شرح مختصر الخرقي - كتاب الصيام (04)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال رحمه الله تعالى:
وقضاء شهر رمضان متفرقًا يجزئ والمتتابع أحسن..
ما هو أفضل؟
سم.
أحسن أو أفضل؟
عندي أحسن، عندكم أفضل يا شيخ؟
إيه نعم.
عندنا أحسن.
نسخ أخرى.
طالب: ............
نفس النسخة نفس الطبعة ما صرت تأتي بالنسخة المخطوطة حقت..
لعلي آتي بها..
تنفعنا كثيرا.
إن شاء الله.
نعم.
ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وإن قضاه فحسن، وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أُخذ به، وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره، ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام فإن كان عدلاً صوِّم الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ولا يفطر إذا رآه وحده، وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فإن صام شهرًا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه وإن وافق ما كان قبله لم يجزئه ولا يُصام يوما العيدين ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع فإن قصد صيامها كان عاصيًا ولم يجزئه عن الفرض، وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها عن الفرض، وإذا رؤي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبِلة، والاختيار تأخير السَّحور وتعجيل الإفطار، ومن صام شهر رمضان وأتبعه بستٍّ من شوَّال وإن فرَّقها فكأنما صام الدهر، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء، وأيام البيض التي حضّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على صيامها هي اليوم الثالثُ عشر والرابع عشر.
الثالثَ الثالثَ.
هي اليوم الثالثَ عشر والرابعَ عشر والخامسَ عشر والله أعلم.
الحمد لله رب العلامين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف- رحمه الله تعالى- ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وإن قضاه فحسن.
طالب: ............
أين؟
طالب: ............
الذي قبله نعم.
قال رحمه الله وقضاء شهر رمضان متفرقًا يجزئ والمتتابع أفضل" من أفطر في شهر رمضان بعذر أو بغير عذر إلا أنه بعذر لا إثم عليه سفر أو مرض لا إثم عليه لكن عليه القضاء { فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة: ١٨٤ وإن أفطر في شهر رمضان من غير عذر فإثمه عظيم ارتكب أمرًا عظيمًا في الشرع جاء في شأنه «من أفطر يومًا من رمضان بغير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه» بعض الناس يقول لا يقضي كمن ترك الصلاة متعمدًا حتى خرج وقتها، وهذا قول معروف عند أهل العلم لكن الجمهور على أنه يلزمه القضاء في الصورتين، في الصلاة وفي الصيام مع الإثم، يلزمه القضاء سواء كان بعذر أو بغير عذر، يجزئ متفرقًا لأنه قال { فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة: ١٨٤ وإذا صام بعدد ما أفطر صحَّ أنه صام عدةً من أيام أخر في مقابل ما أفطره ولو كانت متفرقة، قال: والمتتابع أفضل، فإذا كان القضاء متفرقًا يجزئ لأنه يصدق عليه ما جاء في الآية لكن المتتابع أفضل؛ لأن القضاء ينبغي أن يحكي الأداء والأداء متتابع فالقضاء ينبغي أن يكون متتابعًا لكنه على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب، صيام رمضان متتابع هذا الأصل فيه فقضاؤه ينبغي أن يكون متتابعًا، فالقضاء كما يقرر أهل العلم أنه يحكي الأداء هذا الأصل فيه لكن لو قضاه متفرقًا أجزأه ولا يلحقه لوم ولا إثم؛ لأنه يَصدق عليه أنه صام عدةً من أيام أخر وفي مقابل ما أفطر قال "ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه" خرج منه إما لحاجة أو لغير حاجة فإن كان لحاجة فلا خلاف في أنه يجوز له أن يخرج منه، وإن كان لغير حاجة فلا شك أن هذا من إبطال العمل وهو أمر مرغوب عنه في الشرع وهو نكوص عن هذه العبادة التي شرع فيها لكن الأكثر على أنه لا إثم عليه ولا يلزمه القضاء؛ لأن المتطوع أمير نفسه ولا يلزم تطوع بالشروع إلا في الحج والعمرة { وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ } البقرة: ١٩٦ أما ما عداهما من العبادات فإن المتطوع أمير نفسه له أن يخرج فإن كان بعذر فلا إشكال عند أهل العلم، وإن كان بغير عذر فإن من أهل العلم من يلزمه بالقضاء وعدم الإلزام بالقضاء قول الحنابلة كما هنا فلا قضاء عليه وهو قول الشافعية وعند المالكية والحنفية يلزمه القضاء إذا شرع فيه ثم قطعه، وفي الصحيح أن سلمان الفارسي زار أبا الدرداء فأراد أن يقوم الليل فأمره بالانتظار، ثم أراد أن يقوم ثانية فأمره بالانتظار إلى أن حل الثلث الأخير من الليل فقاما وأبو الدرداء يريد أن يقوم من أول الليل، ثم صام من الغد فأمره سلمان بالفطر وذكر الحديث وفيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «صدق سلمان إن لنفسك عليك حقًا وإن لأهلك عليك حقًا وإن لزورك عليك حقًا» يعني الزائر «صدق سلمان» فالحديث على