شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (12)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:  

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" في الدرس الماضي ذكرنا بعض الفروق بين الركعتين الأولى والثانية، وذكرنا أنه في الأولى يكبر تكبيرة الإحرام، والثانية لا إحرام لها؛ لأنها لابتداء الصلاة، وفيها تكبيرة الانتقال من الأولى إلى الثانية، والاستفتاح أيضاً للبدء في الصلاة وافتتاحها، ولا استفتاح في الثانية، الاستعاذة أيضاً عند من يقول: إن القراءة واحدة لجميع الركعات، يقول: يكفيه استعاذة واحدة، والذي يقول: إن كل ركعة قراءتها مستقلة يستعيذ في كل ركعة.

من الفروق أيضاً بين الأولى والثانية أن الأولى تكون أطول من الثانية، كما جاء في صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام-.

الخلاف بين الحنابلة والحنفية من جهة، والمالكية والشافعية من جهة فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، له أثر في هذا الموضع، فعند الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وعلى هذا من فاته شيء من الصلاة ركعة أو أكثر لا يستفتح، إنما يستفتح إذا نهض لقضاء ما فاته؛ لأنه إذا فاته ركعة كيف يستفتح في الثانية؟ وإذا فاته ركعتان كيف يستفتح في الثالثة؟ بينما على قول المالكية والشافعية الذين يقولون: إن ما يدركه المصلي هو أول صلاته يستفتح، ويأتي الكلام في هذه المسألة، وأن الراجح فيها هو قول المالكية والشافعية، وأن رواية: ((وما فاتكم فأتموا)) أكثر، ورواية القضاء محمولة عليها -إن شاء الله تعالى-.

"يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، فإذا جلس فيها للتشهد" يعني بعد ما ينتهي من الثانية يجلس للتشهد، فإن كانت ثنائية فهو التشهد الأخير بالنسبة له، يعني لكونه في آخر صلاته، لا يعني أن هناك تشهد أول وثاني بالنسبة للثنائية، ومن باب أولى إذا كانت صلاته ركعة واحدة، لكن إذا كان مسبوقاً وعنده تشهدات، عنده أول وثاني وثالث، وقد يوجد رابع، فهل حكم التشهد الثاني والثالث حكم الأول أو حكم الرابع؟ أو حكم الثاني، التشهد الأخير؟ يعني لو تصورونا أن مسبوقاً دخل والإمام قد رفع من الركعة الثانية في صلاة المغرب، أدرك معه تشهده الأول والثاني، ثم قام يقضي ركعة ثم يجلس بعدها للتشهد الأول بالنسبة له، ثم يجلس تشهداً رابعاً.

التشهدات الثلاثة كيف يصنع فيها؟ هل يفترش أو يتورك؟ نعم لأن هناك صورا نادرة لا بد من الإشارة إليها، إذا أوتر بتسع، وجلس بعد الثامنة ماذا يصنع؟ نعم؟ يفترش، وهل يرفع يديه كما لو قام من ثانية في التشهد الأول؟ نعم؟

طالب:.......

الآن عندنا التشهد بعد الثامنة، والتشهد بعد التاسعة، يعني إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة، ثم يتشهد ويقوم لا يسلم حتى يأتي بالتاسعة، فهل هذا التشهد بمثابة التشهد الأول بجميع الأحكام، بمعنى أنه يفترش فيه، ويتورك بعد التاسعة أو لا؟ يعني الصورة تكاد تكون مطابقة، لكن الكلام في الحكم الشرعي، وهل يرفع يديه كما لو قام من التشهد الأول أو لا يرفع يديه؟

طالب:.......

لا، ما شبهته، إذا أوتر بثلاث ما شبهه بالمغرب، لكن إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة معروف هذا، أو نقول: نقتصر على الوارد، وما عداه يحتاج إلى دليل؟

طالب:.......

نعم هذا هو الأصل.

طالب:.......

هو ما في إلا إذا قام إلى الركعتين حديث ابن عمر، إذا قام إلى الركعتين.

طالب:.......

نعم، لكن الكلام على أن العبادات لا يدخلها القياس، ولا حفظ ولا نقل أنه رفع يديه بعد القيام من الثامنة، ولا حفظ أيضاً عدمه، نعم؟

طالب:.......

طيب.

طالب:.......

لكن الكلام هل هذا التنظير يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه؟ يحتاج إليه، فإما أن نقول: إن العبادات توقيفية ولا نرفع إلا بنص، وهذا هو الأقرب، أو نقول: إنه تشهد أول؛ لأنه يليه تشهد ثاني أخير، والنبي -عليه الصلاة والسلام-إذا قام من الركعتين بعد التشهد الأول يرفع يديه، وأهل العلم يقررون أن العبادات لا يدخلها القياس، هذه قاعدة متفق عليها، لكن هم عند التطبيق قد يلجئون إلى القياس، ويعللون به، وينظرون بعض الصور المشابهة لبعض.

على كل حال كل هذه مسائل تطرح على أنها بحث ليست تقريرا ولا فتوى ولا..

يقول: "فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين" جلوسه بين السجدتين يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، ويجلس على اليسرى، هذا جاء في حديث أبي حميد وغيره.

