كتاب الزكاة من سبل السلام (2)

نعم.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،

 فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن بهز- بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وبالزاي- ابنِ حكيم بن معاوية بن حيدة- بفتح الحاء وسكون المثناة التحتية وفتح الدال المهملة- القشيري- بضم القاف وفتح المعجمة-، وبهزٌ تابعي مختلف في الاحتجاج به، فقال يحيى بن معين في هذه الترجمة إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة، وقال أبو حاتم: هو شيخ، يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال الشافعي: ليس بحجة، وقال الذهبي: ما تركه عالم قط".

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 بهز بن حكيم الراوي بن معاوية بن حيدة القشيري، بهز مختلف فيه من حيث الاحتجاج وعدمه، والأكثر على أنه في مرتبة متوسطة، فإذا صح السند إليه فالخبر قابل للتحسين، وإن قال أبو حاتم: إنه لا يحتج به، كذلك روي هذا القول عن الشافعي -رحمه الله-، وإلا فالأكثر على أنه مقبول يمكن أن يصل حديثه إلى درجة الحسن إذا كان من دونه ثقة، وهذه السلسلة طال الخلاف فيها بين أهل العلم: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، كما وقع الخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن منشأ الخلاف في بهز بن حكيم غير منشأ الخلاف وسببه في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، الضمائر في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو عن أبيه شعيب عن جده خلاف هل هو محمد أو عبد الله بن عمرو بن العاص؟

فإن كان المراد بالجد محمدًا فالخبر مرسل؛ لأن محمد تابعي، وإن كان المراد بجده عبد الله بن عمرو فقيل: إن شعيبًا لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو، فيكون الخبر منقطعًا، والأكثر على أنه سمع، ولذا صار القول المرجح في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه يحتج به إذا صح السند إلى عمرو.

وهنا منشأ الخلاف في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الآن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، وهناك عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله عن أبيه عن جده، وهنا عن أبيه عن جده، فبهز عن أبيه حكيم، عن جده يحتمل أن يكون معاوية أو حيدة، نعم احتمال.

طالب: .......

لماذا؟

طالب: .......

لأن الصحابي المتفق عليهم معاوية، هناك لو عاد الضمير إلى الجد الأول محمد، محمد تابعي ليس بصحابي، وهنا إذا عاد الضمير إلى الجد الأول معاوية فهو صحابي، فلا إشكال، إنما الإشكال في بهز نفسه، والخلاف في الاحتجاج به.

وعلى كل: السلسلتان من قبيل الحسن إذا صح السند إلى عمرو وبهز. لكن أيهما أرجح عند المعارضة؟

طالب: .......

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لماذا؟

طالب: .......

لتحقق سماع شعيب من جده عبد الله، صرح بذلك في مواضع عن جده عبد الله بن عمرو، الأمر الثاني أن عَمرًا أوثق من بهز، عمرو أوثق من بهز، ولذا ليس سبب الخلاف الخلاف في الاحتجاج بعمرو في حين أن سبب الخلاف الاختلاف في الاحتجاج ببهز، وعلى كل المفاضلة بين السلسلتين محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ لأن البخاري صحح لهذه السلسلة في علل الترمذي الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عن حديث- لعله حديث التكبير في صلاة العيد- عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقال: هو صحيح، فصحح البخاري حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

من يقول بأن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أصح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لأن البخاري خرج حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده تعليقًا وقال: بهز أيش؟ من يذكر الحديث في البخاري معلقًا؟

طالب: .......

 «والله أحق» ماذا؟ «أن يستحيا منه من الناس»، فخرج لبهز بن حكيم وإن كان معلقًا، فوجود الراوي في الصحيح يعني في كتاب التزمت صحته يدل على أن لروايته أصلًا، ويشعر بقوة هذا الراوي وقوة ما روى إشعارًا يؤنس به ويركن إليه، كما قال ابن الصلاح وغيره. وعلى كل التصريح بالتصحيح لا شك أنه أقوى من مجرد التخريج في المعلقات؛ لأن من معلقات الصحيح ما هو ضعيف، بل من معلقات الصحيح ما صرح الإمام بتضعيفه، بل صرح بكونه لا يصح، والمعلقات في البخاري أحكامها معروفة في مواضعها.

طالب: "عن أبيه عن جده" وهو معاوية بن حيدة صحابي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون»، تقدم في حديث أنس أن بنت اللبون تجب من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين".

