شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (17)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: ومن ذكر أن عليه صلاة" وقفنا على هذا؟

طالب:......  

"ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها" يعني صلاة فائتة نسيها أو نام عنها، وهل يدخل في هذا من تركها عمداً ثم نسيها؟ في الحديث: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) هذا ليس فيه إشكال؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم، وكذلك الناسي، من تركها عمداً حتى خرج وقتها، ثم أراد أن يقضيها، نسيها ثم ذكرها وهو في صلاة هل يقضيها أو لا؟ منهم من يقول: إن تركه لها عمداً لا يجزئه فعلها ولو فعلها، ولا يلزمه قضاؤها، بل فعلها بعد وقتها كفعلها قبل وقتها، وأنه بتأخيرها إلى خروج وقتها تعمداً على خطر عظيم حتى أفتى بعضهم بكفره، ونقل بعضهم كابن حزم الإجماع على أنها لا تقضى في هذه الحالة، ونقل آخرون الإجماع على أنها تقضى، وأنه إذا أمر بالقضاء من نسي أو نام فلئن يؤمر من تعمد من باب أولى، إذا أمر المعذور بالقضاء فلئن يؤمر غيره من باب أولى.

على كل حال أكثر أهل العلم على أنها تقضى كالصيام إذا تركه متعمداً، ونقل ابن حزم الإجماع على عدم القضاء، ونقل غيره الإجماع على القضاء، وعلى كل حال مثل هذه الإجماعات التي لا تثبت مع وجود المخالف هي التي يقول عنها الشوكاني: "تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع" وعلى كل حال الإجماع له هيبة، وإذا ثبت كان حجة ملزمة عند جماهير أهل العلم، فمثل هذه الإجماعات ما الذي يُعمل به؟ الإجماع على عدم القضاء أو الإجماع على القضاء؟

على كل حال جمهور أهل العلم على أنها تقضى إذا نظرنا إلى تفصيل من قال بهذا ومن قال بهذا أنها تقضى كالصوم.

طالب:.......

يلزمه القضاء، على كل حال إذا تعمد الترك، ثم تاب بعد ذلك فلئن يؤمر المعذور بالقضاء أقول: إذا أمر المعذور بالقضاء يؤمر غيره من باب أولى، والمسألة مثل ما ترون الخلاف موجود.

طالب: وإن كثرت أحسن الله إليك؟

إن كثرت بحيث لا يمكن أن يحيط بها، وحكم بكفره بسببها، فعلى كل حال لا يلزمه قضاؤها.

"من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى" الغالب أن مثل هذا يكون ناسياً؛ لأن الذكر يقابله النسيان، وفي حكمه من نام عنها أو صلاها على وجه غير مجزئ وأمر بإعادتها.

"من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى" صف في صلاة الظهر، ثم ذكر أنه لم يصل الصبح، أو دخل في صلاة العصر، ثم ذكر أنه لم يصل الظهر، وهو في صلاة أخرى "أتمها" يتم هذه الصلاة الأخرى، فإذا أتمها وفرغ منها قضى المذكورة المنسية أو التي نام عنها، أو تعمد تركها على القول بأنه يقضي "وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها" لماذا؟ لأن الترتيب واجب.

أولاً: يجب قضاء الفوائت فوراً إذا كانت فرائض ولو كان في وقت نهي مغلظ، تُقضى مرتبة، فالترتيب واجب، وقال أهل العلم: إن الترتيب لا يسقط إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة، يجب قضاء الفوائت فوراً.

النبي -عليه الصلاة والسلام- فاتته، نام عن صلاة الصبح فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، فأمرهم أن ينتقلوا عن الوادي الذي ناموا فيه، فلما انتقل عنه تجهزوا للصلاة، توضئوا، ثم أمر بلالاً فأذن، ثم صليت الراتبة -راتبة الصبح- ثم أمره فأقيمت الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح.

الانتقال من هذا المكان ومن هذا الوادي يقول الحنفية: إنه من أجل أن يخرج وقت النهي، ولذا لا يجيزون فعل أي صلاة في وقت النهي ولو كانت فريضة مقضية في وقت النهي، والجمهور على أن الفرائض تقضى في وقت النهي، وأما الانتقال من هذا الوادي فالعلة منصوصة ((وادٍ حضر فيه الشيطان)) فانتقلوا عنه، وليس التأخير من أجل أن يخرج وقت النهي؛ لأن وقت النهي قد انتهى وهم نيام؛ لأن الذي أيقظهم حر الشمس، وحرارة الشمس لا تكون إلا بعد انتهاء وقت النهي، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

يجب قضاء الفوائت فوراً؛ لأن هذه معلقة بالذمة، ولا بد من إبراء الذمة من هذا الواجب، القضاء على الفور، ويكون على الترتيب، يصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح من اليوم الثاني وهكذا، ولا يؤخر الصلوات فيصلي كل صلاة مع نظيرتها من اليوم الثاني؛ لأن بعض العامة عندهم أو استقر في أذهانهم أن الصبح تصلى مع الصبح، والظهر تصلى في وقتها من الغد، والعصر تصلى في وقتها من الغد، وهذا ليس بصحيح، بل تسرد هكذا، الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت واحد، فيما يطيقه ويستطيعه.

