شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (21)

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، ولم يكن موضع صلاته طاهراً أعاد، وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمّام أو معاطن الإبل أعاد، وإن صلى وفي ثوبه...

عندك الحمام؟

طالب: عندي أو الحمام.

أو الحش أو معاطن الإبل.

طالب: عجيب عندي زيادة الحمام.

ماشي ماشي.

طالب: أشوف نسخة المغني يا شيخ؟ عندي في نسخة المغني موجود يا شيخ.

أو الحمام؟

طالب: أو الحمام.

...... نسخ؟ نعم.

وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو معاطن الإبل أعاد، وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد، إلا أن يكون ذلك دماً أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب، وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة، وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء، والمني طاهر، وعن أبي عبد الله...

والمني بالتشديد، تشديد.

طالب: نعم.

منيُّ.

طالب: أو المني؟ ما يخفف يا شيخ؟

لا، هو مشدد.

والمنيُّ طاهر، وعن أبي عبد الله رواية أخرى أنه كالدم، والبولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء، وإذا نسي فصلى بهم جنباً أعاد وحده، والله أعلم.

شرح الزركشي موجود أولا..؟ في أحد معه الزركشي؟ انظر الحمام؟ يقول؟

طالب:.......

هذه نسخة المتن معروفة التي معنا، ولا علق الشيخ بشيء، والشارح شرح كلمة الحمام؟

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

في شروط الصلاة التي تقدم ذكرها الطهارة من الحدث، والطهارة أيضاً من النجاسة، الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة على ما تقدم، سواء كانت في البدن أو في الثوب أو في البقعة، فإذا وجدت النجاسة لم تصح الصلاة سواءً كانت في بدن الإنسان أو في ثوبه أو في بقعته التي يباشرها بالصلاة.

وهنا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهراً" سمعنا إعادة الكون المنفي في الجملة الثانية، إذا لم تكن ثيابه طاهرة، كذلك لم يكن موضع صلاته طاهراً أعاد، لماذا؟ لأنه تخلف شرط من شروط الصلاة {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [(4) سورة المدثر] واللفظ يشمل التطهير الحسي يدخل فيه دخولاً أولياً، والتطهير الحسي من النجاسة، ويشمل أيضاً عموم الأحوال، سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، والتطهير داخل الصلاة لا شك أنه أوجب وآكد من التطهير خارج الصلاة، اللفظ يعم {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [(4) سورة المدثر] يعم ما كان داخل الصلاة، وما كان خارجها، فإذا كان اللفظ عاماً وجاء في الصلاة ما يؤكد هذا الأمر بقدر زائد من النصوص والقواعد العامة التي تقتضي أن يكون المصلي على أكمل حال.

"وموضع صلاته طاهراً" إذا لم تكن الثياب طاهرة، وموضع صلاته طاهراً، لا بد أن يكون موضع الصلاة طاهرا، طهارة البقعة لا بد منها؛ لأنه يتقرب إلى الله -جل وعلا-، وقد أمر برفع الحدث وهو وصف معنوي، فكيف بما يتعلق بالخبث وهو أصل أو وصف حسي تمكن إزالته؟!

"أعاد" لماذا؟ لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة، الشرط ما يلزم من وجوده العدم، فحكم الصلاة معدوم مع عدم الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط أو وجد ما يناقضه أخل بالمشروط.

"وموضع صلاته طاهراً" بقي البدن، ما نص على البدن.

طالب:.......

لا يباشرها.

طالب:.......

لا لا، إذا كان لا يباشرها، يفصلون فيما إذا وجد في طرف شيء ينجر إذا جر ما يباشره، يختلفون في هذا، لكن إذا لم يباشر النجاسة في موضع صلاته وكانت بعيدة عنه هذه لا تؤثر.

طالب:.......

لو حمل النجاسة، أولاً: حمل الآدمي والحيوان الطاهر هذا لا يؤثر إذا كان طاهراً، ليست عليه نجاسة؛ لأن ما في بطنه معفو عنه، وقد حمل النبي -صلى الله عليه وسلم- أمامة بنت زينب كما في الصحيحين وغيرهما "فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها" وفي جوفها ما في جوفها، لكنه معفو عنه، وهنا أمر يجب التنبه له كثير من الناس يحمل الصبي ويصلي به، ويطوف وهو حامله، مع أنه متنجس، ويظن أن عدم ملابسة النجاسة لوجود ما يمنع من حفاظة ونحوها يظن هذا كافي، هذا لا يكفي، إذا تعدت النجاسة موضعها أثرت، فصار حاملاً للنجاسة، النجاسة هذه منفصلة عن محلها، فإذا انفصلت عن محلها أثرت، وتجد الإنسان يطوف بالصبي وهو متنجس، وقد يصلي به إذا بكى حمله من أجل أن يسكت، وقد يكون على فرجيه نجاسة، ومن باب الاستطراد بعضهم يشدد في أمر هذه الحفايظ، وأنها يجب أن تتفقد باستمرار؛ لأن الفقهاء يقولون: يحرم مكثه فوق حاجته، فلا يجوز له أن يترك الصبي يمكث فوق حاجته، أليس الفقهاء ينصون على ذلك؟ يحرم مكثه على حاجته، يقول أيضاً: الصبي مجرد ما توجد هذه النجاسة وهذه الحاجة تزال، نعم؟

طالب:.......

