كتاب الصلاة من سبل السلام (08)
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد،
فقد قال الحافظ ابن حجر –رحمنا الله تعالى وإياه-: "وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ انْتَهَى إلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «زَادَك اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إلَى الصَّفِّ.
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الصَّفِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «زَادَك اللَّهُ حِرْصًا» أَيْ: عَلَى طَلَبِ الْخَيْرِ".
أبو بكرة اسمه؟
طالب: ............
ما اسم أبي بكرة؟
طالب: ............
نعم، نُفيع بن الحارث.
سبب التكنية بأبي بكرة؟
طالب: لأنه تدلى في الغزوات بالحبل.
البكرة غير الحبل.
طالب: البكرة التي تُلف هذه؟
كيف تُلف؟
ما يخالف، قربنا.
طالب: تُلف هذه التي يُسقى بها الماء.
يعني يُلف عليها الحبل.
طالب: نعم.
وكان هذا متى؟
طالب: ............
نعم.
"«وَلَا تَعُدْ» بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ مِنْ الْعَوْدِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إلَى الصَّفِّ.
الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَلَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَصِلَ الصَّفَّ".
لأنه قال له: «وَلَا تَعُدْ».
"لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَلَا تَعُدْ»، وَقِيلَ: بَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ لِصَلَاتِهِ فَدَلَّ عَلَى صِحَّتهَا.
قُلْت: لَعَلَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَأْمُرْهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا لِلْحُكْمِ، وَالْجَهْلُ عُذْرٌ".
لكن الجهل عذر في مقام بيان؟ المسيء صلاته جاهل، قال له: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ».
طالب: ............
هل عذر الرسول –عليه الصلاة والسلام- المسيء بجهله؟ كيف نقول: إنه عذر أبا بكرة بجهله؟
طالب: قد يكون لم يعذر المسيء صلاته؛ لأنها ركن.
أخل بالركن نعم.
طالب: نعم.
أخل بركن، وهو أيش؟
طالب: أيش؟
أي ركنٍ أخل به؟
طالب: الطمأنينة في الصلاة، وقد يكون الترتيب –الطمأنينة-، لكن هنا في هذا الحديث لم يُخل بركن.
ما أخل بركن، وإنما فعل أو عمل عملًا زائدًا في الصلاة، فأمره بألا يعد وألا يعود إلى فعله وصنيعه، لكن الظاهر أن الحديث دليلٌ على صحة مثل هذا العمل، وإن كان خلاف الأولى، وفي الحديث روايات غير هذه، منها: «ولا تُعِد»، وحينئذٍ تكون نصًّا في أن مثل هذا العمل صحيح من أجل إدراك الركعة، وفيه روايةٌ ثالثة: «ولا تَعدُ» يعني: لا تُسرع المشي؛ للنهي عن ذلك.
طالب: ............
الذي عندك «تَعُدْ»، الأولى «وَلَا تَعُدْ».
طالب: ............
فيه «تُعِد» وفيه «لا تَعدُ».
طالب: ............
ماذا فيه؟
طالب: ............
كونه ركع ومشى؟
طالب: مشى.
مشي مشي، ركع دون من الصف ومشي.
طالب: الروايات هذه «ولا تُعِد»، «ولا تَعدُ» كلها في درجة واحدة؟
الخلاف بين الرواة في الضبط، لكن أرجحها ما قُدِّم هنا: «وَلَا تَعُدْ»؛ لأنه خلاف الأولى.
طالب: لماذا يكون خلاف الأولى فقط؟ لماذا لا يكون عدم الجواز من النبي –صلى الله عليه وسلم- أمر، والأمر أصله الوجوب؟
هذا أمر أم نهي.
طالب: نهي.
نهي، لكن لماذا لا يُحمَل على الكراهة؟ لأنه لم يأمره بشيء، ما قال له: أعِد صلاتك، ولا..
طالب: أليست السُّنَّة التركية أقوى يا شيخ؟
ما هي سُنَّة هذه.
طالب: لكن أمر بالترك.
هذا نهي (لا) ناهية؛ ولذلك جُزِم الفعل بعدها.
طالب: أليس النهي أي معناه أمره ألا يفعل؟
أمره ألا يفعل.
طالب: أمر بالترك.
هذا عكس المطلوب، لا يفعل هذا نهي.
هذه مسألة أخرى الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده أو العكس هذه مسألة ثانية.
طالب: ............
يُعذَر في الوجود لا في العدم؛ لأن الجهل مثل النسيان يُنزّل الموجود منزلة المعدوم.
طالب: ما فهمت.
انتبه تفهم.
الجهل مثل النسيان يُنزِّل الموجود منزلة المعدوم، ولا يُنزِّل المعدوم منزلة الموجود، هذا جاء وصلى بغير طهارة، نقول له: أعِد؛ لأن الطهارة معدومة، فلا يُنزِّلها النسيان والجهل منزلة الموجود، لكن لو اغتسل، وهو ما عليه حدث أكبر، وظن أن الصلاة يلزم لها الغُسل في كل وقت، اغتسل وتوضأ، نقول: نسيانك وجهلك نزَّل هذا الغُسل منزلة المعدوم؛ لأنه موجود.
"وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ -قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ- أَنَّهُ قَالَ: إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ.
قَالَ عَطَاءٌ: قَدْ رَأَيْته يَصْنَعُ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ رَأَيْت عَطَاءً يَصْنَعُ ذَلِكَ.
قُلْت: وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لَفْظَ: «ولا تُعِد» بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ مِنْ الْإِعَادَةِ أَيْ زَادَك اللَّهُ حِرْصًا عَلَى طَلَبِ الْخَيْرِ، وَلَا تُعِدْ صَلَاتَك فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ، وَرُوِيَ بِسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ الْعَدْوِ وَتُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ ابْنِ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِلَفْظِ: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَانْطَلَقْت أَسْعَى حَتَّى دَخَلْت فِي الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «مَنْ السَّاعِي آنِفًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: فَقُلْت: أَنَا، قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «زَادَك اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعْدُ» وَالْأَقْرَبُ رِوَايَةُ أَنَّهُ «لَا تَعُدْ» مِنْ الْعَوْدِ أَيْ: لَا تَعُدْ سَاعِيًا إلَى الدُّخُولِ قَبْلَ وُصُولِك الصَّفَّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ مَا يُشْعِرُ بِفَسَادِ صَلَاتِهِ حَتَّى يُفْتِيَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَنَّهُ لَا يُعِيدُهَا بَلْ قَوْلُهُ: «زَادَك اللَّهُ حِرْصًا» يُشْعِرُ بِإِجْزَائِهَا، أَوْ «لَا تَعْدُ» مِنْ الْعَدْوِ.
وَعَنْ وَابِصَةَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ فَصَادٍ مُهْمَلَةٍ، وَهُوَ أَبُو قِرْصَافَةَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ فَصَادٍ مُهْمَلَةٍ، وَبَعْدَ الْأَلِفِ فَاءٌ، ابْنُ مِعْبَدٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ فَدَالٍ مُهْمَلَةٍ، وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ الْأَسَدِيِّ، نَزَلَ وَابِصَةُ الْكُوفَةَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إلَى الْحِيرَةِ وَمَاتَ بِالرَّقَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ".
في حديث أبي بكرة أن الفاتحة تسقط عن المسبوق، وهو قول جمهور العلماء، وإن كان أبو هريرة يرى أنها لا تسقط عن المسبوق، وهو اختيار البخاري والشوكاني وجمع من أهل العلم أنها لا تُدرك الركعة إلا بإدراك الفاتحة، والجمهور على أن الركعة تُدرك بإدراك الركوع، وتسقط الفاتحة حينئذٍ.
طالب: ............
يُدرك الركعة؟
طالب: ............
لكن ما يعيد، قال له: لا ترجع مرةً أخرى لا تفعل.
طالب: ............
صلاته تامة.
طالب: ............
لكن لا يمشي ثلاث خطوات، ثلاث حركات في ركنٍ واحد، فالجمهور على إبطالها.
طالب: ............
إذا ترتب عليه ثلاث حركات في ركنٍ واحد فالجمهور على إبطالها.
طالب: ............
جاء نعم.
طالب: ............
ماذا فيه؟
طالب: ............
نعم، لكن كم؟
طالب: ............
ما أعرف ما طوله.
طالب: ............
صغير جدًّا.
طالب: المسجد.
نعم.
طالب: ............
ما تدري أين الباب، يمكن ما يجيء شيئًا.
إنما الجمهور على إبطال الصلاة بثلاث حركات متوالية في ركنٍ واحد.
طالب: ............
لا، ما له وجه.
طالب: ............
الثلاث كثيرة، الثلاث حركات كثيرة بدليل أنها جمع، لكن حركة أو حركتان ما يُقال: لها حركات، فلما نزل قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:238] أُمروا بالسكون والسكوت أيضًا.
طالب: رأيكم في حُكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
سيأتي.
طالب: ............
بدأ الحديث لكن شرحه ما بدأ.
"فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَدْ قَالَ بِبُطْلَانِهَا النَّخَعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَيَقُولُ: لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ لَقُلْت بِهِم.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الِاخْتِيَارُ أَنْ يُتَوَقَّى ذَلِكَ؛ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ، وَمَنْ قَالَ: بِعَدَمِ بُطْلَانِهَا اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْإِعَادَةِ مَعَ أَنَّهُ أَتَى بِبَعْضِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ مُنْفَرِدًا، قَالُوا: فَيُحْمَلُ الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ هَاهُنَا عَلَى النَّدْبِ قِيلَ: وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ عَلَى الْعُذْرِ، وَهُوَ خَشْيَةُ الْفَوَاتِ مَعَ انْضِمَامِهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَهَذَا لِغَيْرِ عُذْرٍ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ.
قُلْت: وَأَحْسَنُ مِنْهُ أَنْ يُقَالَ: هَذَا لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ، بَلْ يُوَافِقُهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَبَا بَكْرَةَ بِالْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَعْذُورًا بِجَهْلِهِ، وَيُحْمَلُ أَمْرُهُ بِالْإِعَادَةِ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ بِأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالْحُكْمِ، وَيَدُلُّ عَلَى الْبُطْلَانِ أَيْضًا مَا تَضْمَنَّهُ قَوْلُهُ.
(وَلَهُ) أَيْ: لِابْنِ حِبَّانَ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الَّذِي سَلَفَ ذِكْرُهُ: لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ".
أين سلف ذكره؟
طالب: ............
أين سلف ذكر طلق بن علي؟
طالب: ............