جاء عن ابن عباس في الجلوس بين السجدتين نصب القدمين والجلوس على العقبين، وقال: إنه هو السنة، مقتضى قوله كجلوسه بين السجدتين هو لا يطالب بغير ما قرره هو، ما نقول: والله إنه كجلوسه بين السجدتين وابن عباس يقول كذا، لا يقرر ما قاله ابن عباس هنا، جلوسه بين السجدتين عنده وهو المعروف في المذهب أنه الافتراش، وما جاء عن ابن عباس من نصب القدمين والجلوس على العقبين وافقه جمع من أهل العلم، لكن كثير من أهل العلم يرون أن هذا هو الإقعاء المنهي عنه، وما دام ثبت عن ابن عباس وفي الصحيح أيضاً في مسلم لا ينكر على من فعله، ولا بد أن يحمل الإقعاء المنهي عنه على غير هذه الصورة؛ لأنه لا يمكن أن يقول ابن عباس في صورة نهي عنها أنه هو السنة، وقول الصحابي من السنة لا شك أنه له حكم الرفع، فثبوته لا إشكال فيه، ولا يمكن أن يفسر به الإقعاء المنهي عنه، وعلى هذا إذا قررناه بين السجدتين فهل يقرر في التشهد؟ أو نقول: إن الوضع يختلف؟ لأن الجلسة بين السجدتين خفيفة، يمكن أن يقرر في جلسة ما يسمى بالاستراحة، لكن ما يقرر في تشهد.

"كجلوسه بين السجدتين" وعرفنا أنه الافتراش عند الأئمة الثلاثة، عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية في هذا التشهد تورك، وقد جاء عن ابن مسعود ما يدل عليه، فعند المالكية التورك في كل تشهد، عكس الحنفية الذي هو الافتراش في كل تشهد، ما عندهم شيء اسمه تورك، والمالكية كل تشهد فيه تورك، والحنابلة يرون الافتراش في التشهد الأول، والتورك في التشهد الثاني، الشافعية يقولون: يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، فعندهم الثنائية يتورك فيها شريطة أن يكون السلام بعد التشهد مباشرة، ما في سجود سهو، يعني لو كان في سجود سهو ما في تورك افتراش؛ لأن مقتضى قولهم: "كل تشهد يعقبه سلام" أنه لو كان بعد التشهد سجود سهو فإنه لا يتورك، وعلى هذا يتورك في الثنائية، يتورك في الثلاثية، في الأخيرة التي يعقبها السلام، يتورك في الرباعية، ويتفقون في هذا مع الحنابلة، وعرفنا الفروق بين المذاهب.

طالب: ألا يقال: إن سجود السهو هذا عارض فلا يرد عليه؟

إيه، لكنه من الصنع الآن، مقصود كونه..، وإذا نظرت إلى المعنى قلت: إنه لا بد من قصده عندهم؛ لأنه إذا كان يعقبه سجود فالتورك فيه شيء من المشقة، بينما لو كان يعقبه السلام انتهى لا مشقة فيه.

"فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين، ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى" الكف المراد بها من أطراف الأصابع إلى المفصل إلى الكوع، نعم، حديث أبي حميد لا إشكال أنه نص فيما قاله الحنابلة التشهد الأول افتراش، والثاني تورك، وحديث ابن مسعود يخدم مذهب مالك، مالك يرى التورك في كل تشهد، الحنفية ما عندهم شيء اسمه تورك، حديث أبي حميد نص صحيح صريح ذكره أبو حميد بمحضر عشرة من الصحابة، وأقروه ووافقوه على ذلك، وحديث ابن مسعود نظرا لتقدم ابن مسعود وتأخر من عداه عنه في الإسلام، قالوا: إنه يحتمل النسخ، وليس في القوة بمثابة أو بقوة حديث أبي حميد، فعلى هذا فالمرجح الذي يدل عليه حديث أبي حميد، ومن شرح أو فصّل في صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- الفرق بين التشهدين، والعلة واضحة للتفريق بين التشهدين؛ لأن الأول يعقبه قيام، فإذا تورك يصعب عليه، وأيضاً هو مبني على التخفيف، بينما التشهد الأخير يطال فيه، ولا يعقبه قيام.

طيب المسبوق، تورك الإمام في التشهد الأخير، فهل يتورك المسبوق أو لا يتورك؟ كل على مذهبه فيما يدركه من صلاة الإمام، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟

إذا جلس للتشهد مفترشاً قال: "ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى" يعني عند الشافعية ما يحتاج؛ لأنه لا يعقبه سلام، وعند الحنفية ما عندهم تورك أصلاً، ويبقى المالكية يتوركون، مذهب الحنابلة هو الذي يفرق في هذا.

"يضع كفه اليسرى" عرفنا أن الكف من أطراف الأصابع إلى المفصل على فخذه اليسرى، على الفخذ أو اليد كلها على الفخذ؟ يقول: "ثم يبسط كفه" المراد بالكف هذا، على فخذه اليسرى، مقتضاه أنه لو قال بيديه هكذا على الفخذ كما يضعهما على الأرض إذا سجد أنه تحققت الصورة التي أشار إليها المؤلف، صدق أنه بسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وهل هذا مراد؟ أو أن اليد كلها تبسط على الفخذ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى؟

طالب:.......

