شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك (18)

بسم الله الرحمن الرحيم

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

"فصل: تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، تنزع جدولاً ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة".

الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الفصل هذا في العقيقة، وهي تسمى عند عامة الناس التميمة، ويشكل على بعض العامة ما يسمعه من ذم التمائم فيلتبس الأمر هذا بذاك؛ لأن الحقائق العرفية إذا اختلفت مع الحقائق الشرعية أوجدت نوعاً من الإشكال، فعلى سبيل المثال عامة الناس يسمون المحروم الذي عنده الأموال لكنه يبخل على نفسه فلا ينفق عليه من هذه الأموال، وعلى هذا يمدحون من يتصدق على هذا المحروم؛ لأنه مدح من يتصدق على السائل والمحروم {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [(25) سورة المعارج] هذا المتعارف عليه عند الناس، لكن الحقيقة الشرعية للتمائم وللمحروم غير الحقائق العرفية، والعرفية هذه لا تستند لا إلى لغة ولا إلى شرع في هذا، إنما رأوا أن هذا الشخص متلبس بشيء من الحرمان، والتمائم لعلهم أخذوها من أن الله -سبحانه وتعالى- تمم خلقة هذا الإنسان الذي ولد، وتمم على أبويه هذه النعمة من هذه الحيثية، وإلا تسميتها الشرعية إما أن يقال: نسيكة، نسيكة المولود أو عقيقة.

والعقيقة في الأصل شعر كل مولود، العقيقة في الأصل شعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد وهو عليه، الشعر الذي يولد المولود، وهو عليه يسمونه عقيقة، هذا قاله الجوهري في صحاحه، ونقل الأزهري عن أبي عبيد أن الأصمعي قال: هي الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، سميت الشاة المذبوحة عقيقة على عادتهم من تسمية الشيء باسم سببه، ثم اشتهر ذلك فلا يفهم منها عند الإطلاق غيرها، اشتهرت هذه التسمية فلا يفهم من هذه اللفظة عند الإطلاق (العقيقة) غير هذه الشاة التي تذبح من أجل الولادة، الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنكر هذا التفسير فيما ذكره ابن عبد البر، وفسرها بأنها الذبح نفسه، العقيقة الذبيحة، والعق: الذبح والشق؛ لأن أصل العق القطع، ومنه عق فلان والديه أي قطعهما، فلم يصلهما بما أوجب الله لهما من حقوق، والذبح قطع الحلقوم والمريء.

وفي الاصطلاح: ما يذبح من الغنم شكراً لله تعالى على نعمة الولد، أو يقال: ما هو أهم من ذلك ما يذبح من النعم شكراً لله تعالى على نعمة الولد، والذي يقول: يجزئ غير الغنم على ما سيأتي يقول: النَعم، وعلى كل حال الأمر سهل.

جاءت تسمية العقيقة بهذا الاسم في حديث سمرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه)) وهو مخرج عند الخمسة وفي المسند وأصحاب السنن الأربعة، من طريق الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن عن سمرة كلام طويل لأهل العلم، فمنهم من يثبته مطلقاً، فإذا جاء الحسن عن سمرة قال: سمع الحسن عن سمرة في أي حديث وفي أي طريق جاء، ومنهم من يقول: لم يسمع الحسن من سمرة شيئاً، ومنهم من قال: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط.

في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي ابن سيرين: سل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة؟ فقال: عن سمرة، فهذا نص على أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، وإذا سمع منه حديثاً ثبت السماع منه، هل نحمله على السماع مطلقاً أو نقول: نقتصر على مورد التصريح؟ لا سيما وأن الحسن مدلس، الحسن البصري -رحمه الله تعالى- مدلس، فإذا جاءنا في سند حديث عن الحسن عن سمرة، الحسن يقول: إنه سمع حديث العقيق من سمرة، فهل نقول: ما دام ثبت السماع له في خبر واحد يطرد هذا السماع ولو لم يصرح؟ أو نقول: إنه لا يثبت له السماع لا سيما مع ما وصف به من التدلس حتى يصرح، لا سيما وأن تدليس الحسن شديد.

طالب:........

هاه؟

طالب........

نعم لا بد أن يصرح، طيب، قد يقول قائل: صرح الحسن -رحمه الله تعالى- في مواضع، فقال على سبيل المثال: حدثنا أبو هريرة وهو لم يسمع منه، هل نقول: ثبت سماع الحسن من أبي هريرة؟

طالب:.........

نعم؟

طالب:........

