شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك (13)

طالب:......

إذا كان عقد النكاح قد تم في هذه المدة فالأكثر على أنه لا بد من تجديده، وإن كان شيخ الإسلام-رحمه الله- يقول: إن كان بعد التحلل الأول يعني تحللت التحلل الأول ولم يبقَ عليها سواء الطواف أنها لا تمنع من عقد النكاح، كما أن الرجل لا يمنع من عقده أيضاً، على ما ستأتي الإشارة إليه، وكلام شيخ الإسلام فيه فسحة، فيه فرج للناس، كثير من الناس يطوف طواف الإفاضة على وجه لا يصح مثلاً، على وجه لا يصح، ثم يذهب إلى بلده وطواف الإفاضة في ذمته، ويحصل له أن تزوج، أو إن كانت امرأة تزوجت، عند الأكثر العقد باطل، لا بد من تصحيحه وتجديده، شيخ الإسلام يقول: إذا تحلل التحلل الأول سواء كان رجل أو امرأة فإنه لا يمنع من عقد النكاح، وحينئذٍ عقد النكاح لا يحتاج إلى تجديد.

نكمل الفصل الماضي، وقفنا على قوله: فإذا وصل إلى منى؟ نعم؟

طالب: نعم يا شيخ.

نعم "فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يديه اليمنى حتى يرى بياض أبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانياً، ولا يقف"

"إذا وصل إلى منى" وحدها كما ذكر المؤلف "من وادي محسر إلى جمرة العقبة" هل الوادي من منى؟ وادي محسر من منى أو لا؟ من وادي محسر على جمرة العقبة، وهل الغاية داخلة في المغيا أو غير داخلة الجمرة؟ يقول: "من وادي محسر إلى جمرة العقبة" تقدم الكلام في وادي محسر، وهو أنه وادي بين مزدلفة ومنى، فهو ليس من مزدلفة ولا من منى، هذا بالنسبة لوادي محسر، وهل الجمرة -جمرة العقبة- واقعة في منى أو في مكة؟ فعلى هذا نقول: الغاية داخلة أو غير داخلة؟ وما الأصل في ذلك؟ الأصل في الغايات هل تدخل أو لا تدخل؟

طالب:........

نعم؟

طالب:........

هذا الكلام، إذا كانت من جنس المغيا فهي إيش؟ فهي داخلة، وإن كنت من غيره فليست داخلة، إذا قيل: صام إلى الليل، هل الليل داخل وإلا لا؟

طالب: غير داخل.

غير داخل، لماذا؟ لأنه من غير الجنس، نعم؟

طالب:........

نهار وليل من غير جنس النهار، وهنا هل نقول: جمرة العقبة من جنس المغيا وهي غايته أو من غير جنسه؟

طالب:........

كيف؟

طالب:........

المغيا منى، والغاية جمرة العقبة، إلى جمرة العقبة، الجنس جنس ما في فاصل بينهما، نقول: هي داخلة وإلا غير داخلة؟ نعم {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] هل الكعبان داخلان في الغسل وإلا لا؟ داخلان بالآية أو بنصوص أخرى؟

طالب:.......

كيف؟

طالب........

إيه، لكن الكعب داخل في القدم أو داخل في الساق؟ نظير ما عندنا سواء بسواء، الكعب نظير الجمرة سواء بسواء، واقع بين شيئين يتنازعه الأمران، هل هو من الأول أو من الثاني؟ قولان لأهل العلم، وعلى كل حال كثير من أهل التحقيق يرى أنها بذاتها لا يقال: داخلة ولا غير داخلة، بل هي تختلف من سياق إلى آخر، حسب المرجحات، الذي يقول: إن جمرة العقبة من منى يقول: إن الرمي تحية منى، كون الرمي التحية هذا شيء متفق عليه، كيف يقال: إن الرمي تحية منى والجمرة التي ترمى خارج منى؟

طالب:........

إيه، نعم؟

طالب:........

الآن قلنا: إن الرمي تحية منى فكيف يحيَّا الشيء من هو في خارجه، هذا قول من يقول: إن الجمرة داخل منى، هم ما قالوا: نحيِّي الجمرة، هم قالوا: نحيِّي منى، الذين قالوا: إن منى الجمرة خارج منى، وإن كان رميها تحية منى، قالوا: نظير تحية البيت الطواف وهو خارجه، وعلى كل حال الفواصل بين المشاعر مردها إلى التوقيف، الآن العلامات أدخلت الجمرة وإلا أخرجتها؟ أدخلتها في منى وإلا في مكة؟ داخل وإلا خارج؟

طالب:........

العلامات الموضوعة اللوحات الخضراء الكبيرة؟ ها؟

طالب: خارج يا شيخ، هي الحد.

هي الحد، نقول: جعلتها على الحد بين مكة ومنى، ولا يسوغ غير هذا، لا بد أن توضع هي الحد، لماذا؟ لوجود الخلاف هل هي من مكة أو من منى؟

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

داخل البيت والبيت ويش هو؟

طالب:........

لا البيت الكعبة، المسجد مسجد، والبيت البيت، نعم؟

طالب:.......

بيوت الله، لكن فرق بين البيت والمسجد، الرسول -عليه الصلاة والسلام- دخل البيت وتأسف على دخول البيت، الحجر من البيت واضح، "فإذا وصل إلى منى" بدأ بجمرة العقبة وهي تحية منى فرماها بسبع حصيات متعاقبات إجماعاً، متعاقبات يعني واحدة بعد الأخرى، فعلى هذا لو رماها دفعة واحدة السبع؟ نعم؟

طالب:........

ولو رمى السبعين دفعة واحدة؟

طالب:.......

كيف يرمي سبعين؟

طالب:.......

وقد فعل بعض الجهلة، وضعها في جورب ورماها جميعاً، لو رماها دفعة واحدة أجزأت عن واحدة هكذا يقول أهل العلم، وعن الحسن تجزئه إن كان جاهلاً، تجزئ إن كان جاهلاً يعني إذا رماها واحدة دفعة واحدة، الدليل على كونها ترمى متعاقبات قوله في حديث جابر: "يكبر مع كل حصاة" هل يتيسر أن يكبر مع كل حصاة لو رماها دفعة واحدة؟ لا يتيسر له ذلك، قالوا: ولا يجزئ الوضع؛ لأنه لا يسمى رمي عرفاً، وقوله: "يرفع يده اليمنى -حال الرمي- حتى يرى بياض إبطه" لأنه أعون على الرمي، لكن لو رماها بيده اليسرى؟ الآن يقول: يرفع يده اليمنى، يعني يرفع يده اليمنى حال الرمي، ليس معنى هذا أنه يرمي باليسرى ويرفع اليمنى لا، ما هو بمقصود هذا، لكن لو رماها باليسرى فما الحكم؟ نعم؟

طالب:........

