شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك (17)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.
قال -رحمه الله تعالى-:
"فصل: ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها، ولا شيئاً منها، بل ينتفع به، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين".
الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"فصل: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية" يتعينان: يعني الهدي والأضحية، وهل العقيقة في حكمهما؟ لأنه قال: "ويتعينان بقوله" والمقصود بضمير التثنية الهدي والأضحية، العقيقة تشارك الأضحية في أشياء، وتفترق عنها في أشياء، يأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى-، لكن المقصود بهذا الفصل الهدي والأضحية والعقيقة لم يأتِ ذكرها بعد، فلا يعود إليها ضمير، لكن هل العقيقة تتعين بالنية أو لا بد من النطق أو الفعل؟
هنا يقول: "ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية" أو هذه لله، إذا قال: هذه لله، خرج في عشر ذي الحجة واشترى شاة وقال: هذه لله، يكفي؟، يكفي، معروف أنها لله في هذا الظرف وفي هذا الوقت أنها أضحية في الأمصار، وإذا اشتراها بمكة مثلاً وهو حاج، وقال: هذه لله، يحتمل أن تكون أضحية وتكون هدي؟
طالب:...... إذا كان عليه هدي.
هو شخص ما عليه هدي، مفرد، ولا ارتكب محظور، ولا ترك مأمور، واشترى شاة وقال: هذه لله.
طالب: إذا قلنا: إن الأضحية لا تكون إلا في بلده لا تحتمل إلا مجرد....
ما نقول: ما تكون إلا في بلده، خل العبارة تكون أدق أنه ليس على الحاج أضحية.
طالب: نعم.
إذا قلنا: الحاج ليس عليه أضحية، نقول: هذا هدي تطوع.
طالب: نعم.
وإذا قلنا: إن الحاج له أن يضحي كغيره احتمل أن تكون أضحية، وأن تكون هدي ولا فرق، نعم؟
قال الشارح: لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضاه، وكذا يتعين بالإشعار، أو التقليد بالنية.
يعني شخص اشترى بدنة فأشعرها، إيش معنى أشعرها؟ شق صفحة سنامها اليمنى، جهة السنام اليمنى شقت بالسكين، وسال الدم، وسلت الدم، هذا فعل مع النية لا يحتاج إلى قول، لا يحتاج أن يقول: هذا هدي، ومثله لو قلد الهدي، اشترى شاة وقلدها، نعل مثلاً، عرف أنها هدي.
طالب: يسن هذا يا شيخ.
نعم؟
طالب: يسن هذا؟
أيوه يسن؟
طالب: أن يقلدها بنعل أو....
إيه هذه سنة، نعم، كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، تقول عائشة -رضي الله عنها-، نعم، والإشعار سنة، فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن قال الحنفية أنه تعذيب ومثلة، لكن مثله الوسم بالنار، كي بالنار، هذا تعذيب، لكن جاءت السنة به، نعم، مثل الوسم.
جزم المجد في المحرر أنه لا يتعين ذلك إلا بالقول، لا بد أن يقول: هذه هدي أو أضحية، قلت: ومثله الفعل كالإشعار والتقليد مع النية، وهل تكفي النية حال الشراء أو السوق كإخراجه مالاً للصدقة؟ هل تكفي وإلا ما تكفي؟
طالب: مقتضى كلامه لا تكفي.
نعم، لا بد من النطق، خرج في العشر الأول من ذي الحجة، ومعه خمسمائة ريال، وذهب إلى السوق واشترى شاة، نوى أضحية، ثم جاءه ربح فباعها، لكنه ما نطق، ما قال: هذه أضحية.
طالب: لا تتعين.
له أن يبيعها، حينئذٍ لا تتعين، لم تتعين بعد، نعم، القول بأن النية لا تكفي هو المذهب، وهو مذهب مالك والشافعي أيضاً، واختار شيخ الإسلام أنه إذا اشتراها بنية الأضحية تعينت، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد لو شخص استلم الراتب خمسة آلاف، استلم الخمسة وعدها، أخذ منها خمسمائة ووضعها في جيبه، قال: با أتصدق بها.
طالب: نية هذه.
نية، باتصدق بها، يلزمه إخراجها وإلا ما يلزم؟
طالب: وعلى المذهب هنا لا يلزم إلا بالقول، نية فقط لا تكفي.
النية لا تكفي، اشترى عبد بنيته أن يعتقه يلزم عتقه؟
طالب: أيضاً لا يلزم.
لا يلزم حتى ينطق وهكذا، هذه جادة المذهب في هذا، وهو مذهب المالكية والشافعية، يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "الأظهر ما ذهب إليه المؤلف، يعني أنه لا بد من النطق، وعلى هذا فلابد من القول أو الفعل مع النية فلا تكفي النية وحدها، كما لو اشترى بيتاً ليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً بمجرد الشراء، اشترى بيتا ليجعله مسجد، اشترى أرض ليجعلها مسجد، وما قال للناس: صلوا فيها، ولا بناها بناية مسجد، وفهم الناس أنه مسجد، ودخل الناس ليصلوا.
طالب: محتملة...
لا قول ولا فعل، اشترى أرض في نيته أن يجعلها مسجد، احتاج وباع هذه الأرض، وهو ما نطق ولا فعل، لا يلزمه، نعم؟
طالب: لكن الإثم يا شيخ؟
يأثم؟
طالب:...........
ما يأثم إلا إذا عاهد.
طالب: {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ} [(75) سورة التوبة].
إيه، ما يأثم إلا إذا عاهد.
طالب: العهد باللسان يعني بالقول.
يقول: أريد أن أضحي هذا مجرد خبر، نعم؟
لأنهم يقولون: "بقوله هذا" لا بد أن يكون موجود، هذا هدي أو أضحية، نعم؟
طالب:.........
اسمع اسمع، كما لو اشترى بيتاً ليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً مجرد الشراء، وكما لو اشترى عبداً ليعتقه فإنه لا يعتق بمجرد الشراء، وهل يعارض هذا بدعية الجهر بالنية بالعبادات لعدم ورودها أو لا؟ هل هذا الكلام يتعارض مع قولهم: الجهر بالنية بدعة، التلفظ بها بدعة؟
طالب: لا يتعارض.