لا لا، هو ضرر طبي.

طالب:.......

لا لا هم ينصون على الضرر، مضر بالصحة.

النجاسة على البدن تقدم ذكرها في أبواب الطهارة، وأنها يختلف حكمها فيما إذا وجدت على أحد السبيلين أو على غيرهما، والخلاف الذي تقدم ذكره هل يصح الوضوء أو التيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار؟ معروف تقدم بحثه.

على كل حال إزالة النجاسة لا بد منها، ولذا يقول: "إذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهراً أعاد" إذا نسي، أما إذا لم يعلم بها ألبتة حتى صلى هذا ما عليه شيء، أو علم بها في أثناء صلاته ثم تخلص منها بما لا يخل في صلاته فإن هذا لا يضر، النبي -عليه الصلاة والسلام- جاءه جبريل وأخبره أن في نعله قذراً فخلعه، لكن لو ترتب على ذلك عمل كثير عليه أكثر من ثوب، وفي ثوبه الذي يلامس البدن يحتاج إلى أن يخلع، يخلع البشت ثم يخلع الكوت ثم الثوب ثم الفنيلة، ثم يترتب على ذلك أيضاً انكشاف عورة، إذا كثر هذا وطال أخل بالصلاة، وإلا إذا تخلص منه بما لا يخل بصلاته كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بنعله صلاته صحيحة، لكن إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، هذا ما فيه إشكال، لكن إذا علم بها، ثم نسيها أو جهلها معروف كلام الحنابلة أنه إذا علمها ثم جهلها أو نسيها أعاد، لكن المرجح أن النسيان ما دام حكمه مرفوع {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] أنه لا شيء عليه ما لم يتعمد، لكن عليه أن يتخلص من النجاسة فوراً، لا سيما إذا غلب على ظنه النسيان؛ ليخرج من العهدة بيقين، وهذا فيه نوع تفريط.

"وكذا إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو معاطن الإبل أعاد" إن صلى في المقبرة في حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم: ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) بعض الفقهاء يجعل العلة النجاسة، ولذا يفرقون بين المقبرة المنبوشة والمقبرة غير المنبوشة، فالمقبرة المنبوشة اختلط ترابها بدماء الموتى وصديدهم، وغير المنبوشة يرون أنه لا إشكال فيها، وعلى هذا لو فرش فراشاً في المقبرة ولو كانت منبوشة على كلامهم صلاته صحيحة، والعلة في النهي عن الصلاة إلى القبور خشية النجاسة، أو لما يغلب على الظن من النجاسة، وليس الأمر كذلك، فالآدمي لا ينجس بالموت، لا سيما المؤمن، لكن العلة كونه وسيلة وذريعة إلى الشرك، وقد أوصدت جميع الأبواب الموصلة إلى الشرك، وجميع الذرائع التي من خلالها يقع الإنسان المسلم في هذا الذنب العظيم، فالعلة نجاسة الشرك المعنوية، وليست النجاسة الحسية؛ لأن المحظور لا يرتفع إذا فرشنا في المقبرة فراشا وصلينا عليه ولو كان طاهراً، ولو كان سميكاً، ولو بلطنا المقبرة لو فرشناها بطين جديد؛ لأن الوصف المؤثر كونها مقبرة، وفيها قبور، يعني حال كونها مقبرة، أما إذا نبشت هذه القبور وصارت لا أثر لها فإن الصلاة صحيحة، فقد كانت الأرض التي أقيم عليها المسجد النبوي كانت فيها قبور للمشركين.

طالب: أحسن الله إليك صلاة الجنازة في المقبرة؟

صلاة الجنازة جاء ما يدل على صحتها، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر صلاة جنازة، وأما غير صلاة الجنازة فلا، يبقى على النهي.

((لا تصلوا إلى القبور)) قد يقول قائل: إننا لا نستقبل هذه القبور، لكن ماذا عما لو استدبرناها؟ لو استدبرت القبور نعم؟ الحكم واحد؛ لأنها صلاة في مقبرة، والعلة قائمة، نعم؟

طالب:.......