نعم ما أصاب السنة، لم يصب السنة، وأجزأه ذلك، لكن خالف السنة؛ لأن الرمي عبادة تليق باليمنى، يكبر مع كل حصاة لحديث جابر، قال: "حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات"، "يكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها" كونه يكبر مع كل حصاة ثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وهل يزاد على التكبير؟ جاء عن ابن مسعود عند أحمد وغيره: ((اللهم اجعله حجاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً)) يرمي بسبع حصيات إن نقص حصاة واحدة من السبع أو نقص اثنتان فما الحكم؟ الجمهور على أن رميه لا يجزئ، لا بد من سبع؛ لأن العدد توقيف، ولا مجال للاجتهاد فيه، هناك رواية عن أحمد: أنه يجزئ، استدل الجمهور بفعله -عليه الصلاة والسلام-، واستدل الإمام أحمد بما في سنن النسائي والبيهقي بإسناد جيد..، حين قيل: استدل الإمام أحمد بما رواه النسائي والبيهقي يعني الإمام أحمد رجع إلى هذا الكتب واستدل بما فيها؟ أو بالحديث الموجود فيها؟

طالب:.......

نعم بالحديث الموجود فيها، يقول سعد: رجعنا من الحجة مع رسول لله -صلى الله عليه وسلم- بعضنا يقول: رميت بست، وبعضنا يقول: رميت بسبع فلم يعب بعضنا على بعض، هذا عند النسائي والبيهقي وإسناده جيد، لكن فعله -عليه الصلاة والسلام- الذي فعله وثبت عنه في الصحيح أنه رمي بسبع، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) لكن لو نقص واحدة وعسر عليه الإتيان بها أو فات وقتها يقال: أطعم، أطعم ولو يسيراً، يجبر الخلل "ولا يجزئ الرمي بغيرها" أي بغير الحصى كالجواهر والمعادن في قول جمهور العلماء؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى بالحصى، وعند الحنفية يجزئ بما كان من جنس الأرض، فيشمل الطين مثلاً لو أخذ طين ورمى به معروف الطين، التراب المخلوط بالماء، ليس بحصى اتفاقاً، لو رمى به عند الحنفية يجزئ؛ لأن المقصود الرمي وقد حصل، يحصل وإلا ما يحصل؟ هذا من جنس الأرض يجزئ عند الحنفية، لكن لو رمى بمأكول مثلاً بتمر أو نوى يجزئ وإلا ما يجزئ؟ نعم؟

طالب:.......

حتى عند الحنفية لأنه ليس من جنس الأرض.

يقول المؤلف: "ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانياً" يعني لا يجزئ الرمي بالحصاة التي رمي بها المرة الأولى لا يجزئ أن يرمى بها مرة ثانية؛ لأنها استعملت في عبادة، فلا تستعمل ثانياً كماء الوضوء، هكذا يقول الفقهاء، يقيسون الحجر أو الحصاة التي استعملت في الرمي على الماء إذا استعمل في طهارة، ورفع به الحدث، لا يرفع به مرة ثانية؛ لأنه يصير مستعمل، هذا هو المذهب، لكن هل هناك علة جامعة ورابطة بين الأصل والفرع؟ الآن المقيس عليه الماء، والمقيس الحصاة التي رمي بها، الماء جاءت الأدلة التي تخرج الماء المستعمل عن حيز التطهير ولو من وجهة نظر من قال به، الحصى ما جاء فيها أدلة، والقياس لا شك أنه مع الفارق وإن كان في المذهب، عند الجمهور يجزئ مع الكارهة، وعند ابن حزم يجزئ مطلقاً، والشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- رجح ابن حزم أنه يجزئ مطلقاً لو نقص عنك حصاة تأخذ من الحوض وترمي به، أورد الشيخ -رحمه الله- إيراد وهو ممكن مع بعده بعداً يقرب من الاستحالة، يقول: لو قال قائل: هل للحجيج كلهم أن يرموا بحصاة واحدة على هذا القول؟ نعم؟ يجلسون طابور واحد يأخذها يرميها سبع مرات، ثم يأتي الذي بعده وهكذا إلى أن يأتي الحجيج، يعني ما هو مستحيل هو متصور لكنه قريب من الاستحالة.

يقول: "ولا يقف" عن جمرة العقبة بعد رميها لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقف عندها، نعم؟

طالب:........

أيوه؟

طالب:.........

ويش هو؟

طالب:.........

شرح العمدة، إيه، هذا الغالب، علل الشارح ذلك بضيق المكان، لا يقف عندها لضيق المكان، وهذه العلة ليست علة حقيقية، بل العلة عدم ورود ذلك عنه -عليه الصلاة والسلام-، يقول الشارح: وندب أن يستبطن الوادي، وأن يستقبل القبلة، وأن يرمي على جانبه الأيمن، وهذا هو المذهب لحديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: "لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي، واستقبل القبلة، وجعل يرمي جمرة العقبة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم قال: والله الذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة" رواه الترمذي وصححه.

طالب:........

لا، لا، يعني جهة الحاجب الأيمن، لأنه مستقبل القبلة.

بيده..........

كيف؟

طالب: ماذا يعبر.....

هذا تعبير مطروق ما هو بي..، تعبير مطروق حتى في استقبال القبلة تجعل حاجبك لا تصمد للعمود فتجعله عن حاجبك الأيمن وهكذا، المقصود أن هذا استعمال عند أهل العلم كبير، وجاء في الأثر..، الذي في البخاري عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، يعني استقبل الجمرة، منى هنا الجهة اليمنى والبيت عن اليسار، واستقبل الجمرة، هذا في البخاري وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة -صلى الله عليه وسلم-.

يقول الشيخ ابن جاسر -رحمه الله- في منسكه: "وما ذكره الأصحاب من استقبال القبلة عند رمي جمرة العقبة هو استناد على رواية الترمذي المذكورة، وقد روى هذا الحديث البخاري، وفيه: وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، وكذلك رواه مسلم، وما رواه الترمذي شاذ، وفي إسناده المسعودي وقد اختلط، يقول: وما رواه الترمذي شاذ، متى يسمى الخبر شاذ؟ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر نعم؟ هل هنا ينطبق حد الشاذ؟

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة
ج

 

فيه الملأ فالشافعي حققه
ج

المسعودي اختلط، والذي يغلب على الظن أن روايته لهذا الحديث بعد الاختلاط، فراوي الخبر عند البخاري لا شك أنه أوثق من المسعودي، إن لم نضعف المسعودي مطلقاً، فإن ضعف المسعودي مطلقاً فلا دخل له في الشاذ، يكون إيش؟ نعم؟ يكون إيش؟ ضعيف مع المخالفة منكر.

