شرح أبواب الصلاة من سنن الترمذي (12)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.

قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه تعالى:

باب ما جاء في التثويب في الفجر حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه قال قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر» قال وفي الباب عن أبي محذورة قال أبو عيسى حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس بذاك القوي عند أهل الحديث وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن المبارك وأحمد وقال إسحاق في التثويب غير هذا قال هو شيء أحدثه الناس بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أذَّن المؤذن فاستبطأ القومَ قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قال وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضًا وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوَّب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه قال وإنما كرهه.. وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في التثويب في الفجر" الأصل في التثويب وهو العود إلى الشيء الأصل فيه أن يجيء الرجل مستصرخًا فيلوِّح بثوبه ليُرى من ثاب يثوب إذا رجع وهو العَود إلى الإعلام بعد الإعلام بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم وفيه ضِمنا الدعاء إلى الصلاة فمن ثاب إذا رجع فهو يعود إلى الإعلام بعد الإعلام والدعاء بعد الدعاء الدعاء إلى الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح يعود إلى الدعاء الضمني الذي يتضمنه قوله الصلاة خير من النوم يطلق أيضًا التثويب على الإقامة؛ لأنها عود إلى الإعلام عود إلى الإعلام وقد جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع المؤذن أدبر وله ضراط فإذا فرغ من أذانه رجع حتى إذا ثُوِّب في الصلاة أدبر يعني أقيم لها لأن هذا تكرار إلى الإعلام بعد الأذان الأول والإقامة تُسمى أذان لحديث «بين كل أذانين صلاة» وهذا التثويب كما يطلق على الإقامة يطلق أيضًا وهو المقصود في هذا الباب على قول المؤذِّن في صلاة الصبح في أذان صلاة الصبح الصلاة خير من النوم قال رحمه الله "حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد" محمد بن عبد الله "الزبيري" ثقة ثبت قال "حدثنا أبو إسرائيل" سيأتي كلام الترمذي في اسمه ودرجته من حيث القبول وعدمه قال "حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم" بن عتيبة "عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال" أبو إسرائيل ليس بالقوي على ما سيأتي وهو مضعَّف عند أهل العلم فيما ذكره الذهبي وغيره والترمذي يقول ليس بذاك القوي والذهبي يقول ضعفوه وكان يكره عثمان رضي الله عنه وأرضاه أبو إسرائيل يقول اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق هذا في كلام الترمذي وهو لم يسمع هذا الحديث من الحكَم إضافة إلى ضعفه لم يسمعه من الحكم بن عتيبة قال "عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال" وابن أبي ليلى لم يسمع من بلال "قال قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر» يعني لا تقل الصلاة خير من النوم إلا في صلاة الفجر هو الوقت المناسب للتثويب هو الوقت المناسب لأنه هو وقت النوم تأتي صلاة الصبح وكثير من الناس في نومه حتى الذي قام ليتهجد ويصلي يرجع لينام يستعد إلى وظائف اليوم التالي «لا تثوبن في شيء من الصلوات» يعني لا تقل الصلاة خير من النوم في شيء من الصلوات يعني في أذان شيء من الصلوات لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا في صلاة الفجر خاصة وموضع التثويب كما هو معلوم بعد حي على الفلاح الثانية وما قاله محمد بن الحسن الشيباني في موطَّئه أنه يكون بعد الفراغ من النداء يعني بعد كلمة التوحيد بعد لا إله إلا الله هذا لا أصل له النبي -عليه الصلاة والسلام- علّم أكثر من واحد الأذان ووضع التثويب في موضعه بعد حي على الفلاح قال رحمه الله "وفي الباب عن أبي محذورة" وفي الباب عن أبي محذورة مخرّج عند أبي داود وابن حبان وغيرهما وقال البيهقي إسناده صحيح وفي الباب أيضًا عن أنس عند ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن عمر عند الطبراني والبيهقي وستأتي الإشارة إلى حديث ابن عمر على كل حال الباب فيه أكثر من حديث وضعْف حديث الباب لا يؤثر في إثبات هذه الجملة في أذان صلاة الصبح لأن الحديث روي من عن عدة من الصحابة "قال أبو عيسى حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل المُلائي" نسبة إلى بيع المُلاء وهو الغطاء الذي يلتحف به في النوم أو تلتحف به المرأة تغطي به جميع بدنها وهذا الحديث خرّجه أيضًا ابن ماجه والبيهقي وقال إن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق بلالاً ففيه انقطاع في أكثر من موضع وهو مثال للمنقطع في موضعين وفيه أيضًا ضعف أبي إسرائيل "وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال إنما رواه عن الحسن بن عمارة" أبو إسرائيل عن الحكم هذا تدليس أسقط الواسطة لأنه شديد الضعف، الحسن بن عمارة متروك عند أهل العلم "عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث" ليس بذاك القوي يعني ضعيف عند أهل الحديث ولذا قال الذهبي ضعفوه وهو غالٍ في التشيع ويكره عثمان رضي الله عنه فيما قالوا عنه كرهًا شديدًا قال رحمه الله "وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب" وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب التثويب الذي جاءت به النصوص يطلق على قول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح كما يطلق على الإقامة كما يطلق على الإقامة هذا ما يفسَّر به التثويب الذي جاءت به النصوص "فقال بعضهم" التثويب "أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن المبارك وأحمد" لأنه رجوع من ثاب إذا رجع ففيه رجوع إلى التنبيه على الصلاة بعد أن دعا إليها بحي على الصلاة حي على الفلاح "وقال إسحاق وفي التثويب" أي في تفسير التثويب "غير هذا" أي غير تفسير ابن المبارك وأحمد غير قول الصلاة خير من النوم في أذان صلاة الصبح "قال التثويب" وهذه في بعض النسخ دون بعض "التثويب المكروه" ويفسِّر التثويب المكروه "هو شيء أحدثه الناس بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح" وبهذا التفسير قال الحنفية فيما ذكره الزيلعي في نصب الراية هذا تفسير الحنفية للتثويب وهو قول إسحاق "شيء أحدثه الناس بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح" يعني إذا تأخّر الناس بعد الأذان فتنبيههم بعد تمام الأذان مبتدع لاسيما من المؤذن في موضع الأذان لكن لو أنّ المؤذن بعد أن أذن ومكث في مكانه خمس دقائق أو عشر دقائق ورأى الناس ما جاء أحد منهم خرج ينبِّه للصلاة بغير ألفاظ الأذان المشروعة صلُّوا عباد الله أدركوا الصلاة وما أشبه ذلك أما بالنسبة لغير المؤذن فهذا مشروع اتفاقًا؛ لأنه من الأمر بالمعروف لكن الكلام في المؤذن إن كان منه في موضعه بصيغة جملة من جمل الأذان فهذا مبتدَع وإذا خرج إلى الناس الذين تأخروا ومازالوا في محلاتهم في بيعهم وشرائهم ونبههم على أن الصلاة حضرت وقربت بغير صيغ جمل الأذان فهذا لا إشكال فيه وإن كان من غيره كان أبعد عن الاتهام بالابتداع قال "وهذا الذي قاله إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-" لأننا لا نأمن من يكتب في الصحف أو يخرج في وسائل الإعلام ينقل مثل هذا الكلام ويوجهه إلى من ينبهون الناس للصلاة سمعوا الأذان اتركوهم خلاص ما زاد على ذلك فهو مبتدَع ثم يأتي بمثل هذا الكلام ويجد من يستمع له يجد من يستمع له لكن أهل العلم قيدوا ذلك بما إذا كان من المؤذن نفسه في مكان الأذان يعني إذا كان هناك منارة ثم منارة ثم مكبِّر ثم مكبِّر يقول للناس حي على الصلاة حي على الفلاح هنا يكون ابتداع وهذا الذي أُحدِث بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- أما الأمر بالمعروف والصلاة من أعظم المعروف الذي جاء به الدِّين فالأمر بها صلوا عباد الله سواء كان من المؤذن أو من غيره لا إشكال فيه ألبتة لأن هذا من باب الأمر بالمعروف وليس من الإحداث في الأذان.

