كتاب الصلاة من سبل السلام (10)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

فقد قال المصنِّف –رحمنا الله تعالى وإياه-: "وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ".

الحديث كما قال المصنِّف -رحمه الله تعالى- ضعيف، ضعفه ظاهر، وقول الصحابي: مضت السُّنَّة أو من السُّنَّة كذا له حكم المرفوع؛ لأنهم لا يُريدون بذلك إلا سُنَّة النبي –عليه الصلاة والسلام-، لكن لو صح الخبر لكان له حكم الرفع.

"وَعَنْ جَابِرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ فِيهِ أَحْمَدَ: اضْرِبْ عَلَى أَحَادِيثِهِ، فَإِنَّهَا كَذِبٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ، وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ لَا أَصْلَ لَهَا، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: لَا يَثْبُتُ فِي الْعَدَدِ حَدِيثٌ. 

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي النِّصَابِ الَّذِينَ بِهِمْ تَقُومُ الْجُمُعَةُ فَذَهَبَ إلَى وُجُوبِهَا عَلَى الْأَرْبَعِينَ لَا عَلَى مَنْ دُونِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالشَّافِعِيُّ، وَفِي كَوْنِ الْإِمَامِ أَحَدَهُمْ وَجْهَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْمُؤَيَّدُ وَأَبُو طَالِبٍ إلَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ مَعَ الْإِمَامِ، وَهُوَ أَقَلُّ عَدَدٍ تَنْعَقِدُ بِهِ، فَلَا تَجِبُ إذَا لَمْ يَتِمَّ هَذَا الْقَدْرُ؛ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاسْعَوْا} [الجمعة:9]، قَالُوا: وَالْخِطَابُ لِلْجَمَاعَةِ بَعْدَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ، فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ السَّعْيِ عَلَى الْجَمَاعَةِ لِلْجُمُعَةِ بَعْدَ النِّدَاءِ لَهَا، وَالنِّدَاءُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُنَادٍ فَكَانُوا ثَلَاثَةً مَعَ الْإِمَامِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى اشْتِرَاطِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ".

{إِذَا نُودِيَ} [الجمعة:9] الخطاب متجه لجماعة، والمفترض أن المنادي غير داخل إذا نودي فاسعوا، وأيضًا الإمام غير داخل في العدد، لماذا؟ لأنه إنما يتم النداء بعد وجوده، فالمخاطب بالنداء المأمور بالسعي غير الإمام والمأموم، فعلى هذا يكون العدد المطلوب للجمعة غير الإمام والمأموم؛ لما عرفنا من أن المنادي غير داخل في خطابه، والإمام موجود حال النداء، فلا يُنادى ولا يؤمر بالسعي؛ لأنه قد تم مجيئه فلا يُقال له: اسع وقد سعى.

يبقى من يتجه إليه الخطاب والأمر بقوله: {فَاسْعَوْا} [الجمعة:9] عند من يقول: أقل الجمع ثلاثة، يقول: لا بُد من ثلاثة غير الإمام والمأموم، فيكون العدد المطلوب للجمعة خمسة، ومن يقول: أقل الجمع اثنان، يكون العدد المطلوب أربعة، وقد قيل بكل هذه الأعداد، لكن كل هذه ليست بصريحة على العدد المطلوب، وهذه من الأمور التي لم تُحدد شرعًا، وإنما إذا وُجِد الجمع الذين يقوم بهم مثل هذا الشعار خوطبوا بصلاة الجمعة.      

"وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ خِطَابِ الْجَمَاعَةِ فِعْلُهُمْ لَهَا مُجْتَمِعِينَ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ بِهَذَا، وَاعْتَرَضَ بِهِ أَهْلُ الْمَذْهَبِ لَمَّا اسْتَدَلُّوا بِهِ لِلْمَذْهَبِ، وَنَقَضَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة:43]، {وَجَاهِدُوا} [الحج:78] فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ إيتَاءُ الزَّكَاةِ فِي جَمَاعَةٍ.