طلق بن علي الحنفي اليمامي.
طالب: ............
نعم، «مَن مَسَّ ذَكَرَهُ فليَتَوَضَّأ»، أو «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ»؟ أيهما يا أبا عبد الله؟
في الباب حديثان متعارضان «مَن مَسَّ ذَكَرَهُ فليَتَوَضَّأ»، أيهما حديث طلق؟
حديث عهدٍ به أنت في الجامعة أتاك في الفصل الماضي أو الذي قبله.
طالب: ............
نقض الوضوء من مس الذكر واحد لبُسرة، وواحد لطلق.
طالب: ............
أيهما؟
طالب: «مَن مَسَّ ذَكَرَهُ».
هذا لمن؟
طالب: هذا لطلق بن علي.
لا، هذا حديث بُسرة.
"لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ، فَإِنَّ النَّفْيَ ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ الصِّحَّةِ، وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ: «أَلَا دَخَلْت» أَيُّهَا الْمُصَلِّي مُنْفَرِدًا عَنْ الصَّفِّ «مَعَهُمْ» أَيْ: فِي الصَّفِّ «أَوْ اجْتَرَرْت رَجُلًا» أَي: مِنْ الصَّفِّ فَيَنْضَمَّ إلَيْك، وَتَمَامُ حَدِيثِ الطَّبَرَانِيُّ: «إنْ ضَاقَ بِك الْمَكَانُ أَعِدْ صَلَاتَك فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَك»، وَهُوَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ".
ضعيف، الحديث ضعيف، حديث الاختلاج ضعيف.
طالب: ............
ضعيفة نعم.
طالب: ............
الاجترار نعم.
"«إذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إلَى الصَّفِّ، وَقَدْ تَمَّ فَلْيَجْذِبْ إلَيْهِ رَجُلًا يُقِيمُهُ إلَى جَنْبِهِ» قَالَ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِيهِ السَّرِيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا".
ابن إبراهيم أم إسماعيل؟
طالب: في موضعين فيه ابن إبراهيم، وفيه ابن إسماعيل.
ماذا؟
طالب: قال هنا: السَّري بن إبراهيم، وسيأتي السَّري بن إسماعيل.
أخشى أنه نُسِب إلى جده.
طالب: في مجمع الزوائد...
خير السَّري، بشر تصحَّف إلى السَّري، أما السري فهو ابن إسماعيل.
"وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ السَّرِيَّ بْنَ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالشَّارِحُ ذَكَرَ أَنَّ السَّرِيَّ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيُّ الَّتِي فِيهَا الزِّيَادَةُ إلَّا أَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ رِوَايَةِ مُقَاتِلِ بْنِ حِيَّانَ..".
طالب: ...........
حيان نعم.
"مَرْفُوعًا: «إنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا فَلْيَخْتَلِجْ إلَيْهِ رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ فَمَا أَعْظَمُ أَجْرِ الْمُخْتَلَجِ»، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ الْآتِيَ وَقَدْ تَمَّتْ الصُّفُوفُ بِأَنْ يَجْتَذِبَ إلَيْهِ رَجُلًا يُقِيمَهُ إلَى جَنْبِهِ. وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ".
وكلها ضعيفة، لا يجبر بعضها بعضًا، ضعفها شديد.
طالب: ............
يُعيد الصلاة، عليه أن يُعيد الصلاة.
طالب: ............
كاملة؟
طالب: ............
تبطل هذه الركعة.
طالب: فقط يا شيخ.
نعم.
طالب: ما تُجزئ الصلاة خلف الصف يا شيخ؟
ما تُجزئ، لا، الحديث صحيح.
طالب: ولو تمت الصفوف؟
ولو تمت، ينتظر حتى يجيء واحد، يُصلي بجانب الإمام.
طالب: كيف يدخل للإمام؟
يدخل.
طالب: الصفوف تامة.
إن تيسر، يدخل لو أراد دخل.
طالب: لو قلنا بالدخول يا شيخ، يصبح صف كامل بجانب الإمام، ثم يجيء واحد ما يحصَّل فيدخل بجانبه.
لا، يجيء يحصَّل الذي دخل قبله ويصف معه وما يصلي منفردًا.
طالب: الذي دخل قبله دخل مع الإمام.
وليكن صف كامل مع الإمام، أحسن من الانفراد.
طالب: ............
كيف؟
طالب: ............
هو إذا تمت الركعة وما جاء أحد فعليه أن يستأنف، يستأنف هذه الركعة.
طالب: تكبيرة الإحرام.
عليه أن يستأنف، يُكبِّر من جديد.
طالب: يُكبِّر من جديد؟
نعم.
طالب: ............
إذا صف بجانبه يستأنف من جديد إذا تمت الركعة.
طالب: يُعيد التكبير؟
يُعيد التكبير نعم؛ لأن الركعة باطلة.
طالب: ............
إذا لم تتم فلا بأس، قالوا: الحكم للغالب.
طالب: إذا ما تيسر له أن يصف بجانب الإمام ينتظر ما يُصلي حتى يأتي أحد؟
ينتظر، نعم.
طالب: ولو فاتته الجماعة؟
ولو فاتته.
طالب: ............
يقول، يذكر له الحديث، إن كان قد اقتدى بإمامٍ يُقتدى به، ورأى تصويب صلاته، يتحمله.
طالب: ............
الركعة صلاة، أقل ما يُطلق عليه صلاة ركعة.
طالب: والحديث يا شيخ صحيح ما فيه مطعن؟
ما فيه إشكال صحيح.
طالب: ............
نعم ما فيه إشكال، وصففت أنا واليتيم خلفه.
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: قال النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ أَيْ للصَّلَاةَ فَامْشُوا إلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ»، قَالَ النَّوَوِيُّ: السَّكِينَةُ التَّأَنِّي فِي الْحَرَكَاتِ وَاجْتِنَابُ الْعَبَثِ، «وَالْوَقَارُ» فِي الْهَيْئَةِ كَغَضِّ الطَّرْفِ وَخَفْضِ الصَّوْتِ وَعَدَمِ الِالْتِفَاتِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَذَكَرَ الثَّانِي تَأْكِيدًا، وَقَدْ نَبَّهَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَلَى الْحِكْمَةِ فِي شَرْعِيَّةِ هَذَا الْأَدَبِ بِقَوْلِهِ فِي آخِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة هَذَا: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إذَا كَانَ يَعْمِدُ إلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ» أَيْ: فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُصَلِّي فَيَنْبَغِي اعْتِمَادُ مَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي اعْتِمَادُهُ، وَاجْتِنَابُ مَا يَنْبَغِي لَهُ اجْتِنَابُهُ «وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ» مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ «فَصَلُّوا»".
يعني فيما ورد فيه النص في السرعة، في تشبيك الأصابع، أما في الكلام ونحوه في الشرب فما يدخل في مثل هذا، فليس مثل المصلي من كل وجه.
"«وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
فِيهِ الْأَمْرُ بِالْوَقَارِ وَعَدَمِ الْإِسْرَاعِ فِي الْإِتْيَانِ إلَى الصَّلَاةِ؛ وَذَلِكَ لِتَكْثِيرِ الْخُطَى، فَيَنَالُ فَضِيلَةَ ذَلِكَ، فَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: إنَّ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إلَى الصَّلَاةِ دَرَجَةً. وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد مَرْفُوعًا «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَإِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ، فَإِنْ جَاءَ وَقَدْ صَلُّوا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ فَصَلَّى مَا أَدْرَكَ، وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ، وَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا كَانَ كَذَلِكَ»".
يعني فله مثل أجرهم إذا أتى المسجد وقد صلوا فله مثل أجورهم.
طالب: ............
في السُّنن، ولو صلى منفردًا، لكن هذا محمول على المعذور، أما المفرِّط فلا.
طالب: السكينة على الراكب والماشي.
كله نعم، السكينة السكينة الأصل وهم يمشون، وهم راكبون.
طالب: لو فاتتك الصلاة، جئت من مشوار من الجامعة مثلًا وفاتتك الصلاة.
وكيف تطلع وما صليت؟
طالب: نفترض فرضًا يا شيخ، لكن جئت من مشوار مثلًا، وفاتتك الصلاة، هل الأفضل أنك تتوجه للمسجد فتُصلي مع أنك لن تُدركهم، أم الأفضل أنك تتوجه للبيت وتصلي سواء كنت منفردًا أو معك واحد؟
ما الجواب؟
طالب: ............
المطلوب أن يُصليها جماعة في المسجد.
طالب: لم يجد جماعة، جماعة المسجد الأولى انتهت؟
المسجد ما فيه شك أنه أفضل؛ لاحتمالاتٍ كثيرة:
أولًا: أنه فعل بعض المطلوب.
الأمر الثاني: احتمال أن يأتي من يصلي معه.
طالب: حتى لو كانوا اثنين يا شيخ نفس المسألة.
اثنين من باب أولى.
طالب: ولو كان هو نفس الشخص الذي جاء معه في نفس السيارة إذا صلوا في المسجد يصلون اثنين، وإذا صلوا في البيت يصلون اثنين؟
الأصل الفرائض في المسجد.
طالب: ............
«فَلَا تَأْتُوهَا» يعني: الصلاة.
طالب: ............
ما عداه ما فيه إشكال إن شاء الله.
طالب: ............
اثنان فما فوقهما جماعة.
"وَقَوْلُهُ: «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا» جَوَابُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: إذَا فَعَلْتُمْ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ مِنْ تَرْكِ الْإِسْرَاعِ وَنَحْوِهِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا.
فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ يُدْرِكُهَا، وَلَوْ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَيْ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ وَلَوْ دُونَ رَكْعَةٍ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُدْرِكًا لَهَا إلَّا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ؛ لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» وَسَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ اشْتِرَاطُ إدْرَاكِ رَكْعَةٍ، وَيُقَاسَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا".
يُبينه حديث أبي هريرة «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صلاة الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ»، ومثله في العصر، لكن هذا محمول على إدراك الوقت.
طالب: ما أدركت مع الإمام يكون هو أول صلاته؟
يأتي ذكره إن شاء الله.
"وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْأَوْقَاتِ لَا فِي الْجَمَاعَةِ، وَبِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَخْصُوصَةٌ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا".
بدليل أنه إذا لم يُدرك الركعة كاملة يأتي بها ظهرًا.
"وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ عَلَى صِحَّةِ الدُّخُول مَعَ الْإِمَامِ فِي أَيِّ حَالَةٍ أَدْرَكَهُ عَلَيْهَا، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَرْفُوعًا: «وَمَنْ وَجَدَنِي رَاكِعًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا فَلْيَكُنْ مَعِي عَلَى حالتي الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا».