طالب: ولو في مكان الأذان أحسن الله إليك ولو في مكان الأذان.

لا لا، يبتعد عن مكان الأذان يبتعد.

قال "والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضًا" هو تفسير للتثويب فكيف يقال له التثويب أيضًا بعضهم وهو موجود في بعض النسخ نسخ الترمذي قال ويقال له التثوُّب أيضًا التفعُّل بدل التفعيل فإن كان من ثوَّب فمصدره تثويبًا كلَّم تكليما ولذا الشيخ أحمد شاكر قال هذا خطأ صِرْف والصواب يقال له التثويب أيضًا يعني إضافة إلى أن التثويب يطلق على غيره من المكروه ومن المشروع فمن المكروه ما أُحدث بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وسموه التثويب لأن المعنى اللغوي يشمله وأيضًا الإقامة يقال لها تثويب وفيها الحديث الصحيح "وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه" وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه يعني التثويب في صلاة الصبح من قول المؤذن الصلاة خير من النوم "وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم" أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وهذا الذي ذكره وعلّقه الترمذي عن ابن عمر رواه السرَّاج والطبراني والبيهقي وسنده كما قال الحافظ ابن حجر حسن إلا أنه قال في الأذان الأول هو موقوف على ابن عمر لكنه له حكم الرفع؛ لأن ابن عمر لا يمكن أن يقول هذا من اجتهاده ويشهد له ما جاء في المرفوع إلا أنه قال في الأذان الأوّل ابن عمر قال في الأذان الأول ويمكن حمله على الأذان المعروف لصلاة الصبح الذي هو الثاني يمكن حمل الأول في كلام ابن عمر وفعل ابن عمر على الأذان المعتبَر لصلاة الصبح وهو أوَّلٌ بالنسبة للإقامة فإن الإقامة أذان الإقامة أذان بدليل بين كل أذانين صلاة والمراد الأذان والإقامة أذانين الأول منهما هو الأذان والثاني منهما هو الإقامة فيكون الأول في كلام ابن عمر هو الأذان المعتبَر لصلاة الصبح وليس الأول الذي يوقظ النائم قال رحمه الله "وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أُذِّن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوَّب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد" لأن هذه بدعة ولا يمكن أن يمكث ابن عمر في مكان فيه بدعة ولا مانع من الخروج من المسجد إذا وجدت المخالفة على أن يقصد مسجدًا آخر قال فثوَّب "المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا" اخرج بنا لأن ابن عمر حينئذ أعمى قد عمي ابن عمر في آخر عمره عمي من إدخال الماء في عينيه وهذا من تشديداته رضي الله عنه وأرضاه "وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلِّ به" يعني ذهب إلى مسجد آخر أخرجه أبو داود في سننه ولا يدخل مثل هذا في النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصا أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- لكن مثل هذا لا يدخل لأن المبرر شرعي المبرر شرعي وفي نيته أن يذهب إلى مسجد آخر قال "وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد" يعني بعد الأذان بعد الأذان ومازال هذا التثويب موجود في بعض الأقطار وبعض الأمصار التي تنتسب إلى الإسلام يثوِّبون يثوب المؤذن في مكانه بعد أن ينتهي من الأذان وقد يقرأ شيئًا من القرآن في مكانه كل هذه من المحدثات.

سم.

"عفا الله عنك.

قال رحمه الله تعالى:

باب ما جاء أن من أذّن فهو يقيم حدثنا هنّاد قال حدثنا عبدة ويعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن أخا صُداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم» قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث ضعّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره قال أحمد لا أكتب حديث الإفريقي قال رأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذَّن فهو يقيم."

