شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (18)

 

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين، أما بعد:

في آخر الدرس السابق تكلمنا عن سجود التلاوة ووضحنا كلام المؤلف بما تيسر مناسبا للوقت، سجود التلاوة من حيث هو صلاة أو غير الصلاة تقدم الكلام فيه، وهل يفعل في أوقات النهي أو لا يفعل؟ والمؤلف يرى كما هو المذهب وهو قول الأكثر أنه صلاة وأنه لا يفعل في أوقات النهي كسائر التطوعات، هناك مسائل متعلقة بسجود التلاوة مثل من يعلّم القرآن، الذي يعلم ويردد على الطلاب ويرددون عليه هل يسجدون وهل يسجد مرارًا أو مرة واحدة أو لا يسجد أصلا؛ لأنه لم يقصد القراءة، يعني إذا ردد آية السجدة خمس مرات ليلقنها الطلاب ثم رددوا عليه كذلك أو عشر مرات يسجد في كل مرة أو يكفي مرة واحدة أو لا يسجد أصلاً؟ لأنه لم يقصد التلاوة إنما قصد التعليم.

طالب: ..............

لا يسجد أصلاً لأنه لم يقصد التلاوة.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

هو قصد التعليم، لم يقصد تلاوة القرآن إنما قصد التلقين والتعليم.

طالب: ..............

التعليم شيء والتلاوة شيء آخر، تعليم الصلاة شيء والصلاة شيء آخر، أما بالنسبة للتكرار كل ما قرأ السجدة يسجد هذا فيه من المشقة ما فيه وقد لا يتيسر السجود لبعض المعلمين أو بعض المتعلمين، فمثل هذا لو قيل إنه يسجد مرة واحدة كما قال به بعضهم لكان متجهًا، وإن لم يسجد أصلاً؛ لأنه لم يقصد التلاوة فهذا هو الأصل، فهو لم يقصد التلاوة إنما قصد التعليم والتلقين، كما أن من يُعلِّم غيره الصلاة يسجد ولم يقصد الصلاة ولو فعلها بغير طهارة لمجرد التعليم،

 ما قيل بقول الحنفية أنه لو صلى بغير طهارة كفر؛ لأنه لا يقصد الصلاة وإنَّما يقصد التعليم، وهنا لم يقصد التلاوة بل يقصد التلقين، يلحق بسجود التلاوة في الأحكام عند أهل العلم، سجود الشكر وسجدة ص على ما تقدم الخلاف فيها هل هي من عزائم السجود أو سجدة شكر؟ معروف أن الحنابلة يجعلونها سجدة شكر وبعضهم يبطل الصلاة بها وهذا أمر مقرر عندهم، يبقى أن سجدة الشكر سببها تجدد النعم لكن لو سجد شكرًا من غير استحضار تجدد نعمة على على أن من أهل العلم من ينازع في أصل السجود للشكر وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بُشِّر بأمور كثيرة وما حفظ عنه أنه سجد، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم  بُشروا بالفتوح فبعضهم ينازع في أصل مشروعية سجود الشكر، على كل حال هذا الأمر يعني عند جمهور أهل العلم من السنن أنه إذا تجددت عليه نعمة أو اندفعت عنه نقمة يسجد للشكر، لكن هل يسجد لمباح، جاءه من يخبره بأمر مباح يسجد أو ما يسجد؟ وما أكثر المباح فضلاً عن أن يكون مكروهًا أو محرمًا، بعض الناس إذا وُفِّق في عمل محرَّم سجد لأن هذا اعتبره توفيقا، إذا عَمِل عَمَلا مكروها وأعجب الحاضرين سجد، السجود بسبب المحرم محرم بلا شك لغير ما شُرع من أجله وهو تجدد النعم واندفاع النقم أقل ما يقال فيه إنه مبتدع؛ لأن بعض من يزاول بعض الأعمال التي أقل ما قيل فيها الإباحة ومنهم من أطلق الكراهة ومنهم من أفتى بالتحريم إذا أعجب الحاضرين بتصرف من تصرفاته سجد يشكر الله- جل وعلا- هذا لا شك أنه استخفاف وأقرب ما يكون إلى الاستهزاء- نسأل الله السلامة والعافية- فضلاً عن كونه عمِل عمَلاً يتقرب به إلى الله- جل وعلا- من غير أن يسبق له أصل شرعي

.. الباب الذي يليه.. سم.

طالب: ..............

نعم من يستمع القرآن لمسجل أو لإذاعة أو يسمع الأذان هل يجيب المؤذن؟ ذكرنا مرارًا أنه إذا كان الأذان يؤذَّن حيًّا، الآن حقيقة لا تسجيل فيجيبه؛ لأنه يسمع المؤذن، أما إذا كان تسجيلا فلا هذا بالنسبة للأذان، بالنسبة للتلاوة أولاً السجود للاستماع هذا يشترط فيه أهل العلم أن يسجد القارئ وأن يصلح أن يكون إمامًا لهذا المستمع، ومعروف وضع الإمام ومكان الإمام من المأموم، وصحة الاقتداء بالإمام معروف حدودها فلا يسجد تبعًا للقارئ ولو كانت قراءته على الهواء ولو سجد القارئ؛ لأنه لا يصلح أن يكون إمامًا له، وقديمًا يعني صُنِّف كتاب كشف القناع عن صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع ألَّفه بعض من ينتسب إلى العلم ولا شك أن هذه الفتوى لا حظ لها من النظر؛ لأن الاقتداء على ما سيأتي له ضوابطه وله ما يشترط له يشترط لصحة الاقتداء شروط ستأتي- إن شاء الله تعالى-.