الذي يتعارض مع قولهم، قوله عند إرادة ذبحها أو عند شرائها، اللهم إن هذه أضحية فتقبلها، هذا الجهر بالنية.
طالب:........
نعم؟
طالب:........
هذا الذي يعارض الجهر بالنية، العوام عندهم طريقة..، نعم؟
طالب: عندما جهر النبي -صلى الله عليه وسلم- عند ذبح الأضحية وقال: ((اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد)) -عليه الصلاة والسلام-؟
إيه هذا جهر بالواقع، لكن ما يعني هذا أنه يقول: اللهم إني نويت أن أضحي، اللهم..، مثل: اللهم إني نويت أن أصلي.
طالب:.........
إيه.
طالب:.........
العامة عندهم أفعال يفعلونها من غير مستند شرعي يأتون بالأضحية ويسمونها إيش معنى يسمونها؟ يعينونها بطريقة معينة، يمسحونها من رأسها إلى ذيلها, نعم؟
طالب:........
هذا ليس له أصل، تكفي أن يقال: هذه أضحية، بحيث أذا سئل الشخص قال: هذه أضحية، أو لا ينطق، فإذا جاء يوم العيد ذبحها، قال: اللهم إن هذا منك ولك، أضحية عن فلان، عني وعن أهل بيتي، هذا فعل، نعم؟
طالب: أحسن الله إليك: ما المانع أن نقول: إن هذا تلفظ ولكن جاء عليه دليل فيستثنى من القاعدة، تلفظ جاء به الدليل فيستثنى من القاعدة كالإهلال بالحج.
لا بس ما صرح بالنية، ما قال: اللهم إني نويت أن أضحي، اللهم أني نويت أن أصلي، اللهم إني نويت..، مثل ما يستحسنه كثير من الفقهاء المتأخرين.
طالب:.........
يقول: تجهر بالنية بالعبادات كلها، اللهم أني نويت أن أصوم، اللهم أني نويت أصلي فرض كذا.
طالب: كلمة نويت.
أيه، نعم؟
طالب: كلمة نويت.
هذا الجهر.
طالب:.........
إيه نعم.
طالب:........
لكن لو أخبر قال: هذه أضحية، هذه..، أنا صائم غداً -إن شاء الله-، ويش اللي يمنع؟ نعم؟ ما فيه شيء.
وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها، لأنها خرجت من ملكه، فإذا تعينت وقال: هذا هدي أو أضحية لا يجوز بيعه، وحينئذٍ ولا الهبة، إلا أن يبدلها بخير منها؛ لأنه تعلق بها حق الله -سبحانه وتعالى-، وخرجت من ذمته؛ ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى أن يعطى الجزار منها؛ لأن الجزار إذا أعطي منها في مقابل الذبح...
طالب: نقصت.
نعم؟
طالب: نقصت.
إيش الفرق بين النقص هنا؟ هل الملحوظ نفس النقص الجزار أعطي منها في مقابل الذبح أو أخذ الجلد وأعطي الجزار في مقابل الذبح؟ نقول نقصت؟ شو الفرق بين أن نعطي الجزار الجلد في مقابل الذبح أو نأخذ الجلد ونرميه نقول: ما لنا به حاجة؟
طالب: اللي هي قربة فلا يأخذ منها ثمنه، هي كلها قربة لله سبحانه.
نعم، نقول: هو بيع لجزء منها.
طالب: نعم.
لأن إعطاء الجزار في مقابل معاوضة فيكون بيعا لجزء منها، فإذا كان الجزار لا يعطى منها بمقابل الجزارة لأن فيه معاوضة فلئن يمنع بيعها كلها من باب أولى، نعم؟
طالب:.........
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى أن يعطى الجزار منها فلئن يمنع من نقل الملك فيها أولى؛ لأن إعطاء الجزار منها مقابل الذبح بيع لبعضها، فبيعها كلها من باب أولى، ويجوز أن يبدلها بخير منها، اشترى شاة بخمسمائة، ثم رأى خروف بألف أو بثمانمائة، سبعمائة، تسعمائة، قال: لا هذا أجود وأنفع للفقراء، يجوز، نعم؛ لأن المصلحة ظاهرة، مصلحة الفقراء ظاهرة، هل يجوز إبدالها بمثلها؟ شاة بخمسمائة بشاة بخمسمائة؟
طالب: لا توجد مصلحة وهي تعينت فلا تقبل.
نعم، وهل يجوز إبدالها بمثلها؟ المذهب عدم الجواز لعدم الفائدة، وعن أحمد لا يجوز الإبدال مطلقاً؛ لأن ملكه زال بتعينها، ولا بأفضل منها، فلا يجوز الإبدال لا بأفضل منها ولا غيرها، يركب من عيّن الهدي والأضحية لحاجة بلا ضرر يلحق البهيمة؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: ((اركبها)).
طالب: يعني مشعرة.
نعم؟
طالب: مشعرة يعني.
إيه معروف أنها هدي، بدنة، فقال: إنها بدنة، فقال: ((اركبها، ويلك)) في الثانية أو في الثالثة، والحديث في الصحيحين، ولمسلم: ((اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً)).
طالب:........
فقيدوه بالحاجة، الحديث الأول ليس فيه قيد للحاجة، رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: ((اركبها)) فقال: إنها بدنة، قال: ((اركبها ويلك)) لم يقيد بالحاجة، رواية مسلم: ((اركبها بالمعروف)) إيش المعروف؟ الذي لا يترتب عليه ضرر ((إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً)) فإذا لم يترتب على الركوب ضرر، ووجدت الحاجة فإنه حينئذٍ يركب حتى يجد ظهراً، أما شخص يسوق عشر من الإبل، له تسع ملك يبي يبعهن بمكة مثلاً، وواحدة بدنة، أخرجها لله هدي، فيركب هذه الواحدة التي أخرجها لله ويترك التسع، نعم؟
طالب: غير محتاج.
لا، لا، هذا غير محتاج، نعم؟
طالب:..........
كيف؟
طالب:.........
اركبها قال.....؟
طالب:.........
في الصحيحين.
طالب:.........
في الصحيحين، متفق عليه.
طالب:........
