شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (195)
المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك علي عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والمشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي المتوفَّى سنة ثلاثة وتسعين وثمانمائة من الهجرة- رحمه الله-، مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلًا ومرحبًا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله، وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
كنا توقفنا في الحلقة الماضية في باب إثم من كذب على النبي –صلى الله عليه وسلم- وبالتحديد في حديث سلمة بن الأكوع –رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: «من يقل عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»، تفضلتم بأن هذا أول الأحاديث الثلاثية في صحيح البخاري، ووعدت المسلمين أن تتكلموا عن الأسانيد العالية والعوالي في الحديث يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبقت الإشارة إلى أن الثلاثيات أعلى ما في الصحيح، وأنزل ما فيه الحديث التساعي، وفيه ثمانيات، وفيه سباعيات، والكثير رباعيات، خماسيات، وسداسيات، وهذا الحديث يعني حديث سلمة بن الأكوع هو أول هذه الأحاديث العالية يرويه البخاري من طريق المكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، قال إلى آخره: «من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»، عندنا ثلاثة المكي، ويزيد بن أبي عبيد، وسلمة، أكثر الثلاثيات في الصحيح بهذا الإسناد.
والثاني: في باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، من كتاب الصلاة، قال: بـ رقم سبعة وتسعين وأربعمائة، حدثنا المكي، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، وهذا الحديث لم يذكره صاحب المختصر، هذا الحديث الموضع الثاني لم يذكره صاحب المختصر اكتفاءً بغيره.
والموضع الثالث: في باب الصلاة إلى الأسطوانة، من كتاب الصلاة برقم اثنين وخمسمائة، قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، قال: كنت آتي سلمة بن الأكوع، فيصلي عند الأسطوانة، التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، قال: فإني رأيت النبي –صلى الله عليه وسلم- يتحرى الصلاة عندها، والحديث في المختصر برقم ثلاثمائة وثلاثة عشر، برقم ثلاثة عشر وثلاثمائة.
والموضع الرابع: في باب وقت المغرب من كتاب مواقيت الصلاة قال برقم واحد وستين وخمسمائة قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي –صلى الله عليه وسلم- المغرب إذا توارت بالحجاب، يعني غابت الشمس، ولم يذكره المختصر، هذا الحديث.
والموضع الخامس: في باب إذا نوى بالنهار صومًا من كتاب الصيام، قال: رقم 1924 حدثنا أبو عاصم يعني بدلًا من المكي، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، يقول: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- بعث رجلًا ينادي في الناس يوم عاشوراء، أن من أكل فليتم، أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، والحديث في المختصر برقم خمسة عشر وتسعمائة. والموضع السادس: في صيام يوم عاشوراء من كتاب الصوم، قال: برقم سبعة بعد الألفين، حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع، قال: «أمر النبي –صلى الله عليه وسلم- رجلًا من أسلم أن أذن في الناس، أن أذن في الناس، أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء»، ولم يذكره المختصر؛ لأنه مكرر مع الذي قبله، مكرر مع الذي قبله؛ إلا أن الذي قبله من طريق أبي عاصم النبيل، والثاني من طريق المكي.
والموضع السابع: في باب إن أحال دين الميت على رجل جاز من كتاب الحوالة، إن أحال دين الميت على رجل جاز من كتاب الحوالة قال: برقم تسعة وثمانين ومائتين وألفين، حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع –رضي الله عنه- قال: «كنا جلوسًا عند النبي –صلى الله عليه وسلم- إذ أتي بجنازة فقالوا: صلِّ عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا» الحديث، وهو في المختصر برقم ستة وثلاثين بعد الألف.
والموضع الثامن: في باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع، يعني من كتاب الكفالة، وهناك حوالة، قال: برقم خمسة وتسعين وألفين ومائتين، حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع– رضي الله عنه- «أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا» الحديث بنحو ما تقدم، ولم يذكره المختصر؛ لأنه مكرر مع الذي قبله، الأول من طريق المكي، والثاني من طريق أبي عاصم النبيل.
والموضع التاسع: في باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر، أو تخرق الزقاق من كتاب المظالم؟ قال برقم سبعة وسبعين وأربعمائة وألفين، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع –رضي الله عنه- «أن النبي –صلى الله عليه وسلم- رأى نيرانًا توقد يوم خيبر، فقال: علام توقد هذه النيران؟ قالوا أو قال: على الحمر الإنسية، قال: اكسروها وأهريقوها، قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: اغسلوها»، ولم يذكره المختصر.