أو نقول: إن أبا هريرة حدث أهل المدينة والحسن فيها ولم يسمعه، وإنما دخل ضمن من حدث في الوصف، من أهل العلم من يثبت سماع الحسن من أبي هريرة؛ لأنه صرح بالتحديث وإلا لو لم نقل بهذا الكلام لقلنا: إنه إيش؟ كاذب؛ لأن من شرط المدلس الذي يروي بالعنعنة أن لا يصرح بالتحديث في موضع التدليس؛ لأن المفترض فيه هذا الراوي المدلس أنه ثقة، فإذا صرح بالتحديث وهو لم يسمع قلنا: كذب، والمسألة مفترضة في شخص ثقة لا يكذب، ولهذا أثبت جمع من أهل العلم سماع الحسن من أبي هريرة؛ لقوله: حدثنا أبو هريرة, ومنهم من يقول: إن الحسن يتوسع توسعاً كبيراً في صيغ الأداء, ويرتكب من المجازات في هذا الباب ما لا يشركه فيه غيره, فيقول: حدثنا عتبة بن غزوان, حدثنا أبو هريرة وهو ما سمع, وعرف من طريقته هذا، وإلا حمل على الكذب بلا شك, نعود إلى سماع الحسن من سمرة, الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة كما نص عليه في الصحيح, في البخاري, قال حبيب بن الشهيد: قال لي ابن سيرين: سل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة؟ قال: من سمرة, فهو نص على أنه سمع حديث العقيقة من سمرة, وهو عمدة من يقول: إن الحسن سمع من سمرة مطلقاً, وأما من يقول: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط فهو ظاهر, والذين نفوه مطلقاً إما أن لا يثبتوا مثل هذا الخبر, وقد يقول بعضهم: إنه تأول في هذا مثل ما تأول في قوله: حدثنا أبو هريرة, نعم في إشكال؟

طالب:.........

نعم؟

طالب:........

إيش فيه؟

طالب:........

من أثبت سماع الحسن من أبي هريرة, قال, قال: حدثنا, والتحديث لا يكون إلا بالمشافهة كما هو معروف, نعم, لو قال: أخبرنا كان الأمر أسهل؛ لأن الإخبار أوسع من دائرة التحديث, التحديث لا يكون إلا بالمشافهة, تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا, والإخبار يكون بمجرد بلوغ الخبر بأي وسيلة، إما مشافهة أو إشارة أو كتابة أو نصب علامة, فالإخبار أوسع من دائرة التحديث, على كل حال الحسن إمام من أئمة المسلمين, وسيد من سادات التابعين, وفضّله بعضهم على التابعين قاطبة, ومعرفته وعلمه وعبادته شيء لا يحتاج إلى استدلال, على كل حال هذه مسألة اصطلاحية, فمن قال: إن الحسن سمع من سمرة قال: نطرد ما دام ثبت سماعه فالأصل أنه إذا قال: عن فلان أنه سمع منه؛ لأن السماع يثبت ولو بمرة, كما أن التدليس يحصل بمرة.

طالب: هل يمكن أنه.......من سمرة فقط؟

وين؟

طالب: السلام عليكم.

وعليكم السلام.

أقول: سماع الحسن من سمرة مثل ما سمعنا الخلاف فيه, وعلى أي حال فحديث العقيقة مصرح به كما ذكرنا في الصحيح.

طالب:.........

نعم؟

طالب:........

هو رأي جمع, نقول: ما دام ثبت سماعه من شخص فما المانع أن يطرد؟ أن يطرد خلاص سمع من الحسن ما يلزم أن نثبت سماعه.., حتى من يشترط ثبوت اللقاء أنه لو صرح أنه ثبت لقاؤه وسمعه ولو مرة واحدة خلاص يطرد هذا.

طالب: يطرد في سمرة وليس بقية الصحابة.

هذا بالنسبة للحسن نعم يطرد في سمرة الذي صرح بالسماع.

طالب: طيب المجاز الذي -أحسن الله إليكم- في كلام الحسن يحمل على إيش؟ في قوله: حدثنا أبو هريرة يعني حدثه.....؟

هذا توسع غير مرضي حقيقة, وقد يفعله بعضهم لا على سبيل التحديث, وإنما على سبيل اختبار الطلاب مثلاً وامتحانهم, كما جاء عن هشيم, هشيم اجتمع أصحابه فقالوا: اليوم لن نروي عنه شيئاً دلّسه, لن نروي عنه مما دلّسه شيئاً نبي ننتبه, فكان يقول: حدثني فلان والمغيرة, لما انتهى -في أحاديث كثير- لما انتهى قال: هل دلست لكم شيئاً؟ قالوا: أبداً اليوم ما في تدليس, صرح حدثني فلان والمغيرة, فكان يقول: كله تدليس, ليش؟ لأنه حدثني فلان صحيح حدثني, لكن المغيرة غير مسموع لي, فعلى هذا الواو استئنافية, والمغيرة مبتدأ خبره: غير مسموع لي، فهذا قد يفعله الإمام امتحاناً للطلاب، نعم؟

طالب: أحسن الله إليك.......

لا, هو منعاً للبس, الذي بعضهم.., لو قال واعظ عند عامة: الإخوان التميمة فضلها ثابت، وتمم النبي عن الحسن والحسين وفعل وترك, ثم يأتي من يحدث ويحذر من التمائم, قالوا: يا أخي تمم النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الحسن والحسين, يعني يأتي بلهجة العامة التي يفهمونها, فيحصل سوء في الفهم, كل ما يحصل منه لبس ينبغي أن يمنع، يتحدث عن العقيقة وإن قال: هي التي تسمونها أيها الإخوان هي التميمة لا بأس, وإن كانت التميمة الحقيقية جاء منعها بنصوص أخرى, فالبيان لا بد منه, لا سيما عند عوام لا تحتمل أفهامهم مثل هذه الأمور, يعني إذا كان الخبر الضعيف لا يجوز إلقاؤه على العامة إلا بصيغة تمريض وبيان ضعفه, يعني عند طلبة العلم إذا قلت: يروى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يفهمون أن هذه صيغة تمريض ولا يجزمون به, فالخبر الموضوع أشد, وحينئذٍ إذا خطب خطيب على منبر لا بد أن.., إذا كان في المسألة حديث موضوع ومشهور بين الناس ومتداول أن ينبه عليه, وينبه على وضعه, ويقول: موضوع, ولا يكتفي بذلك, بل يقول: موضوع يعني مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام- لماذا؟ لأنهم لا يفهمون إيش معنى كلمة موضوع؟ سئل الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- عن حديث, فقال: هذا كذب, هذا لا أصل له مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام-, فانبرى له شخص من العجم ينتسب إلى العلم, فقال: كيف تقول: مكذوب وهو موجود بالأسانيد في كتب السنة؟ فأحضره من كتاب الموضوعات لابن الجوزي, فتعجبوا من كونه ينتسب إلى العلم وما يعرف موضوع الموضوع, فمثل هذا..، إذاً العوام أولى بالتنبيه على مثل هذه الأشياء من غيرهم.

