شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (10)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
ثم يرفع رأسه، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، فإن كان مأموماً لم يزد على: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر للسجود، ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه، ويكون في سجوده معتدلاً، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، وإن قال مرة أجزأه، ثم يرفع رأسه مكبراً، فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، ويقول: رب اغفر لي، ثم يكبر ويخر.
ثلاثاً ثلاثاً، عندك ثلاثاً؟
طالب: هذه النسخة لا، لكن في النسخة الأخرى نعم، ثلاثاً وإن قال مرة أجزأه.
يقول: رب اغفر لي ثلاثاً.
طالب: في النسخة التي بخط الوالد: ثلاثاً وإن قال مرة أجزأه.
نعم.
ثم يكبر ويخر ساجداً، ثم يرفع رأسه مكبراً، ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبته.
ركبتيه.
عندي ركبته.
ركبتيه.
لا، بالإفراد لا بالتثنية.
هما اثنتان إلا إن أراد الجنس جنس الركب وإلا هما اثنتان.
إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب صفة الصلاة، ومضى منها ما مضى من تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقراءة الفاتحة وقراءة السورة، ثم الركوع والرفع منه، بعد الركوع يرفع كما يقول المؤلف، ثم يرفع رأسه، يعني من الركوع.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
ثم يرفع رأسه" يكفي رفع الرأس؟ الأصل أنه قائم بجسده، هذا الأصل، ثم بعد ذلك ركع، حنى ظهره وثناه ليحقق ركنا من أركان الصلاة وهو الركوع.
يقول المؤلف: "ثم يرفع رأسه" هذا الكلام ليس بدقيق، باعتبار أن رفع الرأس لا يكفي في الانتقال من ركن إلى ركن، نعم الذي لا يرى الرفع من الركوع ركنا من أركان الصلاة أما بين السجدتين..، يقول: يكفي أن يفهم أو يعرف أنه انتقل من ركن إلى ركن، وعلى كل حال التعبير ليس بكافٍ، إنما يقوم بجسده، بما ثناه وحناه للركوع كاملاً، ويستوي قائماً، ويطمئن.
"ثم يرفع رأسه ثم يقول" يرفع رأسه ثم يقول مفاده أنه بعدما ينتقل من الركوع "يقول: سمع الله لمن حمده" ومعروف أن تكبيرات الانتقال، وفي حكمها قول سمع الله لمن حمده أنها للدلالة على الانتقال، فتكون مقارنة له، يقترن القول بالفعل، والعطف بـ(ثم) فيه ما فيه؛ لأنها تدل على التراخي.
"ثم يقول: سمع الله لمن حمده" مع أنه يقول الإمام والمنفرد: "سمع الله لمن حمده" مع نهوضه واعتداله من ركوعه.
"سمع الله لمن حمده" هذه الجملة يقولها الإمام والمنفرد اتفاقاً، وأما بالنسبة للمأموم فعند الشافعية يقولها؛ لأنها ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو القدوة، وما دام قالها النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) تلزم كل مصلٍ، لكن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) على ما سيأتي، في ذلك ما يدل على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، لما يقتضيه العطف بالفاء، ولذا قال: فقولوا، ((إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)) بالنسبة للإمام والمنفرد هذا محل اتفاق أنه يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، فهل يقول الإمام: ربنا ولك الحمد أو لا يقولها؟
الجمهور على أنه يجمع بينهما، يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ويتفق مع المأموم في قوله: ربنا ولك الحمد، خلافاً للحنفية الذين يقولون: لا يجمع بينهما الإمام، بل الإمام له ذكر خاص، والمأموم له ذكر خاص، يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، يعني نظير ما تقدم في قوله: ((وإذا قال ولا الضالين فقولوا: آمين)) مقتضاه أن الإمام لا يقول: آمين، كما هنا لا يقول: ربنا ولك الحمد، ولكن هذا توجيه للمأموم، والإمام ينتابه أمران؛ لأن المصلي -جنس المصلي- بالنسبة لاقتدائه بالنبي -عليه الصلاة والسلام- منها ما يقتدي به على أساس أنه إمام، ومنها ما يقتدي به على أساس أنه مصلٍ، فالإمام له ما يخصه، لو قال قائل: النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد يوم الجمعة ولا صلى ركعتين، جلس على المنبر وسلم وخطب وهو القدوة، لماذا نصلي ركعتين؟ نقول: هذا باعتباره إماماً، فإذا كنت إماما فاصنع كما صنع، وقد يقول قائل -وقد قيل-: لماذا لا يصلي الإمام ركعتين لعموم الأدلة الدالة على ذلك؟ نقول: لا، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى ركعتين، صعد المنبر مباشرة، فلكل مصلٍ ما يخصه من الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، والأصل الاقتداء بجميع ما يقوله، وبجميع ما يفعله -عليه الصلاة والسلام-، إلا إذا وجد ما يقتضي تخصيص الإمام بشيء، أو تخصيص المأموم بشيء آخر.
