شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (19)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

قال الإمام الخرقي -رحمه الله تعالى-:  

باب: سجدتي السهو

من سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته وسلم، ثم يسجد سجدتي السهو.

طالب: في نسخة الوالد يا شيخ: ثم يكبر ويسجد".

هو ذكرها بعد، في السجود الثاني التكبير، التكبير للسجود، سواءً كان قبل السلام أو بعده يأتي الكلام فيه -إن شاء الله-.

نعم.

ثم يسجد سجدتي السهو، ثم تشهد وسلم كما روى أبو هريرة وعمران بن حصين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك، ومن كان إماماً فشك فلم يدر كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهمه، ثم سجد بعد السلام.

أيضاً.

طالب: في نسخة: "ثم يسجد أيضاً".

ثم سجد أيضاً بعد السلام.

طالب: لا، عندنا ثم يسجد.

ما في إشكال.

كما روى عبد الله بن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما عدا هذا من السجود فسجوده قبل السلام.

وما عدا هذا.

وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام، مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين أو قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو جهر في موضع تخافت، أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمساً، أو ما عدا ذلك من السهو، فكل ذلك يسجد له قبل السلام، فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم كبر وسجد سجدتي السهو وتشهد وسلم، ما كان في المسجد وإن تكلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام والكلام، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له ركعة ويختار.

ويأتي بثلاث.

هذه كلمة ويختار أظنها زائدة.

ما لها داعي.

ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله -رحمه الله-.

وعن أبي عبد الله رواية أخرى.

طالب: لا، هنا في إحدى الروايتين والرواية الأخرى.

ويسجد للسهو في إحدى الروايتين، وعن أبي عبد الله رواية أخرى.

طالب: هنا جعلها عن أبي عبد الله -رحمه الله- والرواية الأخرى كذا في نسختنا.

نعم مستقيمة، يستقيم هذا.

ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله -رحمه الله-، والرواية الأخرى قال: يبتدئ الصلاة من أولها؛ لأن هذا كان يلعب.

طالب: في نسخة الوالد -رحمة الله عليه-: كأن هذا يلعب يبتدر الصلاة من أولها.

تقديم وتأخير، نعم.

ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته.

قبل ذلك "وليس على المأموم سجود سهو".

طالب: إي نعم، أحسنت.

وليس على المأموم سجود إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته، والله أعلم.

ومن ذكر وهو في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة فليأتِ بركعة بسجدتيها، ويسجد للسهو.

طالب: نسخة الوالد: ويسجد للسهو قبل السلام.

هذا في بعض النسخ دون بعض، ولم يشرحه ابن قدامه، الكلام الأخير ما شرحه؛ لأنه لم يقع في نسخته.

طالب: قوله: والله أعلم، لعلها ختماً للباب كطريقته.

كالعادة نعم، كلام زائد.

طالب: والكلام الذي بعده...

زائد؛ ولذا لم يشرحه الموفق في المغني.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

صل وسلم على عبدك ورسولك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: سجدتي السهو

وعامة المؤلفين من أصحاب المتون وغيرهم، يقولون: باب سجود السهو، وهنا سجدتي السهو، والفرق بين الترجمتين أن ترجمة ما عندنا في هذا الكتاب نص في أنه لا يزاد على سجدتين ولو تكرر السهو، إنما هما سجدتان فقط، وينصون على هذا من سها مراراً كفاه سجدتان، ولذا يقول: سجدتي السهو، ومن يقول: سجود السهو يحتمل أنه يريد أنه يسجد لكل سهو، وهذا بعيد؛ لأنهم مع الترجمة ومع الجمع مع سجود السهو ينصون على أنه يكفيه سجدتان لما تعدد من سهوه، وأن السجود يكفي ولو وقع السهو بعد السجود، يكفي أو ما يكفي؟ سجد سجدتي السهو ثم قام ليأتي بركعة، فسبح به فجلس، انتبه فسلم، يسجد أو ما يسجد؟

مقتضى قولهم: ومن سها مراراً كفاه سجدتان أنه لا يسجد مع أن السهو في الأصل جبران لما مضى، فهل يمكن أن يقال: يسجد ثانية ليجبر ما لحق، أو أن قولهم: من سها مراراً كفاه سجدتان يشمل ما قبله وما بعده؟ نعم؟

طالب:.......

إيه، من بعد السلام، لكن سجد سجدتي السهو قبل السلام، ثم قام ناسياً ليأتي بركعة، يعني مقتضى إطلاقهم من سها مراراً كفاه سجدتان أنه يشمل هذه الصورة أيضاً، ولا شك أن السجود لجبر الخلل والنقص أو الزيادة أو الغفلة الشك لجبر هذا الخلل في الصلاة، فكونه يأتي بعد هذا الخلل يقع موقعه من الجبران، لكن كونه يأتي قبل الخلل ولم ينو به جبران ما يحصل بعده القياس يقتضي أن يسجد ثانية، لكن العبادات يقول أهل العلم: لا يدخلها القياس، نعم؟

طالب:.......

هم يطلقون هذا، لكن تجدهم في ثنايا كلامهم على كثير من المسائل ينظرون المسائل بنظائرها.