روى ابن أبي شيبة من طريق الأسود قال: رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها، لكن في إسناده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف، وأهل العلم يقولون: لو رماها من فوق من الجبل ووقعت في المرمى يجزئ وإلا ما يجزئ؟ يجزئ، يقول الشارح: وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، وعند المالكية والشافعية والحنابلة المرمى مجتمع الحصى، فما أصاب مجتمع الحصى أجزأ، وعند الحنفية إذا وقعت الحصاة قريباً من الجمرات أجزأت، وإن وقعت بعيداً لم تجزئ، نرى كثير من الناس يرمي الحصى من بعيد، ورميه على مذهب أبي حنفية مجزئ؛ لأنه قريب من المرمى يقع، يُرجع في القرب والبعد إلى العرف، على كل حال الأصل أن الحصى تقع في المرمى لفعله -عليه الصلاة والسلام-، رمى...، يرى الجمهور أن العمود الشاخص ليس موضعاً للرمي، الفتحات التي في الأعمدة الشاخصة لو دخلت فيها حصاة، رماها فدخلت تجزئ وإلا ما تجزئ؟ الجمهور يرون أن العمود الشاخص ليس موضعاً للرمي، فإذا وقع الحصى فيه ولم ينزل تحته لا يجزئ؛ لأن الشاخص إنما وضع علامة للمرمى وليس هو المرمى، عند المالكية يجزئ، لأنه يقع عليه اسم الجمرة، هل يلزم التأكد من وقوعها في الحوض؟ نعم؟

طالب:.......

هم يقيسونه بالأذرع، يقولون: مقدار المرمى ثلاثة أذرع، فدل على أنه غير موجود في عصر الصحابة على أقل تقدير الذين قالوا هذا الكلام، على كل حال لو لم يتأكد من وقوعها في المرمى؟ رماها ما يدري وقعت من الجهة الثانية خرجت أو ضربت الشاخص ورجعت هل عليه أن يتأكد أنها وقعت في المرمى؟ أو المقصود مجرد الرمي وحصل.

على مذهب أبي حنفية ما في إشكال، لن تكون بعيدة على أي تقدير من موضع الرمي، وعند الجمهور لا بد أن تقع في المرمى، نعم؟

طالب:.........

هو الأحكام، الأحكام مبنية على غلبة الظن غالباً.

 يقول: "ويقطع التلبية قبلها، ويرمى بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل" قوله: "ويقطع التلبية قبلها" لما روى الشيخان من حديث الفضل بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، حتى بلغ يعني هل البلوغ بلوغ الجمرة مع مباشرة الرمي أو قبله؟ لم يزل يلبي حتى وصل الغاية التي تقطع فيها التلبية وهي بلوغ الجمرة، هذا يدل على أنه يقطع التلبية قبلها، وبهذا قال أكثر العلماء، وعند المالكية يلبي إلى زوال الشمس من يوم عرفة إلا إن زالت الشمس قبل وصوله إلى المصلى، فيلبي حتى يصل إليها ولو بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ أن علياً كان يلبي حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية، الخبر مروي عن علي -رضي الله عنه-، وهو منقطع فلا يحتج به لأمور:

أولاً: الانقطاع، الثاني: أنه موقوف فلا يعارض به المرفوع، روى مالك أيضاً عن عائشة -رضي الله عنها- كانت تترك التلبية إذا راحت للموقف، إذا راحت للموقف، وهل هذا يعني أنها تتركها إلى الأبد؟ يعني ما تلبي بعد انصرافها من الموقف؟ احتمال، احتمال أنها تترك التلبية في الموقف تتفرغ للدعاء والذكر وغيره، ثم تعود إليها بعد الانصراف، فلا دليل فيه، وعلى كل حال العبرة بما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-.

يقول ابن حجر: اختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد عند تمام الرمي، وبعض أصحاب الشافعي، ويدل له ما رواه ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه..، أحمد يعني في رواية، وإلا المعروف عند الحنابلة أنه يقطع التلبية قبلها، كما ذكر المؤلف، يدل له ما رواه ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس عن الفضل قال: أفضت مع النبي -عليه الصلاة والسلام- من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، هذا واضح في المقصود، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، هناك لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة هذا في الصحيحين، يعني حتى بلغ الجمرة يعني مجرد وصوله إليها قطع التلبية أو إلى أن فرغ منها؟ يحتمل؟ لا ظاهر النص لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، الغاية؟ قبل أن يبدأ، وهنا في حديث ابن خزيمة: فلم يزل يلبي حتى رمي جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، هذا ظاهر يقول ابن خزيمة: هذا حديث صحيح، مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله: حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها، نعم لو كان النص الذي معنا حتى رمي جمرة العقبة قلنا: احتمال، لكن حتى بلغ الجمرة، لا شك أن ظاهر النص يدل على أنه قطعها قبل الشروع بالرمي.

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

لا الذي في الصحيحين: حتى بلغ الجمرة، وفيه: حتى رمى جمرة العقبة نعم هذا عندي، نعم؟

طالب:........

إيه، لكن هذا منقول من البخاري: حتى بلغ الجمرة، والروايات يفسر بعضها بعضاً.

قوله: "ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل" أما الرمي بعد طلوع الشمس فلما روى جابر -رضي الله عنه- قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، رواه مسلم والبخاري تعليقاً، أخرجه مسلم وهو معلق في صحيح البخاري، يعني يرويه البخاري من دون إسناد، ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر؛ لما رواه أبو داود عن عائشة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وضعفه أحمد، بل استنكره، كما ضعفه ابن القيم، قال ابن التركماني: إنه حديث مضطرب، على كل حال الخبر ضعيف، وما ذكره المؤلف أنها تُرمي بعد نصف الليل هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الشافعية، وعند الحنفية والمالكية بعد طلوع الفجر، يبدأ رمي جمرة العقبة من طلوع الفجر، وجزم ابن حزم بكونه يبدأ من طلوع الشمس، واختار ابن القيم أن الضعفة يرمون بعد غروب القمر يربط ترخيص للضعفة بغروب القمر لحديث من؟ أسماء، أسماء بنت أبي بكر، الضعفة يرمون بعد غروب القمر، يعني إذا أذن لهم بالانصراف من مزدلفة يشرع لهم إيش؟ الرمي فقط؟ والإفاضة، نعم وغيره؟

طالب:........

والنحر.

طالب:........

طيب إذا قلنا: إنه يشرع الرمي، إذا قلنا: يشرع الرمي وقلنا: بجواز تقديم الذبح على الرمي ويش يصير النتيجة؟ ما سأل عن شيء قدم ولا أخر هاه؟ يصير يجوز وإلا ما يجوز؟

طالب:........

خل الأضحية الكلام على الهدي، أقول: إذا أجزنا الرمي قبل طلوع الفجر، وأجزنا تقديم بعض هذه الأعمال على بعض، فإذا كان أحدها مقدماً على الوقت فالأصل أن يقدم غيره ما يقوم مقامه من الأعمال الأخرى، يعني مما يحصل به بداية التحلل؛ لأنها كلها ينوب بعضها عن بعض، وسيأتي الكلام في النحر على وجه الخصوص -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

طالب:.......

بيجي بيجي -إن شاء الله- بس هذا نتأهب بس على شان، نعم؟

طالب:.......