التشهد الأول إيه.

طالب:.......

يعني مجرد الكف لو وضعه هكذا كفى؟

طالب:.......

إيه، هاه؟

طالب:.......

الأظهر أنها اليد كلها، وليس الكف فقط.

"ويده اليمنى على فخذه اليمنى"

طالب:.......

في التشهدين.

طالب:.......

والجلسة بين السجدتين أين يضعهما؟ يعني تصور الكف، وضع الكف على الفخذ نظير وضع الكف على الأرض في السجود، إذا قلنا: وضع الكف معناه أنه يرفع ساعديه، وهل المراد الكف أو اليد هنا؟

طالب:.......

يبسط كفه اليسرى على فخذه، نعم، ويده اليمنى على فخذه اليمنى.

يأتي في صفة وضع الكف اليمنى، لكن هو يريد أن يتحدث عن الكف بغض النظر عن اليد، يريد أن يشرح صورة الكف أنها مبسوطة لا تقبض كاليمنى، ولا يحلق بإبهامها مع الوسطى.

"ويده اليمنى على فخذه اليمنى" يده على فخذه اليمنى "ويحلق الإبهام مع الوسطى" يجعلهما حلقة، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا، هو يريد أن يقرر أن اليسرى تكون مبسوطة، واليمنى مقبوضة، نعم؟

"ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى" يعني يجعل الإبهام مع الوسطى حلقة، ويشير بالسبابة، في كيفية وضع اليمنى، الكف اليمنى جاءت روايات منها: أنه يقبض الخنصر مع البنصر، ويحلق بالإبهام مع السبابة، ومنها أن الخنصر مع البنصر مبسوطان، ومنها جعل الإبهام في أصل السبابة الذي هو ثلاثة وخمسين، على أي حال أي صورة فعلها أجزأه ذلك.

"ويشير بالسبابة" يشير، وفرق بين الإشارة والتحريك، وهل يحركها؟ الإشارة معروف أنها ترفع إلى الأعلى في حال لفظ الشهادة، ويقتصر في ذلك على اليمنى، ولذلك لما رفع السبابة اليسرى قال له: ((أحد)) ويشير أيضاً بالسبابة، يرفعها يدعو بها، يعني في مواضع الدعاء، وبعضهم حمل التحريك الوارد في بعض الروايات على هذا، بينما حمله بعضهم مع أنه جاء نفي التحريك، مع أنه حمله بعضهم على التحريك المستمر، وعللوا ذلك بأنها مقرعة الشيطان.

التحريك المستمر هذا لا يشرع، إنما المشروع الإشارة، وما ورد من روايات التحريك محمول عليها؛ لأنه تحريك بخلاف الاستقرار.

"ويشير بالسبابة ويتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" وهو التشهد الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.

التشهد المروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء على وجوه أشهرها تشهد ابن مسعود، ويقول ابن مسعود: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال به أكثر أهل العلم، واختار مالك تشهد ابن عباس، واختار الشافعي تشهد عمر، الأكثر على اختيار تشهد ابن مسعود، واختار مالك تشهد ابن عباس، واختار الشافعي تشهد عمر أو العكس؟ نعم؟

طالب:.......

والخلاف في هذا نظير ما تقدم في صيغ دعاء الاستفتاح، الخلاف فيه نظير ما تقدم في صيغ دعاء الاستفتاح، فعمر له استفتاح، وذكره على المنبر بمحضر من الصحابة، واختاره جمع من العلماء منهم الحنابلة، وهناك الاستفتاح الذي سأل أبو هريرة عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-: أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ فقال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي))... إلى آخره.

والخلاف كما تقدم إنما هو في حقيقته تنوع وليس بتضاد.

طالب: يقول: وقال مالك: أفضل التشهد تشهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

إذاً يعني عكس ما قلنا.

طالب: التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، وسائره كتشهد ابن مسعود؛ لأن عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة.