طالب: يعني لو ترك واجبا في الركعة التي نساها، وقام بعد أن سجد للسهو هل يكفيه السجدة الأولى، يعني صلى ثلاثاً وسلم ناسياً أنه سلم من ثلاث؟

ثم أتى بالرابعة.

طالب: وكان قد سها في إحدى الثلاث الأولى وسجد هو للسهو وسلم، لما سلم أخبر بأنه لم يصل إلا ثلاثا قام ليصلي الرابعة فسها فيها.

هذا يكفيه سجوده، هو سجد قبل؟

طالب: إي نعم سجد قبل فجبر النقص الثلاث السابقة، لكن قام للرابعة.

لا، هذا، سجود السهو وقع بعد الرابعة؟

طالب: لا، إذا سجد بعد الرابعة هل؟ تصح صلاته لكن معناه أنه سجد مرتين للسهو.

لا، مرة واحدة أنت تقول: إنه صلى ثلاثاً فسجد للسهو بعد الثالثة، ثم قام للرابعة، نبه.

طالب: نعم، وسها في الرابعة ترك واجباً فيها.

لا، صورتنا أوضح، الصورة التي ذكرناها أنه صلى صلاة وجب عليه سجود السهو فيها، فسجد قبل السلام، ثم قام ظناً أنه من سجود الركعة، فقام ليأتي بركعة، هاه؟

طالب:.......

نعم السجود الأول لاغٍ، ما له قيمة؛ لأنه ليس في موضعه وليس في محله، ومثل هذا لو أن المأموم مسبوق فسها إمامه وهو معه، ثم سجد لهذا السهو الذي مع الإمام متابعة للإمام، ثم قام ليقضيه فسها في قضائه، هل يسجد ثانية أو لا يسجد؟ كل هذه صور واردة على قولهم: "ومن سها مراراً كفاه سجدتان" مطلق كلامهم أنه لا يسجد ثانية ، السجود السابق للسابق واللاحق، نعم؟

طالب:.......

على إيش؟

طالب:.......

إيش فيها؟

طالب:.......

يعني عموم الكفارات، لا هم لا يدخلون القياس في مثل هذا، نعم؟

طالب:.......

ماهي الصورة التي ذكرها الشيخ؟

طالب:.......

في غير موضعه، سجد بعد الثالثة والصلاة رباعية هذا وجوده مثل عدمه، هذا لو انفرد به لزم منه السجود.

طالب:.......

الآن تريد الجواب؟ تريد الحكم أو تريد توضيح الصورة؟

توضيح الصورة: شخص صلى ولزمه سجود السهو ترك التشهد الأول مثلاً، لزمه سجود السهو قبل السلام سجد السجدتين، ثم قام ليأتي بركعة، ما يحصل هذا؟ كأنه قام من السجود الأصلي للركعة، فهل نقول: إذا جلس يلزمه سجود لجبران هذا السهو الذي وقع بعد السجود؟ أقول: مقتضى قولهم أنه لا يسجد.

أنا ما أدري كيف يقولون في مثل هذه الحال: "المصغر لا يصغر" ما معنى كلامهم في هذا الموضع؟

طالب:.......

إيه، لكن ما علاقته بسجود السهو؟

طالب:.......

لا ما يجي.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

أحياناً نسمع مثل هذا الكلام، نعم؟

طالب:.......

يعني ما هو مثل سجود الصلاة التي هو ركن من أركانها.

طالب:.......

طالب: لما كان جبراً...... بدأ النقص..... مصغر.

لا، هو الرابط -والله أعلم- أنه سهو، فكيف يقع فيه سهو؟ مثل لو سجد واحدة ثم سلم، سها في سجود السهو، قالوا: يأتي بسجدة واحدة ولا يسجد للسهو؛ لأن المصغر لا يصغر، والسهو لا يُسهى فيه.

طالب:.......

إي نعم السهو الواقع في السهو لا يعتد به.

باب: سجدة السهو

السهو والغفلة والنسيان معانيها متقاربة، وإن كان هناك فروق يذكرها أبو هلال في كتابه الفروق اللغوية، لكن هي متقاربة من حيث المعنى.

قال -رحمه الله-: "ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته ثم سلم" صلى الصبح ركعة، ثم تشهد، ثم سلم، صلى الظهر ركعتين أو العصر أو العشاء، ثم جلس للتشهد الأول ثم سلم، كما جاء في قصة ذي اليدين، صلى المغرب صلى ركعة أو ركعتين جلس ثم تشهد فقيل له: الصلاة ناقصة، مثل هذا يأتي بما بقي عليه من صلاته ثم يسلم، يأتي بما بقي ركعة أو ركعتين، ثم بعد ذلك يسلم من صلاته كما حصل في قصة ذي اليدين.

قال -رحمه الله-: "ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم" يعني بعد سجود السهو تشهد، جاء هذا التشهد في قصة ذي اليدين من حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود، والمحفوظ من حديث أبي هريرة وغيره حتى في أكثر الروايات عن عمران ليس فيها تشهد، وحكم جمع من الحفاظ على أنها غلط غير محفوظة، ولذا القول بالتشهد مرجوح، وعلى هذا إذا سلم عن نقص يأتي بما بقي من صلاته ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ويسلم.