قُلْت: وَالْحَقُّ أَنَّ شَرْطِيَّةَ أَيِّ شَيْءٍ فِي أَيِّ عِبَادَةٍ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ دَلِيلٍ، وَلَا دَلِيلَ هُنَا عَلَى تَعْيِينِ عَدَدٍ لَا مِنْ الْكِتَابِ وَلَا مِنْ السُّنَّةِ".

أما اشتراط الجماعة للجمعة فلا بُد منه، بدليل أن من فاتته الجمعة لا يجوز له أن يُصليها جمعة، بل عليه أن يُصليها ظهرًا «مَن أَدْرَك ركعةً من الجمعة، فقد أدركَ الجمعة»، لكن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركًا للجمعة، بل عليه أن يُصليها ظهرًا، فصلاة الجمعة مختصة بالجماعة على الخلاف في أقل الجماعة عند من يقول: اثنان فما فوقهما جماعة، يقول: تنعقد باثنين، ومن يقول بما تقدم من الاستدلال بالآية، وعلى كلٍّ العدد الأربعون أو الاثنا عشر أو الخمسة أو الثلاثة أو الأربعة ليس عليه دليلٌ صحيحٌ صريح؛ لأن اشتراط مثل هذا العدد في هذه العبادة العظيمة، لكن لو قُيِّد ذلك بمن يقوم بهذا الشعار؛ لأن الجمعة من شعائر الإسلام الظاهرة كالعيد، وهي عيد الأسبوع، ولا شك أن هذا الشعار لا بُد له من عددٍ يكفي في إغاظة العدو وظهور الإسلام.

فما عُرِف أن الجمعة تُصلى من واحد أو اثنين على مدى التاريخ الإسلامي كله. 

طالب: ............

البحر الزخار من كُتب الزيدية من فقه الأئمة الأطهار.

طالب: ............

لا، الأزهار غير.

طالب: ............

لا، الأزهار غير، متنه.

طالب: ............

متن نعم.

والأثمار أيضًا، الأثمار عندهم متن، أما السيل الجرار شرح الأزهار، الأزهار بقدر الزاد، زاد المستقنع مطبوع مشهور.

طالب: ............

الزيدية نعم.

طالب: ............

البحر الزخَّار.

طالب: ............

لا، ذاك البحار، بحار الأنوار، هذاك مائة وعشرة مجلدات.

طالب: والشوكاني شرح.

شرح الأزهار.

طالب: ............

وهو على فقه الزيدية نعم.

طالب: ............

فقه.. فقه.

"وَإِذْ قَدْ عُلِمَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ صَلَاتُهَا إلَّا جَمَاعَةً، كَمَا قَدْ وَرَدَ بِذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ عَدِيٍّ، وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ، وَالِاثْنَانِ أَقَلُّ مَا تَتِمُّ بِهِ الْجَمَاعَةُ؛ لِحَدِيثِ: «الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ»، فَتَتِمُّ بِهِمْ فِي الْأَظْهَرِ، وَقَدْ سَرَدَ الشَّارِحُ الْخِلَافَ، وَالْأَقْوَالَ فِي كَمِّيَّةِ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، فَبَلَغَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَوْلًا، وَذَكَرَ مَا تَشَبَّثَ بِهِ كُلُّ قَائِلٍ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ بِمَا لَا يَنْهَضُ حُجَّةً عَلَى الشَّرْطِيَّةِ، ثُمَّ قَالَ: وَاَلَّذِي نُقِلَ مِنْ حَالِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا فِي جَمْعٍ كَثِيرٍ غَيْرِ مَوْقُوفٍ عَلَى عَدَدٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْجَمْعُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الشِّعَارُ، وَلَا يَكُونُ إلَّا فِي كَثْرَةٍ يَغِيظُ بِهَا الْمُنَافِقَ، وَيَكِيدُ بِهَا الْجَاحِدَ، وَيَسُرُّ بِهَا الْمُصَدِّقَ، وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ دَالَّةٌ عَلَى الْأَمْرِ بِالْجَمَاعَةِ، فَلَوْ وُقِفَ عَلَى أَقَلَّ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَنْعَقِدْ.

