تعليق على تفسير سورة النساء من أضواء البيان (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:

"سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [سورة النساء:2] الآية أمر الله تعالى في هذه."

عندك البسملة قبل أو بعد؟ سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم؟ عندنا العكس بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء، ولن يبدأ من أول السورة ولن يذكر الآيات متتابعة، ولا تذكر الآيات على أنها قرآن يتلى وإنما هي جمل مقطعة من آيات ليتكلم عنها على طريقة الشيخ في تفسير القرآن بالقرآن فالبسملة أظن ليس لها داعي.

"أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم ولم يشترط هنا في ذلك شرطًا ولكنه بيَّن بعدَ هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين، الأول: بلوغ اليتامى، والثاني: إيناس الرشد منهم وذلك في قوله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [سورة النساء:6] وتسميتهم يتامى في الموضعين إنما باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعًا، ونظيره قوله تعالى: {وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ} [سورة الأعراف:120] يعني الذين."

فألقي.

وألقي عندي يا شيخ.

نحن عندنا فألقي.

توجد آية.

الآية الأخرى نعم.

"{فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ} [سورة الشعراء:46] يعني الذين كانوا سحرة إذ لا سحر مع السجود لله."

نعم بالأمس كانوا سحرة كفرة وفي اليوم كرام بررة الله المستعان.

"وقال بعض العلماء معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة والكسوة زمن الولاية عليهم."

ولذا لا يشترط ما ذكره الشيخ من البلوغ وإيناس الرشد النفقة واجبة ولو لم يبلغوا، الكلام في دفعه أموالهم إليهم ليتولوها بأنفسهم لا بد من البلوغ؛ لأن الله-جل وعلا-نهى مع إيناس الرشد، نهى عن إيتاء السفهاء الأموال ومنهم الصغار والنساء فأما إذا بلغوا وأونس رشدهم فإنه تدفع إليهم أموالهم.

طالب: ...........

ما يعطى ماله.

طالب: ...........

لا بد من الولاية عليه؛ لأنه يضيعه.

طالب: ...........

سيأتيك قول أبي حنيفة إذا صار جدا عمره خمسة وعشرون سنة يدفع إليه ماله تحجر على الجد؟ يُحجَر عليه ولو كان جدا إذا خُشِيَ منه أن يضيع أمواله ويبذرها، يُحجَر عليه لحظ نفسه كما أن الحجر يكون لحظ غيره أيضًا يكون لحظ نفسه مثل هذا.

"وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة أُعطي ماله، على كل حال لأنه يصير جدًّا ولا يخفى عدم اتجاهه والله تعالى أعلم."

طيب ذو الأربع والعشرين يُعطى أو ما يعطى؟

طالب: ...........

نعم خمس وعشرون الأيام هذه لم يعد شيئا في كثير من الأحوال، الشباب الآن تغير وضعهم ليس هو مثل السابق يعتمد عليهم، الآن الشباب في الغالب عالة على والدهم والله المستعان.

طالب: ...........

ما بهم؟

طالب: ...........

نعم جمع يتيم.

طالب: ...........

ليس له وجه.

"قوله تعالى {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} [سورة النساء:2] ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير أي إثم عظيم ولم يبين مبلغ هذا الحوب من العِظَم ولكنه بينه في موضع آخر وهو قوله {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} [سورة النساء:10] قوله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء:3] الآية لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء وعليه ففي الآية نوع إجمال والمعنى كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها."