السجود إذا كان في داخل الصلاة قبل السلام التكبير معه خفضاً ورفعاً يدخل في عموم "كان -عليه الصلاة والسلام-يكبر مع كل خفض ورفع" وأما إذا كان بعد السلام فمنهم من يقول: لا يكبر لأنه خارج الصلاة، ولا يلزمه إلا السجود، لكن حقيقة هو من جنس سجود الصلاة، وهو مما تتطلبه الصلاة فيكبر مع هويه إلى السجود، ومع رفعه منه، ويسلم.

"ثم يتشهد ويسلم كما روى أبو هريرة وعمران بن حصين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك" مقتضى كلامه أن التشهد جاء في حديث أبي هريرة، وعطف عمران بن حصين على أبي هريرة لأنهما رويا التشهد بعد سجود السهو، والحقيقة أن التشهد إنما جاء في حديث عمران فقط، وقد حكم جمع من الحفاظ أنه غلط غير محفوظ.

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما من قصة ذي اليدين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر ويقول الراوي: أكبر ظني أو أكثر ظني أنها العصر، المقصود أنها رباعية سلم من ركعتين، ثم انصرف -عليه الصلاة والسلام- إلى خشبة، وشبك بين أصابعه كالمغضب، وفي القوم أبو بكر ومر فهابا أن يكلماه، فقام رجل في يده طول، يقال له: الخرباق، هذا اسمه، وذو اليدين لقبه، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ((لم تقصر ولم أنس)) طيب كونها لم تقصر يجزم به النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه ليس عنده في ذلك وحي، يعني ما غيرت صورتها، كونه يجزم بأنه لم ينس بناءً على غالب ظنه -عليه الصلاة والسلام-، فنفى، وما في غالب ظنه معارض بقول واحد، لكن لو قام أكثر من واحد ما جزم النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنه لم ينس، ولذا رجع إلى قولهم لما قال لهم: ((أكما يقول ذو اليدين؟)) قالوا: نعم، فقام، فاستقبل القبلة جالساً ثم نهض إلى الركعة الثالثة، فأتم الصلاة بركعتين، ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم.

هذه هي الصورة الأولى من صور سجود السهو بعد السلام.

الصورة الثانية: ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- بقوله: "ومن كان إماماً فشك فلم يدر كم صلى" مفهومه أنه لو كان مأموماً فإنه حينئذٍ لا يتحرى، بل يبني على اليقين، أما إذا كان إماماً فشك فلم يدر كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهمه، الفرق بين الإمام والمأموم، أو المأموم والمنفرد الفرق بينهما أن الإمام خلفه من ينبهه إذا سها، والمأموم ليس وراءه من ينبه، فلا يترجح عنده شيء، فلا يترجح غالب الظن عنده، المأموم يتصور منه أنه يحصل منه هذا إذا سُبق، يشك هل سبق بواحدة أو اثنتين؟ هل أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين؟ وحينئذٍ يكون حكمه حكم المنفرد فيما سبق به، أما فيما أدركه مع الإمام حكمه حكم المأموم، التنصيص على الإمام يخرج المأموم والمنفرد؛ لأنه لا يوجد من ينبههما إذا غلطا، لكن إذا وجد ما يرجح غلبة الظن إما بالزيادة أو بالنقص، يعني تردد هل صلى ركعتين أو ثلاثا، وقد دخل مع آخر وكبرا خلف الإمام سواء وهما مسبوقان، شك أحدهما هل أدرك ركعتين أو ثلاثا، والثاني جازم لما سلم الإمام جاء بركعة فجلس، هل هذا يرجح غالب الظن عند الثاني، فيكون حكمه حكم الإمام في مثل هذه الصورة، أو نقول: إن المأموم دائماً يعمل باليقين الذي هو الأقل، يبني على اليقين لأنه هو المتيقن؟ يعني مقتضى كلام المؤلف أن المنفرد والمأموم خارج عن هذا التحري، والعلة أنه لا يوجد من يرجح أحد الجانبين عنده بخلاف الإمام؛ لأن خلفه من يرجح، إذا سكتوا علامة على أنه على الصواب على الجادة، وإذا سبحوا به ونبهوه، ترجح عنده الجانب الآخر، لكن إذا وجد ما يرجح بالنسبة للمأموم والمنفرد، فهل يكون حكمه حكم الإمام، فيعمل بغالب الظن أو يبقى حكم المأموم والمنفرد البناء على المتيقن وهو الأقل؟ مثل الإمام؟ لأنه وجد ما يرجح.

يقول هنا: "ومن كان إماماً فلم يدر كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهمه" أكثر وهمه، يعني أكثر مع الوهم فيه تنافر؛ لأن الوهم الاحتمال المرجوح، فكيف يكون هو الأكثر؟ يعني قالوا: غالب ظنه هذا الكلام صحيح، لكن أكثر وهمه هذا فيه إشكال، يعني تنافر لفظي؛ لأن الوهم هو الاحتمال المرجوح فكيف يقال: أكثر وهو الأقل من الاحتمالات؟ نعم؟

طالب:.......

الوهم يأتي بمعنى الظن؟ ما أظن.

طالب:.......

نعم الشك يأتي، لكن الوهم ما أتصور، هاه؟

طالب:.......