قُلْت: قَدْ كَتَبْنَا رِسَالَةً فِي شُرُوطِ الْجُمُعَةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا، وَوَسَّعْنَا الْمَقَالَ وَالِاسْتِدْلَالَ سَمَّيْنَاهَا: اللُّمْعَةُ فِي تَحْقِيقِ شَرَائِطِ الْجُمُعَةِ".

تقدم استدلال بعضهم في حديث انصراف الصحابة إلى العير، ولم يبقَ معه سوى اثني عشر رجلًا، استدل به بعضهم على أن أقل العدد الذي تنعقد بها الجمعة اثنا عشر، لكن ليس فيه دليل؛ لأنه ليس فيه تصريح بأنهم لو كانوا أقل من هذا العدد لم تنعقد، نعم هذا العدد هذا الذي وُجِد، ولا يدل مفهومه على أنهم لو كانوا أقل لم تنعقد بهم الجمعة.

"وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ –رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ.

قُلْت: قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي إسْنَادِ الْبَزَّارِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ الْبُسْتِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ".

لا، السمتي هذا معروف.

"وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ إلَّا أَنَّهُ بِزِيَادَةِ: وَالْمُسْلِمِينَ، وَالْمُسْلِمَاتِ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ لِلْخَطِيبِ؛ لِأَنَّهَا مَوْضِعُ الدُّعَاءِ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى وُجُوبِ دُعَاءِ الْخَطِيبِ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ أَبُو طَالِبٍ وَالْإِمَامُ يَحْيَى، وَكَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ مُوَاظَبَتَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَلِيلُ الْوُجُوبِ كَمَا يُفِيدُهُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ".

هذا لو صح الخبر؛ لأن الخبر كما سمعنا ضعيف.

"وَقَالَ غَيْرُهُمْ يُنْدَبُ وَلَا يَجِبُ؛ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى الْوُجُوبِ: قَالَ الشَّارِحُ: وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ.

"وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ يُذَكِّرُ النَّاسَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ.

كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هِشَامِ بِنْتِ حَارِثَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا أَخَذْت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق:1] إلَّا مِنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ –عليه السلام- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون:1]، وَ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص:1]، وَفِيهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَرَأَ فِي خُطْبَتِهِ آخِرَ الزُّمَرِ، فَتَحَرَّكَ الْمِنْبَرُ مَرَّتَيْنِ، وَفِي رُوَاتِهِ ضَعِيفَانِ.

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الْأَحْمَسِيِّ الْبَجَلِيِّ الْكُوفِيِّ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، وَرَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَلَيْسَ لَهُ مِنْهُ سَمَاعٌ".

له رؤية، وليست له رواية، وهو صحابي.

طالب: راوي حديث الذباب؟

طارق، نعم معروف

طالب: مرسل صحابي.

مرسل نعم.

"وَغَزَا فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ غَزْوَةً وَسَرِيَّةً، وَمَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلَّا أَنَّهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ: «عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ»، بِلَفْظِ أَوْ، وَكَذَا سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّلْخِيصِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو دَاوُد: طَارِقٌ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا انْتَهَى.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى، يُرِيدُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ بِهَذَا صَارَ مَوْصُولًا".

بيَّن الواسطة طارق بن شهاب ليست له رواية عن النبي –عليه الصلاة والسلام- إلا أنه برواية الحاكم تبينت الواسطة التي أسقطها طارق أو من دونه، وهو أبو موسى الأشعري، وعلى كلٍّ لو لم نقف على الواسطة فالحديث له حكم الاتصال؛ لأنه مرسل صحابي، غاية ما فيه أنه مرسل صحابي.

أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ
 

 

فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ
 

"وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَمَوْلًى لِابْنِ الزُّبَيْرِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَحَدِيثُ تَمِيمٍ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَنْفُسٍ ضُعَفَاءَ عَلَى الْوَلَاءِ".

متوالون في السند، أربعة متوالون في إسناده كلهم ضعفاء، لا شك في ضعفه، لكن مجموع الأحاديث وحديث الباب بشواهده يدل على أن لها أصلًا، وبعضهم مجمع عليه، كالصبي والمرأة مجمع عليهما، العبد جماهير العلماء على أنه لا جمعة عليه؛ لأنه مشغول بحقوق سيده. 

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

لا لا، هذا ليس برقيق، هذا له أن يستثني، لكن الرقيق ليس له أن يستثني شيء من الوقت، ولو قيل بوجوبها عليه باعتبار أن هذا مما استُثني شرعًا كما تُستثنى الصلاة مع الجماعة وغيرها كان له وجه، وهو قول داود الظاهري.

طالب: حراس المباني، وحراس المزارع وغيرهم ممن يُلزمهم أصحابها بالعمل في وقت الجمعة؟

هذا إذا كان يترتب على ترك هذه الأشياء مفاسد، فالحراسة معروفة الذي يترتب على تركه عمله الفقهاء استثنوا ما هو أقل من ذلك، قالوا: الخباز إذا خشي أن يحترق خبزه أو شيء من هذا، الحارس وغيره...

طالب: ............

لكن ما يكون ديدنًا له، تكون هذه عادته، عُمره كله لا يشهد الجمعة مع المسلمين يبحث عن عملٍ آخر، لكن مثل هذه الأمور التي لا تقوم إلا بالحراسة فلا بُد لها من حارس.    

"قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ»، وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ الْمَرْأَةُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ، وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ».

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ –رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ»، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ تَضْعِيفَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَلَا بَيَّنَ وَجْهَ ضَعْفِهِ، وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَقَدْ اجْتَمَعَ مِنْ الْأَحَادِيثِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سِتَّةِ أَنْفُس:ٍ الصَّبِيُّ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ، وَالْمَمْلُوكُ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إلَّا عِنْدَ دَاوُد فَقَالَ: بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ؛ لِدُخُولِهِ تَحْتَ عُمُومِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ} [الجمعة:9]، فَإِنَّهُ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ دُخُولُ الْعَبِيدِ فِي الْخِطَابِ.

وَأُجِيبَ عَنْهُ: بِأَنَّهُ خَصَّصَتْهُ الْأَحَادِيثُ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَقَالٌ فَإِنَّهُ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا، وَالْمَرْأَةُ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهَا".

يعني كما استُثني من وجوب الحج وغيره مما يلزم فيه تعطيل أعمال سيده.

"وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُسْتَحَبُّ لِلْعَجَائِزِ حُضُورُهَا بِإِذْنِ الزَّوْجِ، وَرِوَايَةُ الْبَحْرِ عَنْهُ أَنَّهُ يَقُولُ بِالْوُجُوبِ عَلَيْهِنَّ خِلَافُ مَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ".

لا، لا قائل بوجوب الجمعة على المرأة، ما نُسِب إلى الشافعي ليس بصحيح، وإن قال بعضهم بوجوب حضورها صلاة العيد للأمر بذلك، أما الجمعة فلا.

"الْمَرِيضُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُهَا إذَا كَانَ يَتَضَرَّرُ بِهِ.

وَالْمُسَافِرُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُهَا، وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مُبَاشِرُ السَّفَرِ، وَأَمَّا النَّازِلُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ نَزَلَ بِمِقْدَارِ الصَّلَاةِ".

