تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (15)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يسأل يقول لقد انصدمت بعد كثير من القراءة والاطلاع -كتابة رديئة وخط رديء- بكثرة من يقول بجواز الاستغاثة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وهم أئمة كبار يقول في المغني وفي الأذكار للنووي وفي التاريخ.. ما أدري والله وكذلك القسطلاني.

هم لا يقولون بالاستغاثة، قد يقول بعضهم بالتسول؛ لأن الاستغاثة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- شرك أكبر والتوسل به هذه بدعة، ومع ذلك فالمؤرخون قد ينقلون الكلام على صورته ولا يتعقبون، حتى الحافظ ابن كثير في تاريخه يذكر بعض الأشياء عند بعض القبور من الناس أو ينقل كلاما ولا يتعقبه، كذلك الذهبي قد ينقل الشيء ولا يتعقبه، ابن رجب قد ينقل الشيء ولا يتعقب والعهدة على قائله، أما الاستغاثة هذا الشرك الأكبر نسأل الله العافية.

طالب: .............

لا، التوسل موجود بكثرة بجاه محمد بنبيك يا الله.

طالب: .............

هي قصة، العتبي فرد من أفراد هذا، لكن فيه أفراد كثيرة للتوسل، يعني قل أن يطبع كتاب في بولاق وتكون خاتمة الطبع ما فيها توسل أي كتاب.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-:

قوله تعالى:    ﮖﮗ البقرة: ٢٢٨  ظاهر هذه الآية الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن لا فرق في ذلك بين رجعية وغيرها، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليها وذلك في قوله تعالى     ﮒﮓ الأحزاب: ٤٩  وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن، كما أنه أشار هنا إلى أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليها وذلك في قوله تعالى: البقرة: ٢٢٨  لأن الإشارة بقوله ذلك راجعة إلى زمن العدة المعبَّر عنه بالآية بثلاثة قروء".

يعني في أثناء ذلك الوقت وهي القروء الثلاثة.

واشترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة في قوله    ﮖﮗ البقرة: ٢٢٨  ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هنا ولكنه صرّح في مواضع أخر أن زوج الرجعية إذا ارتجعها لا بنية الإصلاح بل يقصد الإضرار بها لتخالعه أو نحو ذلك أن رجعتها حرام عليه كما هو مدلول النهي في قوله تعالى ﭟﭠ ﭦﭧ ﭬﭭ البقرة: ٢٣١".

لكن من ارتجع زوجته بقصد الإضرار وعدم إرادة الإصلاح هل تحل له بهذه الرجعة أو لا تحل؟ له أن يطأها أو لا؟ وهو قاصد بذلك الإضرار لم يقصد بذلك الإصلاح؟ الحرام لا إشكال فيه كونه حراما عليه أن يقصد الإضرار فالإضرار محرّم بجميع صوره وأشكاله مع الزوجة ومع غيرها، لكن هذا الفرد منصوص عليه منهي عنه بمفرده مع دخوله في النصوص العامة، لكن هل تصح هذه الرجعة أو أن هذا قيد إن أرادوا إصلاحًا أو ليسوا بأحق بردهن ألا تصح الرجعة؟

طالب: .............

هذا يمنع الآية ما معنى الشرط؟    ﮖﮗ البقرة: ٢٢٨  هم أحق بردهن شريطة أن يريدوا الإصلاح.

طالب: .............

لو علِم القاضي أن هذا الشخص يريد الإضرار ولا يريد الإصلاح هل يصحح الرجعة أو لا يصححها؟ ما رأيك يا شيخ؟

طالب: إذا علم لا يصحح.

لا يصحح.

طالب: إذا علم.

إذا علم أما إذا لم يعلم لا أحد يقول شيئا كمّل يمكن يشير الشيخ إلى هذا.

طالب: .............

سيقوله إن شاء الله.

"فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعًا كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله البقرة: ٢٣١  الآية، وصحة رجعته حينئذٍ باعتبار ظاهر الأمر فلو صرّح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضرر لأبطل رجعته كما ذكرنا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى.."

التعامل في جميع الأمور على الظاهر أما البواطن والخوافي التي لا يعلمها إلا الله لا يُرتب عليها أحكام يكون هذا ديانة بينه وبين ربه.

طالب: .............

كأنه ما ارتجع، طيب لو ارتجعها بهذا القصد وعلم القاضي وما صحح الرجعة ثم تمت العدة وخُطبت.

طالب: .............

تَحِلُّ لمن خطبها وزوجها الذي طلقها طلاقًا رجعيًا وأشهد على أنه أرجعها؟.

طالب: ولو صرح قال ما ارتجعتها إلامن أجل أن تعطيني حكم القاضي بعدم إثبات الرجعة حكمه يخرج..

بهذا الشرط، إذا وجد شرط وما صرح بشيء ولا اشترط.

طالب: إذا ما صرح ما يعلم القاضي.

إلا القاضي، يقول أنا مرجعها مادام لي عليها سلطان فأنا سأؤذيها.

طالب: لو أبطل القاضي رجعتها.