نعم معروف، يعني رجح الإمام مالك تشهد عمر قال: إنه ذكره على المنبر بمحضر من الصحابة، يعني مثل ما ذكر الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمد بمحضر من الصحابة، ورجحه الحنابلة هناك، الراجح عندهم سبحانك اللهم وبحمدك، مع أن حديث أبي هريرة في الصحيحين أقوى منه، ورفعه صريح إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، بينما استفتاح عمر ليس بصريح في الرفع، إنما علمه الصحابة على المنبر، وهنا التشهد علمه الصحابة، ذكره على المنبر، وعلى كل حال يقال في هذا مثل ما يقال في الاستفتاح أنه تنوع، ما دامت كلها صحيحة، فليتشهد أحياناً بتشهد ابن مسعود، وأحياناً بتشهد عمر، وأحياناً بتشهد ابن عباس، مثل ما قيل في أدعية الاستفتاح، وأهل العلم أو جمع من أهل العلم يرجحون في مثل هذا بأن لا تهجر السنن المأثورة؛ وليكون أدعى إلى الاستحضار، إذا جاء صيغ في موطن واحد بألفاظ متعددة مثل ما هنا والاستفتاح، وأيضاً ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من قول: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره، ومثل: إذا سمع أحدكم المؤذن فليقل مثل ما يقول، ومقتضاه أن يقول المجيب: حي على الصلاة، حي على الفلاح، مع أنه جاء قول: لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهل يجمع بين هذه الأمور المأثورة الواردة أو يراوح بينها؟ بمعنى أنه يقال هذا مرة وهذا مرة؟ يعني مثل التشهد لا يمكن أن يجمع بينها، أدعية الاستفتاح هل يقول مثلاً: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ثم بعد ذلك يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، قالوا: لا، إنما هذا تنوع، أحياناً يأتي بهذا وأحياناً يأتي بهذا، وكذلك قول: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لا يمكن أن يكررها المصلي ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) أو ((اللهم ربنا لك الحمد)) فلا يمكن أن يجمع بين هذه الصيغ، ومن الأمور التي تشبه هذا ما جاء في الأذان، هل يقول: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وهذا فيه قرب، ليس مثل صيغ التشهد أو صيغ الاستفتاح هذا فيه قرب؛ لأن منهم من يقول: يجمع بينهما عملاً بالنصوص كلها، ولا تعارض، إنما يعمل بالخاص إذا وجد تعارض بينه وبين العام، أما إذا لم يوجد تعارض فلا مانع من العمل بهما، فمنهم من يقول: يجمع فيقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا ولك الحمد، ماذا؟ حي على الصلاة نعم حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والجمع ممكن، لكن مقتضى اللفظ أن هذا بدل هذا، وهو أيضاً مقتضى المعنى؛ لأنه لا معنى لقول المجيب حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا معنى له، وهل لقول المجيب في التثويب الصلاة خير من النوم له معنى أو ليس له معنى؟ يعني إذا نظرنا من حيث المعنى، إذا قالوا: إن المجيب لا يقول: حي على الصلاة من يدعو؟ ولا يقول: حي على الفلاح، وإنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

طالب:.......

هو يخاطب نفسه يقول: حي على الصلاة.

طالب: لا، ينادي نفسه يا شيخ.

أقول: مثل هذا هو الذي دعا بعض الفقهاء ومشهور متداول في كتب الحنابلة وغيرهم أنه إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، قال المجيب: صدقت وبررت، ولكن ليس على هذا أثارة من علم، ليس عليه دليل، فلا يجوز أن يتعبد به، وإن كان صادقاً، وإن كان مطابقاً للواقع، والصلاة خير من النوم، خلافاً للأعرابي الذي قال: جربناهما، لما قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، قال: جربناهما، هذا جاهل جهلا مركبا، المقصود أن مثل هذه الأمور التي يأتي عن الشرع صيغ متعددة فهل يجمع بينها أو يراوح بينها أو يرجح بعضها على بعض؟ إذا أمكن الجمع بينها فهو الأصل، وإذا لم يمكن ولا تعارض بينها ولا تضاد مع ثبوتها، كلها يراوح بينها، أما إذا كان هناك تضاد بينها فلا بد من الترجيح، ولو معنا قواعد ابن رجب فيه نظائر لهذه المسائل لكني نسيته، أحضرته في الدرس الماضي على أساس أننا سنصل إلى هذا الموضع لكن...

طالب:.......

إن شاء الله.

طالب:.......

التلفيق يعني يأتي بجمل أو يأتي بالزوائد من تشهد ابن عباس مثلاً أو بالزوائد من تشهد عمر، ويضيفها إلى تشهد ابن مسعود، هل له وجه أعني التلفيق؟ يأتي بالزوائد ويضيفها إلى ما خلا منها من الروايات؟ لا، ليس له ذلك؛ لأن هذا ذكر متعبد بلفظه لا يزاد فيه ولا ينقص منه، نعم؟

طالب:.......

يعني لا يتصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: كثيراً كبيراً، إنما قال إحداهما، والثانية بالمعنى، نعم؟

طالب:.......

نعم ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-في موضع محدد، ولم يذكره في موضع آخر ألبتة، فإنه يقتصر به على هذا الموضع مثل الاستفتاح لصلاة الليل، اللهم جبرائيل وميكائيل إلى آخره هذا لصلاة الليل، لكن لو استفتح به في الفريضة مثلاً، وجمع من أهل العلم يرون أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، يسوغ أو ما يسوغ؟ يكون خلاف الأولى، يعني لا يقال بكراهته، وإنما يقال: هو خلاف الأولى، نعم؟

طالب:.......

نعم، رسولك الذي أرسلت قال: لا، نبيك الذي أرسلت، ويش فيه؟

طالب:.......

يعني قيل ما يخالف ذلك؟

طالب:.......

ما يمكن، رسولك نبيك الذي أرسلت، تجمع بين اللفظين؟

طالب:.......

المعنى بلا شك أنه يختلف، يعني الرسالة فهمت من قوله: أرسلت، والنبوة إذا قلنا: ورسولك الذي أرسلت ما في ما يدل عليها، بينما إذا جمع بين النبوة والرسالة تكاملت النصوص.

"ويتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك" خطاب، والنبي -عليه الصلاة والسلام- معروف أنه بعد أن مات لا يمكن أن يخاطب، ولذا يختار ابن مسعود أن يتصرف في الصيغة فيما يطابق الواقع، السلام على النبي، ما يقال: عليك أيها النبي كأنك تخاطب حاضرا، لكن هذه ألفاظ متعبد بها، لا يجوز تغييرها ولا الزيادة فيها، ولا النقص منها، فيقال كما جاء، لفظ شرعي في عبادة توقيفية لا يجوز الزيادة ولا النقص.