أنه يجوز أن يخرج من صوم التطوع لاسيما إذا وُجد سبب من زائر ونحوه، وأما بالنسبة للقضاء فمسكوت عنه فمن يلحق الصيام بالحج والعمرة وأن هذا دخول وشروع في عبادة شرعية وفي إبطاله من غير عذر إبطال للعمل وجاء النهي عنه فلا بد أن يقضي مكانه يومًا، والذي يقول هذا تطوع لا يلزم بالشروع بخلاف الحج والعمرة فإنه يقول لا يلزمه شيء وهو المعروف عند الحنابلة والشافعية كما هنا، والقول الآخر للمالكية والحنفية فلا قضاء عليه، وأصل الصيام الذي شرع فيه ليس بلازم لا بأصل الشرع ولا بما ألزمه الإنسان به نفسه وبدله له حكمه ليس بلازم "فلا قضاء عليه وإن قضاه فحسن" وإن قضاه فحسن خروجًا من خلاف من أوجب القضاء كالحنفية والمالكية "وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أُخذ به" إذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ به، الأصل في مثل هذا أمر الصبي وأمر الأولاد بالصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر «مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» ويكون هذا من باب التمرين لا على سبيل الإيجاب ما لم يبلغ ويكلف؛ لأنه لا يؤاخذ ترك المأمورات أو بفعل المحظورات إلا إذا كلف؛ لأن القلم مرفوع عنه في الحديث «رفع العلم عن ثلاثة» ومنهم «الصبي حتى يبلغ» الصبي ما لم يبلغ يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام ويحث على فعل الخيرات وترك المنكرات من باب التمرين يتعوّد عليها، فالأب الذي يحرص على ولده من بلوغه تمام السبع يأمره بالصلاة في كل وقت ويضربه عليها إذا كمّل العشر فإن هذا الولد في الغالب يعتاد هذه العبادة وتتهيأ نفسه لها ولا يُظن به أن يتركها إذا كُلِّف وبلغ فهذا مما يعينه في مستقبل أيامه، والله جل وعلا يكافئه ويكافئ والده في امتثال الأمر بأن يعينه على صلاحه فالغالب أن الذين يتركون الصلاة إذا كلِّفوا ويتساهلون فيها تجد هناك تفريط في التمرين قبل البلوغ، يعني يقدم على شيء ما ألفته نفسه ولا تربت عليه لكن الذي اعتاد الذهاب إلى المسجد في كل وقت وفي كل حين وفي كل يوم مثل هذا يعان بإذن الله على الاستمرار على المحافظة على الصلاة ويكافأ والده بامتثال الأمر، والأمر في قوله «مروا أولادكم بالصلاة لسبع" متجه إلى أولياء الأمور، وهذه المسألة التي يذكرها أهل العلم في كتب الأصول هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو لا؟ وهذه المسألة ذكرها بعضهم وذكرها الغزالي في المستصفى وتبعه ابن قدامة فذكرها في الروضة في بعض النسخ ومسحها من بعض النسخ والمختصِر الطوفي وغيره ما ذكروها لكنها في باب الأمر مهمة والتنبيه عليها يحتاج إليه لماذا؟ لأن المتقرر أن الأمر المباشر ليس فيه إشكال والأصل فيه الوجوب فمثل هذا الأمر الذي معنا «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» ومثل «مره فليراجعها» يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمر «مره» يعني عبد الله بن عمر «مره فليراجعها» هذا أمر بالأمر بالشيء وذاك أمر بالأمر بالشيء هذا متجه إلى الأولياء إلى المأمور مباشرة وحديث «مره فليراجعها» الأمر متجه إلى..
طالب: ..............
نعم، إلى المأمور الثاني وليس المأمور الأول، التكليف متجه إلى المأمور الثاني فالمراجعة مطلوبة من عمر أو من ابن عمر؟ من ابن عمر، الأمر بالصلاة هنا بدليل أنه لم يقل أحد من أهل العلم بأن الصلاة واجبة بهذا الأمر وإنما ولي الأمر مأمور بأن يأمر ولده، وهناك المأمور المباشر لا يجب عليه مراجعة وإنما المراجعة تجب على المأمور الثاني وليس الأول، ولهذا الاضطراب وعدم تقرر شيء محدد في جميع الأوامر في مثل هذه الصورة رأى كثير من أهل العلم أنه لا داعي لبحثها لكنها مهمة، وعلى كل حال الأمر بالأمر بالشيء أمر به لأنه يقول هل هو أمر به أو لا؟ أمر به ويتجه لمن يصلح له الأمر من غير تعيين، فإن كان المأمور المباشر هو المكلف الذي يتجه إليه الأوامر والمناهي فهو المقصود كما هنا، وإن كان المقصود المأمور الثاني يصلح للتكليف فهو المقصود وقرائن الأحوال تدل على أن المأمور الأول أو الثاني كما هو في المثالين فلا قضاء عليه "وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام" لأنه قد يطيق الصيام لسبع كما في الظروف التي نعيشها ولله الحمد، يتسحر مع أهليه وينام إلى الظهر ويصلي ثم بعد ذلك هذا إذا كان على يعني الجادّة هو وأهله وإلا كثير من الناس يصوّمون أولادهم ويتركونهم إلى الفطور، لكن إذا كان أهلهم حريصين عليه يصوم إلى الظهر وينام إلى الظهر ثم بعد ذلك يستيقظ إلى صلاة الظهر إن احتاج النوم نام إلى العصر وإن احتاج أن ينام إلى المغرب نام إلى المغرب ليس عليه كلفة فيطيقه قبل العشر وقد لا يطيقه بالعشر ولا بعد العشر؛ لأن الظروف والأحوال والأزمان والبلدان تختلف للمشقة؛ ولذلك قال وأطاق الصيام والأصل في هذا أمره بالصلاة للتمرين عليها فكذلك يؤمر بالصيام للتمرين عليه، أُخذ به يعني أُلزم به.