والأربعون داخلة في الحد من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين، فيصح أن في الأربعين بنت لبون، وعلى هذا فالمفهوم مفهوم الأربعين مفهوم العدد ملغى، زيادة ونقصًا، فإذا قلنا على هذا الحديث إن في الأربعين بنت لبون المفهوم مفهوم النقص التسعة والثلاثون ما فيها بنت لبون؟ ملغى، مفهوم الزيادة إحدى وأربعون ملغى أم له مفهوم؟

طالب: لا مفهوم.

لا مفهوم له، لماذا؟

طالب: .......

 هل الإلغاء مفهوم العدد كثيرًا ما يقولون: العدد لا مفهوم له، هل هو مطرد؟ لا، ليس بمطرد، بل معتبر، وإنما يلغى إذا عورض بما هو أقوى منه، وهو هنا معارض بمنطوق حديث أنس السابق، فإذا عورض المفهوم بالمنطوق ألغي، {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] يعني لو استغفر لهم واحدًا وسبعين مرة يغفر لهم؟ لا، {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48]، معارض بهذه الآية.

طالب: "فهو يَصدق على أنه يجب في الأربعين بنتُ لبون، ومفهوم العدد هنا مطرح زيادةً ونقصانًا؛ لأنه عارضه المنطوق الصريح وهو حديث أنس: «لا تفرق إبل عن حسابها»، معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين، كما تقدم".

كما أنه لا يفرق ملكه ولو لم يخالط غيره، لو قدر أن شخصًا عنده أربعون شاة، جعل عشرين في موضع، وعشرين في موضع آخر، وجاء المصدق قال: ما عندي إلا هذه العشرون، إذا جاءه ثانٍ قال: ما عندي إلا هذه العشرون، ولو كانت ملكًا له كله، وتقدم في الحديث الصحيح في البخاري: «ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرقين؛ خشية الصدقة».

طالب: "«من أعطاها مؤتجرًا بها» أي قاصدًا للأجر بإعطائها".

يعني طالبًا ثواب الله طيبة بها نفسه سامحًا بها.

طالب: "«فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمةٌ»".

أو «عزمةً» يجوز.

طالب: "يجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، ونصبه على المصدرية، وهو مصدر مؤكد لنفسه، مثل: له علي ألف درهم اعترافًا، والناصب له فعل يدل عليه جملة «فإنا آخذوها»، والعزمة الجد في الأمر، يعني أن أخذ ذلك بجد فيه؛ لأنه واجب مفروض، «من عزمات ربنا»".

العزمة والعزيمة لا شك أنها الجد في الأمر، خلاف الرخصة، العزيمة تقابلها الرخصة.

طالب: "«لا يحل لآل محمد منها شيء» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته، فإنه قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به".

وقد تقدم قوله في بهز، وأنه لا يحتج به، ولذا لا يثبته الشافعي -رحمه الله-، ولو صح لقال به، وهذا فرع من قاعدة قالها مرارًا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا قول الأئمة كلهم يدورون مع النصوص، خلافًا لأتباعهم الذين يتعصبون لأقوالهم من غير نظر في أدلتهم، وللسبكي رسالة اسمها تحقيق قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وذكر فيها أمثلة لما علق الشافعي القول به على ثبوته.

طالب: مطبوعة؟

مطبوعة نعم.

طالب: "وقال ابن حبان: كان -يعني بهزًا- يخطئ كثيرًا، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات، وهو من أستخير الله فيه".

إذا كان يخطئ كثيرًا، إن كان القصد خطؤه في هذا الحديث فليس بكثير، نعم، من كان خطؤه بالفعل كثيرًا فلو أصاب في هذا الحديث لا يستحق الإدخال في الثقات، يخطئ كثيرًا، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات، فإن كان خطؤه الكثير سببه هذا الحديث فهذا الحديث حديث واحد، ما يقال: خطأ كثير.

طالب: أم يقصد السلسلة يا شيخ؟

لولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات، وهو مما يستخير الله فيه، نعم، أدخل من هو أضعف منه، أدخل من هو أضعف منه.

طالب: "والحديث دليل على أنه يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممن منعها، والظاهر أنه مجمع عليه، وأن نية الإمام كافية، وأنها تجزئ من هي عليه".

تجزئ، ما معنى تجزئ؟

طالب: .......