يعني إذا كان نازلًا، ويسمع النداء، فتكون كغيرها من الصلوات، «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قال: نعم، قال: «أَجِبْ»، فإذا كان نازلًا ليس بمسافر فالوصف منفكٌ عنه، وإن كان رأي الجمهور أنه وإن كان نازلًا لا تلزمه لا الجمعة ولا الجماعة؛ لأنه وصف بالسفر والعلة المشقة موجودة.  

"وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْآلِ وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي لَفْظِ الْمُسَافِرِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْآلِ أَيْضًا، وَهُوَ الْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ السَّفَرِ بَاقِيَةٌ لَهُ مِنْ الْقَصْرِ وَنَحْوِه؛ وَلِذَا لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى الْجُمُعَةَ بِعَرَفَاتٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا، وَكَذَلِكَ الْعِيدُ تَسْقُطُ صَلَاتُهُ عَنْ الْمُسَافِرِ، وَلِذَا لَمْ يُرْوَ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ فِي حَجَّتِهِ تِلْكَ، وَقَدْ وَهَمَ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ: إنَّهُ صَلَّاهَا فِي حَجَّتِهِ، وَغَلَّطَهُ الْعُلَمَاءُ".

نعم له أوهام، عدد من الأوهام في مؤلَّفِه عن حجة النبي –عليه الصلاة والسلام-، ونوقِش فيها، تتبعه ابن القيم في الهدي، وناقشه في هذه الأوهام والأخطاء التي وقعت له.

"السَّادِسُ: أَهْلُ الْبَادِيَةِ، وَفِي النِّهَايَةِ أَنَّ الْبَادِيَةَ تَخْتَصُّ بِأَهْلِ الْعُمُدِ".

العُمُد جمع عمود.

طالب: ............

أو عمَد.

"أَنَّ الْبَادِيَةَ تَخْتَصُّ بِأَهْلِ الْعُمُدِ وَالْخِيَامِ دُونَ أَهْلِ الْقُرَى وَالْمُدُنِ، وَفِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ أَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْقُرَى حُكْمُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ حَدِيثِ «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»".

طالب: ............

فإذا صلاها بنية الجمعة لا يجوز له أن يجمع معها العصر، لكن لو دخل مع الإمام بنية الظهر وله أن يقصر وقلنا بجواز اقتداء من تخالف نيته بالإمام ساغ له ذلك، يعني لو دخل مع الإمام بنية الظهر لا بنية الجمعة، لكن لو دخل بنية الجمعة لا يجوز له ذلك.

طالب: ............

قولهم: وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، هل المنظور إليه نفس الصلاة أو الإمام نفسه؟ هل القصد من كلامهم هذا نفس الصلاة؟ الوصف للصلاة، أو الوصف للإمام؟ إذا قلنا: إن الوصف للإمام فإنه يصلي أربعًا ولو صلى الإمام ثنتين، يكمِّل، وهذا لا أعرف قائلًا به، وإن كان اللفظ يحتمله، مثله لو دخل مع الإمام في التراويح، وهو مسافر، يلزمه الإتمام، يأتي بأربعة على هذا، لكن الذي يظهر أن المقصود صورة الصلاة؛ لئلا يختلف مع الإمام في صورة الصلاة، فعلى هذا يُصلي الظهر ركعتين خلف من يصلي الجمعة، ويصلي العشاء ركعتين خلف من يصلي التراويح.

طالب: ............

لا لا، الآن اختلف مع الإمام، المسألة مفترضة فيما إذا لما يُخالف الإمام.

طالب: الآن لو دخل مع الجمعة بنية الجمعة فله أن يصلي ظهرًا أو يصلي بنية الجمعة نفس الأجر المرتَّب يا شيخ؟

على أيش؟

طالب: على الجمعة؟

يصليها ظهرًا بأجر الجمعة؟ لا.

طالب: يعني الأفضل أنه ينوي الجمعة؟

إذا نوى الجمعة ما يجمع إليها العصر وتُجزئه، إن حضرها من لا تجب عليه الجمعة...