ما دام الإثم قائم فالعلة قائمة، يعني لو كانت أرضا كبيرة، وفيها قبر أو قبران، وأراد أن يصلي في زاوية بعيدة لا تسمى مقبرة.

طالب:.......

ما ينفع؛ لأنه في حيز المقبرة في داخلها.

والمسألة كبرى يعني من كبائر المسائل ومن عظائمها، النهي صحيح وثابت ((لا تصلوا على القبور، ولا تجلسوا عليها)) و((لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) في الحديث الصحيح، وإن ذكر عن الإمام مالك أن المراد بالجلوس هنا الجلوس لقضاء الحاجة، وكان ابن عمر يتوسد القبر، ويضطجع عليه معلق في البخاري.

على كل حال هذه الأقوال لا عبرة بها مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تصلوا على القبور، ولا تجلسوا عليها)) ويثار في...

طالب:.......

ما دام أقيم المسجد على القبر...

طالب:.......

ورد القبر لا بد من نبشه.

طالب:.......

لا، ما يصلى فيه؛ لأنه يأخذ حكم المقبرة.

طالب:.......

..... العلة موجودة، لكن هل النهي يقتضي التحريم فقط، أو يلزم من هذا التحريم البطلان؟ التحريم لا إشكال فيه، لكن يبقى هل يلزم منه البطلان، أو نقول: الجهة منفكة؟ الذي عليه أئمة الدعوة أن الصلاة باطلة في المسجد الذي فيه قبر.

طالب:.......

إيه، هو يثار حول الإشكال في وجود الحجرة النبوية، وإدخالها في المسجد، ويستدلون بذلك على أن القبور وجودها في المساجد لا تؤثر، وبعضهم يرى شرعية ذلك من خلال الاستدلال بهذه القضية، لكن لا شك أن إدخال الحجرة في المسجد خطأ من الوليد بن عبد الملك، وأنكر عليه في وقته، لكنه مع ذلك هو مسألة المسجد النبوي ما أظن يكون لها نظير باعتبار أنه لا يوجد سابق ومسبوق، يعني القبر ما دفن في المسجد، والمسجد أقيم قبل، ولم يطرؤ القبر على المسجد، فلا يقال: إذا كان المتقدم المسجد ينبش القبر، أو إذا كان المتقدم القبر يهدم المسجد، لكن إخراج الحجرة من المسجد متعين، نسأل الله -جل وعلا- أن يوفق ولاة الأمور إلى إخراجها؛ لئلا يكون لأحد مستمسكا، وأما صحة الصلاة في المسجد النبوي فهذه تتابعت عليها الأمة، وفعلوها كابرا عن كابر، وهم علماء الإسلام، ولم يذكر عن أحد منهم أنه أمر بإعادةٍ، باعتبار أن الحجرة متميزة.

يعني ابن القيم -رحمه الله تعالى- يرى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أجيبت دعوته ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)) وأحيطت الحجرة، أو أحيط القبر بثلاثة الجدران، بحيث لا يتمكن أحد من استقبالها.

ولقد أجاب رب العالمين دعاءه

 

فأحاطه بثلاثة الجدرانِ

 

هذا كلام ابن القيم، وأن الدعوة أجيبت، لكن من يرى واقع كثير من المسلمين يرى أنهم يصرفون له شيئا من حقوق الله -جل وعلا- عند قبره، حتى وجد من يسجد تجاه القبر، وهل نقول: إن السجود ما حصل للقبر لأن القبر لا يمكن الوصول إليه؟ هاه؟

طالب:.......

لو سجد بالهند ونيته يتجه للنبي -عليه الصلاة والسلام- أشرك، النية هنا يعني لا فرق بين أن يكون بجواره أو بعيداً عنه.

طالب:.......

لا، الآن بعد أن دخلت في سور المسجد من عهد الوليد بن عبد الملك فلا شك أن العمل خطأ، ولم يوافق عليه، وأنكر عليه في وقته، وعلى كل حال هذا الخطأ لا يؤثر في صلاة المصلين؛ لأن الأمة منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا وعلماؤها وأئمتها كلهم يصلون في المسجد النبوي، والإخبار عن الأحاديث التي فيها فضل الصلاة في هذا المسجد يلزم منها الصحة.

على كل حال أنا أقول: فيه ما يثار حول المسجد النبوي، لا سيما البلدان التي ابتليت ببناء المساجد على القبور، أو إدخال القبور في المساجد، وهناك جهود -ولله الحمد- مبذولة في أقطار المسلمين لإخراج هذه القبور من هذه المساجد، وأفلح بعضها وأخرج بعضها، ولا يزال الباقي يحتاج إلى مزيد من عناية، وتبصير للناس في ما يتعلق بتوحيد الله -جل وعلا- وهو أعظم الواجبات.