والموضع العاشر: هذه كلها التسعة من طريق، كلها من حديث سلمة بن الأكوع، العاشر في باب الصلح في الدية من كتاب الصلح قال: برقم ثلاثة وسبعمائة وألفين، ألفين وسبعمائة وثلاثة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني حميد أن أنسًا حدثهم، أن الربيّع، وهي ابنة النضر، كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي –صلى الله عليه وسلم- فأمرهم بالقصاص، الحديث، وهو في المختصر برقم تسعة وخمسين ومائة وألف، الآن ننظر في الإسناد، محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد أن أنسًا حدثهم، أن الربيع ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاثي؛ لأن الراوي صحابي الحديث أنس، والحديث في مسند أنس، وهو يتحدث عن قصة الربيع الذي حصلت بحضرته –عليه الصلاة والسلام- فهو ثلاثي. والحادي عشر في باب البيعة في الحرب، في باب البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم: على الموت من كتاب الجهاد قال: برقم 2960 حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة –رضي الله عنه- قال: «بايعت النبي –صلى الله عليه وسلم- ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس، قال: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قلت: قد بايعت يا رسول الله، قال: وأيضًا فبايعته الثانية» الحديث، وهو في المختصر برقم ستة وأربعين وألفين ومائة.. ألف ومائتين وستة وأربعين، ستة وأربعين ومائتين وألف.
والثاني عشر: في باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس، من كتاب الجهاد، قال برقم واحد وأربعين بعد الثلاثة آلاف: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة «أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبًا نحو الغابة» الحديث بطوله، وهو في المختصر برقم ثلاثين وسبعين ومائتين وألف.
والثالث عشر: في باب صفة النبي –صلى الله عليه وسلم- من كتاب المناقب، قال: برقم ستة وأربعين وخمسمائة وثلاثة آلاف، حدثنا عصام بن خالد، قال: حدثنا حريز بن عثمان، «أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: أرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- كان شيخًا قال: كان في عنفقته شعرات بيض» كان في عنفقته شعرات بيض، والحديث في المختصر برقم ثلاثة وخمسين وأربع مائة وألف.
والرابع عشر: في باب غزوة خيبر من كتاب المغازي، قال، الرابع عشر: في باب غزوة خيبر من كتاب المغازي قال برقم ستة ومائتين وأربعة آلاف: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، قال: «رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر، فقال الناس: أصيب سلمة، فأتيت النبي –صلى الله عليه وسلم- فنفث فيه ثلاث نفثات، فما اشتكيت حتى الساعة»، والحديث في المختصر برقم تسعة عشر وستمائة وألف.
والخامسة عشر: في باب بعث النبي –صلى الله عليه وسلم- أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة من كتاب المغازي، قال: برقم اثنين وسبعين ومائتين وأربعة آلاف: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع –رضي الله تعالى عنه- قال: «غزوت مع النبي –صلى الله عليه وسلم- تسع غزوات» الحديث ولم يذكره في المختصر.
والسادس عشر: في باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ}، إلى قوله: {عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة:178]، عفي ترك من كتاب التفسير برقم تسعة وتسعين وأربعة مائة وأربعة آلاف قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا حميد أن أنسًا حدثهم عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «كتاب الله القصاص» ولم يذكر في المختصر.
والسابعة عشر في باب آنية المجوس والميتة من كتاب الذبائح والصيد، قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: «لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: علام أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية، قال: أهريقوا ما فيها واكسروها».
المقدم: نأخذ الرقم يا شيخ ممكن؟
سبعة وتسعين وأربعمائة وخمسة آلاف، قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: «لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: علام أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية، قال: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها» الحديث، ولم يذكره المختصر؛ لأنه مكرر.
والثامن عشر: في باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها من كتاب الأضاحي، قال برقم تسعة وستين وخمسمائة وخمسة آلاف: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، قال: قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء»، فلما كان العام المقبل قالوا: إلى آخر الحديث، وهذا حكم منسوخ، الادخار من لحوم الأضاحي لمجاعة حصلت، والحديث في المختصر برقم أربعة وتسعين وثمانمائة وألف.
والتاسع عشر: في باب إذا قتل نفسه خطًا فلا دية له من كتاب الديات، قال: برقم 6891 واحد وتسعين وثمانمائة وستة آلاف، حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، قال: «خرجنا مع النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى خيبر فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر، اسمعنا يا عامر من هنياتك، فحدا بهم، فحدا بهم فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: من السائق؟ قالوا: عامر، فقال: -رحمه الله-، فقالوا: يا رسول الله، هلا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته»، الحديث، يعني فهموا من قوله –رحمه الله- أنه سيموت، وهذا يفهمه كثير من الناس، إذا قيل فلان -رحمه الله- انزعج بعض الناس؛ لأنه يفهم أنه مات، وقد يكون حيًّا، والدعاء بالرحمة للحي والميت، لكن هي قرينة على الموت بدليل هذا الحديث، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «من السائق؟ قالوا: عامر، فقال: رحمه الله»، فهموا أنه سيموت، «فقالوا: يا رسول الله هلا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته» ولم يذكره المختصر.