يقول: "وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة" يتم هذه الصلاة التي دخل فيها، ثم يقضي المذكورة بعد أن يسلم من الصلاة التي تلبس بها، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها، لماذا يعيد؟ لأنه أخل بالترتيب، حينئذٍ لا بد من الإعادة على ما ذكره المؤلف إذا كان الوقت باقياً، أما إذا كان الوقت لا سعة فيه وخشي من خروج الوقت، فقال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته، ويقضي التي عليه" دخل في الصلاة الأولى التي تلبس بها الظهر، ثم تذكر أنه لم يصل الصبح، وفي ظنه أن الوقت متسع أراد أن يتمها ليقضيها بعد أن يصلي الصبح الفائتة، ثم لما نظر إلى الساعة مثلاً وجد أن الوقت لا يتسع، هنا يقول: يعتقد وهو فيها ألا يعيدها، بعد أن نوى إعادتها هل ينفعه أن يعتقد ألا يعيدها؟ ينفعه أو لا ينفعه؟

طالب:.......

في أول الأمر اعتقد إعادتها، ثم بعد ذلك رأى أن الوقت لا يكفي لإعادتها مع الحاضرة، فاعتقد أن لا يعيدها، يقول: "وقد أجزأته، ويقضي التي عليه" هذا متى؟ فيما إذا دخل في الوقت الضيق من الأصل، هذا يعتقد ألا يعيدها، يصليها لخشية فوات الوقت، ومنهم من يربط الأمر بخشية فوات وقت الاختيار لا وقت الاضطرار.

طالب: أحسن الله إليك لو فاتته صلاة إقامة فذكرها وهو مسافر؟

نعم إذا فاتته أو نسي صلاة وهو مسافر فقضاها حال الإقامة أو العكس، يقول أهل العلم: يصليها صلاة مقيم، فإذا نسي صلاة الظهر وهو مسافر فذكرها في الإقامة الوصف الذي علق عليه الترخص انتهى، نعم لو ذكرها في سفر آخر، نسي صلاة ظهر وهو مسافر، ثم رجع إلى بلده فأقام، ثم سافر فذكرها في سفر هنا يتجه القول بأنه يقضيها صلاة مسافر، نعم؟

طالب:.......

على كلامه؟

طالب:.......

على كلامه يصليها ويتمها، ثم بعد ذلك يصلي الفائتة، ثم يعيد التي صلاها محافظة على الترتيب.

طالب: وفرضه الثانية يا شيخ؟

"وأعاد الصلاة التي كان فيها" نعم وفرضه الثانية من أجل الترتيب؛ لأنه لو لم تكن فرضا ما لها قيمة، نعم؟

طالب:.......

الأولى نافلة.

"ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها" الآن لا بد أن يقلبها نافلة "ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها" لا بد أن تكون إحداهما نافلة، فإذا قلنا: الأولى نافلة كانت هي الفريضة وهذا هو الأصل، وإلا لو كانت الثانية نافلة لما لزم إعادتها نافلة.

"إذا كان الوقت مبقى" يعني باقياً "يسقط الترتيب بنسيانه" والجهل ماذا عنه؟

طالب:.......

هل الجهل بوجوب الترتيب يسقطه كنسيانه؟ هاه؟

طالب:.......

عموماً الجاهل إذا جاء بصلاة مجزئة صحيحة شرعاً، وجهله متعلق بأمر خارج عنها هذا له حكم، وإذا جاء بها على وجه بسبب جهله، بحيث لا تجزئ هذا له حكم، يعني المسيء جاهل، وأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإعادة، لكنه مع ذلك ما أمره بإعادة الصلوات السابقة، والذي يغلب على الظن أنها مثل الصلاة التي أمر بإعادتها، فعذر بجهله من هذه الحيثية، لكن هذه الصلاة التي سببها ما زال قائماً يؤمر بإعادتها.

وعلى كل حال الفائت يعذر فيه الجاهل، بينما الباقي لا يعذر فيه، ولذلك كثيراً ما يربطون الإعادة بالوقت،

ما دام الوقت باقٍ يؤمر بالإعادة، نعم؟

طالب:.......

لأن الله -جل وعلا- فرضها هكذا، هذا هو الأصل، فرضها صبحا ثم ظهرا ثم عصرا ثم مغربا ثم عشاء هكذا فرضت.

طالب:.......

يصلي معهم ظهرا، يصلي معهم العصر بنية الظهر.

طالب:.......

جاهل أو متعمد؟ يعرف أن الترتيب واجب أو لا يعتقده؟ يأتي بقول جديد وإلا..؟

طالب:.......

أنت لا تناقش في هذا الآن، مسألة مناقشة الترتيب غير مناقشة كلام المؤلف.

الآن إذا دخل في الصلاة لزمه إتمامها، أو نقول: المتطوع أمير نفسه يقطعها؟ لأن المسائل المتعلقة بهذه الجملة لا تنتهي، الآن إذا دخل في صلاة الظهر ثم ذكر أن عليه صلاة فجر، نقول: ينوي هذه الصلاة نفلا على كلام المؤلف، ويتمها، ثم يأتي بصلاة الصبح، ثم يأتي بصلاة الظهر هذه مسألة، لكن أنت افترض أن شخصا يعرف أن عليه صلاة ظهر ثم دخل يصلي العصر، هذا يختلف حكمه، لكن شخص دخل على أنه ما فاته شيء، ثم ذكر بعد ذلك هذه مسألة أخرى، أما أن يترك الترتيب متعمداً بأن يصلي الصبح قبل العشاء، صلاته ليست صحيحة، نعم؟

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

لكن الآن إذا كان مثل المسألة المفترضة ظهر وعصر، ما المانع من أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر؟ مثل المفترض خلف المتنفل.