طالب: ..............
لا، هو الأمر في هذه الصورة متجه إلى الأب لولي الأمر؛ لأن المطلوب منه الفعل ليس مكلفًا فيتجه الأمر لوليه في مسألة فليراجعها، المراجعة مطلوبة من المأمور الثاني وليس من المأمور الأول؛ ولذلك لا يحكم بشيء أو بحكم مطّرد وإنما يخضع المراد من الأمر والمأمور للقرائن التي تحتف بالقضية "وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ به" ومنهم من يقول اثنا عشر سنة ومنهم من يقول قبل ذلك، المقصود أن المسألة معلّقة بطاقته الصيام، متى ما أطاق الصيام يؤخذ به ويكلف به لا على سبيل الإلزام والإيجاب وإنما على سبيل التمرين.
طالب: ..............
صيام القضاء وصيام النذر لا يجوز له أن يقطعه؛ لأن هذا واجب وشرع فيه ودخل فيه فلا يجوز قطع الواجب إلا لشيء ليس بمقدوره أو شيء لا يطيقه أو احتاج حاجة شديدة التي تنزل منزلة الضرورة.
طالب: ..............
لا، هو آثم لكن ليس كمن أفطر في رمضان.
طالب: أحسن الله إليك لو صامت المرأة القضاء بدون إذن زوجها هل يملك أن يفَطِّرها؟
ليس له أن يفطِّرها القضاء واجب وليس له أن يفطرها لكن من باب العشرة بالمعروف لو استأذنته هل تصوم هذا اليوم أو لا
طالب: ..............
لأن الوقت موسع، وكانت عائشة يكون عليها القضاء فلا تصوم إلا في شعبان.
طالب: ..............
يأثم الطرفان إذا كان برضاها الإثم حاصل وارتكبوا محرما ويلزمهم القضاء ولا كفارة.
طالب: ..............
والله الضرب الذي لا يضر لا شك أنه من باب الأدب ومعروف ومتوارث من سلف الأمة إلى يومنا هذا و قلنا ما لا يضر؛ لأن بعض الناس نزعت الرحمة من قلبه فتجده يضرب ضربا مبرّحا لشخص غير مكلف ولشيء تافه، الآن منع الضرب في المدارس وفي وقتنا لما كنا ندرس في المراحل صحيح أنه في ذلك الوقت فيه طلبة كبار في الابتدائي يتحملون لكنهم يُضربون ضرب غرائب الإبل، شيء لا يخطر على البال يتحملون، كبار وأجلاف في بداية التعليم، ذاك الوقت الصغير صاحب العشر سنين وثماني سنين سبع سنين معهم صاحب الخمسة عشر وصاحب العشرين ويؤذون ويعتدون فيُضربون، الآن تقاربت الأسنان ما تجد اعتداء مثل ما كان في السابق فمُنع الضرب، ومنعه بالكلية ليس بعلاج، الطالب إذا ما هاب المدرس ما أخذ عنه ولا امتثل ولا انصاع لأوامره، لا بد من أن يحل الوضع بحل مناسب لا يُمنع بالكلية ولا يترك المجال لبعض المدرسين الذين نزعت الرحمة من قلوبهم قال "وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره" إذا أسلم في أثناء النهار يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء لا لهذا اليوم ولا لما تقدم من الأيام؛ لأن تكليفه بدأ من إسلامه، من أهل العلم من يقول أنه يلزمه قضاء هذا اليوم، يلزمه الإمساك ويقضي هذا اليوم؛ لأنه صار فيه مكلفا ووجب عليه بعض الصيام فيلزمه بقيته فيقضيه على كل حال، ما قبله من الأيام لا يلزمه قضاؤه وفي اليوم الذي أسلم فيه محل خلاف والمتجه أنه لا يقضيه إنما تكليفه بدأ من إسلامه "وصام ما يستقبل من بقية شهره" كغيره من المسلمين إذا شهد الشهر يلزمه أن يصومه "ومن رأى هلال شهر رمضان وحده ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام فإن كان عدلاً صُوِّم الناس بقوله" يعني يلزم قبول شهادته وإن كان منفردًا إذا كان عدلاً فيصوم ويصوم الناس؛ لأن هلال شهر رمضان يثبت بواحد كما في حديث الأعرابي، وحديث ابن عمر صام وأمر الناس بصيامه هذا بالنسبة لدخول الشهر، وأما بالنسبة لخروجه فلا بد من شاهدي عدل أو شاهدين عدلين كسائر الشهود، كسائر الشهور؛ لأنه يترتب عليها أحكام وما يتعلق بالأموال من حلول ديون وغير ذلك وانتهاء عدد فلا بد من شاهدي عدل كسائر الأبواب التي يُقبل فيها الشاهدان، طيّب هذا ليس بعدل رأى الهلال أو رُدت شهادته لأمر من الأمور رُدت شهادته يقول "من رأى هلال شهر رمضان وحده صام" يعني سواء صام الناس معه أو لم يصوموا؛ لأنه يصح في حقه أنه شهد الشهر، فمن شهد الشهر فليصمه صح في حقه أنه شهد الشهر فيلزمه صومه امتثالاً للأمر، هذا قول وهو الذي نصره المؤلف واختاره "من رأى هلال شهر رمضان وحده صام فإن كان عدلاً صام" وانتهت الجملة "فإن كان عدلا صوِّم الناس بقوله" فيكتفى بقوله إذا كان عدل وإن لم يكن عدلاً أو ردت شهادته لأمر من الأمور فإنه يلزمه أن يصوم لأنه صح أنه شهد الشهر فيتجه إليه قوله جل وعلا { فَلۡيَصُمۡهُ } البقرة: ١٨٥ من أهل العلم من يقول الصوم يوم يصوم الناس فإذا صام الناس صام معهم ولا يجوز أن يشذ عنهم لا في الصيام ولا في الفطر، وسيأتي للمؤلف أنه لا يفطر إذا رأوه وحده، طيّب إذا رأى الهلال وحده ولم ينضم إليه آخر فلم تقبل شهادته ثم أُلزم بالصيام من الغد ألا يصح أن يقال صام يوم العيد؟ وصيام يوم العيد حرام الصيام الأول واجب؛ لأنه شهد الشهر، والصيام الثاني حرام لأنه يوم العيد قلنا يصوم في اليوم الأول ولا يصوم ولا يفطر يعني مقتضى الرؤية أن يصوم في اليوم الأول ومقتضى الرؤية في الأخير أن يفطر في اليوم الأخير لأنه رأى الهلال، فإن صام فقد صام يوم العيد الذي جاء النهي عن صيامه، لماذا فرّقوا بين المسألتين والأصل «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» «الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم..» فإما أن يقال: يفطر هنا ولا يفطر لتكون المسألتان على سَنَن واحد أو يقال يصوم في اليوم الأول ويفطر في اليوم الأخير «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» والمؤلف يقول "ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام يعني ولو لم يصم الناس، فإن كان عدلاً صوِّم الناس بقوله ولا يفطر إلا بشاهدين عدلين ولا يفطر إذا رآه وحده" الآن إذا ألزمناه بالصيام في اليوم الأول لرؤيته شهد الشهر فليصمه صوموا لرؤيته صح أنه رآه، لماذا لا نقول يفطر لقوله «وأفطروا لرؤيته»؟
طالب: ..............
صحيح..
طالب: ..............
لأن العيد لو ثبت أن هذا اليوم عيد ولم يُرَ الهلال أو ما جاء الخبر إلا في وقت بعد الزوال ما يسمى هذا عيدا، العيد من الغد العيد الذي يحرم صيامه الذي يكون من الغد عرفنا وجه التفريق بين المسألتين؟ دخول الشهر يثبت بقول واحد وصح أنه شهر الشهر «صوموا لرؤيته» وقد رآه نعم خرج صيام اليوم الأول من حديث «الصوم يوم يصوم الناس» لهذه العوارض المعارضة التي تقتضي أن يخرج من الأصل أما بالنسبة للفطر لرؤيته في آخر الشهر وإن كان قال إذا رآه فهو عيد حقيقة وإن لم يكن عيد حكمًا، والأحكام تتعلق بالعيد حكما كما لو وقف الناس بعرفة في اليوم الثامن خطأ أو في اليوم العاشر وقفوا خطأ كلهم هل نقول حجهم صحيح أو باطل؟ صحيح؛ لأن الأحكام تعلقت بهذا اليوم الذي وقف فيه الناس؛ ولذا قال "ولا يفطر إلا بشاهدين عدلين" لأنه ما تم النصاب، رآه بنفسه لكن ما تم النصاب فهل نقول إن هذه الرؤية رؤية أو ليست برؤية؟ يعني هذا الذي رآه ولم يثبت خروج الشهر بشهادته ولو رآه عيانًا بما لا شك فيه ولا مرية؟ الحكم مرتّب بعدد كالعدد في القذف بالزنا، لو شهد ثلاثة وكلهم ثقات وعدول وعباد من خيار الناس ما تم النصاب، ما صاروا أربعة يثبت الحد على المقذوف أو يثبت الحد عليهم؟ { فَأُوْلَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ } النور: ١٣ وهذا في حكمهم مادام لم يتم النصاب ولو رأوه بأم أعينهم وهذا ولو رآه بما لا شك فيه فإنه لا يفطر إلا بشهادة عدلين كغيره ولا يفطر إذا رآه وحده.
طالب: ..............
أولاً دخول الشهر الاحتياط للعبادة وخروجه أيضا الاحتياط للعبادة الأصل شاهدين يعني خروج الشهر بناء على الأصل إنما يقبل فيه إلا شاهدين.
طالب: ..............
اثنان شاهدا عدل، لا يقبل إلا شاهدا عدل كسائر الشهور، شهر من سائر الشهور تترتب عليه أحكام مالية وغير مالية فله حكم ما ترتب عليه، فلا يقبل إلا بشاهدين خرجنا عن هذا الأصل بالنسبة لدخول رمضان بما ثبت من حديث ابن عمر والأعرابي ومسألة الاحتياط للعبادة وإلا خروج الشهر ماشي على الجادة "وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير" أسير محبوس بقبو لا يعرف ليلا من نهار ولا يعرف شهرا من شهر لكنه اجتهد وصام ثلاثين يوما كما يجتهد في أمور العبادات الأخرى في دخول الوقت في استقبال القبلة وفي غيرهما لا يمكن أن يصل إلى حقيقة الأمر وهو في هذه الحالة لكن يجتهد واجتهاده معرض للخطأ والصواب "وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فإن صام شهرًا يريد به شهر رمضان" نواه عن رمضان فلا يخلو إما أن يوافقه أو لا يوافق، إن وافق هذا ليس فيه إشكال يجزئه، إذا لم يوافق فإن كان صيامه قبل شهر رمضان فإنه لا يجزئ، وإن وافق صيامه بعد شهر رمضان فإنه يجزئ يكون قضاء، إن وافق الشهر صح وأجزأ أداء، وإن وافق بعده صح وأجزأ قضاء، وإن لم يوافق وتبين أنه قبل الشهر فإنه لا يجزئه، قال: وإذا اشتبهت الأشهر أظن المسألة ظاهرة "وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فإن صام شهرًا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه" لأنه إما أن يكون صيامه أداء إذا وافق الشهر، أو قضاء إذا كان صيامه بعد الشهر، لكن لا يصام كما أنه لا يصلى قبل الوقت إذًا لا يصام قبل الوقت.