والحديث العشرون في باب السن بالسن من كتاب الديات، قال: رقم أربع وتسعين وثمانمائة وستة آلاف.
المقدم: الذي قبله يا شيخ تقول ليس في المختصر؟
لم يذكره المختصر.
المقدم: كيف يكون قتل نفسه هنا من قتل نفسه؟
قتل نفسه خطًا السيف من يده يريد أن يقتل المشرك، فضرب ركبته.
المقدم: يعني ورد في القصة أنه قتل نفسه؟
إذا قتل، حصل منه هذا.
المقدم: أبو عامر حصل منه هذا الشيء.
حصل منه أنه ضرب بالسيف يريد قتل مشرك، فضرب رجله، أو ركبته فمات من هذا.
الموضع والحديث العشرون في باب السن بالسن كتاب الديات، قال برقم 6894 أربعة وتسعين وثمانمائة وستة آلاف: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا حميد عن أنس أن ابنة النضر الربيع التي تقدمت قصتها، لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي –صلى الله عليه وسلم- فأمر بالقصاص، ولم يذكره المختصر.
والحادي والعشرون، والحادي والعشرون: في باب من بايع مرتين من كتاب الأحكام، قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، قال: «بايعنا النبي –صلى الله عليه وسلم- تحت الشجرة، فقال لي يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول، قال: وفي الثاني؟» ولم يذكره المختصر؛ لأنه مكرر، المختصر لم يذكر بعض هذه الأحاديث؛ لأن بعضها مكرر، وبعضها فيه ما يغني عنه من الأحاديث الأخرى، رقم الحديث 7208 سبعة آلاف ومائتين وثمانية، سبعة آلاف ومائتين وثمانية.
والحديث الثاني والعشرون، وهو آخر ما وقع في الصحيح من ثلاثيات في باب وكان عرشه على الماء، وهو رب العرش العظيم من كتاب التوحيد، قال برقم 7421 واحد وعشرين وأربعمائة وسبعة آلاف: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا عيسى بن طهمان، قال: سمعت أنس بن مالك –رضي الله عنه- يقول: «نزلت آية الحجاب في زينب ابنة جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزًا ولحمًا، وكانت تفخر على نساء النبي –صلى الله عليه وسلم- وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء» ولم يذكره في المختصر.
هذه ثلاثيات البخاري، وهي جديرة بالعناية وتوجد مفردة، وتوجد أيضًا مشروحة من قبل بعض العلماء الهنود، وهي جديرة بالعناية كما فعل بثلاثيات المسند، شرحها السفاريني في مجلدين كبار، ثلاثية المسند، وهذه تحتمل مجلدًا لطيفًا مع ما يلحق بها مما هو في حكم الثلاثيات، كثيرًا ما يقول الحافظ البخاري..، ابن حجر لبعض الأحاديث في الصحيح: هذا ليس من الثلاثيات، لكن له حكم الثلاثيات، بمعنى أن شيخ البخاري من التابعين، فطبقة الصحابة واحد، وطبقة التابعين واحد، والواسطة بين البخاري وبين التابعي اثنان مثلًا، هذا له حكم الثلاثيات، وليس بثلاثي وهو عالٍ، وهذه حسب التتبع سبعة أحاديث مرقمة بالأرقام 2518..
المقدم: هذا في حكم الثلاثيات؟
هذا في حكم الثلاثيات، و5631 و6438 و6779 و6864 و6907 و7311، والسبب أن شيخ البخاري تابعي، فهو في حكم الثلاثيات عند الحافظ ابن حجر، وهذه يعتني بها كسابقتها، وعرفنا أن صحيح مسلم والنسائي ليس فيها ثلاثيات، وأبو داود حديث الحوض حديث أبي برزة مختلف فيه، وعرفنا أن التحقيق أنه ليس بثلاثي؛ لأن الخبر المرفوع رباعي، فيه واسطة، وأما الترمذي وابن ماجه ففيه ثلاثيات، والترمذي كذلك فيه واحد، والمسند فيه مثل ما تقدم: واحد وثلاثون وثلاث مائة حديث ثلاثي، وهناك أحاديث من عوالي مسلم يرويها البخاري بأنزل من إسناد مسلم بواحد، يعني يرويها مسلم عن شيخ، أو عن شيوخ، يرويها عنهم البخاري بواسطة، يرويها عن هؤلاء الشيوخ بواسطة، عدتها أربعة، وهي موجودة مدونة ولا نطيل بذكرها، فهي عوالٍ بالنسبة لمسلم، نوازل بالنسبة للبخاري، تتبع مثل هذه الأمور مفيد جدًّا، وتتبعها من الكتب هو الذي يحقق الفائدة، أما تتبعها من الآلات والبرامج، فهذا لا شك أن فيه تيسيرًا على الطلاب، لكن لا يؤتي الثمرة المرجوة كما لو بحث الطالب بنفسه.