نعم الربط بين الشرط والجزاء وبين فعل الشرط وجوابه يعني من خلال النظر في الآية من غير النظر فيما فسّره بها سلف الأمة وأئمتها وما قيل في سبب نزولها يعني الذي ينظر بعض الناس يعتمد على فهمه يأخذ المصحف ويفسِّر من غير الرجوع إلى كلام أهل العلم ولا نظر في أسباب النزول الربط بينهما في غاية الغموض، لكن إذا نظرنا إلى ما يحتف بها وما قيل فيها من قِبَل سلف الأمة وأئمتها اتضحت لاسيما في كلام عائشة- رضي الله عنها- {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء:3] يعني من غير اليتامى إن خفتم ألا تعدلوا في هؤلاء اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قد يخاف ألا يقسط في ما سوى اليتامى فما الحكم؟ يعني ألا يرد خوف عدم القسط على غير اليتامى؟ يعني ظلم النساء وارد سواء كن يتامى أو غير اليتامى، لكن اليتامى باعتبار أنه لا يوجد من يدافع عنها مظنة للظلم وعدم القسط بخلاف غيرهن ممن لهن أولياء.

طالب: ...........

لا، المفسرون يطيلون في هذه الآية من جهات أخرى، يعني هم يبينون جهة الربط بكلام عائشة ويمشون لكن يبحثونها من جهات أخرى.

طالب: ...........

أطال فيما يريد تحقيقه من ربط الشرط بالجزاء.

"والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشةُ رضي الله عنها إنه."

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

طيب.

طالب: ...........

لا، هو يقول إذا كنت تخشى على نفسك أن تظلم هذه اليتيمة فالنساء كثير انكح ما شئت: واحدة، ثنتين، ثلاثا، أربعا، لكن اترك هذه اليتيمة التي ليس لها من يدافع عنها.

"إنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حُجره."

حَجره.

"في حَجره فإن كانت جميلة تزوجها من غير أن يقسط في صداقها وإن كانت ذميمة رغب عن نكاحها وعضلها"

دال دميمة ونحن عندنا ذال.

"وإن كانت دميمة."

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

الحِجر والحَجْر {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم} [سورة النساء:23] جمع حَجر في حَجره هذا الأفصح ويقال في حِجره، ما فيه شيء المعنى واحد.

"وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره لئلا يشاركه في مالها فنُهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق."

يعني إبراء للذمة تعطى أعلى ما يعطى مثلها، يعني إذا صدق مهر المثل لكن من باب إبراء الذمة أن تعطى أعلى لئلا يتطرق إليها الظن يخرج من العهدة بيقين.

"وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن أي كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال والجمال فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة، وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- يبينه ويشهد له قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [سورة النساء:127] وقالت- رضي الله عنها- إن المراد بما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} [سورة النساء:3] الآية فتبين أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله: {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} [سورة النساء:127] الآية، فظهر من هذا أن المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن.

السياق ولو لم يُنَص على النساء يدل على أنها في النساء {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} [سورة النساء:3] يعني سواء كانوا ذكورا أو إناثا، هل يرد يُتَصور أنها في الذكور مع قوله {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء:3]؟ لا يتصور هي خاصة في الإناث.

"وجواب الشرط دليل واضح على ذلك؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن عليه، وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب كما قيل أيامى والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعيلة فعائل وهذا القلب يطّرد في معتلِّ اللام كقضية ومَطِيَّة ونحو ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك، قال ابن خويزمنداد يؤخذ من هذه الآية جواز اشتراء الوصي وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة."

يعني إذا لم يخف عدم القسط، فإن خاف أن يظلم اليتيم فلا يجوز له ذلك وإن أمن فمفهوم الآية يدل على أنه له ذلك.

"وللسلطان النظر فيما وقع من ذلك وأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو وليها."

طالب: ...........

لأنه رد الأمر إليهم {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ} [سورة النساء:3] إن خفتم.

طالب: ...........

ابن خويزمنداد من أئمة المالكية يؤخذ من الآية جواز اشتراء الوصيّ وبيعه من مال اليتيم لأنه لا يدخل في الأكل إذا لم يخف الجَور والظلم عليه؛ لأن الذي يأكل أموال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى هؤلاء الذين لا يأمنون على أنفسهم من أن يجحفوا في أموالهم أما من أمن من نفسه ذلك له أن يتولى.

طالب: ...........