طالب:.......

إيه، إيه.

طالب:.......

لا، يلزمه الترتيب.

نعود إلى كلام المؤلف يقول: "ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها، وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها" يعني قوله -جل وعلا-: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] يقضي بأن يتم الصلاة، {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] وله أن يقلبها نافلة، مع أن أهل العلم يشترطون في قلب الفريضة نافلة أن يكون منفرداً "وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز" هذا إذا كان منفردا؛ لأنه يدرك جماعة أخرى، لكن هنا ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها.

إن قلنا: إنه يجوز له أن يقلب نيته وهذا لا قائل به انتهى الإشكال، فلا إعادة ولا قطع ولا قضاء، إلا أنه يقضي، يصلي صلاة الفرض فرض الوقت.

وإذا قلنا: إنه لا يجوز له –كما هو المقرر والمحرر عند أهل العلم- أن يقلب صلاته من عصر إلى ظهر فهناك أمران: إما أن يقال بمثل ما قال المؤلف: أنه يتمها عصرا، ثم إذا سلم منها، وفرغ منها صلى الظهر ثم العصر محافظة على الترتيب، أو نقول: إن الترتيب يسقط في مثل هذه الصورة وهذا هو المتجه؛ لأنه تلبس بصلاة لا يجوز له قطعها، نعم؟

طالب:.......

يعني هذا يمكن حمله على حال اختيار أنه لا تصلى مرتين اختياراً، لكن إذا دعا الداعي إلى ذلك، مثل من صلى مرتين مرة بتيمم ومرة بوضوء، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لك الأجر مرتين، أنت افترض أن شخصين فاتهما أو نسيا صلاة الظهر فدخلا وصليا العصر مع الإمام، أحدهما أعاد الظهر ثم العصر، والآخر صلى الظهر فقط، هل نقول: إن هذا مثل من صلى بالتيمم مرة، وبالوضوء مرة أخرى، فله الأجر مرتين، والثاني الذي لم يعد ما صلاها مع الإمام وهي فرض الوقت، ودخل بنيتها مع الجماعة أنه هو الذي أصاب؟ أو نقول: إن الأول صلى مرتين، وأعاد الصلاة مرتين، وقد نهي عن ذلك؟

أقول: إذا دخل مع الإمام وقد نسي الأولى فليس عليه إلا أن يصلي الثانية المنسية بعد فرض الوقت الذي دخل فيها، أما قبل أن يدخل فيها فإما أن يصليها مع الإمام بنية المقضية، أو يصليها قبل ثم يلحق بالإمام، لا سيما على المذهب الذين لا يرون صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، فإما أن يفعل هذا أو هذا، وعلى هذا لو دخل والإمام يصلي العشاء وهو مسافر، ويريد أن يصلي المغرب، إما أن يدخل معه فإذا صلى ثلاث ركعات نوى الانفراد وفارقه وسلم، ثم التحق به في الرابعة، أو نقول: صل المغرب بمفردك والحق بالجماعة في العشاء.

"فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي الذي عليه" قوله: "فإن خشي" يعني هل هذا التفريع على المسألة السابقة في الصورة السابقة أو صورة ثانية؟ هل التفريع في قوله: "فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها" هل هي الصورة السابقة أو صورة ثانية؟

الأولى لا يخشى خروج الوقت، والثانية يخشى خروج الوقت، أو نقول: الأولى على غلبة ظنه أن الوقت باقٍ ثم غلب على ظنه أن الوقت لا يسعفه فاعتقد وهو فيها ألا يعيدها، وعلى هذا يلزم عليه أن يغير النية وهو في الصلاة، هل نقول: إن الأولى صورة مستقلة والثانية صورة مستقلة، أو الجملتان صورة واحدة؟ فإن خشي من الذي خشي؟ الضمير يعود على من؟ من ذكر، هذا الأصل، هذا الذي ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى إن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها، خليكم معنا يا إخوان، هل هي صورة واحدة أو صورتان؟

إذا قلنا: صورة واحدة، نقول: دخل زيد في صلاة العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر، على كلام المؤلف يتم هذه الصلاة، يمضي فيها، فإذا سلم منها صلى الفائتة، ثم صلى هذه إن خشي صاحب هذه الصورة بعد أن غلب على ظنه أنه يستطيع فعل ما ذكره المؤلف إن خشي فيما بعد أنه يخرج الوقت قبل أن يصلي صلاة الوقت مرة أخرى أنه يعتقد وهو فيها ألا يعيدها، فهل هما صورة واحدة أو صورتان؟

طالب:.......

لكن يلزم عليه التردد في النية، أولاً: عندنا الكلام كله فيمن ذكر أن عليه صلاة في صلاة أخرى، فهل المسألة حالة واحدة أو حالتين؟

طيب من ذكر أن عليه صلاة وهو في صلاة أخرى فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الوقت فيه سعة، ففي هذه الصورة يتم هذه الصلاة، ثم يأتي بالفائتة، ثم يأتي بفرض الوقت.

الصورة الثانية أو الحال الثانية: أن يخشى خروج الوقت فإنه حينئذٍ يعتقد وهو في هذه الصلاة التي يخشى خروج وقتها ألا يعيدها، يعتقد بنفسه، وليس هو الشخص الذي اعتقد أن يمضي فيها، يعني ليست هي الصورة الأولى، يعني هما صورتان.