إيه اليوم يبدأ من طلوع الفجر.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

هاذولاء الضعفة الذين جاز لهم الانصراف، يعني ينصرفون من مزدلفة يروحون ينامون وإلا إيش يسوون؟ أو يبدؤون بالتحلل قبل مجيء الناس؟ نعم هذا هو الأصل، ما أذن لهم بالانصراف إلا ليبدؤوا بالتحلل قبل حطمة الناس، وسيأتي في الإفاضة أن منهم من أفاض قبل الفجر على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

طالب:.......

الذبح بخصوصه بيأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-، لكن إذا قلت: زيد أطول من عمرو، وبكر أطول من زيد إذاً بكر أطول من عمر، فإذا قلت: يجوز للضعفة أن يرموا جمرة العقبة بعد مغيب القمر وقلت أيضاً: يجوز بالنص تقديم النحر على الرمي النتيجة إيش؟ يجوز النحر قبل طلوع الفجر، من حيث العموم من حيث التقعيد لكن يأتي ما جاء في النحر بخصوصه -إن شاء الله تعالى-.

طالب:........

إيه، يُرى يُرى إذا غاب، ما هو مسألة تقريب تقول: إنه في ليلة معينة من السنة معروفة، معروفة التاريخ غيابه في وقت محدد في كل سنة، أقول: ليلة عيد النحر مغيبه يختلف من سنة إلى سنة؟ متى يغيب القمر ليلة العيد؟ الساعة كم؟

طالب:.......

بعد مضي الثلثين؟ كيف؟

طالب:......

نعم، لكن الفقهاء لا سيما من الحنابلة والشافعية يربطون الأمر كله بنصف الليل وهذا تقدم، الانصراف من مزدلفة، وعرفنا وجهة نظرهم أن المبيت يطلق على الغالب، ومن جلس في مزدلفة إلى منتصف الليل لا بد أن يزيد على هذا المنتصف ما يعينه على الخروج من مزدلفة، إذا مكث أكثر الليل، والحكم للغالب هذا عندهم، وهذه مضى الكلام فيها بالأمس، لكن هل عليه دليل؟ نعم؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- أذن للضعفة، والظعن من الضعف كما في حديث أسماء، وأسماء كانت ترقب القمر، هنا روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر، وألا يرموا الجمرة إلا مصبحين، وفي حديث ابن عباس أنه مع من أُذن له، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له أو قال لهم: ((لا ترموا الجمرة حتى)) إيش؟ تطلع الشمس، لكن الحديث إيش؟ إيش فيه؟ صحيح وإلا ضعيف؟ ضعيف نعم، حديث ابن عباس هذا الذي معنا: كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر، وألا يروموا الجمرة إلا مصبحين، هذا عند البيهقي، وجوّد إسناده الألباني، يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: ظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ مطلقاً للقوي والضعيف، والذكر والأنثى، وسبق بيان ذلك، يعني في مسألة الانصراف من مزدلفة، وأنه لا يدفع أحد من مزدلفة إلا بعد أن يصلي الفجر، ما لم يكن ضعيفاً أو صاحب ضعيف، ومع ذلك لو دفع فإنه لا يأثم، والمسألة من باب الأفضلية، ما الذي سهل الأمر على الناس بل على الفقهاء؟ يجيزون للناس أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، ولم يقيدوا ذلك بالضعفة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى بالمزدلفة بغلس حين طلع الفجر، وذكر الله ودعا، مكث حتى أسفر جداً ثم انصرف، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) والفقهاء بكل سهولة يقولون: ينصرف بعد منتصف الليل ليرمي بعد منتصف الليل سواء كان قوياً أو ضعيفاً ما يفرقون، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما أذن للضعفة، والإذن للضعفة مفهومه أن غير الضعيف لا يؤذن له، فكلامهم هذا أورث في الناس تساهلاً شديداً تجاه هذه الشعيرة، قد يقول قائل: في هذه الأزمان الناس كلهم ضعفة ولو كانوا من حملة الأثقال، من القوي مع هذه الجموع الغفيرة؟! من الذي يذهب ضحى يوم النحر مهما كانت قوته ويرى أنه يرمي، ويغلب على ظنه أنه يرمي دون مشقة شديدة، أظن ما في أحد مهما كانت قوته، اللهم إلا إذا كان من النوع الذي يرمي وهو بالسيارة عاد هذا شيء آخر، لكن المقصود عامة الناس، ولذا يفتي بعض أهل العلم أن النسوة كلهن ضعفة، وهذا معروف عن الشيخ عبد الرزاق -رحمه الله تعالى-، أي امرأة مهما بلغت من القوة فهي ضعيفة، يعني وفي حكمها غالب الناس اليوم، إذاً كلام الفقهاء أنه ينصرف بعد منتصف الليل ويرمي بعد منتصف الليل لوجود المشقة وإلا فالأصل أن القوي يمكث حتى يصلي الفجر، ويذكر الله حتى يسفر جداً.

طالب:.......

ولا يرمي إلا العصر مع الشيولات التي تشل الحصا، نعم هو خالف السنة بلا شك، السنة المبادرة، لكن ما يلزمه شيء، وهذا أرفق، أرفق به وبغيره، نعم؟

طالب:.......

إيه بيجي عند المؤلف أنه إذا غابت الشمس أنه يرميه من الغد ولا يرمي بالليل وهكذا، يأتي في حكم الرمي ليلاً.

طالب:.......

يرمي أو ينتظر؟ نعم؟

طالب:.......

نعم يأخذ حكم الضعفة، يأخذ حكمهم.

يقول الشارح: "وإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد قبل الزوال" هذا كلامه "إن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، وهذا هو المذهب، أنه لا يصح الرمي في الليل، وذهب الحنفية والشافعية إلى جوازه، استدل الأصحاب بفعله -عليه الصلاة والسلام-، وبأنه -عليه الصلاة والسلام- رخص للرعاة في الرمي ليلاً، إذاً من عداهم مفهوم الرخصة أن العزيمة في حق من عداهم عدم الرمي ليلاً مثلما قلنا في نظائره فيما تقدم، استدل الحنفية والشافعية بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وفيه قال: "رميت بعد ما أمسيت"، فقال: ((لا حرج)) رواه البخاري، يقول ابن حجر: المساء يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام" رميت بعد ما أمسيت قال: ((لا حرج)) والمساء من بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام إذاً كيف يستأذن الرعاة؟ كيف يستأذن الرعاة أن يرموا بالليل وعندهم مثل هذا النص؟ نعم؟

طالب:.......

هذا في التقديم والتأخير، لكن النص الذي معنا: "رميت بعدما أمسيت" قال: ((لا حرج)) لا شك أن المساء يبدأ من زوال الشمس، هل يتصور أن السائل يسأل لأنه رمى بعد الظهر أو بعد العصر؟

طالب:.......

