شرح رفع الملام عن الأئمة الأعلام (7)

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام:

وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية باختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهرًا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟ فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟ وهذا أيضًا باب واسع فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه يُمنع حمل الحديث عليه أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة لمقطع.

نعم الحديث يحتمل وجوه الحديث الذي يحتمل وجوها يأخذ بكل وجه بعض أهل العلم وعندهم من الدلائل والمرجِّحات ما يرجح ما اعتمدوه وقد يكون عند بعضهم من الموانع ما يمنع اعتماد الاحتمال الثاني هذه المسألة واسعة في فهم النصوص ولا يُلزم أحد بفهم غيره لا يُلزم  أحد بفهم غيره لكن هذا لأهل العلم أهل النظر في النصوص الذين لهم أن يفسروا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام- الذين يؤوون ويرجعون إلى علم وليس لكل أحد أن يفهم من النصوص ويحتج بمثل «رب مبلغ أوعى من سامع» ويأتي بفهم جديد لا يعتمد على فهم سلف هذه الأمة وأئمتها نعم قد يفتح الله جل وعلا على إنسان ما يرجح به بين المسائل ولذا جاء سؤال السؤال في صلاة الليل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك قد يتبين لك ما لم يتبين لشيخك وقد يتبين لشيخك ما لم يتبين لشيخه وكل هذا لمن أدام النظر في كلام سلف هذه الأمة لاسيما الصحابة والتابعين الذين فهموا النصوص على وجهها أما يأتي شخص يفهم من النص فهما جديد وهو لا يعرف بعلم ولا يعرف بإدامة النظر في كلام أهل العلم مثل هذا في الغالب لا يوفق أن يكون فهمه تبعًا لهواه والله المستعان.

وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية.

لأنه الراجح الراجح الراجح هو المعمول به في الأحكام سواء كان.. والراجح هذا المبني على غلبة الظن يعني المسألة تحتمل النقيض لكن النقيض مرجوح والاحتمال الظاهر هو الأقوى فالعمل بالظاهر الذي هو الراجح متعين في الأحكام كما أن الخبر في الأصل الذي دلالته ظاهرة وثبوته ظاهر بمعنى  أنه ليس بقطعي لا قطعي الدلالة ولا قطعي الثبوت إنما راجح الثبوت راجح الدلالة هذا يجب العمل به لأن العمل بغلبة الظن واجب.

طالب: ..............

إيه يمنع حمل الحديث عليه لوجود أدلة أخرى مثل المحروم الذي مثّلنا به له أكثر من معنى المفلس له أكثر من معنى معنى شرعي يأتي في نص يكون الظاهر فيه أنه من كان عنده مال فأفلس يعني فقد هذه الأموال افتقر بعد أن كان غنيًا هذا أفلس ويحمل عليه بعض النصوص ويمنع من إرادة المعنى الآخر وإن جاء به نص لو عندك حديث من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به هل يمكن أن تحمل هذا الحديث على ما جاء في «أتدرون من المفلس» وش المانع من حمله؟

طالب: ..............

نعم فيه فيه نصوص تمنع من حمله على هذا وهو شرعي ثابت بالنص.

أحسن الله إليك.

قال رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين فإن كان قد تضمن حكمًا علميًا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه أحسن الله فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدًا على فعل فإنه يجب العمل به.

العملُ به.

أحسن الله إليك.

خبر خبر الواحد إذا صح ملزم يجب العمل به في جميع أنواع الدين سواء أفاد القطع أو الظن يجب العمل به في جميع أبواب الدين في العقائد في العبادات في المعاملات في جميع الأحكام في الفضائل في التفسير يثبت به سبب النزول وغير ذلك جميع أبواب الدين تثبت بخبر الواحد إذا صح أو حسن المقصود أن يكون في دائرة القبول.

أحسن الله إليك.

قال فإنه يجب العملُ به في تحريم ذلك الفعل ولا يُعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيًا وكذلك لو..

جمع من المبتدعة يرون أن العقائد لا تثبت إلا بالأخبار القطعية لا بد أن تكون بالقرآن أو متواتر السنة أما الآحاد لا تثبت بها عقائد لكن هذا الكلام ليس بصحيح الشرع متساوي الأقدام الذي تثبت به الأحكام تثبت به العقائد.

وكذلك لو كان المتن قطعيًا لكن الدلالة لكن الدلالةَ ظاهرة..

ظاهرة مثل    الكوثر: ٢  الثبوت قطعي في القرآن لكن الدلالة على صلاة العيد ليس بظاهرة يعني ليست بقطعية يستدل بها الحنفية على وجوب صلاة العيد لكن ليست دلالة الآية على صلاة العيد قطعية.

أحسن الله إليك.

وعلى هذا وعلى هذا حملوا حديث عائشة وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها لامرأة أبي إسحاق السبيعي أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن يتوب قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العملية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم وأيضًا.

نأخذ من خبر عائشة تحريم الفعل لكن هل نأخذ منه إبطال الجهاد؟ ما نأخذ منه إبطال الجهاد لأن هذا أولاً اجتهاد وزجر نعم تريد التنفير من فعله وزجره عما حصل منه.

أحسن الله إليك.

وأيضًا فإن الفعل إذا كان مجتهدًا مجتهَدًا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد فعلى قول فعلى قول..

لاسيما إذا ترجح عنده القول الآخر لا يلحقه الوعيد إمام مجتهد مثل الشافعي رحمه الله حينما يقول بجواز العينة مثلاً هل نقول إنه داخل في الوعيد؟ إمام مجتهد إما أن يكون حمل الصورة على غير ما حملها عليه أهل العلم أو أنه لم يبلغه الخبر أصلاً.

أحسن الله إليك.

فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقًا ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مع كونها ليست في مصحف عثمانَ رضي الله عنه.