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

ما دام في سور المسجد فهو في المسجد.

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

الأموي  يقولون فيه قبر يحيى.

طالب:.......

القول بعدم الصحة هذا أمر مشكل وخطير، وكثير من بلدان المسلمين في مساجدهم قبور، ويعز على الذي له غيرة، صاحب التحري بالنسبة لعقيدته وأصل دينه يعز عليه في بعض الأقطار أن يجد مسجدا ما فيه قبر، وحينئذٍ يصلي منفرداً في أي مكان آخر.

طالب:.......

المسجد السابق على القبر أهل العلم يقولون: يجب أن ينبش، ويخرج عن المسجد، والعكس إذا أقيم مسجد على قبر لا بد أن يهدم، الحكم للسابق منهما، هذه مسألة.

المسألة الثانية: لو لم يكن في المقدور فعل هذا الأمر، تعطل هذه المساجد كما يفتى به، بأن الإنسان يبحث عن مكان ليس فيه قبر، ولو اقتضى الأمر أن يصلي في بيته إذا لم يجد، نعم؟

طالب:.......

نعم له درس، لكن هذا مبني على صحة ما يذكر أن فيه القبر، فكأن الشيخ ما ثبت عنده، أو ما دام في السور فهو المسجد، في المكان الذي يصح الاعتكاف فيه هو في المسجد.

طالب:.......

نفس الشيء ما يصلي فيه، ما دام داخل السور، إلا أن بعضهم يفرق بين ما إذا كان باب هذا المسكن أو هذا المنزل يفتح إلى المقبرة أو يفتح إلى المسجد أو يفتح إلى السوق إلى الشارع، إذا كان يفتح إلى الخارج على هذا القول أنه تبع الخارج، ولذلك قالوا عن المنارة بالنسبة للاعتكاف، قالوا: إذا كانت تفتح إلى المسجد يصح الاعتكاف، وإذا كانت تفتح إلى السوق إلى الشارع فإنه لا يصح الاعتكاف فيها.

طالب:.......

كل على نيته، من صلى يظن أن فيه قبراً يأثم، ومن صلى من غير علم بالقبر مع وجوده حقيقةً لا إثم عليه، نظير من وطئ أجنبية يظنها امرأته، أو وطئ امرأته يظنها أجنبية.

طالب:.......

على كل حال كل ونيته، الأمور بمقاصدها، من قصد هذا المسجد؛ لأن فيه قبر فلان وهو في الحقيقة ليس فيه شيء هذا يأثم لهذا القصد، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

عموم ((لا تصلوا إلى القبور)) النهي عن الصلاة في المقبرة، هاه؟

طالب:.......

ولو استدبرها، يا إخوان لو نظرنا إلى العلة، ووقوع فئام من المسلمين في الشرك بسبب هذا، وهل يقتصرون على الصلاة؟ يطوفون.

طالب: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

نعم ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)) كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجداً.

طالب:.......

ولو لم يعظم، المسألة وسيلة إلى الشرك، هاه؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

المسجد هو السابق لا بد أن ينبش القبر، والله المستعان، يعني فيه مؤلف لأحمد بن الصديق الغماري في مسألة بناية المساجد والمشاهد على القبور، وأورد تساؤل أو سؤال في مقدمة الكتاب، وهو معروف أنه قبوري صوفي يميل إلى الرفض، وعدو لأئمة السنة وعلمائها، فلا عبرة بكلامه، لكن كلام شنيع في هذا الكتاب، كلام في غاية السوء، وروائح الشرك تفوح نسأل الله العافية، ومظاهر عبادة القبور يعني متمثلة في هذا الكتاب، والمسألة مسألة استدراج، تبدأ من شيء يسير إلى أن يقع في الشرك الأكبر وهو لا يشعر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاءت عنه..، كذلك الكتاب كتاب الله وسنة نبيه جاءت بالنصوص القطعية التي فيها حماية لجناب التوحيد، وسد وإيصاد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك، وهذا من أعظمها.

"وكذا إن صلى في المقبرة أو الحش" الحش الأصل فيه البستان، لكن هذه البساتين بما فيها من أشجار غير مثمرة؛ لما يحيطها من أشجار غير مثمرة صارت مقصدا لقضاء الحاجة، ثم صار هذا اللفظ يطلق على محل قضاء الحاجة، نقلت حقيقته الأصلية إلى محل قضاء الحاجة، كما هو الشأن في الغائط، الأصل في الغائط أنه المكان المطمئن من الأرض، ثم أطلق على ما يوضع فيه على ما يقولون من باب إطلاق المحل وإرادة الحال.

