تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (07)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

هذا سائل يقول: من أراد أن يجعل له أصلاً في التفسير يكرره فهل يصلح تفسير زاد المسير يعني لابن الجوزي وهل الكتاب قد استوعب الأقوال في التفسير؟

الكتاب متوسط ليس بالطويل ولا بالمختصر وإنما هو من التفاسير المتوسطة جمع فيه الكثير من أقوال أهل التأويل من السلف وغيرهم، ومع ذلك تخلو هذه الأقوال من الاستدلال والتعليل والترجيح يصلح أن يكون دليلا بيد طالب العلم يستفيد منه ويكرره ويردده، وإذا أراد أن يرجع إلى توثيق هذه الأقوال التي ذكرها والاستدلال لها بما هو أطول منه يكون استفاد خيرًا ويكون هذا بمثابة دليل بيده.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:

قوله تعالى: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ } البقرة: ١٧٣  الآية، ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام ولكنه بين في موضع آخر أن ميتة البحر خارج عن ذلك التحريم وهو قوله { أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ } المائدة: ٩٦  الآية، إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته وما ذكره بعض العلماء من أن المراد بطعامه قديده المجفف بالملح مثلاً وأن المراد بصيده الطري منه فهو خلاف الظاهر؛ لأن القديد من صيده فهو صَيدٌ جُعل قديدا، وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه مَيتته منهم أبو بكر الصديق، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، وعكرمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري وغيرهم، كما نقله عنهم ابن كثير وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله { إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا } الأنعام: ١٤٥  فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله مسفوحًا فائدة".

قول المؤلف- رحمه الله تعالى- في قوله- جل وعلا-: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ } البقرة: ١٧٣  الميتة اقترنت بـ(ال) والدم كذلك فالنص شامل لجميع ما يشمله الاسم اسم الميتة واسم الدم، وجاء ما يخصص الميتة وما يقيد الدم خصصت الميتة بما جاء فيما يتعلق بصيد البحر وطعامه «أحلت لنا ميتتان ودمان» الميتتان السمك والجراد، خُصص هذا اللفظ الميتة بميتة البحر والجراد وسيأتي تفصيل الكلام في كلام المؤلف- رحمه الله- وذكر المذاهب هذا من باب العموم والخصوص؛ لأن الميتة لفظ ذو أفراد يشمل جميع ما تحله الحياة ثم تفارقه، يطلق عليه أنه ميتة يستثنى من ذلك على سبيل التخصيص ما جاء به النص طعام البحر الذي عُبِّر عنه بالحديث بفرد من أفراده وهو الحوت أو السمك وأيضًا الجراد، فالحوت ميتة البحر تشمل جميع ما يشاركه في كونه ميتة بحر، والجراد قاس عليه أهل العلم من حيث الطهارة كل ما لا نفس له سائلة، أما بالنسبة للأكل فاللفظ خاص به للدليل الخاص وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما ذكر عنه الصحابة أنهم غزوا معه سبع غزوات يأكلون الجراد مع قوله «أحلت لنا ميتتان» واللفظ الثاني هذا من باب العموم والخصوص؛ لأن الميتة ذات أفراد خرج منها بعض هذه الأفراد بالحديث المذكور وبالآية، وأما الدم هل يكون ذا أفراد أو أوصاف؟ أوصاف؛ ولذا جاء تقييده بالوصف بكونه مسفوحًا، فالميتة من الألفاظ العامة، والدم لفظ مطلق قيد بالوصف { قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا } الأنعام: ١٤٥  طيب لو قلنا أن الدم لفظ عام كالميتة ماذا يترتب عليه؟ أنه لا يمكن تخصيصه بقوله دما مسفوحًا لأن ذكر بعض الأفراد بحكم موافق للعام لا يقتضي تخصيصه بالحكم الموافق لكن في الميتة لماذا قلنا تخصيص لأن الحكم مخالف، هنا حرم وهنا أحل لكم، الحكم مخالف فيخصص لكن ما يتعلق بالدم حرام و { قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } الأنعام: ١٤٥  هذا تحريم أيضًا إلا على طاعم يطعمه الحكم موافق لو قلنا إنه من باب التخصيص لقلنا إنه لا يقتضي التخصيص؛ لأن الحكم حكم الخاص موافق لحكم العام فلا يقتضي التخصيص، وإنما ذُكر الخاص من باب الاهتمام به والعناية بشأنه كما في نظائره من ذكر الخاص بعد العام أو عكسه إنما يذكر للاهتمام به والعناية بشأنه، وفي هذه الصورة ينقلون الإجماع على أن المطلق يقيد بالنص المقيِّد محل اتفاق لأنه يتفق معه في الحكم والسبب كما قرر ذلك أهل العلم وسيأتي الكلام في التفريق بين بعض الأفراد الميتة في البحر مما لا يعيش إلا فيه وما له نظير محرم في البَر كالكلب والخنزير وما يعيش في البحر والبر يأتي على سبيل التفصيل، المصنف رحمه الله فصل في هذا.

"وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الأنعام إن شاء الله تعالى، وعنه -صلى الله عليه وسلم- في البحر «هو الحل ميتته» أخرجه.."

كذلك هو الطهور ماؤه الذي هو سبب ورود الحديث سببه السؤال عن طهارة الماء فأجاب -عليه الصلاة والسلام- «هو الطهور الحل ميتته».

"أخرجه مالك وأصحاب السنن والإمام أحمد والبيهقي والدارقطني في سننيهما والحاكم في المستدرك وابن الجارود في المنتقى وابن أبي شيبة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبخاري وظاهر.."

لماذا ما قال صححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان إنما قال صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبخاري؟ الترتيب هنا بحسب الأشخاص أو بحسب الكتب؟ لو كان بالأشخاص ما قدم على البخاري أحدا، إنما الترمذي نص على تصحيحه في صحيحه وابن خزيمة خرج الحديث في صحيحه وابن حبان كذلك، البخاري نُقل عنه تصحيحه، نقله الترمذي وغيره لكن لو كان في صحيح البخاري قلنا صححه البخاري ولا قدمنا عليه أحدا.

"وظاهر عموم هذا الحديث وعموم قوله تعالى وطعامه يدل على إباحة ميتة البحر مطلقًا، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه أنه أكل من العنبر وهو حوت ألقاه البحر ميتًا وقصته مشهورة، وحاصل تحرير فقه هذه المسألة أن ميتة البحر على قسمين: قسم لا يعيش إلا في الماء وإن أخرج منه مات كالحوت، وقسم يعيش في البر كالضفادع ونحوها، أما الذي لا يعيش إلا في الماء كالحوت فميتته حلال عند جميع العلماء، وخالف أبو حنيفة- رحمه الله- فيما مات منه في البحر وطفا على وجه الماء فقال فيه هو مكروه الأكل بخلاف ما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات فإنه مباح الأكل عنده".

الذي لا يعيش إلا في الماء يقول فميتته حلال عند جميع العلماء، نازع بعضهم فيما ورد النص بتحريمه في اللفظ يعني وإن كان ليس المقصود بالأصل في أصل الحديث ودلالته الأصلية ما يعيش في البحر مثل الكلب والخنزير يعني تحريمه منصب على ما يعيش في البر هذا الأصل في السياق في النص في الدلالة الأصلية، لكن اللفظ يتناول ما يعيش في البحر ومثل ما قال مالك أليس تقولون خنزيرا فإذا قلتم خنزير معناه أنه يدخل فيه من حيث اللفظ، أنا أريد أن أبين أن قوله فميتته حلال عند جميع العلماء فيه خلاف في مثل هذه الصورة.

طالب: ...............

لا، سيأتي أنه حرام.

"وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر كالضفادع والسلحفاة والسرطان وترس الماء فقد اختلف فيه العلماء فذهب مالك بن أنس إلى أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكل وسواء مات بنفسه ووُجد طافيًا أو بالاصطياد أو أخرج حيًا أو ألقي في النار أو دس في طين، وقال ابن نافع وابن دينار ميتة البحر مما يعيش في البر نجسة ونقل ابن عرفة قولاً ثالثًا بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهرًا".