طالب: ..............

هل يكبِّر أو لا يكبِّر؟ أما إذا كان خارج الصلاة من يرى أنه صلاة يكبِّر وأما في داخل الصلاة فإنه تابع للصلاة يهوي بتكبير ويرفع بتكبير وكان -عليه الصلاة والسلام- يكبر مع كل خفض ورفع يدخل فيها.

طالب: ..............

الأمر صريح وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُ } الأعراف: ٢٠٤  نعم عليه أن يستمع.

طالب: ..............

سم.. إيه تفضل.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، المسألة الخامسة عشرة قال الخرقي ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مبقّى فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي كانت عليه وهي الرواية الصحيحة وبها قال أبو حنيفة ووجهها أنا لو أجبنا الترتيب مع ضيق الوقت أفضى إلى فوات الوقت فيهما فلأن يفوت في إحداهما ويستدرك في الأخرى أولى وجرى مجرى قضاء شهر رمضان إذا أدرك من عليه صومه قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية، والثانية يجب الترتيب اختارها أبو بكر وشيخه وبه قال مالك ووجهه أنهما صلاتان فكان الترتيب فيهما مستحقًا دليله لو كان دليله لو كان الوقت واسعًا، المسألة السادسة عشرة قال الخرقي وسجود القرآن أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان فعلى هذه الرواية ليس في سورة ص سجدة وبه قال الشافعي لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «سجدها نبي الله داود توبة سجدها نبي الله داود توبة ونسجدها نحن شكرًا» والثانية أنها من عزائم السجود اختارها أبو بكر وبه قال أبو حنيفة ومالك لأنها لو كانت تُسجد شكرًا لقطعت الصلاة بفعلها. قال الخرقي- رحمه الله تعالى-

 باب ما يبطل الصلاة إذا ترك عمدًا أو سهوًا

 ومن ترك تكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة وهو إمام أو منفرد أو الركوع أو الاعتدال بعد الركوع أو السجود أو الاعتدال بعد السجود أو التشهد الأخير أو السلام بطلت صلاته عامدًا كان أو ساهيًا، ومن ترك شيئًا من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح أو التسبيح أو الركوع أو السجود أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو رب اغفر لي أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير عامدًا بطلت صلاته، ومن ترك شيئًا منه ساهيًا أتى بسجدتي السهو والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، تقدم ما يتعلق بشروط الصلاة؛ لأن للصلاة شروطًا كما أن لها أركانا وواجباتٍ وسننا هذا مما يطلب لها، وفيها أيضًا محرمات ومكروهات مما يطلب تركه، فمما يطلب فعله للصلاة الشروط التي تتقدمها وهي خارجة عن ماهيتها تفعل قبلها وهي تسعة عند أهل العلم، وبعضهم يذكرها ستة فيترك الثلاثة الأول لأنها بينة واضحة لا تحتاج إلى تنبيه الإسلام والعقل والتمييز، هذه يطويها كثير من المصنفين، وبعضهم يذكرها لتكون تسعة، وتمام التسعة بعد الإسلام والعقل والتمييز طهارة الطهارة من الحدث والخبث في البدن الثوب البقعة، وأيضًا ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت، بقي اثنان والنية يجعلونها في الأخير.

طالب: ..............

نعم كيف؟

طالب: ..............

اجتناب النجاسة لأنهم يدخلون اجتناب النجاسة مع الطهارة، الطهارة المشترطة المقصود بها رفع الحدث وأيضًا زوال الخبث الذي هو اجتناب النجاسة، على كل حال هذه شروط الصلاة، وأركانها أربعة عشر على خلاف في بعضها هل هو ركن أو واجب أو مستحب؟ لأن بعض الأركان أو بعض الأفعال ركن عند بعض العلماء وواجب عند بعضهم وسنة عند بعضهم، كالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-الخلاف فيها وصل إلى هذا الحد، منهم من يقول ركن تبطل الصلاة بتركه سهوًا أو عمدًا، ومنهم من يقول مستحب لا يلزم لتركه سجود السهو، وبين ذلك القول بأنه واجب ويأتي عند التفصيل بعضه، وبعضه تقدم، بعض الأفعال تقدمت في صفة الصلاة وهل هو ركن أو واجب أو مستحب؟ على كل حال هناك الأركان التي تبطل الصلاة بتركها أو تبطل الركعة بترك شيء منها وهي التي صدّر المؤلف هذا الباب بها، فالأركان وهي أربعة عشر، الأول: القيام مع القدرة، والثاني: تكبيرة الإحرام، والثالث: قراءة الفاتحة، والرابع: الركوع، الخامس: الرفع منه، وعلى كونها أربعة عشر يعدون الاعتدال طمأنينة فيه، ثم السجود، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، ثم بعد ذلك التشهد الأخير، والجلوس له، والسلام، وترتيب الأركان على ما جاء في الحديث، وعلى ما جاء في صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام- ثم ذكر الواجبات، ذكر منها كم؟

طالب: ..............