قُلْت: وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى اعْتِدَادِهِ بِمَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَا عَلَى إحْرَامِهِ فِي أَيِّ حَالَةٍ أَدْرَكَهُ عَلَيْهَا، بَلْ فِيهِ الْأَمْرُ بِالْكَوْنِ مَعَهُ، وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِرِجَالٍ مُوثَقِينَ -كَمَا قَالَ الْهَيْثَمِيُّ- عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ –رضي الله عنهما- قَالَا: مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَدُّ بِالسَّجْدَةِ. وَأَخْرَجَ أَيْضًا فِي الْكَبِيرِ -قَالَ الْهَيْثَمِيُّ أَيْضًا: بِرِجَالٍ مُوَثَّقِينَ- مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: دَخَلَتْ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ، وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعْنَا".
الشعبي يقول: يعتد بما يُدرك، أدرك التشهد ما يتشهد، خلاص، أدرك السجود ما يسجد، يتم الركوع ولا يسجد، يعتد بما يُدرِك، وهو قول لبعض السلف، لكنه قولٌ مرجوح مهجور.
"وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعْنَا ثُمَّ مَشَيْنَا حَتَّى اسْتَوَيْنَا بِالصَّفِّ، فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ قُمْت أَقْضِي، فَقَالَ: قَدْ أَدْرَكْته، وَهَذِهِ آثَارٌ مَوْقُوفَةٌ، وَفِي الْآخَرِ دَلِيلٌ أَيْ: مَأْنُوسٌ بِمَا ذَهَبَ، وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَاتِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، وَإِلَّا فَإِنَّهَا آثَارٌ مَوْقُوفَةٌ لَيْسَتْ بِأَدِلَّةٍ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَوَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ حَدِيثُ الْبَابِ بِلَفْظِ: «فَاقْضُوا» عِوَضَ: أَتِمُّوا، وَالْقَضَاءُ يُطْلَقُ عَلَى أَدَاءِ الشَّيْءِ، فَهُوَ فِي مَعْنَى أَتِمُّوا، فَلَا مُغَايَرَةَ، ثُمَّ قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يُدْرِكُهُ اللَّاحِقُ مَعَ إمَامِهِ هَلْ هِيَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ أَوْ آخِرُهَا؟ وَالْحَقُّ أَنَّهَا أَوَّلُهَا، وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي حَوَاشِي ضَوْءِ النَّهَارِ".
وهو مذهب المالكية والشافعية أن ما يُدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، الحنفية والحنابلة يقولون: لا، ما يُدركه هو آخر صلاته مثل الإمام وما يقضيه هو أولها، دليل المذهب الأول: «فَأَتِمُّوا»، ودليل الثاني: «فَاقْضُوا»، ولكن القضاء يأتي بمعنى الإتمام، {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ} [فصلت:12].
طالب: ............
الصواب مذهب المالكية والشافعية في أن ما يُدركه المسبوق هو أول صلاته.
طالب: عليه يستفتح؟
عليه يستفتح نعم في بداية التكبير.
طالب: ............
«فَأَتِمُّوا» رواية القضاء لا تُنافي رواية الإتمام.
طالب: على قول الأحناف والحنابلة يا شيخ أين يكون موقع تكبيرة الإحرام؟
في أولها في أول الصلاة.
طالب: ما هو بصحيح هم قالوا: ما أدرك الإمام في آخر...
لا، هذا محل إجماع في أن تكبيرة الافتتاح ما يُفتتح به الصلاة، هذا محل إجماع، لكن مما يُرد به عليهم أن السلام في آخر الصلاة.
"وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعَ مَعَهُ هَلْ تَسْقُطُ قِرَاءَةُ تِلْكَ الرَّكْعَةِ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ الْفَاتِحَةَ فَيَعْتَدُّ بِهَا أَوْ لَا تَسْقُطُ فَلَا يُعْتَدُّ بِهَا؟ قِيلَ: يَعْتَدُّ بِهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ وَقِيلَ: لَا يَعْتَدُّ بِهَا؛ لِأَنَّهُ فَاتَتْهُ الْفَاتِحَةُ، وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، وَتَرَجَّحَ عِنْدَنَا الْإِجْزَاءُ.
وَمِنْ أَدِلَّتِهِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ حَيْثُ رَكَعَ وَهُمْ رُكُوعٌ ثُمَّ أَقَرَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا نَهَاهُ عَنْ الْعَوْدَةِ إلَى الدُّخُولِ قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إلَى الصَّفِّ كَمَا عَرَفْت".
الفاتحة تجب على كل مصلٍّ إمام ومأموم، ومنفرد ومسبوق عند أبي هريرة والبخاري والشوكاني، وتجب على كل مصلٍّ دون المسبوق عند الشافعية ومن يقول بقولهم، وتجب على الإمام والمنفرد عند الحنفية والحنابلة والمالكية أيضًا، المسألة كما تعلمون خلافية، والمرجَّح فيها مذهب الشافعية أنها تجب على كل مصلٍّ دون المسبوق.
طالب: ............
ينتظر إذا كان يترجَّح عنده ينتظر، ولو التحق بهم امتثالًا للحديث «إِذَا جاء أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ» له وجهه إن شاء الله.
طالب: ............
يعرض له صلاة الإمام ويقرأ بفاتحة الكتاب.
طالب: ............
كيف؟
طالب: ............
خلاص يأتي بركعةٍ غير هذه، يأتي بركعة مستأنفة.
طالب: وهو مسبوق؟
هذا ينبغي أن يتناقش فيه أبو هريرة والبخاري والشوكاني، وإلا فنحن رجَّحنا مذهب الشافعي.
"وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ» أَيْ: أَكْثَرُ أَجْرًا مِنْ صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا، «وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ تَعَالَى»".
وهكذا، يعني صلاته مع الألفين أفضل من صلاته مع الألف، وهكذا.
"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَالْعُقَيْلِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: «صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ مِائَةٍ تَتْرَى»".
يعني يتتابعون.
طالب: ............
لأن صلاة المنفرد لا شك أن أجرها ناقص بالنسبة لصلاة الجماعة، وتقدم أن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بسبعٍ عشرين وصلاة.
طالب: مائة ركعة ولا مائة رجل؟
على كلامه مائة ركعة، الصلاة مع الجماعة أفضل من مائة ركعة متتابعة.
"وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ إمَامٌ وَمَأْمُومٌ".
ويُمكن أن يُحمَل على حديث أبي هريرة بخمسٍ وعشرين صلاة من الصلاة الرباعية، فالصلاة مع الجماعة أفضل من مائة ركعة، يعني خمسة وعشرين صلاة رباعية.
"وَيُوَافِقُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى «اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِيهِمَا ضَعْفٌ، وَبَوَّبَ الْبُخَارِيُّ: (بَابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ)، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ «إذَا حَضَرَت الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»، وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ رَجُلٌ، وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم-: «مَا حَبَسَك يَا فُلَانُ عَنْ الصَّلَاةِ؟»، فَذَكَرَ شَيْئًا اعْتَلَّ بِهِ، قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟» فَقَامَ رَجُلٌ مَعَهُ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ".
وفي هذا رد على من يقول باشتراط نية الإمامة.
طالب: ............
لا بأس، لكن الرسول –عليه الصلاة والسلام- لما فاتته الركعة بتبوك ما ائتم بأحد.
طالب: الأولى الانفراد أو الائتمام؟
لا، الأولى الانفراد، لكن لو فعلها لا بأس.
طالب: لو أتيت ووجدت رجلًا يُصلي هل لك أن تأتم به؟
ما الذي يمنع؟
طالب: ............
مَن يتصدق على هذا؟
طالب: ما يكون الانفراد أولى يا شيخ؟
لا، حديث مَن يتصدق على هذا؟ نص في الموضوع.
طالب: من يتصدق على هذا؟ يعني افتُتحت، بُدئت الصلاة من جماعة؟
لا لا، هذا منفرد جاء بعدما انتهى الناس.
طالب: أقصد يا شيخ أنه تصدق عليه، هم الاثنان بدأوا مع بعض جماعة.
لا لا، صف يعني صف، وقال الرسول: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا؟» فلحقه، في روايةٍ أنه أبو بكر الذي تصدق عليه.
طالب: ............
لا بأس، لكن الأولى الرسول –عليه الصلاة والسلام- ما ائتم بأحد لما فاتته الركعة، ما ائتم بأحد ولا ائتم به أحد -عليه الصلاة والسلام-.
طالب: ............
أحسن أحسن، هذا فضل الله.
طالب: ............
يدخل على القول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل يدخل.
"وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالرَّاءِ وَالْقَافِ، هِيَ أُمُّ وَرَقَةَ بِنْتُ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةُ، وَقِيلَ: بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عُوَيْمِرٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَزُورُهَا، وَيُسَمِّيهَا الشَّهِيدَةَ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتْ الْقُرْآنَ، وَكَانَتْ تَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا".
الشهيدة من أعلام النبوة، الشيخ حكم لها بالشهادة مع أن الغلام والجارية غمَّياها بعد ذلك.
يا محمد ماذا عندك؟
طالب: بعض المتنفلين إذا جئت تصلي معه أبعد عنك.
اتركه، اتركه.
طالب: ............
كيف؟
طالب: ............
يمكن أنه ما يرى هذا العمل.
طالب: ............
أنت تعرف أنه عند الحنابلة كما هو معروف، وهو مذهب البلد أنه تصح صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة.
والأمر الثاني: أنه لا بُد من نية الإمامة، فالناس نشؤوا على هذا، لكن لو روُّضوا خلاص انتهى الإشكال.
"وَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَدْرًا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَك. .. الْحَدِيثَ. وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ فَدَبَّرَتْهُمَا".
كيف دبرتهم يا أبا عبد الله؟
طالب: أعتقتهما بعد موتها.
عن دُبر نعم.
"وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْغُلَامَ، وَالْجَارِيَةَ قَامَا إلَيْهَا فِي اللَّيْلِ فَغَمَّياهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا".
أسرعا.
طالب: كتموا أنفاسها.
يكتمونها، استعجالًا للحرية.
طالب: سبحان الله! {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ} [الرحمن:60].
استعجال الحرية قالوا: هي ستطوِّل علينا- رضي الله عنها-.
"فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ هَذَيْنِ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا، فَوُجِدَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصَلَبَهُمَا، وَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ.