"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" وإذا سلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- أحد من المسلمين فإن الملائكة تبلغه، وترد إليه روحه فيرد -عليه الصلاة والسلام-، نعم؟

طالب:.......

طيب، في القرآن كثير من هذا ، في القرآن كثير هل نغيره كذلك ؟ نفس الشيء، لا.

طالب:.......

هذه أمور وعبادات توقيفية، ألفاظ مأثورة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في عبادة توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص.

"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" يسلم الإنسان على نفسه، ويسلم على كل عبد صالح، وعلى عباد الله الصالحين من المتقدمين والمتأخرين، فالصالح يسلم عليه كل مسلم على مر العصور والدهور في سائر الأقطار والأمصار، فلا يحرم نفسه من هذا السلام بعدم تحقيق الوصف الذي هو الصلاح، بل يسعى أن يكون صالحاً ليسلم عليه من قبل خيار الناس من المصلين.

"السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله" السلام معناه طلب السلامة "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" هذا لفظ الشهادتين الركن الأول من أركان الإسلام، ولا بد أن تؤدى بهذا اللفظ، وأهل العلم يتسامحون في أشهد أن محمداً عبده ورسوله، قالوا: لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، قالوا: يكفي؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، كأنه موجود، لكن ما دام الثابت تكرار الشهادة فالمتجه تكرارها، وكونه يجوز لغة أن تحذف لا يعني أننا نتصرف في الألفاظ الشرعية التوقيفية لجواز ذلك لغة.

بعض الناس إذا أكمل الأذكار بعد الصلاة، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، قالها تسعة وتسعين مرة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والأصل أن يقول في تمام المائة: لا إله إلا الله، ولا يقول: أشهد، لكن إذا قال: أشهد، يكون امتثل أو ما امتثل؟ يعني نسمعها من عامة الناس نسمعها، أشهد أن لا إله إلا الله، فعلى الإنسان أن يقتصر على الوارد بلفظه، وهذا يبين لطالب العلم أهمية الحفظ؛ لأن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تضبط إلا بالحفظ، ويبين لطالب العلم أيضاً أن البداءة بحفظ الأصح هو المتعين؛ لأن الإنسان قد يحفظ في وقت الطلب ذكراً في موضع على صيغة معينة، ثم بعد ذلك يتبين أن هناك من الألفاظ ما هو أصح مما حفظ، يحفظ رواية أبي داود مثلاً، ورواية البخاري تخالف، حفظ في الصغير رواية أبي داود، ثم بعد ذلك وقف على رواية في البخاري أصح منها، وفيها بعض الاختلاف أو الزيادة أو النقص، ثم بعد ذلك يحاول جاهداً أن يغير المحفوظ القديم فلا يستطيع، إذا أراد الجديد هجم عليه القديم لأنه حفظه في الصغر، فالحفظ في غاية الأهمية، والعناية بما ثبت عن الله وعن رسوله، لا سيما في مثل هذه الأمور التي لا يدخلها القياس، ولا تدخل تحت النظر والاجتهاد، فعلى الإنسان أن يهتم بحفظها الأصح فالأصح، يعني إذا وجد اللفظ في الصحيحين لا يعدل إلى غيره، لكن إذا لم يجده في الصحيحين بحث عنه في السنن وغيره.

أقول مثل هذا الكلام؛ لأننا نعاني في التصحيح، يصعب على الإنسان أن يصحح ما حفظه في الصغر، ولو انتبه لذلك وحفظه، ثم جاء ليؤديه هجم عليه ما حفظه في الصغر، يعني بعض الناس تعود مثلاً في نوافله أن يقرأ سور معينة، فإذا أنهى قراءة الفاتحة هجمت عليه السورة التي هي أكثر في التكرار، الإنسان قد يريد، أو يقصد قراءة سورة معينة في صلاة من الصلوات، ثم لا يشعر إلا وقد انتهى من القراءة، وقد قرأ غيرها، ولا شك أن هذا سببه الغفلة، وعدم الاستحضار، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، ويبقى أن على الإنسان أن يهتم بصلاته، وأن يقبل عليها بكليته، ونقول مثل هذا الكلام -والله المستعان- يدخل الإنسان المسجد ويخرج كما دخل لكثرة المشكلات والملهيات والتشبث بالدنيا، بعض الناس ينشغل بأمور قد تكون مصلحتها لغيره، ينشغل بأمور الناس، ولم يوكل إليه هذا الأمر من أمر العامة، وكل إلى غيره، ثم بعد ذلك تجده إذا دخل في الصلاة يخرج منها وهو يخطط لأمر من أمور لا تعنيه، من الأمور التي لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، ومعلوم أن مثل هذا مخل بالصلاة، هذا إذا كان في أمر مباح، فكيف إذا كان يخطط لأمور غير مباحة، فالأمر في ذلك أشد؛ لأن هذا يناقض الهدف من شرعية هذه العبادة.

"وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" زيادة سيدنا وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، لا شك أنها زيادة في المشروع فلا تجوز بحال، وإن كان سيد ولد آدم بلا نزاع، لكن المسألة مسألة تعبد، والذي يحب النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يتصرف في شرعه، عليه أن يقتدي به، وألا يزيد من شرعه ولا ينقص.

"وأن محمداً عبده ورسوله" يعني الجمع بين الوصفين العبودية والرسالة لا شك أنه أكمل، فهو عبد لا يجوز أن يصرف له شيء من حقوق الرب، وهو رسول أيضاً لا يجوز أن ينقص من حقوقه التي ثبتت في الكتاب والسنة شيئاً، نعم؟

طالب:.......

التشريك، نعم.

طالب:.......

في تجهيز الجيوش، يعني تشريك عبادة بعبادة، لا شك أن تفريغ القلب لما هو بصدده من العبادات هذا هو الأصل وهو الأكمل، وكون عمر -رضي الله عنه- يجهز الجيوش ليس هو الأكمل، عرفنا أو بسطنا مراراً مثل هذه المسائل، وقلنا: إن الإنسان قد يسمع الإمام يقرأ في قراءة مؤثرة، والناس يبكون من حوله وهو يبكي، لكن لا من جراء هذه القراءة، بل الإنسان قد يصلي مثلاً في المسجد الحرام في الدور الثاني في مكان مطل على المطاف، ويرى الناس يموجون، ويتذكر يوم القيامة مثلاً، ووضع الناس فيه، ثم يبكي من ذلك والإمام يقرأ قراءة مؤثرة يبكي منها بعض الناس، وقد يكون الإمام يبكي، لا شك أن مثل هذا انشغل بعبادة، لكنه انشغل عما هو أهم منها، عما هو بصدده، يعني بعض الناس يحتاج إلى كتاب مثلاً، وعند المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز مكتبات، ويحتاج إلى كتاب ويقول: أنا أروح أصلي على الجنائز وأشتري الكتاب من تلك المكتبات، ما الذي نهزه إلى الاتجاه إلى ذلك المحل؟ هل الذي نهزه الصلاة على الجنائز أو الكتاب؟ وما مدى حاجته لهذا الكتاب لنقول بشرعية شراء هذا الكتاب أو عظم أجره أو يكون أجره أقل، إذا كان مثلاً نسخة ثانية أو ثالثة، هذه أمور تحتاج إلى شيء من النظر الدقيق؛ لأن بعض الناس يقول: والله الآن عند مسجد الراجحي مكتبات، منها ما يبيع الجديد، ويأتي بالجديد في كل يوم، ومنها ما يبيع القديم، وهذا له ناس، وذاك له ناس، وقد يكون الداعي إلى الذهاب إلى هناك هو الكتاب، وقد يكون الباعث على شراء الكتاب ليس هو الاستفادة مثلاً، ذكر له كتاب وعنده منه نسخ وراح، قال: نصلي على الجنائز ونشتري الكتاب، فهذه أمور لا شك أنه إن كان يحتاج الكتاب فهو من وسائل العلم، والعلم مطلوب شرعاً، والتشريك في مثل هذا غير مؤثر، فهو يؤجر أجر الصلاة على الجنائز، ويؤجر أيضاً على شراء الكتاب والذهاب إليه.

طالب: من خرج إلى مسجد ماشياً.

إيه.

طالب:.......

ذكرنا هذا في المطاف، ذكر له الأطباء أن المشي علاج، فقال: بدلاً من أن أجوب الشوارع، أو أذهب إلى البراري والقفار أطوف، ويكثر السؤال عن السعي؛ لأن السعي أنفع في هذا الباب، أنفع للصحة، أولاً: مستقيم، وطويل، وفيه طلوع ونزول، المقصود أنه يسأل عنه بكثرة هل فيه أجر أو ما فيه أجر؟ يعني نحن رأينا من يلبس الألبسة الرياضية وجاء ليزاول رياضة، ومع الأسف أننا وجدنا من النساء من يفعل ذلك، تجد عليها لباس الكرة والكنادر والدنيا وعليها العباءة، يعني هذا إشكال، يعني مثل هذا، يعني لو قلنا مثلاً: إن شخصا معروفا محبا للعبادة وعمره كله يطوف، ويتعبد بهذا، ثم طرأ له ما طرأ من أن الأطباء نصحوه بالمشي وقال: بدلاً من كذا أذهب إلى المطاف هذا أجره ثابت بلا شك؛ لأنه كان يفعل هذا من قبل، لكن ما كان يطوف، ولا يتعبد أو يتنفل بالطواف، ثم قيل له، نقول: لا شك أن عدوله من المشي في الشوارع إلى المشي في المطاف يؤجر عليه، لكن ليس مثل من تمحضت نيته، وقصده لهذه العبادة.

طالب: هل يؤجر على الصلاة فقط أو يؤجر على....

ينظر إلى الباعث ما الذي نهزه؟

طالب: يريد الكتاب هذا....

لا، الآن لما خرج ما المرجح؟ الكتاب، وفي طريقه قال: نصلي على الجنازة.

طالب: ممكن يصلي في مسجد آخر ما فيه جنازة.