نعم التكبيرات غير تكبيرة الإحرام.

طالب: ..............

نعم والتسبيح في الركوع والسجود.

طالب: ..............

نعم قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام والمنفرد وربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم.

طالب: ..............

ورب اغفر لي بين السجدتين.

طالب: ..............

والتشهد الأول والجلوس له.

طالب: ..............

على الخلاف والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- على الخلاف في ذلك يعني هل هي ركن أو واجب؟ في المذهب هما روايتان، التشهد الأخير والجلوس له هذه أركان، والفرق بين الواجبات والأركان أن الأركان لا تسقط ألبتة من ترك ركنًا أو شك فيه، من شك في الركن فكتركه فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن كان عمدًا هذا مفروغ منه أن الصلاة باطلة، وإن كان سهوًا أتى به، وإن كان بعد السلام أتى بركعة كاملة ما لم يطل الفصل، وأما بالنسبة للواجبات فمن تركها عامدًا تبطل صلاته وإذا تركها سهوًا جبرها بسجود السهو، وهنا يقول- رحمه الله- باب ما يبطل الصلاة إذا تُرك عامدًا أو ساهيًا، عامدًا كان التارك أو ساهيًا، عمدًا كان المتروك أو سهوًا، أو كان الترك عمدًا أو سهوًا، عندنا عامدًا كان التارك أو ساهيًا في بعض النسخ عمدًا وبعضها عامدًا يقول- رحمه الله تعالى- ومن ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته لأنها ركن عند الجمهور وهي شرط عند الحنفية على ما تقدم بيانه في صفة الصلاة.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

تكبيرة الإحرام الله أكبر ولا تتأدى إلا بها.

طالب: ..............

هذا من السنن التي تأتي، رفع اليدين تقدم ذكره ومواطنه وحكمه كل هذا تقدم، قال: ومن ترك تكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد لأنها ركن في حقهما بينما المأموم قد تقدم الكلام فيه إما مطلقًا أو في الجهرية دون السرية، الحكم تقدم في ذلك وهو إمام أو منفرد، أو الركوع يعني لو ترك الركوع؛ لأنه ركن أو ترك الاعتدال بعد الركوع يعني الرفع منه، ثم الاعتدال طمأنينة في جميع الأركان أيضًا ركن من أركان الصلاة دلّ عليه حديث المسيء لأنه قال «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية بما تيسر» والفاتحة هي المتيسرة لدى عموم المسلمين يفسرها حديث عبادة «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا» إلى آخر الحديث في صلاة أو في حديث المسيء، قال وهو إمام أو منفرد أو الركوع، يعني لو ترك الركوع أو الاعتدال بعد الركوع، الاعتدال بعد الركوع ركن وله ذكره، وبعض الناس يكتفي بمجرد ما يفصل الركوع عن السجود لكن الاعتدال والطمأنينة لا بد منهما وهما من أركان الصلاة، أو السجود: السجود ركن من أركان الصلاة بالإجماع فلو ترك السجود بالكلية أو ترك سجدة واحدة من صلاته بطلت صلاته عمدًا كان أو سهوًا لماذا؟ لأن السهو الذي هو بمعنى النسيان وكذلك الجهل لأن حكمه حكم النسيان على ما يقرر أهل العلم ينزِّل الموجود منزلة المعدوم، يعني لو سجد ثلاث سجدات ساهيًا صلاته صحيحة لكن لو سجد سجدة واحدة صلاته غير صحيحة لا بد أن يأتي بالسجدة الثانية،

 أو السجود أو الاعتدال بعد السجود كذلك لا بد من الفصل بين السجدتين بجلسة، ولها ذكرها وهو الدعاء المعروف رب اغفر لي، أو التشهد الأخير، ما ذكر التشهد الأول؛ لأنه ليس بركن بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما تركه لم يرجع إليه جبره بسجود السهو ولو كان ركنًا لوجب الرجوع إليه، ولو كان مستحبًا لما لزم سجود السهو، أو التشهد الأخير لم يذكر المؤلف الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن كان المعروف والمشهور في المذهب أنها ركن من أركان الصلاة ومشى على الرواية التي اختارها، أو التشهد الأخير وكذلك الجلوس له ركن من أركان الصلاة، يعني لو تشهد قائمًا تشهد راكعًا أو تشهد ساجدًا لا يكفي لا بد من الجلوس لهذا التشهد، أو السلام يعني أو ترك السلام والمقصود جنسه الذي يتأدى بتسليمة واحدة، لكن هل المراد بالسلام لفظه أو الالتفات يعني لو سلّم فقط من غير أن يلتفت قال السلام عليكم ورحمة الله ولا التفت يكفي أو لا بد أن يلتفت؟ مع نية الخروج من الصلاة.

طالب: ..............