جاء ما يدل على كراهية التسمية بالعقيقة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن العقيقة فقال: ((لا أحب العقوق)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي, وإسناده حسن, قال: ((لا أحب العقوق)) هناك ((كل غلام مرتهن بعقيقته)) وهنا سئل عن العقيقة فقال: ((لا أحب العقوق)) يقول ابن القيم في تحفة المودود: والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع, الاسم المشروع أن يقال: نسيكة, هذه نسيكة {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ} [(162) سورة الأنعام].. إلى آخره, والذبيحة نسيكة طيب إذا هجر هذا الاسم بحيث لا يعرف بين الناس, كره مثل هذا الهجران, ومثله صلاة العشاء, الأعراب يسمونها العتمة باطراد, صلينا العتمة, نبي نصلي العتمة.. إلى آخره, فيكره أن يطلق عليها باستمرار العتمة واسمها العشاء, وجاء في الحديث: ((لا يغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم)) وجاء ما يدل على جواز تسميتها بالعتمة, أعتم النبي -صلى الله عليه وسلم-, نعم؟

طالب:........

على كل حال قد يكره الاسم الذي يترتب عليه هجر الاسم الاصطلاح الشرعي.

يقول ابن القيم: والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة, والاستبدال باسم العقيقة والعتمة, فإذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر, وأطلق الاسم الآخر أحياناً فلا بأس, وعلى هذا تتفق الأحاديث, ومعنى كونه -كون الغلام مرتهن بعقيقته-، ومعنى كونه مرتهن بعقيقته كما قال الإمام أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه, وقال عطاء: مرتهن بعقيقته, قال: يحرم شفاعة ولده, يقول ابن القيم: وفيه نظر لا يخفى, فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس, يقول: فيه نظر لا يخفى فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس, قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا} [(33) سورة لقمان] وقال تعالى: {وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ} [(123) سورة البقرة] إذا قلنا: إن الوالد يحرم شفاعة ولده نعم، لأنه لم يعق عنه؛ إذاً ما ذنب الولد حينما لا يشفع له أبوه؟ لأنه في يوم {لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا} [(33) سورة لقمان] شوف ابن القيم وين راح؟ ظاهر كلامه وإلا ما هو ظاهر؟ لكن من فسره بالشفاعة ألا يوجد.., مو بظاهر؟ بل أظهر من هذا الكلام؟ نعم؟

طالب:........

نسمع, يقول ابن القيم: فمن أين يقال: أن الولد يشفع لوالده فإذا لم يعق عنه حبس عن الشفاعة له, ولا يقال: لمن لم يشفع لغيره إنه مرتهن, ولا في اللفظ ما يدل على ذلك, والله -سبحانه وتعالى- يخبر عن ارتهان العبد بكسبه, كما قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [(38) سورة المدثر] فالمرتهن هو المحبوس, إما بفعل منه, أو فعل من غيره, وقد جعل الله -سبحانه وتعالى- النسيكة عن الولد سبباً لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا, فكانت العقيقة فداء, وتخليصاً له من حبس الشيطان له, وسجنه في أسره, ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته, هكذا قال ابن القيم, وكلامه ظاهر وإلا مو ظاهر؟ ظاهر.

أقول: لعل مراد من فسر ذلك بالشفاعة الشفاعة لوالديه إذا مات صغيراً, كما جاء في الدعاء في الصلاة على الصغير: اللهم اجعله شافعاً مشفعاً, فالصبي إذا مات صغيراً لا شك أنه شافع, لكن إذا لم يعق عنه يحرم والده هذه الشفاعة, لعل مراد من فسر الارتهان هنا وهم: الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-, ومثله قول عطاء, حينما قالوا: يحرم الشفاعة معناه إذا مات صغيراً يحرم الوالد من شفاعة ولده, أقول: لعل هذا مرادهم، نعم؟

طالب:........

كيف؟

طالب:.......

... مرتهن؟

طالب:........

كل واحد, كل مولود.

طالب:.........

أقول: كل مولود عرضة للشيطان, لكن هل يسلم من الشيطان بالعقيقة؟ لا شك أنها سبب من الأسباب, أقول: هي سبب من الأسباب وهي شكر, الحكمة منها شكر المنعم.

طالب: وهل السلامة تنقسم في أشياء دون أشياء؟

إيه, لكن هل كل من عق عنه سلم من الشيطان؟

طالب:........