"سمع الله لمن حمده" فيه إثبات صفة السمع لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته.
وقول: "سمع الله لمن حمده" فيه من الخلاف ما في تكبيرات الانتقال، هي عند الحنابلة واجبة، وعند غيرهم سنة، هذه الأذكار وهذه التكبيرات والتسميع كلها واجبات عند الحنابلة وعند غيرهم هي من السنن، وسبق الكلام عنها في أول صفة الصلاة.
يرفع يديه كرفعه الأول.
طالب:.......
نعم ، يعني الحكمة، هل هناك من حكمة في تخصيص الرفع من الركوع بقول: سمع الله لمن حمده دون بقية الانتقالات؟ البقية كلها بالتكبير، إلا في هذا الموضع سمع الله لمن حمده، فهل من حكمة لهذا التغاير، أو هو مجرد تعبد واقتداء وتسليم واستسلام؟ هل أحد يذكر علة أو شيئا؟ تذكرون شيئا؟
طالب: أبد والله أقول شيء في نفسي.
إيه لا بأس.
طالب: أقول: لعله جاء تالياً للركوع الذي أمرنا فيه بتعظيم الرب فناسب أن يكون هذا الذكر.
لا، هو السماع للقول.
طالب: وهو يعظم الرب بالقول ((أما الركوع فعظموا فيه الرب)).
لا، هو يعني العلماء يجعلون من لازم السماع الإجابة، ولذلك كثير من الشراح يفسر سمع الله لمن حمده بمعنى أجاب.
طالب: لكن يا شيخ سيتبع الركوع السجود، فهو عظم الرب، ثم سيدعو في السجود الذي أمر فيه أن يكثر من الدعاء.
إيه لكن يكون قول سمع الله لمن حمده المقتضي للإجابة بعد الدعاء.
طالب: كأنه وعد بإجابة دعاء أو شيء، يعني كأنه قدم بين يدي نجواه دعاء، هذا العظيم فكان أهلاً أن يجاب دعاؤه.
الكلام جيد، لكن في أوضح منه؟ هات كلنا نستفيد؟
طالب:.......
هو لحظ لفظ الحمد، ما لحظ لفظ السماع، نعم؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
يقول: إن الشخص أو المصلي الذي خُلق على أحسن تقويم فارق هذا الخلق من الاعتدال الذي هو أصل خلقه إلى الانحناء، فلما عاد إلى ما خُلق عليه من أحسن تقويم ومن الاستقامة والاستواء دون سائر المخلوقات حمد الله -جل وعلا- أن أعاده إلى هذه الصفة بعد أن فارقها.
طالب:.......
سمع الله لمن حمده.
طالب:.......
نعم؟ لا، في السجود أشد، يعني السجود بعده عن الخلقة أشد، هذا بعد تمام الركعة، الركعة الثانية، لكن بين السجدتين، الحقيقة أن الاسترسال في مثل هذه الأمور، وإن كان يعني في الجملة مسلوك عند أهل العلم ويبحثون عن العلل والحكم، وتعطي النفس من الثقة والطمأنينة ما يدفع به عن دينه فيما لو انتقد، وإلا فالأصل أن التسليم والاستسلام هو الأصل سمعنا وأطعنا.
"ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه" مثلما تقدم إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه على ما ذكر سابقاً في تكبيرة الإحرام، وهذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين في الصلاة، مع تكبيرة الإحرام، ثم مع الركوع، ثم مع الرفع منه.
"ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يقول: ربنا ولك الحمد" بالواو دون اللهم، وبحذفها ربنا لك الحمد، وباللهم دون الواو، وبها، أربع صيغ، اللهم ربنا ولك الحمد، بالجمع بين اللهم والواو، واللهم ربنا لك الحمد، اللهم بدون الواو، ربنا ولك الحمد بالواو دون اللهم، ربنا لك الحمد بدونهما، وكل هذه الصيغ ثابتة، وهم يختلفون في المرجح، منهم من يقول: هو بدون الواو أفضل وأكمل؛ لأن الواو تقتضي معطوفا عليه، ولا بد من تقدير، وإذا لم نحتج إلى التقدير كان أولى؛ لأن الكلام الذي لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، ومنهم من يقول: إن وجود الواو أكمل، لماذا؟ لأننا نقدر جملة فيها زيادة معنى، وبدون الواو لا نحتاج إلى هذه الجملة التي فيها زيادة معنى، وإذا أضفنا اللهم مع الواو -كما يقرر أهل العلم- في ذلك زيادة في المبنى، وزيادة المبنى عندهم تدل على زيادة المعنى غالباً وإلا يقولون: حذر أبلغ من حاذر.