لا هو ما يقصد الكلام، محاسبته على عبارته، قالوا: الوهم الاحتمال المرجوح، والظن الاحتمال الراجح، والشك هو الاحتمال المساوي، لكن قد يستعمل الشك في غالب الظن، وقد يستعمل الظن في محل الشك، وقد يستعمل الظن أيضاً في محل الوهم ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)) {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [(12) سورة الحجرات] وبعضه الآخر، البعض الثاني ليس بإثم، فدل على أن الظن له مراتب، يبدأ من أكذب الحديث إلى أن يصل إلى اليقين {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة] هذا يقين، ولذلك درجاته متفاوتة، والذي يتكلم بالظن وهو لا يعرف هذه الدرجات، ويخطئ من يتكلم فيه ببعض الاصطلاحات في مواضعها هذا مخطئ؛ لأنه يوجد من يشنع على بعض الاصطلاحات وهو لا يفقهها.

على كل حال من كان إماماً فشك فلم يدر كم صلى هنا يتحرى، ويُعمِل الاحتمال الراجح عنده، فإن لم يسبح به فصلاته جارية وماضية، وحينئذٍ يسجد للسهو بعد السلام إذا تحرى، وعلى كلام المؤلف وهو الذي وردت به السنة أن السجود للسهو بعد السلام في صورتين، وبعضهم يذكرها ثلاث صور، لكن الثالثة داخلة في الثانية، يعني إن سلم عن ركعتين هذه صورة، إن سلم عن ثلاث بقيت رابعة قالوا: هذه صورة، لكنها تدخل فيمن سلم عن ركعتين؛ لأنه إن سلم عن ركعتين جاء بركعتين، وإن سلم عن ثلاث جاء بركعة، والحكم واحد، فهما صورتان، وما عدا ذلك فالسجود للسهو كله -ما عدا هاتين الصورتين- بعد السلام، وهذا هو المرجح في المذهب عند أحمد، ومن أهل العلم من يرى أن السجود كله قبل السلام، ومنهم من يرى أنه كله بعد السلام، ويرون أن الأمر في ذلك واسع، فمن سجد قبل السلام سجوده صحيح، ومن سجد بعده سجوده صحيح، لكن الكلام في الأفضل، ومنهم من يفرق إن كان السهو من أجل زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإن كان لنقص في الصلاة كان قبل السلام، وهذا كأنه قول المالكية، ويميل إليه شيخ الإسلام -رحمه الله-.

على كل حال الصورتان المذكورتان في الكتاب منصوصتان، وجاء ما يدل عليهما من الأحاديث الصحيحة، ويبقى ما عداهما أن الأصل في السجود أن الصلاة كلها وما يلحق بها قبل السلام؛ لأن السلام تحليلها.

طالب:.......

إيش فيها؟

طالب:.......

إذا سلم عن نقص؟

طالب:.......

المأموم سلم عن نقص جاء وقد فاتته ركعة، ثم سلم مع الإمام يكون سلم عن نقص، ثم نبه إلى أنه فاته ركعة يأتي بهذه الركعة، ثم يسجد بعد السلام إيه.

طالب:.......

عامة نعم.

"تحرى فبنى على أكثر وهمه، ثم سجد أيضاً بعد السلام كما روى عبد الله بن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم ما عليه، ثم ليسجد سجدتين))" يعني بعد السلام ((ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين)) وأما عدا هذا يعني ما عدا هاتين الصورتين من السهو فسجوده قبل السلام مثل المنفرد.

يقول: "مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين" وهذا تفريع من مفهوم قوله: "ومن كان إماماً" قلنا: إن هذا الكلام مفهومه أن المأموم أو المنفرد لا يأخذ حكم الإمام؛ لأن الإمام له من ينبهه من المأمومين، وأما بالنسبة للمأموم والمنفرد فليس له من ينبهه، وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام "مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين" يبني على الأقل لأنه المتيقن، لكن هل هذا مطرد؟ إذا كان هناك شخص في كل صلاة سهو، ومن مزيد الحرص المقرون بالجهل كل ما صلى ظن أنه لم يأتِ بالركعة التي شك فيها، هذا يقال له: إنه موسوس، وحينئذٍ يلهو عن هذا الشك، ولا يبني على المتيقن في هذه الحالة؛ لأنه لا يزال يصلي، لو استرسل مع هذا الوسواس فإنه لن يزال يصلي، ومر بنا من القضايا التي تحصل لبعض الموسوسين شيء مقلق من هذا النوع، تجده دائماً في صلاة، إذا صلى ركعة نسي وشك فيها، شك هل أتى بها، أو شك في صحتها وإجزائها، فلا يزال يصلي، فمثل هذا يقال له: لا تلتفت إلى هذا السهو، امض في صلاتك، ولا تلتفت إلى هذا السهو.

نبهنا في الوضوء أنه إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً الحنابلة يطردون المسألة فيقولون: يبني على الأقل؛ لأنه المتيقن حتى في الوضوء، هذا مطرد عندهم، لكن الفرق بين المسألتين أنه إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثاً فبنى على الأكثر بطلت صلاته؟ وإذا بنى على الأقل صحت صلاته ولو كانت زائدة، لكن في الوضوء إذا بنى على الأقل فهو في دائرة السنة لم يخرج عن السنة، لكن لو بنى على الأقل وزاد غسلة على حد زعمه أنها ثالثة، وهي في الحقيقة رابعة، خرج من السنة إلى حيز البدعة، ولذا نقول في مثل هذه الصورة: يبني على الأكثر، أما بالنسبة للصلاة فيبني على اليقين الذي هو الأقل.