طالب: إذًا الثواب نواها ظهرًا أو نواها جمعة نفس الأجر، الأجر واحد؟

ما فيه شك أن الجمعة أعظم أجرًا.

طالب: ............

ماذا فيه؟

طالب: ............

لكن يجمعها مع الجمعة ما يجوز.

طالب: ............

بنية الظهر لا بأس، إذا صلى بنية الظهر فلا بأس.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

الأفضل أنه حتى المسافر يُصلي كل صلاة في وقتها ما لم يشق عليه.

طالب: ............

حتى مع ذلك كل صلاة في وقتها أفضل.

طالب: ............

في الجمعة إذا قلنا: الجمعة لا تلزمه، ولا يُعتد به في الحساب عند من يقول باشتراط العدد، لا شك أنه إن حضرها أجزأته عن الظهر قولًا واحدًا، فليس عليه أن يصلي الظهر مع أداء صلاة الجمعة، وحينئذٍ يُعتد به؛ لأن الوصف طارئ ليس بملازم، الوصف المعفي طارئ.

"وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ –رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُحَمَّدَ بْنَ الْفَضْلِ بْنَ عَطِيَّةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ تَفَرَّدَ بِهِ، وَضَعَّفَهُ بِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِحُ، وَلَا رَأَيْته فِي التَّلْخِيصِ.

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْتِقْبَالَ النَّاسِ الْخَطِيبَ مُوَاجِهِينَ لَهُ أَمْرٌ مُسْتَمِرٌّ، وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِوُجُوبِهِ أَبُو الطَّيِّبِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ".

لا يجوز استدبار الإمام أو الجلوس أمام الإمام، يعني بينه وبين القبلة بحيث يكون إلى ظهر الإمام، ولا يجوز أيضًا أن يستدبر الإمام أثناء الخطبة، بل لا بُد من مواجهته؛ لأنه هو المعني بهذه الخطبة.

منهم من يقول: إذا واجه الإمام العدد الكافي المطلوب في الجمعة، فالبقية نفل زائد، ليس عليهم أن يستقبلوا الإمام، لكن هذا قول ضعيف.  

"وَلِلْهَادَوِيَّةِ احْتِمَالَانِ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ بَعْضُ الْمُسْتَمِعِينَ عَلَى الْإِمَامِ، وَلَمْ يُوَاجِهُوهُ يَصِحُّ أَوْ لَا يَصِحُّ، وَنَصَّ صَاحِبُ الْأَثْمَارِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَدَدِ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ الْمُوَاجِهَةُ دُونَ غَيْرِهِمْ".

طالب: فإن تقدموا على الإمام يجوز لهم؟

كيف تقدموا؟

طالب: صار المنبر وسط المسجد كما هو الواقع في مسجد النبي –صلى الله عليه وسلم- منبره متقدم؟

كيف متقدم؟

متأخر.

وهل هذا المنبر هو الذي يخطب عليه الإمام؟

طالب: ما فيه منبر غيره، فيه ناس يعني ثلاثة صفوف أو أربعة صفوف يعطون للإمام ظهورهم؟

أعرف مكان المنبر النبوي، معروف، وحتى منبر السلطان سليمان أو سليم ما أدري أيهم متأخر بمقدار خمسة صفوف أو أربعة، لكن ما فيه منبر يوم الجمعة ملاصق للجدار؟

طالب: لا لا.

والله عجيبة!

طالب: ما حكمهم؟

ماذا تُريد أن أقول بحكمهم؟

طالب: طيب في غير مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

في غيره رأيت؟

طالب: لا لا، ما رأيت.

إذا وقعت اسأل.

طالب: ............

