كتاب الجنائز من سبل السلام (2)

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،

فقد قال المصنف -رحمنا الله تعالى وإياه-: "وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم»، متفق عليه.

 قال الشارح -رحمه الله-: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «أسرعوا بالجِنازة» أي الجِنازة، والمراد بها الميت".

والجنَازة بالفتح تطلق على الميت، وبالكسر تطلق على الميت وعلى سريره، والأمر بالإسراع عند الجمهور للندب، وإن قال بوجوبه أهل الظاهر، والأمر بالإسراع بها يعني أثناء حملها من مقرها إلى المسجد، المصلى، ومن المصلى إلى المقبرة، هذا احتمال، ويرى بعضهم أن الأمر بالإسراع يتناول الأمر بالإسراع بتجهيزها وتهيئتها للدفن.

"«صالحة فخيْرٌ» خيْرٌ خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير، ومثله شر الآتي".

إن تك صالحة فخيرٌ، فهو خير أو فالأمر خير، ومثله شر خبر لمبتدأ محذوف، ويأتي في إعرابها ما يأتي في إعراب إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًا فشر، إن يكن الأمر خيرًا فهو خيرٌ، مثله، إن تك صالحة فهو خيرٌ، فالإسراع خير، وإن تك غير ذلك فالإسراع إيش؟ شرٌ تضعونه عن رقابكم، قوله عن رقابكم يؤيد ما يقوله بالإسراع في المشي، وإن كان بعضهم كما سمعنا حمل المراد بالإسراع على الإسراع بالتجهيز، ويقول: إن الوضع عن الرقاب معنوي، وليس بحسي، بدليل أنه ليس جميع المشيعين يحملون هذه الجنازة على رقابهم، والأمر متجه لمن يلي أمر الجنازة، بالإسراع في تجهيزها وتهيئتها.

"«تُقدِّمُونها إليْه، وإن تكُن سوى ذلك فشرٌّ تضعونه عنْ رقابكم»، متفق عليه. نقل ابن قدامة أن الأمر بالإسراع للندب بلا خلاف بين العلماء. وسئل ابن حزم فقال بوجوبه، والمراد به شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف. وعند الشافعي والجمهور المراد بالإسراع فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد".

الذي يشق على المشيع وعلى الحامل يكره؛ دفعًا للمشقة، ولذا يقول الفقهاء: يسن الإسراع بها دون الخبب، يعني دون الإسراع الشديد.

"والحاصل أنه يستحب الإسراع بها، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت".

بأن يقع مثلاً من حامليه، نعم.

"أو مشقة على الحامل والمشيع. وقال القرطبي: مقصود الحديث أن لا يُتباطأ بالميت عن الدفن؛ لأن البطء ربما أدى إلى التباهي والاختيال، هذا بناء على أن المراد بقوله: بالجنازة بحملها إلى قبرها، وقيل: المراد الإسراع بتجهيزها فهو أعمّ من القول الأول. قال النووي: هذا باطل مردود بقوله في الحديث: «تضعونه عن رقابكم»، وتُعُقِّب بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما تقول: حمل فلان على رقبته ديونًا. قال: ويؤيده أن الكل لا يحملونه، قال المصنف بعد نقله في الفتح: ويؤيده حديث ابن عمر: سمعت رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره»، أخرجه الطبراني بإسناد حسن، ولأبي داود مرفوعًا: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله».

والحديث دليل على المبادرة بتجهيز الميت ودفنه، وهذا في غير المفلوج ونحوه، فإنه ينبغي التثبت في أمره".

المفلوج هل المراد به من أصابه الفالج؟ أو المراد به من مات فجأة هنا؟ ويقول: المفلوج، من أصابه الفالج، ما مات من أجل أن يؤمر بتأخيره أو بإسراعه إسراع تجهيزه، يعني من أصابه الفالج، لكن المقصود من مات فجأة، مثل هذا لا يبادر ولا يسارع في تجهيزه؛ خشية أن يكون مجرد إغماء يفيق بعده، هناك قصص وحوادث تدل على صحة مثل هذا القول، وأن من مات فجأة ينبغي أن يتريث فيه؛ حتى يتأكد من وفاته، وكم من ميت أو من أغمي عليه جُهِّز ثم تحرك، بل أُدخِل الثلاجة ثم وُجِد جالسًا، ثلاجة الأموات، وعلى هذا عندنا شاهد ممن يعمل في المستشفى يذكر بعض القصص، لهذا ينبغي عدم المبادرة والإسراع في تجهيزه إذا مات فجأة، بل لا بد من أن يُتأكد ويتحقق من أمره.