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم" باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم قال رحمه الله حدثنا هناد وهو ابن السري قال "حدثنا عبدة ويعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي" وهو مضعَّف عند جمهور المحدثين وأما البخاري رحمه الله يقوي من شأنه وإن لم يُصرِّح بتوثيقه وبنى على ذلك الشيخ أحمد شاكر قوله في توثيقه، الشيخ أحمد شاكر واسع الخطو في التوثيق وثق في تعليقه على الترمذي ما يقرب من عشرين راويًا جمهور العلماء على تضعيفهم ومر بنا منهم جملة "عن زياد بن نُعيم الحضرمي" ثقة "عن زياد بن الحارث الصدائي" نسبة إلى صُداء حي من اليمن له صحبة ووفادة وفد على النبي -عليه الصلاة والسلام- وله قصة طويلة مذكورة في حاشية الشيخ أحمد شاكر منقولة عن المصادر قال زياد "أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أؤذن في صلاة الفجر" أن أؤذن في صلاة الفجر في بعض النسخ أن أذِّن في صلاة الفجر أمرني تفسير للأمر بقوله أن أذن في صلاة الفجر "فأذَّنتُ فأراد بلال أن يقيم" على العادة لأنه هو المؤذن لكن تأخر عن الأذان لأمر ما ورأى أنه يقيم كالمعتاد وإن سُبِق بالأذان "فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنا أخا صُداء» زياد بن الحارث «قد أذن ومن أذن فهو يقيم ومن أذن فهو يقيم» يعني هو أولى بالإقامة من غيره على خلافٍ -سنذكره- بين أهل العلم قال "وفي الباب عن ابن عمر" وأخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وأبو الشيخ والخطيب لكن قال أبو حاتم في العلل هو منكر حديث ابن عمر منكر وحديث الباب أيضًا ضعيف حديث الباب ضعيف وحديث ابن عمر منكر "قال أبو عيسى وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي" وهو مخرَّجٌ عند أبي داود وابن ماجه أيضًا "والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره وقال أحمد لا أكتب حديث الإفريقي قال ورأيت محمد بن إسماعيل يقوِّي أمره" يقول الترمذي رأيت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقوي أمره "ويقول وهو مقارِب الحديث" مقارِب أو مقارَب لأنه ضُبط بفتح الراء وكسرها ومعنى أنه يقارِب الناس في حديثه فلا يبعد عنهم أو الناس يقاربونه في أحاديثهم فلا يبعدون عنه ومعنى هذا أنه ليس ببعيد من رواية الرواة الثقات من كان هذا وصفه فإنه يكون حافظًا ضابطًا بخلاف من يبعد عنهم في في الأسانيد وفي المتون تجده يخطئ كثيرًا فيبعد عن الناس بإيراد ما لا يريدونه أما إذا كان مقارب قريب منهم في اللفظ والمعنى في المتون والأسانيد فإنه دليل على أنه ضابط وهذا اللفظ مقارب الحديث يجعلونه في المرتبة المتوسطة في المرتبة المتوسطة حديثه لا يكون صحيحًا ولا ضعيفًا وإنما يحسنون له قال رحمه الله "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذّن فهو يقيم" أن من أذن فهو يقيم يقول الحازمي في الاعتبار في معرفة الناس والمنسوخ من الآثار وهو كتاب من أفضل ما كتب في الناسخ والمنسوخ من الحديث قال: اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز أن ذلك جائز والمراد به أن الإقامة صحيحة ماضية وليس بمستوي الطرفين يعني مباح لوجود الاختلاف الذي يذكر قال واختلفوا في الأولوية فذهب أكثرهم إلى أنه لا فرق والأمر متسِع فذهب أكثرهم إلى أنه لا فرق والأمر متسع وممن رأى ذلك مالك وأبو حنيفة يعني إذا أذن المؤذن مؤذن الحي فلأي شخص أن يقيم لا فرق لكن هل هذا الكلام بناء على ما يترتب عليه بغض النظر عن ثبوت الأحاديث يعني لو أن المؤذن جالس فجاء شخص وأقام وسيأتي أن المؤذن أملك من غيره بالأذان والإمام أملك بالإقامة فبناء على ما يترتب يعني قال أكثرهم لا فرق والأمر متسع يعني يمكن حمل هذا إذا عُرف من حال المؤذن أنه لا يتأثر في حال ما إذا سبق بالإقامة أما إذا كان يتأثر فلا شك أن أقل ما في ذلك الكراهة لأن هذا افتيات عليه وممن رأى ذلك مالك وأبو حنيفة وذهب بعضهم إلى أن الأولى أن من أذن فهو يقيم يعني كونه يؤذن غيره خلاف الأولى وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي، الصنعاني في سبل السلام وهو متأخِّر كثيرًا عن الحازمي متأخر بستة قرون عن الحازمي بعد نقل الحازمي عمن سبق يعني المسألة إما الأمر متسع وجائز أو خلاف الأولى عند فريق من أهل العلم هذا ما ذكره الحازمي لكن الصنعاني يقول في سبل السلام الحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذّن فلا تصح من غيره فلا تصح من غيره إذا كان الحديث الذي معنا فيه الضعف المذكور ضعْف الإفريقي الحديث لا يعرف إلا من طريقه وهو قابل للتحسين على ما يراه الإمام البخاري رحمه الله من حال الإفريقي وأما شاهده من حديث ابن عمر فإنه منكر لا يُعتد به وجوده مثل عدمه فإذا أثبتنا هذا الحديث حديث زياد بن الحارث حديث الباب قلنا إن أقل ما فيه الكراهة يقول الصنعاني الحديث دليل لمن قال إن الإقامة حق لمن أذّن فلا تصح من غيره حق له يعني لا تصح من غيره إذا أصر على حقه أما إذا تنازل عنه فإن الأمر لا يعدوه أما من لم يعتبر حديث الباب وقال ضعيف ولا يستفاد منه هذا الحكم إنما رجع إلى الآثار النفسية المترتبة على كون المؤذِّن يُسبق لكن كونه ينيب من يقيم هذا ما فيه إشكال لو أذن وطرأ له طارئ حصل له ما يمنعه من البقاء في المسجد إلى الإقامة وأناب هذا لا إشكال فيه لأن الحق لا يعدوه إذا افتات أحد عليه وسبقه بالإقامة لا شك أن هذا له أثر عليه فأقل الأحوال الكراهة في حقه قصة زياد بن الحارث الصدائي ووفادته على النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكرها الشيخ أحمد رحمة الله عليه في تعليقه وفيها طول قال زياد بن الحارث الصدائي أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبايعته على الإسلام فأخبرت أنه قد بعث جيشًا إلى قومي فأخبرت أنه قد بعث جيشا إلى قومي فقلت يا رسول الله اردد الجيش وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم يعني ما يحتاجون إلى قتال أنا أضمنهم آتي بهم مسلمين فقال اذهب فردهم فقلت يا رسول الله إن راحلتي قد كلّت ولكن ابعث إليهم رجلاً ولا شك أن بعث غيره أولى من بعثه هو ليرد الجيش لأنهم قد لا يصدقونه وافد وحديث عهد والجيش مبعوث إلى قومه فكونه يبعث غيره أولى ولكن ابعث إليهم رجلا قال فبعث إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- المؤيَّد بالوحي حينما قال له اذهب ما يمكن أن يُظَن مثل هذا لاسيما وأن الله جل وعلا أيد نبيه بالوحي فلا يتصور أنهم يقولون مثل هذا الكلام بخلاف ما لو إذا كان الباعث له غير النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن علته أن راحلته قد كلّت يعني ما تعذر بأن الجيش لا يصدقونه وإن كان الاحتمال قائم ولكن ابعث إليهم رجلاً فبعث إليهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً وكتبت معه إليهم وكتبت معه إليهم فردهم قال الصدائي فقدم وفدهم بإسلامهم، فقدم وفدهم بإسلامهم فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك» قلت بل هداهم الله للإسلام فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أفلا أؤمرك عليهم؟ أفلا أؤمرك عليهم؟» قلت بلى فكتب لي كتابًا بذلك فقلت يا رسول الله مر لي بشيء من صدقاتهم فكتب لي كتابًا آخر بذلك «أفلا أؤمرك عليهم؟» الإمارة لا شك أنها ندامة نعمة المرضعة وبئست الفاطمة ولذا طلب الإقالة على ما سيأتي فكتب لي كتابًا آخر بذلك وكان ذلك في بعض أسفاره فنزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منزلاً فأتى أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم يشكون عاملهم يقولون أخذنا بشيء كان بيننا وبينه في الجاهلية فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أوقد فعل؟ أوفعل؟» قالوا نعم فالتفت إلى أصحابه وأنا فيهم فقال «لا خير في الإمارة لرجل مؤمن لا خير في الإمارة لرجل مؤمن» يعني مع أنها من فروض الكفايات لا بد أن يقوم بها من يكفي لكنها بالنسبة لعموم الناس وفي حال السعة يعني ما تعين الأمر على الإنسان لا خير فيها فإذا تعين الأمر على الإنسان لزمه قبولها ويأثم إذا رفض كسائر الولايات التي يحتاجها الناس لا خير في الإمارة لرجل مؤمن قال الصدائي فدخل قوله في نفسي كيف أقبل الإمارة والرسول يقول «لا خير فيها لرجل مؤمن» قال ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله أعطني فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من سأل الناس عن ظهر غنى فهو صداع في الرأس وداء في البطن» فقال السائل فأعطني من الصدقة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك أو أعطيناك حقك» قال الصدائي فدخل ذلك في نفسي لأني سألته من الصدقات وأنا غني ثم إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتشى من أول الليل فلزمته وكنت قويًا وكان أصحابه ينقطعون عنه يستأخرون نعم إذا نزلوا في منزل ذهبوا إلى كل في وجهه ليرتاح من عناء السفر لكن زياد بن الحارث يقول كنت رجلاً قويًا وأصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون بسبب ما لحقهم من التعب حتى لم يبق معه أحد غيري فلما كان أوان صلاة الصبح أمرني فأذنت وجعلت أقول أقيم يا رسول الله فينظر إلى ناحية المشرق ويقول «لا» حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إليَّ وقد تلاحق أصحابه فقال «هل من ماء يا أخا صداء؟» فقلت لا، إلا شيء قليل لا يكفيك فقال «اجعله في إناء ثم ائتني به» ففعلتُ فوضع كفه في الإناء فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينًا تفور فقال «لولا أني أستحيي من ربي يا أخا صداء لسقينا واستيقنا نادي في الناس من له حاجة في الماء» فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم ثم جاء بلال فأراد أن يقيم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم» قال الصدائي فأقمت فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته أتيته بالكتابين كتاب الإمارة وكتاب الصدقة أتيته بالكتابين فقلت يا رسول الله أعفني من هذين فقال «وما بدا لك؟» فقال إني سمعتك تقول «لا خير في الإمارة لرجل مؤمن» وأنا أؤمن بالله ورسوله وسمعتك تقول للسائل «من سأل عن ظهر غنى فهو صداع في الرأس وداء في البطن» وقد سألتك وأنا غني فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «هو ذاك إن شئت فاقبل وإن شئت فدع» فقال أدع فقلت أدع فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدلني على رجل أؤمره عليهم فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمّره علينا ثم قلنا يا رسول الله إن لنا بئرًا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها فاجتمعنا عليها وإن كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا وقد أسلمنا وكل من حولنا لنا عدو فادع الله لنا في بئرنا أن يسعنا ماؤها فنجتمع عليها ولا نتفرق قال فدعا بسبع حصيات فعركهن في يده ودعا بهن ثم قال «اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البئر فألقوها واحدة واحدة واذكروا اسم الله» قال الصدائي ففعلنا ما قال لنا فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر في قعرها يعني البئر.