طالب: يعني هذا لا يغير نيته؟

هو الكلام على ماذا؟ الكلام إذا كان تغيير النية مؤثرا فهما صورتان، وإن كان غير مؤثر فهما صورة واحدة، وعند أهل العلم أن النية والتردد فيها مؤثر، وقلب النية من فرض إلى فرض أو من فرض إلى نفل أو العكس هذا معروف تأثيره إلا في بعض الصور التي استثنوها.

طالب:.......

هو لو أعدنا الضمائر على الصورة الأولى، أولاً: المسألتان كلاهما متعلقتان فيمن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، فهل التفصيل لصورتين أو لحالين في صورة واحدة، صورتين أو صورة واحدة؟ يعني الأصل أنهما صورة واحدة، لكن الذي يؤثر أو يُخل بهذه الصورة أنه يقلب النية من فرض إلى فرض، أو من تردد إلى جزم، والذي يصحح هو جعلهما صورتين.

"فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي الذي عليه" لأنهم إذا قالوا: إن الترتيب يسقط بخشية فوات وقت الاختيار فلئن يسقط بخشية فوات وقت الاضطرار من باب أولى، نعم؟

طالب:.......

هو أتمها نافلة، هو لما ذكر أن عليه مقضية على كلام المؤلف يريد أن يتمها نافلة؛ لأنه سوف يقضيها بعد الفائتة في الصورة الأولى.

طالب:.......

لا، لا بد أن يعتقد على كلام المؤلف نحن سائرون على كلام المؤلف، لا بد أن يعتقدها نافلة وإلا كيف يؤمر بإعادتها إذا كانت الثانية هي النافلة؟ يعيدها نفلا؟

طالب:.......

فريضتان؟

طالب:.......

لا، ما تصير فريضتان، ليست إلا فريضة واحدة، فإما أن تكون الأولى نافلة، أو تكون الثانية نافلة، فلا بد من هذا.

طالب: أحسن الله إليك الوقت المعتبر في هذا هو ما يتسع للصلاة على وجه الكمال أو على وجه الإجزاء؟

على كل حال من أدرك من الصلاة ركعة في وقتها أدركها.

طالب: لا لا قصدي يا شيخ إذا ذكر وهو في هذه الصلاة أن عليه فائتة، ولم يبق إلا قدر وقت الصلاة، كلمة إلا وقت هذه الحاضرة هل هو وقت يكفي لصلاة كاملة على وجه التمام والكمال وإلا لصلاة مجزئة، بمعنى أنه لو تجوز في الصلاة لأمكنه؟

عندنا تعارض أكثر من واجب، أو تعارض واجب مع مسنون، إذا تعارضت الواجبات نظر في أقواها فيقدم، وإذا تعارض واجب مع مسنون لا شك أنه يقدم الواجب، يعني لو قلنا: إن الوقت يتسع، جاء متعب بعد صلاة المغرب ونام فلم يستيقظ إلا قبل طلوع الشمس بخمس دقائق أو قل عشر دقائق، هو يلزمه أن يصلي العشاء ثم الفجر، يصلي الصبح، الآن وقت الاختيار على القول بأنه يلزم هذا يسقط الترتيب، يصلي الفجر ثم يصلي العشاء، لكن على القول بمثل ما قال المؤلف: خشي خروج الوقت، وبقي من الوقت ما يتسع لست ركعات مجزئات، لكن لو صلى العشاء بصلاة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليها بخشوعها وقراءتها وطمأنينتها بقدر زائد على القدر المجزئ، يعني افترض أن القدر المجزئ لكل ركعة دقيقة، مثل هذا إذا أتى بها بجميع ما تتطلبه من الشروط والأركان والواجبات هذا مفروغ منه، لكن أراد أن يطبق السنن، إذا طبق هذه السنن خرج الوقت عن صلاة الفجر، نقول: لا، تعارض عندنا مسنون مع واجب، فلا يلتفت إلى المسنون في مقابل الواجب، لكن لو تعارض واجب مع واجب يأتي بصلاة عشاء غير مجزئة خشية أن يخرج الوقت عن صلاة الصبح نقول: ليس بصحيح، يقدم الصبح لئلا يخرج وقتها محافظة على الترتيب، نقول: يقدم الصبح في وقتها ثم بعد ذلك يقضي العشاء.

طالب:.......

فتكون واجبة.

طالب:.......

نقول: لا يزيد ولو كانت غير متميزة، يعني أحياناً ينتقد بعض الأئمة في العشر الأواخر من رمضان، يأتي لصلاة الصبح وهو متعب، لماذا؟ من صلاة التهجد، أطال صلاة التهجد كثيراً، ثم يأتي إلى صلاة الصبح فيصليها في ثلاث دقائق، الأصل أن صلاة الصبح تطول فيها القراءة فاختصر، هل نقول: إن هذا جعل أثر النفل الذي هو صلاة التهجد على الفرض الذي هو صلاة الصبح؟ يعني هل هنا تعارض بين نفل وفرض أو بين نفل ونفل؟ بين نفل ونفل، هو جاء بصلاة مجزئة هذه هي الفريضة، لكن ما زاد على ذلك نفل فهو في مقابل نفل، فمثل هذا لا بد من اعتباره، نعم؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

هذا خشي خروج الوقت، بمعنى أنه لا يستطيع أن يأتي بالصلاة الأولى الذي اعتقد أنها نافلة، هنا يعتقد أنها فريضة، هذا على القول بأنهما صورة واحدة، وعلى القول بأنهما صورتان، الصورة الثانية أنه دخل فيها معتقداً خروج الوقت، حينئذٍ يقدم فرض الوقت لئلا يخرج وقتها، ثم بعد ذلك يقضي المنسية التي ذكرها.

