم إجماعاً بما يطلب فيه"، وقيل: يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه، يكفي الجزم، تجزم سواءً كان مستند هذا الجزم العلم القطعي اليقيني أو الظن، أو التقليد، أو التقليد، عند بعض العلماء، يعني يكفي الجزم في أصول الدين، ولو تقليداً، طيب إجماعاً، يكفي الجزم إجماعاً، هل هذا ينقض الخلاف السابق، القول السابق، أو أنه الجزم لا بد منه، لكن مستند الجزم هو الذي يكون فيه الخلاف؟ وهذا الكلام هو الظاهر.
وقيل يكفي الجزم إجماعاً بما
|
|
يطلب فيه.........................
|
يعني بما يطلب فيه الجزم، لكن مستند هذا الجزم ولو تقليداً، ولو تقليداً، المقصود أنك تجزم، إذا سمعت مسألة من مسائل الاعتقاد لا بد أن تجزم بها، ولا تتردد فيها، سواءً توصلت إلى هذه المسالة بنفسك من خلال الأدلة أو بتقليد غيرك، كما تقلد، كما يقلد من فرضه التقليد في مسائل العبادات والمعاملات وجميع أبواب الدين، فالتقليد سائغ في باب الاعتقاد، كما هو سائغ في باب في أبواب العبادات والمعاملات.
................................... |
|
.................عند بعض العلما |
وهذا هو الصحيح؛ لأن العامي فرضه سؤال أهل العلم؛ لأن العامي فرضه سؤال أهل العلم، {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل]، فرضه سؤال أهل العلم، ولو كلف أن يجتهد ولو في مسألة واحدة لما استطاع، فضلاً عن أن يجتهد في مسائل.
فالجازمون من عوام البشر
|
|
فمسلمون عند أهل الأثر
|
الجازمون من عوام البشر، ولو كان جزمهم بواسطة التقليد فإنهم مسلمون.
الفاء: هذه واقعة في جواب، أو في خبر الجازمون، وأل هنا، أل هذه الموصولة، أل الموصولة، الذين يجزمون، والموصول فيه شوب من الشرط، الذي يقوم فله كذا، الذي يقوم فله كذا، كأنك قلت: من قام فله كذا، وكأن الناظم قال: من جزم من عوام البشر فهو مسلم، "فمسلمون عند أهل الأثر"، وهؤلاء هم العمدة في هذا الباب وهم المعول عليهم الذين يعتمدون الآثار يعتمدون الأثر والنص، وليس المعول على أهل الكلام الذين قدوتهم الفلاسفة المتقدمون من يسمونهم بالحكماء، لا، ينبغي أن يكون عمدة هذا الفن من أوله إلى آخره النص، والأثر، فإذا كانت، إذا كان المعول في العبادات والمعاملات على الأثر، وهذا هو الأصل فيها، والاجتهاد فرع عن الأثر، والقياس على ما جاء في الأثر يعني إذا جاز التوسع في أبواب الدين الأخرى فلأن يقتصر في هذا الباب الذي هو باب الاعتقاد على ما جاء في الأثر هذا هو المتعين، وإذا كان الأمر كذلك فالمعول عليه في هذا الباب هم أهل الأثر.
يقول النووي: الآتي بالشهادتين مؤمن حقاً وإن كان مقلداً، الآتي بالشهادتين مؤمن حقاً وإن كان مقلداً، على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف، وقد تظاهرت بذلك الأحاديث الصحاح التي يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي.
الآن أهل الكلام، أول ما يجب على المكلف النظر، أو القصد إلى النظر، أو الشك، يعني لو أجبنا مثل هذا على العوام، وقلنا: إنه لا يصح إيمان المقلد إلا بالنظر، يعني ما قلنا على وجه الأرض عامي مسلم، لأخرجنا جميع العوام من دائرة الإسلام، وهذا كلام لا يمكن أن يقوله عاقل إطلاقاً، فعوام المسلمين حتى في عصره -عليه الصلاة والسلام- لا يعرفون التفصيلات، امرأة عبد الله بن رواحة لما سمعت بالشعر ظنته قرآناً، فكيف تكلف مثل هذه بهذه المقدمات الكلامية؟
خواص المسلمين قد يصعب عليهم بعض هذه المقدمات، لا شك أن هذا التكليف لا أصل له في الشرع، ولا يسنده عقل، فهو قول محدث باطل، مردود، فعوام المسلمين مسلمون مؤمنون، ولو لم يصلوا إلى هذه المسائل وهذه الأقوال باجتهاداتهم.