هل يتصور أن هذا السائل رمى بعد الظهر وجاء يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام-: رميت بعد ما أمسيت أو بعد العصر؟ أو الذي يغلب على الظن أنه رمى ليلاً؟

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

 إحنا إذا تصورنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى ضحى، وأصحابه رموا ضحى، فالذي يغلب على الظن أنه مع زوال الشمس أنه ما بقي أحد ما رمى صح وإلا لا؟ لأن عددهم ممكن يعني، رميهم قبل الزوال، فإذا رمى بعد الزوال صح أنه رمى بعدما أمسى، هذا الأصل، لكن نظراً لوجود المشقة الشديدة في العصور المتأخرة أفتى العلماء بجواز الرمي ليلاً وهو مذهب الحنفية والشافعية، ولا شك أن فعلها ضحى، رميها ضحى أولى وأكمل اقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا رمى العصر لكونه أخف أو قدر أن اشتدّ الزحام وأجله إلى الليل فلا حرج -إن شاء الله تعالى-.

ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً، ترجم الإمام البخاري في الصحيح: باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً، الذي قال: حلقت قبل أن أرمي، في بعض الروايات: لم أشعر، لكن حديث ابن عباس: رميت بعدما أمسيت، ليس فيه قيد، ليس فيه قيد بعدم الشعور بالنسيان، ليس فيه شيء من هذا، أما تقييد الإمام -رحمه الله تعالى- بترجمة الباب بالجهل والنسيان فهو منصب على الذبح قبل الرمي، كما هو ظاهر من السؤال، ولعله أدخل الرمي بعد الإمساك إما على سبيل الإلحاق أو لكونه وقف على رواية تدل على ذلك؛ لأن الإمام البخاري قد يترجم بشيء ويشير فيه ولو من بُعد إلى رواية قد تكون ثابتة لكن لا على شرطه.

قال: "ثم ينحر هدياً إن كان معه، ويلحق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء"، والحلاق والتقصير -أو الحلق والتقصير- نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.

قوله: "ثم ينحر هدياً إن كان معه" سواء كان واجباً أو تطوعاً، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، يلزمه أن يشتريه وإن لم يكن عليه واجب سُن له أن يتطوع فيشتري هدياً فيذبحه لمساكين الحرم ويأكل منه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى مائة بدنه، وأهدى عن نسائه البقر، قال جابر -رضي الله عنه-: "ثم انصرف إلى المنحر -يعني بعد الرمي- فنحر ثلاثا وستين بيده، يعني عدد سني عمره -عليه الصلاة والسلام-، ثم أعطى علياً فنحر ما غبر، يعني ما بقي من المائة، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، قوله: "ويحلق أو يقصر من جميع شعره" يعني لا من كل شعرة بعينها؛ لأنه ذلك يشق، نعم؟

طالب:........

إيه.

طالب:.......

خارج البلاد، لا شك أن الأولى والأكمل أن يتولى الإنسان هديه بيده، يتولى ذبحه، يتولى توزيعه، يأكل ويتصدق {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [(36) سورة الحـج] هذا هو الأولى والأكمل، وإذا فاضلنا بين هذا وبين مساكين الخارج لا شك أنه لا نسبة، ما تقول: هذا أفضل وهذا..، نقول: لا يجزئ إلا لمساكين الحرم، لكن إذا نظرنا إلى وضع الهدي قبل مشروع التوزيع خارج البلد لا شك أن مثل هذا العمل متعين، يعني يحفر الحفر الكبيرة، وتلقى فيه الهدايا، وتدفن بالشياول ما في نسبة بينهما أيضاً، يعني انتفاع المسلمين ولو خارج البلاد أولى من دفنها بالتراب هذا من جهة، لكن إن أمكن -وهو ممكن- وهناك شيء من التفريط أن يُخَص بذلك فقراء أو مساكين الحرم، ولو بغالبه ما يلزم أن يكون كله، لكن يحتاط في ذلك، ولو حصل أن هيئ لهم الأماكن التي تحفظها وتبردها، لكن الناس سمعوا بهذه الفتوى، والناس يحبون الراحة، صار واحد يدفع مائتين مائتين وخمسين ثلاث مائة ريال ولا يتولى شيء، والحجاج منهم من يتمنى اللحم، نعم من الحجاج من يتمنى اللحم في يوم النحر وأيام التشريق؛ لأن الناس صاروا يتكلون على هذه المؤسسات التي تبعثها إلى الخارج.

طالب: يا شيخ.....

فلا إفراط ولا تفريط، نعم؟

طالب:.......

لكن كل واحد يتولى هديه أو أضحيته بنفسه.

طالب:.......

لكن ويش المانع أن يوجد من يهيئ لهم هذا الأمر؟ الذي يهيأ الثلاجات وينقله إلى الخارج هل هو عاجز على أن يهيئ للحجاج ولمساكين الحرم الذين هم أولى الناس بهذا الأمر.

طالب:.......

إيه، اللي بيتكلف جزاه الله خير ما في شك أن هذا هو الأصل، لكن الناس سمعوا بهذه الفتوى فتتابعوا عليه هذا، وتسامحوا وتساهلوا أكثر من اللازم، فلا تدفن بالأرض ولا يحرم منها مساكين الحرم، لا هذا ولا ذاك، يخص بها مساكين الحرم وهم أولى الناس بهذا النسك، ثم بعد ذلك ما زاد عن حاجتهم يبحث إن وجد في الداخل من يحتاج فهو أولى، وإن لم يوجد فالبعيد أيضاً له نصيب -إن شاء الله تعالى-.

يقول أنس -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: ((خذ)) وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، رواه مسلم، وتقصر المرأة منه قدر أنملة لحديث ابن عباس يرفعه: ((ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير)) رواه أبو داود والدارمي وحسنه ابن حجر.

"ثم قد حل له كل شيء إلا النساء" يعني أن الحاج إذا رمى وحلق أو قصر حل له كل شيء كان محظوراً عليه بالإحرام إلا النساء وطأً ومباشرةً ولمساً بشهوة، وعقد النكاح، كل هذا لا يحل إلا بالتحلل الثاني، يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن عقد النكاح يجوز بعد التحلل الأول ويصح، ولا شك أن مثل القول مثلما أشرنا سابقاً أنه يحل إشكالاً كبيراً؛ لأن بعض النساء تطوف على نوع من الخلل الذي لا يصح معه الطواف ثم تذهب إلى بلدها وقد تتزوج، ومثلها بعض الرجال، لكن هو في النساء أكثر لوجود العذر، فيحصل أن يعقد عليها عقد باطل على قول الأكثر لا بد من تصحيحه وحينئذٍ يكون الأولاد له أولاد شبهة، لكن العقد يحتاج إلى تصحيح، كلام شيخ الإسلام أن عقد النكاح يجوز بعد التحلل الأول يحل هذا الأشكال، نعم؟

طالب:........

أبد، أبد، يصير مثل لبس الثوب، مثله.

أحسن الله إليك،

نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

بتجي الأدلة، بتجي -إن شاء الله-.

طالب:.......