وقلنا: إنه بالنسبة للمأموم والمنفرد إذا وجد ما يُغلِّب أحد الجانبين فلا مانع من إلحاقه في حكم الإمام؛ لأن المقصود المرجح وقد وجد كالإمام، يعني إذا دخل مع اثنين وصف بينهما وهو مسبوق، مسبوق بما سبقا به، فجاءوا بركعة بعد الإمام، ثم أراد أن يقوم إلى ثانية فجلس، فرق بين أن يكون متيقناً جازماً بما فاته، وبين أن يكون شاكاً متردداً، إن كان متيقناً فلا يلتفت إلى أحد، وإن كان شاكاً متردداً فإنه يرجح أحد الجانبين بفعل صاحبيه، نعم؟

طالب:.......

يعني في الصورة التي يبني على اليقين عند المؤلف؟

طالب:.......

إيه، ولو كان عنده غلبة ظن؛ لأن الظن منزل منزلة الشك هنا، يدخل فيه الشك؛ لأنه حتى الشراح قالوا: من شك يدخل فيه الاحتمال الراجح، نعم؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

نعم عليه أن يسجد بعد السلام؛ لأنه عمل بغالب ظنه فتلحق بالصورة الثانية.

طالب:.......

الآن هم ما يرون المنفرد يعمل بغلبة الظن، عليه أن يبني على اليقين الذي هو الأقل، لكن إذا وجد ما يرجح هناك ما يرجح مثل الصورة التي ذكرناها واحد عن يمينه وواحد عن شماله، لكن إذا اعتاد أنه يأتي بالركعة في دقيقة مثلاً، ثم جاء بركعتين على عادته بدقيقين ثم شك، هل نقول: إن هذا مرجح؟

طالب:.......

إيه لأن أمامه الساعة وهو متعود أن يأتي بركعتين خفيفتين بدقيقتين، فلما أتم الثانية قام إلى ثالثة ظاناً أنها واحدة، لما نظر إلى الساعة قال: دقيقتين ما سبق أن صليت ركعة بدقيقتين، هاه؟

طالب:.......

عادة مطردة.

طالب: مقدار القراءة هل يكون مرجحا له؟

هو معتاد أن يقرأ المعوذتين، يقرأ المعوذتين ولا يزيد عليهما، كل ركعة بدقيقة، يعني أقل ركعة مجزئة تؤدى بدقيقة، ولا يتصور أقل من ذلك، واعتاد أن يصلي ركعتين ويمشي، وبنا عليه، نعم رجح عنده.

طالب:.......

لكن ألا يعوقه عائق من أدائه الصلاة المعتادة أثناء صلاته من غفلة وأشياء، يعني تطرأ له أمور؟

طالب:.......

مطردة، نعم هي مطردة، يعني يغلب على ظنه أنه جاء بالركعتين، لكن على كلام المؤلف أنه يبني على الأقل مطلقاً.

طالب:.......

فلم يدرِ.

طالب:.......

كلاهما وارد فيه التحري، وفيه البناء على اليقين، فالتحري لمن عنده غلبة ظن، والبناء على اليقين لمن عنده شك.

طالب:.......

نحن نقول: طرد كلام المؤلف إذا حصل عنده أدنى تردد يبني على اليقين الذي هو الأقل، وإذا قلنا: إن المأموم لا فرق بين إمام ومنفرد إذا وجد عنده مرجح يتحرى مثل الإمام.

طالب:.......

على كل حال غلبة الظن الداخلية عندهم ملحقة بالشك، ولذلك الشك لا يزيل اليقين، القاعدة هذه الشك لا يزيل اليقين يدخلون فيها غلبة الظن، فغلبة الظن لا تزيل اليقين.

طالب:.......

نعم التحري لأن الحديث الثاني في التحري صحيح أيضا، نقول: المؤلف فرق بينهما، فهل لتفريقه وجه أو نقول: إن الحكم واحد كلٌ يتحرى؟ والسبب في تفريقه أن الإمام عنده من ينبهه هذا الأصل، والمأموم والمنفرد ليس عندهم من ينبههم.

طالب:.......

أعد.

طالب:.......

نعم الذي هو التحري؟

طالب:.......

هذه لفظه عام لا إشكال، لكن عندهم قصره على الإمام؛ لأنه يوجد عنده من ينبهه، ولا يمكن أن يترك إلا في حال غفلة عامة عارمة، يعني مثل من صلى الظهر وجهر، والمأمومين كلهم قالوا: آمين، صفوف ليس بواحد أو اثنين أو عشرة صفوف، يعني مثل الأيام التي مضت أيام الأسهم أصيب الناس بغفلة مثل هذا النوع وأكثر، وجد من يرفع أصبعه وهو ساجد ويقول: آمين بعد، إذا وجدت مثل هذه الغفلة ما أدري ماذا يفعل الواحد في صلاته؟

طالب:.......

هذا الأصل.

طالب:.......