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ أَهْلَ دَارِهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ، فَإِنَّهُ كَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ وَكَانَ شَيْخًا كَمَا فِي الرِّوَايَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّهُ وغلامُها".
وغلامَها.
" وَغُلَامَهَا وَجَارِيَتَهَا، وَذَهَبَ إلَى صِحَّةِ ذَلِكَ أَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَالطَّبَرِيُّ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْجَمَاهِيرُ".
ومنهم من خصَّه بالتراويح، والنوافل، دون الفرائض، وأما الجماهير، فلا تصح إمامة المرأة للرجال.
"وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْجَمَاهِيرُ، وَأَمَّا إمَامَةُ الرَّجُلِ النِّسَاءَ فَقَطْ فَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَمِلْت اللَّيْلَةَ عَمَلًا، قَالَ: «مَا هُوَ؟» قَالَ: نِسْوَةٌ مَعِي فِي الدَّارِ قُلْنَ: إنَّك تَقْرَأُ، وَلَا نَقْرَأُ، فَصَلِّ بِنَا، فَصَلَّيْت ثَمَانِيًا وَالْوِتْرَ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنَّ سُكُوتَهُ رِضًا. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي إسْنَادِهِ: مَنْ لَمْ يُسَمَّ، قَالَ: وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ".
طالب: جائز يا شيخ؟
لا بأس، لا بأس نعم.
"وَتَقَدَّمَ اسْمُهُ فِي الْأَذَانِ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَنَّهُ اسْتَخْلَفَهُ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ فِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: اسْتَخْلَفَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يَؤُمُّ النَّاسَ".
في صحة إمامة الأعمى، وهو محل قول جماهير العلماء، وإن كان بعضهم يُفضِّل المُبصِّر عليه، وبعضهم العكس يقول: الأعمى أقرب إلى الخشوع، ومنهم من يقول: المبصِّر أفضل؛ لأنه يعرف ما يُنجِّس بدنه وثيابه، بخلاف الأعمى، لكن نقول: إن العمى ليس بوصفٍ مؤثر في الحكم فهما سواء إذا استويا من كل وجه.
"وَالْمُرَادُ اسْتِخْلَافُهُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَدْ عُدَّتْ مَرَّاتُ الِاسْتِخْلَافِ لَهُ فَبَلَغَتْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً ذَكَرَهُ فِي (الْخُلَاصَةِ)، وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ إمَامَةِ الْأَعْمَى مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةِ ذَلِكَ.
وَنَحْوُهُ أَيْ: نَحْوُ حَدِيثِ أَنَسٍ لِابْنِ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- تَقَدَّمَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» أَيْ: صَلَاةَ الْجِنَازَةِ، «وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ»، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، قَالَ فِي (الْبَدْرِ الْمُنِيرِ): هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ لَا يَثْبُتُ.
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى مَنْ قَالَ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْوَاجِبَاتِ".
يعني وإن كان فاسقًا.
"وَذَهَبَ إلَى هَذَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، وَذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ إلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى قَاطِعَ الطَّرِيقِ، وَالْبَاغِيَ.
وَلِلشَّافِعِيِّ أَقْوَالٌ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ إذَا صُلِبَ، وَالْأَصْلُ أَنَّ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ فَلَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَمِنْهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَلَيْهِ.
وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ الَّذِي قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ»، وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ".
فالإمام لا يُصلي على قاتل نفسه وعلى الغال والمصلوب وما أشبه ذلك، لكن غيره يُصلي عليه.
طالب: والصلاة على الفاسق المعروف بفسقه؟
المشتهر لو كف أهل الصلاح وأهل الفضل عن الصلاة عليه؛ ردعًا لأمثاله فلا بأس.
طالب: شيخ، قضية هل الإمام لا يُصلي على قاتل نفسه وغير ذلك، مَن المقصود بالإمام؟
تعزيرًا، من الإمام الأعظم.
طالب: الإمام الأعظم ليس إمام المسجد؟
لا لا، ما يلزم.
طالب: تارك الصلاة؟
على الخلاف فيه إن كان كافرًا فلا يُصلى عليه، إن كان فاسقًا يُصلى عليه كغيره.
طالب: ............
يُصلي عليه.
"وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ الَّذِي قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ»، وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّ عُمُومَ شَرْعِيَّةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لَا يُخَصُّ مِنْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ إلَّا بِدَلِيلٍ".
طالب: بفتح الميم أم بالضمة؟
مَشاقص جمع مِشقص.
"فَأَمَّا الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، فَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ، وَأَنَّ مَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ صَحَّتْ إمَامَتُهُ".
طالب: ............
أي حكمٍ؟
طالب: ............
بناءً على الأصل أنه مسلم، يُصلى عليه كسائر المسلمين، الآن الذي يمنع هو الذي يلزمه الدليل.
طالب: ............
الكلام على المسلم، من قال: لا إله إلا الله بحق، معتقدًا لها.
"وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ، وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُعَاذٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ، وَقَال: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا الْحَدِيثَ.
وَفِيهِ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: لَا أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إلَّا كُنْت عَلَيْهَا. وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الِانْقِطَاعُ؛ إذْ الظَّاهِرُ أَن الرَّاوِي لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرُ مُعَاذٍ، بَلْ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَالِانْقِطَاعُ إنَّمَا اُدُّعِيَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُعَاذٍ، قَالُوا: لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَقَالَ هُنَا: أَصْحَابُنَا. وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّحَابَةُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَحِقَ بِالْإِمَامِ أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ فِي أَيِّ جُزْءٍ كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا فَإِنَّهُ يَعْتَدُّ بِمَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ كَمَا سَلَفَ، فَإِذَا كَانَ قَاعِدًا أَوْ سَاجِدًا قَعَدَ بِقُعُودِهِ وَسَجَدَ بِسُجُودِهِ، وَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ، وَتَقَدَّمَ مَا يُؤَيِّدُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ «مَنْ وَجَدَنِي قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَلْيَكُنْ مَعِي عَلَى الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا»، وَأَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ مَرْفُوعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «إذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، وَأَخْرَجَ أَيْضًا فِيهِ مَرْفُوعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» وَتَرْجَمَ لَهُ بَابُ ذِكْرِ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَأْمُومُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ إذَا رَكَعَ إمَامُهُ، وَقَوْلُهُ: «فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ» لَيْسَ صَرِيحًا أَنَّهُ يَدْخُلُ مَعَهُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، بَلْ يَنْضَمُّ إلَيْهِ إمَّا بِهَا إذَا كَانَ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا، فَيُكَبِّرُ اللَّاحِقُ مِنْ قِيَامٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ، أَوْ بِالْكَوْنِ مَعَهُ فَقَطْ، وَمَتَى قَامَ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ".
هو احتمال.
"وَغَايَتُهُ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ شَرْعِيَّةَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ حَالَ الْقِيَامِ لِلْمُنْفَرِدِ، وَالْإِمَامِ يَقْتَضِي أَنْ لَا تُجْزِئَ إلَّا كَذَلِكَ، وَذَلِكَ أَصْرَحُ مِنْ دُخُولِهَا بِالِاحْتِمَالِ، وَاَللَّهُ أَعْلَم".
طالب: ............
إلا من قيام؛ لأنها من أركان القيام.
طالب: ............
يُكبِّر للإحرام على حال السجود؟ ما يمكن.
طالب: ............
وهو قائم؟
طالب: ............
ما فيه إشكال هذا محلها، تكبيرة الإحرام محلها القيام كالفاتحة.
"فَائِدَةٌ فِي الْأَعْذَارِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ:
أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ يُنَادِي فَيُنَادِي: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.
وَعَنْ جَابِرٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ: «لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إذَا قُلْت: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي البيوت، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا فَقَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِهِ.
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يُعَجِّلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ»، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ".
هذا عند شدة الحاجة.
طالب: بالنسبة يا شيخ لـ: صلوا في رحالكم، هذا للمطر، هذا في السفر فقط؟
لا لا، في الحضر.
طالب: في الحضر؟
نعم وإلا ففي السفر أين يذهب؟ يرجع من الطريق إذا ذهب إلى رحله؟
طالب: تقول في السفر.
في بيوتكم.
طالب: ما ضابط البرد والمطر؟
الذي يشق، أراد ألا يُحرج أمته إذا كان هذا فيه حرج فالحرج منفي.
طالب: هل في هذه الأوقات...؟
ما الذي يمنع؟
طالب: ...........
الكلام على ما إذا خفت المشقة خف الطلب.
طالب: ...........
كله واحد.
طالب: وحي على الفلاح يقولها أم ما يقولها؟
هو إذا لم يقل: حي على الصلاة فمثله حي على الفلاح.
طالب: ما يقولونها؟
لأن حي هلم تعالوا.
طالب: يقول: صلوا في رحالكم أربع مرات أم مرتين؟
والله ما فصَّل هذا.
طالب: ...........
لكنها معقولة المعاني، يعني حي بمعنى: هلم، يعني: تعال، أقبل إلى الصلاة، أقبِل إلى الفلاح التي هي الصلاة.
طالب: ...........
لا، هذه متعبَّد بلفظها.
طالب: ...........
صلوا في رحالكم يكفي، في حديث ابن عباس الصحابي أفهم لهذه الأمور.
طالب: ...........
هو لا تُحيا...
طالب: ...........
في بيوتكم.
طالب: ...........
ما فيه إشكال، رحل المرء بيته.....
لكن إذا لم يمكن إلا بكلفةٍ ومشقة شديدة فلا.
طالب: ...........
المسألة اجتهادية.
طالب: ...........
المسألة اجتهادية.
كمِّل كمِّل.
"قَالَتْ: سَمِعْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ»".
طالب: ...........
يعيدون، وإن صلوا في بيوتهم، ما يعيدون.
طالب: ...........
والأصل موجود، يعني المشقة موجودة؟
طالب: ...........
ما يعيدون.
طالب: ...........
لا، هذا اختلاف اجتهاد، والاجتهاد ما يُنقض بالاجتهاد.
طالب: لو صلوا جمعًا المغرب والعشاء، وكان المطر توقف أثناء الجمع، والماء قليل، يعني المشقة تكاد تكون معدومة، ولكن الإمام بلَّغوه، قالوا له: فيه مطر، فجمع؟
ما يرى هو؟
طالب: ما يدري داخل المسجد؟
وقالوا: فيه مطر؟
طالب: وقالوا: فيه مطر.
والعذر مستمر إلى إقامة الصلاة الثانية إلى تكبيرة الإحرام من الصلاة الثانية؟
طالب: لا، توقف لما كبَّروا للصلاة الثانية كان المطر توقف.