نعم، إيه ما في شك، المطلق يحمل على المقيد، اتحدا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، كما هو معروف.
يقول -رحمه الله تعالى-: "ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها" يجز صوفها ونحوه كالشعر والوبر إن كان الجز أنفع، وهذا قالوا: بلا نزاع، الصوف لأي شيء؟ للضأن، والشعر للماعز والوبر؟ نعم؟ للإبل، إن كان الجز أنفع جاز بلا نزاع، مثل كونه اشترى هذه الشاة أو هذه البدنة قبل وقت ذبحها بمدة طويلة، فنمى الصوف وثقل عليها، وعاقها عن سرعة الحركة مثلاً، صارت ما تلحق بأخواتها؛ لأنها مثقلة بالشعر، لا شك أن جزها حينئذٍ أنفع.
طالب: والمقصود أيضاً يقولون يا شيخ أن الشعر إذا كثر يعني لو أزيل يسرع في نموها، كأنه يأخذ من غذائها.....
ما فيه شك أن الشعر نامي.
طالب:........
أقول: الشعر نامي وكونه ينمو بدون شيء لا بد له من مادة تنميه، لكن هل هذه المادة مما يحتاجها البدن أو لا يحتاجها، هذه تحتاج إلى خبرة، نعم؟
طالب:.........
إيه معروف معروف أن بدنة يعني خلاص، ما يلزم أن كل بدنة هدي، لا، ما يلزم؛ لأنه يطلق على الإبل بدنة، هذه بدنة، هذه ناقة، نعم؟
طالب:.........
كيف؟
طالب:.........
هو بدنة مخرجة، يعني مخرجة لله {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ} [(36) سورة الحـج].
يقول: مثل كونه في زمن الربيع فإنه يخف بجزه وتستطيع حينئذٍ الحركة أكثر، ويتصدق به على الفقراء والمساكين، ما يباع الصوف؛ لأن هذه تعينت لله، فجميع نمائها لله، وفهم من هذا أنه إن كان بقاؤه أنفع فإنه لا يجوز الجز حينئذٍ، إذا كان البرد يقتلها لو جز صوفها يترك، يجب تركه.
قال الشارح: ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها؛ لما روي عن علي -رضي الله عنه- أن رجلاً سأله عن بقرة اشتراها ليضحي بها، وأنها وضعت عجلاً، فقال: "لا تحلبها إلا ما فضل عن ولدها" رواه سعيد وغيره، مخرج الحديث وإلا ما هو؟
طالب:...........
حديث علي ما هو بقال: "ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها".
طالب: "ولا يشرب من لبنها" ولم يخرج شيء.
خرج الحديث؟ هو رواه سعيد بلا شك، رواه سعيد.
طالب:..........
نعم سعيد وغيره.
طالب:.........
هو مخرج عند سعيد.
طالب:.........
عند أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة يرى أنها لا تحلب، خلاص يترك، عينت ما يستفاد منها، طيب ماذا نصنع بلبنها إذا كانت ذات لبن؟ قالوا: يرش على الضرع ماء حتى ينقطع اللبن.
أبو حنيفة -رحمه الله- يقول: لا يحلبها، لا تحلب، يبقى اللبن في ضرعها، ويرش حتى ينقطع اللبن، فإذا احتلبها تصدق به؛ لأنه متولد من أضحية الواجب، فلم يجز للمضحي الانتفاع به كالولد، لكن لماذا لا نقول: هو كالركوب، يجوز ركوبها، وهذا الحلب لا يضر بها حال من الأحوال، هل تتضرر الشاة أو الناقة إذا حلبت، نعم، وكونها لا تحلب، ويرش الضرع حتى ينشف، هذا لمصلحة من؟ ليس في مصلحة أحد، يعني لو أن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: لا ينتفع به؛ لأنه من نماء هذه الشاة المعينة التي أخرجها من ملكه لله -سبحانه وتعالى-، يحلبها ويبيعه أو يتصدق به، يبيعه ويتصدق بثمنه، أو يتصدق به على الفقراء كان له وجه. نعم؟
طالب:..........
حديث علي.
طالب:في اثنين لعلي.
إيش يقول؟
طالب:....... وحديث: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه وأن لا أعطي الجزار منها شيء.
لا.
طالب:.........
لا لا، ما هو....
طالب:.........
لا لا، ما هو...
ولا يعطى الجزار الأجرة منها؛ لأنه يقول: ولا يعطى جازرها أجرته منها، لماذا؟ لأنه معاوضة، فلا يعطى من اللحم ولا من الجلد نظير أجرته باتفاق الأئمة؛ لأن النبي -عليه الصلاة و السلام- أمر علياً أن لا يعطى الجزار بجزارتها شيئاً منها، وقال: ((نحن نعطيه من عندنا)) وهذا الحديث في الصحيح.
طالب:....... لا تبيعوا لحوم الأضاحي......
لا لا، حديث اللبن، اللبن.
يجوز أن يهدى له، ويتصدق عليه منها، يجوز أن يهدى للجزار كغيره؛ لأنه على ما سيأتي الهدي والأضحية يجوز يؤكل ويتصدق ويهدي، يأكل ويتصدق ويهدي أثلاثاً على ما سيأتي، الجزار كغيره إن كان محتاجاً تصدق عليه منها، إن كان غير محتاج أهدي له منها، على أن لا يلحظ أثر هذه الهدية وهذه الصدقة على الأجرة.
طالب: يعني يتفق على الأجرة أولاً مثلاً ثم يزاد....
نعم.
طالب:.........
لا ما نع أن يعطى بعد الاتفاق على الأجرة؛ لأنه تعرفون أيام الأضاحي الجزار يطلب مائة ريال مثلاً، في أيام السعة يطلب عشرين ثلاثين، فإذا قيل له: نعطيك أجرة كاملة عشرين، ونعطيك منها يد جنبها وإلا رجل.
طالب: هذا يحصل كثيراً في المسالخ في منى يكون الجزارين يستشرفون إلى أن اللي بيذبح يذبح ويعطي ........يمكن لا يأخذ منها شيء يعطيهم كلها، هذا يكثر جداً......