الواو هذه واقتضائها المعطوف عليه جعلت أهل العلم يختلفون في الرد على الكافر في سلامه إذا قال كما قالت اليهود: السام عليكم، هل نقول: عليكم، أو وعليكم؟ نعم؟ وعليكم هذه الواو تقتضي معطوفا كأنك قلت: علينا وعليكم، ولذلك يقولون: بدون الواو أفضل، ومنهم من يقول: ما دام ثبتت "وعليكم" فلا مانع أن يكون الموت على الجميع وهو مكتوب على الجميع، لكن صيغة الابتداء الذي هو السلام هذا دعاء ليس بخبر لنقول: إنه مكتوب على الجميع.
على كلٍ مثل هذه الدقائق يلتفت لها أهل العلم، وأمور المسلمين ماشية بالواو وبدونها من غير التفات إلى مثل هذه الأمور، فإذا ثبت النص بلفظ فلا يتم الامتثال إلا به ولو كان حرفا، وإذا لم يثبت فلا تجوز زيادته، لا سيما في الألفاظ المتعبد بها.
ابن القيم -رحمه الله تعالى- يقول: إنه لم يثبت الجمع بين اللهم والواو مع أنها ثابتة في الصحيح، الجمع بين اللهم والواو، ولعل ابن القيم -رحمه الله- اعتمد على رواية ليست فيها هذه الواو؛ لأن رواية الصحيح كثيرة، وليس هو بمعصوم أيضاً، قد يغفل عن بعض الروايات وإن كانت موجودة.
"ربنا ولك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد" الزيادة على ربنا ولك الحمد مثل ما ذكره هنا، الآن ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، هذه جاءت على لسانه -عليه الصلاة والسلام-، أو من إقراره؟ نعم؟ من الذي تكلم بها؟
طالب:.......
لكنه ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً، أنا أريد أن أقرر مسألة في مثل هذا، ولها نظائر، وهي في غاية الأهمية، الإمام أحمد يقول في بعض الروايات عنه: أنا لا أحب الزيادة على ربنا ولك الحمد، لماذا؟ لأنه اقتصر عليها -عليه الصلاة والسلام-، وأقر من قال: ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا يؤيد قول من يقول: إن ما ثبت بإقراره دون فعله يكون مشروعاً وليس بسنة، يعني الذي قرأ سورة قل هو الله أحد بعد السورة، أقره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأثنى عليه بفعله، منهم من يقول: هذا العمل مشروع لكنه ليس بسنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فعله، فليس بسنة، كيف يكون مشروعا وليس بسنة؟ ونظير ذلك ما جاء في قصة بلال، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سمع خشخشته بالجنة، أو قرع نعليه، سمعه في الجنة، سأله فقال: إنه ما توضأ إلا وصلى ركعتين، فكونه إذا توضأ صلى ركعتين مُدح من قبله -عليه الصلاة والسلام- بهذه الرؤيا التي أقرت منه -عليه الصلاة والسلام-، وهل ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كلما توضأ صلى ركعتين؟ نعم؟ ما نُقل، لكنه أثنى على بلال بهذا العمل، وأثنى على من يقرأ قل هو الله أحد بهذا العمل، وقال في هذا القائل: لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً، فهل تثبت السنن بمثل هذا، أو نقول: إن هذه أمور مشروعة وليست بسنن؟ المسائل الثلاث نظائر أو ليست نظائر؟ يعني مختلفة أو نظائر؟ يعني من يقول بأن قراءة قل هو الله أحد ليست بسنة، وإن كانت مشروعة، ويؤكد على سنة الوضوء، ويقول: إنها من السنن المؤكدة، وتصلى في أوقات النهي، هل يوجد من فرق بين المسألتين مع مسألتنا التي نحن فيها، إما أن نقول: كلها سنن، أو نقول: كلها ليست سنن.
طالب:.......
الآن أريد أن أبين الفرق؛ لأنه جاء في أحاديث: ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه)) هل الركعتين من أجل الوضوء أو الوضوء من أجل الصلاة؟ في فرق، في ملمح خفي، يعني ركعتا الوضوء من أجل الوضوء، لكن الثواب مرتب على الصلاة التي لم يحدث فيها نفسه، فما نقول: إن في هذا دليل على استحباب ركعتي الوضوء، لذلك بعضهم يقول: كيف يقول الإمام أحمد أنا أقتصر على ربنا ولك الحمد؟ يعني من هذه الحيثية، لكن ما دام ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً، ما الذي يجعلنا لا نفعلها، ونتدين بها، نعم؟
طالب:.......
سكت النبي -عليه الصلاة والسلام-، ما جاء على لسانه مدح لهذا العمل، يعني الإقرار يدل على الإباحة، نعم؟
طالب:.......