إيه، إيه، لا يجوز الوطء، هذا المذهب وبه قال الشافعية، وأن التحلل لا يحصل إلا بفعل اثنين، التحلل لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة، وعند المالكية أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقط، والمشهور عند الحنفية أن التحلل الأول لا يحصل إلا بالحلق سواء قدم أو أخر، استدل الحنابلة والشافعية بما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء)) هذا الذي سأل عنه الإخوة ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء)) وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف مدلس، وقد رواه بالعنعنة فالخبر ضعيف، حتى قال البيهقي: هذا من تخليطات الحجاج، حديث عائشة: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" دل على أنه يحل قبل الطواف، مفهومه؟ نعم؟

طالب:........

الآن حل قبل الطواف، والمفهوم أنه لا يحل إلا بعد ألا يبقى عليه إلا الطواف هذا مفهوم الخبر "ولحله قبل أن يطوف" وهذا أقوى ما في المسألة، هذا الحديث ما فيه إشكال إلا أنه مفهوم، فهي تقول: "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" منطوقه أنه حل قبل الطواف، منطوق الخبر أنه حل قبل الطواف، ومفهومه أنه لا يحل حتى لا يبقى عليه إلا الطواف.

طالب:........

ما تدري عاد هذا جرياً على عادة الناس، ما ينفع هذا، لا عندنا النصوص، لا هذا النص كالظاهر في المسألة صحيح أنه مفهوم، وفي الاستنباط منه شيء من البعد، قد لا يستوعبه كثير من الناس لأول وهلة، لكن إذا دقق فيه ظهرت دلالته.

استدل المالكية بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء)) وهذا مخرج عند أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو حديث منقطع، فيه انقطاع، وهو إيش؟ ضعيف، لكن يشهد له حديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء)) ورواه أبو داود، وفي إسناده حجاج بن أرطأة، وهو ضعيف وقد عنعنه أيضاً وهو مدلس فهو ضعيف، لكن هل يجبر حديث عائشة المروي من طريق الحجاج يجبر حديث ابن عباس ضعف هذا ينجبر بهذا؟ كل منهما ضعيف واحد منقطع والثاني فيه راوي ضعيف ومدلس.

طالب:.......

ينجبر وإلا ما ينجبر؟ الضعف بالانقطاع شديد وإلا ليس بشديد؟ نعم؟ ليس بشديد، الضعف بالانقطاع ليس بشديد، الإعضال أشد من مجرد الانقطاع بواحد، ولذا مما نص عليه ابن حجر في النخبة وشرحها أن مما ينجبر الإرسال، والمدلَس ينجبر أيضاً، فإذا انضم حديث ابن عباس لحديث عائشة حصل لهما شيء من القوة، قد يوصلهما مجتمعين بعضهم إلى حد الحسن لغيره.

روى مالك في الموطأ أن عمر -رضي الله عنه- خطب فقال: "إذا جئتم منى غداً فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب" استدل الحنفية بأن التحلل من العبادة -شوف الاستدلال الذي فيه شيء من البعد- دليل المالكية ظاهر، الحديثان المرفوعان على ما فيهما من الضعف، وخبر عمر -رضي الله عنه-، استدل الحنفية بأن التحلل من العبادة وهو الخروج منها لا يكون إلا كيف؟ الخروج من العبادة...

طالب:........

ويش هو؟

طالب:.......

قلنا: يحصل التحلل بإيش؟

طالب:.......

عند الحنفية إيه، تأكد.

طالب:........

هذا الثاني، لكن الأول؟ الأول بإيش؟ بالحلق؟

طالب:........

إيه لا تخلط -جزاك الله خير-، التحلل من العبادة أو الخروج منها لا يكون إلا بالفراغ منها، أو بالإتيان بما ينافيها، إذا أتيت بما ينافيها مما أذن لك بفعله شرعاً فمعناه أنك خلصت منها، إذا أذن لك أن تأتي بما ينافي أو بما منعت منه فيها فقد شرعت في التحلل منها، أو ما ينافيها أو ما هو محظور فيها، والتحلل بالحق الموافق لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(29) سورة الحـج] من يوضح لنا حجتهم؟

طالب:........

إيه، نعم؟

طالب:........

طيب.

طالب:.........

بفعل ما منع منه حال الإحرام، فإذا أبيح له دل على أن الإحرام انتهى، على كل حال ما يستدل به المالكية إذا ضممنا الضعيف إلى الضعيف حصل فيهما شيء من القوة، ودل على أن لهما مجتمعين أصل, ودليل الحنابلة والشافعية أيضاً قوي إلا أنه مفهوم وذاك منطوق، يبقى عندنا أن المسألة لا شك أن الأحوط التحلل باثنين ومن سأل قبل أن يفعل قلنا له: لا بد أن تفعل الاثنين، لكن من ارتكب محظورات بعد أن فعل واحد رمى جمرة العقبة مثلاً ولبس ثوبه نقول: عليك شيء لا سيما وأن دليل القول الثاني فيه شيء من القوة، ليس هو الراجح من كل وجه، لكن إذا حصل مع قوة دليله...

طالب:........

نعم مثل هذا ما يأمر صاحبه بشيء بأن يفدي وإلا ارتكب محظور وإلا..، الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يقول: الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، والدليل قول عائشة -رضي الله عنها-: "كنت أطيب النبي -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" ولو كان يحل بالرمي لقالت: ولحله قبل أن يحلق، نعم، فهي -رضي الله عنها- جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، والذي قبله هو الرمي والنحر والحلاق لا سيما وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر)) دل على أنه ممنوع من التحلل قبل النحر، لكن هل النحر مما يتحلل به؟ مما يحصل به التحلل؟

طالب:.......

هل هو من الثلاثة؟ هو من الثلاثة النحر؟

طالب:......

دعنا من السنة، السنة على العين والرأس لكن الكلام محدد، هل النحر مما يتحلل به؟ لا، لماذا؟

طالب:.......

لا، لا ما نقول: ليس من الثلاثة نستدل بالدليل على مدلوله ما يصلح؛ لأنه لا يلزم جميع الحجاج فحينئذٍ لا يربط به تحلل.

طالب:......

بس ما يربط به تحلل عام من الحج؛ لأنهم نظروا إلى الأمور التي تلزم الجميع.

طالب:......

على قاعدتهم.......، قال: ((إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر)) منهم من علق الحل بالنحر أيضاً وله وجه، {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-.

قوله: "الحلاق والتقصير نسك يلزم من تركهما دم" هل نقول: إن الحلق والتقصير نسك كما هنا وهو قول الجمهور؟ أو نقول: إن الحلق والتقصير إطلاق من محظور كلبس الثوب؟ ممنوع من حلق الرأس ثم أذن له، ممنوع من لبس الثوب ثم أذن له، الذي مشى عليه المصنف يقول: "الحلق والتقصير نسك يلزم من تركهما دم" لقوله -صلى الله عليه وسلم-..، الآن من ترك الثوب استمر بالإزار عليه شيء وإلا لا؟ هذا إطلاق من لمحظور، لكن مُنع المحرم من حلق الرأس ثم أذن له، وقال: مثل الثوب أنا لا لابس ثياب ولا أنا حالق الرأس، نقول: كلامك صحيح وإلا لا؟ قيل به، أنه لا فرق، ممنوع من الحلق وممنوع من اللبس أذن له بالحلق وأذن له باللبس ولا فرق، على كل حال قول الجمهور أن الحلق والتقصير نسك.