الصلاة في المقبرة أو الحش، الحش لا شك أنه نجس، ومكان مأوى للشياطين، وإذا منع من الكلام فيه والذكر فلأن تمنع الصلاة من باب أولى.

"أو الحمام" كما جاء في بعض النسخ، الحمام المؤلف اقتصر على المقبرة والحش والحمام كما في بعض النسخ، ومعاطن الإبل؛ لأن هذه جاء فيها نصوص خاصة، وترك بقية المواطن السبعة التي جاء النهي عن الصلاة فيها، وذلك لعدم صحة الخبر فيها، فاقتصر على ما صح فيه الخبر، وما فيه زيادة على معنى ما صح فيه الخبر، فالمقبرة صح فيها أحاديث، الحش أعظم من المقبرة، وأعظم من الحمام، وأعظم من معاطن الإبل، ومعاطن الإبل جاء فيها أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم)) قالوا: أنصلي في مرابض الإبل؟ قال: ((لا)) هل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لنجاستها؟ لا لنجاستها؛ لأن أرواثها وأبوالها طاهرة، الذي يقول بنجاستها يقول أيضاً بنجاسة أبوال الغنم وأرواثها، يلزمه أن يقول: لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم، نعم هذا القول معروف عند الشافعية وغيرهم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه كله نجس، لكن في حديث العرنيين الذين اجتووا المدينة واستوخموها وأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يلحقوا بإبل الصدقة، ويشربوا من ألبانها وأبوالها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- طاف على دابته، وإذا قالوا: إن دابته معصومة من أن تلوث المسجد فماذا عن غيره؟ أم سلمة طافت على الدابة وغيرها، منهم من طاف راكبا، فمثل هذه إذا تصور ذلك في حفظ ناقة النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تبول، فماذا عن دواب غيره -عليه الصلاة والسلام-؟ والمرجح الذي يسنده الدليل الصحيح أن أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه كله طاهر.

إذا كان بول الإبل وروثه طاهر، وجاء النهي عن الصلاة فيه، إذا كان ما ينهى عن الصلاة فيه لنجاسته، الصلاة صحيحة أو باطلة؟ باطلة، لنجاسته سواءً كانت النجاسة حسية أو معنوية، لكن إذا كان النهي عنه لا للنجاسة مثل معاطن الإبل وإنما لأمر غير النجاسة.

إذا صلى الإنسان في معاطن الإبل صلاته صحيحة أو باطلة؟ هو ما أخل بشرط، فلم يعد النهي إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، فالقاعدة تدل على أن الصلاة صحيحة، هو ما نهي عن الصلاة، نهي عن الصلاة في هذا الموضع، وهذا الموضع طاهر، ليس هناك ما يخالف الشرط، وليس فيه ما يعود إلى الذات، بل النهي لأمر خارج لما يخشى من أذاها؛ لأنها جن، أو خلقت من جن أو كذا، المهم أن هذه أمور النهي ثبت، وصحيح ولا إشكال، لكن هل النهي هذا مؤثر على العبادة، وهو لا يعود إلى ذاتها ولا إلى شرطها؟

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

يعني لو صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في المكان الذي نام فيه عن صلاة الفجر، أو صلى غيره، أو إنسان نام في مكان وفاتته صلاة، ما حس إلا بطلوع الشمس، تصح صلاته أو  ما تصح؟ صلاته صحيحة، لكن هل نطرد علة وجود الشيطان في هذا المكان الذي بات فيه ونام عن الصلاة، أو نقول: وما يدريك أن هناك شيطان أو ليس هناك شيطان؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر ولا ينطق عن الهوى، نحن ما ندري يوجد شيطان أو لايوجد شيطان؟ وإلا للزم أن يهجر البيت كله، ينتقل إلى المكان الثاني ثم يأتي شيطان ثاني، لا سيما بعض الناس يعني لعدم اهتمامه في الصلاة تفوته باستمرار، ومثل هذا معاطن الإبل، فالنهي هنا يقتضي التحريم، لكن الصلاة صحيحة.

يرد على هذا الحمام، الحمام ما فيه نجاسة، لكنه محل مستقذر، تزال فيه الأوساخ هذا الأصل، وهذه علة وجوده، تزال فيه الأوساخ.

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

هو لا يخل، لكن هل النهي من أجل هذا؟ لأن العلة لها أثر في صرف النهي، يعني بعض النواهي أو بعض الأوامر تصرف لأن العلة لا تقتضي الوجوب ولا تقتضي التحريم في النهي، وبعض الأوامر تصرف لأن العلة لا تسلتزم التأثيم، نعم؟

طالب:.......