المقصود إذا كانت هذه العطية، هذه الهدية، أو هذه الصدقة لها أثر في الأجرة فلا شك أنها بمقابل، إذا قال: أنت كل عمرك تذبح بعشرين أنا بعطيك أجرة كاملة، ونعطيك يد بجنبها.
عرفنا أن هذه اليد أو هذه الرجل في مقابل الثمانين التي تركها؛ لأنه ما يذبح يوم العيد إلا بمائة، وحينئذٍ يمنع، وقولهم: يجوز أن يهدى له أو يتصدق عليه منها، ما لم يكن لهذه الهدية أو لهذه الصدقة أثر في الأجرة.
ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها..، نعم؟
طالب:..........
إيه.
طالب:..........
على كل حال يعطى أجرة المثل، يعطى أجرة مثله، وإذا كان صاحب الجلد لا يحتاجه ولا يجد من يتصدق به عليه وأراد أن يهديه للجزار ولا أثر له في الأجرة، يعني بدل من أن يرميه في الأرض يعطيه لا بأس، من هذا الباب.
قوله: "ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها" سواء كانت واجبة أو تطوع، لماذا؟ لأنها تعينت بالذبح "لا يبيع الجلد ولا شيئاً منها" سواء كانت واجبة أو تطوع؛ لأن المتطوع أمير نفسه، لكن قبل أن يعين؛ لأن إذا تعينت خلاص خرجت من الملك، لأنها تعينت بالذبح، بل ينتفع بالجلد أو يتصدق به، لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث قتادة بن النعمان عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوها)) يقول الهيثمي بالمجمع: هو مرسل صحيح الإسناد، يعني صحيح إلى من؟
طالب:.........
إلى قتادة.
طالب:.........
صحابي.
طالب:..... الشارح بدون لفظ: ولا تبيعوا....
ولا تبيعوا هذا بلفظه من المسند في الجزء الرابع صفحة خمسة عشر، نعم؟
طالب:........
فيه رواية ثانية، في المسند روايتين، نعم؟
طالب:........
إيه هو من قوله -عليه الصلاة والسلام-، لكن يقول: هو مرسل صحيح الإسناد، المرسل على الاصطلاح ما يرفع التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن يطلقونه بإزاء جميع أنواع الانقطاع، بجميع أنواع الانقطاع يسمونه إرسال.
يقول الشارح: وكذا حكم جلها، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه أو الشاة، الجلال، الجل الذي يوضع عليها إما ليقيها حر الشمس أو برد، أو ما أشبه ذلك يكون تبعاً لها.
يقول ابن هبيرة..، نعم؟
طالب:.........
إيش فيه؟
طالب:........
فيه إيش؟
طالب:........
على كل حال هو مرسل، الذي يقبل المرسل يقبله، والذي لا يقبله يرده.
ورده جماهير النقادِ |
|
للجهل بالساقط في الإسنادِ
|
أما المسألة ما فيها إشكال كونه لا يجوز بيع جزء منها هذا مفروغ منه، كونه لا يباع جزء منها مفروغ منه؛ لأنها تعينت لله، فلا يجوز أن يباع منها شيء لا جلد ولا غيره.
قال ابن هبيرة: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها إلا الجلد عند أبي حنيفة يجوز بآلة البيت، أنت ما أنت محتاج للجلد، لكن محتاج إناء للطبخ تبدل هذا الجلد بإناء؛ لأنك بدل أن تنتفع به تنتفع بالجلد سقاء تبدله بإناء، مصلحة بمصلحة، هذا عند من؟ عند أبي حنيفة.
في قواعد ابن رجب القاعدة الثالث والأربعون بعد المائة يقول: يقوم البدل مقام المبدل، ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكم مبدله في مواضع كثيرة، ومنها لو أبدل جلود الأضاحي فيما ينتفع به في البيت من الآنية جاز، نص عليه، أو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية جاز.
يعني هل الإبدال بيع وإلا ما هو ببيع؟ هم نصوا على أنه لا يجوز البيع، يعني هل يجوز أن تبيع الجلد وتشتري بقيمته إناء؟ لا، لكن لو ذهبت إلى صاحب الأواني وقلت: أنا عندي ها الجلد ما أنا محتاجه أبي بداله إناء؟ هنا يقول: لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية جاز نص عليه يعني الإمام؛ لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت، يعني بدلاً من أن تنتفع به، نفترض أنك جعلته سقاء، الجلد صار سقاء، هو يستعمل سقاء، يستعمل وإلا ما يستعمل؟ نعم، فقلت..، قالوا لك الناس: أنت لو بدلت هذا السقاء بسقاء معدن، يوجد سقاء معدن؟ صحيح وإلا لا؟ يوجد.
طالب:..........
كيف؟
طالب: يفرش الجلد أو يستبدل بحصير.....
ممكن، على كل حال قالوا: أنت بدل ما تستعمل ها الجلد الذي يؤثر في طعم الماء، لو استبدلته بمعدن، فذهب إلى صاحب الأواني وقال: أنا عندي ها السقاء، أريد هذا السقاء من المعدن، قال: لا بأس خذ، انتفع به، لكن لو باعه بقيمة، باع هذا السقاء بعشرة مثلاًَ، وسقاء المعدن بعشرة واشتراه، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز.
طالب:..........
نعم؟
طالب:.........
كيف؟
طالب:..........
إيه.
طالب:.........
لا لا، هو باع، كونه اشترى هذه مسألة ثانية، لكن المحظور البيع، له أن ينتفع به أو ببدله، لكن بيعه لا يجوز.
يقول: ومنها إبدال الهدي والأضاحي بخير منها، وهو جائز نص عليه، وكذلك إبدال الوقف إذا خرب، والمسجد إذا باد أهله، وفي الوقف مع عمارته بخير منه روايتان، انتهى كلامه -رحمه الله تعالى- في القواعد.
طالب:.........
أصل تعريف البيع والشراء.
طالب:.........
تعريف البيع عندهم، حتى عند الفقهاء، عند الحنابلة.
طالب:.........
هاه؟
طالب:.........
كيف؟
طالب:.........
إبدال أو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، شف، تعريف البيع؟
طالب:.........
عندك في الزاد.
مبادلة مال، ولو في الذمة أو منفعة، والجلد مال، نعم، والسقاء من المعدن مال، فهو مبادلة مال بمال، إذاً هو بيع.
