تعليق على تفسير سورة النساء من أضواء البيان (04)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:

"قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [سورة النساء:24] الآية، اعلم أولاً أن لفظ المحصنات أُطلِق في القرآن ثلاثة إطلاقات، الأول: المحصنات العفائف ومنه قوله تعالى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} [سورة النساء:25] أي عفائف غير زانيات، الثاني: المحصنات الحرائر ومنه قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [سورة النساء:25] أي على الإماء نصف ما على الحرائر من الجَلد، الثالث: أن يراد بالإحصان التزوج ومنه على التحقيق قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} [سورة النساء:25] الآية أي فإذا تزوجن، وقول من قال من العلماء إن المراد بالإحصان في قوله {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [سورة النساء:25] الإسلام خلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق الآية في الفتيات المؤمنات حيث قال: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً} [سورة النساء:25] الآية، قال ابن كثير."

لكن يرد على تفسير الإحصان هنا بالتزوج أن الآية في حق الإماء ولا يمكن تطبيقها؛ لأن حد المحصنات أي المتزوجات الرجم، وإذا أردنا أن نطبق الآية {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [سورة النساء:25] {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ} [سورة النساء:25] لم نستطع أن نطبق نصف حد الرجم على المتزوجات من الإماء الآية في الإماء وفي المتزوجات، ومعلوم أن حد المحصنات المتزوجات من الحرائر الرجم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا يتنصَّف، نعم الجمهور يخرجون من هذا بأن ما دام الرجم لا يتنصَّف يعدل عنه إلى ما دونه وهو الجَلْد.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

والمحصنات من النساء؟ هي من ضمن المحرمات {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [سورة النساء:23] ثم عطف عليها {وَالْمُحْصَنَاتُ} [سورة النساء:24].

طالب: ..........

الابتداء لا، لأن هذه الآية متعلقة ومعطوفة على ما تقدم، وكان الأئمة في صلاة التراويح يبدؤون بها باعتبار أنها بداية جزء لكن الآن يقرؤونها تبعا لآية المحرمات.

"قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: "والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ} [سورة النساء:25] والله أعلم والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات فتعيَّن أن المراد بقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [سورة النساء:25] أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره انتهى محل الغرض منه بلفظه، فإذا علمتَ ذلك فاعلم أن في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء:24] الآية أوجه من التفسير هي أقوال للعلماء، والقرآن يُفهم منه ترجيح واحد معيَّن منها قال.."

قد يطلق اللفظ ويكون من المشترك اللفظي على أكثر من معنى.

"قال بعض العلماء المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر والمتزوجات أي حُرِّمت عليكم جميع النساء إلا ما ملكت أيمانكم بعقد صحيح أو ملك شرعي بالرِّق فمعنى الآية على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح أو تسرٍّ شرعي، وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير وعطاء والسدي وحكي عن بعض الصحابة واختاره مالك في الموطأ، وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات الحرائر وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع وأحل لكم ما ملكت أيمانكم من الإماء وعليه فالاستثناء منقطع."

لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فالمستثنى ما كان بملك يمين والمستثنى منه ما كان من الحرائر.

طالب: ..........

نعم من الجنس.

طالب: ..........

لا، منقطع بمعنى لكن قام القوم إلا حمارًا يعني لكن.

"وقال بعض العلماء المراد بالمحصنات المتزوجات، وعليه: فمعنى الآية وحُرِّمت عليكم المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [سورة النساء:24] بالسبي من الكفار فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر وهذا هو القول الصحيح وهو الذي يدل القرآن لصحته؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين على ما يشمل ملك النكاح وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا بمعنى الملك بالرق كقوله {فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [سورة النساء:25] وقوله {وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [سورة الأحزاب:50].."

وقولِه.

"وقولِه {وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ} [سورة الأحزاب:50] وقوله {وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [سورة النساء:36] وقوله {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [سورة المؤمنون:5-6] في الموضعين فجعل ملك اليمين قَسْمًا آخر الزوجية، وقوله: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [سورة النــور:33] فهذه الآيات تدل على أن المراد بما ملكت أيمانكم الإماء دون المنكوحات كما هو ظاهر وكذلك الوجه الثاني غير ظاهر؛ لأن المعنى عليه: وحُرِّمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ الآية كما ترى."