المقدم: أصلًا الآلات يا شيخ ستدخل حديث أنس الذي روى قصة الربيّع قبل قليل بأنه ليس ثلاثيًّا في الآلات.
ليس بعيدًا، أنا أذكر أني اختبرت بعض الآلات وأسقطت بعض الأحاديث.
المقدم: جدًّا هذه ستسقطها جزمًا؛ لأنها ما يضعه الرواة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- سيسقط هذا الحديث.
لا أنا أذكر أني اختبرت بعض الطلاب في الدراسات، عن الأحاديث الأربعة التي يرويها البخاري بإسناد أنزل من مسلم، فمن الغد جاء بها شخص واحد، وبعد أسبوع جاء بها الثاني، وبعد مدة جاء بها ثالث، وهكذا، الذي جاء بها من الغد من الآلات بلا شك، والذي جاء بها بعد يوم، أو يومين جاء بها من كلام مسموع لي في موضوع آخر؛ لأنني حددتها في بعض المناسبات، والذين تعبوا عليها واستخرجوها بأنفسهم طالت عليهم المدة، لكن استفادوا فوائد عظيمة، استفادوا فوائد عظيمة، هذه الآلات لا شك أنها ميسرة، وتنفع في أوقات الضيق، لكن لا يُعوّل عليها، يحصل فيها الخطأ، يحصل فيها الوهم، أيضًا يحصل فيها شيء من تبليد الذهن، يعني ما فيها كدّ للذهن، ولا يحصل العلم بهذه الطريقة، فالعلم لا يُستطاع براحة الجسم كما قال: يحيى بن أبي كثير.
نعود إلى شرح الحديث، «من يقل» كلمة من موصولة تتضمن معنى الشرط، وأصل يقل يقول: حذفت الواو للجزم لأجل الشرط، وجواب الشرط هو قوله: «فليتبوأ»، فلذا دخلته الفاء، قاله العيني، ما لم أقل، ما لم أقل، قال الكرماني: أي لم أقله، والعائد المفعول يجوز حذفه، العائد المفعول يجوز حذفه، فإن قلت: أهذا مختص بالقول، أم يتناول نسبة فعل لم يفعله إليه –عليه الصلاة والسلام-؟ من يقل، يعني اللفظ خاص بالقول، لكن هل يتناول الفعل؟ بأن يقول مثلًا أحد صلى النبي –عليه الصلاة والسلام- على هذه الهيئة، وهو لم يصل، يشمل أو لا يشمل؟
يقول الكرماني: قلت: اللفظ خاص بالقول، لكن لا شك أن الفعل في معناه؛ لاشتراكهما في على الامتناع، وهي الجسارة على الشريعة ومشرعها -صلوات الله وسلامه عليه- هذا بالنسبة للشرع والمشرع، لكن لو وقف إنسان عند نقطة تفتيش فقيل له: معك رخصة؟ فقال: قالوا: امشِ، وهو ما معه رخصة، هذا كذب صريح، ولكن لو قالوا: الذي ما معه رخصة يقف فمشى، هذا كذب عملي، هذا كذب عملي، فهل له حكم الكذب القولي؟
المقدم: هو نفس الحكم يا شيخ.
لا، لو اعتبرنا أن هذه الأمور من الأمور التنظيمية التي وضعت للمصلحة، وأن الطاعة تجب في مثل هذا، يأثم بهذا، يأثم بهذا، وليس ككذب على صاحب الشريعة كما في الحديث، «فليتبوأ» أي فليتخذ لنفسه منزلًا، يقال: تبوأ الرجل المكان أي اتخذه سكنًا، وهو أمر بمعنى الخبر أيضًا، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التهكم، أو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك قاله الحافظ، «فليتبوأ» أي فليتخذ لنفسه منزلًا، يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنًا، وهو أمر بمعنى الخبر أيضًا، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التهكم، أو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك، قاله الحافظ، وقال الكرماني: فليتبوأ بكسر اللام هو الأصل، وبالسكون هو المشهور؛ لأن اللام لام الأمر كما هو معروف، إذا وقعت بعد الواو والفاء، إذا لم تقع فهي مكسورة، وإذا وقعت بين الفاء والواو تسكن، وبالسكون هو المشهور والتبوء اتخاذ المبائة، أي المنزل، يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه موضعًا لمقامه، قال الجوهري: تبوأت منزلًا أي نزلته.
المقدم: أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور، ونستكمل بإذن الله ما تبقى من هذا الحديث، ونقف عند هذا الحد.
أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث كتاب الجامع الصحيح.
لقاؤنا جديد بكم بإذن الله يتجدد في حلقة قادمة، وأنتم على خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.