عوام المسلمين يكفيهم الإيمان الإجمالي دون تفاصيل؛ لأنهم لا يطيقون هذه التفاصيل، وقد لا يستوعبونها، وقد لا يستوعبونها، ويبقى أن بحث هذه الدقائق من خاصة أهل العلم، وطلاب العلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
على كل حال مثل هذا ليس بضرورة، ليس بضرورة تبيح السفر إلى بلاد المشركين، والكفار، والإقامة بينهم حكمها معلوم، حرام إلا لمن لا يستطيع الهجرة، من المستضعفين، هذا إذا كان البلاد بلاد كفر، وأما إذا كان ينتسب أهلها للإسلام والإسلام فيها ظاهر، فالأمر أسهل.
طالب:....
لا، ما هي بضرورة، ما لها من ضرورة أبداً، ما نحتاج إليه كله موجود عندنا، ونحن الأصل فيه.
يعني ما يمنع أن يكون مكتوب في اللوح المحفوظ، وإذا اقتضى الحال نزول شيء منه ينزل؛ لأنه لم ينزل جملة واحدة، هو نزل منجماً، هو نزل منجماً على حسب ما تقتضيه الأحوال.
أنا جرت عادتي ألا أتكلم في الأشخاص مهما كان، إلا إنسان يخشى من بدعته، ولا يكفي في ذلك التلميح، والتعريض، ويتعين حينئذ التصريح يصرح به، أما بالنسبة لغير هذا النوع فأنا لا أتكلم فيه؛ لأن الأهواء الآن هي التي تقود الناس، مهما تكلمت في شخص يقتنع به آخر، يقتنع به فئة، ويعارضهم آخرون، لن يقبل منك، المسألة محسومة ومنتهية، الناس لهم قدوات، ولهم رموز اقتنعوا بهم لن تغير قناعاتهم، على كل حال الكلام في الأشخاص أنا لا أرتضيه إطلاقاً.
لا ما تجيء.
فطور التمر سنة رسول الله سنه فاز من يحلي به، من يحلي به، إيش؟ يحلي به الإنسان سنه؟
هم يبونه شعر بيتين.
هل هذه المقولة سنة؟
يعني فطور التمر سنة، يفطر على تمرات،
رسول الله سنه، يعني صحيحة، ومن يحلي به، يحلي به الإنسان سنه، هذا ويش المانع منه، أنه يحلي، هو حلال لكن الكلام هل يتحلى به السن، أو ما فيه حاسة الذوق؟ السن ما فيه حاسة للذوق لكنه من باب الإيش؟
طالب:........
لا، لا ما هي بضرورة من باب الطباق، يسمونه طباق تام، طباق تام.
المقصود بالقيل والقال كثرة الكلام فيما لا ينفع، كثرة الكلام فيما لا ينفع، ومن باب أولى فيما يضر، وكثرة السؤال يعني كما جاء في الحديث الصحيح، وهذا حديث في الصحيحين، الحديث المذكور صحيح بلا إشكال، كما جاء في الحديث الآخر: ((إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤال، بكثرة مسائلهم نعم، واختلافهم على أنبيائهم))
وكيف ينجو المرء من القيل والقال إذا كان يعيش في وسط عائلة يكثر فيها الكلام؟
إذا كان في عائلة يكثر فيها الكلام، أو في مجتمع، أو في بيئة يكثر فيها القيل والقال سواءً كانوا في عمل أو في أمر يجمعهم على شيء فليعتزلهم بقدر الإمكان.
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
هاه؟ إيش فيه؟
طالب:.......
إيه؟
طالب:.......
إلى الله المشتكى، هذه مسؤولية، مسؤولية ولاة الأمر والمسئولين عنهم المباشرين.
طالب:.....
وكذلك...... أسوأ، على كل حال هذا الأمر منوط بولي الأمر الإمام الأعظم السلطان، ثم بعد ذلك كل شخص يسأل عنه ولي أمره المباشر.
هذا السؤال، ألا يتعارض هذا، نريد بيان هذا؟
طالب:.......
ويش هو؟
طالب:........
ويش الموجود الآن؟
طالب:.......
جاءوا ليحاربوا، جاءوا للحرب، هم جاءوا بإذن؟ هم جاءوا بإذن؟ ما جاءوا بإذن، ولا أذن لهم أن يقربوا المسجد الحرام، لكن جاءوا من أجل أن يحاربوا، تبركوا ما أشركوا إلى الآن، أو يعني، هل هم رأوهم بالفعل في هذا الوقت، أو كانوا يعرفون أنهم يتبركون، وبعدين المسألة، المسألة الآن يمكن مكة كلهم ما بعد أسلموا، دخلوا في دين الله أفواجاً، لكن ما يمنع أن منهم أفراداً تأخروا قليلاً.