سم.

"عفا الله عنك.

قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يؤذن إلا متوضئ» حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول قال أبو عيسى وحديث أبو هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم والزهري لم يسمع من أبي هريرة واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخّص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد."

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء" كراهية الأذان بغير وضوء وفيه حديث الباب وهو ضعيف لعلتين كما سيأتي لكن لو لم يكن فيه إلا الخروج من المسجد للوضوء بعد الأذان وفيه ما فيه وقال بعض التابعين كما في الموطأ ولقد رأيتنا وما يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق وجاء في الحديث «أما هذا فقد عصا أبا القاسم» -صلى الله عليه وسلم- لو لم يكن في الأذان بغير بوضوء قد يتصور الوضوء في المسجد في ناحية من نواحي المسجد قد يتصور الوضوء لكن بعضهم يطلق الكراهة يطلق الكراهة في الوضوء في المسجد لأنه قد ينزل مع الماء شيء من الوسخ الذي علق بالبدن وأيضًا ما يقتضيه المضمضة والاستنشاق وبعضهم يجيز ذلك مطلقا لكن الأصل أن الوضوء خارج المسجد فإذا أذن وهو غير متوضئ يلزم من ذلك أن يخرج من المسجد لأن يتوضأ بعد الأذان ولذا المؤلف رحمه الله تعالى أطلق الكراهية وهي أعم من كراهية التحريم والتنزيه على ما سيأتي في أقوال أهل العلم قال رحمه الله "حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي" الدمشقي ضعيف نسبة إلى الصَّدِف بفتح الصاد وكسر الدال الصَّدِف وما كان على هذا الوزن مكسور الثاني فإنه يُفتح في النسبة فالنسبة إلى سَلِمة سَلَمي والنسبة إلى النَّمِر نَمَري الصَّدِف صَدَفي ملك ملكي وهكذا لأنه يسمع في هذه الأيام من يُخطِّئ النسبة إلى المَلِك مَلَكي يقول هذه نسبة إلى المَلَك ما هو نسبة إلى المَلِك نقول هذا مكسور الثاني فيفتح في النسبة مثل الصَّدِف الصَّدَفي النَّمِر النَّمَري أبو عمر ابن عبد البر النَّمَري جابر بن عبد الله السَّلَمي وهكذا هذا الصدفي ضعيف والصدِف قبيلة من حِمْيَر "عن الزهري عن أبي هريرة" الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي هريرة ولم يسمع من أبي هريرة لم يسمع من أبي هريرة "عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يؤذن إلا متوضئ»" فالحديث فيه علتان الأولى ضعف معاوية بن يحيى الصدفي والثانية الانقطاع بين الزهري وأبي هريرة «لا يؤذن إلا متوضئ» قال رحمه الله بعد ذلك "حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب الفقيه عن يونس" وهو ابن يزيد الأيلي ثقة أيضًا "عن ابن شهاب قال قال أبو هريرة لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ" هذا موقوف على أبي هريرة والأول مرفوع فأيهما أقوى؟ المرفوع أو الموقوف؟ الانقطاع موجود فيهما لأنه من رواية الزهري عن أبي هريرة ابن شهاب هو الزهري فالانقطاع موجود، يبقى أن السند الثاني أصح من الأول الأول فيه معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف والثاني سالم منه ولذا قال الترمذي رحمه الله "قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول" يعني الموقوف أصح من المرفوع مع أن فيه الانقطاع الذي في الأول لكنه سلِم من معاوية بن يحيى الصدفي المحكوم بضعفه "قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب هو أصح من حديث الوليد بن مسلم" الذي قبله "والزهري لم يسمع من أبي هريرة" فالعلة موجودة في المرفوع وموجودة أيضًا في الموقوف إلا أن الموقوف أنظف من حيث ثقة الرواة أنظف من المرفوع وهنا يكون قد تعارض الوقف مع الرفع فهل نقول أن الحكم لمن رفع أو لمن وقف؟ هنا الترمذي حكم لمن وقف لأنهم أوثق وأثبت "واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء" اختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء "فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق" لحديث الباب "ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك" وأحمد".. "فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق" لحديث الباب من جهة ولما يتطلبه من الخروج من المسجد بعد الأذان هذا إذا كان الأذان في المسجد لكن إذا كان الأذان خارج المسجد فإنه تنتفي هذه العلة "ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد" يعني يلاحَظ على بعض من ينيبه المؤذن ممن لم يتعود الجلوس في المسجد ولو من بعض الأئمة بعض الأئمة ينوب عن المؤذن فباعتبار أنه لم يتعود المكث في المسجد يؤذن ويخرج يؤذن ويخرج ولو كان متوضئا مع أن هذا نسأل الله العافية معصية "ورخَّص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد" وما نسبه الترمذي للإمام أحمد أصح مما قاله صاحب سبل السلام أن الأذان لا يصح عنده لمن أحدث الحدث الأصغر عملاً بهذا الحديث هذا لا يعرف عن الإمام أحمد أن الأذان باطل إذا أذَّن وهو محدث صاحب الهداية من الحنفية يقول ينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر ينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر لأن الأذان والإقامة ذكر شريف فيستحب فيه الطهارة فإذا أذن على غير وضوء جاز وبه قال الشافعي وأحمد وعامة أهل العلم وعن مالك أن الطهارة شرط في الإقامة دون الأذان أما كونها شرط لا تصح إلا بها فهذا بعيد وأما كونه يؤذِّن على غير طهارة ويمكث على غير طهارة ثم يقيم على غير طهارة فإذا شرع الإمام في الصلاة خرج ليتوضأ لا شك أن هذا أقبح من كونه يؤذن من غير طهارة وعن مالك أن الطهارة شرط في الإقامة دون الأذان قال عطاء والأوزاعي وبعض الشافعية تشترط فيهما لكن هذا لا يُعرَف عن هؤلاء هذا ذكره في عمدة القاري وذكر ابن حجر في فتح الباري مالكًا والكوفيين من المرخصين لأن الأذان ليس من جملة الأركان فلا يشترط فيه ما يشترط للصلاة من الطهارة الخلاصة أن الأولى أن يؤذن على طهارة ولو قيل بالكراهة ما بعد لأنه يلزم عليه الخروج من المسجد وهو ذكر والذكر على الطهارة أكمل بلا شك وأما بالنسبة للإقامة فالأمر فيها أشد لأنه يترتب عليها فوات لكثير من الفضائل.