لا، إذا صلى فيه لا إشكال، الكلام على حصول القيراط في الصلاة وهو لا يريد الصلاة، وهذا نظير من جاء إلى المسجد وهو ليس من مساجد الجنائز فوجد جنازة؛ لأنه ما خرج من بيته من أجل الجنازة، كأن الجنازة وجدت في المسجد من غير قصد منه، وأجره ثابت -إن شاء الله-، نعم؟

طالب:.......

لا، الكلام على ما الذي أخرجه من بيته؟ ما الذي نهزه إلى الخروج؟

طالب:.......

يسوغ قبل الدخول في العمل تغيير النية، لكن الكلام على الأجر، هل أجر من جاء ليطوف ويُحصٍّل أجر الطواف ممن نصح بالمشي مثل أجر غيره ممن جاء إلى الطواف فقط؟ نعم؟

طالب:.......

لا، ليس واحدا، من صام وقد نُصح بالحمية هل أجره مثل من صام لله -جل وعلا- من غير نظر آخر؟ لا شك أن مثل هذا مختلف، والناس كل له أجره على قدر نيته {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [(84) سورة الإسراء] قالوا: على نيته.

طالب:.......

أنت افترض المسألة في رجلين، رجل خرج من بيته إلى مسجد لا يدري هل يصلى فيه جنائز أو لا؟ مسجد لا يعرف أن هذا المسجد مسجد جنائز، نعم، وبين شخص خرج من بيته إلى مسجد يعرف أنه يصلى فيه على الجنائز، ولا يوجد جنازة في ذلك الوقت، صلاة الجنازة أجرها مرتب على فعلها، وما زاد على ذلك زيادة ونقصاً ينظر فيه إلى البواعث الأخرى، لكن إذا صلى خرج وما في ذهنه أن يذهب إلى مسجد ما، فقال: فرصة أسمع الناس الحضور هؤلاء، أو سيارة الإسعاف أو شيء عند محراب المسجد نصلي في هذا المسجد، ونصلي على الجنازة، وما يدري أن فيه جنازة قبل، هذا له أجر، قيراطه ثابت -إن شاء الله-.

طالب:.......

"وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" ما في أكثر من هذا، حديث ابن مسعود على هذا، نعم؟

طالب:.......

يقتصر عليها، نعم؟

طالب: أحياناً التشريك يصير العكس، يعني شخص خرج من بيته ناوٍ لله -عز وجل- مخلص لله -عز وجل-، فأحياناً يطرأ عليه مثلاً يقول: أصلي ويستفيد يعني يصلي في المسجد هذا هو رايح يصلي أصلاً بس أستفيد مثلاً أشتري حاجة قريبة، أو أنه رايح مثلاً لصلة رحم أستفيد حاجة....

يعني تشريك عبادة بعبادة هذا ما فيه أدنى إشكال، ويحصل له أجران، لكن لو قال: أنا بدلاً من أن أذهب إلى سوق الخضار والفواكه الجامع الفلاني يباع عنده خضار وفواكه.

طالب: لا، العكس، هو نيته أصلاً يصلي على الجنازة، وهو بيصلي على الجنازة طرأ عليه أنه يشتري كتاب أو يشتري...

هذا غير مؤثر، الكلام على الناهز من البيت، يعني هو في طريقه إلى مسجد الراجحي ليصلي على جنازة مثلاً ذكر أنه محتاج إلى كتاب هذا ما يؤثر، لا أثر له ألبتة، نعم؟

طالب: مسألة التورك الخلاف بين الأئمة الأربعة كبير، فحديث أبي حميد واضح على مذهب الحنفية والمالكية، لكن كيف نفرق بين قول الحنابلة والشافعية من خلال الأدلة؟

هم فهموا الأخير معناه التأخر لوقوعه في آخر الصلاة، ولو لم يكن قبله تشهد، المسألة مسألة الأخير فعيل، هل يلزم منها أن يكون هناك أول متقدم عليه؟ أو لا يلزم لوقوعه في آخر الصلاة؟ متأخر فيها، هل يلزم؟ فإذا قلنا: من مقتضى الأخير أن يكون هناك أول، وحينئذٍ لا يكون التشهد في الأخير إلا إذا كان قبله تشهد أول، هذا فهم الحنابلة، وإذا قلنا: إن الأخير معناه المتأخر، يعني لو جاء شخص دخل إلى صلاة الجمعة فما وجد في المسجد أحد قبيل دخول الإمام، يمكن أن نصفه بأنه متأخر، لكن لا يمكن أن نصفه بأنه أخير، هذا المتبادر من اللفظ هو متأخر بالفعل، لكن لا يلزم منه أن يكون أخيراً، نعم؟

طالب:.......

له أجر النية، لكن ليس له أجر صلاة الجنازة، فهمت الأصل في الفهم الأخير؟

طالب: بس يا شيخ الراجح رأي الحنابلة.

الحنابلة، نعم.

طالب: ويظهر الخلاف في مسألة صلاة الفجر الحنابلة لا يرون التورك.

نعم، لكن الشافعية يرونه ما لم يكن هناك سجود سهو، فالمسألة مسألة فهم الأخير، هل يلزم منه أول وآخر أو أول وثاني؟ نعم؟ أو لا يلزم؟ لأن صيغة فعيل قد تفهم هذا وتفهم هذا، يعني مثل ما ضربنا بمن جاء متأخراً يعني جاء قبيل الزوال ودخل المسجد ليس فيه أحد.