مثل متتابعات صيام ثلاثة أيام متتابعات صح عن ابن مسعود لكنها ليست في المصحف فمن أهل العلم من يرى لزوم العمل بها لأنها صحت وثبت سندها ومنهم من يقول لا يلزم العمل بها لأنها لم تصح قرآن ولا سيقت على أنها سنة فتحمل على أنها تفسير واجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه.

أحسن الله إليك.

فإنها تضمنت عملاً وعلمًا وهي خبر واحد صحيح فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنًا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد فإن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتابعين بعدهم مازالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل ويصرِّحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى فإنه ليس المطلوب اليقين التام فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرّم هذا وتوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده أن الله حرمه أو توعّد عليه بعقوبة معيّنة حيث أن كلاً منهما إخبار عن الله تعالى فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك يجوز الإخبار يجوز الإخبار عنه بالثاني بل لو قال قائل العمل بهذا في الوعيد أوكد كان صحيحًا ولهذا كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يتساهلون في أسانيد أحاديث الأحكام لأن اعتقاد الوعيد يحمل يحمل النفوس على الترك فإن كان ذلك الوعيد حقًا كان الإنسان قد نجا وإن لم يكن الوعيد حقًا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاد زيادة العقوبة لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضًا وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيًا ولا إثباتًا فقد يخطئ فهذا الخطأ قد يهوِّن الفعل عنده.

يهوّن.

أحسن الله إليك.

فهذا الخطأ قد يهوِّن الفعل عنده فيقع فيه.

التفريق قول الجمهور التفريق قول الجمهور وأن الفضائل تثبت بما لا تثبت به الأحكام الفضائل تثبت بالضعيف عندهم لأن أصل الحكم ثابت يبقى الأثر المترتب والأجر المرتب عليه أو الوعيد المترتب عليه لا يُحتاج فيه إلا مثل ما يُحتاج في الأحكام هذه حجة الجمهور في قبول الضعيف في الفضائل.

أحسن الله إليك.

فهذا الخطؤ قد يهوّن الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك فإذًا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب فيكون هذا التقدير أولى وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح وسلك كثير من الفقهاء.

نعم قد يرجحون الحاضر على المبيح لماذا؟ لأنه إذا كف عن الفعل إذا كف عن الفعل سلم من الإثم إن وجد بينما الفعل نفسه لا يترتب عليه ثواب ما يقال حرم من الثواب لأن المسألة بين حاضر ومبيع.

أحسن الله إليك.

وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا وأما الاحتياط بالفعل فكالمجمع على حسنه..

والاحتياط للدين مطلوب الاحتياط للدين مطلوب لكن يشترط ألا يؤدي هذا الاحتياط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور شيخ الإسلام يرى أنه إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط.

أحسن الله إليك.

قال وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة فإن كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلاً لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده.. والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه كعدم الخبر المتواتر على القراءت الزائدة على ما في المصحف لأن عدم الدليل لا يدل على لا يدل على عدم المدلول عليه ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم لأن عدم اللازم دليل على الملزوم.

لما بينهما من التلازم لما بينهما من التلازم.

أحسن الله إليك.

وقد علمنا أن الدواعي متوفرة أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إليه إلى نقله حجة عامة فلما لم ينقل نقلاً عامًا صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك وباب الوعيد ليس من هذا الباب فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلاً متواترًا كما لا يجب في حكم ذلك الفعل فثبت أن الأحادي المتضمنة للوعيد فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها يجب العملُ بها في مقتضاها باعتقاد باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعّد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع وهذه القاعدة تظهر بأمثلة منها أنه قد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» وصح عنه وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن با صاعين بصاع «يدًا بيد أوّه عين الربا» كما قال «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء» الحديث وهذا يوجب دخول نوعي وهذا يوجب دخولَ نوعي الربا ربا الفضل وربا النسأ في الحديث ثم إن الذين بلغهم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «إنما الربا في النسيئة» فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدًا بيد مثل ابن عباس رضي الله عنهما.

هذا يرد عليه حديث بلال يرد عليه حديث بلال لما باع الصاع بالصاعين وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «أوه عين الربا» لكن حديث «لا ربا في النسيئة» و«إنما الربا في النسيئة» هذا في الصحيح في البخاري يدل على أن الربا أشد وأعظم إلا في النسيئة يعني أمر النسيئة أعظم من ربا الفضل مع أن ربا الفضل ثابت تحريمه بالدلائل القطعية وفي كثير من صور الربا لا يتصور انفكاك ربا الفضل عن ربا النسيئة لا يمكن أن يتصور انفكاكه عن ربا النسيئة إلا في قضايا مثل الصاع بالصاعين.

أحسن الله إليك.

مثل ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه أبي الشعثاء وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علمًا وعملاً لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدًا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلاً سائغًا في الجملة وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أ بو داود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-» وكذلك قد يثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه لعن في الخمرة عشرة عاصر الخمرة ومعتصرها وشاربها الحديث وثبت عنه من وجوه أنه قال «كل شراب أسكر فهو خمر» وقال «كل مسكر خمر».

طالب: ..............

أعد.

قال «من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد».

طالب: ..............

مُخرَّج؟

طالب: ..............

فيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلان كانا كافرين بما أنزل على محمد.

زهير؟

طالب: ..............

ما خرج عندك الأحاديث؟

طالب: إلا مخرج لكن السقط..

إيه.

نقف يا شيخ إذا تعبت.

وش فيه؟

أقول نقف يا شيخ.

وقفت على مواقف..

إيه.

وش اللي بعده؟

وكذلك ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في سياق..

طالب: ..............

هذه انتهت ذي.

إيه نعم نقف عليها يا شيخ.

طالب: ..............

 

يكفي يا شيخ يكفي..

"