سم.

"عفا الله عنك.

قال رحمه الله تعالى:

باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد خرج أقام الصلاة حين يراه قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح وحديث إسرائيل عن سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة."

يقول رحمه الله تعالى: "باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة" فلا يقيم المؤذن حتى يحضر الإمام ولو تأخر وبعضهم يجعل ذلك شرطًا لصحته بحيث لو أقام من غير إذن الإمام اللفظي أو العرفي فإنه يعيد الإذن اللفظي يعني إذا قال له أقم والعرفي إذا صار من المتعارف بينهما أنه إذا دخل مع باب المسجد أقام ولا ينكر عليه الإمام وهذه عادة مطردة عرف بينهم فكأنه أذن له لفظا قال رحمه الله "حدثنا يحيى بن موسى" قال "حدثنا عبد الرزاق" قال "أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب" قال سمع "سمع جابر" بن عبد الله* أو أنه سمع جابر بن عبد الله* الصحابي ابن الصحابي "يقول كان مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمهل فلا يقيم" يعني بلال يمهل "فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد خرج" يعني من باب المسجد خرج من بيته ودخل المسجد "أقام الصلاة حين يراه" حين يراه وفي الصحيحين عن أبي قتادة مرفوعًا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فالمأموم لا يقوم حتى يرى الإمام وأما كونه يقوم عند بداية الإقامة كما يقول بعض أهل العلم أو عند قد من قد قامت الصلاة كما هو المعروف فيه الحديث المخرج عند البيهقي وغيره لكنه مثل ما ذكرنا بالأمس حديث مُضعّف لأن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف وفي صحيح مسلم وأبي داود وأبي عوانة أنهم كانوا يقولون كانوا يعدلون الصفوف كانوا يعدلون الصفوف قبل خروجه -صلى الله عليه وسلم- فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل فيتأخر عن الخروج فيشق عليهم الانتظار كذا في فتح الباري النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد فأقام بلال وقاموا إلى الصف ثم تذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن عليه غسلاً فذهب واغتسل وهم قيام فصف بهم -عليه الصلاة والسلام- لا شك أن في هذا مشقة عليهم مشقة عليهم نعم قد يقول قائل أنهم امتثلوا ما قاموا حتى رأوه -عليه الصلاة والسلام- دخل؛ لأنه رجع بعدما دخل فهذا امتثال لحديث فلا تقوموا حتى تروني لكن هذا نادر أن يحصل العذر بعد أن يدخل المسجد وتقام الصلاة "قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح" وهو مخرج في صحيح مسلم "وحديث إسرائيل عن سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه" هو حديث الباب "لا نعرفه إلا من هذا الوجه" ففي مسلم من طريق زهير بن حرب عن سماك عن سماك عن جابر فمداره على سماك قال رحمه الله "وهكذا قال بعض أهل العلم أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة" يؤذن المؤذن الذين تنطبق فيه الشروط من رفع الصوت ومعرفة الأوقات إذا كان أهلاً للأذان فهو أملك به ولا أحد يتدخل في شؤونه لا أحد يتدخل في شؤونه والناس بين إفراط وتفريط بعض جماعات المسجد يؤذون المؤذن وهو أهل وليس عليه أي ملاحظة وبعض الجماعات عندهم تفريط قد يكون المؤذن أذانه لا يجزي قد يكون فيه تصحيف وتحريف ولحن يحيل المعاني ومع ذلك لا أحد يتكلم فلا هذا ولا هذا أذية المؤذن أو أذية الإمام بغير مبرِّر شرعي لا تجوز؛ لأن له حق قدر زائد على ما لغيره من عموم المسلمين؛ لأنه قد وُلِّي هذا الأمر من قبل ولي الأمر وتولى هذا العمل الشرعي فله حقه من التقدير والاحترام فضلاً عن كونه يساء إليه تجد بعض المساجد مشاكل إما مع المؤذن أو مع الإمام أو مع بعض المصلين وكثرة المشاكل لما وُجِدَت هذه المحدثات كثرت المشاكل واحد يقول رفع الصوت وواحد يقول خفض الصوت واحد يقول ارفع المكيف وواحد يقول خفض التبريد وواحد يقول.. يعني كثرت المشاكل في المساجد والمساجد ما بنيت لهذا الجماعة إنما شرعت للاجتماع والائتلاف ومع الأسف أن بعض ما يحصل في المساجد من بعض المصلين صار وسيلة إلى الفرقة والاختلاف يعني الإنسان عليه أن يتحمل عليه أن يتحمل إن كان البرودة أقل مما يتطلب يتحمل وإذا كانت البرودة أشد ولا يصيبه بسببها مرض أو تأخر برء أو ما أشبه ذلك يتحمل أيضًا وإذا كان المسجد بارد برودة زائدة والأكثر على إرادة هذه البرودة يحتاط لنفسه وعلى كل حال على كل مسلم أن يتحمل مثل هذه الأمور ولا يكون سببًا في الحيلولة بين العلة التي من أجلها شرعت الجماعة وبين وجودها ومع الأسف أن المساجد كثير منها فيها هذه المشاكل إما مع الإمام أو مع المؤذن أو مع بعضهم البعض ويندر أن يوجد مسجد ما فيه أحد يثير بعض الإشكالات وقد يثار الإشكال مع العالِم المتبرع المحتسب الذي يعلم الناس الخير وبعض الناس يدعو عليه أخّرنا وبعض يدعو على الطلاب الذين ضيقوا الشوارع بسياراتهم على الإنسان أن يتحمل يا أخي هذا دين إذا ما تعاونت أنت والثاني والثالث عليه كيف يقوم هذا الدين؟ هذه من نعم الله جل وعلا أن يوجد في الحي من يعلِّم ومع ذلك يتعرض لمثل هذا الكلام ويسمع مثل هذا الكلام من بعض الناس ومع ذلك لا يلتفت إليه نعم الأذى لا بد من رفعه أن يأتي شخص ويقفل على آخر بسيارته أو على باب والناس بحاجة إلى الدخول والخروج هذا لا بد من رفعه هذا أذى لا بد من إماطته قال "وهكذا قال بعض أهل العلم أن المؤذن أملك بالأذان" فلا يتدخل فيه أحد "والإمام أملك بالإقامة" وجاء فيه حديث عن أبي هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ «المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة» رواه ابن عدي وضعفه كما في بلوغ المرام لابن حجر لأن في إسناده شريكًا القاضي وهو ضعيف عند أهل العلم وله أيضًا شواهد لكن كلها ضعيفة فهو بهذا اللفظ لا يثبت.