طالب: ................

 نعم.

طالب:...

 يعني لغرض صحيح، لغرض صحيح، كأن يكون له ولد أو قريب في مكان يمكنه الحضور للصلاة عليه، ومقتضى قولهم: إن الأمر بالإسراع للندب يعني أكثر ما يقال في تأخيره بالكراهة، أعلى ما يقال فيما يقابل الندب الكراهة، مع أن الذي يقابل الندب عند الأكثر خلاف الأولى، لا يصل إلى حد الكراهة، ولو قلنا بالكراهة، فالكراهة عندهم تزول بأدنى حاجة، تزول بأدنى حاجة، لكن هذا القول بأن الأمر بالإسراع للندب، ولو قيل بوجوبه لما بعد؛ لأنه متقضى اللفظ، هو مقتضى اللفظ نعم، فعلى هذا يبادر به، ولا ينتظر به أحد نعم، لا ينتظر به أحد كائنًا من كان، من صلى عليه وإلا فليصل على القبر إذا حضر إذا كان غائبًا، وله حق يصلي عليه صلاة الغائب.

طالب:...

التأخير اليسير ما يضر، التأخير اليسير ما يضر، الذي لا يتغير به الميت لا يضر.

طالب:...

إلى إيش؟

طالب: ................

لا ما يلزم، ما يلزم، الرسول -عليه الصلاة والسلام- خرج بهم، نعى النجاشي فخرج بهم، وصلاة الفروض معروف أنها في المسجد، خرج بهم إلى المصلى دليل على أنهم يصلون على الجنائز في غير أوقات الصلوات.

"وعنه أي أبي هريرة قال: قال رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فلهُ قيراطٌ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان»، قيل: صرح أبو عوانة بأن القائل: وما القيراطان؟ هو أبي هريرة، وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين»، متفق عليه. ولمسلم أي من حديث أبي هريرة: «حتى يوضع في اللحد». وللبخاري أيضًا من حديث أبي هريرة: «من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا، وكان معها حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراطٍ مثلُ جبل أُحُدٍ»، فاتفقا على صدر الحديث، ثم انفرد كل واحد منهما بلفظ. وهذا الحديث رواه اثنا عشر صحابيًّا.

وقوله: «إيمانًا واحتسابًا» قُيِّد به؛ لأنه لا بد منه؛ لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية، فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة".

نعم؟ عند؟

"لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية، فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل المحاباة. ذكره المصنف في الفتح".

نعم لا بد أن يكون الباعث هو الإيمان والاحتساب يعني النية الخالصة لله -سبحانه وتعالى- لكي يثاب؛ لأن من شرط العمل الصالح أن يكون خالصًا لله -سبحانه وتعالى-، وأن يكون صوابًا على السنة، من صلى على الجنازة له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن ويفرغ من دفنها فله قيراط آخر، فهما قيراطان، قيراط للصلاة، وقيراط للتشييع مع حضور الدفن، وقال بعضهم بأنها ثلاثة قراريط؛ فهمًا من قوله: «من صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان»، فظن أن القيراطين غير قيراط الصلاة، لكن جاء ذلك مفسَّرًا في بعض النصوص، وهو أنه للصلاة قيراط، وللتشييع حتى الفراغ من الدفن قيراط آخر، والقيراط جزء من أربعة وعشرين جزءًا من إيش؟

طالب: ................

 نعم؟

طالب: ................

القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءًا هذا الأصل فيه.

طالب: ................

 من أي شيء؟

طالب:...

لعله مما يضاف إليه من الدينار من غيره، فقيراط الشيء جزء من أربعة وعشرين جزءًا، هذا الأصل فيه، فلما كان هذا المقدار قليلًا لا يستحق في نظر كثير من الناس أن تعطل الأعمال ويذهبوا إلى الصلاة وتشييع الميت وما أشبه ذلك، جاءت الحقيقة الشرعية بالنسبة للقيراط في هذا الموضع، وأنه مثل جبل أحد، أو أقلهما مثل جبل أحد.

 وهل القيراط المفسر في هذا الحديث هو القيراط المراد فيمن اقتنى كلبًا نقص من أجره قيراط؟ وفي رواية: «قيراطان»؟ منهم من قال: الحقيقة هي هي، ينقص من أجر مقتني الكلب قيراط أو قيراطان من مثل جبل أحد، وهذا أمر عظيم، ماذا عنده من الأعمال المسكين ليقتني كلبًا؟ فيذهب من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان، قيراطان مثل جبل أحد، لكن لا شك أن قيراط الثواب غير قيراط العقاب؛ لما عُرِف من فضل الله -سبحانه وتعالى- وتضاعف فضله وثوابه، وأن عقابه لا يتضاعف، فلعل الحقيقة هنا غير الحقيقة هناك.