لكن لو مات إنسان غرقًا في البحر هل يمكن أن يقول عالم أنه ميتة بحر لا يمكن أن يقال بمثل هذا لكن اللفظ يحتاج إلى مزيد دقة.

"بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهرًا أو في البر فيكون نجسًا وعزاه لعيسى عن ابن القاسم، والضفادع البحرية عند مالك مباحة الأكل وإن ماتت فيه، وفي المدوّنة ولا بأس بأكل الضفادع وإن ماتت لأنها من صيد الماء انتهى، أما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين العلماء، وأظهر الأقوال منع الضفادع مطلقًا ولو ذكيت لقيام الدليل على ذلك كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- أما كلب الماء وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيهما الكراهة قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطفًا على ما يكره: وكلب ماءٍ وخنزيره، وقال  الباجي: أما كلب البحر وخنزيره فروى ابن شعبان أنه مكروه وقاله ابن حبيب، وقال ابن القاسم في المدونة لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشيء ويقول أنتم تقولون خنزيره، وقال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولو أكله رجل لم أره حرامًا هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألة، وحجته في إباحة ميتة الحيوان البحري كان يعيش في البر أو لا، قوله تعالى:{ أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ } المائدة: ٩٦ ولا طعام له غير صيده إلا ميتته كما قاله.."

الآن النص الذي أباح خنزير وكلب البحر الآية والنص الذي حرمهما { إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ } الأنعام: ١٤٥  وجاء في الكلب ما جاء، ما الذي بين هذه النصوص من النسب؟ إذا أردنا أن ننظر إليها ونتعامل معها على طريقة أهل العلم في دفع التعارض في مثل هذه الصورة قلنا أن الآية التي تتعلق بالإباحة عامة، وآية التحريم مجملة ظاهر أو ليس بظاهر؟ فما الذي يقدَّم؟ أنتم تقولون خنزير ما معنى هذا؟ أنتم بإقراركم بهذا اللفظ يُخشى أن يشمله أو لحم خنزير اللفظ المجمل؛ لأنه يتناول خنزير البر ويتناول خنزير البحر فهو مجمل أنت تقول خنزير فما الذي يخرجه من الآية المحرِّمة؟!

طالب: ...............

هذا الذي استقر عندك هذا في نهاية بحث المسألة، هذا الذي استقر لكن لا يصلح أن يجاب به، من يرى العكس ما فيه إشكال؟

طالب: ...............

ما الذي يخرجه من الآية؟ أنتم تقولون خنزير.

طالب: ...............

نعم، الحقيقة ليست خنزيرا، يعني إذا قلنا في البترول أنه الذهب الأسود تقول أنتم تقولون ذهب نجعل فيه زكاة الذهب؟ الكلام في الحقيقة الشرعية واللغوية الأصلية، أما ما تعارف عليه الناس يسمونه كذا ويسمونه.. مثل ما في الحمار الوحشي لكنه لا يدخل في تحريم الحمار الإنسي فالمرجِع في ذلك إلى حقيقة الشيء وواقعه.

"ولا طعام له غير صيده إلا ميتته كما قاله جمهور العلماء وهو الحق ويؤيده قوله -صلى الله عليه وسلم- في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقد قدمنا ثبوت هذا الحديث وفيه التصريح من النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن ميتة البحر حلال وهو فصل في محل النزاع وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم كقوله { فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ } النور: ٦٣".

يعني عن جميع أوامره -عليه الصلاة والسلام-.

"وقوله { وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ } إبراهيم: ٣٤".

جميع النعم الواحدة يمكن إحصاؤها لكن المراد بذلك العموم؛ لأنه مفرد مضاف إلى معرفة، أنت إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي تقصد واحد أو جميع الذنوب؟ جميع الذنوب ومن هذا الباب.

"وقد أشار في مراقي السعود بقوله عاطفًا."