والله أعلم

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

"
هذا يسأل عن الفرق بين العلة يقول هل هناك فرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة.

التي أشرنا إليهما في درس الأمس.
يقول: لأن من المعلوم أن العلة النصية تكون داخل الحديث وأما الاستنباطية فإن الحديث يدل عليها دون أن تذكر فيها وهل العلة النصية يكون العمل بها واجبًا أما الاستنباطية فلا يجب أم ماذا؟
لا شك أن العلة المنصوصة ليست قابلة للاجتهاد ولا يختلف فيها إذا نُص على العلة في الحديث فإن العلماء قاطبة يقبلونها ولا مجال للاجتهاد فيها أما العلل المستنبطة فإن الحديث يأتي بالحكم والعلماء كل يجتهد في استنباط علة الحكم الذي من أجله مُنع المحضور أو أوجب الواجب أو ما أشبه ذلك ومعلوم أنهم يختلفون في هذه العلل لا يتفقون عليها قد تكون العلة والحكمة من الظهور بحيث تقرب من المنصوصة لكن إذا كانت غير منصوصة فالغالب أن العلماء يختلفون فيها وعلى هذا يكون أثَرها في الحكم أضعف من العلة المنصوصة بلا ريب.
يقول: وكيف نعمل إذا وجهنا مثل حديث «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثًا فإن الشيطان يبيت على خيشومه»؟
هذه هي العلة، هذه هي العلة وإذا نام عن الصلاة فقد بال الشيطان أذنيه ونوم النبي -عليه الصلاة والسلام- عن صلاة الصبح لأنهم في واحد حضر فيه الشيطان المقصود أن مثل هذه العلل المنصوصة يدور معها الحكم لكن هل يقول قائل في مثل هذه العلة حينما نام النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الصبح عن صلاة الصبح في الوادي الذي حضر فيه الشيطان أن كل مكان نام فيه المسلم عن صلاة الصبح أو عن غيرها من الصلوات أن تسري هذه العلة إلى غير ذلك المكان من الأماكن نام في غرفته ففاته صلاة الصبح فهل نقول حضر الشيطان فلا تصلي في هذا المكان الذي حضر فيه الشيطان؟ أو نقول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عرف بطريق الوحي أنه حضر في هذا الوادي الشيطان ولا يمكن أن يسري إلى غيره؟ لأنه إذا نمت في هذا المكان وفاتتك فيه الصلاة وقلت حضر الشيطان انتقلت قد لا يكون عندك مكان ثاني أماكن غير معدة للصلاة وغير صالحة للصلاة فالمقصود أن العلماء أيضًا يختلفون في مثل هذا هذه وإن كانت علة منصوصة إلا أنها هل لها من السريان ما للعلل التي تطّرد وتنعكس أو أنها علة محفوظة فقط من غير أن تسري إلى غيرها مع أن العلماء يقولون إذا اتحد الفرع مع الأصل في العلة ثبت القياس كما هو معلوم عند جماهير أهل العلم لكني بقى أن بعض العلل بعض العلل محل نظر لأهل العلم ومحل بحث طويل وأوردنا من ذلك أمثلة منها ما يُذبح به كل ما أنهر الدم صح الذبح به ليس السن والظفر ليس السن والظفر أما السن فعظم كونه عظم هذه علة لكن لماذا مُنع تلويث العظم بالدم ومنع تلويثه بالنجاسة بالاستنجاء وما أشبه ذلك جاءت العلة لأنه زاد إخوانكم من الجن لكن هل نقول أن سن الإنسان زاد إخواننا من الجن بحيث لو سقط سنه ورماه في مكان يكون أوفر ما كان؟ ما يمكن أن نقول مثل هذا بعض العلل التي حتى وإن كانت منصوصة فيها كلام طويل لأهل العلم الظفر فأما الظفر فمدى الحبشة يعني سكاكين الحبشة مقتضى كون الظفر مدية للحبشة وأننا لا نجوز لا يجوز أن نشابههم فيها هل معنى هذا أنني إذا اشتريت سواك جديد وأردت أن أزيل لحاه بالسكين يقوم مقامها الظفر أو نقول مدى الحبشة ما يجوز؟ هذا محل نظر طويل لأهل العلم فدقائق المسائل مثل الأحاديث التي ذكرها تحتاج إلى مزيد عناية وبحث وهي أيضًا محل نظر لأهل العلم وإن كانت منصوصة يعني بعض العلل تأتي الأحكام على خلافها طيب السعي الشديد بين العلمين لماذا؟ لأنها هاجر سعت أسرعت في هذا المكان المنخفض وسببه امرأة هل نقول أن المرأة تسعى في هذا المكان أو الرجل الذي يسعى الرجل والسبب الأصلي يعني دخول السبب في النص عند أهل العلم قطعي ومقتضى ذلك أن المرأة أولى بالسعي من الرجل هل نقول بهذا؟ ما يمكن أن نقول لا لأن العلة غير منطبقة العلة الغير منطبقة لمانع خارجي وهو أن المرأة عرضة إذا سعت وأسرعت في السعي أنها تتكشف فأُلغيت هذه للمعارض الراجح فيه أمور كثيرة تحتاج إلى بسط مثل هذه المسائل لكن الوقت ما يتسع لها الوقت لا يتسع لها.