نعم الحكم للقضاء، يعني الحكم يرفع الخلاف، لكن أو أرجعها في أمر يسوغ له شرعًا أن يرتجعها، طلقها واحدة ثم أرجعها بقصد الإضرار ثم ساءت الأحوال وزادت المشاكل ثم طلقها ثم قيل له باقي لك فرصة كمّل خذ حقك منها ليس دراهم النكد الذي حصل منها نكِّد عليها بقية حياتك فيما لك فيه من فرصة.

طالب: ............

أراد الإضرار.

طالب: ............

ما فيه، كيف يرجعها من أجل ماذا؟ يرجعها إذا لم يرد إضرارا ولا إصلاحا.

طالب: ............

هو مهما قلبت الأمر إما مصلحة له أو ضرر عليها، على كل حال حكم الحاكم يقطع في المسألة وتكون الرجعة باطلة ويحق لمن خطبها أن يتزوجها.

طالب: ............

«إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه» نفس الشيء.

طالب: ............

بينه وبين نفسه لكن «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه» فالرسول -عليه الصلاة والسلام- بشر يقضي على نحو ما يسمع، القاضي بشر يقضي على نحو ما يسمع.

طالب: ............

القاضي ما يحل له هذا الأمر إذا قضى به -هذا قصدي- ما يحل له إذا قضى وهو قصده الإضرار هذا العموم عموم الحديث «إنما أنا بشر».

سم.

طالب: ............

يشد عليها يجدد الرجعة.

طالب: ............

يعني لا، ليست منفكة    ﮖﮗ البقرة: ٢٢٨  إن هذا شرط قيد.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

طيّب ما أرادت الرجعة ويملكها هي زوجته مادام مطلقا طلاقا رجعيا هي زوجة ترث وتورث وما تريده لأي شيء.

طالب: ............

كأنه لم يطلقها تفتتن.

"قوله تعالى: ﮠﮡ البقرة: ٢٢٨  لم يبين هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على النساء ولكنه أشار لها في موضع آخر وهو قوله تعالى:   ﭞﭟ النساء: ٣٤  فأشار إلى أن الرجل أفضل من المرأة".

يعني جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، هذا الجنس ولا يعني أن كل رجل أفضل من كل امرأة فكم من امرأة أفضل من جمع من الرجال.

"وذلك؛ لأن الذُّكورة شرف وكمال والأنوثة نقص خلْقي طبيعي والخلْق كأنه مُجمِع على ذلك؛ لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أنواع الزينة والحلي".

لكن إذا كانت الأنوثة نقص طبيعي خلْقي لا تحتمل ما يحتمله الرجال لا في الأمور المعنوية ولا في الأمور المحسوسة فإقحامها في المصانع أليس ظلمًا لها؟ والله العظيم إنه ظلم لها وإن أرادت وإن سولت لها نفسها وشيطانها بل شياطين الإنس والجن لكنه ظلم لها امرأة تحمل أثقالا؟! ما خلقت لهذا! البقرة لما ركبها صاحبها التفت إليه وقالت ما خلقنا لهذا، المرأة  تعمل بناءة، تعمل في مصنع، تحمل الأثقال، تزاول المهن الحديدية نسأل الله العافية.

"لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أنواع الزينة والحلي وذلك إنما هو لجبر النقص الخلْقي الطبيعي الذي هو الأنوثة بخلاف الذّكر فجمال ذكورته يكفيه عن الحلي ونحوه وقد أشار تعالى إلى نقص المرأة وضعفها الخلْقيين الطبيعيين بقوله:   الزخرف: ١٨  لأن نشأتها في الحلية دليل على نقصها فلزم المرأة جبره والتغطية عليه بالحلي".

دليل على نقصها المراد جبره والتغطية عليه بالحلي.

"فلزم المرأة جبره والتغطية عليه".

لا يوجد فلزم.. لأن نشأتها في الحلية دليل على نقصها المراد جبره والتغطية عليه.

المراد؟

نعم.

جبره؟

والتغطية عليه بالحلي.

بدل فلزم المراد.

بدل فلزم.

فلزم المرأة جبره.

فلزم غير موجود، أي طبعة التي معك؟

طالب: ............

أزيلوا كلمة "فلزم" ليست موجودة أصلاً.

طالب: ............

المراد جبره والتغطية عليه.

"المراد جبره والتغطية عليه بالحلي كما قال الشاعر: وما الحُلي.."

الحَلْيُ.

"وما الحَلْيُ زينة من نقيصة

 

يتمم من حسن إذا الحسن قصّرا

وأما إذا كان الجمال موفرًا

 

كحسنك لم يحتج إلى أن يزوّرا

ولأن عدم.."

كثير من الناس إذا رأوا شخصا يتزين ويتجمل ويقول أن هذا يشعر بنقص وهذا موجود فيما يكتب في علم النفس، مع أن الجمال مطلوب لكن إذا بالغ فيه دل على أن هناك شيئا من النقص يريد تغطيته لكن التجمّل في الأصل مطلوب «والبذاذة من الإيمان » والحديث صححه ابن حجر وغيره، يعني ينبغي أن يكون المسلم متوسطًا في أموره كلها.

طالب: ............

لا.

طالب: ............