يؤخذ من الآية.

طالب: ...........

لأنه وَكَل الأمر إلى ديانته وذمته وإن خفتم {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ} [سورة النساء:3] في باب النكاح ففي باب الأموال من باب أولى.

طالب: ...........

يتائم.

طالب: ...........

ماذا يقول؟

طالب: ...........

كما قيل أيامى والأصل أيائم ويتائم، هي يتيمة تجمع على أيامى وأيِّم والأصل أيِّمَة فعيلة تجمع على أيامى وهذا وارد يعني القلب كثير مثل بئر جمعها.

طالب: ...........

لا، غلط، هو على سبيل القلب وإلاَّ أصلها أبئار أفعال.

"وأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح."

يعني يتولى طرفي العقد.

"وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور وقاله من التابعين الحسن وربيعة وهو قول الليث، وقال زفر والشافعي: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان أو يزوجها ولي آخر أقرب منه أو مساوٍ له، وقال: "

لأن التهمة قائمة إذا تولى طرفي العقد لا شك أن التهمة متجهة إليه فتنفى التهمة بتولي غيره.

طالب: ...........

نفس الشيء الذين يمنعون هنا يمنعون هناك.

طالب: ...........

لأن أمر البيع أسهل من الفرج، الفروج أشد أمرها أشد.

"وقال أحمد في إحدى الروايتين يوكِّل رجلاً غيره فيزوجها منه، وروي هذا عن المغيرة ابن شعبة كما نقله القرطبي وغيره، وأخذ مالك بن أنس من تفسير عائشة لهذه الآية كما ذكرنا الرد إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق أو وقع الغبن في مقداره؛ لأن عائشة-رضي الله عنها-قالت: ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق."

يعني أكثر ما يدفع لمثلها يدفعه.

"فدل على أن للصداق سنةٌ معروفة."

سنةً.

"فدل على أن للصداق سنةً معروفة لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم، وقد قال مالك: للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا لها يعني مهورًا وأكفاء، ويؤخذ أيضًا من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقوقها وافية."

يعني حال اليتم قبل البلوغ تزوج وهي يتيمة صغيرة شريطة أن توفى حقوقها وترضى بذلك، مع أن جمعا من أهل العلم لا يرون تزويج الصغيرة إلا للأب خاصة، ما يزوج اليتيم الصغيرة إلا الأب، وأما غير الصغيرة تملك نفسها ويزوجها كل من كان وليًّا عنها ولو لم يكن أبا.

"وما قاله كثير من العلماء من أن اليتيمة لا تزوَّج حتى تبلغ محتجين بأن قوله تعالى {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [سورة النساء:127] اسم ينطلق على الكبار دون الصغار فهو ظاهر السقوط لأن الله صرح بأنهن يتامى بقوله: "في يتامى النساء" وهذا الاسم أيضًا قد يُطلَق على الصغار."

يعني هذا الاسم الذي هو النساء قد يطلق على الصغار كما أن اليتامى واليتم قد يطلق باعتبار ما كان، والنساء قد يطلق على الصغار إذا بلغت المرأة تسعًا فهي امرأة واحدة النساء، واليتامى أيضًا اليتم يطلق على الكبيرة باعتبار ما كان، كانت يتيمة مثل ما تقدم في قوله: {وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ} [سورة الأعراف:120] ما هم سحرة.

"كما في قوله تعالى: {يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ} [سورة البقرة:49] وهن إذ ذاك رضيعات فالظاهر المتبادر من الآية جواز نكاح اليتيمة مع الإقساط في الصداق وغيره من الحقوق ودلّت السنة على أنها لا تُجبر فلا تزوج إلا برضاها وإن خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء."