طالب:...

لا لا لا، لا، مثل هذا إذا إذا ذهب مكافأة لأهلها؛ لأنهم يحضرون جنائزه يصلون عليها أو من باب المجاملة؛ لأنه زميل أو صديق أو ما أشبه ذلك، هذا يفوته الثواب في الجملة.

"وقوله: «مثل أُحد» ووقع في رواية النسائي: «فله قيراطان من الأجر، كل واحد منهما أعظم من أحد»، وفي رواية لمسلم: «أصغرهما مثل أُحد». وعند ابن عدي من رواية واثلة: «كتب له قيراطان من الأجر، أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أُحد». والشهود: الحضور، وظاهره الحضور معها من ابتداء الخروج بها. وقد ورد في لفظ مسلم: «من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أُحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط». والروايات إذا ردَّ بعضها إلى بعض تقضي بأنه لا يستحق الأجر المذكور إلا من صلّى عليها ثم تبعها.

قال المصنف- رحمه الله-: الذي يظهر لي أنه يحصل الأجر لمن صلى وإن لم يتبع؛ لأن ذلك وسيلة إلى الصلاة".

فرق بين التشييع من البيت إلى المسجد، ومن المسجد إلى المقبرة؛ لأن قيراط الصلاة رُتِّب على الصلاة، والقيراط الثاني رُتِّب على التشييع مع الدفن، حتى يفرغ منها، ولذا لو ذهب إلى المسجد من بيته لا من بيت الجنازة حصل له قيراط الصلاة، لكن لو قال: بدلاً من أن أتبع الجنازة مع هذا الزحام الشديد، والطريق مزدحم يحتاج أحيانًا إلى ساعة يقول: أجلس أقرأ جزأين من القرآن حتى يخف الزحام وأصل مع الناس، يكون مشيعًا أم ما شيّع؟ قد يقوله بعض الناس، نعم، قد يفعله بعض الناس، يكون مشيعًا أم ما شيّع؟ ولا يختصر ولا يروح من طريق ثانٍ أخف، هذا ما شيع الجنازة، نعم له أجر تلاوة القرآن، لكن أجر التشييع لا.

"لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من صلى وتبع".

طالب:...

لا، هو وسيلة إلى الصلاة، هو وسيلة إلى الصلاة.

طالب: ................

 على الصلاة نعم.

طالب:...

لكن النصوص كلها من دون قيد، النصوص مرتبة على الصلاة، بينما القيراط الثاني على التشييع مع الدفن.

طالب:...

كأن التشييع من بيت أهلها باعتباره لا يتسنى لكثير من الناس أو لعامة الناس من الذي يجلس عند بيت المصاب حتى تخرج الجنازة من بيته ويشيع؟ لأن هذا فيه ما فيه بالنسبة للمشيع، نعم إذا كان من أهلها، وقريبًا منهم ينبغي أن يخرج معها من بيت أهلها، لكن يقال للناس كل المشيعين: اجتمعوا عند بيته؛ من أجل أن تحصلوا على قيراط الصلاة؟ القيراط مرتَّب على الصلاة.

طالب:...

نعم، ماذا فيه؟

طالب:...

ما المانع؟

طالب:...

الزحمة لا، يروح إن شاء الله.

طالب:...

المقصود أنه المكان الذي جُهِّزَت فيه، نعم.

طالب:...

نعم هذا التشييع، هذا معنى التشييع.

طالب:...

لا لا، هذا المقصوج بالتشييع، التشييع هو المشي معها مثل تشييع الناس إذا مشيت مع الحي مشيت معه.

طالب: ................

نعم لا بد.

طالب:...

حتى يفرغ منها، يفرغ منها، يأتي في النصوص أن بعض الناس إذا وُضِع في قبره وضع الميت في قبره مشى وخلاه، كأنه جاء بهذا اللفظ: «حتى يوضع»، لكن الأكثر أنه حتى يفرغ منها.

"وأخرج سعيد بن منصور من حديث عروة عن زيد بن ثابت: «إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك»، أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: «إذا صليتم»، وزاد في آخره: «فخلوا بينها وبين أهلها»، ومعناه قد قضيت حق الميت، فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر. وعلق البخاري قول حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنًا، ولكن من صلى ورجع فله قيراط. وأما حديث أبي هريرة: أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها".