لكن كبَّر وهو متوقف أم ما توقف إلا بعد ما كبَّر؟
طالب: لا، الظاهر أنه كبَّر بعدما توقف؟
إذًا ليس له أن يصلي ما دام توقف.
طالب: يُعيدون يا شيخ؟ صلى هو الآن..
صلوا اجتهادًا، المسألة اجتهادية.
طالب: يُعيدون؟
لا، ما يُعيدون.
"وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ –رضي الله عنه- قَالَ: مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ إقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ".
لئلا ينشغل بما هو بصدده.
طالب: الآن وردت أحاديث في النهي عن الصلاة في أوقات النهي المعروفة؟
عددها كم أوقات النهي؟
طالب: خمسة.
ما مر عليك في السُّبل أكثر؟
كم؟
ستة في السُّبل، والمستفيض عند أهل العلم أنها خمسة.
طالب: ما هي يا شيخ؟
لكن يمكن إجمالها في...؟
طالب: ثلاثة.
يمكن أم ما يمكن؟
طالب: يُمكن.
أهل العلم يحرصون على الاختصار في التقسيم، لماذا لم يجعلوها ثلاثة وجعلوها خمسة؟ بالنسبة للسادس الذي ذكره الصنعاني فصل ما بين ما قبل صلاة الصبح عمَّا بعدها، قال: ما قبل صلاة الصبح وقت، وما بعدها وقت.
طالب: قبل صلاة الفجر في وقت يا شيخ؟
وقت نهي من طلوع الصبح وقت نهي.
طالب: من طلوع الصبح إلى؟
إلى ارتفاع الشمس.
طالب: هذا وقت واحد.
ثلاثة أوقات يقولون.
طالب: قُسِّم ثلاثة أوقات؟
الجمهور يُقسِّمونه إلى اثنين هذا ما فيه إشكال، يعني من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا واحد، ومن طلوعها حتى ترتفع هذا الثاني، لكن لماذا لا يُقال: هذا وقت واحد؟
طالب: ولاسيما أنه متصل أليس وقتًا متصلًا يا شيخ؟
ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت واحد، ومنهم من قال: اثنان.
طالب: هل يا شيخ بعض الأوقات أشد من بعض؟
بعضها أشد من بعض، لكن ماذا يترتب عليه؟ زيادة حكم وهو أيش؟ النهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة المغلَّظة؛ ولذلك فُصِلت، وهي المذكورة في حديث عُقبة: ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. هذه الثلاثة مفصولة عن الأوقات الموسَّعة.
أولًا: لشدة النهي وتغليظه.
الأمر الثاني: لأنه يترتب عليه زيادة حكم، وهو النهي عن الدفن زيادةً عن النهي عن الصلاة.
طالب: الوقتين الباقيين يُصبح من طلوع الصبح...
إلى طلوع الشمس.
طالب: إلى طلوع الشمس دون الارتفاع.
هذا الموسَّع.
طالب: هذا الموسَّع، والثاني من بعد العصر إلى قبل الغروب.
وهذا أيضًا موسَّع.
طالب: هذا الموسَّع، أحسن الله إليك، سؤالي يا شيخ كان –غفر الله لنا ولك- أن هذه الأوقات منهي فيها، والمعلوم عندنا في ذهني سابقًا أن ذوات الأسباب يجوز صلاتها في أي وقت، وأنتم قلتم- أحسن الله إليك-: لا، فإنه ما يجب أن يعارض، ما انقدحت في ذهني المسألة جيدًا؟
مشغل مسجلك؟
طالب: نعم.
نأخذ المسألة من الإخوان.
الآن عندنا أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب، ويتصدرها تحية المسجد: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»، الذي ينقدح في ذهنك كغيرك من آحاد المتعلمين ما يجعله أو ما يعتمده كثيرٌ ممن يُفتي في هذه المسألة أن يقول: أحاديث النهي عامة، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مُقدَّم على العام، وعلى هذا تُصلى تحية المسجد في أي وقت، لكن هل هذا كلام صحيح على إطلاقه؟ هل بين أحاديث النهي وأحاديث ذوات الأسباب عموم وخصوص مطلق؛ ليُقال مثل هذا الكلام أم ماذا؟
ماذا تقول يا صالح؟
طالب: ...........
يُقدَّم النهي، لكن هم يقولون: ما فيه تعارض أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وهذا خاص بهذه الصلوات فلا تعارض.
طالب: ...........
عموم وخصوص وجهي ما معنى هذا الكلام؟
طالب: يعني هو عامٌّ من وجه، خاصٌّ من وجه.
أيهما حديث النهي أم حديث ذوات الأسباب؟
طالب: ...........
لا، وجه العموم في أحاديث النهي شموله لجميع الصلوات.
طالب: النهي عن الصلاة فيها.
لجميع الصلوات، "ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن" جميع الصلوات بما في ذلك الفرائض، فهو عامٌّ في جميع الصلوات إلا أنه خاصٌّ في هذه الأوقات.
أحاديث ذوات الأسباب، وقلنا: يُمثِّلها حديث تحية المسجد، نقول: عامٌ في جميع الأوقات خاص بهذه الصلاة.
طالب: خاصٌّ بأداء هذه الصلاة.
ما هو بأداء، خاصٌّ بهذه الصلاة التي هي تحية المسجد، عامٌّ في جميع الأوقات يعني قوله –عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ» هل قال: الظهر؟ هل قال: العصر؟ هل قال: بالليل؟ هل قال: بالنهار؟ لا، عام في جميع الأوقات، لكنه خاصٌّ بهذه الصلاة، فما نقول: عموم وخصوص لينتهي الإشكال، لو كانت المسألة كذلك انتهى الإشكال، ما فيه إشكال، لكنها مسألة من عُضل المسائل، ما هي المسألة من السهولة بحيث يُقال: عموم وخصوص والخاص يُقدَّم على العام، لا.
طالب: الحديث الأول في النهي عن الصلوات ما يُقال: إنه عام في جميع الصلوات مخصوصٌ بالأوقات؟
هذا هو، عامٌّ في جميع الصلوات يتناول ذوات الأسباب، ويتناول النوافل المطلقة، ويتناول أيضًا الفرائض "ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن" أي صلاة؟ ما بُيِّن، إلا أنه خاص بهذه الأوقات.
أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة بهذه الصلوات.
هل نستطيع أن نقول: إن أحاديث ذوات الأسباب أخص...
طالب: ...........
النهي عن أيش؟
أحاديث النهي عام في الصلوات خاص في الأوقات، أحاديث ذوات الأسباب عامٌّ في الأوقات خاص بالصلوات.
هل نستطيع أن نقول: نُخصص عموم أحاديث النهي بخصوص ذوات الأسباب؟
يقول المخالف: لا، العكس، نُخصص عموم الصلوات بخصوص أحاديث النهي، وينتهي الإشكال.
طالب: نخصص عموم..
عموم «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» إلا في هذه الأوقات الثلاثة أو الأوقات الخمسة، يعني ليس قول من خص عموم أحاديث النهي بأحاديث ذوات الأسباب أولى من قول: من خص أحاديث ذوات الأسباب بأحاديث النهي، أيهم أولى؟
طالب: الأولى أن يُخصص أحاديث الصلوات بأحاديث النهي.
ما يلزم، يقول لك الثاني: لا، ليس بأحدهما أولى من الآخر بالنسبة لهذه النصوص؛ ولذلك العموم والخصوص الوجهي من أعقد المسائل.
«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» هذا عام في جميع المبدلين سواء ذكر أو أنثى، مسلم، يهودي، نصراني، إذا بدَّل دينه يُقتَل، «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ذكر أو أنثى، لكن النهي عن قتل النساء والذرية؟
طالب: خاص بالحرب؟
لا، ما تقول: خاص بالحرب، النهي عن قتل النساء والذرية، نقول: حديث «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» عام في جميع المرتدين، فيشمل الرجال والنساء، خاص بالمرتد، فلا يشمل الكافر الأصلي؛ لأنه قال: «مَنْ بَدَّلَ»، فلا يشمل الكافر الأصلي.
حديث النهي عن قتل النساء والذرية عامٌّ في المرتد والأصلي وغيرهما، إلا أنه خاص بالمرأة مثلًا، فهل تُقتل المرأة إذا ارتدت ولا ما تُقتل؟
طالب: حديث المرأة خاص؟
خاص بالمرأة ما يشمل الرجل، النهي عن قتل النساء ما يشمل الرجال، لكنه عامٌّ في المرتدات والأصليات، فهل تُقتل المرتدة أم ما تُقتل؟
طالب: تُقتل.
هم قالوا: بينهما عموم وخصوص وجهي، كيف تُقتل؟ نظير مسألتنا سواءً بسواء.
طالب: ...........
هذا الذي أريد أن أقوله، أنا أقول: من خلال النصوص ما يُمكن الترجيح؛ لأن عموم أحدهما ليس بأولى بالتخصيص من عموم الآخر، واعتماد خصوص أحدهما ليس بأولى من اعتماد خصوص الآخر.
طالب: لماذا يا شيخ اعتماد أحدهما...
ما تقدر تعتمد؛ لأنك إن خصصت عموم أحاديث النهي جاءك من يقول: لماذا لا تُخصص أحاديث ذوات الأسباب؟ وعندنا طائفة يُمثلهم الشافعية يقولون بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي.
طالب: على الإطلاق؟
على الإطلاق نعم، فعل ذوات الأسباب في جميع الأوقات بما فيها أوقات النهي، فيقولون: أحاديث النهي عامة، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدَّم على العام.
الفقه الحنبلي، الحنفي، المالكي يقولون: لا، عندنا أحاديث ذوات الأسباب عامة، وأحاديث النهي خاصة، والخاص مُقدَّم على العام.
طالب: أحاديث ذوات الأسباب عامة؟
نعم عامة في جميع الأوقات، أحاديث النهي خاصة بالصلوات.
طالب: إذًا ما تُصلى في أوقات النهي؟
سبحان الله! ما بعد وصلنا إلى النتيجة.
طالب: أنا أسأل على هذا القول.
ما بعد وصلنا إلى النتيجة، الآن تستطيع أن تُرجِّح قول الشافعية أم قول المالكية ومن معهم، يعني قول الجمهور؟ ما تقدر تُرجِّح من خلال النصوص، ما يمكن تُرجِّح حتى تطلب مرجِّحًا خارجيًّا.
مَن يُرجِّح قول الجمهور الحنفية، المالكية، الحنابلة وغيرهم بأن ذوات الأسباب ما تُفعَل في أوقات النهي، ماذا يقول؟
طالب: أن النهي إذا دخل عليه...