يقول هذا: العلماء يشترطون لإطلاق اسم التواتر على خبر ما أن يكون في جميع طبقات السند.

هذا كلام صحيح.
هل هذا الشرط صحيح؟
نعم صحيح ولا بد منه لأنه لو اختل هذا الشرط في طبقة من طبقات السند فإننا لا نأمن أن يقع الخلل في هذه الطبقة.
يقول: هل إذا لم يحصل التواتر في طبقة الصحابة هل يصح أن يكون متواترًا حكمًا نظرًا لدين الصحابة وضبطهم؟
من أهل العلم من يستثني طبقة الصحابة وأن الواحد منهم يعدل أمَّة فهو في حكم المتواتر ومنهم من يقول أن الصحابة وإن كانوا في الذروة من الديانة والضبط والحفظ والإتقان إلا أنهم لا يؤمَن عليهم الخطأ كما حصل وإن كان نادرًا لكنه حصل من ابن عباس وابن عمر وغيرهما واستدركت عليهم عائشة رضي الله عنها على كل حال المسألة سهلة يعني إن ما بقي إلا طبقة الصحابة فالخبر مقطوع به إن شاء الله تعالى.

قال ابن رجب في فتح الباري عند باب من صلى في فروج حرير قال وقد..

الفرُّوج يعني الثوب المشقوق من الأمام فيه شق فرج فرج الشق.
قال وقد اشتد نكير عبد الرحمن بن مهدي في قول من قال إن من اشترى ثوبًا بدراهم فيها شيء حرام وصلى فيه أنه يعيد الصلاة قال ابن مهدي وهو قول خبيث ما سمعت بأخبث منه نسأل الله السلامة انتهى كلام ابن مهدي قال ابن رجب وعبد الرحمن بن مهدي من أعيان علماء الحديث وفقهائهم المطلعين على أقوال السلف وقد عد هذا القول من البدع فدل على أنه لا يعرف لذلك قائل من السلف وأكثر العلماء على أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه إذا كان النهي غير مختص بتلك العبادة وإنما تبطل بما يختص النهي بها ثم ذكر ابن ارجب أمثلة لذلك أرجو توضيح ذلك.
إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه يعني إلى العبادة نفسها أو إلى المعاملة نفسها فإن البطلان لازم مع التحريم مع الإثم يبطل هذا العمل سواء كان عبادة أو عقد هذا محل اتفاق وإذا عاد إلى جزئها المؤثر كالركن أو إلى شرطها فإن هذا الشرط يبطل ومن ثم تبطل يبطل ما اشترط له ومثل الركن لأنه الجزء الأقوى فإذا بطل الركن بطل ما اعتبر له هذا الركن فإذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو شرطها يعني أو جزئها المؤثر كالركن فإنها تبطل عند عامة أهل العلم أما إذا عاد إلى أمر خارج عن العبادة وعن شرطها وركنها فإن العبادة تصح مع التحريم يعني لو أن شخصًا صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب صلاته صحيحة صلاته صحيحة بخلاف ما إذا ستر عورته التي هي شرط من شروط العبادة شرط من شروط الصلاة فإن الصلاة تبطل حينئذٍ بينما المعروف عن أهل الظاهر أن العبادة والعقد يبطلان بأي مخالفة ولو عادت إلى أمر خارج ولو عادت إلى أمر خارج فعندهم مثلاً الذي لا يضطجع بعد ركعتي الصبح صلاته باطلة صلاة الصبح باطلة هذا له علاقة بالصلاة؟ الذي لا يصلي الفجر بالمزدلفة مع الإمام صلاته باطلة! إغراق في البعد وإيغال في الإبعاد عن المقصد لكن مثل ما ذكرنا عامة أه العلم على أنه لا بد أن يعود النهي إلى ذات الشيء أو إلى شيء مؤثر فيه كالشرط والركن لأنه إذا بطل الركن بطلت العبادة إذا بطل الشرط بطلت العبادة من اشترى ثوبًا بدرهم فيه شيء حرام وصلى فيه أنه يعيد الصلاة لأن هذا الدرهم الذي سرقه أو اغتصبه يمكن أن يستعمله في غير الصلاة في غير هذا الثوب في غير ما ذُكر في في كلام أهل العلم من أنه يؤثر نعم إذا تمحض الثوب الثوب صار كله حرام بمال مسروق أو هو مسروق أثر في العبادة لأنه يستر به العورة لكن لو اشترى عمامة بمال حرام ولبسها ما تأثرت الصلاة ويعود إلى القاعدة التي قررها أهل العلم فيما ذكرناه آنفًا.

يقول الزوجة تكون في البيت عند زوجها وعليها من الملابس فقط سروال وفنيلة ثم يأتي وقت الصلاة فتأخذ الطرحة وتلفها على رأسها وتلبس العباءة وتصلي هكذا فهل يصح هذا أم لا بد من لبس القميص مثلاً تحت العباءة؟

إذا تم الستر الكامل بحيث لا يبدو من بدنها شيء ولا يبين من حجم وتفاصيل جسمها شيء فالصلاة صحيحة.

يقول: الرضاع المحرِّم هل يكون بخمس رضعات ولو في مجلس واحد أم المقصود بخمس رضعات أنه يرضع خمس مرات بخمس مجالس بحيث أنه لو رضع طفل من امرأة خمس أو ست رضعات في مجلس واحد لا تحرِّم هذه الرضعات؟

المراد بالرضعة المؤثرة المحتسبة من الخمس أن يترك الصبي الثدي رغبة عنه فإذا تركه رغبة عنه تعد هذه رضعة.