كل هذا -إن شاء الله- يدرس في وقته.
طالب:.........
هاه؟
طالب:........
الله المستعان اللي نقدر عليه نبي نسويه إن شاء الله.
فما حكم ذلك من البائع والمشتري، بائع الشركة والمشتري هذا الوسيط بين صاحب المحل والشركة؟
هذا أقرب ما يكون للرشوة، هذه رشوة.
وما حكم العامل الذي هو في الشركة يجبر على فعل ذلك؟ حكم العامل الذي هو في الشركة يجبر على فعل ذلك، بأن يعطي هذا العامل؟
لأنه وسيط، هو الرايش،
وإذا لم يفعل لما أنتج في الشركة وأصبح خاسراً؟
على كل حال هذه الأمور داخلة في حيز الرشوة.
وما حكم العمال الآخرين في الشركة البائعة كالموظف في المكتب ونحوه، هل رواتبهم وأجورهم تعتبر من كسب حرام؟
هم إذا تعاونوا معاً، مع الراشي ومع المرتشي لا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
لا شك أن الذي لم يتمكن العلم في قلبه ويطلع على مثل هذه الأقوال، وهذه الآراء، وهذه الاختلافات قد يصاب بشيء من ذلك، لكن إذا لم يلتفت إلى هذه الشكوك ويتمسك بما جاء عن الله وعن رسوله بصدق وإخلاص فإنها لن تضرك -إن شاء الله-.
هذا دم فساد، إن لم يصادف وقت العادة فهو دم فساد لا يلتفت إليه، فتصوم وتصلي.
طالب:.....
ما أدري والله، هو يقول زائر.
بعض الأخوات قد قالوا لي أن ارتداء الخاتم بأصبع التشهد حرام، ما رأيكم؟
الخاتم من أراد به الاقتداء فإما أن يلبسه في الخنصر أو البنصر، والبنصر أكثر من اليمين، هذا بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة لحلية المرأة فلتلبسه فيما شاءت.
كما اعتدنا في العادة يعني جرت العادة أنه تفسير المفصل من الجلالين، المفصل من تفسير الجلالين، وسوف يكون -إن شاء الله- في سورتي الواقعة والحديد.
هذه تذكر في مثل هذا المقام بلا شك، والعلماء يستثنونها، ما من صفة كمال لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، أما هذه الصفات التي ذكرت من النوم للمخلوق، أو طلب الولد للمخلوق فإنها ما حصلت إلا بعد نقص؛ لأن المخلوق محتاج إليها، فهي في الأصل صفة نقص ليست بصفة كمال، هي في الأصل صفة نقص ما احتاج للنوم إلا ليرتاح، وما احتاج للولد إلا ليعينه على نوائب الحياة، فهي صفة نقص، وليست بصفة كمال، هذا الأصل فيها، لكن كون الناس يقدرون هذا الأمر، ويجعلون الذي يأرق ولا ينام صحته معتلة وناقصة هذا شيء، هذا بالنسبة للمخلوق ظاهر، والله -جل وعلا- صرح بنفيه عن نفسه، {لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ} [(255) سورة البقرة]، وكذلك الولد كونه كمال في نظر المخلوقين للمخلوق، هذا ظاهر، لكن الله -جل وعلا- صرح بنفيه عن نفسه، {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [(3) سورة الإخلاص]، وهذه في أصلها صفة نقص، ولذا لو أضيف إلى القاعدة التي ذكرت، ما من كمال للمخلوق إلا وهو لله -عز وجل- من باب أولى، فالخالق أولى به يعني كمال لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه فما نحتاج إلى أن نستثني شيئاً، لكن إذا لم تضف هذه استثنينا مثل هذه الأشياء.
جاء في المسند في أول حديث من مسند جابر -رضي الله عنه- عن الدجال مرفوعاً، عن الدجال مرفوعاً، عن هذه صيغة أداء وإلا لا؟
طالب:.........
هاه؟
طالب:.........
هي صيغة أداء وإلا ويش تصير هيه؟
طالب:.....
يعني عن قصة الدجال، كما قالوا في قوله: عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، يعني ما هي بذي رواية عن أبي الأحوص، أبو الأحوص مات وانتهى، كيف يروى عنه؟ عن أبي الأحوص يعني عن قصة أبي الأحوص؛ لأنها تأتي عن ولا يقصد بها الرواية وإنما يراد بها ذكر القصة، وفي آخره فوضع النبي -عليه الصلاة والسلام- يده على عينه وقال: ((أشهد أن ربكم ليس بأعور))، فهل هذا يدل على إثبات العينين؟ هل وضع يده على عينه، أو على عينيه؟ ما أدري هل قال فوضع يده على عينه؟ هو الأمر المتعلق بمثل هذا الخبر ما هو بمسألة إثبات، الإثبات دلت عليه النصوص الأخرى، وإن كان العدد بالنسبة للعينين
يحتاج إلى نص ملزم، ما في إلا ما رواه العقيلي وما تفرد به العقيلي حكمه الضعف عند أهل العلم.