طالب: ..............
هذا إذا تبين أما إذا لم يتبين فهو على اجتهاده.
طالب: ..............
في بلده، يوم يصوم الناس في بلده.
طالب: ..............
نعم، لا يحتسب صيام يوم العيد يقضيه نعم.
طالب: ..............
يصوم واحدا وثلاثين مع الناس على كلامه لا يفطر إلا مع الناس، من أهل العلم من يرى أنه إذا رآه «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أن يفطر كما صام في أول الشهر يفطر في آخره لكن لا يظهر ذلك للناس لئلا يتهم، "وإن كان قبله لم يجزه ولا يصام يوما العيدين" يوما العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى لا يصامان جاء النهي عن صيامهما ولا يصح صيامهما لا ابتداء ولا قضاءً لا فرضًا ولا نفلاً بل يحرم صيامهما "ولا يصام يوما العيدين ولا أيام التشريق"
«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» فيحرم صيام أيام التشريق لكن مثل حرمة يومي العيدين أو لا؟
طالب: ..............
أخف لماذا؟ لأنه يجوز صيام أيام التشريق ثلاثة الأيام لمن لم يجد الهدي، طيب ولا أيام التشريق "لا عن فرض ولا عن تطوع" لا عن فرض قضاء ولا نذر ولا كفارة ولا عن تطوع وإن "فإن قصد لصيامها كان عاصيًا" لأنه يحرم صيام أيام العيد والتشريق "ولم يجزئه عن الفرض" ولم يجزئه عن الفرض هل لقوله ولم يجزه عن الفرض أنه يجزئه عن قضاء النفل؟ أو على ما قرره سابقًا أن النفل لا يلزم قضاؤه.
طالب: ..............
نعم، لأنه لو كان على مذهب المالكية والحنفية كان يؤاخذ على هذه الجملة؛ لأن النفل يلزم قضاؤه قال "ولم يجزه عن الفرض" يعني قضاء الفرض إذًا هل يجزيه عن قضاء النفل؟ لا يمكن أن نقول هذا؛ لأن المؤلف لا يرى قضاء النفل "وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها للفرض" وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها للفرض؛ لأن الفرض مثل الصيام البديل عن هدي المتعة والقران لأنه واجب عليه وجاز صيامه في أيام التشريق الثلاثة في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج، إذًا الفرض مثله لكن بالنسبة لصيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي هذا منصوص عليه مستثنى ومضيّق في الحج وما بقي إلا هذه الأيام الثلاثة إن لم يصم الأيام الثلاثة ما صح أنه صامها في الحج، إن لم يصم قبل عرفة فما بقي عنده إلا الثلاثة أيام إن لم يصمها ما صح أنه صامها في الحج، فهو مستثنى من قوله «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» أنه يصومها للفرض..
طالب: من لزمه صيام أيام التشريق هل يمنع من التعجل؟
أي نعم لا بد أن تكون الثلاثة في الحج كما أنه إذا أراد صيامها قبل عرفة أنه يحرم بالحج قبل بحيث يصومها في الحج، يحرم في اليوم السادس مثلاً يصوم السادس والسابع والثامن، لا ينتظر ليوم التروية، قد يقول قائل لماذا يلجأ إلى صيام أيام التشريق وعنده المدة كافية قبل يوم عرفة يقال لعله يرجو أن يجد الهدي فلما ضاق عليه الوقت فلم يجد الهدي يصوم أيام التشريق.
طالب: لكن ألا يحتمل أنه في الحج يكون في أيام الحج ولو لم يكن متلبسًا به يا شيخ..؟
إذًا في أشهر الحج يمكن أن يقال هذا.
طالب: ..............
عند من يرى أن أشهر الحج إلى آخر أيام الحج كالمالكية، على كل حال هذا الذي مشى عليه وهو المتجه قال "وإذا رؤي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة" وإذا رؤي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة؛ لأن الهلال علامة الليل أو علامة النهار؟ علامة الليل، فإذا رؤي في النهار بعد انتهاء الليل انتهى حكم تعلق الرؤية بالليلة الماضية، إذا طلع الفجر انتهى تعلق الرؤية بهذه الليلة، رؤي في النهار قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة لأنه انتهى التعلق بالليلة الماضية بطلوع الفجر فهو لليلة المقبلة ما الذي يترتب على هذا؟ أنه لو قلنا الليلة الماضية أو الليلة المقبلة رؤي قبل الزوال وبعض العلماء يفرق بين ما قبل الزوال أو بعده، فإذا رؤي قبل الزوال يكون لليلة الماضية، وإذا رؤي بعد الزوال يكون لليلة المقبلة، إذا رؤي قبل الزوال يلزم قضاء ذلك اليوم على القول بأنه لليلة الماضية، أما إذا رؤي بعد الزوال فقولاً واحدًا أنه لليلة المقبلة يبقى أن الذي مشى عليه المؤلف أنه إذا رؤي في النهار انتهى تعلق الهلال بالليلة الماضية بطلوع الفجر فما بقي إلا تعلقه بالليلة المقبلة.