كون الإنسان عاديًّا ومعتدلا.

"ولأن عدم إبانتها في الخصام إذا ظُلمت دليل على الضعف الخلْقي كما قال الشاعر..."

قرأت البيتين أولا؟

نعم وما الحَلْيُ..

كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا عندك؟

"كحسنك لم يحتج؛ ولأن عدم إبانتها في الخصام إذا ظلمت دليل على الضعف الخلْقي كما قال الشاعر.."

نعم ناقص عندنا سطر بعد أن يزوّرا.

"ولأن عدم.."

ولأن.

"عدم إبانتها في الخصام."

الخصام.

"إذا ظلمت.."

إذا.

"ظلمت دليل على الضعف الخلْقي."

كما قال الشاعر.

"كما قال الشاعر:

بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له

 

ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب

فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل

 

به سكتة حتى يقال مريب

ولا عبرة بنوادر النساء لأن النادر لا حكم له".

لأن بعض النساء في الإبانة تستطيع ما يستطيعه الرجال بل بعضهن أشد من كثير من الرجال في هذا الباب، عندهن فصاحة وبلاغة وجرأة ومع ذلك ليست هي صفة مدح لأنها خلاف الأصل وهي نادرة في النساء والنادر لا حكم له.

عملها في المحاماة حفظكم الله.

في المحاماة خلاص بدت أول وحدة تحامي في مسألة خلع.

طالب: ............

على كل حال الله المستعان المحامية بدأت بأول قضية للنساء مسألة خلع وعضوات الشورى يردن قيادة المرأة أوّل المطالب.

طالب: ............

موجود لا كثير نحن رأيناهن في الحج، جاءت امرأة مصرية وسبحان الله وتقول أنها تعمل مديرة شركة سكتت الرجال كلهم، نعم لكن متى تكون النساء بهذه المثابة؟ إذا ضعف الرجال أمامهن وإلاَّ لو كان أمامها رجل يسكتها ما فعلت هذا، وأيضًا الشياطين الذين نفخوها وجعلوها بهذه المثابة وحقوق الإنسان وغيرها صاروا ينفخون في هذا الموضوع حتى وصل النساء إلى هذا الحد، وإلا عهدنا النساء أول الأمر ما كانت تمشي إلاملتصقة بالجدار وكانت البنايات من الطين الذي فيه التبن، وإذا وصلت البيت إذ بالعباة كلها من هذا التبن مليئة لأنها تزاحم الجدران لا تزاحم الرجال، والآن والله أنت تبتعد لها عن الطريق.

طالب: ............

الله المستعان لأنه أي قضية فيها امرأة فهي مظلومة والرجل ظالم بدون تردد الله المستعان.

"وأشار بقوله وبما أنفقوا من أموالهم إلى أن الكامل في وصفه وقوّته وخِلْقته يناسب.."

الآن في قيادة من يركب الكفر إذا بنشر؟! صحيح كيف تركب الكفر؟!

طالب: ............

يتبرعون لشر، يتبرعون للفساد، لو يجدون شخصا كبير السن أو فقيرا لا يقفون له.

طالب: ............

لا لا، الأمور الرجعة عنها صعبة، إذا قررت فالرجعة عنها صعبة؛ لأن وراءها ما وراءها، المسألة ليست سهلة، نعم لا يرجعون لأن المسألة صعبة لكن نسأل الله- جل وعلا- ألاَّ يحصل هذا الأمر.

طالب: ............

على كل حال كل سيدخل مادام الوضع على هذا الله المستعان.

"وأشار بقوله ﭞﭟ النساء: ٣٤  إلى أن الكامل في وصفه وقوته وخلقته يناسب حاله أن يكون قائمًا على الضعيف الناقص خلقة ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميراثه.."

ومن الطرائف أن شخصا فقيرا يقرأ القرآن على أحد المشايخ والشيخ مشهور ومعروف، وتأتي الزكوات من بيت المال ومن المحسنين إلى هذا الشيخ يوزعها على نظره فجاء يوزع على الفقراء فجاءه هذا القارئ، هذا الشيخ شيخ كبير أدركته أنا وفقير، وقال له الشيخ زوجتك- كنيتها أم سعد- أم سعد والله تشتغل تسف وتكسّب سكت وعندما وصله الدور في القراءة ووقف على: الرجال قوامون على النساء، فجاء هذا فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: النساء قوامات على النساء قال ما هذا يا خبيث؟! قال أنت الذي تقوله، لست أنا من يقول هذا الكلام، أقول كلام الله معروف وواضح لكن هذا كلامك أنت فأعطاه من الزكاة.

طالب: ............

الفقير؟! أين الفقه ليس هناك فقه يا رجل.

طالب: ............

لا، هو يقصد تنبيه الشيخ فقط.

طالب: ............

لا بأس، لا حد يقول لا يستفيد لكن لا يكون هو الأصل وفي الحديث «تصدقن ولو من حليكن» تصدقن من دون مراجعة الرجل، لكن في سنن أبي داود ما يدل على أنها لا تتصدق بمالها إلا بإذن زوجها يمكن لا يرضي، الناس اليوم لكن هو موجود وإسناده حسن.

"ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميراثه مضاعفًا على ميراثها؛ لأن من يقومُ على غيره مترقب للنقص، ومن يقوم عليه غيره مترقب للزيادة، وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة، كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة بقوله البقرة: ٢٢٣  لأن من عرف أن حقله غير مناسب للزراعة لا ينبغي أن يُرغم على الازدراع في حقل لا يناسب الزراعة، ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل فلو أُكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك فإنها إن أرادت أن تجامعه لم يقوم ذكره ولا ينتشر إليها فلا تقدر على تحصيل النسل منه الذي هو أعظم الغرض من النكاح بخلاف الرجل فإنه يولدها وهي كارهة كما هو ضروري".

ولذا يقرر كثير من أهل العلم أن الرجل لا يتصور إكراهه على الزنا بخلاف المرأة، بالمناسبة إذا اشترطت المرأة في العقد أن يكون الطلاق بيدها ورضي بذلك المسألة خلافية، منهم من يقول أن الشرط باطل والعقد صحيح، ومنهم من يبطل العقد لأن الشرط منافي لمقتضى العقد، لكن لو تزوجوا ومضت أمورهم ثم قالت أريد أن يكون الطلاق بيدي فوضني في الطلاق فوضها في ذلك فلا إشكال، كما لو فوض غيرها لأنه حق له يوكِّل عليه، بخلاف ما إذا اشترط في أصل العقد ليكون بيدها، يأتيكم من هذا النوع؟

طالب: .. لا..

نعم.

"قوله تعالى ﮧﮨ البقرة: ٢٢٩  ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتين ولكنه تعالى بيّن أن المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة لا مطلقًا وذلك بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج وهي المذكورة في قوله ﯿ   البقرة: ٢٣٠  الآية وعلى هذا القول فقوله ﮭﮮ البقرة: ٢٢٩  يعني به عدم الرجعة، وقال بعض العلماء الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى ﮭﮮ البقرة: ٢٢٩  وروي هذا مرفوعًا إليه -صلى الله عليه وسلم-

تنبيه: ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة".

ﮭﮮ البقرة: ٢٢٩  هذه الطلقة الثالثة؟ يعني بعد ﮧﮨ ﮭﮮ البقرة: ٢٢٩  يعني المراجعة بعد الثانية ومع حسن العشرة والتعامل أو تسريح يعني طلقة ثالثة، لكن هل هذا يقضي على الإشكال من ظاهر الآية ﮧﮨ البقرة: ٢٢٩  أنه محصور في المرتين؟

طالب: ...............

هذا الذي قرره الشيخ لا بأس هذا ليس فيه عندنا إشكال.

طالب: ...............

الإشكال يقول ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كلَّه منحصر في المرتين ولكنه تعالى بين أن المنحصر مرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة؛ لأنه ذكر طلقة ثالثة ﯿ   ﰅﰆ البقرة: ٢٣٠  بيّن هذا، ما الداعي لقول بعض العلماء الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى ﮭﮮ البقرة: ٢٢٩  ؟ يعني هي المنصوص عليها بقوله ﯿ   البقرة: ٢٣٠  فليس القول مفرد.

طالب: أو قد يكون التسريح عدم الرجعة بعد الثانية عدم المراجعة.

طالب: ...............

خلاص من دون رجعة وليست طلقة ثالثة؛ لأن هذا يقول وقال بعض العلماء الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى ﮭﮮ البقرة: ٢٢٩  وروي هذا مرفوعًا إليه -صلى الله عليه وسلم- لكن قال هذا القول ضعيف هذه ليست طلقة ثالثة، الطلقة الثالثة منصوص عليها فيما بعد وقد أُقحم بين الطلقتين الثانية والثالثة الخلع.

"تنبيه ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي.."

طالب: ...............

من هو؟

طالب: ...............

في ماذا؟

طالب: ...............

الطلقة الثالثة؟

طالب: ...............

الشيخ الأن سيأتيك بكلام ما سمعته من أحد في المسألة كثير جدًا.

طالب: ...............

الشنقيطي.

"ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: ﮧﮨ البقرة: ٢٢٩  الآية يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد وأشار البخاري بقوله باب من جوّز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الظاهر أن وجه الدلالة المراد عند البخاري هو ما قاله الكرماني من أنه تعالى لما قال الطلاق مرتان علمنا أن إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين، وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة جاز جمع الثلاث، وردّ ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق".

وهذا بناء على الحصر في الأسلوب وأن الطلاق مرتان فقط وأن إحدى المرتين جُمع فيها تطليقتان معًا هذا في تقدير الكرماني، علمنا أن إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين فيكون المجموع ثلاثا ويكون حينئذ الحصر صحيحا والظاهر مراد على كلام الكرماني لكن هذا الكلام متعقب.

"ورد ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق وجعل الآية دليلاً لنقيض ذلك قال مقيده عفا الله عنه الظاهر أن الاستدلال بالآية غير ناهض؛ لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكر، بل المراد بالطلاق المحصور هو خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة كما ذكرنا وكما فسّر به الآية جماهير علماء التفسير، وقال بعض العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالى: ﮭﮮ البقرة: ٢٢٩  عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة ولا يخفى عدم ظهوره ولكن كون".