لا ما يوازي، يعني ما مدح فاعله، مثل ما قال تلبية ابن عمر، وتلبية فلان وفلان، سكت النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه، لكن ما توازي ((ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يكتبها)) ولا توازي كون بلال استحق الجنة بهاتين، أو سبقه للنبي -عليه الصلاة والسلام- ومشيه أمامه من أجل هاتين الركعتين، أو هذه الركعات، ركعات الوضوء.
طالب: بالنسبة لقراءة سورة الإخلاص هو -عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ- إنما أثنى على القارئ لحبه للسورة؛ لأنها صفة الرحمن.
المقصود أنهم ذكروا عنه أنه كلما قرأ قرأها إذاً الحكم مركب من هذا وهذا.
طالب: لما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يسألوه عنها، قال: إنها صفة الرحمن.
طيب أنت تفعلها لأنها صفة الرحمن حكمك حكمه، والثاني يفعلها لأنها صفة الرحمن حكمه حكمه.
طالب: لكن عفواً يا شيخ أليس الثواب هنا مرتب على حب السورة فقط لأنها صفة الرحمن؟
لكن ما يمنع أن يكون كونه قرأها في كل ركعة أن يكون فيه دليل على أنه يحبها، ومن محبته إياها قرأها في كل ركعة، فإذا قرأها في كل ركعة، وارتباطها بالصلاة ظاهر من الحديث، لكن لو قلنا: إنه يقرأها في وقت معين بغير الصلاة، الآن هذا تحديد وفي عبادة، الأصل فيها التوقيف، لكن لو قرأها في وقت معين، وصار يقرأها بعد..، إذا فرغ من أذكاره قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة قال: أنا أحبها وأريد أن أختم بها عملي، نقول: حبك إياها أدخلك الجنة؟ إنما في الموضع نفسه الذي هو مورد النص.
طالب:.......
الإقرار نوع من أنواع السنة، والسنة ما أثر عنه -عليه الصلاة والسلام- من قول أو فعل أو تقرير، أو وصف، كلها سنة، هذا تعريف السنة عند أهل العلم، نعم؟
طالب:.......
لا، هذه نظائر، وإذا قلنا: إن النظائر وأدلتها متساوية لا بد أن تكون أحكامها متساوية، ولا شك أن كل حكم له ما يخصه من حيث القوة والضعف، وأيضاً التفريق بين السنة والمندوب والمستحب جمهور أهل العلم ما يرونه، هذا عند المالكية كما هو معروف.
طالب:.......
إيه، على حسب تردد المجتهد في قوة الدليل في الدلالة على الحكم.
طالب:.......
كيف مباح؟ هو نظر إلى أحد الجانبين من زاوية أنه لا إثم فيه، وإلا قسيم الكراهة المستحب مع أنه ليس كل مستحب تركه مكروه ولا العكس، وإلا لو قلنا: إن جلوس الجالس في المسجد مكروه، لماذا؟ لأنه لم يستغل وقته بذكر ولا تلاوة ولا صلاة، نقول: مكروه، ما قالوا بهذا.
طالب:.......
على كل حال الإقرار من أنواع السنن، أنا لا أقول: لو جعلت المسائل كلها في حكم واحد فلا غبار، أنا ما أنتقد لو قرنت المسائل في حكم واحد، لكن أشدد في ركعتي الوضوء، وقل هو الله أحد وأقول: ليست بسنة، مع أن هذه أيضاً الإمام أحمد يقول: أقف عند ربنا ولك الحمد؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قالها، فهذه مسائل تحتاج إلى أن تنضم في سلك واحد إلا إذا وجدت الفروق، وعلى كل حال دروسنا ليست بدروس فتوى، مع الإخوان دروس وبحث، كما هو معروف، يعني أنتم إذا ما عرفتم الطريقة إلى الآن مشكلة هذه، نحن دروسنا ولقاءاتنا مع الإخوان أقرب ما تكون إلى المدارسة.
طالب:.......
لا، قد يكون أقره لأنه مباح مثل التلبية، لكن إذا مدحه كيف يمدح شيئاً ليس مسنونا؟ ما يترتب عليه ثواب وهو ممدوح في الشرع؟ ما يمكن.
"ربنا لك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد"...
طالب:.......
يعني مثل العزل؟
طالب:.......
إيه، كونه يقرِها القرآن لا يعني استحبابها، فرق بين الإقرار مع المدح، والإقرار بمجرد السكوت عن الشيء، شرع مباح، والمباح من قبيل الشرع، من الأحكام التكليفية.
ولذا يقول المؤلف: "وإن كان مأموماً لم يزد على ربنا ولك الحمد" يعني من هذا الباب "وإن كان مأموماً لم يزد على ربنا ولك الحمد" وهذا قول معروف عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى أنه يقول هذه الأذكار الزائدة، ومنها أيضاً زيادة على قوله: "ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد..." إلى آخره، هذا أيضاً مما يقال لما ورد فيه، نعم؟
طالب:.......