وما نمي لعق وعد وخط وكر
ومسند الفردوس ضعفه شهر
وما نمي لعق يعني العقلي، وعد ابن عدي، وكر يعني ابن عساكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر.
يعني كل ما نمي إلى هذه الكتب فهو ضعيف مشهور عند أهل العلم، فما يستقل به العقيلي أو ابن عدي، أو ابن عساكر هذا حكمه الضعف، يعني ما يتفرد به، فمثل هذا الخبر ما يثبت به أن لله عينين، نعم يثبت له البصر، ويثبت له العين، لكن العدد الله أعلم به، حتى نقف على نص ملزم، من الاستنباطات والأشياء التي ذكرها أهل العلم أن نعم.
طالب:........
كمل، كمل خلونا نتذكر.
طالب:.......
نعم أريد أن أقول مثل هذا أنه لما يقول: أعور، يعني كونه -جل وعلا- ليس بأعور في مقابل أن الدجال أعور، يعني يمدح بكثرة العيون بأكثر من عينين أولى من أن يمدح بكونه ليس بأعور، يعني لو كان هناك أكثر من عينين ما احتاج إلى أن يقول: ليس بأعور، نعم هذا أيضاً قالوه، وأن من فقد عيناً من العيون ليس بأعور، إنما الأعور الذي لم يبق له إلا واحدة، لكن هذا يحتاج إلى...... يحتاج إلى ما يسنده مثل هذا الكلام، يحتاج إلى ما يسنده؛ لأن هذا الباب توقيفي ما يحتاج إلى اجتهاد، هذا الذي في خبر جابر، هل وضع اليد على العين حينما تتلى النصوص أو على السمع، أو على البصر من باب التشبيه؟ وضع يده على عينه -عليه الصلاة والسلام- ليبين أنها عين حقيقية، ليست بمجاز ولا يدخلها المجاز، إنما هي حقيقية كما أن عين النبي -عليه الصلاة والسلام- حقيقية وأبو هريرة لما تلا: {وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [(134) سورة النساء]، وضع يده على أذنيه وعينيه، مما يدل على أنها حقيقة، وهل نقول في مثل هذا في بقية الصفات، يعني في حديث النزول مثلاً، الإنسان على درج، سلم ينزل، يعني كما نسب ابن بطوطة لشيخ الإسلام هل نقول من باب إثبات لأن النزول حقيقي يصنع مثل هذا؟ لا يمكن، لا، لا؛ لأن هذا يوهم التمثيل، يوهم التمثيل، فيقتصر فيه على ما ورد، ولا يزاد عليه.
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
هذا ليدل على أن العين حقيقة، كما أن عين الرسول -عليه الصلاة والسلام- حقيقة لا يعتريها أدنى مجاز.
طالب:......
على إيش؟
طالب:.......
لكن وجه الاستدلال فيه غموض، فيه غموض وخفاء، وأما المسائل هذه تحتاج إلى نصوص ملزمة والأصل التوقف.
هذه المناظرات لا شك أنها لها آثارها السيئة وأثرت بالفعل، في البيوت بعض العوام حصل عندهم بعض الريب والشك، ولا تطلب ابتداءً، لا يجوز طلبها ابتداءً على ملأ من الناس، لكن إذا وجد وألزم الناس بها وهي قائمة قائمة، فعلى أهل العلم أن يتصدوا لهؤلاء ويردوا عليهم بالنصوص، ولا ينبغي لطالب علم مبتدئ أن يتصدى لها بحيث إذا ضعف، وضعفت حجته نسب الضعف إلى المذهب، لا، يتصدى له أعلم ما في الطائفة، وأقدرهم على المحاجة، وأحضرهم بديهة؛ لأن الحجاج يحتاج لمثل هذا؛ لئلا ينسب الضعف للمذهب، وهذا كله إذا أجبر الإنسان عليه، أما ابتداءً فلا.
لا ما أعرف أنه حقق يعني تحقيقه، طبع أكثر من مرة، ويدعى تحقيقه وتخريجه، لكن ليس فيه تحقيق مرضي من كل وجه؛ لأن أكثر ما في الكتاب أخبار ورؤى ومنامات، يصعب إثباتها، يصعب إثباتها، لكن ابن رجب -رحمه الله- ثقة فيما ينقل.