طالب: ..............
هو المتجه مادام انتهى الليل..
طالب: ..............
التفريق بين ما قبل الزوال وما بعده من جهة أن النهار تابع لليلة التي قبلها، اليوم يبدأ من غروب الشمس فاليوم هذا تابع لليلة الماضية، لكن يرد عليه أن هذا اليوم التابع لليلة الماضية ما ينتهي بالزوال فالتفريق بين ما قبل الزوال وما بعده محل إشكال، وعلى كل حال الذي مشى عليه المؤلف هو المتجه والاختيار -دعونا نكمل يا إخوان نود أن ننتهي لأنه ما بقي إلا درس واحد نأخذ فيه الاعتكاف إن شاء الله تعالى- قال "والاختيار تأخير السحور وتعجيل الإفطار" وجاءت بذلك النصوص الصحيحة الصريحة، جاء الأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وجاء الأمر بمخالفة اليهود «ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور» وهذا ليس بمحل اختلاف عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، إلا إذا وُجد ما يدعوا إلى تقديم السحور لئلا يأكل الإنسان بعد طلوع الفجر أو تأخير الفطر لئلا يأكل قبل غروب الشمس، إذا وجد الداعي ما لم يكن هنا شيء من الوسوسة إذا وجد الداعي الظاهر فلا مانع حينئذٍ وإلا فالأصل تأخير السحور وتعجيل الإفطار " ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها" إن هذه من الحروف التي يشار بها إلى الخلاف فهل الإشارة بها هنا مقصود عند المؤلف أو أن المتأخرين هم الذين اصطلحوا هذا الاصطلاح ومشوا عليه؟
طالب: ..............
هو من اصطلاح المتأخرين فلا يُلزم به المؤلف؛ لأنه متقدم قال وإن فرقها يفهم منها أن هناك خلافا لو عاملناه باصطلاح المتأخرين قلنا أن هناك خلاف ضعيف في أن تفريقها لا يكفي لكن ليس فيها خلاف «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال» والإتباع مفهومه أنه لا بد من استكمال شهر رمضان؛ لأنه لا يصح أن يقال أتبعه وقد بقي منه شيء، لا يصح أن يقال أتبع رمضان بست من شوال وقد بقي من شهر رمضان شيء؛ ولذا لا يجوز التطوع قبل القضاء، لا يجوز التطوع بالست ولا غيرها قبل القضاء، فلا يصح مثل هذا التوجيه إلا إذا كمُل صيام شهر رمضان إما في وقته أو بعد وقته قضاء ثم بعد ذلك يصوم الست ويصوم ما شاء من التطوع من الأيام البيض أو الاثنين والخميس، يصوم ما شاء، من أهل العلم من يرى أن صيام الست يجوز تقديمها على القضاء فلا يظن بعائشة أنها لا تصوم الست ولا تصوم يوم عرفة ولا تصوم يوم عاشوراء؛ لأنها تؤخر القضاء إلى شعبان، ما يُظَن بها وهي المرأة العالمة العابدة الحريصة أنها لا تصوم هذه النوافل، وثبت عنها أنها تؤخر القضاء إلى شعبان لمكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن يجاب عن هذا بأن مكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي يؤثِّر على القضاء وهو واجب ألا يؤثر على المندوبات؟ نعم من باب أولى، فعلى هذا المعتمد أنه لا يصام شيء من التطوع حتى تبرأ الذمة من عهدة الواجب بهذا يتم امتثال «أتبعها ست من شوال» الإمام مالك- رحمه الله- يقرر في موطئه أنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفضل والفقه يصوم الست من شوال قربها من البدعة، هذا كلام الإمام مالك في الموطأ وبعث في هذه الأيام وشُهِّر لكن عامة أهل العلم على استحبابها، وحديث أبي أيوب في مسلم واضح ولا إشكال فيه صحيح صريح، وإذا ثبت الخبر بسند صحيح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا نلتفت إلى قول أحد كائنًا من كان، والإمام مالك- رحمه الله- نفسه يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، أيضًا الاعتكاف للإمام مالك فيه كلام وأن الناس ما كانوا يعتكفون، ما كان الناس الذين أدركهم يعتكفون، لكن غريب في دار الهجرة وفي مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- وسنن جاءت فيها الأحاديث المستفيضة الصحيحة الصريحة اعتكف النبي -عليه الصلاة والسلام- واعتكف أزواجه من بعده، ومازال هو دأب الصالحين ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام؟! كلام مثار غرابة، الإمام مالك نجم السنن وإمام من أئمة المسلمين ولا أحد يتكلم فيه وفي نقله وفي قصده، أبدًا لا يمكن أن يتطاول عليه أحد، لكن يبقى أن القدوة والأسوة هو النبي -عليه الصلاة والسلام- والعمل على ما جاء عنه دون غيره.
طالب: ..............
أي حديث؟
طالب: ..............
أتبعه ستًا؟
طالب: ..............
على كل حال إذا لم يحفظه فقد حفظه غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبِت مقدم على النافي.
طالب: ..............