الصورة الأولى اعتقدها نفلا، والوقت باقٍ، ثم تبين له أن الوقت ضيق، وقلنا: نفلا يضحي بالنفل،

يعني إذا تعارض نفل مع فرض فإدراك الفرض والواجب في وقته آكد من إكمال نفل، نعم؟

طالب:.......

قطعها ليدرك فرض الوقت، انتقل من نية أن المتطوع أمير نفسه، أسهل من أن يضيع وقت الفريضة القائم؛ لأن هنا التعارض لا بد منه، فإذا تعارض أمران أحدهما أخف من الآخر لا شك أن تحصيل المصالح مرتب، ودرء المفاسد مرتب.

طالب:.......

طيب.

طالب:.......

على الترتيب، نعم.

طالب:.......

هنا يعتقد أنها فرض.

طالب:.......

خشي، طيب.

طالب:.......

لا، لا يعيد، من النفل إلى الفرض لا ما يمكن.

طالب:.......

نعم ولذلك جعلناهما صورتان وليست صورة واحدة، لكن إذا اعتقد أنها نافلة ثم خشي خروج الوقت عن فرضه فرض الوقت يقطعه، كما لو كبر لصلاة الراتبة ثم أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

قال -رحمه الله-: "ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين" لأنه جاء في الحديث: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر)) الآن يضرب على الصلاة، وهنا يقول: على الطهارة، النص في الصلاة، والمؤلف يقول: "يؤدب الغلام على الطهارة والصلاة" نعم الصلاة بما تتطلبه الصلاة بشروطها، والأدب هنا لا لوجوبها عليه؛ لأنه رفع عنه القلم حتى يحتلم، لكن من باب التمرين يؤمر بها، ويضرب عليها ضرب تأديب غير مبرح، والأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به مثل: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) هذا الأمر متجه إلى الأولياء لا إلى الأطفال، متجه إلى الأولياء بأن يأمروا هؤلاء الأطفال أن يصلوا إذا أتموا سبع سنين، وأن يضربوهم إذا أتموا عشر سنين، من باب التأديب والتمرين؛ لأنه إذا تمرن عليها قبل التكليف بخمس سنين، ست سنين، سبع ، أو سبع وسبع مثلاً أربعة عشر، أو سبع وثمان يكون الأمر عنده عاديا وجبليا، لكن لو ترك ما أمر ولا ضرب على الصلاة حتى احتلم هذا فيه مشقة عظيمة قد لا يستجيب؛ لأنها مما حفت به الجنة، وهو من المكاره، فعلى كل حال هذه من الحكم العظيمة المترتبة على هذا الأمر أن يتمرن الإنسان على الصلاة من صغره، وتكون له عادة وله جبلة، فتسهل عليه فيما بعد، نعم؟

طالب:.......

بالنسبة للطفل مرفوع عنه القلم لا يكتب عليه سيئات، والخلاف في كتابة الحسنات له معروف بين أهل العلم، وأيضاً الأب وولي الأمر عموماً له أجر امتثال الأمر في قوله: ((مروا أولادكم)) و((واضربوهم)) وعليه تبعة التفريط في هذا الأمر، ولي الأمر مكلف، فعليه تبعة التفريط، وله أجر الامتثال، نعم؟

طالب:.......

لا، إذا نظرنا إلى الأمر من هذه الحيثية لقلنا: الصلاة واجبة؛ لأنه لا عقوبة إلا على واجب، لكنه ضرب تأديب، كما لو ترك الواجب المدرسي هل يقول أحد: إنه يأثم؟ وهل يقول: إن الأب يأثم لو أدبه أو المعلم يأثم؟ لا لا الأدب له نصيبه في شرعنا، ولا يدل على الوجوب، وهناك وجوب اصطلاحي لا وجوب شرعي، فمثلاً الفاعل يجب رفعه، هل معنى هذا أن من منصب الفاعل يأثم؟ نعم؟ لا، على كل حال في مثل هذا الخلاف الطويل في حكم الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟ ((مروا أولادكم)) وهل الأمر حينئذٍ يكون متجها من الشرع إلى الطفل أو إلى ولي الأمر؟ لأن الأمر مباشر من الشرع لولي الأمر، وولي الأمر مكلف بأن يأمر ولده على سبيل التأديب وعلى سبيل التمرين على هذه العبادة العظيمة، ولذلك تجدون من يتساهل في أمر أولاده بالصلاة من الصغر تجدونهم يعانون معاناة شديدة إذا كبروا، نعم؟

طالب:.......

يعني ما صام مثلاً.

طالب:.......

مسألة التأديب والتعزير على ترك ما يُخل بالطفل ولو كان غير مكلف من باب تعزيره ومن باب تأديبه هذا أمر مقرر شرعاً بما لا يضر به؛ لأنه ليس لارتكاب محرم أو ترك واجب.

قال -رحمه الله-: "وسجود القرآن أربع عشرة سجدة..." نعم؟

طالب:.......

إلا بحكم قضائي؟ لا، لا.

طالب:.......

يعيد؟

طالب:.......