وقد أو وإليه؟ نعم وإليه أشار.

"وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم:

وما معرفًا بأل قد وجد

 

أو بإضافة إلى معرف

إذا تحق الخصوص قد نفي"

وبه نعلم.

يعني.

.........................

 

وما معرفا بأل قد وجد

هذا تتمة بيت سابق شطر ثاني لبيت قبل الثاني.

أو بإضافة إلى معرفِ

 

إذًا تحقق الخصوص قد نفي

............................

 

إذًا تحقق الخصوص قد نفي

"وبه نعلم أن قوله -صلى الله عليه وسلم- «ميتته» يعم ظاهره كل ميتة مما في البحر ومذهب الشافعي- رحمه الله- في هذه المسألة هو أن ما لا يعيش إلا في البحر فميتته حلال بلا خلاف سواء كان طافيًا على الماء أم لا.

بلا خلاف يعني عندهم في مذهبهم.

وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ومختصر المزني واختلاف العراقيين أن ميتته كله حلال للأدلة التي قدمنا آنفًا ومقابله".

طالب: ...............

توجد كتب في الاختلاف اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وكذا عند الشافعية.

طالب: ...............

هنا اختلاف العراقيين من أصحاب الشافعي وهو مطبوع على هامش الأم طبعة بولاق الظاهر أنه مطبوع.

في المسألة الأولى أن ما لا يعيش إلا في البحر فميتته حلال بلا خلاف في مذهبهم، سواء كان طافيا أم لا، هذا يوافقهم عليه الحنابلة ويخالفهم الحنفية في الطافي، وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في الأم إلى آخره أن ميتته حلال تغليبا لجانب الحل، وعند الحنابلة العكس تغليب جانب الحظر كل يرجع إلى أصله في هذا الأصل الحل أو الأصل الحظر؟

طالب: ...............

وش هو؟

طالب: ...............

خلاف، وفرق بين من يقول الحلال ما أحله الله وبين من يقول الحرام ما حرمه الله، إذا مر الإنسان بمثل هذا الكلام ومن غير تأمل يقول ليس بين الجملتين تضاد، بينهما فرق كما أن الحلال ما أحله الله فالحرام ما حرمه الله، إذا قلنا الحلال ما أحله الله فيبقى ما عداه على التحريم وإذا قلنا الحلال ما حرمه الله فيبقى ما عداه على التحليل وعلى الحل.

للأدلة التي قدمنا آنفًا ومقابله.

قولان.

ومقابله قولان أحدهما منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقًا ثانيهما التفصيل بينما يؤكل نظيره في البر كالبقرة والشاة فتباح ميتة البحري منه وبين ما لا يؤكل نظيره في البر كالخنزير والكلب فتحرم ميتة البحري منه ولا يخفى أن حجة الأول أظهر لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-الحل ميتته وقوله تعالى وطعامه كما تقدم.

ترجيح الشيخ-رحمه الله-في قوله ولا يخفى أن حجة الأول أظهر وجها الظهور في حجة الأول في شمول النص لما يعيش في البر هل يسمى ميتة بحر؟ لأنه يعيش في البر يسمونه برمائي يعيش في البر ويعيش في البحر هو بحري ويعيش في البر.