كيف الثلاث دفعة واحدة وقد تقدم تطليقتان لأن التسريح بإحسان هذا متعقب للطلقتين فما يبقى إلا واحدة.

"ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحد لا ينافي أن تقوم على ذلك أدلة أُخر وسنذكر أدلة ذلك وأدلة من خالف فيه والراجح عندنا في ذلك إن شاء الله تعالى مع إيضاح خلاصة البحث كله في آخر الكلام إيضاحًا تامًّا فنقول- وبالله نستعين- اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث مجتمعة حديث سهل بن سعد الساعدي الثابت في الصحيح في لعان عويمر العجلاني وزوجه فإن فيه: فلما فرغا قال عويمر كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنَين أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه، ووجه الدليل منه أنه أوقع الثلاث.."

أبا عبد الله التاسع من الفتح.

طالب: ...............

طلاق الثلاث؟

طالب: ...............

قال- رحمه الله-: باب من جوَّز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى ﮧﮨ ﮭﮮ البقرة: ٢٢٩  -لكن هل هذا اختيار الإمام- رحمه الله-؟ يقول: باب من جوّز لا يدل على اختياره- وقال ابن الزبير في مريض طلّق لا أرى أن ترث مبتوتة يعني هي مبتوتة، وقال الشعبي ترثه يعني المرض مرض مخوف يخشى أن يكون السبب حرمانها من الإرث، وقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة قال نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك ثم ذكر حديث اللعان وفيه: فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين ثم ذكر حديث عائشة أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي هو يحتمل أن تكون آخر طلقة أو تكون مجموعة.

طالب: ...............

لا يلزم.

"أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه ووجه الدليل منه أنه أوقع الثلاث في كلمة واحدة ولم ينكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورد المخالفُ الاستدلال بهذا الحديث بأن المفارقة وقعت بنفس اللعان فلم يصادف تطليقه الثلاث محلاً ورد هذا الاعتراض بأن.."

يعني كما لو طلق الرجعية بعد فراغ عدتها إذا انتهت عدتها ثم طلقها يقع أو لا يقع؟ لا يقع؛ لأنه لم يصادف محلاًّ.

"ورُد هذا الاعتراض بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُنكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة فلو كان ممنوعًا لأنكره ولو كانت الفرقة بنفس اللعان وبأن الفرقة.."

لاسيما وأن الطلاق الثلاث المجموعة على القول بأنه طلاق بدعي وليس بسني الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يقر من ابتدع بحضرته.

"وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس اللعان كتاب ولا سنة صريحة ولا إجماع، والعلماء مختلفون في ذلك فذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان وإنما تتحقق بلعان الزوجين معا وهو رواية عن أحمد".

وعلى هذا فالأحكام المرتبة على اللعان أولاً الفرقة المؤبدة، ثانيًا: سقوط الحد وانتفاء الولد، وتثبت الأحكام بفراغ الزوج من اللعان أو لا بد من فراغهما معًا؟ هذا سيذكره الشيخ.

"وذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان وتقع عند فراغ الزوج من أيمانه قبل لعان المرأة".

لأن الطلاق بيده كذلك الفرقة المرتبة على اللعان بيده فإذا فرغ وقعت الفرقة.

"وهو قول سحنون من أصحاب مالك، وذهب الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما إلى أنها لا تقع حتى يوقعها الحاكم واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان فقد أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرّق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأخرج أيضًا في صحيحه عن ابن عمر من وجه آخر أنه قال: لاعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بين رجل وامرأة من الأنصار وفرّق بينهما ورواه باقي الجماعة عن ابن عمر، وبه تعلم أن قول يحيى بن معين إن الرواية بلفظ فرّق بين المتلاعنين خطأ يعني في خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم لا مطلقًا بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث.."

لأن الأئمة يتكلمون في الأسانيد لا يتكلمون في المتون، فقوله خطأ يعني في الإسناد المتقدم لا أنه يتكلم في المتن والحكم.

"بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث ابن عمر كما ترى، قال ابن عبد البر: إن أراد من حديث سهل فسهل وإلا فمردود، وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: "ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ فرّق بين المتلاعنين إنما المراد به في حديث سهل بخصوصه فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ وقال بعده لم يتابع ابن عيينة على ذلك أحد، ثم أخرج من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر فرّق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أخوي بني العجلان" انتهى محل الغرض منه بلفظه، وقد قدمنا في حديث سهل فكانت سنة المتلاعنين، واختُلف في هذا اللفظ هل هو مدرج من كلام الزهري فيكون مرسلاً وبه قال جماعة من العلماء أو هو من كلام سهل فهو مرفوع متصل؟ ويؤيد كونه من كلام سهل ما وقع في حديث أبي داود من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل قال: فطلّقها ثلاث تطليقات عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنفذه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان ما صَنع عند رسول الله."

صُنع.

"وكان ما صُنع عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة".

يعني سنة بإقراره -عليه الصلاة والسلام- والإقرار أحد وجوه السنن، القول والفعل والإقرار وزاد بعضهم الهم.