والظاهر أن المنع هو الأقرب؛ لأن الأولياء ليسوا في طلب المصلحة لهذه اليتيمة مثل الأب والنص المعروف في تزويج الصغيرة كان من قِبَل الأب في قصة عائشة حينما تزوجها النبي -عليه الصلاة والسلام- عقد عليها بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع، من مثل الأب يحوط بنته بهذه العناية والرعاية ويخاف عليها ويخشى ولا يزوجها وهي صغيرة إلا إذا كانت فرصة لا تُعَوَّض؟ معروف أنه ليس كل أب يزوج يلقي ببنته في أحضان أي رجل كائنًا من كان لا، لأن الغريزة تمنعه من ذلك والنص في الصغيرة في تزويج الأب، أبو بكر هو الذي زوَّج وأما غيرها قد لا يعتبر إذنها، الصغيرة إذا كان المزوِّج الأب لا يعتبر إذنها؛ لأن إذنها وجوده مثل عدمه تعطى شيئا يسيرا يمكن توافق إذا قيل بإذنها، لكن وجود الولي وهو الأب على وجه الخصوص لا شك أنه أولاً لوروده في النص من قصة زواج النبي -عليه الصلاة والسلام-بعائشة، والأمر الثاني أن الأب ليس كغيره من الأولياء.

"تنبيه."

طالب: ...........

لا، ما ينضبط هذا.

طالب: ...........

لكن الحكم للغالب وقد ورد قصة أبي بكر مع النبي -عليه الصلاة والسلام-زوجه صغيرة بنت ست لأن هذه فرصة لا تعوض، يعني مثل ما لو جاء شخص لا يُفوَّت وأراد الزواج من بنت صغيرة والولي هو الأب ما المانع أن يزوجها؟ لكن غيره من الأولياء يعني حسمًا للمادة وإلاَّ يوجد في هؤلاء من هو أشد عناية من الآباء، وفي بعض الآباء من هو أشد تفريطًا من غيره لكن الكلام على الغالب.

طالب: ...........

النظام إلى ثمانية عشر لا، عندنا غير موجود إلى الآن.

طالب: ...........

لا، لا يوجد شيء إلى الآن، إلى الآن ما صدر شيء.

"قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه:" واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} [سورة النساء:3] ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا كمن خاف فدل على."

هل يمكن أن يقال لا يجوز لك أن تنكح واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثا إلا إذا خفت ألا تقسط في اليتيم هذا لا مفهوم له.

"كمن خاف فدل على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك وأن حكمها أعم من ذلك" انتهى منه بلفظه، قال مقيده- عفا الله عنه- الذي يظهر في الآية على ما فسّرتها به عائشة وارتضاه القرطبي وغير واحد من المحققين ودلّ عليه القرآن أن لها مفهوما معتبرًا؛ لأن معناها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهن، ومفهومه: أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يُؤمروا بمجاوزتهن إلى غيرهن بل يجوز لهم حينئذٍ الاقتصار عليهن وهو واضح كما اعترى إلا أنه تعالى لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خوفهم ألا يقسطوا فيهن أشار إلى القدر الجائز من تعدد الزوجات ولا إشكال في ذلك والله أعلم، وقال بعض العلماء معنى الآية: "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى" أي إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى فاخشوا أيضًا وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن وعدم القيام بحقوقهن فقللوا عدد المنكوحات."

لكن السياق يأباه لأنه قال: {خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ} [سورة النساء:3] ما قال فلا تنكحوا مثنى وثلاث ورباع، قال: لو كان المراد ما ذكر لقال الزموا واحدة؛ لأن مظنة الظلم مع تعدد الزوجات أظهر وأوضح من مظنة الظلم بالنسبة لليتيمة، والمشاكل والقضايا والإشكالات في تعدد الزوجات أكثر من الإشكالات في الصغيرة التي يطنطن على أنه يجب منعه وأنه كذا وكذا مع الأسف أنهم يحاولون منع مثل هذه الصورة وهي ثابتة في الصحاح من فعله -عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك في البلاد التي تمنع يبيحون لها أن تذهب مع من شاءت وتتخذ الواقيات وتأخذ الموانع-  نسأل الله العافية- يمنعون المباح ويشرعون الحرام.