هو على القول الأخير أنه إذا كان العدد المطلوب الذي تقوم به الجمعة مواجه للخطيب، وهؤلاء الذين أعطوا للإمام ظهورهم، فوجودهم مثل عدمهم بالنسبة للعدد المطلوب، كأنهم في أقل الأحوال أنهم لم يُحسبوا في عِداد من يسمع الخطبة، هذا أقل الأحوال، لكن في الصلاة لا يجوز قولًا واحدًا إذا تقدموا عليه، يعني الإمام إذا نزل من منبره يتخطى ويذهب إلى المحراب؟

طالب: نعم.

والله عجيب!

طالب: إلى وقت قريب يا شيخ إلى سنين قريبة يصلون التهجد وفيه ناس يُصلون التهجد من محراب الإمام مالك هذا الذي بوسط المسجد، لكن ما أدري ما أظن أن فيه ناسًا يقفون أمام الإمام، يعني كان يُلغى أربعة صفوف أو خمسة، ويرجع الناس ويصلون التهجد في هذا المكان في محراب الإمام مالك؟

باعتبار أنه يستوعب العدد الموجود.

طالب: ............

الآن كثر العدد بلا شك.

على كلٍّ المسألة يعني تحصل بأنظار أهل العلم، وعلمهم بذلك وإقرارهم منذ أزمانٍ متطاولة.

طالب: ............

نعم.

طالب: ويصير هذا إجماعًا؟

لا، إجماع مع فعله أو إجماع أقرب ما يكون للسكوتي.

طالب: أضعف.

بلا شك، بلا شك ضعيف.

طالب: ............

المقصود أن الإمام يكون بينه وبين القبلة.

طالب: ............

متقدمين على الإمام؟

طالب: ............

في الصلاة معروف أنهم إذا كانوا أقرب إلى القبلة فصلاتهم باطلة، ولو كانوا... المسألة مفترضة في أي مسجد؟

طالب: ............

غير الحرم المسألة، نعم، إذا كانوا أقرب إلى القبلة منه فصلاتهم باطلة؛ لأنه في حكم المتقدم عليه.

طالب: ............

الحرم لا يجوز أن يتقدم عليه في جهته، أما في الجهة الأخرى فيجوز أن يكون أقرب إلى الكعبة منه.

"وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الزَّايِ فَنُونٌ، وَالْحَكَمُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ، وَقِيلَ: يَوْمَ الْيَمَامَةِ، وَأَبُوهُ حَزْنُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

تَمَامُهُ فِي السُّنَنِ: فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَيَسِّرُوا»، وَفِي رِوَايَةٍ: «وَأَبْشِرُوا» وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ: أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَةٍ لَهُ، وَالْعَنَزَةُ مِثْلُ نِصْفِ الرُّمْحِ أَوْ أَكْبَرُ فِيهَا سِنَانٌ مِثْلُ سِنَانِ الرُّمْحِ.         

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْخَطِيبِ الِاعْتِمَادُ عَلَى سَيْفٍ أَوْ نَحْوِهِ".

قياسًا على القوس والعنزة سيف أو عصا أو قوس، وإن كان السيف غير وارد، لكن هو من باب القياس، والعلة في ذلكم يقول بعض الفقهاء: للإشعار بأن هذا الدين انتشر بالسيف، وهذا كلام ليس على إطلاقه، انتشر بالسيف، وانتشر بالسِّلم، وانتشر بالدعوة، وانتشر بالقدوة، هذا ليس على إطلاقه.

نعم الصحابة غزوا، جاهدوا، فتحوا الأمصار، أجبروهم على الدخول في الإسلام، لكن كثيرًا من البلدان بالدعوة، بالقدوة الصالحة، أما عن الإشعار بأن هذا الدين انتشر بالسيف فلا، العلة واهية، لكن لو اعتمد على قوس أو على عصا أو ما أشبه ذلك أو عنزة جاء في السُّنَّة، ينقلون أنها تنهض إلى أن تكون سُنَّة، وإن كان بعضهم يحمل ذلك على ما إذا خطب على الأرض؛ ليعتمد على هذا، أما إذا خطب على المنبر فيعتمد على أطرافه أطراف المنبر، وهذا إنما هو لمجرد الاعتماد.