"قال سهل حضرت هذا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمضت السنة بعدُ في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا، هذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري قال الشوكاني في نيل الأوطار: ورجاله رجال الصحيح، قال مقيده عفا الله عنه ومعلوم أن ما سكت عنه أبو داود فأقل درجاته عنده الحسن وهذه الرواية."

لأن أبا داود قال في رسالته إلى أهل مكة ما سكت عنه فهو صالح، ما فيه وهن شديد بيّنته في بعض النسخ قلته وما سكت عنه فهو صالح، وابن كثير يقول إنه وقف على نسخة فيها ما سكت عنه فهو حسن، والصلاحية في قول أبي داود في أكثر النسخ وأصح النسخ أعم من أن تكون للاحتجاج بل قد تكون الصلاحية للاستشهاد وعلى هذا قد يسكت عما ضعفه ليس بشديد وهو مفهوم قوله وما فيه وهن شديد بينته يلتقي هذا مع هذا وواقع سنن أبي داود يشهد بذلك، فقد سكت عن أحاديث كثيرة؛ لأنها لا تندرج تحت قوله وما فيه وهن شديد بيّنته، فهو لا يبين الوهن غير الشديد يبين الوهن الشديد، وقد سكت أيضًا في أحاديث عن ضعف شديد لكن قال بعضهم أنه تم البيان في موضع واحد؛ لأن التضعيف من أجل راوي مر ذكره في موضع آخر أو فيما سئل عنه كسؤالات الآجري أو في المراسيل بينه، المقصود أنه بيَّن لكن ما ضعفه غير شديد الواقع يدل على أنه يبينه أحيانًا وكثيرًا ما يسكت وهو المفهوم من قوله وما فيه وهن شديد بينته مفهومه أن غير الشديد لا يبينه؛ ولذا العمل بسكوت أبي داود بمجرد سكوته عن حديث لا يسلَّم؛ لأنه سكت عن أحاديث كثيرة فيها ضعف لكنها ليست من الضعف الشديد الذي التزم بيانه.

"وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاع وبها تعلم أن احتجاج البخاري."

الفقهاء يفرحون بمثل هذا الكلام ما سكت عنه فهو صالح يفرحون لأنهم ليسوا من أهل الصناعة وليسوا من أهل العناية ولا يكلفون أنفسهم، خلاص يخرجون الأحاديث سكت عنه أبو داود ويمشون ويقلدونه في هذا ويعتمدون القواعد العامة التي يخرج عنها أفراد كثيرة جدًا، يقلدون؛ لأن هذا ليس شأنهم بل الأمر أشد من ذلك، يستدلون بالأحاديث الضعيفة وشديدة الضعف، بل في بعض كتب الفقه أحاديث موضوعة؛ لأن هذا ليس شأنهم وليسوا من أهل الصناعة، وإلا فالكمال أن الفقيه بل المتعين أن الفقيه لا يرتب حكما على حديث حتى يثبت عنده ولو بالتقليد إن قلد إماما من الأئمة صححه استنبط منه الحكم لا إشكال لكن كونه يعمل بأحاديث لم يصححها أحد وضعفها شديد بل منكرة وفي شيء منها ما تلوح عليه علامات الوضع هذا غير مقبول، فلا فقه إلا بحديث ولا حديث إلا بفقه لا بد من الجمع بينهما.

طالب: ...............

يأثم نعم، الإشكال أن أحاديث في الصحيحين يقولون عنها: روي، وفي أحاديث ليست في شيء من دواوين الإسلام يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كل هذا جهل في الصناعة.

"وبها تعلم أن احتجاج البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث سهل المذكور واقع موقعه لأن المطّلع على غوامض إشارات البخاري- رحمه الله- يفهم أن هذا اللفظ الثابت في سنن أبي داود مطابق لترجمة البخاري وأنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم يخرجها؛ لأنها ليست على شرطه، فتصريح هذا الصحابي الجليل في هذه الرواية الثابتة بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنفذ طلاق الثلاث دفعة يَبطُل بإيضاح أنه لا عبرة بسكوته -صلى الله عليه وسلم- وتقريره له بناء على أن الفرقة.."

إيضًا يعني بوضوح.

يبطل..

يعني يبطل بإيضاح، يقول يعني بوضوح أنه لا عبرة بسكوته وتقريره له لأنه سكت عن شيء ليس له علاقة وليس له تأثير في المسألة، لماذا لم يُبيِّن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأن كلامه بعد ذلك ليس له تأثير، وقع بعد أن حصلت الفُرقة باللعان فوجود مثل هذا الكلام مثل عدمه، لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- الذي لا يقر على باطل لو كانت الثلاث المجموعة بدعة محرمة كما يفتي به شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم كان النبي -عليه الصلاة والسلام- أقل الأحوال يبين أن هذه بدعة سواء كان لها أثر أو لم يكن لها أثر.

"أنه لا عبرة بسكوته -صلى الله عليه وسلم- وتقريره له بناءًا على أن الفرقة بنفس اللعان كما ترى، وذهب عثمان البتّي وأبو الشعثاء جابر بن زيد البصري أحد أصحاب ابن عباس من فقهاء التابعين".