لا، هو يؤمر بالصلاة وبجميع ما تطلبه الصلاة، وما يستثنى من هذا إلا بالنسبة للبنت قبل أن تبلغ المحيض تصلي دون أن تغطي رأسها؛ لأنه هو مفهوم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) مفهومه أنها إذا لم تبلغ يجوز أن تصلي بغير خمار، وأما البقية فكما يصلي الكبير يصلي الصغير؛ لأنه يمرن على صلاة شرعية، ما يمرن على صلاة ناقصة.

طالب:.......

يأثم لأنه مطالب به.

"وسجود القرآن أربع عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان" وسجود القرآن أربع عشرة سجدة هذا هو المذهب.

طالب:.......

ما يضرب دون العشر، قبل أن يستكمل العشر لا يضرب يعني على الصلاة، لا يؤدب عليها، ومن باب أولى سائر العبادات.

طالب: أحسن الله إليك إذا دخل في غيبوبة مثل بعض المرضى وطالت هل يؤمر بقضاء كل ذلك؟

المرجح أن مثل هذه الصورة التي هي الغيبوبة وفقدان العقل فيه قياس الشبه، فمنه ما يشبه النوم، ومنه ما يشبه الجنون بزوال العقل، وقصة عمار، عمار أغمي عليه ثلاثة أيام فقضى، فدل على أن في الثلاثة ودونها حكمه حكم النوم، وما فوق الثلاثة حكمه حكم الجنون لا يقضي.

سم.

طالب:.......

ويش هي؟

طالب:.......

يعني تكليفه، يعني مخاطبة السكران وتكليفه معروف المسألة خلاف بين أهل العلم إلا أن زوال عقله بيده باختياره، ولذلك يوقعون عليه التبعات من باب ربط الأسباب بالمسببات، فهو حكم وضعي لا حكم تكليفي، أما الحكم التكليفي فهو مرفوع عنه.

طالب: أحسن الله إليك بعض الناس لكبر أو لمرض يغلبه النسيان بحيث يحتاج إلى شخص يحرس له الصلاة، هل يلزم بالصلاة مع هذه الحالة، كبر، اركع، اسجد، اقرأ؟

لا يلزمه مثل هذا، إنما يترك يفعل ما يحسنه، وما لا يحسنه ولا يستطيعه معفو عنه.

سجود التلاوة سجود القرآن أولاً: جمهور أهل العلم على أنه سنة، وعند الحنفية يرون وجوب السجود، كأن شيخ الإسلام -رحمه الله- يميل إلى قول الحنفية في هذا، إذا تقرر هذا ففي القرآن سجدات، يختلف أهل العلم في عددها، والمؤلف يقرر أنها أربع عشرة سجدة، منها في الحج سجدتان، وسجدة ص ليست منها، ليست من عزائم السجود على المذهب، وإنما هي سجدة شكر.

أول سجدات القرآن في آخر الأعراف، ثم في الرعد، ثم في النحل، ثم في الإسراء، ثم في مريم، ثم في الفرقان، ثم في النمل، ثم في آلم السجدة، وبعدها فصلت، ثم سجدات المفصل الثلاث.

ويختلفون في سجدة ص هل هي من عزائم السجود أو سجدة شكر؟ كما أنهم يختلفون أيضاً في سجدات المفصل، فالجمهور على أنها ثلاث تابعة لعزائم السجود، والمالكية لا يقولون بها.

على كل حال في الحج منها اثنتان، وهذا هو المقرر في المذهب، وأكثر أهل العلم لا يرون أن في الحج إلا سجدة واحدة هي الأولى، وأما الثانية في آخرها فليست من سجدات التلاوة؛ لأنه أمر فيها بالركوع والسجود، ولو قيل: إنها سجدة تلاوة لقيل: إن أمر مريم اركعي واسجدي سجدة أيضاً، قد يقول قائل: إن هذا خاص بمريم، نقول أيضاً: جاء في السجدات ما هو خاص مثل سجدة ص خاص بداود -عليه السلام-.

المقصود أن المؤلف يرى أنها سجدتان، وهو قول جمع من الصحابة، وأن الحج فضلت بهاتين السجدتين.

سجدة ص على المذهب سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، إذا سجد..، النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأها مرة فسجد، ومرة لم يسجد، فدل على أنها ليست من عزائم السجود، لكن لو سجد- وهو في الصلاة- سجدة الشكر على المذهب أنها تبطل الصلاة، وما دام النبي -عليه الصلاة والسلام- سجدها وسجدها داود توبة، ونسجدها شكراً، فالذي يتجه أن الصلاة صحيحة.

هذه السجدات سجدات التلاوة، أولاً: حكمها الاستحباب عند الجمهور، والحنفية يقولون بوجوبها، وحكمها على المذهب حكم الصلاة، ويشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة، وسترة، واستقبال قبلة، ونية، وافتتاح، وتحليل بالتسليم، ولذا يقول: "ولا يسجد إلا وهو طاهر" وفي الصحيح معلقاً عن ابن عمر أنه سجد على غير طهارة.

ويكبر إذا سجد لعموم: ((تحريمها التكبير)) لأنها صلاة، ويسلم لعموم: ((وتحليلها التسليم)).

"ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعاً ومن سجد فحسن" ولا يسجد، إذا قلنا: إنها صلاة صار حكمها حكم صلاة النافلة.