لا، يعني الصلاة ما يعني هذا، منهي عن الصلاة في هذا المكان، ولذا يختلفون في الصلاة في الدار المغصوبة، لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى النهي هل يعود إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرطه، أو إلى أمر خارج؟ من قال ببطلانها قال: البقعة شرط، ولذا لا يجوز أن يصلي في الهواء، لا في أرجوحة ولا في غيرها.

يعني أنت افترض أن شخصاً رُبط بعضديه في شجرة، وأراد أن يصلي في الهواء، بلا شك الأصل الاستقرار، ولذا بعضهم يكره حتى الصلاة على الإسفنج؛ لأن فيه فاصلا، والفاصل يوجد فراغ بينه وبين الأرض، وهذا لا شك أنه زيادة في التحري، نعم؟

طالب:.......

إيش؟

طالب:.......

الطائرة فيها استقرار، وفيها شيء يمكن الاستقرار عليه، لكن ما لا يستقر كالأرجوحة أو كما لو ربط الإنسان بعضديه مثلاً بشجرة، أو علق في سقف، أو شيء من هذا، فالبقعة لا شك أن وجودها شرط، واستقرارها لا بد منه، نعم؟

طالب:.......

 مواطن خوف، الآن أكثر ما علل به أنها جن وأنها لا يؤمن شرها على المصلي، وقد تكون العلة غير معقولة تعبدية، فلا يتعداها إلى غيرها، وكل موطن خوف لا سيما إذا وجد غيره فالخوف مخل بلب الصلاة.

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

تعلم أن...

طالب:.......

لا لا الخوف بالنسبة للإبل أن تعرض له بسوء؛ لأن الإبل قد يصدر منها ما يضر، وهذا كثير عند من يعاشرها، يعني بكثرة نجد هذا الإنسان رمحته دابة، وهذا إنسان ضربته الدابة وهكذا.

طالب:.......

على حسب العلة، يعني هل لكونها معاطن أو خوف الضرر من هذه الإبل؟ أما قول من يقول كالشافعية أن السبب النجاسة هذا لا وجه له؛ لأنهم يجيزون الصلاة في مرابض الغنم، وهي مثلها في الحكم، فيبقى عندنا إما خوف الضرر منها، والإبل لا يؤمن شرها.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

 يحضرها شياطين، إيه.

طالب:.......

لا، لا ما يلزم، إذا قلنا: محظورة هل المحظورة المعاطن أو الإبل؟ لأن الوصف المؤثر إذا تعقب متضايفين لا نستطيع أن نقول: إنه للمضاف أو للمضاف إليه؟ فإنها محظورة قد يقول قائل: إن المقصود بها المعاطن التي هي المضاف، وقد يقول قائل: إنها محظورة يعني الإبل.

طالب:.......

جاء في الخبر أنها خلقت من جن، وإن كان فيه كلام، لكن ما في شك أن التفريق بينها وبين غيرها من الدواب لا سيما الطاهرة يدل على أنها لذاتها فيها شيء.

طالب:.......

 لذاته.

طالب:.......

لا، لذاته، يعني إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، مثلوا بذلك كصوم يوم العيد أو السجود لصنم، صوم يوم العيد بذاته منهي عنه.

اللهم صل على محمد...

نعم قد يلتبس الحقيقة، تلتبس الحقائق في المسميات، فيطرد الحكم على ما يهجم على الذهن، يعني عندنا في عرفنا إطلاق الحمام على محل قضاء الحاجة، وهذا ليس بمراد إذا جاء الحمام في النصوص لا يراد به هذا، وإنما هو موضع الاستحمام، وتنظيف البدن، وكانت الحمامات العامة موجودة، وما زالت في الأقطار، وإن كانت عندنا لا وجود لها.

يوجد حمامات الآن في بعض الجهات للتنظف في بعض الفنادق، أو في بعض المحلات، ويوجد لها مراكز الآن، لكن ما كانت موجودة عندنا ولا تعرف، وهذا هو الذي يجعل هذه الحقيقة تلتبس عند بعض الناس؛ لأنها لا وجود لها، فلم تميز عن موضع قضاء الحاجة، ولا بد من معرفة حقيقة اللفظ الوارد بالنص؛ لأنه قد يرد لفظ في القرآن له أكثر من حقيقة، له حقيقة لغوية، وله حقيقة شرعية، وله حقيقة عرفية، ثم يفسر بحقيقة لا تناسبه، بإحدى الحقائق وهي غير مقصودة، أو في السنة، يعني لو يقول شخص عنده زكاة فيعمد إلى شخص غني، لكنه لا ينفق على نفسه، فيقول: هذا منصوص عليه في القرآن، هذا محروم ومسكين {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [(19) سورة الذاريات] الحق المعلوم هو الزكاة {لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [(19) سورة الذاريات] يقول: هذا محروم، طيب عنده الملايين، قال: محروم، منصوص عليه، نقول: نعم هذه حقيقته العرفية، أما حقيقته الشرعية تختلف اختلافاً جذرياً، مثل هذا هو الذي حرم نفسه فلا يستحق شيئاً من الزكاة إذا حس بالاضطرار إلى ما يقوم بحياته أكل، اشترى.