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقًا يعني بجميع من غير تفريق بين أفراد ما يعيش في البر وإلا نحتاج إلى التفصيل فيما كان عيشه في البحر أكثر وبينما ما كان عيشه في البر أكثر ليكون الحكم للغالب، وأما قول الشيخ مطلقًا يمنع هذا، خلاص سواء كان أكثر أو أقل مادام يعيش في البحر ولا يموت إذا دخل البحر فهو ميتة بحر لكن المسألة تحتاج إلى مزيد عناية من الشيخ- رحمه الله-؛ لأن الاحتياط وترك الشبهات أمر مطلوب شرعًا والاستبراء للدين أمر مؤكَّد في الشرع، لكن يبقى أن للشيخ أيضًا أن يقول: الاحتياط شيء والتحريم شيء آخر، الآن إذا شككت في طعام ولو كان التحريم عارضا لا أصلي إذا كان التحريم أصليا لا إشكال تشك هل هذا خنزير أو غنم؟ تأكل أو ما تأكل؟ التحريم أصلي لكن إذا كان التحريم عارضا هل ذكي أو ما ذكي تجزم أنه غنم لكن هل ذكي تذكية شرعية أو ذكاه من ينطق بالشهادتين أو من عنده شيء من الشرك أو شيء من هذا تبقى الشبهة تقوى وتضعف في مثل هذا، ومسألة بناء الجسد «كل جسد بُني على سحت فالنار أولى به» والدعوة إنما تستجاب إذا طاب المطعم كل هذا يجعل الإنسان يهتم ويتحرز لما يأكل وما يشرب وما يدخله في جوفه، أما كونه وبينما لا يؤكل نظيره فتحريم ميتة البحري منه طيب خنزير بحر سماه خنزير بحر كلب بحر وبينما لا يؤكل نظيره في البر كالخنزير والكلب فتحريم ميتة البحري منه إذا قلنا أن هذا الخنزير لا يعيش إلا في البحر يدخل في هذا الكلام؟ لا، لأن الكلام فيما يعيش في البر ويعيش في البحر هو بحري باعتبار الغالب لكنه يعيش في البر.

طالب: ...............

حتى الضفادع البرية سيأتي الخلاف فيها.

طالب: ...............

لا، هم يضعون القاعدة وتطبيقها في الواقع حسب الوجود وعدمه لا يهتمون لهذا كثيرًا.

"وأما مذهب الإمام أحمد-رحمه الله-فهو أن كل ما لا يعيش إلا في الماء فميتته حلال والطافي منه وغيره سواء، وأما ما يعيش في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام فلا بد من ذكاته إلا ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاة، واحتج لعدم إباحة ميتة ما يعيش في البر بأنه حيوان يعيش في البر له نفس سائلة فلم يُبح بغير ذكاة كالطير وحمل الأدلة التي ذكرنا على خصوص ما لا يعيش إلا في البحر انتهى، وكلب الماء عنده إذا ذُكي حلال".

يعني كما هو معروف من الاحتياط عند الحنابلة في كثير من أبواب الدين يغلبون جانب الحظر يغلبون جانب المنع، في هذا الباب في باب الأطعمة، وفي باب الصلاة مثلاً إذا كان مسافرا وطرأ عليه الحضر أو الحضر ثم طرأ عليه السفر وقضاء الصلوات إذا وجدت في السفر ثم قضيت في الحضر أو العكس يغلبون جانب الحضر مطلقًا وهو الاحتياط وهذا معروف في مذهب الحنابلة.

طالب: ...............

أكيد أنه نقل من كتب الحنابلة لكن ما أشار إلى الكتاب انتهى كلامهم.

"وكلب الماء عنده إذا ذكي حلالا ولا يخفى أن تخصيص الأدلة العامة يحتاج إلى نص فمذهب مالك والشافعي أظهر دليلاً والله تعالى أعلم".

هل هذا من باب التخصيص؟ هل أثبتنا دخول ما يعيش في البر والبحر في النص العام؟ ما أثبتنا ننازع في إثباته أصلاً لنحتاج إلى إخراجه ما نتفق معهم على إدخاله حتى نحتاج إلى إخراجه.

"ومذهب الإمام أبي حنيفة-رحمه الله-أن كل ما يعيش في البر لا يؤكل البحري منه أصلاً لأنه مستخبث، وأما ما لا يعيش إلا في البحر وهو الحوت بأنواعه فميتته عنده حلال إلا إذا مات حتف أنفه في البحر وطفا على وجه الماء فإنه يكره أكله عنده فما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات حلال عنده بخلاف الطافي على وجه الماء وحجته فيما يعيش في البر منه أنه مستخبث والله تعالى يقول { يُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ } الأعراف: ١٥٧  وحجته في كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن عبدة".

وجه الاستخباث في حيوان البحر الذي يخرج ويمكن أن يعيش في البر وجه الاستخباث فيه.