إيه لأن عندنا نصوصا، عندنا البناء على ما استيقن، وعندنا نص التحري، فهل نقول: ما استيقن بناء على الشك مستوي الطرفين، والتحري بالنسبة لغلبة الظن كالإمام؟ وهنا ينتهي الإشكال، نعم؟

طالب:.......

إلا.

طالب:.......

إيه، لكن ينظر إلى أصلها، لها أصل في اللغة أو محدثة؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

شوف السياق ويش يقول؟ فليبني على ما استيقن، فليبني على طلب اليقين ما تجي، ما تجي، نعم؟

طالب: أحسن الله إليك إذا تعارضت المرجحات يطرح؟

إذا وجد أكثر من مرجح، تعارضت هذه المرجحات وصارت في القوة بمنزلة واحدة، تتساقط كالبينات.

طالب: كالشخص الذي دخل ومعه اثنان....

واحد قام وواحد جلس.

طالب:.......

يبني على الأقل هذا شك، هؤلاء يرثون الشك، نعم؟

طالب:.......

لا، يختلف فرق بين أن يسبح به واحد أو يسبح به أكثر، إذا كان عنده غلبة ظن وسبح به واحد لا يلتفت إليه؛ لأنه معارض ظنه بظن غيره، لكن إذا سبح به اثنان وهما ثقتان لزمه قبول قولهما.

طالب: ولو كان معه مرجح؟

لا، هو إذا كان متيقنا.

طالب: عفواً يا شيخ مثلاً جزء نقول: إنه يقرأ في التراويح صفحة لما في الوجه الذي يعرف أنه نهاية جلس سبحوا له، وهو يعرف أن هذا نهاية السورة بالمقاطع التي حددها.

يعني على طريقته المعتادة المطردة، وما زاد في ترتيل ولا زاد في مدود ولا؟

طالب:.......

العلماء يعتبرون مثل هذه التحديدات ويعملون بها، العوائد المطردة، يعملون بها حتى في دخول أوقات الصلاة، النجار عادة يعمل بين طلوع الشمس أو بداية عمله المعتاد من الساعة السابعة والثامنة إلى الزوال يعمل عملا معينا، نجار يعمل ماسة مثل هذه تنتهي بزوال الشمس يجعلون هذه عادة مطردة، اطردت عنده يقولون: الآن حان الزوال بفراغه من هذه، إذا كانت قراءته محددة يقرأ الجزء في ربع ساعة مثلاً والمدة تحتاج إلى أربع ساعات بين الصلاتين أو ساعتين أو ثلاث يقسم هذه المدة على أربعة، ويخرج الناتج.

فإذا قرأ بين الظهر والعصر وبينهما ثلاث ساعات مثلاً قرأ اثني عشر جزء نقول: دخل وقت العصر، ذكره الفقهاء في كتبهم في أوقات الصلاة، فالعوائد المطردة، وهذا أمر مجرب، يعني من كانت عادته قراءة الجزء بربع ساعة أمره غريب ينتهي بنهايته، يعني كالمعتاد على ما عود نفسه عليه من إسراع أو ترسل، فكل إنسان على ما عود نفسه، وكثير من الناس الآن بقراءة الحدر يقرأ الخمسة في ساعة.

طالب:.......

إيه تقدم لأنها مطردة، عادة مطردة.

طالب:.......

ويش فيه؟

طالب:.......

نعم مثل ما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في قصة ذي اليدين هذه فيها نص، ما تحتاج إلى اجتهاد، نوى الخروج بناءً على أن الصلاة قد كملت، ما تنخرم، بنى على اليقين.

يقول: "أو قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام" جلس للتشهد الأول فقام، أو جلس في موضع قيام، بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الثالثة، جلس والأصل أنه يقوم، هذه مسألة يعني نفترض مسألة جلسة الاستراحة هذا شخص لا يقول بها مثلاً، إنما هو يقوم مباشرة من الأولى إلى الثانية، أو من الثالثة إلى الرابعة، ولا يرى جلسة الاستراحة فجلس، إن جلس بقدر جلسة الاستراحة يسجد أو ما يسجد؟ هو لا يرى مشروعيتها، لكن عمدها لا يبطل الصلاة، فسهوها من باب أولى لا يسجد له.

قال: "أو جلس في موضع قيام، أو جهر في موضع تخافت" يعني جهر في صلاة الظهر، أو جهر في صلاة العصر بالقراءة "أو خافت في موضع جهر" خافت في موضع جهر يعني أسر في صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، والعلماء يقولون: وإن أسر في جهرية أو جهر في سرية كره، وارتكابه للمكروه يسجد له أو ما يسجد له؟ يعني لو أن شخصا فرقع أصابعه، وشبك بين أصابعه يسجد للسهو؟ لا يسجد.

وهنا يقول: "أو جهر في موضع تخافت، أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمساً" النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسمعهم الآية أحياناً، مما يدل على أن الجهر غير مؤثر وكذلك الإسرار، والعلماء يطلقون الكراهة، والكراهة فيمن لم يعتد ذلك، لكن لو قدر أنه في كل صلاة ظهر يجهر، وفي كل صلاة صبح يسر قلنا: هذا مبتدع مرتكب لمحرم، ما يكفي الكراهة، هذا بالنسبة للمعتاد

طالب:.......