على كل حال كون الحقيقة العرفية تختلف مع ما جاء في النصوص الحقيقة العرفية لا يلتفت إليها.

قال: "وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت" يعني وإن كان شيئاً يسيراً، يعني من النجاسات التي لا يعفى عن يسيرها "وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت" يعني بول مثلاً، وإن قلت، عند الحنابلة أن ما لا يدركه الطرف لا يعفى عنه، أمثال رؤوس الإبر لا يعفى عنه، وهكذا عند الشافعية، الحنفية يعفى عن اليسير عندهم، ولو كانت نجاسة مغلظة كالبول، يقدرون ذلك بالدرهم، الدرهم البغلي قياساً على ما يبقى بعد الاستنجاء.

يقول: "وإن قلت إلا أن يكون ذلك النجس دماً أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب" لأن الدم يعفى عن يسيره، ليس حكمه حكم البول، وفي المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يسأل عن المذي هل يعفى عن يسيره كالدم أو لا كالبول؟ قال: "إلا أن يكون ذلك النجس دماً أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب" البول والغائط هذه مفروغ منها، ((كان لا يستنزه من بوله)) ((لا يستبرئ من بوله)) ((لا يستتر من بوله)) هذه تدل على التشديد، وأن عامة عذاب القبر من هذا، تدل على التشديد في أمره، لكن الدم؟ الدم المسفوح لا شك في نجاسته، وكذلك دم الحيض جاء الأمر بغسله وحته، والعفو عن أثره إذا لم تستطع إزالته، والأثر دليل على بقاء شيء منه، إذا وجد أثر لون مثلاً صفرة ما زالت دليل على وجود شيء منه، فدل على أنه يعفى عن يسيره، وكذلك القيح من باب أولى؛ لأن أصله دم تحول إلى القيح.

"يسيراً مما لا يفحش في القلب" لأنهم يقولون في مبطلات الطهارة: الخارج الفاحش النجس من البدن، يعني غير ما يخرج من السبيلين، الخارج النجس الفاحش، لا بد أن يكون فاحشاً، يعني لا يكون قليلاً يسيراً لا يفحش، ولذلك قال: "إلا أن يكون ذلك دماً يسيراً مما لا يفحش في القلب" فرد هذا إلى قلب الإنسان ونظرته إلى هذا النجس قلة وكثرة، ورده إلى ما يقوم بالإنسان، وكل إنسان بحسبه، ولا شك أن الناس يتفاوتون ويتباينون في تقدير هذه الأمور تبياناً كبيراً، منهم الموسوس الذي يتردد في لا شيء، ومنهم الجزار الذي يباشر الدماء المسفوحة، فتجده مع كثرة الإمساس يقل عنده الإحساس، فهل المرد إلى قلب كل إنسان، نقول: الجزار هو وديانته ينظر هل هو فاحش أو ليس بفاحش؟ والموسوس ينظر، والمتوسط ينظر؟ المقصود أن المؤلف رده إلى ذات الإنسان، ومنهم من قدر ذلك للجميع، إما بالقطرات في الدم، أو بالمساحة، أو ما أشبه ذلك، ومنهم من رده إلى العرف، فما كان في عرف الناس فاحشاً فهو فاحش، وما كان غير فاحش بل يسير فإنه حينئذٍ يسير.

والنصوص المطلقة سواءً من الكتاب أو من السنة مردها إلى العرف؛ لأنه إذا لم يوجد حقيقة لا لغوية ولا حقيقة شرعية يرجع إلى الحقيقة العرفية، والمراد بالعرف عرف المجتمع المتدين، لا المجتمع المتساهل أو المجتمع المفرط، المقصود المتدين على الجادة لا من لديهم شيء من التشديد، أو شيء من التساهل والتفريط؛ لأن بعض المجتمعات دخلتها المؤثرات، فصارت الأمور عندهم عادية، يعني مثل من ذهب إلى بلد من بلدان المسلمين، ووجد عندهم المنكرات الظاهرة استعظم هذا الأمر لما جاء إلى بلده قال: أبشروا كلكم في الجنة، لا شك أن المعاصي بسبب اختلاط المسلمين بغيرهم، وبسبب الاستعمار صارت في كثير من بلدان المسلمين يعني شيئا معتادا لا يبالون، ويتعاطونها من غير نكير، والله المستعان.