هذا ضعيف نعم.

"أخرجه عبد الرزاق فإنه حديث منقطع موقوف".

ضعيف ضعيف نعم.

"وقد رويت في معناه أحاديث مرفوعة كلها ضعيفة. ولما كان وزن الأعمال في الآخرة ليس لنا طريق إلى معرفة حقيقته ولا يعلمه إلا الله، ولم يكن تعريفنا لذلك إلا بتشبيهه بما نعرفه من أحوال المقادير، شبّه قدر الأجر الحاصل من ذلك بالقيراط؛ ليبرز لنا المعقول في صورة المحسوس. ولما كان القيراط حقير القدر بالنسبة إلى ما نعرفه في الدنيا نبّه على معرفة قدره: بأنه كأُحد الجبل المعروف بالمدينة.

وقوله: «حتى تدفن» ظاهر في وقوع مطلق الدفن، وإن لم يفرغ منه كله. ولفظ: «حتى توضع في اللحد»، كذلك، إلا إن في الرواية الأخرى لمسلم: «حتى يفرغ من دفنها»، ففيها بيان وتفسير لما في غيرها. والحديث ترغيب في حضور الميت، والصلاة عليه ودفنه، وفيه دلالة على عظم فضل الله وتكريمه للميت، وإكرامه بجزيل الإثابة لمن أحسن إليه بعد موته.

 تنبيه في حمل الجنازة: أخرج البيهقي في السنن الكبرى بسنده إلى عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو يذر، فإنه من السُّنَّة".

من السُّنَّة التربيع في حمل الميت، بأن يحملها من الجوانب الأربع ولو حملها بين العمودين جاز ذلك، وقد جاء عن بعض الصحابة فعله.

"وأخرج بسنده: أن عثمان ابن عفان حمل بين العمودين سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه، وأخرج أيضًا أن أبا هريرة -رضي الله عنه- حمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص. وأخرج: أن ابن الزبير حمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة. وأخرج من حديث يوسف بن ماهك قال: شهدت جنازة رافع بن خديج، وفيها ابن عمر وابن عباس، فانطلق ابن عمر حتى أخذ بمقدم السرير بين القائمين فوضعه على كاهله ثم مشى بها. انتهى. وعن سالم هو أبو عبد الله أو أبو عمرو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء المدينة من سادات التابعين".

أحد الفقهاء السبعة، ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب أشبه ولد أبيه، وهو أجل من نافع، كما هو معلوم، أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين من التابعين الذين هم الفقهاء السبعة؟

طالب: ................

عروة، طيب.

طالب:...

نعم، نعم.

طالب:...

من يكمّل؟

طالب:...

خارجة نعم، على خلاف في السابع نعم.

طالب:...

على كلٍّ الحمل فرض كفاية، الحمل مثل الجهيز والتكفين والدفن والصلاة كلها فروض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فلا شك أنه يباشر الفرض أولًا، ويسقط الواجب عن غيره، مرتب عليه ثواب بلا شك، فهو يثاب عليه، بحيث لو تركوه كلهم أثموا، ويرى الجويني والد إمام الحرمين أن فرض الكفاية أعظم أجرًا من فرض العين؛ لأنه في فرض الكفاية يسقط الواجب عن الأمة، وفي فرض العين يسقط الواجب عن نفسه، وعلى كلٍّ هو مثاب إن شاء الله.

طالب:...

المهم أن يشاهد، والدفن المشاركة في الدفن له قدر زائد من الأجر إن شاء الله.

"وأعيان علمائهم روى عن أبيه وغيره، مات سنة ست ومائة، وعن سالم عن أبيه هو عبد الله بن عمر أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وأعله النسائي وطائفه بالإرسال، اختلف في وصله وإرساله فقال أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل، وحديث سالم موقوف".

حديث سالم؟ نعم.

"وحديث سالم موقوفٌ على ابن عمر من فعله. قال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان".

وعلى كلٍّ الرفع من طريق ابن عيينة، وهو ثقة، وزيادته مقبولة عنده، ولذا رجح كثير منهم الرفع، نعم.