طيب قرأ القرآن على غير طهارة فجاءت سجدة تلاوة، على المذهب لا يسجد؛ لأنه غير طاهر؛ لأنها نفل وليس بطاهر، لكن من يقول: بأن مثل هذه الأمور التي تفوت يتيمم لها كقول شيخ الإسلام في صلاة الجنازة هذا على القول باشتراط الطهارة، أما على القول الآخر، وأنها ليست بصلاة، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة هذا الظاهر، وصنيع ابن عمر يدل على هذا، فعلى قول شيخ الإسلام، أولاً: شيخ الإسلام يرى الوجوب، الأمر الثاني: أنها من الأمور التي تفوت، وحينئذٍ يتجه قوله بأنه يتيمم لها، كما يتيمم لصلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع.

طالب: لكن -أحسن الله إليك-السجود عند غروب الشمس وعند طلوعها؟

إي نعم، يعني من يقول: إنها ليست صلاة هذا ليست عنده مشكلة يسجد في أي وقت، لكن إذا نظرنا إلى أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بسبب مشابهة الكفار في سجدة هذا الأصل، يعني منعت الصلاة ومنع القيام والركوع والجلوس من أجل مشابهة الكفار في السجود للشمس فلئن يمنع السجود من باب أولى.

المسألة لها نظائر، الآن الذي يفصل في المسألة هل هو كونه مشابهة لسجود الكفار في هذا الوقت، أو لكونه صلاة أو ليس بصلاة؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، والعلة عدم مشابهة الكفار في السجود للشمس، المسألة دقيقة، ولها نظير، أنا أقررها، الآن النهي عن الصلوات في هذه الأوقات، فالذي يقول: ليس بصلاة يقول: يسجد ولو عند غروب الشمس وطلوعها، والذي يقول: النهي إنما جاء من أجل السجود يقول: لا يسجد، وهذا هو الموافق لفعل الكفار المنهي عنه، والأحاديث جاءت بالنهي عن الصلاة، والذي يقول: إنها ليست بصلاة يقول: يسجد، وهذا من الغرائب، يعني نظير السعي، سعى النبي -عليه الصلاة والسلام- سعياً شديداً، قالوا: المرأة لا تسعى، طيب ما الذي جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يسعى سعياً شديداً؟ سببه امرأة، هاجر زوجة إبراهيم -عليه السلام- سعت سعياً شديداً صاعدة نازلة بين العلمين في الوادي من أجل أن تبحث عما ينقذها وينقذ ولدها، فالسبب امرأة، ونحن نقول: المرأة لا تسعى سعياً شديداً، والنهي عن الصلاة سببه السجدة، ونحن نقول: السجدة ليست بصلاة فيسجد، ظاهر أو ليس بظاهر؟

ولذلك من أهل العلم من يقول: إن المرأة تسعى سعياً شديداً؛ لأن هذا هو أصل المشروعية، كما أن السجدة ولو لم تكن صلاة لا تجوز؛ لأن هذا هو السبب في النهي عن مشابهة الكفار لسجودهم للشمس، ونحن مطالبون بنصوص، النص يقول: ((لا صلاة بعد الصبح)) ((ولا صلاة بعد العصر)) وثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وما دون الركعة ليس بصلاة شرعية، إذاً ما دام ليس بصلاة، ونحن نهينا عن الصلاة إذاً نسجد، هذا على قول من يقول: إنها ليست بصلاة، طيب تشابه الكفار إذا سجدت؟ قال: أنا عندي نص ينهاني عن الصلاة، وما دون الركعة ليس بصلاة إذاً أسجد.

طيب نأتي إلى المسألة الثانية: النبي -عليه الصلاة والسلام-سعى وقال: ((اسعوا)) ومفهوم السعي الإسراع، لكن المرأة لا تسعى خشية أن تنكشف، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إزاره يدور فوق ركبتيه من شدة السعي، وإذا سعت المرأة تكشفت، فلذا لا تسعى المرأة، طيب السبب؟ سبب شرعية السعي امرأة، نقول: لا تسعى المرأة سعياً شديداً والسبب امرأة؟! نقول: سعي المرأة ليس بتعبد، فحينما سعت ليس بتعبد، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا لا هذا بالمقابل، وبضدها تتميز الأشياء، نحن نقول: يطلب السعي للمرأة لأن السبب امرأة هذا الأصل، لكن المرأة مأمورة بالستر في شرعنا، الأمر الثاني: أن سعيها هذا السعي الشديد ليس من باب التعبد، وإنما لطلب النجاة، يعني لو أن امرأة لحقها سبع نقول: لا يجوز تسعين؟ لا يجوز أن  تجري في هذه الصورة لاستنقاذ نفسها؟ هذا ليس من باب التعبد ولو تكشفت، يجوز لها أن تسعى في هذه الصورة لإنقاذ نفسها كما سعت لإنقاذ نفسها وإنقاذ ولدها، فسعيها ليس من باب التعبد، وشرعنا وغيره من الشرائع، الشرائع عموماً مطبقة على وجوب ستر العورات.

طالب: هل يقال -يا شيخ-: إن هاجر ما كانت محضورة كانت وحدها؟

لا، هي تبحث عن من يحضرها، هي تتمنى أن تكون محضورة، لا، هذا هو السبب في كون المرأة لا تسعى طلباً للستر، والسعي الذي من أجله شرع السعي على يد امرأة، نقول: سعيها ليس من باب التعبد.

طالب:.......

صار تعبداً، لكن نحن نظرنا إلى الباعث الأصلي، هي سعت بين العلمين، والسعي المشروع يكون من باب العلمين، لكن هل سعيها من باب التعبد، وهل يمكن أن يعارض مثل هذا السعي الذي هو من أجل الإنقاذ؟ يعني امرأة خرج طفلها إلى شارع سريع، وخشيت عليه من السيارات فهرعت إليه، نقول: لا، المرأة مأمورة بالسكينة والستر ولا يجوز، لا، أمور تقدر بقدرها، نعم؟

طالب:.......