هذا سبب, والأسباب قد تتخلف مسبباتها, كما أنه قد يوجد معارض أقوى منها, إذا أراد أن يأتي أهله وسمى وجاء بالذكر المشروع سبب أيضاً, لكن قد يسمي ويأتي بالأذكار المشروعة في هذا الموضع ولا يسلم؛ لوجود معارض يضعف هذا السبب؛ لأنه معروف عمل الأسباب بالمسببات, وتأثير الأسباب في المسببات, والمؤثر الأول والأخير هو الله -سبحانه وتعالى-, الذي جعل التأثير لهذه الأسباب, فلا الأسباب تستقل, وليست معدومة النفع بالكلية, ولذا يقول بعض أهل العلم: إن إهدار الأسباب نقص في العقل, ترك الأسباب والزعم بأنها لا تنفع بالكلية نقص في العقل, يعني لو تروش واحد بثيابه بالمربعانية وطلع, كونه يتدفأ ويتنشف ويلبس ثيابه هذا سبب يقيه من البرد, لكن يقول: الأسباب ما لها قيمة, المسبب هو الله، والمؤثر هو الله, هو النافع والضار والأسباب ما لها قيمة, يقال: عاقل وإلا مجنون؟ مجنون, فلا شك أن الله -سبحانه وتعالى- جعل في الأسباب تأثير لكنها لا تستقل بهذا التأثير كما يقول المعتزلة, على كل حال نعود إلى مسألتنا.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "تسن العقيقة" فالعقيقة سنة مؤكدة في قول جمهور العلماء, وقال الظاهرية بوجوبها, وبه قال الحسن ورواية عن أحمد, اختارها جمع من أصحابه, وقال الحنفية: لا تسن العقيقة, بل هي مباحة, استدل الجمهور بحديث سمرة تقدم, عن سلمان بن عامر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى)) رواه البخاري, وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم عن الغلام شاتان, وعن الجارية شاة، رواه أحمد والترمذي وصححه، وهذه الأدلة: ((كل غلام مرتهن )) ((مع الغلام عقيقة فأهريقوا)) وافعلوا..، أمرهم عن الغلام هي أدلة الظاهرية القائلين بالوجوب, وهي أدلة الجمهور القائلين بالاستحباب المؤكد, الأصل في الأمر الوجوب بلا شك, لكن صرف هذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب, مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: ((من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي, وهو حديث حسن.

طالب: هل يفهم من قوله: ((شاتان)) أن الأنثى مقدمة يعني....؟

إيش هو؟

طالب: وإلا ليس مقصود؟

إيش هو؟

طالب:... شاتان أو الشاة تطلق على الذكر.....؟

عرفنا فيما تقدم أن الشاة في عرف الفقهاء أو في الاصطلاح الشرعي تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والماعز, تقدم هذا في المناسك, دليل الحنفية ما تقدم من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا أحب العقوق)) والمرجح أنها سنة مؤكدة لما تقدم، وهي على الأب غنياً كان الولد أو فقيراً, لو افترض أن الأب فقير والولد غني وارث من أمه, ما يتصور؟ وارث من أمه مثلاً ملايين, فجاء وقت العقيقة اليوم السابع, ولدته أمه فماتت بعد ولادته بساعات, جاء اليوم السابع ورث الأم والأب فقير, نقول: على الولد وإلا على الأب؟ هي على الأب.

طالب: بس هذا يتصور أيضاً إذا كان الأب مطلقها لأنه سيرث ويغتني؟

وين؟

طالب:........

كيف؟

طالب: يتصور إذا كانت مثلاً في العدة وطلقها وكانت عدتها بالوضع فوضعت وماتت ورثها ابنها, أما زوجها فانتهى لا يرث.

هي مثلها, مثل هذه الصورة، نعم؟

طالب:........

كيف؟

طالب: ((أنت ومالك لأبيك)).

لا الكلام على الحكم الشرعي, هل العقيقة معلقة بالأب أو بالابن؟

طالب: لكن المال لا يقال: ماله أيضاً يا شيخ ما يقال ماله؟

المال مال الولد.

طالب: مال والده.

المال, إلا إذا استولى الأب على شيء من مال ابنه وحازه ولا يضره صار له, ولا قبل ذلك هو مال الابن, النبي -عليه الصلاة والسلام- عق عن الحسن والحسين, هو أب ولا ليس بأب؟ لماذا ما عق علي -رضي الله عنه- عنهما؟

طالب: يمكن يتبرع بها حتى الأجنبي للوالد من باب أولى ذوي الأرحام والإحسان.

طيب, النبي -عليه الصلاة والسلام-, أولى بالمؤمنين من أنفسهم, قالوا: ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر نص عليه, واختار جمع أنه يعق عن نفسه استحباباً إذا لم يعق عنه أبوه, ويعق عن اليتيم من ماله كالأضحية وأولى لأنه مرتهن بها, يضحى لليتيم من ماله، والعقيقة أولى من الأضحية؛ لأنه مرتهن بها, وإذا اجتمع مثلاً عقيقة وأضحية صار اليوم السابع هو يوم عيد الأضحى, قالوا: فرصة عقيقة وأضحية في آن واحد, تتداخل ولا ما تتداخل؟

طالب: عندنا قاعدة عند ابن رجب.

وش يقول؟

طالب: ما أحفظ النص....

معناها, معناها.

طالب: يعني كل عمل له موجب.

إيه.

طالب: يقولون: الصورتين ما تجتمعان، ما أذكر صراحة....