نعم، لأن المقصود بالسلام لفظه، أو السلام بطلت صلاته عامدًا كان أو ساهيًا فالأركان لا يعفى عنها عمدًا أو سهوًا ولا تسقط بحال من الأحوال إلا مع العجز، من عجز عن ركن فإنه يسقط عنه لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا } البقرة: ٢٨٦  اتقى الله ما استطاع فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ } التغابن: ١٦  هذا الذي اتقى الله ما استطاع ما عجز عنه يسقط عنه أما مع القدرة فإنه لا يسقط؛ ولذا يقول أهل العلم أولها القيام مع القدرة، لماذا لم يقولوا: قراءة الفاتحة مع القدرة، الركوع مع القدرة، السجود مع القدرة، إنما يقولون القيام مع القدرة؟

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

وتلزمه القراءة يعني أهل العلم يقولون القيام مع القدرة يعني في حديث عمران بن حصين «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًا» وما ذكر هنا القيام أصلاً لماذا؟ لأن ما ذكره مشترك بين الفرض والنفل، وما تركه من القيام خاص بالفريضة، والنفل يصح من قعود على النصف من أجر صلاة القائم.

طالب: ..............

لا لا، لأنه لا بد لو قرأ الفاتحة جالسًا ظانًّا أن الفريضة مثل النافلة قال أنا يكفيني نصف الأجر وجلس في الفريضة تصح أو باطلة؟ صلاته باطلة، قالوا القيام مع القدرة وما قالوا القراءة مع القدرة، الركوع مع القدرة، السجود مع القدرة؛ لأن فيه النص «صل قائمًا فإن لم تستطع» ولم يُنَص على القدرة مع أن حكمها معروف ومقرر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، القدرة في جميع الأركان وفي جميع الشروط لكن لما نص عليها في الحديث «صل قائمًا فإن لم تستطع» ذكروا القدرة مع  القيام ولم يذكروها مع القراءة وإن كانت مقررة شرعًا ومقررة في كتب أهل العلم لكن ما يذكرونها في الأركان في هذا الموضع، يعني الذي لا يستطيع القراءة يعدل عنها إلى البدل والتسبيح والتحميد والتكبير على ما تقدم، والذي لا يستطيع أن يقرأ ولا يذكر الذي لا يستطيع ذلك يسقط عنه هذا الركن أمر معروف، يعني القدرة مشترطة في جميع الأركان ولا ينص عليها أهل العلم باعتبار أنها أمر معلوم بالضرورة لكل أحد، الذي لا يستطيع شيئا ولا يستطيع أن يفعله يسقط عنه ويُعفى عنه، الناس يتفاوتون في تحقيق هذا الركن الذي هو القيام ومثله الركن الثاني الذي هو الركوع ومثله السجود، فمن الناس من يحمل على نفسه من المشقة الشديدة ليحقق هذا الركن أو هذه الأركان، ومنهم من يتساهل تساهلاً تبطل معه صلاته، ومنهم من يتوسط في ذلك والوسط هو الخير، تجد بعض الناس يتحامل على نفسه وقد يسقط وهو قائم ومع ذلك يتجشم القيام وهذا مرده إلى حرص الإنسان على براءة ذمته أو عدم الحرص، بعض الناس يجلس من دون مبرر مر بنا في دروس مضت نماذج من المتساهلين، وعلى كل حال هذه الأمور مرتبطة بالديانة متانة ورقة، وذكرنا قصة أحد المشايخ- رحمة الله علي-ه توفي قبل ربع قرن، عمره يناهز المائة، وفي صلاة التهجد والإمام يقرأ في التسليمة جزءًا كاملاً وصوته لا يشجع صوت عاديا؛ لأن بعض الناس إذا سمع الأصوات الندية تشجع ونشط لكن بعض الأصوات لا تشجع لكن بعض القلوب الحية لا تلتفت إلى مثل هذا، هذا الشيخ الكبير الذي ناهز المائة بيقين، في صلاة التهجد في التسليمة الأخيرة والإمام يقرأ في كل تسليمة جزء من القرآن، في الركعة الثانية من التسليمة الأخيرة سمع من يؤذن الأذان الأول لصلاة الصبح، والعادة جرت بأنه إذا سمع الأذان فمعنى هذا أن هذا المسجد انتهى من صلاة التهجد، فخشي الإمام أن يكون قد ضيق عليهم فلا يتمكنون من السحور فخفف الركعة الثانية من التسليمة الأخيرة، فلما سلّم أقبل عليه هذا الشيخ الكبير يلومه، يا فلان تحرمنا! يقول بعبارته- رحمه الله- لما جاء وقت اللزوم تخفف؟! الناس عُوِّدوا ومُرِّنُوا على التخفيف، الآن يعني لو نصلي الظهر خلف من يؤديها في عشر دقائق ضقنا ذرعًا خمس دقائق كافية؛ لأننا مُرِّنَّا على هذا والله المستعان، لكن حقيقة الأمر الذي يتعامل مع الله- جل وعلا- هو القلب وليست الأركان، تجد الشاب في الثلاثين في صلاة التراويح الذي يُقرأ فيها صفحة واحدة من القرآن يجلس حتى إذا قرب الركوع قام هذا رأيناه فضلاً عن التهجد، وبعضهم ينتظر في بيته حتى يقرب من الركوع يفعل هذا أيضًا في صلاة الكسوف، الصلاة النادرة التي تحصل نادرًا ومع ذلك لا يحتملها، وليس مرد ذلك إلى قوّة البدن وضعفه، المردّ والمعوّل على القلب فهو الذي يتعامل مع الرب- جل وعلا- فهذا الشيخ الذي ناهز المائة هذا صنيعه ونرى أنفسنا ونرى الشباب يضيقون ذرعًا إذا أطيلت القراءة وأطيل الركوع والسجود ويسأل من يسأل ويسأل بجد عن آية الدين هل يجوز قسمها في ركعتين؟ والله المستعان.