طيب.

طالب:.......

نعم يعني يطلقون الكراهة هم، ولذلك يختلفون في مشاهد الكعبة، هل ينظر إلى موضع سجوده أو ينظر إلى الكعبة؟ الجمهور يرون أنه ينظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أحفظ لصلاته، ويحقق من المصلحة أعظم من تحقيق مصلحة مشاهدة الكعبة، والإمام مالك يقول: ينظر إلى الكعبة، نعم؟

طالب:.......

لا، هل فيه نهي؟

طالب:.......

لا لا هو عدم الجواز يؤخذ من "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" يعني الستر واجب، ولا يتم تحقيق هذا الستر إلا بعدم السعي، وهو مخل بواجب، وما دام مخلا بواجب يكون ممنوعاً.

طالب:.......

يعني لو أغلقت الأبواب عليها.

طالب:.......

إيه، نقول: أصلاً: السعي هذا غير بالنسبة للمرأة غير مشروع، السعي الذي هو الإسراع بالنسبة للمرأة غير مشروع في شرعنا؛ لأنه مخل بواجب، وإذا قرر الحكم ولو ارتفعت العلة يبقى الحكم مثل الرمل في الطواف.

"ولا يسجد إلا وهو طاهر، ويكبر إذا سجد، ويسلم إذا رفع" هذا بناءً على أنه صلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعاً" والأوقات الخمسة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومنه إلى أن تغرب الشمس، خمسة أوقات، والثلاثة منها مضيقة، والاثنان موسعان، والكلام فيهما ذكر مراراً، وسيأتي -إن شاء الله تعالى-.

"ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه" من سجد فحسن هل يعود إلى المسألة الأخيرة "ولا يسجد في الأوقات" ومن سجد فحسن، أو إلى أصل السجود وأنه ليس بواجب؟

طالب: الظاهر أنه يعود إلى أصل السجود.

إلى أصل السجود، وأنه ليس بواجب، وأنه إن سجد فحسن، وإن ترك فلا شيء عليه بناءً على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، خلافاً للحنفية.

"وإذا حضرت الصلاة والعَشاء بدئ بالعَشاء، وإذا حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء بدئ بالخلاء، والله أعلم" هذه الأمور التي تشوش على المصلي، وتحول دون المصلي وتحقيق لب صلاته وهو الخشوع هذه لا بد من العمل على إزالتها بقدر الإمكان، حتى يقبل على صلاته، ويؤديها كما أُمر، فإذا حضرت الصلاة وحضر ما يشغل عن الإقبال على صلاته كالعشاء لمن يتوق إليه كصائم مثلاً، ويحتاج إلى أن يرد نفسه بشيء من الأكل الذي اشرأبت نفسه إليه، لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان؛ لأن مدافعة الأخبثين البول والغائط لا شك أنه يشغل عن الصلاة، وإذا صلى بحضرة الطعام أو صلى وهو يدافعه الأخبثان صلاته عند جمهور أهل العلم صحيحة، ويرى أهل الظاهر أن الصلاة ليست صحيحة بناءً على أن كل نهي يقتضي البطلان، وأما جمهور أهل العلم يرون أنه مخلا بسنة؛ لأن الخشوع عند الجمهور ليس بواجب، لكن من يقول بوجوبه الصلاة صحيحة أو باطلة؟ من يقول بوجوبه- ويعرف القول بالوجوب عن ابن رجب والغزالي وجمع من أهل العلم-، هل هي صحيحة مع التحريم مع الإثم لأنه أخل بواجب أو نقول: إن الصلاة ليست بصحيحة لأنه أخل بهذا الواجب؟ يعني فرق بين أن يخل بسنة تطلق الكراهة؛ لأن الكراهة تقابل المستحب، وأما إذا أخل بواجب فقد ارتكب محرماً، وهذا المحرم ليس من واجبات الصلاة التي هي من صلب الصلاة، إنما هي شيء مؤثر في عموم الصلاة، لا بشيء معين محدد، يعني مثل الخشوع عند من يقول بوجوبه هل هو مثل التشهد الأول؟ جزء من أجزاء الصلاة بحيث لو تركه عمداً بطلت صلاته؟ لا شك أن هذا مؤثر بعموم الصلاة، لكن يبقى أنه ليس بجزء معين محدد من الصلاة، فحتى على قول من يقول بوجوب الخشوع لا يبطل الصلاة إذا صلى بحضرة الطعام ونحوه، والله أعلم.

طالب: أحسن الله إليك هل مثل هذا تقدم للصفوف الأولى إذا كان يؤثر على الخشوع بسبب مثلاً شدة الحر والتأخر ينقص الأجر؟

هذا يندرج في مسألة وهي أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانها أو زمانها، ما لم يكن المكان أو الزمان شرطاً.

في السنن عند الترمذي وأبي داود وغيرهم أن شخصاً يقرأ القرآن فسجد وسجدت شجرة معه فسمعها تقول، هذا في الرؤيا: اللهم اكتب لي بها أجراً، وحط عني بها وزراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، قال: فسمعت النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد يقولها.

اللهم صل على محمد...

ومع ذلك يقول مثل ما يقول في سجوده للصلاة هذا الأصل؛ لقوله: ((اجعلوها في سجودكم)) ومنها سجدة التلاوة...

"