طالب: ............

استقبال أيش؟

طالب: ............

في الخطبة.

طالب: ............

نعم سُنَّة.

طالب: الخطبة على المنبر سُنَّة؟

كيف على المنبر؟

طالب: أن يخطب الإمام على المنبر؟

الجمعة أم غير الجمعة؟

طالب: الجمعة؟

وما تقدم من أن النبي –صلى الله عليه وسلم- اتخذ المنبر، أمر غلام امرأةٍ من الأنصار أن يصنع له منبرًا؟ هذا تقدم.

طالب: يعني سُنَّة تُعتبر؟

بلا شك.

طالب: لكن تجوز الخطبة على الأرض؟

لا بُد أن يكون مرتفعًا؛ ليراه الناس.

طالب: لو في بر ووضع حصاة أو ما إلى ذلك؟

وارتفع عليها لا بأس، يكفي، لكن هل تلزم الجمعة في البر أو تصح الجمعة في البر؟

طالب: ما تلزم أهل البوادي، لكن لو خرج مثلًا جمع كبير في نزهة؟

يصح من غير إذن الإمام؟ 

طالب: هؤلاء ما يُعتبر إمامهم أو مشرفهم أو قائدهم هو الإمام يا شيخ؛ لأنهم ما أقاموا لعامة الناس الجمعة؟

نعم؟

طالب: لو افترضنا أن رحلة خرج طلاب في غير النزهة، ما يصلون جمعة يا شيخ؟

لا، ما يصلون.

طالب: حتى لو كان عددهم كبيرًا؟

ولو كان عددهم.

طالب: ما تصح منهم؟

أنت تتناقش عن استفهام أم عن علم؟

طالب: استفهام يا شيخ.

أنت الآن جازم في تلك المسألة على أنهم منتهين، تُريد أن نضع له حصاة، ويخطب الناس.

طالب: أنت قلت: ما يلزمهم هل فقط ما يلزمهم أو ما يصح منهم؟

لا، الجمعة بلا شك أنها علم الإمام وعلمه بذلك مُعتبر أو من فوضه الإمام، أما أن يفعلها الناس متى شاءوا وإذا شاءوا فهذا...

طالب: شيخ الآن مع وجود المنبر هل يُقال: إن السُّنَّة حمل العصا؟

إذا كانت له أعواد يمكن الاتكاء عليها يكفي.

طالب: ............

هذا لاسيما في أوقات الصيد وغيره، هذا يحصل كثيرًا، هذا إذا كان يعتمد أو يتعمد الخروج في هذا الوقت؛ هروبًا من الجمعة فحكمه ظاهر، وإذا كان يُعطِّل الجمعة في عُمره من أجل هذا المقصد، فهذا لا شك أنه رجل سوء، وهم يقولون: لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه، ومنهم من يُقيده بعد الزوال.

على كلٍّ مثل هذا لا ينبغي السفر يوم الجمعة؛ لأن حضور الجمعة ودعوة المسلمين ودعوتهم تُحيط من ورائهم أمر معروف، الجمعة شعار من شعائر الإسلام، ينبغي العناية بها، والاهتمام بها.

طالب: ............

هو ما يلزم أنهم يكونون أقواسًا، تكون الصفوف أقواسًا، لا، إنما المقصود أنهم يتجهون إلى القبلة، ويلتفتون إليه بأبصارهم.

طالب: ............

لا ما يلزم، هو يراعيهم على ما جاء في وصفه –عليه الصلاة والسلام- إذا خطب عَلا صوته كأنه يُنذر جيش، والمنذر في الغالب أنه يلتفت يمينًا وشمالًا تتم المطابقة بالتفاته.         

"وَالْحِكْمَةُ أَنَّ فِي ذَلِكَ رَبْطًا لِلْقَلْبِ".