طالب: ..............

إيه هؤلاء الذين يأتون من المشرق وينتسبون إلى مذهب أبي حنيفة تجد فصلهم بين الركوع والسجود أو بين السجدتين هو مجرد حركة سريعة، ينسبون هذا لأبي حنيفة والمعروف عنهم في المذهب أن الطمأنينة ليست بركن من أركان الصلاة، ولا يعني ذلك أن أبا حنيفة- رحمه الله- لا يفصل بين الركوع والسجود، لكن لا شك أن المذاهب لها أثر في عامة الناس، يعني تجدهم يشددون في أمور نتساهل فيها تبعًا لما اشتهر عندنا من مذهب، وتجدهم يتساهلون في أمور نتشدد فيها، فالمذاهب لها أثر على عامة الناس؛ لذا ذكرنا المناظرة التي حصلت بين يدي الأمير محمود بن سبكتكين حينما جاء شيخ من شيوخ الشافعية ولعله القفّال كما قالوا؛ لأن محمودا كان على مذهب أبي حنيفة فأراد القفّال أن يصرفه إلى مذهب الشافعي إن صحت القصة، وهي مشهورة متداولة بين أهل العلم، جاء القفّال بصلاة يعني من خلال تتبع جميع ما تساهل فيه الحنفية على حد زعمه فصلى صلاة على ضوئها، فقام أولاً وأحضر جلدا غير مدبوغ وفيه من قطع اللحم ما فيه، وهو جلد ميتة فجعل الشعر مما يلي جسده والخارج فيه الرطوبات وقطع اللحم فاجتمعت عليه الحشرات، وقبل ذلك توضأ بنبيذ، والنبيذ حلو اجتمعت عليه الحشرات أيضًا، جاء بهذا الجلد- جلد الميتة- وجعل الشعر مما يليه والرطوبات من خارج واجتمعت الحشرات أيضًا وزادت، ثم وقف مستقبل القبلة فكبر بغير العربية فلما كبر قال دوسبز يعني    مُدۡهَآمَّتَانِ } الرحمن: ٦٤  ترجمة مُدۡهَآمَّتَانِ } الرحمن: ٦٤  لأن هذا ما تيسر وتجوز القراءة بغير العربية فنقر ركعتين بهذه الطريقة، فلما فرغ من التشهد أحدث هل يمكن أن يقول أبو حنيفة بمثل هذه الصلاة؟! لكن مع الوقت اجتمعت جميع هذه المساوئ، ولو أراد حنفي أن يصلي صلاة منفّرة مما ينسب للإمام الشافعي أو ما ينسب للإمام أحمد لأمكنه أن يفعل ذلك ولو في غير الصلاة؛ لأن الذي يريد أن يتتبع السقطات من مجموع الروايات يجد، وهذا مثل تتبع الرخص، الذي يتتبع الرخص طالبًا التيسير على حد زعمه يمكن أن يخرج من الدين، ومثل هذه الصلاة يمكن أن يخرج مَن تعمَّدها مِن الدين بالكلية وهو لا يشعر وقصده فيما يظهره للناس التيسير على الناس، فهل يمكن أن يتعامل مع الله جل وعلا بهذه الطريقة؟! يعني ما من مسألة إلا وفيها خلاف فإذا أخذ بالقول الأسهل خرج من الدين انتهى.

طالب: ..............

إيه لا، لا بد أن يستتم قائمًا لأنها ركن القيام حتى البسملة ما تقال في أثناء الانتقال لا يقرأ البسملة حتى يستتم قائمًا.

طالب: ..............

نعم يعني تكبيرة الإحرام لا بد أن تتم حال القيام؛ لأنها من أركان القيام فلا يجوز أن يكبر للإحرام أثناء الركوع؛ لأنها من أركان القيام فإن أمكن أن يكبر تكبيرتين أولاهما للإحرام والثانية للانتقال هذا هو الأصل لكن إن اكتفى بتكبيرة الإحرام كفى بناء على قاعدة التداخل.

طالب: ..............

إيش؟

طالب: ..............

الاعتماد على العصا أو على السارية بحيث إذا أزيلت سقط لا شك أنه بالنسبة للفريضة مخل بها؛ لأنه ليس بقائم هذا معتمد لكن إذا احتاج إليه لمرض أو لطول قيام تعب لا مانع إن شاء الله.

طالب: ..............