"فقللوا عدد المنكوحات ولا تزيدوا على أربع وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة؛ لأن المرأة شبيهة باليتيم لضعف كل واحد منهما وعدم قدرته على المدافعة عن حقه فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها، وقال بعض العلماء:"

لكن السياق في مقابلة خشية ظلم اليتيمة في نكاح الواحدة والثنتين والثلاث والأربع ما يؤيد مثل هذا الكلام.

"وقال بعض العلماء كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم ولا يتحرجون من الزنا فقيل لهم في الآية: إن خفتم الذنب في مال اليتيم فخافوا ذنب الزنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا تقربوا الزنا وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر والله تعالى أعلم، ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضًا أن من كان في حَجْره يتيمة لا يجوز."

لحظة.

طالب: ...........

يعني الذي يخشى نكاح الواحدة اليتيمة يقال له انكح أربعا؟ الذي يظلم اليتيمة يعدل مع الأربع؟ ممكن لكن الظلم كما يشهد به الواقع الظلم والمشاكل في تعدد الزوجات كثير، نعم يوجد أناس يعدلون ويحرصون على العدل وسنته -عليه الصلاة والسلام-لكن كثير من الناس لا يوفَّق ولا يستطيع أن يوفِّق فيحصل منه الظلم شاء أم أبى.

طالب: ...........

نعم اذهب إلى غير اليتامى انكح ما شئت من غير الأيتام اترك هؤلاء الموصوفات بهذا الوصف لأن غير اليتامى لهن من يدافع عنهن.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

أنشده أن ينكح لكن انظر ماذا يقول هذا: وعدم القيام بحقوقهن فقلِّلوا ذلك مع التعدد كيف قللوا ذلك؟ يعني لو قال انكح واحدة ساغ الكلام هذا لكن أنت تعجز أن تقسط مع واحدة يتيمة لوجود هذا الوصف وقد يكون وصف اليتم غير مؤثِّر في هذا نعم ليس لها أب لكن لها عشيرة ولها كذا وقد يكون غير اليتيمة التي لها أب لا يأبه بها ولا يرفع بها رأسًا، المقصود أن كلها تدور على رفع الظلم عن هؤلاء أو عن هؤلاء واليتيمة أكثر عناية في الشرع؛ لأنها ليس لها من يدافع عنها كاليتيم.

"ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضا أن من كان في حَجره يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة وأنه يجوز نكاح أربعا ويحرم الزيادة عليها كما دل على ذلك أيضًا إجماع المسلمين قبل ظهور المخالِف الضال."

الذي يقول بجواز نكاح تسع اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-وفهمه القاصر لهذه الآية مثنى وثلاث ورباع تسع يعني يجمع، انكح مثنى وثلاث ورباع هؤلاء تسع، طيب واحدة؟ ما يصيرن عشر أو هذه في مقابل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة؟ لكن المقصود مثنى وثلاث ورباع على طريقته وفهمه السقيم يقول تسع؟ وهذا مردود بالأدلة، حديث غيلان لما أسلم عن عشر قال أمسك أربعًا وفارق سائرهن، والحديث الآخر أسلم عن خمس فقيل له أمسك أربعا وفارق واحدة وإن كان ضعيفا، هذا الحديث ضعيف قال فنظرت إلى عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها، والله الخاتمة!

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

نعم هي الأولى.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

والله لا أدري ينسب لفتاوى للشوكاني قديمة يعني ليس الذي استقر عليه رأيه أنه يميل إلى هذا وسنرى تفسيره ويراجَع تفسيره.

طالب: ...........

أنت راجع كلام الشوكاني لأنه نسب إليه سواء كان في رسالة مستقلة أو في التفسير لأنه بعيد العهد جدًّا.

"وقول."

طالب: ...........

الذي يقول.

طالب: ...........