عثمان البتي هذا شيخ لأبي حنيفة، وأبو الشعثاء جابر بن زيد من فقهاء التابعين المشهورين المعروفين الذي غالب فقه الإباضية مبني على أقواله فهو مقدَّم عندهم، عثمان البتي هذا الذي قال أبو حنيفة ونقله الخطيب في تاريخه لو كان النبي حيًّا ما وسعه إلا تقليدي هو البتي.

طالب: ...............

إلا تقليدي اللي هو البتي ما هو النبي غلط..

طالب: ...............

نعم.

طالب: ...............

أبو حنيفة في تاريخ الخطيب وشنّع عليه الكوثري بسبب هذا الكلام كاد أن يخرجه من الملة يخرج الخطيب.

طالب: ...............

الخطيب.

طالب: ...............

الذي ينقل هذا الكلام، ليس بصحيح عن أبي حنيفة والكلام محرف أصله البتي.

طالب: ...............

لا، البتّي هذا شيخ لأبي حنيفة يعني مثل ما قال: لو كان أخي موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي، قال: لو كان البتي حيًا ما وسعه إلا تقليدي تصحفت في تاريخ الخطيب، والخطيب نقلها على تصحيفها وشنّع على أبي حنيفة فشنع عليه الكوثري.

"إلى أن الفرقة لا تقع حتى يوقعها الزوج وذهب أبو عبيد.."

طالب: ...............

للذهبي؟ الذهبي يمكن في أول أمره.

طالب: ...............

نعم حتى لو راجعت زغل العلم وجدت فيه شيئا فيه غمز لشيخ الإسلام لكن ليس القول الذي مات عنه الذهبي رحمه الله.

طالب: ...............

كذلك.

"وذهب أبو عبيد إلى أنها تقع بنفس القذف وبهذا تعلم أن كون الفُرقة بنفس اللعان ليس أمرًا قطعيًا حتى ترد به دلالة تقرير."

بنفس القذف، قذفها بأنها زانية والله جل وعلا يقول  ﭿ   ﮅﮆ النور: ٣  ثم قال النور: ٣  يعني إذا قذفها واعترف بأنها زانية فهي حرام عليه فوقت بذلك الفرقة لا تحتاج لا لعان ولا إلى طلاق انظر ماذا يقول هنا؟ تقع، وذهب أبو عبيد إلى أنها تقع بنفس القذف لأنه اعترف بأنها زانية والزانية حرام عليه.

"وبهذا تعلم أن كون الفرقة بنفس اللعان ليس أمرًا قطعيًّا حتى تَرِد به."

تُرَدّ.

"حتى تُرَدَّ به دلالة النبي -صلى الله عليه وسلم- عويمر العجلاني على إيقاع الثلاث دفعة الثابت في الصحيح لاسيما وقد عرفت أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه -صلى الله عليه وسلم- أنفذ ذلك، فإن قيل قد وقع في حديث لأبي داود عن ابن عباس وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفىً عنها فالجواب أن هذا التعليل لعدم إيجاب النفقة والسكنى للملاعنة بعدم طلاق أو وفاة يُحتمل كونه من ابن عباس وليس مرفوعًا إليه -صلى الله عليه وسلم- وهذا هو الظاهر أن ابن عباس ذكر العلة لما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عدم النفقة والسكنى."

والمطلقة الطلاق البائن ليس لها نفقة ولا سكنى.

"وأراه اجتهاده أن علة ذلك عدم الطلاق والوفاة، والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسُّكنى هي البينونة بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق أو بالفسخ بدليل أن البائن لا تجب لها النفقة والسكنى على أصح الأقوال دليلاً، فعُلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق وأوضح دليلا في ذلك ما صح عنه".

لكن لو كانت البائنة حبلى تلزم النفقة.

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

توجد عبارة في الزاد يقول والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، ما الذي معك؟ ما معنى الكلام؟

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

ثالثة، والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله.

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله.

طالب: ...............

هي ليس لها نفقة بائن لكن كيف ينفق على الحمل نفسه ولا ينفق على المرأة من أجله؟ كيف؟

طالب: ...............

لا لها من أجله.

طالب: ...............

يعني لا تشرب إلا حليبا، لا يعطيها إلا الحليب حتى يعطيه الجنين! أعطنا القواعد لابن رجب.

طالب: ...............

والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله.

طالب: ...............

لا، لا لها من أجله.

طالب: ...............

ماذا يقول؟

طالب: ...............

نفقة الرجعية.

طالب: ...............

نعم هذا الذي نقوله والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله.

طالب: ...............

هذا قلته قبل ما أن تأتي به.

طالب: ...............

هذا حفظناه  في الثانوي.

طالب: ...............

والله ما سمعت.

طالب: ...............

لا لها من أجله؟

طالب: ...............

لا الكلام في الحمل الضمائر كلها متصلة.

طالب: ...............

الرضاع والنفقة دعنا نرى ماذا يقول.

طالب: ...............

لا لها من أجله يعني ليست النفقة لها من أجل الحمل.

طالب: ...............