ما يضر ما دام الحديث في الصحيحين أو في أحدهما ما نلتفت لقول أحد. "وإن فرقها فكأنما صام الدهر" الصُّولي صحّف الحديث وقال «من صام رمضان وأتبعه شيئًا من شوال» لكن الأئمة يتفقون على أن هذا تصحيف والصواب ستًا، قد يقول لماذا لم يقل ستة؟ لأن التمييز مذكر أيام جمع يوم والعدد يخالف التمييز في التذكير والتأنيث، يقال إذا لم يذكر التمييز جاز التذكير والتأنيث «فكأنما صام الدهر» هذا التشبيه
طالب: أحسن الله إليك الصولي الأديب؟
أديب نعم لا عبرة بقول "فكأنما صام الدهر" الآن صيام رمضان مع الست مرغّب فيه أو غير مرغب فيه؟ صيام الدهر مرغب فيه والا لا؟
طالب: ..............
كامل نعم «كأنما صام الدهر».
طالب: ..............
صيام الدهر منهي عنه فكيف يشبَّه المرغب فيه بالمنفّر عنه؟
طالب: ..............
هو يكون التشبيه من وجه دون وجه والمشبَّه لا يشتمل على ما اشتمل عليه المشبَّه به الذي اقتضى النهي عنه، صام رمضان وأتبعه ستا من شوال هل يكون مثل من صام الدهر، صام الأيام المباحة والمستحبة والمحظورة والممنوعة والمحرمة لا، لأن التشبيه لا يلزم أن يكون من جميع الوجوه ولا من كل وجه، وهذه قررناها في مسائل كثيرة مرت بنا، التشبيه لا يلزم، طيب الآن العلة رمضان بعشرة أشهر والست الحسنة بعشر أمثالها بشهرين فكأنه صام اثني عشر شهرا ما الذي خص الست أن تكون من شوال لماذا لا تكون من ذا القعدة الحسنة بعشر أمثالها مثل شوال؟
طالب: ..............
طيّب الآن العلة في الحديث جاءت على أن رمضان عن عشرة أشهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها فالشهر بعشرة وستة أيام عن ستين يوما شهرين؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها لماذا لا يقال أتبعه بست من ذي القعدة وذي الحجة أو تكون في الأشهر الحرم؟ الشيخ يقول المقارِب للشيء يعطى حكمه فحسنات الست مثل حسنات رمضان يعطى حكمه؛ ولذا لو صام ستا من القعدة هل نقول إن أجرها مثل الست من شوال؟
طالب: ..............
لا، لأنها ضمت إلى الشهر فدل على أن أيام الست لا فرق بينها وبين أيام الشهر ضمت إليه وصار حكمه حكمها صارت مثل الدهر مجموعها، ولا يمكن أن تضم شيئا إلى شيء من غير جنسه، أعرف أن مثل هذا الكلام قد لا يستوعبه أو يستغرب أن يكون الأيام من شهر شوال مثل الأيام من شهر رمضان، الشرع الذي قرر هذا ضم الست من شوال وكمّل بها رمضان فأخذت حكمها لكن لو صام من ذي القعدة صح أنه صام أياما من ذي القعدة وعن شهرين لكن ليست مثل رمضان.
طالب: أحسن الله إليك لو فاتته الست لعذر فهل يقضيها؟
إذا فاتته الست لعذر مقتضى التعليل لا، لكن فاته وقت الأضحية أو زكاة الفطر لعذر يأخذ أجر من ذبحها أو أخرجها في وقتها؟ لا، صدقة من الصدقات وهو معذور عما فرط منه.
طالب: ..............
لكن يبقى أن التشبيه بصيام الدهر مثل ما قلنا ليس من كل وجه، صيام الدهر فيه الأيام الفاضلة والمفضولة، وإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر صح أنه كمن صام الدهر؛ لأنه الحسنة بعشر أمثالها، لكن دهر من جنس رمضان أو من جنس الأيام العادية من سائر الأيام "وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة" صيام يوم عاشوراء كفارة سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء المدينة ووجد الناس يصومون في يوم عاشوراء فسألهم، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه قال «نحن أحق بموسى» فصامه وأمر بصيامه، وكان في أول الأمر واجب قبل فرض رمضان، كان صيامه واجبًا ثم نسخ الوجوب برمضان «نحن أحق بموسى» دليل على أنه أول ما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه في آخر عمره -عليه الصلاة والسلام- قال «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» يعني مع العاشر مخالفة لليهود، طيب صام من السنة الثانية الأولى ما جاء في محرم إلى السنة التاسعة أو العاشرة ما خالف اليهود وما صام التاسع، إنما قرر وعزم على أن يصوم التاسع في آخر عمره لماذا؟ ما خالف اليهود مذ قدم بتسع سنين كان -عليه الصلاة والسلام- يحب موافقة اليهود تأليفًا لهم فلما أيس منهم حرص على مخالفتهم وأمر بذلك، لا يقول قائل يعني المسألة سنين لماذا لم يخالفهم من أول الأمر؟ يترك هذا إلى آخر سنة ويقول لئن بقيت؟! نقول نعم كان يوافق اليهود يوافق أهل الكتاب من باب التأليف لعل وعسى أن يستجيبوا وينقادوا لكن لما أيس منهم خالفهم وأمر بمخالفتهم كفارة سنة.
طالب: ..............