ما هو بهذا، العكس هذا، غيره؟
طالب: ...........
الحظر مُقدَّم على الإباحة، هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم، إذا جاءك نص يُبيح ونص يمنع فلا شك أن المنع أولى بالامتثال من امتثال الأمر أو امتثال المباح، الحظر مقدَّم على الإباحة؛ ولذا جاء في الحديث «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَاجْتَنِبُوهُ» يعني ما فيه ثنية هذا فالحظر مقدَّم على الإباحة، وعلى هذا المالكية، الحنابلة، الحنفية لا تُفعَل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ لأن الحظر مقدَّم على الإباحة، هذا مرجِّح.
الشافعية ماذا يقولون ومن يقول بقولهم؟
طالب: ...........
يعني أي العمومين أقوى؟ وأيهما أضعف؟ كيف يضعف العموم؟ وكيف يقوى؟
طالب: كثرة المخصصات.
نعم إذا دخلت المخصصات وكثرت في أي عموم فإنه يضعف.
طالب: فقالوا: إن عموم النهي دخلته مخصصات كثيرة من ذوات الأسباب؛ فلذلك ضعف؟
من ذوات الأسباب وغيرها، أول ما دخله الفرائض، الفرائض دخلت في عموم أحاديث النهي، هذا مُخصِّص يعني ما تُصلي الصبح ولو الشمس طالعة؟ تُصلي حتى في الأوقات المضيقة تصلي الفرائض.
طالب: «إذا نَامَ أحدكم عَنْ صَلَاةٍ».
نعم، وأيضًا أحاديث ذوات الأسباب خصصتها.
طالب: فكل هذا أدى أنهم يُرجِّح قولهم.
الشافعية رجحوا قولهم بهذا، وهي قاعدة معتبرة يتفق عليها حتى الخصوم.
العموم يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات.
طالب: بماذا أجاب كل واحد؟
ما أجابوا، ولذلك رجحوا، هؤلاء رجحوا مذهبهم بالقاعدة، وهؤلاء رجحوا مذهبهم بقاعدة، ولذلك المسألة من أضيق المسائل، ولذا القول الوسط في هذه المسألة أن الأوقات الموسَّعة الأمر فيها أخف، فليُرجَّح فيها قول الشافعية.
الأوقات المضيقة الثلاثة باعتبار أن وقتها ضيق فليُرجَّح فيها قول الجمهور، ما الذي يمنع؟
طالب: قول الجمهور أنه ما يُصلى فيها.
ما يُصلى فيها إذا ضاق الوقت لاسيما وأنها جاءت النصوص أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب كذلك، وحين يقوم قائم الظهيرة تُسجَّر جهنم إلى آخر ذلك، ومع ذلكم الأوقات الموسعة قُضيت فيها الفوائت، فمثلًا راتبة الصبح أقر النبي –عليه الصلاة والسلام- من قضاها بعد الصلاة دليل على أن النهي فيه أخف، راتبة الظهر قضاها النبي-عليه الصلاة والسلام- بعد صلاة العصر دل على أن النهي في هذا الوقت أخف.
بعض الناس ضاق عليهم الترجيح، وما استطاعوا، فمنهم من قال: إذا دخل المجلس يقف ما يجلس حتى ينتهي الوقت.
طالب: وهذا أظن كان فعل الشوكاني.
هذا قول الشوكاني، ابن حزم يقول: يستلقي لا يقف ولا يقعد، معناه يضطجع إذا دخل المسجد.
فالمسألة ما هي من السهولة بمكان، بحيث يُقال: صلِّ ما شئت، وافعل ما شئت، ما هو بصحيح.
طالب: ...........
نعم الموسَّعة نُرجِّح فيها قول الشافعية، والمضيقة باعتبار أنها أضيق، وجاء نصوص تدعمها، فنمتنع من الصلاة فيها، ومقدار هذه الأوقات المضيقة ما تزيد على عشرة، اثنتي عشرة دقيقة.
طالب: أحسن الله إليك، يأتينا خصم يقول: لماذا رجَّحتم في هذا شيئًا، ورجَّحتم في هذا شيئًا آخر مع أن القاعدتين متماثلتين، قاعدة الشافعية التي اعتمدوا عليه...؟
لكن نَفَس النصوص، النصوص لها ما يدعمها، بعد صلاة الصبح وقت موسَّع، الرسول –عليه الصلاة والسلام- رأى الذي قضى راتبة الصبح بعد الصلاة، فقال: «آلصبح أربعا؟!» قال: بل أصلِّ ركعتين، فسكت عنه.
الرسول نفسه –عليه الصلاة والسلام- قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر.
طالب: هل هذا هو المرجِّح الخارجي في طريقتنا هذه؟
لا، المرجِّح الخارجي، الشافعية الذين رجحوا القول لهم مرجِّح، والمالكية ومن معهم رجحوا قولهم بالقاعدة، وأولئك رجحوا قولهم بقاعدة، ونحن نُرجِّح بين الرأيين بالقشة؛ لأنهما متعادلان.
يعني الآن إذا كان لسان الميزان واقفًا فماذا يُرجِّح به؟ هات شيئًا تنفخ عليه نفخة خفيفة يرجح، تحتاج إلى مثل هذا لترجح لأن الأقوال تكاد تكون متساوية من كل وجه.
طالب: أحسن الله إليك، قلتم سابقًا يا شيخ: إنه يُرجَّح بينهما بأن يُنظَّر في نفس كل عمل يُنظَر فيه على حدى، هل يُعارض أحاديث النهي أم لا يُعارضه؟
نعم، مثل صلاة الاستخارة، تكون ذات سبب صلاة الاستخارة، وُجِد سبب تُريد أن تُصلي في أوقات النهي، ما فيه وقت إلا في وقت نهي؟ ما فيه أمر أنك تُصلي الاستخارة، فإذا أراد أحدكم أو إذا همَّ أحدكم...
طالب: هل يقوى؟
ما يقوى أبدًا، ولا الأوقات الموسعة.
طالب: ولا حتى الأوقات الموسعة؟
ولا سُنَّة الوضوء ما تقوى على هذا، فعلى هذا لا تُصلى مثل هذه الصلوات في أوقات النهي، وإن كانت ذات سبب.
طالب: طيب ما الصلوات يا شيخ التي قد تقوى بعض الشيء لتُصلى في الأوقات الموسعة؟
هذا مثل تحية المسجد، مثل سُنَّة الطواف وغيرها.
طالب: الكسوف.
صلاة الكسوف، حتى صلاة الكسوف على الخلاف في وجوبها.
طالب: أحسن الله إليك، يا شيخ لو حببنا أن نُقدِّر الأوقات سواء الموسعة أو المضيقة بالساعات، الآن الوقت الموسَّع يبدأ من متى يا شيخ؟
بالنسبة لصلاة الصبح يبدأ من الأذان من خمسة، بزوغ الشمس كم؟ ستة وثلث، يعني ونصف وخمسة صلِّ ما شئت.
طالب: ستة ونصف وخمسة؟
نعم.
عشرة، اثنتا عشرة دقيقة.
طالب: بين الأذان والإقامة أو بعد الأذان؟
من قال الإقامة؟! من بزوغ الشمس.
طالب: الآن يا شيخ الأذان يبدأ خمس.
يستمر وقت النهي ما فيه إلا ركعتا الصبح الراتبة وصلاة الفجر الركعتان، ثم يستمر النهي إلى بزوغ الشمس ستة وثلث، من ثلث إلى نصف أو نصف وخمس بين حدود عشر أو ربع ساعة هذا أضيق الأوقات، هذا الذي لا تُصلّي فيه شيئًا؛ حتى ترتفع الشمس.
طالب: ربع ساعة بعد الشروق؟
لأن هذا مضيق، إذا ارتفعت فصلِّ ما شئت، ثم استمر إلى أن يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل أذان الظهر بربع ساعة.
طالب: هذا مضيَّق؟
مضيٌّق جدًّا.
طالب: ما تُصلي فيه حتى تحية المسجد.
لا شيء أبدًا، الأوقات المضيَّقة قف عن الصلاة.
طالب: ماذا تفعل إذا دخلت يا شيخ؟
إما أن تقف، أو لا تدخل، أو اجلس أنت بالخيار.
طالب: يجوز أن تجلس؟
على القول بأنه لا تُصلى تجلس؛ لأنك منهي عن الصلاة في هذا الوقت.
طالب: وبعد العصر أحسن الله إليك؟
بعد العصر من الصلاة هذا ما هو منذ ...
طالب: ...........
إذا أذَّن معناه تضيَّفت الشمس وانتهى وقت النهي.
طالب: ...........
وقت الأذان؟
طالب: نعم.
زالت خلاص.
طالب: قبل الأذان يا شيخ؟
قبل الأذان بربع في كبِد السماء.
طالب: لكن تكون مائلة يا شيخ.
ما مالت لا لا.
طالب: ...........
ما مالت.
طالب: ...........
مالت يمينًا أو يسارًا، لا شرق ولا غرب.
طالب: ...........
لا الميل هذا هين.
طالب: وقت العصر؟
وقت العصر من الصلاة ما هو من دخول وقت العصر من بعد الصلاة مباشرة، من تُسلِّم منهي عن الصلاة إلى أن تغرب الشمس، لكن قبل الغروب بثلث ساعة حين تصفر الشمس هذا لا تصلِّ مضيَّق جدًّا.
طالب: من قبل أذان المغرب بثلث ساعة؟
بثلث يعني إلى ربع، ثم ما قبله صلِّ؛ لأن هذا موسَّع.
طالب: الآن يا شيخ تقول: من الصلاة الآن من بعد ما يُسلِّم الإمام، تختلف المساجد بعض المساجد يجلسون ثلثًا؟
ما يخالف من الصلاة لو ما يُصلي إلا بعد ساعة من الأذان أو أكثر.
طالب: طيب يا شيخ أحسن الله إليك في وقت الفجر الآن وقت النهي في الفجر يبدأ من أذان الفجر أم من سلام الإمام من الصلاة؟
من أذان الفجر من طلوع الصبح.
طالب: من أذان الفجر ما فيه...
ما فيه إلا الركعتان.
طالب: السُّنَّة والفجر فقط؟
نعم، لكن إذا دخلت أنت وقد صليت السُّنَّة في بيتك ومضطجع من تمام السُّنَّة، ودخلت فصلِّ؛ لأن هذا موسَّع، صلِّ تحية المسجد.