طالب: ...............

يعني هل من عادة العرب استخباث هذا النوع؟ لأن المردود إليه في الاستخباث عندهم عادة العرب كون الإنسان نفسه تعافه هل يستقل هذا بالمنع؟ النبي -عليه الصلاة والسلام-عاف الضب لكن الحجة فيما يعيش في البر تغليب جانب الحظر والمنع، الإنسان إذا استبرأ لدينه لا يلام لكن يبقى أنه إذا كان هناك قول وله مستنده ومأخذه من النص واضح للإنسان أن يمنع منه نفسه من باب التورع واتقاء الشبهات لكن ما يمنع الناس منه.

طالب: ...............

لكن إذا كان القول الثاني له دليله هو إذا كان يفتي به علم، يعني إذا تقرر عنده في هذه المسألة وهذا هو الراجح يفتي بالتحريم ما فيه إشكال لكن إذا كان استرواحه إلى المنع من باب اتقاء الشبهة والقول الثاني له دليله ومأخذه من النص لا يمنع الناس منه.

طالب: ...............

من أين؟

طالب: ...............

من البحري.

طالب: ...............

يعيش في البر من البحري هو الكلام كله على البحري صيد البحر لكن الذي يعيش منه في البر؟

طالب: ...............

لا، عندك انظر كلامه إلا إذا مات، وأما ما لا يعيش إلا في البحر وهو الحوت بأنواعه فميتته عنده حلال إلا إذا مات حتف أنفه وطفا انتهى ثم بعد ذلك قال وحجته فيما يعيش في البر منه يعني البحري.

طالب: ...............

في حياته نعم، يخرج من البحر ويتمشى ولا يموت بمجرد إخراجه.

طالب: ...............

نعم هذا عندهم مستخبث لأنه بالنسبة للناس غير مألوف والناس تكره غير المألوف.

وحجته في كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا يحيى بن سَليم الطائفي.

سُليم سُليم.

يحيى بن سُليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما ألقى البحرُ أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه» انتهى قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عند أبي الزبير أوقفوه على جابر وقد أسند هذا.

نعم اقرأ قال أبو داود.

"قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحمّاد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر وقد أَسند هذا الحديث أيضًا."

وقد أُسند.

"وقد أُسند هذا الحديثُ أيضًا من وجه ضعيف عن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بأن ألفاظ النصوص عامة في ميتة البحر وأن تخصيص النص العام لا بد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على التخصيص كما تقدم، ومطلق ادعاء أنه خبيث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر، وعن الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور قال النووي في شرح المهذب ما نصه: "وأما الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز الاحتجاج به."

سيأتي في كلام المؤلف ما يعضد هذا الحديث ويقويه وإن حكم الشيخ على ضعفه لكن يأتي استدراك فيما بعد أنه يرى أن فيه نوع قوة.

"لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء فكيف وهو معارَض بما ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة- رضي الله عنهم- المنتشرة وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر قال البيهقي يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيئ الحفظ قال، وقد رواه غيره عن إسماعيل ابن أمية موقوفا على جابر قال وقال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ليس هو بمحفوظ ويُروى عن جابر خلافه قال ولا أعرف لأثر ابن أمية عن أبي  الزبير شيئًا".

صواب العبارة يقولون ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئًا، يعني الموجود في البيهقي المصدر ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئًا.

طالب: ...............

والله ماذا نفعل؟ أحضرت أكثر من نسخة فوجدت كأن هذه أفضل.

"قال البيهقي وقد رواه أيضا يحيى بن أبي."

أُنيسة.

"أُنيسة عن أبي الزبير مرفوعا ويحيى بن أبي أُنيسة متروك لا يحتج به قال ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر عن جابرٍ مرفوعًا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به قال: ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا ولا يحتج بما ينفرد به بقية فكيف بما يخالَف، قال: وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب من كره أكل الطافي ما نصه أخبرنا أبو بكر بن الحارث بن الحارث الفقيه أنبأنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز".