هم يطلقون الكراهة، وفرق بين أن نقول: العمل مسنون، أو تركه مكروه، فرق بين أن يقال: هذا العمل مسنون، أو نقول: تركه مكروه، ما وجه الفرق؟ الآن غسل اليدين قبل الوضوء سنة للمستيقظ لكن تركه مكروه؟ ليس بمكروه، الإتيان بركعتين بعد تحية المسجد سنة، لكن تركهما مكروه أو ليس بمكروه؟ لا ليس بمكروه.

غسل اليدين بالنسبة للمستيقظ من النوم عند الجمهور الذين يقولون: بأنه مندوب ومستحب سنة وليس بواجب، تركه مكروه، لماذا؟ لأنه ورد فيه الأمر: ((فليغسل)) وفيه النهي: ((فلا يغمس)) بخلاف غسل اليدين قبل الوضوء فيه الفعل، فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-كما وصف عثمان -رضي الله عنه- وغيره أنه كان يغسل يديه، لكن لا يطلق على تركه الكراهة.

طالب:.......

بالنسبة لحد السنة والمكروه متقابلان، لكن هل ينشأ من ترك السنة الكراهة أو لا؟ هذا محل نظر إن اقترن بالأمر، إن جاء بالأمر أوبنهي فهذا لا إشكال فيه، وإن تجرد الأمر المحمول على الندب أو مجرد الفعل فإنه لا يقتضي الكراهة.

"أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمساً" صلى خمسا، يعني صلى الظهر ثلاثا عليه أن يأتي بركعة، إذا صلى الظهر خمسا يسجد للسهو وصلاته صحيحة، لماذا؟ لأن النسيان كما يقرر أهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] هذا بالنسبة للموجود، لكن المعدوم؟ النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود عند أهل العلم، لكن الإثم مرتفع في الحالين، المؤاخذة مرتفعة.

"أو صلى خمساً، أو ما عداه من السهو" يعني أي سهو تتصوره غير الصور التي ذكرت "فكل ذلك يسجد له قبل السلام، فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم" يعني الأصل أنه يسجد قبل السلام، لكن نسي أن عليه سجود سهو ثم سلم، هل نقول: يلزمك أن تسجد قبل السلام؟ فات موضعه، أو نقول: سنة فات محلها؟ نقول: لا، هناك بديل، وهو أن يسجد بعد السلام.

"فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم، كبر وسجد سجدتي السهو، وتشهد وسلم" كما تقدم في الصورة الأولى، وقلنا: إن التشهد المذكور في حديث عمران خطأ ليس بمحفوظ، وأنه يسجد سجدتي السهو بعد ما يسلم ثم يسلم "وسلم ما كان في المسجد" يعني ما دام موجوداً في المسجد، لكن إذا خرج؟ لأن المسألة فيها أقوال، إذا نسي سجود السهو وسلم، يقول: إن كان بالمسجد يسجد للسهو بعد السلام ويسلم، ومقتضى كلامه أنه سواء كان الفصل طويلاً أو قصيراً لم ينظر إلى الطول والقصر، وإنما نظر إلى المكان، ونظير ذلك عندهم خيار المجلس، خيار المجلس ولو طال المقام، ما دام في المكان يسجد، وما دام البائع والمشتري في المكان يثبت خيار المجلس.

منهم من يقول: المرد في ذلك إلى الطول والقصر عرفاً، يعني مفهوم كلامه أن السرعان الذين خرجوا من المسجد لا بد أن يستأنفوا الصلاة؛ لأنهم خرجوا عن مكان الصلاة، ولو رجعوا من قرب؛ لأنه جعل المرد في ذلك إلى المكان المسجد؛ لأنه يقول: ما كان في المسجد، يعني ما دام موجوداً في المسجد، مفهومه أنه لو خرج من المسجد أنه يستأنف الصلاة.

"وإن تكلم" هذا على إطلاقه أو لا بد أن يكون مقيداً؟ أولاً: بمصلحة الصلاة، والثاني: أن يكون سلامه أو كلامه بعد تيقنه أو بعد علمه بفراغه من الصلاة؛ لأنه لا يتكلم في صلاة الآن، هو في قرارة نفسه أنه لا يتكلم في الصلاة، شوف ماذا يقول؟ "وإن تكلم" إذا تكلم بشيء ليس من مصلحة الصلاة بطلت صلاته، إذا تكلم وقد غلب على ظنه أنه انتهى من الصلاة فرغ من الصلاة هذا لا يؤثر، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما تكلم بعد أن سلم ظناً منه أن الصلاة قد انتهت، فهو حينئذٍ لا يتكلم في الصلاة، إنما يتكلم خارج الصلاة، لكن إذا عرف بعد ذلك أن الصلاة سلم فيها عن نقص، وقبل قولهم ثم تكلم تبطل صلاته؛ لأنه في صلاة حينئذٍ.

"وإن تكلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام والكلام" لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام في قصة ذي اليدين، والكلام، فإذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فإنه لا يؤثر ولو كان داخل الصلاة؟ إمام سها فسُبح به فقام، سُبح به ثانية فجلس، سُبح به ثالثة سجد، سُبح رابعة، هل له أن يسألهم ما الذي عليه من الصلاة؟ ماذا ترك؟ ما الذي بقي؟ وهذا لمصلحة الصلاة، ويعرف أنه في الصلاة، أو ليس له ذلك؟ نعم؟

طالب:.......