طالب:........

هنا، بيأتي الأدلة.

طالب:........

وين؟

طالب:........

نسك يعني من تركه يلزمه دم، إن تركه وهو نسك يلزمه دم، إن تركه وهو إطلاق محظور ما عليه شيء.

طالب:........

نعم؟

طالب:........

نسك، نسك بيأتي، كونه نسك هذا قول الجمهور، وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد: أنه إطلاق محظور وليس نسكاً، فعلى هذا لا شيء في تركه؛ لأنه كان محرماً في الإحرام فأطلق فيه عند الحل كاللباس والطيب، والصواب أنه نسك للأمر به؛ ولترتيب الثواب عليه، هل جاء: اللهم ارحم من لبس الثوب؟ جاء وإلا ما جاء؟ لا، اللهم ارحم المحلقين، ولترتيب الثواب عليه والدعاء للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين مرة، متفق عليه، ولا يلزم بتأخيره دم، أي عن أيام منى عند الحنابلة والشافعية، وعند أبي حنفية إذا أخره عن أيام النحر لزمه دم، لماذا؟ لأنها انتهت أعمال الحج، ما باقي شيء يربطك بالحج، عند المالكية إن أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم، لماذا؟ لأن أشهر الحج انتهت عندهم، لكن الأقرب أنه لا نهاية لوقته، إذا أخره ولو عن شهر ذي الحجة لا يلزمه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد في ذلك ما يدل على لزوم الدم.

يقول: ولا بتقديمه عن الرمي والنحر، يعني ولو كان عالماً عامداً، حلق قبل أن ينحر، نقول له: افعل ولا حرج، حلق قبل أن يرمي، أفعل ولا حرج، رمى قبل أن ينحر افعل ولا حرج وهكذا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) كون بعضهم قال: لم أشعر لا يعني أن جميعهم لم يشعروا، كون بعضهم قال: لم يشعر لا يعني أن جميع من سأل لم يشعر، بدليل القاعدة العامة، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) ولو عالماً هذا المذهب عند الحنابلة والشافعية، عند المالكية لا يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة وإلا لزمه دم، عند المالكية لا يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة، لماذا؟ لأنهم ربطوا التحلل برمي جمرة العقبة والحلق محظور لا يجوز فعله إلا بعد التحلل، فعلى هذا يلزمه دم، لكنهم خالفوا الأسئلة كلها، سُئل عن كذا وكذا قال: ((افعل ولا حرج)) وعند الحنفية لا يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي؛ لفعله -عليه الصلاة والسلام-، والصواب الأول؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعلوا ولا حرج)) متفق عليه.

يقول -رحمه الله تعالى-...

طالب:........

كيف؟

طالب:.........

مثل الطواف، لو أخر طواف الإفاضة فيه شيء؟ نعم؟

طالب:........

إيه محرم حل التحلل الأول، لكن إن كان ما فعل الحلق ولا فعل الطواف ما زال محرم.

طالب:........

ولا الأول، نعم؟

طالب:.........

على قول ماعدا المالكية، ما بقي عندنا الآن إلا المالكية، هم اللي يربطون بالحلق، نعم؟

طالب:........

كيف؟

طالب:.......

إيه ما في شك أن هذه قاعدة أطلقت من النبي -عليه الصلاة والسلام- له ولغيره، ولذا لم يعتبر جمهور العلماء قول السائل: "لم أشعر" وصفاً مؤثراً في الحكم، فجعلوه للعامد وغيره.

نأخذ من الفصل ذا شوي؟ نعم؟

طالب:.........

أخر إيش؟

طالب:.........

إيه لكنه يبقى مربوط به باقٍ ما حل، فإن كان رمى وطاف يلبس ثيابه ولكن لا يقرب النساء حتى يحلق، نعم؟ نقرأ سطرين من....

طالب:........

باقي؟ نعم؟

طالب:........

طيب خلونا نقرأ شوي، نعم.

سم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

فصل:

"ثم يفيض إلي مكة، ويطوف القارن"

يَفيض وألا يُفيض؟ من الثلاثي أو من الرباعي؟

طالب: عندي يَفيض يا شيخ.

هل هو من فاض أو من أفاض؟ إن كان من الرباعي ثم أفيضوا، يفيض، نعم؟

طالب: من الرباعي؟

من الرباعي نعم.

أحسن الله إليك

"ثم يُفيض إلي مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد؟

يكفي، يكفي.

يقول رحمه:

"فصل: ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة" يقول: "يطوف القارن والمفرد" وماذا عن المتمتع؟ نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:........

لماذا؟ قال: "يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة" وذاك نفل المتمتع؟ نعم؟

طالب:........

من هو؟

طالب:........

يكون ما طاف لإيش؟

طالب:........

وحينئذٍ يطوف للقدوم قبل هذا؟

طالب:......... إحرامه بالحج مستمر، وهو طاف.......، وقد يلتبس عليه الطواف الأول والثاني؛ لأنه ما زل محرماً بالحج، أما المتمتع فهو لم يحرم......... الحج إلى هذا الطواف، لا يختلط الأمر.......

طواف الزيارة هو طواف الفريضة، هو طواف الإفاضة، هو الركن، فإذا قال: يطوف القارن والمفرد بنية طواف الزيارة طواف الإفاضة، والمتمتع يطوف إيش؟

طالب: لكن هذا يلتبس لأنه يطوف طوافين.....

من هو؟

......... طوافين بنفس الإحرام........ فقد يلتبس على الإنسان هذا الأول وهذا الثاني، أما المتمتع..... أحرم بالحج طواف واحد.....

طيب ما طاف طواف القدوم، طواف القدوم سنة وإلا واجب؟ طيب ولو طاف يوم العيد طاف قدوم، ثم أردفه بطواف الزيارة؟ نعم؟

طالب:........

ظهر وإلا ما ظهر؟ لا خولنا بعبارات المؤلف: "ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره" هذا القارن والمفرد، وماذا عن المتمتع؟ يطوف بنية الفريضة طواف الزيارة كل الكلام هذا يصلح للمتمتع، ويش الفرق بين المتمتع والقارن في هذا اليوم؟

طالب:........

ما سعى، افرض أنه ما سعى إيش الفرق بينهم؟

قوله: "ثم يفيض إلى مكة" لحديث جابر: "ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة" رواه مسلم، "ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة" وثبت في الصحيح أنه صلى الظهر بمنى، يجمع بينهما أنه صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بهم نفل، أو وجدهم يصلون فصلى معهم -عليه الصلاة والسلام-.

"يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة" وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم، ويريد أن يرد على من قال: إن المفرد والقارن يطوفان للقدوم، وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم، ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، اختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب في القواعد، اختاروا أنه لا يطوف كل الثلاثة ما يطوفون إلا القدوم في يوم العيد، ولو لم يطوفوا للقدوم قبل، وهذا يظهر في المفرد والقارن بينما المتمتع دخل مكة وطاف للعمرة.

نص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم، متى قدم لنا أنه لم يقل بوجوب طواف القدوم إلا المالكية؟ نعم تقدم لنا هذا، إذاً هذا على سبيل الاستحباب.

طالب:........

هنا في يوم العيد..، يطوفان للقدوم برمل، ثم للزيارة، المتمتع يطوف للقدوم وإلا لا؟ قالوا: يطوف للقدوم أيضاً، ثم للزيارة، لكن الفرق بينهم أن القارن والمفرد يرملون رمل، والمتمتع لا يرمل؛ لأنه سبق أن رمل في طواف العمرة، كذا قال الشارح البهوتي، وهذه طريقته في بيان المسائل التي خالف فيها الزاد المذهب، هذه طريقة الشارح، إذا أراد أن يبين المسألة التي خالف فيها الزاد المذهب، ماذا يقول؟ يقول: في كذا وكذا ويردد في الكتب التي وافقها المؤلف، والمذهب كما في كذا وكذا وكذا.. إلى آخره، هنا يقول: فإنه اكتفى عن تحية المسجد، واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب، اختاروا قول الماتن، ونَص الإمام واختاره الأكثر يعني هذا المذهب: أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، يطوفون مرتين، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل كذا في الشرح، وهذه طريقة الشارح في بيان المسائل التي خالف فيها الماتن المذهب، وعدة هذه المسائل، كم؟

طالب:.......

اثنتان وثلاثون مسألة، معروفة عند أهل العلم، استخراجها من الشرح سهل، وهي أيضاً مفردة.

سمي طواف الإفاضة طواف الزيارة؛ لأنهم يأتون من منى زائرين ثم يعودون؛ لأن الزائر يعود، لا بد أن يعود إذا كان زائراً، ولذا الأعرابي لما سمع قوله تعالى: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [(2) سورة التكاثر] قال: بعث القوم ورب الكعبة، دل على أنهم بيرجعون، ما هي مسألة موت إلى ما لا نهاية.

وطواف الزيارة وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالإجماع نقله ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة، دليل المذهب على أن جميع الحجاج يطوفون للقدوم، هم خرجوا إلى الحل لعرفة، ثم رجعوا إذاً يطوفون للقدوم، هذا تصوير المسألة كل الثلاثة، لكن الفرق بين القارن المفرد والمتمتع أن المتمتع لا يرمل، دليلهم حديث عائشة وليس بظاهر، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا لحجهم، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً.

طالب:........

ويش لون؟

طالب:....... أن الطواف الأول للعمرة والثاني للحج...

الإمام -رحمه الله- حمل قول عائشة على أن طوافهم بعد أن رجعوا لحجهم على أن طوافهم لحجهم هذا هو طواف القدوم، لكن ليس فيه دليل، وقوله: أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً، المقصود به إيش؟ السعي، فالمفرد والقارن لا يلزمهما إلا سعي واحد، فإن سعيا بعد طواف القدوم كفى، وإن لم يسعيا لزمهما أن يسعيا بعد طواف الزيارة، الصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، وأخبرت عن المتمتعين أنهم طواف بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى إلى الحج، حتى لو قلنا: إن الطواف الذي ذكرته طواف بالكعبة يدل على المدعَى؟ يعني فهم الحديث على هذا الأساس أن القارن والمفرد يطوفان للقدوم.

أولاً: المذهب ما فرق بين متمتع وبين مفرد وقارن في طواف القدوم يوم النحر، كلهم يطوفون للقدوم، لكن الفرق بعضهم يرمل وبعضهم لا يرمل، هذا الفرق، والنص فرق بين المتمتع وغيره، فالاستدلال بهذا الحديث فيه بعد شديد، وأول وقته -وقت طواف الإفاضة- بعد نصف ليلة النحر، هم رتبوا كل شيء على الانصراف من مزدلفة، ربتوا جميع ما يحصل به التحلل على الانصراف من مزدلفة، لمن وقف قبل ذلك بعرفات، لو فرض أنه بعد نصف ليلة النحر قال: أنا أبي أطوف ما دام الحرم ما فيه أحد وأروح أقف بعرفة يمديه، يمديه بالراحة يمديه، نعم، يصح وإلا ما يصح؟ لا يصح، هذا محل اتفاق أنه لا يصح قبل الوقوف.

هذا المذهب عند الحنابلة والشافعية، وعند الحنفية والمالكية وقته يبدأ من بعد طلوع الفجر، تقدم أن الأولى أن يكون الدفع بعد غروب القمر للضعفة، وأما الأقوياء فبعد الإسفار، فكذا الرمي وطواف الإفاضة.

قوله: "ويسن في يومه" يعني يوم النحر؛ لأن آخر وقته غير محدد كالسعي، وهذا المعروف عند الحنابلة والشافعية ما له حد، تطوف يوم النحر، يوم ثاني، يوم خامس، يوم عاشر، بعد سنة، بعد سنتين، يبقى في ذمتك دين، ليس لآخره حد، وعند الحنفية: إن أخره عن أيام النحر لزمه دم، وعند المالكية: إن أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم، الحنابلة يرون عدم تحديده مثلما الشافعية بوقت معين؛ لأنه لم يرد فيه نص يحدد الوقت، لم يرد فيه نص يحدد وقت الطواف، الحنفية يقولون: إن أخره عن أيام النحر الذي تنتهي فيه جميع أعمال الحج يلزمه دم، يعني حكمه حكم الرمي، المالكية يرون أنه إن أخره عن أشهر الحج التي تنتهي بآخر شهر ذي الحجة لزمه دم، وعلى كل حال الأصل براءة الذمة، ولم يرد دليل يحدد أخر وقت الطواف، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب:........

ويش المانع؟ ويش اللي يمنع؟ لكن إذا تلبس بإحرام آخر، قصدك إذا تلبس بإحرام آخر، يعني هذا تقصد المحرم يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني يطوف طوافين ركن في نسك واحد، أو الأصل أن يأتي فيطوف هذا الطواف الذي في ذمته، هاه؟ كيف؟

طالب:........

ثم يحرم بعد ذلك مرة أخرى.

طالب:.........

وين؟

طالب:.........

يصح أن يخلط نسكين في نسك واحد؟

طالب:........

كيف؟

طالب:........

لا منهم من يقول: يأتي يهل بعمرة، يحرم بعمرة ثم يأتي به، لكن إذا كان قد تحلل التحلل الأول فلا يلزمه الإهلال بعمرة، يأتي بثيابه ويطوف ثم إن أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج لا بأس، لكن ما يخلط نسك بنسك، يبرأ الذمة من الأول، ثم يعتمر أو يحج، الشافعية عندهم أنه لو طاف للوداع أجزأه عن طواف الإفاضة، والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.