سمعنا الملحظ؟
الأخ يقول: "ثم يقول" يعني الإمام والمنفرد؛ لأنهما يقابلان المأموم، ثم يقول... إلى آخره "وإن كان مأموماً" يعني ليس بإمام ولا منفرد "لم يزد على ربنا ولك الحمد" امتثالاً لقوله: ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد)) امتثالا لهذا الأمر، لكن هل الأمر بالشيء يقتضي نفي ما عداه مما ثبت؟ لا، لا يقتضي نفي ما عداه مما ثبت، ولذا المستحب للجميع أن يقول: هذه الأذكار الواردة، وهذا كله يدل على أن هذا الركن يُطال، ويطمئن فيه، خلافاً لما عرف عن الحنفية أنه لمجرد الفصل بين الركوع والسجود، وليس بركن مستقل، وفي حديث المسيء: ((ثم ارفع حتى تطمئن)) والطمأنينة نص عليها في حديث المسيء وهو في مقام بيان، وبصيغة الأمر مما يدل على الوجوب، الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة عند أكثر أهل العلم.
ثم بعد ذلك يكبر للسجود، ولا يرفع يديه، يكبر للسجود للانتقال من القيام بعد الركوع إلى الهوي للسجود، بقي في مسألة القيام والاطمئنان قائماً ماذا عن اليدين؟ لأنه يقول في القيام الأول قبل الركوع: ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى، فهل يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى بعد الركوع أو لا؟
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
يقول الأخ: إنه لا يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى، والدليل على ذلك؟ "حتى يعود كل فقار إلى مكانه" ودلالته على هذه المسألة ونقيضها على حد سواء، يعود إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع؟
طالب:.......
لا، إذا قلنا: إنه يعود إلى أقرب مذكور قلنا: إنه يعود إلى ما كان قبل الركوع، فيلزم منه أنه يقبض يده اليسرى بيه اليمنى؛ لأنه يفعل ذلك قبل الركوع، وهذا هو الأقرب أنه يمسك بيده، وهذه صفة القيام في الصلاة، نحن لسنا بحاجة إلى أن نشدد في هذه المسألة، أو نبدع من خالف، لسنا بحاجة إلى هذا كله؛ لأن المسألة مسألة فهم.
طالب:.......
معروف، أنا أقول: حتى يعود كل فقار إلى مكانه، قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع باعتباره أقرب مذكور؟
طالب:.......
لا لا، كل فقار في بدنه يعود إلى مكانه؛ لأنها قيلت أكثر من مرة، "حتى يعود كل فقار إلى مكانه" في هذا الموضع قلنا: الاحتمال قائم أنه قبل الدخول في الصلاة، فعلى هذا يسدل يديه؛ لأنه لا يقبض في جميع أحواله، وهو ماش، وهو جالس لا، الأصل أن كل شيء مسترسل، هذا الأصل قبل الدخول في الصلاة، لكن إذا قلنا: حتى يعود كل فقار إلى مكانه بأقرب صورة للإنسان في هذه الكيفية وهذه الهيئة ما كان قبل الركوع، وحينئذٍ يقبض يديه.
طالب:.......
هذا الدليل، هذا هو ((حتى يعود كل فقار)) لو احتجنا إلى دليل قلنا: إن قوله: ((حتى يعود كل فقار إلى مكانه)) عاد إلى مكانه قبل الركوع، وانتهى الإشكال، ونقول: ما دام الاحتمال قائما في مثل هذا فلا يشدد في مثل هذه المسائل، نعم؟
طالب:.......
كل فقار التي هي المفاصل.
طالب: هما من حديث وائل بن حجر؟
نعم حديث وائل بن حجر يشمل ما قبل الركوع وما بعده وهو مفسر.
قال: "ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه" وفي حديث صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام- في أكثر من حديث: وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، في حديث أبي حميد وعائشة لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، مع أنه جاء حديث الرفع في كل خفض ورفع، هاه؟
طالب:.......
هذا الحديث يدل على أنه يرفع يديه إذا هوى للسجود، وإذا رفع منه؛ لأنه يشمل جميع الهيئات، يرفع يديه مع كل خفض ورفع، لكن هذا الحديث مجمل، تبينه الأحاديث المفسرة، وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، هذا مفسر، لفظ ما يحتمل، ويحمل الحديث إذا قيل بأنه محفوظ؛ لأن بعضهم يحكم بشذوذه، وبعضهم يحكم بأنه خطأ من الراوي.
"ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه" في حديث وائل بن حجر: كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، هذا عمدة ومعول من يقول بتقديم الركبتين على اليدين، يعني وهو النزول كما يقرر أهل العلم، يعني النزول الطبيعي أن ينزل بالأقرب فالأقرب إلى الأرض، الأصل أن القدمين على الأرض، ثم الركبتين، ثم اليدين، ثم الوجه من أعضاء السجود.