يعني وفرق أن تكون الأمة تحت كافر وأُسِرَت وبين أن تكون تحت مسلم؛ لأن المسلم يتزوَّج الأمة إذا لم يجد طَوْل حرة بأن كانت من إماء أهل الكتاب مثلاً أو أمة مسلمة متزوجة بمسلم حر لم يجد طَوْل حرة أو متزوجة بعبد فاشتراها مسلم صارت ملك يمين له فلا تحل له بحال من الأحوال حتى يطلقها أو تفسخ لأن الكفاءة اختلفت إذا عَتُقَت، على كل حال حمل الآية على المسبِيَّات وهن ذوات أزواج من الكفار وانفسخ نكاحها بالسبي وقال الشيخ أن هذا هو الصحيح لأنه يقول وعليه فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر، وهل يختلف الحكم فيما إذا سبيت وحدها وبقي زوجها في بلاد الكفر على كفره وبين ما إذا سبيت معه ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.

"وصرَّح العلامة ابن القيم- رحمه الله- بأن هذا القول مردود لفظًا ومعنى فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترنا كما دلت عليه الآيات الأخر التي ذكرنا ويؤيده سبب النزول لأن سبب نزولها كما أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: أصبنا سبيًا من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- فنزلت هذه الآية {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [سورة النساء:24] فاستحللنا فروجهن."

يعني سبب النزول يرجح أن المراد بالمحصنات {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [سورة النساء:24] يعني المسْبِيَّات وعليه يتنزل سبب النزول بالحرف.

طالب: ..........

لا، لا بد من الاستبراء.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

بملك اليمين؟

طالب: ..........

بملك اليمين، المسألة الخلاف فيها معروف بين أهل العلم منهم من يرجِّح ويقوِّي ملك اليمين على مسألة الإسلام، ومنهم من يقول لا يجوز نكاح المشركات مطلقًا {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [سورة البقرة:221] فإذا آمنت جاز له نكاحها ولا شك أن هذا أولى.

"وروى الطبراني عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق:

وذات حليل أنكحتها رماحنا

 

 

 

حلال لمن يبني بها لم تُطَلَّقِ

 

تنبيه فإن قيل عموم."

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

كيف.؟

طالب: ..........

الأمة سبيت فصارت من نصيب زيد ثم زوَّجها عمرو أنت تريد هذا؟

طالب: ..........

ماذا.؟

طالب: ..........

لا، تبقى ملكه تبقى ملك الأول، والولد له لمالكها لأنه يتبع أمه لكن بالشرط المعروف إذا لم يجد طَوْل حرة.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

 

لا، مادامت زوجة لا يجوز.

طالب: ..........

ملك يمينه لكن مادامت في عصمة غيره خلاص انتهت.

"فإن قيل عموم قوله تعالى: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [سورة النساء:24] لا يختص بالمسبيات بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين ويرتفع حكم الزوجية بذلك الملك، والآية وإن نزلت في خصوص المسبيات كما ذكرنا فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب فالجواب: أن جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العموم فحكموا بأن بيع الأمة مثلاً يكون طلاقًا لها من زوجها أخذًا بعموم هذه الآية، ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وأُبَيِّ بن كعب وجابر بن عبد الله وسعيد."

والشراء حينئذٍ يكون كالفداء مثل الخلع فإذا افتدت نفسها على الخلاف المتقدِّم هل تقع به الفرقة من دون طلاق أو لا؟ يكون نظيره إذا اشتراها غيره يعني بالنسبة للأمة إذا اشتراها هل يكون مثل الخلع بالنسبة للحرة؟ على الخلاف المتقدِّم.

"ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وأُبَيِّ بن كعب وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن ومعمر كما نقله عنهم ابن كثير وغيره ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما ذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها من."

عائشة-رضي الله عنها-اشترت بريرة وهي تحت زوج عبد يقال له مغيث فلم ينفسخ نكاحها بمجرد البيع وإنما استمر وخُيِّرَت تحته، خُيِّرَت إن اختارت البقاء معه بقيت وإن اختارت الفراق وقد اختارته فارقته.

طالب: ..........

أمة متزوجة.

طالب: ..........

على من فَوَّت مصلحته.

طالب: ..........

الآن النكاح ثابت والعقد صحيح تزوج متى ينحل؟

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

 لكن في قصة بريرة الزوج عبد فلم توجد الكفاءة لكن لو كان حرا.

طالب: ..........

الرواية معروفة لكنها ضعيفة لا تقاوم الروايات الكثيرة التي تنص على أنه كان عبدا، وكان مغيث يلاحقها في سكك المدينة ويبكي لكن إذا كان حرا.

طالب: ..........

ولا يجوز له أن يطأ.

طالب: ..........

يجوز أن يعتقها وتبقى تحت هذا الزوج.

طالب: ..........

تبقى في عصمته.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

لا، مادام حرا لا ينفسخ، ليس هناك ما يدعو إلى الفسخ حرة تحت حر.

طالب: ..........

من.

طالب: ..........

الزوج الحر أو العبد.

طالب: ..........

الأصل أن الذي زوج العبد سيدها وهو الذي أعتقها وفوضها.