"قال الزهري: وكذلك السُّنَّة. وقد ذكر الدارقطني في العلل اختلافًا كثيرًا فيه عن الزهري قال: والصحيح قول من قال عن الزهري عن سالم عن أبيه: أنه كان يمشي. قال: وقد مشى رسول الله- صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وأبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- بين يديها. وهذا مرسل، وقال البيهقي: إن الموصول أرجح؛ لأنه من رواية ابن عيينة، وهو ثقة حافظ، وعن علي بن المديني قال: قلت لابن عيينة: يا أبا محمد، خالفك الناس في هذا الحديث، فقال: استيقن أن الزهري حدثنيه مرارًا لست أحصيه، يعيده ويبديه، سمعته من فِيه، عن سالم عن أبيه. قال المصنف: وهذا لا ينفي عنه الوهم؛ لأنه ضبط أنه سمعه منه عن سالم عن أبيه، والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجًا. وصححه الزهري، وحدّث به ابن عيينة.

وللاختلاف في الحديث اختلف العلماء على خمسة أقوال؛ (الأوّل): أن المشي أمام الجنازة أفضل؛ لوروده من فعله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وفعل الخلفاء، وذهب إليه الجمهور والشافعي".

بناءً على ثبوت مثل هذا الخبر نعم.

"(والثاني) للهادوية والحنفية: أن المشي خلفها أفضل؛ لما رواه ابن طاوس عن أبيه: ما مشى رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- حتى مات إلا خلف الجنازة"، ولما رواه سعيد بن منصور من حديث عليّ -رضي الله عنه- قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ. إسناده حسن، وهو موقوف له حكم الرفع، وحكى الأثرم أن أحمد تكلم في إسناده.

(الثالث): أنه يمشي بين يديها، وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها، علقه البخاري عن أنس، وأخرجه ابن أبي شيبة موصولاً، وكذا عبد الرزاق، وفيه التوسعة على المشيعين، وهو يوافق سنة الإسراع بالجنازة، وأنهم لا يلزمون مكانًا واحدًا يمشون فيه؛ لئلا يشق عليهم أو على بعضهم.

(القول الرابع) للثوري: أن الماشي يمشي حيث شاء، والراكب خلفها؛ لما أخرجه أصحاب السنن، وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة مرفوعًا: «الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها».

(القول الخامس) للنخعي: إن كان مع الجنازة نساء مشي أمامها وإلا فخلفها".

هذا واهٍ، هذا القول ضعيف، الحديث الذي يليه النهي عن اتباع الجنائز بالنسبة للنساء، وعلى كلٍّ الماشي يمشي معها حيث شاء، أمامها، خلفها، عن يمينها، وعن شمالها، بخلاف الراكب، هذا أعدل الأقوال.

طالب:...

الراكب خلفها نعم.

"وعن أم عطية قالت: "نهينا" مبني للمجهول، "عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا"، متفق عليه. جمهور أهل الأصول والمحدثين أن قول الصحابي: نهينا أو أمرنا بعدم ذكر الفاعل له حكم المرفوع؛ إذ الظاهر من ذلك أن الآمر والناهي هو النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-. وأما هذا الحديث فقد ثبت رفعه، وأنه أخرجه البخاري في باب الحيض عن أم عطية بلفظ: "نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحديث"، إلا أنه مرسل؛ لأن أم عطية لم تسمعه منه؛ لما أخرجه الطبراني عنها قال: لما دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة جمع النساء في بيت، ثم بعث إلينا عمر فقال: إن رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بعثني إليكن لأبايعكن على أن لا تسرقن، الحديث. وفيه: نهانا أن نخرج في جنازة". وقولها: "ولم يعزم علينا" ظاهر في أن النهي للكراهة لا للتحريم".

قول الصحابي: أُمرنا أو نُهينا أو أُبيح لنا أو رُخِّص لنا من غير ذكر للفاعل الجمهور على أن له حكم الرفع؛ لأن الآمر والناهي للصحابة هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا آمر لهم ولا ناهي لهم في الأحكام إلا الرسول -عليه الصلاة والسلام-، خالف في هذا أبو بكر الإسماعيلي والحسن الكرخي، وقالوا: إنه يحتمل أن يكون الآمر والناهي غير الرسول، فلا يكون له حكم الرفع، أما إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فهو مرفوع قطعًا، لكن هل هو حجة ملزمة كما في قوله -عليه الصلاة والسلام-: افعلوا؟ هذا محل خلاف بين الجمهور وبين داود الظاهري وبعض المتكلمين قالوا: ليس بحجة؛ لاحتمال أن يكون الآمر السامع سمع كلامًا ظنه أمرًا أو نهيًا، وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، وعلى كلٍّ الصواب قول الجمهور؛ لأن الصحابة- رضوان الله عليهم- حينما يقولون: أمرنا أو نهانا فهم أعرف الناس بمدلولات الألفاظ النبوية والخطاب النبوي.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

هذا يفسر به الآمر الحقيقي، وأن أم عطية لم تسمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة، إنما سمعته بواسطة عمر، وعلى كلٍّ لو قُدِّر أنها لم تسمعه فهو مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة، ونُقل عليه الاتفاق وإن خالف أبو إسحاق الإسفراييني.