شو ما تجتمعان؟ إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة, في شيء مقضي؟ هذا اليوم السابع  وهو يوم العيد.

طالب: إيه, لكن الموجب مختلف يا شيخ أحسن الله إليك يعني القاعدة لو تأملناها نحن قلنا: إنها قواعد أغلبية, هنا الموجب مختلف.

لو دخلت والإمام.., دخلت المسجد وبقي وقت على إقامة الصلاة وأتيت بالراتبة الموجب مختلف هذا دخول المسجد وهذا....

طالب: طيب لا سيما مع وجوب الاثنين في من القائلين بوجوب العقيقة؟

لا, المسألة ماشية على الاستحباب.

طالب: على الاستحباب.

على الاستحباب.

طالب: على القاعدة إذاً يجوز.

نعم, تتداخل, قوله: ((عن الغلام شاتان)) متقاربتان سناً وشبهاً؛ لأنهما مكافئتان أو متكافئتان كما في بعض الروايات, ومعناه متقاربتان في السن والشبه, فإن عدم فواحدة لتكن رقبة في مقابل رقبة, وهذا مذهب الشافعية في تفضيل الذكر على الأنثى في هذا الباب, وعند الحنفية والمالكية يعق عن الغلام والجارية شاة شاة لا فرق.

طالب:........

يعق عن الغلام والجارية شاة شاة, تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)) والحكمة إظهار شرف الذكر على الأنثى, كون الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى بشاة واحدة, حكمة ذلك وفائدته إظهار شرف الذكر على الأنثى, كما جاء في مواضع, هذا الموضع وأربعة مواضع أخرى, فالذكر على الضعف من الأنثى في خمسة مواضع, من يعدها؟

طالب: العقيقة.

العقيقة هاه؟

طالب: الشهادة.

 الشهادة.

طالب: الإرث.

أيوه؟ هاه؟

طالب:.......

إيش هو؟

طالب: العتق.

العتق, الدية.

طالب: الدية.

خمسة مواضع, أصحاب القول الثاني الذين يرون أنه لا فرق بين الذكر والأنثى استدلوا بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث ابن عباس عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً.

طالب: هذا تعارض مع الرواية الأخرى.

عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، رواه أبو داود وهو مصحح من قبل بعض أهل العلم, لكن رواية النسائي: "كبشين كبشين" ترجح رواية النسائي على رواية أبي داود؛ لأنها معضودة بما تقدم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وحديث أم كعب, أو أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة)) رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي, على كل حال التفضيل معروف, وهو الجاري على القواعد، وهو الذي وردت فيه النصوص أكثر, نعم؟

طالب:.........

هاه؟ إيش فيه؟

طالب:........

هاه؟

طالب:.......

إذا أعتقت أنت رجل وأعتقت امرأة ما يحصل فكاكك كامل من النار حتى تعتق امرأتين, لكن أعتقت ذكراً حصل الفكاك كما جاء في الحديث.

طالب:........

نعم امرأتين عن رجل واحد, إيه.

طالب:.......

حديث نص في الموضوع ((كان فكاكه من النار, ومن أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار)).

"تذبح يوم سابعه" أي سابع المولود استحباباً, ويجوز من حين الولادة ولا حد لآخره, قال ابن القيم: الظاهر أن التقييد بذلك استحباباً وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو بعد ذلك أجزأ, والاعتبار بيوم الذبح لا بيوم الطبخ والأكل, الاعتبار بيوم الذبح لا بيوم الطبخ والأكل, لو قدر لشخص في اليوم السابع ذبح وقال: اليوم ما هو ممدينا نعزم عليه أحد نجمع الأحباب والأصحاب والإخوان, نخلها لبكرة تطبخ, لا بأس أنت الآن امتثلت وذبحت في اليوم السابع, كونك تطبخ غداً بعد غد الأمر سهل, الحكمة في الذبح يوم السابع, الحكمة في الذبح يوم السابع, قالوا: لأن أمر الطفل متردد بين السلامة والعطب إلى أن يأتي ما يستدل به على سلامته وأقل مقداره أسبوع, يعني إذا عاش أسبوع صارت حياته مستقرة, لكن هذا مطرد وإلا مو مطرد؟ هذا ليس بمطرد.

طالب: وأيضاً ما قيل بالعق عمن ولد ميتاً.

مات, من ولد فمات, قالوا: ويحلق رأس ذكر، ويتصدق بوزنه ورقاً؛ كما في حديث سمرة: ((ويحلق رأسه ويسمى)) وروى سلمان بن عامر: ((أميطوا عنه الأذى)) وفي حديث علي مرفوعاً: ((يا فاطمة احلقي رأسه, وتصدقي بوزن شعره فضة)) رواه الترمذي، وله شواهد يتقوى بها, ويسمى في السابع أيضاً؛ لحديث سمرة: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه)) رواه أهل السنن، وصححه الترمذي, وجاءت تسمية المولود حين يولد, في يوم ولادته، ففي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم)) والأمر في ذلك واسع -إن شاء الله تعالى-, تسميته واجبة إجماعاً, التسمية واجبة إجماعاً, وش التسمية هذه؟ قول: بسم الله إذا أراد أن ينزل؟ نعم؟

طالب: لا, لا، تسميته باسمه.

تسميته باسمه.

طالب: تسميته باسمه أحمد، محمد.