لا، ما يضر إذا كان لا يقدر هذا اتقى الله ما استطاع لكن هل يلزمه أن يتخذ عصا؟ إذا كان لا يستطيع القيام إلا بها؟

طالب: ..............

هذا يقدر بالعصا.

طالب: ..............

الصحابة يعتمدون على العصي من طول القيام، لكن هذا في النافلة، صلاة الليل لطولها يعني إذا قلنا إنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به أوجبنا عليه أن يتخذ عصا إذا لم تكن قيمته تشق عليه كماء الوضوء.

طالب: ..............

لا، من الاستطاعة، الذي يقول بأنه يلزمه ما لم تشق عليه قيمته يكون من الاستطاعة.

طالب: ..............

لا، هو إذا افترضنا أن ليس هناك عصا انتهى الإشكال لكن استطاع أن يقوم.

طالب: ..............

إذا احتاج إلى ذلك فالترويح لا شيء فيه إذا احتاج إليه، أما بالنسبة للصف ورفع إحدى الرجلين كما يفعله كثير من الناس، نرى كثيرا من الناس يقدم رجلا ويؤخر الأخرى واحدة مع الناس والثانية متقدمة، أو يرفع إحدى رجليه ويقف على أصابعها هذا مكروه لا بد من المصافّة.

طالب: ..............

يفعل الأقل مخالفة مع ملاحظة الأرفق به، يعني كما قالوا في صلاة الخوف يفعل الأحفظ للصلاة والأبلغ في الحراسة فمثل هذا إذا كان يتمكن من أركان أكثر لو قام فإنه يقوم، وإذا كان يتمكن من الأركان أكثر إذا جلس فإنه يجلس، يستطيع أن يقوم يقوم حتى يعجز، إذا كان يستطيع تكبيرة الإحرام قائمًا يلزمه.

طالب: ثم يجلس

ثم يجلس إذا كان لا يستطيع المواصلة، هذا بالنسبة لهذه الأركان التي نص عليها المؤلف- رحمه الله- ثم بعد ذلك انتقل إلى الواجبات، ومن ترك شيئًا من التكبير غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع منه، هذه واجبات، تكبيرات الانتقال واجبة عند الحنابلة وسنة عند جمهور أهل العلم، والمؤلف مشى على المذهب في كونها واجبة؛ ولذلك رتب الحكم في الأخير، قال: إن تركها عمدًا بطلت صلاته، وإن ترك شيئًا منها ساهيًا أتى بسجدتي السهو، ومن ترك شيئًا من التكبير يعني تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال في المذهب واجبة، لكن التكبيرات الزوائد بالنسبة لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء هل حكمها حكم تكبيرات الانتقال فيقال بوجوبها أو هي سنن، قدر زائد على الصلاة لا تجبر بسجود سهو؟

طالب: ..............

سنن؟ سنن أو واجبة؟

طالب: ..............

نعم القول الأكثر قول عامة أهل العلم أنها سنن وليست بواجبات ولا تجبر بسجود.

طالب: ..............