المقصود أن مثل هذا يُرد فيه إلى العرف الباقي على فطرته، نعم؟

طالب:.......

التحديد إذا لم يمكن الرد إلى العرف، لكن إذا وجد عرف مجتمع متدين باقي على فطرته، قد يقول قائل: إن عدم التحديد والرد إلى العرف يؤدي إلى الفوضى والضياع، يعني كما قيل نظيره في تحديد مسافة القصر وحقيقة السفر ومدة السفر؛ لأنهم قالوا: إن عدم التحديد يؤدي إلى تضييع العبادة، لا سيما وأن الناس في الجملة كثير منهم لا يحسن التعامل مع هذه الأمور، يعني تترك تحديد السفر لشخص لا يعرف حقيقة السفر؟ أو تترك تحديد هذه النجاسة التي يعفى عن يسيرها لأناس اختلطوا بغيرهم، وصاروا يقلدونهم، ويعجبون بهم ممن يزاولون النجاسات من غير نكير، بل قد يتدينون بها، هذا لا يمكن رده إلى العرف المتغير، أما العرف الباقي على فطرته فهذا هو الذي يرد إليه.

طالب:.......

دم ماذا؟

طالب:.......

الطائر وهو مسفوح؟ مسفوح أو غير مسفوح؟

طالب:.......

غير مسفوح طاهر، دم الحيوان الطاهر غير المسفوح طاهر؛ لأن حمل المطلق على المقيد إجماع {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدة] هذا مطلق {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام] هذا مقيد، واتفقا في الحكم والسبب، فحمل المطلق على المقيد اتفاق هذا، نعم؟

طالب:.......

هل المحل يطهر أو لا يطهر ويعفى عن الباقي؟ يعني ما يبقى بعد الاستجمار مما لا يزيله إلا الماء هذه حقيقة الاستجمار المجزئ أن لا يبقى في المحل شيء تمكن إزالته بغير الماء، هل يطهر هذا المحل، أو نقول: إن المحل ما دام بقي شيء يزيله الماء هو نجس لوجود النجاسة ويعفى عنه؟ وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا عرق كونه ناشفا لا شك أنه لا تنتقل النجاسة منه، لكن إذا عرق أو انغمس في ماء، أو جلس في ماء قليل، هل نقول: إنه ينجس لوجود النجاسة المعفو عنها، أو نقول: إن المحل طهر وليس بأيدينا إلا ما فعلنا واتقينا الله -جل وعلا- ما استطعنا، وما دمنا نصلي به فالصلاة أعظم؟ يعني مثل ما قيل لابن عباس في وطء المستحاضة، قال: الصلاة أعظم، ما دام تصلي ما الذي يمنع من وطئها؟

طالب: أحسن الله إليك أسطح الحشوش يصلى عليها....

يعني  أسطح الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها.

طالب:.......

في عازل، في فاصل.

طالب:.......

أو استقبالها، افترض أن حماما في جهة القبلة من المسجد ويوجد جدار حائل، لكن هل الصلاة فيها..؟ هم ينصون على أسطحة الحمامات، وسطح الكعبة، وسطح كذا، ينصون عليها، لكن ما يظهر المانع إطلاقاً.

طالب:.......

الهواء له حكم القرار، هل هذا فيما عرفت حكمته وعلته؟

طالب:.......

لا، ما يضر -إن شاء الله-، نعم؟

طالب:.......

الصلاة في الكنيسة أجازها جمع غفير من أهل العلم، وهو يروى عن عمر -رضي الله عنه- أنه صلى وعن جمع من الصحابة، ومنهم من منع لوجود الصور، وإلا فالأصل أن حديث: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) يشملها، لكن لوجود الصور، وجود الصور يؤثر أو لا يؤثر؟

طالب:.......

ومع ذلكم صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- عام الفتح في الكعبة، لكن هل وجدت الأصنام وقت الصلاة أو أخرجها وكسرها؟

طالب:.......

إيه؛ لأن منهم من يقول: إن الصلاة في المكان الذي فيه صور غير مؤثرة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى في جوف الكعبة وفيها الصور، لكن ليس هناك ما يدل على أن تحطيم هذه الأصنام كان بعد صلاته.

طالب:.......

وتقدم في إزالة النجاسة في الأول أنه يكره تسخين الماء بالنجاسة، خشية أن يصل إليه من دخانه شيء.

طالب:.......

هو إذا كان الماء نجسا أو عين نجسة فالدخان هذا إذا اجتمع منه شيء فهو منها هذا..، هاه؟

طالب:.......

لا بد من نضحه، كما جاء في حديث علي: ((انضح فرجك وتوضأ)).

نكمل الأسبوع القادم.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.