يعارضه حديث أبي هريرة: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير؛ وليضع يديه قبل ركبتيه)) الحافظ ابن حجر يقول: هو أقوى من حديث وائل بن حجر، وأنتم ترون من يحقق كتب أحاديث الأحكام، إما أن يضعف حديث وائل، أو يضعف حديث أبي هريرة، فإن كان ممن يقول بهذا القول ضعف حديث أبي هريرة، وقال: مقلوب، وصحح حديث وائل، والعكس تجد من..، ونكمل المسألة بعد الأذان؛ لأنها تحتاج إلى بسط.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
أقول: تجدون في تحقيق كتب أحاديث الأحكام الأقوال تجاه هذين الحديثين مضطربة، فتجد الكتاب الواحد يحقق من قبل اثنين أحدهما يصحح حديث أبي هريرة، ويضعف حديث وائل، والثاني بالعكس، والسبب في هذا السير وراء المذاهب، يعني إذا كان مذهبه ممن يرجح حديث وائل صحح حديث وائل، وحكم على حديث أبي هريرة بالضعف والعكس؛ لأنهما في الظاهر متعارضان، وبعضهم لما يسمع من إضافة تقديم اليدين لأهل الحديث، وهو يرى أنه من أهل الحديث تجده يصحح حديث أبي هريرة، ويضعف حديث وائل، والثاني لأنه متمذهب بمذهب حنبلي أو حنفي أو مالكي تجده مثلاً يضعف حديث أبي هريرة، ويصحح حديث وائل.
ابن القيم -رحمه الله تعالى- أطال في الكلام على حديث أبي هريرة، وأجلب عليه بكل ما أوتي من بيان، وفهم وسعة اطلاع، فصار قوله يهجم على القلوب حتى لا يترك الإنسان يتأمل في النصوص، خلاص مقلوب مقلوب، انتهى الإشكال، حديث وائل لا أحد يقول: إنه مقلوب "كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه" والثاني: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير؛ وليضع يديه قبل ركبتيه)) يقول ابن القيم: "من نظر إلى هيئة البعير وهو يبرك وجده يقدم يديه على ركبتيه" هو نظر إلى الصورة مجردة، ولم ينظر إلى معنى البروك في لغة العرب، طيب ماذا عن قول عمر أو قول الراوي عن عمر في البخاري: "فبرك بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-"؟ هل برك على يديه؟ ما يمكن، برك، والعرب إنما تقول للشيء: برك إذا نزل بقوة، برك البعير، وحصص العبير، إذا نزل على الأرض بقوة، أثار الغبار، وفرق الحصى يقال: برك، والمصلي إذا نزل بهذه الهيئة، ومع وجود البلاط بعضه يصير فيه خلل، تسمع كيف يكون البروك؟ حتى لو نزل على ركبتيه بقوة وأشبه الحمار خلخل البلاط، وفرق الغبار، وفرق الحصى، فلا بد من النظر الدقيق في الألفاظ، ابن القيم لا شك أنه إمام، ولا أحد ينازع في إمامته، وما نحن إلا عيال عليه وعلى كتبه، لكن يبقى أنه لا يقال مثل ما قال الأول:
إذا قالت حذام فصدقوها |
| فإن القول ما قالت حذام |
على العين والرأس هو إمام وعمدته ومعوله على النصوص، ولا يعدل بها شيئاً، لكن مع ذلك أيضاً هذا فهمه للنصوص، لا يلزم أحد بفهم غيره.
فابن حجر يقول: إن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل، ومن حيث الصناعة يعني قد ينتابهما النظر في ترجيح أحدهما على الآخر، ومنهم من يجوز الصورتين، يقول: كلاهما ثابتة، أو يضعف الصورتين، ويرجع إلى الأصل؛ لأن من أهل العلم من ضعف الحديثين، ومنهم من صحح الحديثين، هذا يقول: سواءً نزل على يديه أو على ركبتيه ما في إشكال، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا، أنه مخير يفعل الأرفق به، لكن من رجح حديث أبي هريرة وقال: النزول على اليدين كما نسب لأهل الحديث، وعرفنا أن الحديث ليس بمنقلب على راويه إذا فهمنا معنى البروك ورجحنا هذا قلنا: تنزل على يديك، لكن تضع يديك مجرد وضع ((فليضع يديه)) لأن مجرد الوضع لا يلزم منه بروك، ويفرق أهل العلم بين وضع المصحف على الأرض، وضع المصحف على الأرض هذا ما فيه إشكال، جائز، يجوز أو ما يجوز؟ وضع المصحف على الأرض؟
طالب:.......