النبي -عليه الصلاة والسلام- واظب عليها، الذي يظهر أنها واجبات؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- واظب عليها وقال «صلوا كما رأيتموني أصلي" وما حفظ عنه ولا صلاة واحدة دون تكبير، من ترك شيئًا من التكبير دون تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع أو السجود، كذلك التسبيح واجب للأمر به «اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم» هذا على المذهب، والجمهور أيضًا على أنها مثل تكبيرات الانتقال سنن وليست بواجبة، قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام والمنفرد، وقول ربنا لك الحمد، بالنسبة للإمام نصيبه سمع الله لمن حمده وكذلك المنفرد، وأما قول ربنا لك الحمد بالنسبة للمأموم واجبة بلا إشكال وبالنسبة للإمام والمنفرد الذي قال سمع الله لمن حمده يقولها كل مصلٍّ هذا مفروغ منه، ربنا ولك الحمد يقولها كل مصل لكن على سبيل الوجوب أو يكتفى قول سمع الله لمن حمده مثل التكبيرة؟ يقول- رحمه الله تعالى- "ومن ترك شيئًا من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع والسجود أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا لك الحمد" عرفنا فيما تقدم في صفة الصلاة أن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، فإذا قال في الحديث سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، فإذا قال فقولوا مقتضى المقابلة وقول الحنفية أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد؛ لأنها من نصيب المأموم فإذا قال فقولوا ومثله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وتقدم الخلاف في ذلك لكن المرجّح أن كل مصلٍّ يقول ربنا ولك الحمد ولا ينفي ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا؛ لأن الإمام يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وقد ثبت أنه كان يقولها، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده كما تقول الشافعية وأن الجملتين لكل مصلٍّ يقولها، كل مصلٍّ لماذا؟ لأنه في الحديث إذا قال فقولوا، إذا قال سمع الله لمن حمده، ما قال قولوا سمع الله لمن حمده قال فقولوا ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، فدل على أن المأموم لا يقولها؛ لأنه إن قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد لم يتحقق التعقيب الذي يقتضيه العطف بالفاء، يلزم عليه أن يتأخر وعطف جملة المأموم على جملة الإمام بالفاء يقتضي أنه لا واسطة بينهما، إذا قال الإمام نقول، إذا كبّر كبّرنا، إذا قال سمع الله لمن حمده قلنا ربنا ولك الحمد، لكن قول الإمام سمع الله لمن حمده وكذلك المنفرد ثم بعد ذلك على القول المرجح وهو قول الأكثر أنهم كلهم يقولون ربنا ولك الحمد الواجب في حق الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده في مقابل تكبيرات الانتقال، كما أن الواجب على المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، وهنا قال أو قول ربنا لك الحمد هل يقصد بذلك الجميع أو يقصد أن الواجب هذا بالنسبة للمأموم الذي لا يقول سمع الله لمن حمده، وأما من يقول سمع الله لمن حمده فيكفيه عن قوله ربنا ولك الحمد أنه يلزمه، يعني يلزم الإمام والمنفرد أن يقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا مقتضى كلامه؛ لأنه ما فرق بين إمام ومأموم لكن نصيب الإمام سمع الله لمن حمده هل يعفيه عما بقي من الأذكار لأنه ورد أذكار غير ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.. إلى آخره هذا لا يلزم لا إمام ولا مأموم ولا منفرد، لكن هل قول ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمنفرد ملحقة بسمع الله لمن حمده فتكون من قبيل الواجبات أو ملحقة بالأذكار اللاحقة فتكون من قبيل المستحبات؛ لأن الأمر بها متجه إلى المأموم، وكونه -عليه الصلاة والسلام- يقولها ننتبه لمثل هذا الأمر بها إذا قال فقولوا..  بالنسبة للمأموم لا إشكال أنها من الواجبات لكن بالنسبة للإمام لم يتجه الأمر له بقول ربنا ولك الحمد فهذا فيه مجال لأن تلحق من واجبه سمع الله لمن حمده، ومجال أيضًا أن تلحق بالأذكار اللاحقة فلا تكون من الواجبات عليه، وأنه جاء بما يقابل التكبيرات وما يقابل ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم، فيكون قول الإمام ربنا ولك الحمد من قبيل المستحب لا من قبيل الواجب وإطلاق كلامه يدل على أن الكل يقول ربنا ولك الحمد على سبيل الوجوب.

طالب: ..............

لا.. فقولوا هذا ثابت، كل الجمل معطوفة بالفاء إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد إذا فعل فافعلوا كلها معطوفة بالفاء.

طالب: ..............

لا لو قال ثم قولوا قلنا فيه تراخي ويمكن أن نقول جملا قبلها لكن العطف بالفاء لا يجعل هناك فرصة لقول جملة أخرى.

طالب: ..............

لا شك أنه بالنسبة للانتقال انتقل بقوله سمع الله لمن حمده فهي المقابلة لتكبيرات الانتقال وهي المقابلة لقول الإمام المأموم ربنا ولك الحمد وهذا لا إشكال فيه، يبقى أن ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمنفرد هل هي ملحقة بقوله سمع الله لمن حمده فتكون واجبة أو هي من ضمن الأذكار اللاحقة لقوله سمع الله لمن حمده فتكون من المستحبات؟ لا شك أن الاحتمال قائم، والمؤلف رحمه الله تعالى كأن كلامه يفيد أنها واجبة على الجميع يعني للإمام والمأموم والمنفرد، ولا شك أن مثل هذا يكون من باب الاحتياط لا من باب الإلزام، بمعنى أنه لو لم يقل الإمام ربنا ولك الحمد هل يلزم بسجود سهو أو لا يلزم؟ هذا هو الأثر المترتب على هذا الاحتمال، أو قول ربنا لك الحمد أو رب اغفر لي رب اغفر لي هو كرر هنا مرتين رب اغفر لي الواجب واحدة.

طالب: ..............

إيه لكن عندنا رب اغفر لي رب اغفر لي المغني ماذا قال؟

طالب: ..............

مكررة أما الواجب يتأدى بواحدة.

طالب: ..............

معروف الطبعة الثانية.

طالب: الشيخ أشار في المتن الشيخ عبد الله أشار في الحاشية أن في المتن رب اغفر لي مكررة..

إيه هذا الذي عندنا الطبعة الأولى رب اغفر لي رب اغفر لي، لكن إذا نظرنا إليها من حيث الوجوب وعدمه كم الواجب واحدة مثل التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة أو رب اغفر لي رب اغفر لي مرة واحدة واجبة، فإذا تركها عامدًا بطلت صلاته وإن تركها ساهيًا لزمه سجود السهو، أو التشهد الأول والجلوس له كلاهما من الواجبات فإذا ترك سهوًا جُبر بسجود السهو وإن ترك عمدًا بطلت الصلاة، وإذا إذا ذكر الجلوس والتشهد قبل أن يستتم قائمًا لزمه أن يجلس، وإذا استتم قائما كُره الرجوع، وإذا شرع في القراءة يقول أهل العلم حَرُم الرجوع، بعضهم يطرد هذا، وهذا لا شك أنه من باب الاختلاط بين الأمور، بمعنى أنه لو قام لثالثة في صلاة الصبح أو في التراويح أو في غيرها يقول إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع أقول يجب عليه الرجوع، وعند أهل العلم أن من قام إلى ثالثة في التراويح فكثالثة في فجر يلزمه الرجوع، وإن أصر على ذلك بطلت صلاته يعني فرق بين هذا وهذا، بعضهم يسمع مثل هذه التفصيلات وصلينا خلف إمام من العلماء الكبار يعني لما ذكر هذا التفصيل الشيخ حفظه الله قام عن التشهد الأول واستتم قائمًا ثم رجع فلما سلم جاء بالتفصيل الذي ذكرناه آنفا، فقال: إن لم يستتم قائما لزمه الرجوع وإن استتم قائمًا ولم يشرع في القراءة كره الرجوع وهو الذي فعلناه ما أدري هل فعل هذا عن قصد أو أنه الموقف اقتضى أنه يجلس يعني من غير رويّة ثم جلس وارتكب هذا المكروه فنبّه عليه فلعله هذا السبب.