يأتي بذكر مشروع يعني، ينبهه بذكر مشروع لا يبطل الصلاة، لكن إذا أتى بهذا الذكر لا يقصد به الذكر وإنما يقصد به الكلام، هل نقول: إن هذا كلام عادي مبطل للصلاة؟ أو نقول: إنه في حكم الإشارة المفهمة، هو من جنس الصلاة، لكن ما قصد به جنس الصلاة، هو عليه ركوع مثلاً سجد الإمام سبحوا به فجلس، سبحوا به ثانية فقام، يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} [(77) سورة الحـج] يقوله المأموم، لكن هل يقصد بهذا التلاوة فنقول: ذكر مشروع من جنس الصلاة فلا يؤثر؟ أو نقول: إن مقصوده هذه الإشارة للإمام المفهمة؟ الإشارة المفهمة مبطلة أو غير مبطلة؟ دليلها في صلاة الكسوف لما جاءت أسماء والناس يصلون فاستفهمت من عائشة، فأشارت عائشة إلى السماء، أشار إليهما أن اجلسوا، نعم؟

طالب:.......

أي يبقى قبل الدخول في الصلاة، إيه، نعم؟

طالب:.......

المقصود أن الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة، قالت: آية؟ قالت: آية، فأصابها الغشي... إلى آخره، نعم؟

طالب:.......

ويش فيه؟

طالب:.......

هو يتكلم بكلام شرعي لكنه لا يقصد التلاوة، أقل أحواله أن يكون حكمه حكم الإشارة المفهمة، ولا يقصد بذلك التلاوة لنقول: إنه ذكر مشروع.

"وإن تكلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام والكلام" كما تدل على ذلك قصة ذي اليدين صراحة، نعم؟

طالب:.......

أيوه؟

طالب:.......

نسي أن عليه سجود السهو.

طالب:.......

إذا تعمد؟

طالب:.......

فرق بين أن يكون السجود من أجل ما يبطل عمده، وبين أن يكون السجود سببه ما لا يبطل عمده، السجود لما يبطل عمده واجب، والسجود لما لا يبطل عمده ليس بواجب، وبناءً على هذا إذا قلنا: إن السجود واجب إن تعمد تركه فكما لو ترك واجب من واجبات الصلاة تبطل صلاته، وإذا كان لا يبطل عمده فإنه كما لو ترك مسنوناً من مسنونات الصلاة، نعم؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

يعني يستفهم صراحة باللفظ لمصلحة الصلاة؟ منهم من يطلق أنه إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فلا يؤثر فيها، ومنهم من يقول: ينبهه بما لا يبطل الصلاة.

طالب:.......

الآية لا يضر الجهر بها، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمعهم الآية أحياناً، يسمعهم الآية.

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

كيف ما قصد؟

طالب:.......

يعني في التنبيه أو الإمام في السرية أو غيره؟

طالب:.......

ما يضر.

طالب:.......

لا أحياناً في الجهرية يسر ثم يحتاج إلى تنبيه أن يجهر، هذا كثير يعني يصف لصلاة المغرب أو العشاء ثم يسر بأول الفاتحة فهل يلزمه أن يجهر من أولها أو مما وقف عليه؟ يجهر مما وقف عليه، ما يضر؛ لأن الإسرار في هذا الموضع غير مؤثر.

طالب:.......

على كلام المؤلف ما دام خرجوا من المسجد يؤمروا، ولكن المرد في ذلك إلى الطول والقصر عرفاً، يعني أنت افترض أن شخصا جالسا بالمسجد جلس ساعة بعد الصلاة، صلى وعليه سجود سهو ثم جلس ساعة ينتظر الصلاة الأخرى أو ساعتين، مقتضى كلام المؤلف أنه يسجد ما دام في المسجد، وهذا طويل عرفاً، نعم؟

طالب:.......

يعني إن كان قام، واستتم قيامه لا يرجع، ويسجد في موضعه بعد السلام ، بعد سلامه هو.

طالب:.......

مع الإمام إذا لم يستتم.

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

الآن الإمام سلم، والمأموم الواجب عليه أن يتابع الإمام، قام عن هذا الواجب، واستتم قائماً كما لو ترك التشهد الأول، وقام واستتم قائماً يكره الرجوع.

طالب:.......

أو هو الركن، الذي يظهر أنه هو الركن.

طالب:......

على كل حال السلام الأول هو الركن، وتمامها بعد السلام.

طالب:.......

افترض أنه ما سلم سجد للسهو وقام، تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته.

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

لا.

طالب:.......

إيه، لا لا، أنا قلت: انظر إلى أصلها إن كانت موروثة لا بأس إيه، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

ما خرج.

طالب:.......

لا لا عمد إلى خشبة في المسجد واتكأ عليها، وشبك بين أصابعه وخاطب الجماعة، منهم أبو بكر: ((أكما يقول ذو اليدين؟)) انتهى، يعني ما خرج.

طالب:.......

الذي يظهر أنها قصة أخرى.

طالب:.......

لا لا سها مراراً كفاه سجدتان يكفي، وإلا لو سها ثالثة ورابعة بعد نبتل؟

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"