طالب: لكن مثلًا لو دخلت المسجد وحبيت تصلي استخارة؟
لا لا ما تصلِّي.
نرجع إلى حديث «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ» أن العموم والخصوص وجهي، الآن حديث النهي عن قتل النساء والذرية ما الذي دخله من المخصصات؟
طالب: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ».
ما فيه إلا هذا؟ لكن «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» هو شامل للرجال والنساء؟
طالب: ...........
ما الذي دخله من المخصصات؟
طالب: قتل السواحر.
قتل السواحر، قتل الزانية المحصنة، قتل المرأة في القصاص، فعلى هذا...
طالب: ...........
المقصود أنه دخله مخصصات كثيرة، فعلى هذا تُقتل المرأة إذا ارتدت، ولا يُقال: النبي –عليه الصلاة والسلام- نهى عن قتل النساء والذرية.
طالب: ...........
أين؟
طالب: ...........
لا لا، ما يلزم، لا، الحنفية ما يرون قتلها، والجمهور يرون القتل.
طالب: يعني يا شيخ أحسن الله إليك...
أنتم ما تبغون سُبل السلام اليوم؟
طالب: لا، لكن أريد دقيقة واحدة أُعيد ما فهمته حتى تقرني عليه؟
إقرارك عندك المسجل؛ لأن التسهيل ما هو ...
طالب: أقول: أنا بالنسبة لي أنا زين.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،
فقد قال الحافظ ابن حجرٍ –رحمنا الله تعالى وإياه-: "بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ: عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ. زَادَ أَحْمَدُ: إلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ".
فإن الرُّخص، رُخص السفر كم؟
طالب: ...........
لا، أكثر أكثر.
طالب: ...........
أربعة: الجمع، والقصر، والفطر، والمسح.
طالب: ...........
الثلاث الأيام.
قول عائشة –رضي الله عنها-: "أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ –أو فُرِضت الصلاة ركعتين- فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ" فُرِضت معناها: أوجِبت عند من يقول بأن القصر واجب، ومع هذا لا يقولون: إنه فرض، ويقولون: قُدِّرت عند من يقول: بأن القصر ليس بواجب، وهم الجمهور.
فالحنفية يقولون: إن القصر واجب، ومعنى فُرِضت وجبت، ومع هذا لا يقولون بأن القصر فرض، يقولون: واجب.
الجمهور يقولون: القصر ليس بواجب، وعلى هذا معنى فُرِضت عندهم: قُدِّرت، وليس معناها وجبت.
لماذا لم يقل الحنفية: إن القصر فرض تبعًا للنص؟
طالب: ...........
الفرض ما ثبت بدليلٍ قطعي، والواجب ما ثبت بدليلٍ ظني، طيب والقصر؟ ثابت بالقرآن.
طالب: ...........
لا.
طالب: ...........
لا، هذه صلاة الخوف.
طالب: ...........
نعم، دلالته على الوجوب في القرآن ظنية، وإن كان الثبوت قطعيًّا، لكن دلالته على الوجوب ظنية، والذي في القرآن {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [النساء:101].
وثبوت الوجوب بمثل هذا الحديث الحديث ظني، نظيره: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفِطرِ، قالوا: صدقة الفطر واجبة، وليست بفرض؛ لأنها ثبتت بهذا الحديث، وهذا الحديث ظني، وليس بقطعي.
طالب: ما وجه المناظرة بينهم؟
فُرِضت صلاة السفر ركعتين، فُرِضت الصلاة ركعتين، فُرِضت.
طالب: هو نظير ماذا يا شيخ؟
الآن التعبير بالنص الشرعي الصحيح الثابت بالفرض، وهم يقولون: ليس بفرض.
طالب: هم يقولون: ليس بفرض؛ لأن الدليل الظني عندهم على القاعدة؟
الآن اتباع الألفاظ الشرعية ما حكمه؟
طالب: واجب.
الصحابي يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: ليست بفرض؟!
طالب: يجري على قاعدة عندهم.
لكن قواعدهم مُقدَّمة على النصوص؟
طالب: الأصل أن يكون لا.
طالب: الحنفية يُفرقون بين الفرض والواجب، الجمهور على خلافهم.
على أن الفرض هو الواجب.
طالب: لماذا الجمهور في الحج يا شيخ فرَّق بين الفرض والواجب، يقولون: الفرض غير الواجب في الحج وافقوا الأحناف في ذلك؟
طيب ما الفرض عندهم في الحج؟ مثِّل للفرض عندهم؟
طالب: الفرض إذا لم تأتِ به بطل الحج.
قصدك الركن؟
طالب: نعم.
الركن ما فيه إشكال.
طالب: لكن معلوم يا شيخ أن الجمهور فرَّق بين الفرض والواجب.
فرقوا بين الأركان والواجبات، فرقوا بين الواجبات والمستحبات، هذا قاعدتهم مطردة ما فيه إشكال، جارٍ يعني مذهبهم مطَّرد، لكن هو الإشكال يعني ما فيه شك أن ما ثبت بدليلٍ قطعي أقوى مما ثبت بدليلٍ ظني حتى عند الجمهور، فيُرجَّح عليه عند التعارض، لكن التسمية؟
الآن عندك صلاة العيد عند الحنفية واجبة، وليست بفرض، مع أن ثبوتها بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2] ودليل قطعي، لكن الثبوت ظني الدلالة.
طالب: لماذا ظني الدلالة؟
صلِّ لربك، أي صلاة هي أكيد أنها صلاة العيد؟
طالب: قرينة {وَانْحَرْ} [الكوثر:2].
ما يلزم يا أخي، ما يلزم، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2]، ما يلزم.
"أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ مَا عَدَا الْمَغْرِبَ (رَكْعَتَيْنِ) أَيْ: حَضَرًا وَسَفَرًا (فَأُقِرَّتْ) أَيْ: أَقَرَّ اللَّهُ تعالى صَلَاةَ السَّفَرِ بِإِبْقَائِهَا رَكْعَتَيْنِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ مَا عَدَا الْمَغْرِبَ يُزيدُ فِي الثَّلَاثِ الصَّلَوَاتِ رَكْعَتَيْنِ، وَالْمُرَادُ بِأُتِمَّتْ زِيدَ فِيهَا حَتَّى كَانَتْ تَامَّةً بِالنَّظَرِ إلَى صَلَاةِ السَّفَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلْبُخَارِيِّ وَحْدَهُ عَنْ عَائِشَةَ.
ثُمَّ هَاجَرَ أَيْ: النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا أَيْ: صَارَتْ أَرْبَعًا بِزِيَادَةِ اثْنَتَيْنِ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّل أَيْ: عَلَى الْفَرْضِ الْأَوَّلِ، زَادَ أَحْمَدُ إلَّا الْمَغْرِبَ أَيْ: زَادَهُ مِنْ رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ بَعْدَ قَوْلِهَا: "أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ" أَيْ: إلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا فُرِضَتْ ثَلَاثًا، فَإِنَّهَا أَيْ: الْمَغْرِبَ وِتْرُ النَّهَارِ، فَفُرِضَتْ وِتْرًا ثَلَاثًا مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ".
وتر النهار يعني: هي مشبهة للوتر باعتبارها وقعت خاتمةً لصلوات النهار، كما أن الوتر خاتمة لصلاة الليل.
"وَإِلَّا الصُّبْحَ فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ.
فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ؛ لِأَنَّ فُرِضَتْ بِمَعْنَى وَجَبَتْ، وَوُجُوبُهُ مَذْهَبُ الْهَادَوِيَّةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ: إنَّهُ رُخْصَةٌ، وَالتَّمَامُ أَفْضَلُ، وَقَالُوا: فُرِضَتْ بِمَعْنَى قُدِّرَتْ أَوْ فُرِضَتْ لِمَنْ أَرَادَ الْقَصْرَ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [النساء:101]، وَبِأَنَّهُ سَافَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْصُرُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُتِمُّ، وَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَبِأَنَّ عُثْمَانَ –رضي الله عنه- كَانَ يُتِمُّ، وَكَذَلِكَ عَائِشَةُ، أَخْرَجَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ.
وَرُدَّ بِأَنَّ هَذِهِ أَفْعَالُ صَحَابَةٍ لَا حُجَّةَ فِيهَا".
لكنها بحضرته -عليه الصلاة والسلام-.
"وَبِأَنَّهُ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ نَزَلَتَا مِنْ السَّمَاءِ فَإِنْ شِئْتُمْ فَرُدُّوهُمَا. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ رِجَالُهُ مَوْثُوقُونَ وَهُوَ تَوْقِيفٌ إذْ لَا مَسْرَحَ فِيهِ لِلِاجْتِهَادِ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْهُ فِي الْكَبِيرِ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ. وَفِي قَوْلِهِ: السُّنَّةَ دَلِيلٌ عَلَى رَفْعِهِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ.
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ: كَانَ يَقْصِرُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرُّبَاعِيَّةَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مُسَافِرًا إلَى أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَمَّ الرُّبَاعِيَّةَ فِي السَّفَرِ أَلْبَتَّةَ، وَفِي قَوْلِهَا: "إلَّا الْمَغْرِبَ" دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ شَرْعِيَّتَهَا فِي الْأَصْلِ ثَلَاثًا لَمْ تَتَغَيَّرْ".
وشذ من قال: إنها تُقصر المغرب كغيرها، هذا يُذكر عن ابن دحية، أبو الخطاب بن دحية نُقِل في الشروح عنه، لكنه لا يُعوَّل عليه.
"وَقَوْلُهَا: "إنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ" أَيْ: صَلَاةُ النَّهَارِ كَانَتْ شَفْعًا، وَالْمَغْرِبُ آخِرُهَا لِوُقُوعِهَا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ فَهِيَ وِتْرٌ لِصَلَاةِ النَّهَارِ كَمَا أَنَّهُ شُرِعَ الْوِتْرُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ، وَالْوِتْرُ مَحْبُوبٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ «إنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» وَقَوْلُهَا: "إلَّا الصُّبْحَ" فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ تُرِيدُ أَنَّهُ لَا يُقْصَرُ فِي صَلَاتِهَا فَإِنَّهَا رَكْعَتَانِ حَضَرًا وَسَفَرًا".
والعلة في ذلك أنها تُطوَّل فيها القراءة، وعُبِّر عنها بالقرآن؛ لأنه أطول أجزائها {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء:78] وهذه صلاة الصبح، فسُميَّت بالقرآن؛ لطوله فيها، فمن يُقصِّر القراءة في صلاة الصبح لا شك أن مخالف للسنَّة.