لا،الجنس من خالف مثل الرافضة يقولون بالتسع.

طالب: ...........

{مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [سورة النساء:3] للتنويع هذا أسلوب عربي {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [سورة النساء:3] يعني ثنتين، أو ثلاثا أو أربعا والذي يوضح ويرجح إرادة أن الواو هنا بمعنى أو الحديث.

طالب: ...........

يوجد نص يدل على أنه أربع، يوجد نص يدل على مثل ما يدل عليه هنا؟

طالب: ...........

لا، أو كلها أو.

"وقوله -صلى الله عليه وسلم-لغيلان بن سلمة «اختر منهن أربعا..»"

خير أبح قسم بأو وأبهمِ..

ثم قال: وربما عاقبة الواو يعني صارت أو بمعناها وتقاربت معها.

"«اختر منهن أربعا وفارق سائرهن» وكذا قال للحارث بن قيس الأسدي وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز له نكاح غير واحدة والخوف في الآية."

وفي قوله: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ} [سورة النساء:3] على أن الأصل هو التعدد والتفريد أو التوحيد على ما يقولون في هذا الباب إنما يلجأ إليه من خشي الظلم ولم يستطع العدل.

طالب: ...........

لا، إذا غلب على ظنه ذلك لا .

طالب: ...........

لا، لا بد أن يغلب ما معنى الظن أما ما عداه يصير شكا.

"والخوف في الآية كما قال."

طالب: ...........

هو الأصل وهو السنة، هو سنته -عليه الصلاة والسلام- والأمر بالنكاح والتكاثر معروف في سنته -عليه الصلاة والسلام-.

"والخوف في الآية قال بعض العلماء معناه الخشية وقال بعض العلماء معناه العلم أي وإن علمتم ألا تقسطوا الآية وفي إطلاق الخوف في معنى العلم قول أبي محجن الثقفي إذا متُّ فادفعني إلى."

فادفني.

 

"فادفني إلى جنب كرمة

 

 

 

تروي عظامي في الممات عروقها

 

ولا تدفنني بالفلاة فإنني

 

 

أخاف إذا ما مت ألا أذوقها

 

فقوله أخاف يعني أعلم.

 تنبيه: عبَّر تعالى عن النساء في هذه الآية بـ(ما) التي هي لغير العاقل في قوله {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم} [سورة النساء:3] ولم يقل من طاب لأنها هنا أريد بها الصفات لا الذوات أي ما طاب لكم من بكر أو ثيِّب أو ما طاب لكم لكونه حلالاً، وإذا كان المراد الوصف عُبِّر عن العاقل بـ(ما) كقولك ما في زيد في الاستفهام تعني أَفاضل وقال بعض العلماء عبر عنهن بـ(ما) إشارة إلى نقصانهن وشبههن بما لا يعقل حيث يؤخذ."

حيث يؤخذن بالعوض.

"حيث يؤخذن بالعوض والله تعالى أعلم."

مما لا يعقل وما يباع ويشترى لأنها يكون عوضها بالصداق لكن هذا بعيد.

طالب: ...........

ليرتفع الوصف الذي عُلِّق به هذا التحذير الذي هو اليتم خلاص صارت

كغيرها، إذا ارتفع الوصف انتهى الإشكال.

"قوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ} [سورة النساء:7] إلى قوله {مَّفْرُوضاً} [سورة النساء:7] لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء مما ترك الوالدان والأقربون ولكنه بيَّنه في آيات المواريث كقوله {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ} [سورة النساء:11] الآيتين، وقوله في خاتمة هذه السورة الكريمة: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} [سورة النساء:176] الآية."

ثم شرع المؤلف-رحمه الله-في شرح آيات المواريث وفيها طول فنتركها للدرس القادم- إن شاء الله- علمًا بأن الأسبوع القادم لا يوجد شيء إجازة.

طالب: ...........

إن شاء الله الذي بعده مباشرة.

 

اللهم صل على محمد... اللهم صل وسلم على البشير النذير...