طالب:.......

يقال: متأخر، ولا يقال: أخير إلا إذا وجد قبله أحد، نعم؟

طالب:.......

ذلك فضل الله، وإلا فالأصل إنما الأعمال بالنيات، لكن فضل من الله -جل وعلا-، نعم؟

طالب:.......

المسائل.

طالب: مسائل الخرقي.

إيه طيب.

يقول -رحمه الله تعالى-:

المسألة الرابعة عشرة: وقال الخرقي: ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه، إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض، وهو أصح الروايتين، وبه قال أبو حنيفة؛ لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينهض من الصلاة على صدور قدميه.

والثانية: يجلس على إليته، ثم يقوم، اختارها أبو بكر وشيخه، قال شيخه: رجع أحمد عن الأولة، ووجه الثانية ما روى طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي سنة نبيك، وهذا يدل على أنه مسنون.

رأي ابن عباس في الجلسة بين السجدتين أشرنا إليه، قوله: "من السنة" لا شك أنه حكمه الرفع عند عامة أهل العلم.

طالب:.......

طيب، ثلاث وخمسون، طريقة الحساب عند العرب؛ لأنهم لا يقرؤون ولا يحسبون إنما هي بالأصابع، فالآحاد لها طريقة، والعشرات لها طريقة، والمئات لها طريقة، فمنها الآحاد مثلاً ثلاث والخمسين، ومنها المئين تسعمائة مثلاً، ومنها الألوف على كل حال الطريقة مهجورة منذ أن عرف الناس الحساب تركوها، ولذلك قل من يضبطها يعني من واحد إلى ألف، لكن إذا نظرت في كتب الشروح رأيت أن مرادهم بالثلاث والخمسين التحليق، وقبض الأصبعين، ورفع..، هذه الثلاثة والخمسين.

طالب:.......

كتاب بعينه يفصل من أوله إلى آخره..، لكن الشراح فصلوا بعض الشيء، تجد في فتح الباري، تجد في سبل السلام أيضاً شرح لهذه الطريقة حول هذا الحديث، وعقد ثلاثاً وخمسين، نعم؟

طالب:.......

إيه لأن مبناه على التخفيف؛ لأن مبنى الأول على التخفيف، لكن الكلام فيما إذا كان مسبوقاً حينما يتشهد الإمام التشهد الأخير، والمأموم يتابعه في جميعه أو في التشهد الأول فقط؟ يعني هل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- مع الإمام؟ أو مثلاً اعتبر أن الإمام هذا يطيل التشهد الأول فهل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ سؤالهم عن الصلاة ليس فيه ما يدل على أنه في الأخير فقط، إلا أنهم لا يقولون الصلاة الإبراهيمية نظراً لأن مبنى التشهد الأول على التخفيف، إذا كان المسبوق يصلي خلف الإمام وأطال، صلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتعوذ من أربع، وسأل بعد ذلك، هل نقول: يقتصر على التشهد الأول؟ عند الحنابلة نعم لا تزد على هذا؛ لأن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- خاصة في التشهد الأخير، وكرر التشهد الأول، ما في ما يمنع، ما هو بمسألة تخصيص، المسألة لا بد أن توجد في الصلاة كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ لا بد أن توجد، هل توجد في الأول وإلا في الأخير؟ الأول مبناه على التخفيف، هذه علتهم عند العلماء، أنه إذا تشهد كأنه على الرضف من تخفيفه، فلا يصلون على النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع، وإنما يصلون عليه في الأخير لأنه يطال.

طالب:.......

حتى في صلاة الصبح يقرأ كاملاً.

طالب:.......

لا، كانت الصلاة..، فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر، وأقرت في السفر.

طالب:.......

إيه، ما يلزم، يعني صلاة الظهر في أول التشريع مثل صلاة الصبح الآن، لا داعي لأن ننظر في شيء منسوخ وعندنا المحكم الآن، صلاة الصبح، يعني هل يصلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويتعوذ بالله من أربع، ويدعى بعد ذلك في صلاة الصبح؟ نعم.

طالب:.......

لا، يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- ويكمل، نعم؟

طالب:.......

كذا؟

طالب:.......

أنا والله ما أعرفه.

طالب:.......

هذا الأصل إذا كان بيده إذا كان منفردا أو إمام، أما إذا كان الأمر ليس بيده وأطال الإمام لا يحرم نفسه.

طالب:.......

هذا الأصل التخفيف وفيه كلام.

طالب:.......

لا، مضعف الحديث.

طالب: هل المرأة كالرجل سواء؟

الفقهاء يفرقون بين الرجل والمرأة باعتبار أن المرأة تضم نفسها؛ لأنه أستر لها، والذي في البخاري قال -رحمه الله-: كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة، فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذا.

طالب: يكون يعني في ضيق في الصف فالتورك قد يؤذي به الإنسان جاره، يترك السنة لأجل هذا؟

قلنا مراراً: على طالب العلم أن يفقه السنة، ويفقه كيف يطبق السنة؟ فلا يؤذي، مثل التجافي.

اللهم صل على عبدك ورسولك.

"