من هو علي بن عمر يا أبو عبد الله من هو الحافظ؟

طالب: ...............

أليس  الدارقطني؟

طالب: ...............

نعم.

"قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا بن نَمير".

نُمير.

"قال حدثنا ابن نُمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صِيد فيه فكل وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل وبمعناه رواه أيوب السِّختياني وابن جريج وزهير."

رواه وبمعناه.

رواه أيوب.

أي نعم.

"وبمعناه رواه أيوب السِّختياني".

السَّختياني بفتح السين.

"رواه أيوب السَّختياني وابن جريج وزهير بن معاوية وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير عن جابر موقوفا وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني وأبو عاصم ومؤمل بن إسماعيل وغيرهم عن سفيان الثوري موقوفًا وخالفهم أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعًا وهو واهم فيه أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمي قال حدثنا علي بن إسحاق الأصبهاني قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا طفا السمك على الماء فلا تأكله وإذا جزر عنه البحر فكله وما كان على حافته فكله» قال سليمان لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا أبو أحمد ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام.."

سليمان من هو؟ من سليمان هذا؟

طالب: ...............

الطبراني ما اسمه؟

طالب: ...............

هو الذي يظهر.

"ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام حديث أبي حديث أبي داود الذي قدمنا والكلام الذي نقلناه عن النووي قال مقيده عفا الله عنه: فتحصل أن حديث جابر في النهي عن أكل السمك الطافي ذهب كثير من العلماء إلى تضعيفه وعدم الاحتجاج به وحكى النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا عنه وحموا بأن وقفه على جابرَ أثبت".

لا، مصروف جابر.

"وحموا بأن وقفه على جابرٍ أثبت وإذًا فهو قول صحابي معارَض بأقوال جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبالآية والحديث".

كما سيأتي في كلام البخاري- رحمه الله-.

"وبالآية والحديث المتقدمَين وقد يظهر للناظر أن صناعة علم الحديث والأصول لا تقتضي الحكم برد حديث جابر المذكور لأن."

الآن يقوي الشيخ الحديث بعد ما تقدم كله يقوي الحديث.

"لأن رفعه جاء من طرق متعددة وبعضها صحيح فرواية أبي داود له مرفوعًا التي قدمنا ضعفوها لأن في إسنادها يحيى بن سليم الطائفي وأنه سيئ الحفظ، وقد رواه غيره مرفوعًا مع أن يحيى بن سليم المذكور من رجال البخاري ومسلم في صحيحهما ورواية أبي أحمد الزبيري له عن الثوري مرفوعًا عند البيهقي والدارقطني ضعفوها بأنه واهم فيها قالوا خالفه فيها وكيع وغيره فرووه عن الثوري موقوفًا ومعلوم أن.."

طالب: ...............

يقبل التقوية نعم كل ما يعود إلى الحفظ لا إلى العدالة يمكن انجباره.

طالب: ...............

الآن يأتيك بالكلام بعدما انتهى.

"ومعلوم أن أبا أحمد الزبيري المذكور وهو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي ثقة ثبت وإن قال ابن حجر في التقريب إنه قد يخطئ في حديث الثوري فهاتان الروايتان برفعه تُعضدان برواية بقية بن الوليد له مرفوعًا عند البيهقي وغيره، وبقية المذكور من رجال مسلم في صحيحه وإن تكلم فيه كثير من العلماء، ويعتضد ذلك أيضًا برواية عبد العزيز بن عبيد الله له عن وهب بن كيسان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا ورواية يحيى بن أبي أنيسة له عن الزبير.."

عن أبي.

عن أبي الزبير؟

عن أبي الزبير عن جابر.

"عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا وإن كان عبد العزيز بن عبيد الله ويحيى بن أبي أنيسة المذكوران ضعيفين لاعتضاد روايتهما برواية الثقة ويعتضد ذلك أيضًا براوية ابن أبي ذئب له عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا عند الترمذي وغيره فالظاهر أنه لا ينبغي أن يُحكم على حديث جابر المذكور بأنه غير ثابت لما رأيت من طرق الرفع التي روي بها وبعضها صحيح كرواية أبي أحمد المذكورة والرفع وزيادة العدل مقبولة قال في مراقي السعود:

والرفع والوصل وزيد........