طالب:.........
وهم يمنعون البيع.
طالب:.........
((استمتعوا بجلودها ولا تبيعوها)) ونصوا على أنه لا يجوز البيع، وهذا مذهب الأكثر، مذهب الأكثر عدم جواز البيع.
طالب: يكون الأفضل له أن......
ويستمتع به، أو يتصدق به، نعم؟
طالب:.........
نعم؟
طالب:.........
هم خرجوا، الإمام نص عليه، نص على أنه يبدل بمتاع البيت، ومروي عن الحسن والنخعي وقول أبي حنيفة يبدل بمتاع البيت، إما أن يباع ويستفاد بقيمته شيئاً أخر فلا.
قال: "وإن تعيبت ذبحها وأجزأته" التضحية بالعرجاء البين ضلعها تصح وإلا ما تصح؟
طالب: ما تصح.
اشترى أضحية وقال: هذه أضحية، فوقعت وانكسرت رجلها، صارت عرجاء.
طالب: لكن هذا بعد التعييب.
هاه؟
طالب: لكن هذا بعد التعييب فجاز.
إن تعيبت ذبحها وأجزأته، إلا أن تكون في ذمته قبل التعيين...
هنا قبل ذلك يقول: "إذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها" وعرفنا أنه لا يجوز الإبدال بما هو أقل منها، وعرفنا أنه أيضاً...
طالب:.........
ولا مثلها أيضاً؛ لأنه لا مصلحة فيه الفقراء، إبدالها بخير منها جائز عندهم لا بأس، وإن قيل: بعدم جوازه أيضاً، شخص يسأل يقول: جئت بأضحيتي إلى البيت، اشتريت خروف بألف فإذا الوالد مشترٍ ضحية بخمسمائة.
طالب: لأهل البيت جميعاً.... نفس البيت.
لا لا هذا له بيت، وهذا له بيت، الولد له بيت عنه ولأهل بيته، هذا الخروف بألف، والوالد، الشاة بخمسمائة له ولأهل بيته، والولد منفصل، فمر على أبيه، هذه مسألة افتراضية، وهي أيضاً تقع كثيراً، مر على أبيه ليريه هذه الأضحية، لا شك أن الأب يفرح بمثل هذه التصرفات، نعم؟
طالب:.........
يقول: هذه أضحيتي عني وعن أهل بيتي، قال: لكن أنا اشتريت أضحية بخمسمائة ريال، وإيش رأيك تبدل شاتي بخروفك؟ الآن إن أبدلها فبأقل منها وعلى مقتضى كلامهم لا يجوز، نعم، لكن إذا اجتمع هذه تبي تذبح أضحية، وتلك تبي تذبح أضحية، إضافة إلى ذلك البر، براً بأبيه، يجزئ وإلا ما يجزئ؟
طالب:.........
هي قربة حاصلة، القربة حاصلة بالرأسين، بالفاضل والمفضول، كلاهما قربة.
طالب:.........
هو يقول: أنا أذبح الخروف لي الأب، وتذبح هذه الشاة لك ولأهل بيتك وتصرف فيهما.
طالب: يقول له: لو كانت غير الجنة لآثرتك بها يصر عليها.
نعم؟
طالب:.........
ما هي بهبة الآن، الآن كلاهما أضحية، وكلاهما أضحية معينة، لكن الأب أو الابن من باب البر بأبيه، قال: ما دام كلاهما أضحية، وأنت أولى مني بهذه الأضحية النفيسة الغالية، لعلك تأخذ الخروف وأنا أخذ الشاة تكفيني أنا وعيالي.
طالب: لو كانوا أهل بيته يعني......
هاه؟
طالب:...... صارت الأضحيتين في بيت والحد سواء كانت هذه باسم هذا.......
هاه؟ هذا يرجع إلى إيش؟ مسألة الإيثار بالقرب.
طالب: بس وجب عليه يا شيخ الإشكال أنه.......
انتظر، انتظر قليلاً.
الإيثار بالقرب، شخص معه قارورة ماء تكفيه للوضوء، وأبوه موجود ما عنده ماء، يجوز أن يعطيه الماء ليتوضأ به، فيؤثره بالوضوء، يجوز وإلا ما يجوز؟
طالب:........
وضوء شرط لصحة الصلاة.
طالب: أرى أنه لا يجوز يا شيخ.
هاه؟
طالب:.... يجوز، لكن لو كان الصف الأول الواجب والمستحب الصف الأول مثلاً.
هم عندهم عموم الإيثار بالقرب ممنوع، إما منع تحريم أو منع كراهة أقل الأحوال، إن كانت القربة واجبة فالمنع منع تحريم، إن كانت القبة مستحبة فالمنع منع كراهة، هاه؟
طالب:........
افرض أنها نافلة ليست فريضة، لكن شرط لصحتها أن يتوضأ.
طالب:........
لا يجوز أن يصلي بالتيمم وهو واجد للماء، الحكم ما يختلف لا فريضة ولا نافلة.
طالب: إلا إن......الصلاة أصلاً.
لكن الذي يختلف تجديد الوضوء، هذا محتاج له تجديد، وهذا محتاج لرفع حدث، أما الصلاة ما فيه فرق سواء كانت فريضة أو نافلة.
طالب:........
الوضوء شرط لصحة النافلة وشرط لصحة الفريضة، الذي يختلف كون هذا بيجدد الوضوء وهذا بيرفع حدث، هذا محل الاختلاف، نقول: التجديد مستحب، وهذا شرط لصحة الصلاة، أما اشتراط الوضوء للنافلة والفريضة على حد سواء، على كل حال إذا احتاج الأب لمثل هذا المال، أو قال: أنا أريد أن تؤثرني بهذه الأضحية؛ لأنها أنفس، فرق بين أن يطلب منه أمراً مستحباً، هما وقفا على باب المسجد فقدم أباه، هذا حصل فيه مصلحة وحصل فيه أيضاً مفسدة، كون الإنسان يتقدم قبل غيره إلى المسجد هذا هو المطلوب، هذا هو المستحب، فكونه يؤثر أباه بمثل هذا التصرف ويحصل على البر، وهي مصلح أعظم من تلك المفسدة، هذه مفسدة مغمورة في جانب مصلحة البر.