طيب، وش الدليل على وجوب التسمية؟ لو قال: أنا ولد لي ولد ما أنا مسميه, هاتوا لي دليل يلزمني بالتسمية, هاه؟ تصور شخص بدون اسم.

طالب: إجماع المسلمين هذا دليل, يعني كلهم تسموا, والنبي -صلى الله عليه وسلم- سمى, كلهم سموا.

هو يترتب على الاسم واجبات.

طالب: أي نعم.

يترتب عليه واجبات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, تصور شخص بدون اسم كيف يدعى؟ كيف يعامل؟ كيف يؤاخذ؟ كيف يجازى؟ كيف؟ نعم؟

طالب:........

نعم؟

طالب:........

سمى إبراهيم إيه, في الليلة ((ولد لي الليلة)).

طالب:........

وين؟

طالب:..........

.....على هذا دليل على الاستحباب وهذا دليل الجواز, نعم؟

طالب: أحسن الله إليك ما يقال: إنه إذا كان قد بيّت النية في صدره إذا لم.........

هو الأمر واسع, لا إلزام في ذلك فمن سمى في اليوم الأول فله دليل, ومن انتظر يوم سابعه ((تذبح عنه يوم سابعه, ويسمى)) نص في الموضوع, إلا أنه لا يقال: إن التسمية مثل العقيقة في الحكم؛ لأنه جاء في التسمية ما يدل على خلاف ذلك.

طالب: ما في قول لأهل العلم أن المقصود يسمى عند الذبح أنها عقيقة فلان؟

لا, لا، ما هو يسمى, يسمى الولد, الضمائر كلها تعود على المولود.

طالب:.........

هي كلها عائدة على المولود.

التسمية واجبة إجماعاً, وهي للأب فلا يسميه غيره مع وجوده, يعني ما شاع بين الناس أن الذكر يسميه أبوه والأنثى تسميها أمها, نعم ما في شك أن إرضاء الأطراف كلها شيء مطلوب, من العشرة بالمعروف, لكن يبقى أن الفصل قول الأب.

يسن تحسين الاسم؛ لما روى أبو الدرداء -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنكم تدعون يوم القيامة بأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم)) رواه أبو داود, لكنه ضعيف، منقطع.

طالب: ليس في حديث أنه من حق الولد على أبيه.....؟

من حق الولد على أبيه اختيار الاسم نعم, اختيار الأم واختيار الاسم, على كل حال تحسين الاسم مطلوب, جرت عادة العرب قديماً وحديثاً, العرب وعلى سننهم الأعراب التسمية بأقبح الأسماء.

طالب: ليحفظ حتى لا تأخذه العين.

هاه؟

طالب: يخافون عليه يظنون أن هذا يحفظه.

لا ما يحفظه, لا أحياناً قد يرهبون به العدو, ولا شك أنه ناشئ عن سذاجة, كون الإنسان يولد في محل أو في ظرف أو في شيء يسمى به ويؤثر هذا في التسمية موجود عند العرب, نعم؟

طالب:........

يحرم التعبيد لغير الله إجماعاً, لا يجوز أن يقال: عبد الكعبة، ولا عبد فلان، ولا عبد النبي, ولا عبد زيد، ولا عبد علي, كل هذا حرام مجمع على تحريمه.

طالب:........

ذكره ابن حزم, واستثنى عبد المطّلب, قال: حاشا عبد المطلب, لما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- من قوله: ((أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطّلب))

طالب: طيب ألا يقال: إنه لا يستطيع تغير اسم الوالد الإنسان لا يملك اسم أبيه....؟

هات الأول من التقريب.

مو بالإشكال في هذا الدليل, هم قالوا: لو لم يكن الاسم جائزاً لما انتسب إليه النبي -عليه الصلاة والسلام-, لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- هنا يحكي واقع ويخبر خبر, وليس إنشاء.

طالب: هذا قصدي يا شيخ.

نعم, ولو كان موجوداً لغيره النبي -عليه الصلاة والسلام- كما غير غيره, لكن يشكل على هذا, نعم؟

طالب:........

هاه؟ في الرواة عبد المطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن هشام صحابي, سكن الشام ومات سنة اثنتين وستين لماذا ما غيره النبي -عليه الصلاة والسلام-؟

طالب: هذا صحابي؟

صحابي.

جاءت تسميته في بعض الأسانيد, وهي حجة من يجوّز التسمية بعبد المطلب, لكن الصواب في اسمه المطّلب, وجاء في أسانيد أخرى هكذا, في رواية حديثه اسمه المطّلب, وهذا الذي يمشي على...

طالب: صحابي؟

إيه صحابي, المطّلب بن ربيعة.

أقول: وهو من باب الإخبار لا التسمية وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء, كذا قال ابن القيم.

"فإن فات الذبح في اليوم السابع ففي أربعة عشر" يعني في اليوم الرابع عشر, فإن فات ففي إحدى وعشرين من ولادته؛ لما روي عن عائشة؛ ولحديث بريدة -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((تذبح لسبع, ولأربعة عشرة، ولإحدى وعشرين)) رواه البيهقي، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف, ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك, فيعق عنه في أي يوم أراد, انتهى الأسبوع الثالث، يعني اليوم السابع معروف, ثابت في النصوص, لكن مضاعفات السابع, الرابع عشر وواحد وعشرين دليله ضعيف, قال في المبدع: فرع: يؤذن في أذنه حين يولد؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أذن في أذن الحسين حين ولد بالصلاة، رواه أبو داود، وفي الرعاية: ويقيم في اليسرى، ويحنكه بتمر، وهو أن يمضغه ويدلك به حنكه للخبر, فإن لم يكن تمر فبشيء حلو.