 أما الذي أرسله الصحابي       فحكمه الوصل على الصواب

طالب:...

أين؟

طالب:...

هو البيعات متعددة، البيعات متعددة بالنسبة للرجال والنساء، والخلاف هل كانت بيعة الناس متقدمة على بيعة الرجال؟ لقول عبيدة بن الصامت: بايعنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على ما بايع عليه النساء، والصواب أن بيعة الرجال متقدمة، كون عبادة وقد شهد البيعة الأولى والثانية يقول: على ما بايع عليه النساء أحال على بيعة النساء؛ لأنها مضبوطة في القرآن، والقرآن يعرفه الخاص والعام، بخلاف ما جاء في غيره من الأحاديث، فقد يخفى على كثير من الناس، إذا قال: بايعنا رسول الله على ما بايع عليه النساء، وأحال على ما جاء في القرآن ضمن ضبط السامع له وإتقانه، كما تقول بالنسبة للمظاهِر، بالنسبة للمجامع في نهار رمضان: عليك كفارة ظهار، لماذا لا تقول: عليك كفارة مجامع في نهار رمضان وقد جاءت بالسنَّة؟ لأن كفارة الظهار مضبوطة في القرآن، فيحال عليها.

طالب:...

في ماذا؟

طالب: ................

ماذا تقول؟

طالب:...

هو ذكر هذا؟

طالب:...

لا، هو المناسبة لشقه الثاني نعم، أُمرنا أن نخرج العواتق والحُيَّض، ونُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، الشق الحيض ظاهر، «ويعتزل الحيَّض المصلى».

طالب: ................

 لا لا لا، العلة ظاهرة، المناسبة ظاهرة.

طالب:...

بالنسبة للنساء للتحريم؛ لوجود اللعن، «لعن الله زوارات القبور»، والعلة في النهي عن الزيارة موجودة في الاتباع.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

أي؟

طالب:...

ماذا فيه؟

طالب:...

كيف؟ هذا فهم فهمته، فهمت أنه من غير عزم.

"كأنها فهمته من قرينة وإلا فأصله التحريم، وإلى أنه للكراهة ذهب جمهور أهل العلم، ويدل له ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة "أن رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال: «دعها يا عمر»، الحديث، وأخرجه النسائي وابن ماجه. ومن طريق أخرى، ورجالها ثقات".

هذا إن ثبت يدل على الجواز، ما هو مسألة كراهة، يدل على الجواز، لكن مخرج عندكم؟ ماذا يقول؟

طالب:...

نعم، من هو؟

كلهم متساهلون، أحمد شاكر ليس بعيدًا منهم إن لم يكن أشد تساهلاً من الحاكم.

طالب:...

ما يخفى، ما يخفى. لكن حديث اللعن نصّ قاطع في التحريم، والأصل في النهي التحريم.

"وعنْ أَبي سَعِيدٍ -رضي اللَّهُ عنهُ- أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- قال: «إذا رأَيْتُمُ الجنازة فقُوموا، فَمَنْ تبعها فلا يجْلسْ حتى تُوضع»، مُتّفقٌ عليه. الأمر ظاهر في وجوب القيام للجنازة إذا مرت بالمكلف وإن لم يقصد تشييعها، وظاهره في عموم كل جنازة".

نعم من مسلم وغيره، من مسلم وغيره، مرت به جنازة يهودي فقام -عليه الصلاة والسلام- وقال: «إنها نفس»، علّل بعضهم القيام بأنه للملك الذي معها، أو لمن قبض روحها، وكثير من أهل العلم يرى أن هذا الحكم منسوخ، أنه -عليه الصلاة والسلام- قام وقعد، ومنهم من يرى أنه باقٍ مشروع، لكنه للاستحباب، والقعود لبيان الجواز.

طالب:...

نعم؟ يعني لو قيل بمشروعية القيام استحبابًا من غير الوجوب، لكن صار فيه جمع بين النصوص، وهو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-.

طالب:...

 نعم، لكن القعود كأنه قعد -عليه الصلاة والسلام-؛ لبيان الجواز، لبيان الجواز، ودليل على أنه قام استحبابًا، وهذا رأي الشيخ -رحمه الله-، رأي شيخ الإسلام.