طالب:........
المقصود أن الإيثار بالقرب عندهم ممنوع، إما منع تحريم إن كانت القربة واجبة، أو منع كراهة إن كانت القربة مستحبة، والمسألة تحتاج إلى تفصيل.
طالب: أحسن الله إليك....
المسألة تحتاج إلى تفصيل.
لا شك أن الإيثار بالقرب الواجبة لا يجوز، أما الإيثار بالقرب المستحبة فعلى حسب ما يترتب على هذا الإيثار، عمر -رضي الله عنه- لما قتل استأذن عائشة في أن يدفن مع صاحبيه فآثرته عائشة، هذا إيثار.
طالب: خاصة.
المدح أو الإيثار بالمباحات هذا مذموم وإلا ممدوح؟
طالب: ممدوح يا شيخ.
ممدوح {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [(9) سورة الحشر] لكن الكلام في الإيثار بالقرب لا شك أن المسألة تحتاج إلى تصوير، والقرب متفاوتة، ويحصل من المصالح على الإيثار ببعض بالقرب، وإن كانت مطلوبة شرعاً، المصلح أعظم من المفاسد المترتبة على الإيثار بها، وعلى كل حال نتابع الشرح.
طالب:...... ألا نقول: إن إيثاره لوالده أو لشيخه قربة أخرى فهو رجح قربة على قربة، الصف الأول مثلاً فآثره يتقرب إلى الله بالإحسان إليه فهو قربة رجحها على قربة.
إيه لكن القرب الخاصة مقدمة على القرب العامة، أو القرب المتعلقة بالغير بلا شك، لكن يبقى أن المسألة أنه قد يترتب على الإيثار مصلحة أرجح من فعل الشيء.
طالب: لكن لا يشكل عليه: ((تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم)) و((لا يزال الرجل يتأخر حتى...))
على كل حال ينظر في المصالح المترتبة والمفاسد، نعم؟
طالب:.........
كيف؟
طالب:........
لعلها تبسط في مناسبة أخرى -إن شاء الله-.
طالب:........
أي مسألة؟
طالب: .......
إيه.
طالب:.......
خلنا نشوف أبو عبد الله، هذا شخص اشترى أضحية بخمسمائة ريال، فجاء ولده بأضحية بألف قال: ويش هذه يا ولدي؟ قال: هذه أضحية، قال: وأنت ويش ذي يا أبتي؟ قال: هذه أضحية، تعينت أضحية الأب، وتعينت أضحية الابن، قال: شوف أنا أكثر منك عائلة، وأنا الأصل، خل أم الألف، وأنت أم خمسمائة، ويش يضر؟ وهن كلهن بيذبحين لله، يجوز وإلا ما يجوز؟
طالب:........
ما فيه شك أن البر حاصل حاصل بلا شك، ومثله لو بدأ الابن قال: يا أبتي أنت الأصل والبيت مليان، ولله الحمد، خذ أنت اللحم تستاهل، خذ الأضحية الكبيرة وأنا كل شيء من فوقه....
طالب:...... القاعدة الإيثار.....
إيه بس الكلام على أنها تعينت فوجبت.
طالب:........
وجبت ولزمت، خرجت من ملكه، لكن هل لمثل هذا الإيثار مفسدة ظاهرة؟ ما فيه أدنى مفسدة، أنت بتذبح بيوكل اللي بيوكل وبيوزع اللي بيوزع، سواء كانت للأب أو للابن، وهذه مسألة واقعة وسئلت عنها، ولا شك أنه تختلف باختلاف الأشخاص، إن كان الأب ممن يتأثر إذا لم يجب طلبه ويغضب ويحمل على ولده ويصير هناك يعني مشاكل ثانية...
طالب: في حل يا شيخ.
إيه.
طالب: يذبح الولد أضحيته ويهدي نصفها لأبيه......
ما ينفع، ما هو يبي لحم.
طالب:........
ما هو يبي لحم.
طالب:........
هو يبي يتقرب إلى الله بهذه الأضحية الغالية.
طالب:........
لا ما ينفع هذا، نعم؟
طالب:........
أنا أقول: إذا كانت بيترتب عليه مفسدة أما هجر من الأب للابن فمثل هذا يتسامح فيه -إن شاء الله تعالى-.
طالب: فيه حل آخر....... يعطيه اللي بألف ويأخذ اللي بخمسمائة.....
يبدلها بعدين.
طالب: يبعها بألف أو.......
ما ينفع، ما ينفع تعينت.
طالب:........
لا، لا خلاص تعينت، تعينت.
طالب:.........
وين؟
طالب:........
هو كل الكلام من أجل هذا، لكن هي تبي تذبح للفقراء والمساكين سواء كانت باسم الأب أو باسم الابن، يعني ما فيه أي مفسدة ظاهرة.
طالب: نعم.
يعني ما هم بيقولوا بيبدلها بأفضل منها؛ لأنها مصلحة الفقراء ولا يبدلها بأقل منها؛ لأن مصلحة الفقراء متعلقة بالأفضل، الآن ما فيه شيء متعلق بالفقراء، هي بتصرف للفقراء سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
طالب: طب فيه حل ثاني.
كلاهما بيصرف للفقراء، وإن كانوا من النوع اللي ما يطلعون شيء، بعد يمكن بيكلونهن كلهن، ما له أثر عملي.
طالب:........
نعم؟
طالب:........
لا ما ينفع هذا، من يخادع الله يخدعه.
طالب: يعطيها لأبيه بنية أنها عن نفسه..... يذبحها، ويأخذ حق أبيه.....
لا، لا، من يخادع الله يخدعه، هذا ضحك هذا.
يقول: "وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين" فإذا أصيبت الأضحية أو مرضت بعد تعينها ذبحها وأجزأته إلا إذا كان ذلك بفعله أو تفريطه، إذا تعيبت بفعله أو تفريطه، وضعها في مكان غير آمن، أو وضعها في محل فيه سباع، ولم يجعل هناك احتياطات تمنعها منها، فإنه حينئذٍ يلزمه البدل كسائل الأمانات؛ لأنها صارت أمانة عنده.
"إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين" كفدية ونذر فتعيب فإنه يجب عليه نظيره مطلقاً هكذا في الشرح، يعني نذر أن يضحي فاشترى أضحية سليمة فتعيبت عنده، نعم، أو نذر أن يضحي فاشترى أضحية فسرقت، أو خرجت وضلت، نقول: يشري غيرها وإلا تكفي؟
طالب: بعد التعيين.
هاه؟
طالب: ..........
إيه بعد التعيين.
طالب: إذا كان بغير.........
هذا نفترض أنه ما فرط.
طالب:.........
نعم؟
طالب:.........
يلزمه؟
طالب:.........
هو مستطيع، إيه، لكن قال: أنا نذرت أضحية وشريت واحدة، كونها سرقت ما بذنبي، كونها ضلت أنا عاجز أحفاظ عيالي ما هو بحافظ أضحية، نعم؟
طالب:.........
قد يقول هذا الكلام.
يقول: "إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين" كفدية ونذر فتعيب، فإنه يجب عليه نظيره مطلقاً، يعني فرط أو لم يفرط، كذا في الشرح، وكذا لو سرق أو ضل ونحو ذلك.
يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: لو نذر أن يضحي ثم عين عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريط وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عن ما في ذمته؛ لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينها فلا يخرج من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة.
طالب:..........
متجه وإلا ما هو متجه؟
طالب:......يتجه على قول الشيخ إن الأضحية واجبة.
لا ما هو بهذا، هو بذاته....
طالب:..... هي صارت واجبة.
هي نذر، لكن هل يكلف الإنسان بأن يؤدي الواجب مرتين؟ نعم؟
طالب:..........
نذر أن يضحي فاشترى، لكن هل هو بالفعل بشرائه ضحى؟
طالب:........
نعم؟
طالب:........
كيف؟
طالب:.........
نذر وعين وطلعت مع الباب ودهست أو ضلت أو سرقت، أو جاءهم لصوص فسرقوها، فلنقل: إن فتح الباب تفريط، لكن طمر عليهم لصوص وسرقوها.
طالب:..........
لكن الشخص نذر أن يضحي هل ضحى ولا ما ضحى؟
طالب: ما ضحى.
ما ضحى، إذاً الذمة مشغولة، وكونه اجتهد وبذل الأسباب واشترى وعين، نعم لا شك أنه لم يضحِ.
طالب:.........
إذا ضحى بالبدنة انكسرت.....
طالب:....... إنه له أجر، ولكن يعيد السنة.
يلزمه، يلزمه.
طالب: يلزمه....... حج.
يعني لو ذهب ليحج الفريضة وصد عنها باشر الأسباب وصد، خلاص نقول: خلاص هو بذل اللي يستطيع ولا عليه من الباقي.
طالب: بل لو نافلة بعد ما أحرم صارت واجبة.
فأفسدها.
طالب: لا، يعين صد، نقول: يجب عليه من......
لا، يتحلل، يتحلل.
طالب: يتحلل بدون بدل؟
يتحلل.
طالب: يتحلل بدون بدل؟
يتحلل بعمرة..... صد عنها.
طالب: صد عنه نهائياً يا شيخ ما دخل البيت نهائياً، نقول له: تأتي من العام القادم وتتحلل بذبيحة أو بنحو ذلك، لكن القضية البدل من العام القادم يلزمه....؟
والحج نفل؟
طالب: الحج نفل.
هذا معروف الخلاف، تقدم هذا كله.
على كل حال إذا ضحى بالبدنة، انكسرت الأضحية، وقعت فانكسرت رجلها، قلنا: تعيبت ضحِ ببدلها، ضحى بالبدل، المبدل ويش يصنع به؟
طالب:........
هو عينها، وقال: هذه أضحية، وخرجت من ملكه، ثم انكسرت فأبدلها.
طالب:........
نعم؟
طالب: يتصرف فيها تصرف........
إذا ضحى بالبدل فهل يلزمه ذبح المتعيب أيضاً أو يعود ملكاً له؟ على روايتين عن أحمد، إحداهما: يلزمه ذبح المتعيب وهو المشهور عند الأصحاب؛ لتعلق حق الفقراء فيه بتعيينه، يقول الشارح عندكم: وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده، ضلت فذبح مكانها فوجدها، يذبحها لأنها عينت.
طالب: لأنها خرج......
نعم؟
طالب:.........
كيف؟
طالب:........
ضلت فاشترى مكانها ثانية وذبحها ووجد الضالة.
طالب:........
مثالها، في فرق؟
طالب: الفرق أنه كان يائساً منها، وأما هذه فهي عنده استبدلها وهي موجودة عنده.......
ما يختلف الحكم أبداً.
طالب:.........
نعم؟
طالب:........
لا، المقصود أن هذه الشاة عينت وأخرجت من الملك لله -سبحانه وتعالى-، لكن عند الذبح ما تجزئ أضحية، فقلنا: لا بد من بدلها، فجاء ببدلها.
طالب:.........
هذه أخرجها بالتعيين وتلك بالبدل، هذا المشهور عند الأصحاب، ويقول الشارح: وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده، الرواية الثانية عن أحمد: لا يلزمه الذبح لبراءة ذمته بذبح بدله، فلم يضع حق الفقراء فيه، اختاره الموفق والشارح وهو الراجح -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه لا يلزم الجمع بين البدل والمبدل.
اقرأ، اقرأ.
"والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وسن أن يأكل، ويهدي، ويتصدق أثلاثاً، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها، ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئاً"
نعم يقول -رحمه الله-: "والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها" والأضحية لا شك أنها مشروعة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- داوم عليها، فضحى عشر سنوات كما قال أهل العلم، وحث عليها، فقال: ((من وجد سعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا)) خرجه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وصححه عن أبي هريرة، وقال: ابن حجر: رجاله ثقات.
طالب:.........
يأتي.
طالب:........
وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد وأحد القولين في مذهب مالك: إلى أنها واجبة؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى)) وهذا أمر؛ لما رواه أحمد والأربعة من قوله -عليه الصلاة والسلام- بعرفة: ((يا أيها الناس إن على أهل كل بيت أضحية في عام وعتيرة)) قال ابن حجر: سنده قوي، أجيب عن الآية: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] أنه لا يتعين أن يكون المراد نحر القربان، احتمال أن يكون المراد صلِ صلاة العيد، وانحر الهدي أو الأضحية، يحتمل كما قال بعض أهل العلم: {وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] ضع يديك على نحرك في الصلاة، وما دام الاحتمال قائم فلا يتم حينئذٍ الاستدلال، ولا يمنع أن يكون قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] انحر إن كان عندك ما تنحره، أو تريد ما تنحره، انحر إذا صليت، وعلى كل حال هذا من أقوى الأدلة، يستدل به الحنفية على وجوب صلاة العيد، كما يستدلون به على وجوب الأضحية.
أجيب عن الآية بأنه لا يتعين أن يكون المراد نحر القربان، وعن قوله: ((فليذبح)) بأنه أمر بأن يذبح بدلها لما تعينت، وذبحهم إياها قبل الوقت لا يجزئ فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها، لما قال: هذه أضحية وجبت، خلاص تعينت، لا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها على ما تقدم، فهي واجبة، يلزمه أن يذبحها، ذبحها على وجه لا يجزئ، نسي التسمية مثلاً عند من يشترط التسمية مع النسيان، أو ذبح قبل وقت الإجزاء عليه أن يذبح، كما لو أفسد حج النفل عليه أن يأتي ببدله.
حديث: الأضحية والعتيرة أجيب بأن في سنده أبا رملة عامر وهو مجهول عند أهل العلم، فهو ضعيف، استدل الجمهور بحديث: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)) رواه مسلم والخمسة.
صح عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- أنهما لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة، والأصل براءة الذمة، يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: الأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، شيخ الإسلام يوافق الحنفية في هذه وفي صلاة العيد، إذا علم هذا فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، كالهدي والعقيقة؛ لحديث: ((ما عمل ابن آدم عملاً يوم النحر أحب إلى الله من إراقة دم)) رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، وفي إسناده أبو المثنى سليمان بن يزيد الليثي وهو ضعيف جداً.
طالب: والحاج يا شيخ؟
كيف؟
طالب: يستثنى من هذا الحاج.
شو يستثنى؟
طالب:........
هاه؟
طالب: هو حج.
طيب.
طالب:.......
ما تمتع مفرد، يستثنى ولا ما يستثنى؟
طالب:........
أنا أسألك بعد.....
طالب:........... ذكرتم أنه لا تجب عليه، ليس عليه حرج.
هذا إذا أهدى، ولا نقول: ليس عليه، لو ضحى وإيش يصير؟
طالب: لا ما تكلم على الجواز تكلم على القول بالوجوب، يتوجه عليه.......
إن شيخ الإسلام السلام يقول: الحاج ليست عليه أضحية.....
طالب: نعم.
الحاج ليست عليه أضحية؛ لأنه يرى الوجوب، لكن الاستحباب لا ينفي أن يضحي في بلده.
يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها؛ لقوله تعالى: {لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ} [(37) سورة الحـج] قال -رحمه الله تعالى-: "وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثاً، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها" يسن الأكل من الأضحية، ومثلها الهدي والعقيقة؛ لعموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [(27) سورة الحـج] وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((كلوا وادخروا وتصدقوا)) رواه مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها-، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((كلوا وأطعموا وادخروا)) رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع، وهذا قول جمهور العلماء، الأمر بالأكل صريح، ((كلوا منها وأطعموا)) في النصوص كلها، وقال بعض العلماء: بل الأكل منها واجب، وهذا رأي الظاهرية، يرون وجوب الأكل من الأضحية، ومثلها الهدي، بل الأكل منها واجب يأثم بتركه؛ لأن الله تعالى أمر به، ويهدي حينئذٍ إلى أقاربه وأصدقائه، ويتصدق على الفقراء والمساكين أثلاثاً، هذا هو الأفضل، فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، حتى من الواجبة بنذر أو تعيين أو وصية أو وقف ونحو ذلك، حتى الواجب يأكل منه، بخلاف الواجب من الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبراناً بخلاف ما إذا كان شكران، دم الجبران لا يأكل منه، دم وجب عليه بسبب ترك واجب أو فعل محظور لا يجوز له أن يأكل منه، دم المتعة والقران يأكل منه، هدي التطوع يأكل منه، "وإن أكل الأضحية كلها إلا أوقية تصدق بها جاز" لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، وإن أكلها كلها حتى الأوقية، ما بقي إلا أوقية فصار من الغد قال: إيش عندكم؟ قالوا: ما عندنا إلا هذه اللي رفعناها للفقراء، قال: هاتوه، فأكله، فإنه حينئذٍ يضمن هذه الأوقية، وإن أكلها كلها ضمن الأوقية بمثلها لحماً؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة.
قال: "ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئاً" من أراد التضحية ويقول في الشرح: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، وهذا المعروف عند الحنابلة، لا يجوز له أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئاً إلى الذبح، حتى يذبح؛ لما رواه مسلم عن أم سلمة مرفوعاً: ((إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)) هذا مخرج في صحيح مسلم، والأصل في النهي التحريم، والقول بالتحريم من مفردات المذهب، والجمهور على أنه مكروه، لكن الأصل في النهي التحريم ولا صارف، لا صارف لهذا النهي، المضحى عنه مشارك للمضحي في الثواب، فشاركه في الحكم، ولا شك أن من يدخل في أمر من الأمور في عبادة لا شك أنه مشارك، من ضحي عنه فقد ضحى، أنت تستطيع أن تقول: ضحينا وأبوك اللي مضحي؟ إذا حج به حج، حج به أبيه ما تسقطه عنه حجة الإسلام؟ هذه وجهة نظر من يقول: إن المضحى عنه يلزمه الإمساك مثل المضحي، لكن ظاهر الحديث يخص المضحي دون من يضحى عنه، ويؤيد ذلك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يضحي عن آل محمد، ولم ينقل عنه أنه كان ينهاهم عن ذلك، ويأمرهم بالإمساك، فالمتجه أنه لا يلزمهم، وإن أمسكوا فهو أحوط.
كم باقي؟ والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
العقيقة نكملها في أول الدرس القادم ثم نبدأ باختصار علوم الحديث -إن شاء الله تعالى-.