طالب: حديث الإقامة.....

لا, الحديث ضعيف، فيه كلام طويل, لكن هم يقولون: من باب العلة؛ ليكون أول ما يسمع كلمة التوحيد, من هذا الباب.

طالب: سواء الأذان أو الإقامة ضعيف, الأذان والإقامة الاثنين؟

الأذان أقوى من الإقامة, الأذان أقوى, وكلاهما فيه كلام.

التحنيك ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصحيح, أن النبي  -عليه الصلاة والسلام- يؤتى بالطفل فيحنكه, التحنيك: هو أن يمضغ التمر ويدلك به حنك الصبي, قالوا: فإن لم يكن تمر فبشيء حلو, وهو ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يؤتى بالطفل فيحنكه, كما هو معروف تحنيك أطفال الصحابة, لكن هل عرف أن الصحابة بعده -عليه الصلاة والسلام- جاءوا بصبيانهم إلى أبي بكر وعمر أفضل الصحابة؟ ما عرف, فإن كان التحنيك من أجل حصول البركة, فالبركة خاصة بمن جعل الله فيه البركة، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-, فعلى هذا لا يشرع التحنيك, وإذا قلنا: إن التحنيك فيه فائدة للطفل من أجل تقوية الحنك, ومن أجل أن يتسرب طعم هذا التمر وعصارته إلى المعدة فتتقوى بذلك, يعني من الناحية الصحية فلا بأس, وعلى هذا لا يؤتى به إلى أهل الخير والصلاح, يفعله أبوه تفعله أمه؛ لأنه لا فرق بين أن يحنك الأب أو الأب أو الأخ أو العم, نعم.

قال -رحمه الله تعالى-: "تنزع جدولاً"....

طالب:.........

نعم, التحنيك خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-, إلا من جاء بالتحنيك من أجل الناحية الطبية, أنه ينفع, وقالوا: إنه ينفع من الناحية الطبية, أما إلتماس البركة من أهل الصلاح بالتحنيك فهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.

قال -رحمه الله تعالى-: "تنزع جدولاً، ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم, ولا تسن الفرعة ولا العتيرة" تنزع جدولاً: جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء, فاليد وحدها والرجل وحدها ونحو ذلك, ولا يكسر عظمها تفاؤلاً بسلامة هذا الطفل؛ لما روى أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في العقيقة: ((ولا تكسروا منها عظماً)) لكن الخبر ضعيف مرسل, وبهذا قال الشافعي وأحمد, وعند مالك تكسر عظامها كغيرها, تكسر...

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

وراك؟

طالب:.......

إيه يقطع, تقطع تقطيع, من دون تكسير، العظام ما تكسر.

طالب:.........

هاه؟

طالب:.........

أقول: الخبر ضعيف, ولذا يقول مالك: تكسر عظامها كغيرها؛ لعدم ما يدل على خلافه, وحكمها كالأضحية, أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره, والأكل والصدقة والهدية كالأضحية, يعني على ما تقدم تفصيله سابقاً؛ لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة, يعني لا تختلف مع الأضحية إلا في الوقت.

طالب: نعم.

إلا في الوقت, فالأضحية وقتها محدد, والعقيقة وقتها ليس بمحدد, بل هي تابعة للولادة, في الشرح يقول: مما تفترق به الأضحية والعقيقة: أن العقيقة يباع جلدها ورأسها وسواقطها, ويتصدق بثمنه دون الأضحية, وعن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: أنه لا يباع منها شيء كالأضحية, ولعل هذا أقرب؛ لأنها نسيكة أخرجها من ماله لله -سبحانه وتعالى-, والبيع لا شك أنه يخل بالإخراج, مما يفرق فيه بين الأضحية والعقيقة أن الأضحية يجزئ فيها التشريك في الدم, فالبدنة والبقرة عن سبعة كما تقدم في الهدي والأضاحي بخلاف العقيقة فلا يجزئ فيها شرك في دم, فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة؛ لأنها فداء للمولود فشرع كون الفداء دماً كاملاً؛ لتكون نفس فداء نفس, أشار إلى ذلك ابن القيم.