 

...................................."

وزَيد اللفظ يعني زيادة اللفظ.

"والرفع والوصل وزَيد اللفظ

 

مقبولة عند إمام الحفظ"

هذا ما جرى عليه المتأخرون من أن الرفع في حالة تعارضه مع الوقف والوصل في حالة تعارضه مع الإرسال والزيادة في اللفظ من الثقة كلها مقبولة على ما جرى عليه المتأخرون، ومنهم من يحكم بالعكس إذا تعارض الرفع مع الوقف يقولون الوقف لأنه هو المتيقن والرفع مشكوك فيه، وقل مثل هذا في الوصل والزيادة أن الزيادة إذا وجدت عند بعضهم دون بعض تكون مشكوكًا فيها فترد ولا القبول مطلقًا ولا الرد مطلقًا يطّرد في مثل هذا عند الأئمة الكبار، بل هم يحكمون بالقرائن أحيانًا، يحكمون بالرفع وأحيانًا يحكمون للوقف وأحيانًا يحكمون للوصل وأحيانًا يحكمون للإرسال وأحيانًا يقبلون الزيادة وأحيانًا يردونها، وإن كان بعض المتأخرين نقل الاتفاق على قبول الزيادة من الثقة لكن يبقى أن الأئمة ليست لديهم أحكام مطردة في مثل هذا.

طالب: .................

خارج مسلم؟ تحتاج إلى تصريح.

طالب: .................

يعني ليس فيها ولا موضع تصريح أبي الزبير مدلس محمد بن مسلم بن تدرس المكي كما هو معلوم راويته في مسلم عن جابر متصلة ما فيها إشكال ولو بالعنعنة أما في خارج مسلم فهو لا بد من التصريح.

طالب: .................

الشيخ ما أشار إلى هذا رحمه الله.

"نعم، لقائل أن يقول هو معارض بما هو أقوى منه لأن عموم قوله تعالى { أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ } المائدة: ٩٦  وقوله -صلى الله عليه وسلم- في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» أقوى من حديث جابر هذا ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس لأنه لا فرق في القياس بين الطافي وغيره، وقد يجاب عن هذا بأنه لا يتعارض عام وخاص وحديث جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم أدلة الإباحة فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة والله تعالى أعلم، والمراد بالسمك الطافي هو الذي يموت في البحر فيطفو على وجه الماء وكل ما علا على وجه الماء ولم يرسب فيه تسميه العرب طافيًا ومن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه:

وأن العرش فوق الماء طافٍ

 

وفوق العرش رب العالمين

ويحكى في نوادر المجانين أن مجنونًا مر به جماعة من بني راسب وجماعة من بني طفاوة يختصمون في غلام فقال لهم المجنون ألقوا الغلام في البحر فإن رسب فيه فهو من بني راسب وإن طفا على وجه الماء فهو من بني طفاوة وقال البخاري"

بهذه الطريقة يختبرون البيض إذا وضعوه في ماء فإن طفا فهو فاسد وإن رسب فهو صالح.

طالب: .................

كيف؟

طالب: .................

لا، الآن طريقة الحفظ والتخزين يعني الغالب عليها السلامة أما أول يكثر فيه الفساد لا توجد وسائل للاختبار إلا هذه.

طالب: .................

نعم لا بد كلام البخاري-رحمه الله-في هذه المسألة طويل جدًا وشرحه من قبل ونقل كلام ابن حجر لا أدري والله نجد موقفا مناسبا أولا لا؟ أنت آتٍ من الدوام يا شيخ؟

طالب: .................

لا، اليوم لأن الكلام طويل جدا يعني كلام البخاري وما يتعلق به.

طالب: .................

نعم نريد أن نقف كلام الترجمة له توابع.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 

"