ماذا يعطي شيئا تأكله نفقة لها.

طالب: ...............

هل النفقة في مثل هذه الصورة طعام يصلح للحمل أو يصلح للأم؟

طالب: ...............

ما معنى الكلام أجل؟

طالب: ...............

يترتب على ذلك عشر فوائد لكني نسيتها.

من يأتي لنا بالسلسبيل في الدرس القادم؟ عندك؟ أظن ذكرها نقلاً عن قواعد ابن رجب وأنا نسيت موضعها.

طالب: ...............

ابحث. سم.

"والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنى هي البينونة بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق أو بالفسخ بدليل أن البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على أصح الأقوال دليلاً، فعُلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها."

طالب: ...............

نعم المسألة الرابعة عشرة: نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها؟ الحامل هل هي لها أو لحملها؟ في المسألة روايتان مشهورتان أصحهما أنها للحمل، وهي اختيار الخرقي وأبي بكر وينبني عليهما فوائد ذكر فوائد وقال: ومنها: إذا كان الزوج معسرًا فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت عليه؛ لأنها حق ثابت في حال اليسر والإعسار وإن قلنا للحمل لم تجب عليه؛ لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة، ومنها لو مات الزوج فهل يلزم أقاربه النفقة؟ إن قلنا هي للحمل لزمت الورثة، وإن قلنا هي للزوجة لم يلزمهم بحال ولو غاب الزوج، لا بد أن تُلخَّص هذه طويلة.

طالب: ...............

أنفقوا عليهن لكن أنفقوا عليهن لهن أو للحمل؟

طالب: ...............

نعم هاته واحضر السلسبيل معك.

طالب: ...............

والله إن بحثته فهو أحسن كي نتخلص من المسائل التي ليس لها علاقة بالموضوع.

"وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها طلّقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفقة ولا سكنى أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأصحاب السنن وهو نص صريح صحيح في أن البائن بالطلاق لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا الحديث أصح من حديث ابن عباس المتقدم وصرّح الأئمة بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديث فاطمة هذا وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «لها السكنى والنفقة» فقد قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر، وقال الدارقطني: السنة بيد فاطمة قطعًا، وأيضًا تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين، قال العلامة ابن القيم- رحمه الله تعالى- ونحن نشهد بالله شهادة نُسأل عنها إذا لقيناه أنها كذب على عمر وكذبٌ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا حققت أن السنة معها وأنها صاحبة القصة فاعلم أنها لمَّا سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت قالت بيني وبينكم كتاب الله، قال الله: الطلاق: ١  حتى قال ﭿ الطلاق: ١  فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث رواه أبو داود والنسائي وأحمد ومسلم بمعناه، فتحصّل أن السنة بيدها وكتاب الله معها وهذا المذهب بحسب الدليل هو أوضح المذاهب وأصوبها، وللعلماء في نفقة البائن وسكناها أقوالٌ غير هذا فمنهم من أوجبهما معًا، ومنهم من أوجب السكنى دون النفقة، ومنهم من عكس، فالحاصل: أن حديث فاطمة هذا يردّ تعليل ابن عباس المذكور وأنه أصح من حديثه، وفيه التصريح بأن سقوط النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق بل يكون مع الطلاق البائن، وأيضًا فالتصريح بأنه -صلى الله عليه وسلم- أنفذ الثلاث دفعة في الرواية."

لا يتوقف على عدم الطلاق بناء على أن السقوط معلّق باللعان لا بالطلاق وأن كل مطلقة لها النفقة والسكنى هذا الكلام غير صحيح، بل البائن سواء كانت بطلاق أو غيره لا نفقة لها ولا سكنى لأنها أجنبية عن المطلِّق.

طالب: ............

نعم طلقها ألبتة.

طالب: ............

آخر ثلاث تطليقات يحتمل أن تكون مجموعة وأن تكون الطلقة الثالثة تكلم الشيخ.

"وأيضًا فالتصريح بأنه -صلى الله عليه وسلم- أنفذ الثلاث دفعة في الرواية المذكورة أولى بالاعتبار من كلام ابن عباس المذكور؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ وهذا الصحابي حفظ إنفاذ الثلاث والمثبِت مقدَّم على النافي، فإن قيل إنفاذه -صلى الله عليه وسلم- الثلاث دفعة من الملاعِن على الرواية المذكورة".

ليتنا نقف على هذا لأنه كلام طويل جدًّا يتعلق بالمسألة.

طالب: ............

ها يا أبا خالد..

طالب: ............

على نفقة الحمل؟

طالب: ............

للحمل نفسه لا لها من أجله.

طالب: ............

تعال اقترب نسمع.

طالب: ............

نعم يترتب عليه فوائد.

طالب: ............

ما الذي رجح الشيخ؟ الشيخ ذكر القولين.

طالب: ............

نعم في بصدد تقرير القول الثاني، لكن القول الأول أيضًا وضحه الشيخ وذكر دليله.

طالب: ............

وذكر الفوائد المترتبة عليه؟

طالب: ............

على كل حال يراجع ويحضر المسألة.

 

اللهم صل على محمد. 

"