قوله: "ولا تسن الفرعة ولا العتيرة" الفرعة: بفتح الراء, الفاء والراء نحر أول ولد الناقة, والعتيرة: هي ذبيحة رجب؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: ((لا فرع ولا عتيرة)) متفق عليه, هذا نفي, لا فرع ولا عتيرة لكن يراد به إيش؟ النهي, الأصل في النفي كما هنا أن النفي يأتي ويراد به النهي, وحينئذٍ يكون أبلغ في المراد؛ لأن النفي يتجه إلى الحقيقة أكثر من اتجاه النهي, لأنه قد توجد الحقيقة مع وجود النهي لكن مع وجود النفي لا توجد الحقيقة, فإذا نفينا مع وجود الحقيقة عرفنا أنه للنهي, وبهذا يكون أقوى, روى نبيشة الهذلي قال: قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: ((اذبحوا لله -تبارك تعالى- في أي شهر كان, وبروا لله -عز وجل- وأطعموا)) قالوا: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: ((في كل سائمة فرع, تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل)) قال نصر -شيخ أبي داود نصر بن علي-: "استحمل للحجيج" ((ذبحته فتصدقت بلحمه)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه, وصححه الحاكم والألباني, هذا الحديث يدل على أن هناك فرع وهناك عتيرة يُجمع بينهما: أن الشرع إنما أبطل الفرع الذي كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم, والذبيحة التي كانوا يخصون بها رجب، وفي المبدع: أن الفرع والعتيرة منسوخ, يعني هذا الحديث حديث نبيشة الهذلي منسوخ بحديث أبي هريرة : ((لا فرع ولا عتيرة)) منسوخ بحديث أبي هريرة لأمرين: أحدهما: أن راويه أبو هريرة متأخر الإسلام, قاله في الشرح الكبير, والثاني: أن فعلهما كان متقدماً على الإسلام فالظاهر بقاؤه إلى حين النسخ, فلو لم يكن منسوخاً للزم النسخ مرتين, نعم, إذا عملنا بالحديثين معاً, إذا عملنا بحديث: ((لا فرع ولا عتيرة)) وعرفنا أنه نفي يراد به النهي, وعملنا بحديث نبيشة الذي يثبت الفرع والعتيرة, نقول: هذا جاري على الأصل، وذاك ناقل عن الأصل, والحديث الناقل عن الأصل أولى من الجاري على الأصل, وإلا لقلنا: إنه كانت في الجاهلية في فرع وعتيرة, ثم جاء النهي عن الفرع والعتيرة, ثم بعد ذلك أبيح الفرع والعتيرة في حديث نبيشة, وهذا يلزم عليه النسخ مرتين, وهو خلاف  الظاهر بخلاف تأخر النهي, فإذا قلنا: النهي هو المتأخر قلنا: بالنسخ مرة واحدة ولا يلزم -كما يقول صاحب المبدع- من نفي سنيتهما تحريم فعلها ولا كراهته، فلو ذبح في رجب أو أول ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو الصدقة به أو إطعامه لم يكن ذلك مكروهاً, يعني جاءه ضيوف في رجب فذبح لهم نقول: خلاص ذبيحة رجب محرمة؟ نعم؟ لا, إذا كان عنده أول مولود للناقة وجاءه ضيوف ولا عنده غيره يذبح وإلا ما يذبح؟ نقول: لا فرع ولا عتيرة؟ لا, حينئذٍ يفعل.

طالب:.........

إش لون؟

طالب:.......

ما يلزم الاسم, المقصود أن هذا المسمى هو الذي جاء النهي عنه؛ لأنهم كانوا يذبحون يقصدون أن يذبح أول ولد الناقة, ويقصدون أن يذبح في رجب, يقصدون هذا, لكن جرى من غير قصد, جاءك ضيوف في رجب, نقول: لا فرع ولا عتيرة, هذه ذبيحة رجب هي العتيرة.

انتهينا؟

والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 

 

طالب: مسألة تخص الدرس -أحسن الله إليك- التسمية بجبريل وأسماء الملائكة؟

إيش فيها؟

طالب: يعني مبحث؟

ما لم يكن الاسم محظور ما في شيء كأسماء الأنبياء.

طالب: رجل ذبح عن ولد وبنت فذبح عن الولد شاة والبنت شاة ما كان باستطاعته إلا هذا ثم أراد أن يقضي بعد مدة ربما سنة أو نحوها شاة أخرى عن الولد يقضي؟

يقضي, يقضي.

طالب: يقضي؟

نعم.

طالب: طيب أحسن الله إليك حلق رأس البنت يشرع؟

ذكر في المبدع أنها كالولد عن بعض الأصحاب, والعلة موجودة؛ لأنها قالوا: تخفف على رأس الصبي، وأيضاً تفتح مسام الرأس, ويخرج بدله شعر أقوى منه وهكذا.

طالب: طيب لو ترك سنة أو سنتين ولم يحلق اللي نزلت بها من البطن هل يشرع نقول: يستبدل لينمو لها شعر جديد؟

لا, هو الأصل أن الذي يحلق هو الذي ينزل من....

طالب: هو لم يحلق ما زال هو الذي نزل من البطن استمر سنة مثلاً, هل نقول: نقضي هذا الأمر ونحلق؟

إذا حلق وتصدق بوزنه لا بأس -إن شاء الله-.

طالب:.........

نعم؟

طالب:.........

إيه يجزئ نعم، إذا أطلقت الشاة فهي الذكر والأنثى من المعز والضأن, نعم؟

طالب:..........

يعق عن نفسه؟ نحن قلنا: متعلقة بالأب, وذكرنا أن منهم من قال: يعق عنه نفسه إذا كبر, ومنهم من قال: خلاص متعلقة بأبيه ولا تصلح لغيره, لكن لو عق عن نفسه لكان أولى، نعم؟

طالب:.........

لا ما يلزم, ما يلزم, في أي بلد كان.

طالب: في أي بلد؟

نعم؟

طالب:........

هاه؟

طالب:..........

ورق, ورق فضة, نعم؟

طالب:.........

كيف؟

طالب:........

الأب, الأب أملك به, أملك به.

طالب:.........

إيش هو؟

طالب:........

لها ثلاثة حقوق لكن ليس لها  في التسمية شيء، يسميه أبوه.

طالب: جزاكم الله خير.

 

بهذا نكون انتهينا من....