طالب: ..............

لا لا لا، المأموم تابع لإمامه، المأموم يلزمه الرجوع ولو شرع في القراءة يلزمه الرجوع كمن قام من السجود أو من الركوع قبل إمامه يلزمه أن يرجع  ليكون رفعه من الركوع والسجود بعد إمامه.

طالب: ..............

إيه لا لا، تبطل صلاته إذا علم، إذا زاد الإمام ركعة فتابعه من علم بالزيادة فصلاته باطلة أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- هنا مشى على الرواية التي فيها أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من الواجبات وليست من الأركان، وأما على المشهور من المذهب أنها ركن وهو قول عند الشافعية والجمهور والأكثر على أنها مستحبة وليست بواجبة فلا يلزم بتركها شيء؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- علّم الصحابة التشهد ولم يعلمهم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما أجابهم عما سألوه، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ فأرشدهم قال «قولوا» جوابا لسؤالهم وأعدل الأقوال والقول المتوسط أنها واجبة، أو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير عامدًا بطلت صلاته، هذه القاعدة في الواجب أنه إذا ترك عمدًا تبطل الصلاة وإذا ترك سهوًا جُبِر بسجود سهو، فهي تفارق الأركان بأن الأركان لا تسقط لا عمدًا ولا سهوًا ولا تجبر بل لا بد من الإتيان بها، وإذا جاء بها يسجد للسهو لجبر الخلل الذي وقع في صلاته من زيادة أو نقص، وأما بالنسبة للواجبات فإنها لا تسقط مع الذكر وتبطل الصلاة بتركها عمدًا وإذا تركها ساهيًا أو ناسيًا فإنه يجبرها بسجود السهو، قال ومن ترك شيئًا منه يعني من الواجبات أو من الأمر الواجب ساهيًا أتى بسجدتي السهو وهل يكون السجود قبل السلام أو بعده على ما سيأتي في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

...

نعم هذه من المسائل التي يخالف فيها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال الخرقي.

طالب: ..............

إيه اقرأ اقرأ سم.

قال رحمه الله تعالى المسألة السابعة عشرة قال الخرقي ومن ترك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير عامدًا بطلت صلاته لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء واجبًا ويسقط بالسهو كالإمساك في الصوم والوقوف بعرفة والتسمية على الذبيحة والطهارة وعن أحمد روايتان غير ما ذكر.. وعن أحمد روايتان غير ما ذكر الخرقي أصحهما أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.. أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ركن لا يسقط بالسهو اختارها الوالد السعيد وشيخه وابن شاقِلا وأبو حفص العكبري وبه قال الشافعي لما روى النجّاد بإسناده عن سهل بن سعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا صلاة لمن لم يصلِّ على محمد» والرواية الأخرى أنها سنة اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة ومالك وداود ووجهها أنه جلوس موضوع للتشهد فلا يجب فيه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- كالجلوس..

لأنها قدر زائد على التشهد لأنها قدر زائد على التشهد.

فلا يجب فيه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- كالجلوس عقيب الركعتين من الصلاة الرباعية والله أعلم.

ولا شك أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع فرد من أفراد المأمور به في قوله جل وعلا: صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا } الأحزاب: ٥٦  هي فرد من أفراد هذا المأمور به وجمهور أهل العلم على أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- امتثالاً لهذه الآية سنة لكن يبقى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عنها أجاب، قال: قولوا اللهم صل على محمد وهذا مما يزيد مجرد الأمر في الآية في هذا الموضع على وجه الخصوص يزيده قوة فلا أقل من أن تكون واجبة يعني القول بكونها ركنا النص لا ينهض إلى إبطال الصلاة بتركها وكونها سنة عامة أهل العلم على أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- سنة امتثالاً للآية لكن الأمر بها في هذا الموضع مما يزيد هذا الموضع قوة عن سائر المواضع التي يصلى فيها على النبي -عليه الصلاة والسلام- فالقول الوسط أنها واجبة.

طالب: ..............

لا التشهد الأول يعني لو قيلت، يعني أطال التشهد الأول ثم انتهى من التشهد الأول وصلى على النبي.. لا إشكال لكنها ليست بواجبة في التشهد الأول.

"