على كل حال هو أيس منهم مثل فرق الشعر ومثل غيره، ما يقال إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أيس مع أنه جاء { إِذَا ٱسۡتَيۡـَٔسَ ٱلرُّسُلُ } يوسف: ١١٠ لكن مع ذلك الأمل موجود والفأل موجود لكن دعوتهم فيها صعوبة فوجد أن هذا لا يجدي ولا يفيد، يلجأ إلى الأسلوب الثاني كالهجر والصلة وكلاهما علاج إذا كانت الصلة من باب التأليف ولو لكافر تجعله ينقاد ويستجيب، الصلة هي الأصل، فإذا كانت الصلة تزيد عتوا ونفورا مثل هذا يُهجر ويصرم. "وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة" كفارة سنة ومع هذا لا يفرد عاشوراء بالصوم مخالفة لليهود فإما أن يصام التاسع وهو الأولى أو يصام الذي بعده الحادي عشر «صوموا يومًا قبله أو يوما بعده» وجاء الجمع بينهما وابن القيم يجعل الصور ثلاث أو أربع؟ أربع "ويوم عرفة كفارة سنتين" يوم عرفة كفارة سنتين وثبت بذلك الحديث الصحيح إلا أن استحباب صيامه لغير الحاج وإن أثر عن ابن عمر وبعض الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم عرفة بعرفة، وقد جاء النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة وأطلق بعضهم التحريم والنهي فيه كلام لأهل العلم؛ ولذا التعليل أنه ليتقوى بذلك على الدعاء قال "ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء" العلة تقتضي المنع أو لا؟ التحريم أو ما تقتضي للتحريم ما تنهض للتحريم؛ لأن بعض الناس قد يكون صائمًا أقوى منه على العبادة وهو مفطر، فهل نقول مثل هذا صيامه أفضل؟ وإن ثبت نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وأفطر النبي -عليه الصلاة والسلام- والجمع كلهم يرونه ولا شك أن الاقتداء به هو الأصل فهل ينهض هذا الإفطار منه -عليه الصلاة والسلام- والعلة ليتقوى بذلك على الدعاء على تحريم صوم يوم عرفة بعرفة أو نقول إنه مكروه أو خلاف الأولى ويبقى أن من الصحابة من صام كابن عمر وغيره إلا أن الانكفاف عن صيامه لا شك أنه هو المتقرر ولو صح الخبر لاتجه القول بتحريمه.
طالب: ..............
نعم لكن هذا أمر خارج عن المناسك الفطر والصيام وقراءة القرآن خارجة عن المناسك مثل ما يقول بعضهم أن الحائض تقرأ القرآن بدليل «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» ما قال ولا تقرؤوا القرآن ولا تقرئي القرآن، نقول ليس هذا من الأعمال الخاصة بالحج ليُنبَّه عليه "وأيام البيض" أيام البيض التي يكتمل فيها البدر: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، جاء الحث بما لا شك فيه ولا مرية على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصى بها النبي -صلى الله عليه وسلم- جمعا من أصحابه كأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كمن صام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها كما أشرنا سابقا، هذه الثلاثة تعيينها بأيام البيض والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ليس في القوة مثل ثبوت صيام ثلاثة أيام لكنه يصلح لتفسير الأيام ويصلح أيضًا هو ينهض للاحتجاج ليس بضعيف شديد الضعف في مثل هذا الباب.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"
الحديث المشهور «من مات وعليه صوم صام عنه وليه » وفي بعض رواياته أنه صوم نذر، سبب الحديث أنه صوم نذر وحمله على النذر جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم قالوا إنما وجب بأصل الشرع لا يقبل النيابة، فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد، وما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر فإنه يقبل النيابة فيُصام عنه، وذكرنا في درس مضى أن التنصيص على النذر بعض أو فرد من أفراد العام الذي هو الصوم فلا يقتضي التخصيص «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» في النذر وغيره، وهنا يقول إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان أفأقضيه عنها وظاهر السند الصحة إن سلم من عنعنة الأعمش وإلا فظاهره الصحة مع أنه يقول هنا التعليق قال الشيخ ابن باز في حاشيته على البلوغ: وإسناده على شرط الصحيحين مع أنه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم، الأعمش مدلس لكن لعل الشيخ اطلع على طرق أخرى صُرح فيها بالتحديث، على كل حال مثل ما قلنا القاعدة تقتضي ألا يُقصر الحكم على النذر لأنه فرد من أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، وإنما مفاده العناية بشان الخاص والاهتمام به.
ولا أدري أين عاش هذا الرجل الكبير في السن؟! إن كان عاش في بيئة يمكن أن يخفى عليه مثل هذا الحكم وإن كان في بلدنا فلا يمكن أن يخفى عليه هذا الحكم، لا يمكن أن الزكاة لا تجب إلا في الذهب والفضة مع أنه يرى الناس يزكون أموالهم.
فلما علم به أحد أقاربه وجهه بأن الزكاة تجب أيضًا في الأوراق النقدية والسؤال كيف يزكي عن الأعوام السابقة علمًا بأنه مر بمرحلة كان فيها غنيًا ولديه من الأموال حينها ما ليس عنده الآن.
هو يحصي أو يجتهد في إحصاء أمواله، على مر السنين التي فاتت ويحرص على إبراء ذمته لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام.
الأئمة لهم مصنفات في السنة كثيرة جدًا لكن أكثرها لم يصل إلينا، وأكثر ما يكتبون في الضعيف باسم العلل الإمام له علل، وابن معين له علل، وأبي حاتم له علل إن كان الرازي، والنسائي كتابه مشحون بالعلل.
إذا كان الضعفاء من الرواة فالبخاري له كتاب الضعفاء الكبير والصغير وأبي حاتم إن كان المراد به البستي ابن حبان فله كتاب المجروحين والنسائي أيضا له كتاب في الضعفاء.