"من مؤمن وغيره، ويؤيده أنه أخرج البخاري قيامه -صلى الله عليه وسلم- لجنازة يهودي مرت به. وعلل ذلك بأن الموت فزع، وفي رواية: «أليست نفسًا؟»، وأخرج الحاكم: «إنما قمنا للملائكة»، وأخرج أحمد والحاكم وابن حبان: «إنما نقوم؛ إعظاماً للذي يقبض النفوس». ولفظ ابن حبان: «إعظامًا لله -عز وجل-». ولا منافاة بين التعليلين. وقد عارض هذا الأمر حديث عليّ -رضي الله عنه- عند مسلم: أنه -صلى الله عليه وسلم- قام للجنازة ثم قعد. والقول بأنه يحتمل أن مراده قام ثم قعد لما بعدت عنه، يدفعه أن عليًّا أشار إلى قوم بأن يقعدوا ثم حدثهم الحديث. ولما تعارض الحديثان اختلف العلماء في ذلك: فذهب الشافعي إلى أن حديث عليّ -رضي الله عنه- ناسخ للأمر بالقيام، ورُدّ أن حديث عليّ ليس نصًّا؛ لاحتمال أن قعوده- صلى الله عليه وسلم- كان لبيان الجواز، ولذلك قال النووي: المختار أنه مستحب. وأما حديث عبادة بن الصامت أنه كان -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يقوم للجنازة فمرّ به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل، فقال: «اجلسوا وخالفوهم». أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وابن ماجه والبزار والبيهقي، فإنه حديث ضعيف".

لا لا لا، الاستثناء، ما الاستنثاء؟

طالب:...

بدل ابن ماجه وأخرجه. يستثني من أهل السنن.

طالب: ................

 لا لا، ما له وجه.

طالب:...

نعم.

"إلا النسائي، وأخرجه البزار والبيهقي، فإنه حديث ضعيف فيه بشر بن رافع".

بلا شك نعم.

"قال البزار: تفرّد به بشر، وهو لين الحديث. وقوله: «ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع» أفاد النهي لمن شيعها عن الجلوس حتى توضع، ويحتمل أن المراد حتى توضع في الأرض، أو توضع في اللحد، وقد روي الحديث بلفظين إلا أنه رجح البخاري وغيره رواية: «توضع في الأرض». فذهب بعض السلف إلى وجوب القيام حتى توضع الجنازة؛ لما يفيده النهي هنا".

على ما فهمه أبو سعيد -رضي الله عنه- حينما أخذ بيد مروان حينما جلس في المقبرة، بالفعل أنكر عليه، أخذ بيده، وأخبره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الجلوس حتى توضع، وقال: وكان أبو هريرة حاضر، لكنه مع مروان جلس -رضي الله عنه-، قال: وهذا يشهد، يعني أبا هريرة، لكن لعل أبا هريرة فهم من الأمر الاستحباب، وأنه لا عتب على من جلس قبل أن توضع وقبل أن تدفن.

طالب:...

نعم، راويه ابن ماجه، بدل ابن ماجه: وأخرجه، وأخرجه البزار بدل ابن ماجه، بدل ابن ماجه وأخرجه.

طالب: ................

هو الظاهر نعم؛ لأنه راويه، راويه ابن ماجه.

طالب:...

إلا النسائي فقط، فيكون ابن ماجه قد رواه.

"ولما عند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد: "ما رأينا رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- شهد جنازة قط فجلس حتى توضع". وقال الجمهور: إنه مستحب. وقد روى البيهقي من حديث أبي هريرة وغيره: إن القائم كالحامل في الأجر".

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

نعم.

"وعن أبي إسحاق هو السبيعي بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة والعين المهملة الهمداني الكوفي، رأى عليًّا -رضي الله عنه- وغيره من الصحابة، وهو تابعي مشهور، كثير الرواية، ولد لسنتين من خلافة عثمان، ومات سنة تسع وعشرين ومائة، أن عبد الله بن يزيد الخطمي بالخاء المعجمة الأوسي كوفي شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان أميرًا على الكوفة، وشهد مع علي -رضي الله عنه- صفين والجمل، ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، أن عبد الله بن يزيد الخطمي أدخل الميت من قِبَل رجلي القبر أي من جهة المحل الذي يوضع فيه رجلا الميت، فهو من إطلاق الحال على المحل".

نعم الجهة اليسرى من القبر، من باب رفع الرأس وإنزال الرجلين، وعلى كلٍّ على الدافن أن ينظر إلى الأرفق والأولى؛ لأن الحديث في هذا والأخبار الواردة فيه دلت على أكثر من صفة على ما سيذكره الشارح.