"لكن التحقيق في هذه المسألة هو ما ذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها من المملوكات بسبب آخر غير السبي كالبيع مثلاً وليس من تخصيص العام بصورة سببه، وأوضح دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث قال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد ذكره أقوال الجماعة التي ذكرنا في أن البيع طلاق ما نصه:" وقد خالفهم الجمهور قديمًا وحديثًا فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقًا لها؛ لأن المشتري نائب عن البائع والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنه، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرَّج في الصحيحين وغيرهما فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث بل خيَّرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة فلو كان بيع الأمة طلاقَها كما قال هؤلاء ما خيَّرها النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما خيَّرها دل على بقاء النكاح وأن المراد من الآية المسبيات فقط والله أعلم انتهى منه بلفظه."

"فإن قيل."

هذا إيراد فيما إذا كان المشتري امرأة ليست برجل يطؤها بملك اليمين امرأة.

"فإن قيل إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح لأنها لا تملك الاستمتاع ببضع الأمة بخلاف الرجل وملك اليمين أقوى من ملك النكاح كما قال بهذا جماعة ولا يرد على هذا القول حديث بريرة فالجواب هو ما حرره العلامة ابن القيم- رحمه الله- وهو أنها إن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتها فهي تملك المعاوضة عليه وتزويجها وأخذ مهرها وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع بالبضع فإذا حقَّقْتَ ذلك علمتَ أن التحقيق في معنى الآية وحرمت عليكم المحصنات أي المتزوجات."

والمحصنات {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء:24] يعني مقدَّر هو معطوف على حرمت عليكم أمهاتكم وعطف عليه {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء:24] والعطف على نية تكرار العامل فكرر العامل لكن الآية {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء:24] ليس فيه حرمت إلا أنه تقدير للعامل فقط.

"أي المتزوجات {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [سورة النساء:24] بالسبي من الكفار في وطئهن بملك اليمين بعد الاستبراء لانهدام الزوجية الأولى بالسبي كما قررنا وكانت أم المؤمنين جويريةُ بنت الحارث-رضي الله عنها-متزوجة برجل اسمه مسافع فسبيت في غزوة بني المصطلق وقصتها معروفة قال ناظم قرة الأبصار في جويرية رضي الله عنها:

وقد سباها في غزاة المصطلق

 

 

 

من بعلها مسافع بالمنزلق

 

ومراده بالمنزلق السيف، ثم إن العلماء اختلفوا في السبي هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلقًا ولو سبي الزوج معها وهو ظاهر الآية أو لا يبطله إلا إذا سبيت وحدها دونه؟ فإن سبي معها فحكم الزوجية باق وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد والعلم عند الله تعالى.

 قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [سورة النساء:24] الآية، يعني كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [سورة النساء:21] الآية، فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرَّح بأنه سبب لاستحقاق الصَّداق كاملاً هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} [سورة النساء:24] الآية، وقوله {وَآتُواْ النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [سورة النساء:4] وقوله: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا} [سورة البقرة:229].."

وقولِه.

"وقولِه: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً} [سورة البقرة:229] الآية، فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها، فإن قيل: التعبير بلفظ أجور يدل على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة؛ لأن الصَّدَاق لا يسمى أجرًا فالجواب: أن القرآن جاء فيه تسمية الصَّدَاق أجرًا في موضع لا نزاع فيه؛ لأن الصَّدَاق لما كان في مقابَلة الاستمتاع بالزوجة كما صرَّح به تعالى في قوله {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ} [سورة النساء:21] الآية صار له شبه قوي."

بعض العلماء يبالغ في جعل عقد النكاح معاوَضة، الاستمتاع في مقابل المال، المال في مقابل الاستمتاع هذا يساوي هذا؛ ولذلك لو مرضت مثلاً لا يلزمه علاجها؛ لأن الاستمتاع غير ممكن، ماتت لا يلزمه كفنها؛ لأن الاستمتاع غير ممكن فيجعلها معاوضة ويجعل هذه المعاوَضة كأنها أجرة في مقابل هذا الاستمتاع.

"كما صرَّح به في قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ} [سورة النساء:21] الآية صار له شبه قوي بأثمان المنافع فسُمِّيَ أجرًا وذلك الموضع هو قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [سورة النساء:25] أي مهورهن بلا نزاع ومثله قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [سورة المائدة:5] الآية."

ولم يقل أحد بأن المراد بهذا النكاح نكاح المتعة.

"أي مهورهن، فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة، كان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة فالجواب من ثلاثة أوجه، الأول: أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآنًا لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية، وأكثر الأصوليين على أنَّ ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآنًا لا يستدل به على شيء لأنه باطل من أصله."