طالب: بالنسبة لقراءة الفجر هل الأفضل أن يقرأ الإنسان فيها دائمًا بالمطولات أم يكون مثلًا يقرأ بالمطولات ويقرأ في بعض الأحيان بالسور القصار؟
لو قرأ أحيانًا نادرًا بالسور القصيرة فلا بأس؛ لئلا يُظن الوجوب.
طالب: اليوم الإمام صلى بالزلزلة.
الزلزلة على وجه الخصوص ورد فيها النص.
طالب: ما هو النص؟
الرسول قرأها في الركعتين.
طالب: في الفجر؟
نعم.
طالب: ...........
عليه الصلاة والسلام، بعض النصوص تُقيدها بالسور، والأصل الإطلاق.
طالب: ...........
جاء أن قراءته –عليه الصلاة والسلام- في صلاة الصبح من الخمسين إلى الستين وما أشبه ذلك، فالخمسون والستون مناسبة لصلاة الصبح، لكن الآن هناك من لا يقرأ ولا ست آيات.
طالب: الستين يا شيخ في الركعتين؟
لا، في الركعة الواحدة.
طالب: ...........
كيف؟
طالب: يعني مائة آية؟
مائة آية نعم، ماذا يصير؟
"لِأَنَّهُ شُرِعَ فِيهَا تَطْوِيلُ الْقِرَاءَةِ، وَلِذَلِكَ عُبِّرَ عَنْهَا فِي الْآيَةِ بِقُرْآنِ الْفَجْرِ لَمَّا كَانَتْ الْقِرَاءَةُ مُعْظَمَ أَرْكَانِهَا لِطُولِهَا فِيهَا، فَعُبِّرَ عَنْهَا بِهَا مِنْ إطْلَاقِ الْجُزْءِ الْأَعْظَمِ عَلَى الْكُلِّ.
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. الْأَرْبَعَةُ الْأَفْعَالُ بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ".
يعني أنها مضافة مسندة إلى النبي –عليه الصلاة والسلام- ومضافة إليه، القصر والإتمام، والفطر والصيام.
طالب: في الفرائض يا شيخ ما وضعها مع وقت النهي المضيَّق، تُقضى يا شيخ؟
تُقضى نعم، «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صلاة الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ» يعني وأُضيف إليها أخرى، الحنفية يقولون: لا، إذا طلعت الشمس تبطل صلاته، فلا يُصليها إلا ذهب وقت النهي، والصحيح أنها تُقضى.
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
جاء في بعض الروايات: من أدرك سجدة، والسجدة إنما هي الركعة، وهم يقولون: المراد أي جزء من الصلاة، ما دام كبَّر قبل خروج الوقت أدرك الوقت.
"أَيْ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَفْعَلُ هَذَا، وَهَذَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرُوَاتُهُ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: "إنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ"، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.
وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ، فَإِنَّ عُرْوَةَ رَوَى عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ، وَأَنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ كَمَا فِي الصَّحِيحِ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهَا عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رِوَايَةٌ لَمْ يَقُلْ عُرْوَةُ: إنَّهَا تَأَوَّلَتْ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ خِلَافُ ذَلِكَ".
لكن ما يمنع أن يكون هذا فهمه، هذا فهم عروة أنها تأوَّلت، يعني تعليل منه، وليس منها، ما قالت: إني تأوَّلت مثلما تأوَّل عثمان.
"وَأَخْرَجَ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَطَاءٍ، وَالْبَيْهَقِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ، حَتَّى إذَا قَدِمَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَتْمَمْتُ وَقَصَرْتُ، وَأَفْطَرْتُ وَصُمْتُ فَقَالَ: «أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ»، وَمَا عَابَ عَلَيَّ.
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَقَدْ رُوِيَ (كَانَ يَقْصُرُ وَتُتِمُّ) الْأَوَّلُ بِالْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ، وَالثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ، وَكَذَلِكَ يُفْطِرُ وَتَصُومُ، أَيْ تَأْخُذُ هِيَ بِالْعَزِيمَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ –رحمه الله-: وَهَذَا بَاطِلٌ، مَا كَانَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لِتُخَالِفَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَجَمِيعَ أَصْحَابِهِ فَتُصَلِّيَ خِلَافَ صَلَاتِهِمْ، وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهَا: إنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلَى الْمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ. فَكَيْفَ يُظَنُّ بِهَا مَعَ ذَلِكَ أَنَّهَا تُصَلِّي خِلَافَ صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُ.
قُلْت: وَقَدْ أَتَمَّتْ عَائِشَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: إنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ، انْتَهَى.
هَذَا وَحَدِيثُ الْبَابِ قَد اخْتُلِفَ فِي اتِّصَالِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إنَّهُ أَدْرَكَ عَائِشَةَ وَهُوَ مُرَاهِقٌ، قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- هُوَ كَمَا قَالَ، فَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُدْخِلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا، وَادَّعَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيُّ ثُبُوتَ سَمَاعِهِ مِنْهَا، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْحَدِيثِ، فَقَالَ فِي السُّنَنِ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَالَ فِي الْعِلَلِ: الْمُرْسَلُ أَشْبَهُ.
هَذَا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ، وَنَقَلَهُ الشَّارِحُ، وَرَاجَعْت سُنَنَ الدَّارَقُطْنِيِّ فَرَأَيْته سَاقَهُ وَقَالَ: إنَّهُ صَحِيحٌ، ثُمَّ فِيهِ الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ: وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي عَنْ الثِّقَاتِ مِمَّا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الْأَثْبَاتِ انْتَهَى.
فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فِيمَا لَمْ يُوَافِق الْأَثْبَاتَ".
لكن ما دام وثَّقه ابن معين، وابن حبان يُبالِغ إذا جرح، فلا يُعتمد قوله.
"وَبَطَلَ بِهَذَا ادِّعَاءُ ابْنِ حَزْمٍ جَهَالَتَهُ، فَقَدْ عُرِفَ عَيْنًا وَحَالًا، وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا مَا لَفْظُهُ: وَسَمِعْت شَيْخَ الْإِسْلَامِ يَقُولُ: وَهَذَا كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- انْتَهَى.
يُرِيدُ رِوَايَةَ يَقْصُرُ وَيُتِمُّ بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ، وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَإِنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ رُبَاعِيَّةً فِي سَفَرٍ، وَلَا صَامَ فِيهِ فَرْضًا".
طالب: ما الصحيح في هذه المسألة يا شيخ؟
كيف؟
طالب: أن عائشة هل كانت تُخالف النبي –صلى الله عليه وسلم-، أم أن هذا غير صحيح؟
على كلٍّ هي أتمت.
طالب: بعد موته؟
بعد موته ثابت، هذا ما فيه إشكال.
طالب: أتمت في السفر؟
أتمت في السفر نعم، وفي حياته –عليه الصلاة والسلام- جاء في الحديث الصحيح: فمنا الصائم، ومنا المفطر، ومنا كذا، فلم يعب الصائم على المفطر، فيكون الترخص وعدمه سائغًا بإقراره –عليه الصلاة والسلام-، لكن كونه أفضل أو ليس بأفضل هو ما فعل- عليه الصلاة والسلام-.
طالب: أليس الأفضل في السفر الصيام على أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان أكثر أحواله الصيام، وما أفطر إلا في الغزوة الواحدة فقط التي كان...؟
لكنه قال: «أُولَئِكَ الْعُصَاة»، وقال: «ليسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ».
طالب: من أجل الحادثة هذه فقط، أما في بقية الأسفار فقد كان صائمًا -صلى الله عليه وسلم-.
على كلٍّ النصوص لا يمكن التوفيق بينها إلا إذا حُمِل ترك الصيام على المشقة، فإذا وجدت المشقة فأولئك العصاة، إذا لم تُوجد فلا بأس بالصيام.
طالب: هذه مسألة الصيام، مسألة القصر يا شيخ؟
ماذا فيها؟
طالب: ما الذي بين الأحناف والجمهور فيها؟
الحنفية يرون الوجوب، وجوب القصر.
طالب: في السفر؟
في السفر نعم.
طالب: والجمهور؟
والجمهور لا يرونه، الجمهور يرونه من رخص السفر على الخلاف بينهم هل القصر هو العزيمة والإتمام رخصة، أو العكس، يعني أيهما أفضل وأولى؟ هذا خلاف بينهم، لكن لا شك أن القصر أفضل؛ لأنه هو الثابت من فعله- عليه الصلاة والسلام-.
طالب: على أنه هو الرخصة؟
كيف؟
طالب: القصر يُصبح رخصة؟
سواءً قلت: رخصة أو عزيمة ففعله –عليه الصلاة والسلام- يدل على أن القصر أفضل، حتى نفى بعضهم إتمامه- عليه الصلاة والسلام-.
طالب: طبعًا يا شيخ الخلاف مبني على هل هو رخصة أم عزيمة، مبني على مسألة هل الصلاة ابتُدئت من ركعتين ثم زيدت، أو ابتدئت من أربع ثم نُقصِت؟
حديث الباب يدل على العكس، يدل على أن الصلاة فُرضِت ركعتين فزِيد في الحضر.
طالب: لكن الخلاف مبني على هذه المسألة؟
كيف؟
طالب: ...........
لا، مبني على «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ»، والرسول –عليه الصلاة والسلام- ما ثبت أنه أتم في السفر.
طالب: ...........
حتى إتمامها هي.
طالب: هذا في حياته؟
في حياته نعم.
طالب: وإتمامه هو -عليه الصلاة والسلام- في حياته؟
من باب أولى.
طالب: ...........
عنده ما ثبت، لكن كونها أتمت بعد وفاته –عليه الصلاة والسلام- فهذا لا إشكال فيه، وأنها تأوَّلت ما تأوَّل عثمان ...
طالب: ...........
ما يلزم؛ لأن المسائل اجتهادية.
طالب: ...........
ماذا فيه؟
طالب: ...........
المحفوظ: فمنا الصائم، ومنا المفطر.
طالب: ...........
يعني بالياء المثناة.
طالب: ...........
معروف هذا ذكره المؤلف.
طالب: ...........
أنت تعرف أن الخلاف في النقط أقول: التصحيف في النقط سهل، باعتبار أنه في أول الأمر ما كانوا ينقطون، وما كانوا يعجمون فكونه يُروى بالياء أو بالتاء أمره سهل، إلا أن الذي يؤكِّد ويُرجِّح تناقل الرواة، فكونه روي بالياء لا يعني أن هذا هو الشيء الثابت المؤكد المقرر، فقد يكون الثابت بعرضه على الأدلة الأخرى التي تُحدد المراد أنه بالتاء: يقصر وتتم.