جائز، لكن لو رماه ألقاه إلقاءً؟ حرام بالإجماع، بل إذا اقترن بالاستخفاف يكفر، المقصود أن التفريق بين الوضع والبروك أمره ظاهر، والمشابهة لا تقتضي المطابقة من كل وجه، يعني إذا أشبهنا بروك البعير من حيث النزول بقوة، فحينئذٍ يرد هذا النهي فلا يبرك، وإذا وضعنا اليد على الأرض مجرد وضع من غير تفريق، ومن غير إزعاج للآخرين، ومن غير إخلال بطمأنينة الصلاة فإننا حينئذٍ نكون امتثلنا، والمسألة فيها سعة؛ لأنه ليس المقصود بالأمر: ((فليضع)) هو تقديم اليدين أو تأخير اليدين، إنما هو النظر إلى الوضع المناسب للطمأنينة، يعني الأمر بوضع اليدين لا يلزم أن تكون الصورة مطابقة من كل وجه ((وليضع يديه قبل ركبتيه)) هو مجرد وضع، هذا المأمور به، لكن لو نزلنا بقوة أشبهنا البعير، ولو امتثلنا حديث وائل بن حجر ونزلنا على الركبتين بقوة، ماذا صنعنا؟ قلدنا، أشبهنا غيره من الحيوانات التي أمرنا بمفارقتها في الصلاة، وعلى كل حال الأمر فيه سعة، لا تثريب على من فعل هذا أو هذا، نعم؟
طالب:.......
ويش فيهن؟
طالب:.......
حتى الحجازية، وكل الإبل تضع يديها بمعنى أنها تقدم جزءها الأعلى على الأسفل في النزول، كلها هكذا، لكن هناك من يبحث مسألة ركبتي البعير هل هي في يديه أو في رجليه؟ ولسنا بحاجة إلى هذا كله، نعم؟
طالب:.......
لا لا، زائدة هذه، ومثلها وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، هذه محكوم عليها بالنكارة، كما في سنن أبي داود عن أحمد.
طالب: أقول: الإشكال يأتي من التشنيع....
لا لا، التشنيع ليس..، ما دامت النصوص محتملة فلا تشنيع ولا تبديع، إذا كانت النصوص محتملة، أما إذا كانت النصوص صحيحة صريحة، وقد أمرنا بالاقتداء به: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ((خذوا عني مناسككم)) ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) هذا يقتضي معاملة كل إنسان بحسبه، فالجاهل يوجه برفق، والغافل ينبه، والمعاند أيضاً له أسلوب، وإذا كان الإنكار من منطلق ضعف له وضع، وإذا كان من قوة أيضاً على حسب الدرجات المذكورة في النصوص، نعم؟
طالب:.......
لا، لا لا.
طالب:.......
لا لا، ما يحتاج؛ لأن الصورة واضحة من البعير، هو يفعل هكذا.
طالب:.......
وين ركبتيه؟
طالب:.......
لا، هو إذا نظرنا إلى معنى البروك انتهى كل الإشكال، ومهما قلنا عن البعير صورته صورة من يقدم يديه، يعني في الصورة وفي الظاهر، إذا أردنا أن نطبق التشبيه من جميع الوجوه قلنا: إن البعير أبداً يقدم يديه، وصورته أول ما يلمس رأسه الأرض.
طالب:.......
لكنه ينزل في الصورة، إذا أردنا أن نطبق الصورة من كل وجه من قدم يديه مشبه لنزول البعير أياً كان، إذا نظرنا إلى الصورة العامة من كل وجه، وقلنا حينئذٍ: إن آخر الحديث ينقض أوله، كما قال ابن القيم، لكن لسنا بحاجة إلى هذا كله، نحن عندنا ما يحل الإشكال، نعم؟
طالب:.......
ركبتيه أو يديه، نعم إيه.
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
لا لا، ما هو بأصل خلقة الإنسان أنه ينزل على ركبتيه أو على يديه.
طالب:.......
هذا الحمار ينزل على الأقرب ماذا تقول؟
طالب:.......
لا لا، ما يصلح، لا لا، منهيون عن التشبه بالحيوانات، ونبيح الحمار منهي عنه والغراب، على كل حال مثلما قلنا: والمسألة مطروحة للنظر، ما فيها إلزام، تعرفون يا إخوان طريقتنا في التعليم وفي التوضيح وفي البيان وفي أي علم من العلوم أننا أشبه ما نكون بالمدارسة مع الإخوان لا أكثر ولا أقل، لا نلزم بقول، اللهم إلا أننا نعرض ما عندنا عليكم لا أكثر ولا أقل.
طالب:.......
هوى يعني النزول بقوة، خر مثلاً.
طالب:.......
لا، ما يلزم القوة؛ لأن هذا ينافي الطمأنينة وهي ركن من أركان الصلاة.
"ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه، ويكون في سجوده معتدلاً" ما معنى معتدلاً؟ إذا وضع الأعضاء السبعة على الأرض، الأعضاء السبعة إذا وضعها على الأرض كيف يعتدل؟ نعم؟
طالب:.......
يعني ظهره غير مقوس؟
طالب:.......
والمجافاة؟ هاه؟ المجافاة؟
طالب:.......
نعم منصوص عليها، مقتضى المجافاة، وإبعاد البطن عن الفخذين، والفخذين عن الرجلين، نعم ما يلزم منه التقويس، وما يلزم منه عدمه، على حسب المكان؛ لأنه قد يلزم إذا كان ضيقا، وأراد أن يجافي يلزم منه التقويس، يعني مع القدرة عليها، لا إشكال.
طالب: لكن إذا تعارضت المجافاة مع الاعتدال أيهما يقدم يا شيخ إذا ضاق عليه المكان؟
لكن..، ويكون في سجوده معتدلاً ما معنى الاعتدال؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
وإذا كان مقوسا يقع؟
طالب:.......
لا؛ لأن الأطراف الأربعة تحفظه من الوقوع، وأكثر من ينام الذي لا يجافي، إذا اجتمع هذا أقرب إلى النوم ولا يقع بعد أمكن له إذا ترك المجافاة.
طالب:.......
أقول: إذا تمت المجافاة يقع، ما يمكن يستغرق في نومه وهو مجافي، الذي ينام ويستغرق ممكن الذي لا يجافي، الذي يلصق بطنه على فخذيه، ويجمع نفسه ويديه على ركبتيه هذا يمكن يستغرق في نومه، ويطيل فيه، نعم.
يقول: "ويكون في سجوده معتدلاً" الاعتدال هذه ما لها..، يعني مع صورة السجود، يعني اعتدال الظهر في الركوع واضح، استواؤه واضح، لكن في السجود، نعم؟ كيف يكون معتدلا وهو رأسه أسفل من مؤخرته؟
طالب: لعل المراد يعني غير متقوس يا شيخ معتدل الفقار.
يعني الظهر معتدل، ويكون في سجوده معتدلاً، ما معنى معتدلاً؟ يكون في سجوده معتدلاً، الحال خبر كان الآن، يكون المصلي...
طالب:......
نعم، لا يقصد به الظهر خاصةً، ويكون المصلي في سجوده معتدلاً.
طالب: السياق يدل عليه يا شيخ...
شوف في الركوع قال: ويمد ظهره، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، هذا في الركوع، وواضح في الركوع الاعتدال والاستواء، وعدم التقوس، ولو صب الماء على ظهره هذا واضح، لكن ما الذي يعنيه الاعتدال في السجود؟ وهل هي لفظة مأثورة أو استقل بها المؤلف؟ نعم؟
طالب:.......
إيه، لكن تنظر صورته وصورة من بجواره، وقد سجد على الأعضاء السبعة، ما تجد فرقا، وهو رافع رجلا أو رافع يدا، وكلهم مجافين.
طالب:.......
إيه، كلهم مجافون، ما تجد فرقا بين من رفع رجله، أو من سجد على الأعضاء السبعة.
طالب:.......
وين؟
طالب:.......
يطيح؟
طالب:.......
حتى لو تعب، لو ما نام أنزلهن، لا لا، ما يصلح، أنا أقول: هذه اللفظة هل هي مأثورة وردت بنص أو لا؟ إن كانت مأثورة ناقشناها يا أخي ما المانع؟ وإن كانت وردت بنص صحيح على العين والرأس، أما اعتدال في السجود يحتاج إلى تأمل، مصلٍ معتدل في سجوده ما أدري والله؛ لأن الاعتدال اعتدال لفظي، اعتدال معنوي، اعتدال حسي، ما معناه يعني؟ ولذلك صاحب الشرح ما ذكر عنها شيئا، ما معنى معتدلا؟ هي المجافاة؟
طالب:.......
لا، معتدلاً ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذه.
طالب: يا شيخ يقول في الشرح: قال الترمذي: أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود.
ما معناه؟
طالب: وروي عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب)) وقال: هو حديث حسن صحيح، فسر الاعتدال لا يفترش ذراعيه افتراش الكلب.
يعني هو مقابل الافتراش؟
طالب: أو المراد الاعتماد الشديد على أحد الأعضاء السبعة دون البقية، يعني مما...
يعني يوزع الثقل على الأعضاء السبعة فيكون معتدلاً؟
طالب:.......
على كل حال ما دام الحديث في الترمذي يراجع -إن شاء الله-.
طالب: وعن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((اعتدلوا في السجود، ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب)) أخرجه البخاري.
جيد، نعم؟
طالب:.......
محفوظة نعم، شرعية ، وجاء الأمر بالاستعانة بالركبتين في إطالة السجود، المقصود أنه يبتدئ به الدرس القادم -إن شاء الله تعالى-.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد...
"