لأن من أثبته على أنه قرآن ولم يثبت قرآنا إذًا لا يثبت.

"لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن."

لأنه لم.

لَمْ؟

لأنه لم ينقله إلا.

"لأنه لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآنًا ظهر بطلانه من أصله، الثاني."

من أهل العلم من يرى أنه إذا لم يثبت على أنه قرآن لأنه ليس ثبوته قطعيًّا وقد صح السند فيه فثبوته ظني يعامَل معاملة الحديث؛ لأنه نُقِل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا القراءة التي هي يقرؤها فلان وفلان من الصحابة على أنها مروية عنه -عليه الصلاة والسلام- لكن لم تثبت بطريق قطعي لا تثبت قرآنا ثبتت بالسند الصحيح تعامَل معاملة الخبر الصحيح.

"الثاني: أنا لو مشينا على أنه يُحتَج به كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك فهو معارَض بأقوى منه؛ لأن جمهور العلماء على خلافه؛ ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة وصرَّح -صلى الله عليه وسلم- بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سمرة بن معبَد الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة فقال «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلِّ سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» وفي رواية لمسلم في حجة الوداع ولا تعارُضَ في ذلك لإمكان أنه -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك يوم فتح مكة وفي حجة الوداع والجمع واجب إذا أمكن كما تقرَّر في علم الأصول وعلوم الحديث، الثالث: أنَّا لو سلمنا تسليمًا جدليًّا أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه -صلى الله عليه وسلم- وقد نُسِخَ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح والآخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح أيضًا، وقال بعض العلماء: نُسخت مرة واحدة يوم الفتح والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط فظن."

لكن فيه التنصيص الحديث الصحيح أن الله حرَّم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة فجمع بينهما.

"والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط فظن بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف أيضًا لتحريم المتعة واختار هذا القول العلامة ابن القيم- رحمه الله- ولكن بعض الروايات الصحيحة صريحة في تحريم المتعة يوم خيبر أيضًا فالظاهر أنها حُرِّمت مرتين كما جزم به غير واحد وصحت الرواية به والله تعالى أعلم."

يعني حرمت يوم خيبر ثم أبيحت عام الفتح ثم حرمت في عام الفتح وثبت في النص أن تحريمها إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة.

"الرابع: أنه تعالى صرَّح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسُّرِّيَّة في قوله تعالى {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [سورة المؤمنون:6] في الموضعين، ثم صرَّح بأن المبتغي وراء ذلك من العادِين بقوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} [سورة المؤمنون:7] الآية."

وبهذا يستدل أهل العلم على تحريم الاستمناء ولو كان مباحًا ما تم الحصر في الزوجات وملك اليمين.

"ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجها فمبتغيها إذًا من العادين بنص القرآن أما كونها غير مملوكة فواضح أما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها."

يعني المنكوحة متعة يقول عمر-رضي الله عنه-والله لا أوتى بناكح متعة إلا جلدته الحد فناكح المتعة زاني عند الصحابة ومن بعدهم-نسأل الله العافية-.

"ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة."

ومن نكاح المتعة على المذهب عند الحنابلة النكاح بنية الطلاق هذا هو المذهب عندهم.

"ووجبت لها النفقة كما هو ظاهر فهذه الآية التي هي {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } [سورة المؤمنون:5-7] صريحة في منع الاستمتاع بالنساء الذي نُسخ وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بيّنَّا لا في نكاح المتعة؛ لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها بقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء:23] إلى آخره، ثم بيّن أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [سورة النساء:24] ثم بيّن أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها مرتِّبًا لذلك بالفاء على النكاح بقوله فما استمتعتم به منهن الآية كما بينَّاه واضحًا والعلم عند الله تعالى."

اللهم صل على محمد...

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

الزيادة من الثقة مقبولة.

طالب: ..........

ما المانع؟!

طالب: ..........

شعاب.

طالب: ..........

نعم يطرأ له شيء وينسى الحصر السابق لا مانع بشر.

طالب: ..........

هم كفار؟ كفار مشركون؟

طالب: ..........

من يحصر ملك اليمين بالجهاد والسبي لا يجيز مثل هذا ومن يقول أن الكافر بصدد أن يجاهَد ويسبى نساؤه ويستولى عليهم يجيز مثل هذا البيع، ولشيخ الإسلام إشارات في الجزء الثامن والعشرين من الفتاوى قد يؤخذ منها أن بعض العلماء لا يمانع في ذلك.

طالب: ..........

مثل عائشة اشترت بريرة.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

تجامعها المرأة؟!

طالب: ..........

تستطيع أن تزوجها.

طالب: ..........

 

أو تعطيها زوجها يستمتع بها أو ابنها! لا، تستطيع أن تزوجها.