طالب:...

إدخال الميت هذا الميت وهذا قبره، من قِبَل رجليه نبدأ بالرجلين ثم الرأس، هذا طبيعي، يعني أن يكون الرأس هو المرتفع، ويكون آخر ما يصل إلى الأرض.

طالب:...

من جهة الرجلين هكذا أو من جهة، الصور سيذكرها، أو العكس، على كلٍّ يفعل الأرفق.

"وقال: هذا من السُّنة. أخرجه أبو داود. وروى عن علي -رضي الله عنه- قال: صلى رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- على جنازة رجل من ولد عبد المطلب فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي اللحد، ثم أمر به فسُلَّ سلاًّ". ذكره الشارح ولم يخرجه. وفي المسألة ثلاثة أقوال: (الأول): ما ذكر، وإليه ذهبت الهادوية والشافعي وأحمد".

ذكره؟ الشافعية؟

طالب: ................

والشافعي؟

طالب:...

"(والثاني): يسل من قبل رأسه؛ لما روى الشافعي عن الثقة مرفوعًا من حديث ابن عباس "أنه-صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- سلّ ميتًا من قبل رأسه"، وهذا أحد قولي الشافعي".

يروي عن الثقة، والغالب أنه إذا أطلق الثقة يريد به شيخه ابن أبي يحيى، وهو ثقة عند الإمام الشافعي، لا يتهمه بكذب، وإن كان مضعَّفًا عند جماهير العلماء، إبراهيم بن أبي يحيى.

طالب:...

فهو أبي، لا ما يلزم، ما يلزم. ما فيه شك عن شيخه ينظر في شيخ الثقة.

طالب: ................

 هذا المتروك نعم.

"(والثالث) لأبي حنيفة: أنه يُسلّ من قبل القبلة معترضًا إذ هو أيسر، (قلت): بل ورد به النصّ كما يأتي في شرح حديث جابر في النهي عن الدفن ليلاً، فإنه أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس ما هو نصٌّ في إدخال الميت من قبل القبلة، ويأتي أنه حديث حسن فيستفاد من المجموع أنه فعلٌ مخير فيه".

كيف يدخل الميت من جهة القبلة؟ الصورة؟

طالب: ................

لا رأسه ولا رجليه، لكن كيف يدخل من جهة القبلة؟

طالب:...

طيب، والذي يدخلها أين موضعه؟

طالب:...

نعم؟

طالب:...

يعني إذا قلنا بمشروعية اللحد يتصور غير ذلك؟ يتصور أن يستدبر القبلة؟ لا، ما يتصور، نعم إذا كان هناك شق أو شيء، احتمال.

"(فائدة) اختلف في تجليل القبر بالثوب عند مواراة الميت؛ فقيل: يجلّل سواء كان المدفون رجلاً أو امرأة؛ لما أخرجه البيهقي لا أحفظه إلا من حديث ابن عباس قال: "جلّل رسولُ الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قبر سعد بثوبه" قال البيهقي: لا أحفظه إلا من حديث يحيي بن عقبة بن أبي العيزار، وهو ضعيف".

نعم.

"وقيل: يختص بالنساء".

لأنهن بحاجة إلى الستر بخلاف الرجال.

"لما أخرجه البيهقي أيضًا من حديث أبي إسحاق "أنه حضر جنازة الحرث الأعور فأبي عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبًا وقال: إنه رجل"، قال البيهقي: وهذا إسناده صحيح، وإن كان موقوفًا.

 (قلت): يؤيده ما أخرجه أيضًا البيهقي عن رجل من أهل الكوفة أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أتاهم يدفنون ميتًا".

ماذا؟

"أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أتاهم".

نعم؛ لأنه جمع.

"أتاهم يدفنون ميتًا وقد بُسِط الثوب على قبره، فجذب الثوب من القبر، وقال: "إنما يصنع هذا بالنساء".

طالب:...

ماذا فيه؟ الأصل أن تجلل، أستر لها.

طالب:...

كيف؟

طالب:...

 لا لا ينكر، بالنسبة للنساء بحاجة إلى الستر لا سيما وأن الكفن يعني مثل ما ترون يبين مفاصل ويبين الحجم، ويبين، يفصل تفصيلًا، نعم.

طالب:...

تغطى ما يحتاج إليه مما يستر المرأة نعم، صفحة كم يا أبا عبد الله؟

طالب:...

صفحة كم؟ ما وقفنا عليه؟ ما الحديث؟

طالب:...

يكفي يكفي بركة.

اللهم صلّ على محمد.

طالب:...