لو قلنا: إن الزكاة في هذه الصورة غير مقبولة، لو قلنا: إنها مجزئة غير مقبولة يكون تناقض أم كلام صحيح؟

طالب: تناقض.

تناقض أم كلام صحيح؟

طالب: .......

نعم، مجزئة؛ باعتبار أنها مسقطة للطلب، هذه مجزئة، فلا يؤمر بأدائها مرة أخرى، غير مقبولة بمعنى أنه لم يترتب عليها أثرها، وهو الثواب المرتب عليها، ولذا {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27] في الآثار المترتبة على القبول، وإلا فغير المتقي الفاسق مثلًا يؤمر بإعادة الصلاة؟ لا يؤمر بإعادة الصلاة، وإن كانت عباداته غير مقبولة؛ لأن الله يقول: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27]، وإن كانت صحيحة مجزئة مسقطة للطلب.

طالب: ويؤجر عليها؟

الله أعلم، أجرها عند الله، لكن هذا كلامه: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27]، فالمراد بنفي القبول هنا نفي الثواب، وليس نفي الصحة.

طالب: كيف يكون يا شيخ مسقطة للطلب غير مأجور عليها، ولا يعذب عليها، ما تجتمع، ما فيها تنافر؟

كيف؟

طالب: يعني هي مسقطة للطلب الآن.

مسقطة للطلب.

طالب: صحيحة.

هل أحد من أهل العلم أمر الفاسق أن يعيد صلاته؟

طالب: لا، لكن قد يكون يا شيخ قبول دون قبول، يعني هذا المتقي يؤجر أجرًا أكثر من الفاسق، لكن إذا قلنا يا شيخ: إنه ما تترتب عليها آثار قبولها إذًا يعذب بها يوم القيامة، ولا يؤجر عليها.

ماذا تقولون يا إخوان؟

طالب: .......

«لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر»، يعني يؤمر بالإعادة؟ صلاة الآبق يؤمر بالإعادة؟ ما قال أحد بهذا من أهل العلم، وإنما قالوا: المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب، وليس نفي الصحة، بخلاف «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ»، «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» هنا نفي للصحة.

طالب: "وأن نية الإمام كافية وأنها تجزئ من هي عليه وإن فاته الأجر فقد سقط عنه الوجوب، وقوله: «وشطرَ ماله» هو عطف على الضمير المنصوب في «آخذوها» والمراد من الشطر البعض".

يعني المراد بالشطر النصف؟ آخذوها ونصف ماله، أو المراد هنا بالشطر البعض «الطهور شطر الإيمان» يعني بعضه وليس نصفه، «فإنا آخذوها وشطر مالها» يعني بعض ماله؛ عقوبة لامتناعه، وإن قال بعضهم من أهل الغريب من الضبط: «وشُطِر مالُه»؛ لأنه قُسم إلى نصفين، فأخذت الزكاة من النصف الأعلى والأجود من النصف الخيار؛ فرارًا من القول بالعقوبة بالمال لما تقرر في الشرع من حرمة مال المسلم، وأن ماله كدمه حرام، لا يحل إلا بطيبة نفس منه، فالعقوبات المالية عند كثير من أهل العلم لا تجوز، بعض أهل العلم يجيزها، وعلى كلٍّ لكل دليله، وهذا الحديث دليل على جواز العقوبة بالمال، حتى على القول الأخير: «وشُطِر مالُه» فأخذت الزكاة من القسم الأنفس الأغلى، فهي أيضًا عقوبة بالمال.

طالب: ما أحد يقول: إنه تؤخذ الزكاة ثم يؤخذ أيضًا عقوبة له نصف ماله؟

هذا الظاهر من الحديث «شطر ماله» عند من يقول: إن المراد بالشطر النصف هذا معناه.

طالب: ليته يطبق؟

لا لا، هذا ما يصلح.

طالب: أليس يؤخذ على هذا الحديث أنه لا يشترط النية في الزكاة .......؟

فيه أيضًا نصوص كثيرة تدل على هذا، أن الجباة يأخذونها قصدًا، قهرًا من صاحبها.

طالب: إذًا لا يشترط فيها النية يا شيخ؟

نية الإمام كافية يقولون: تكفي في إسقاط الطلب بحيث لا تؤخذ منه مرة ثانية.

طالب: لماذا ما يقال يا شيخ: إنه تسقط في حق الحاكم ....... يدفع الزكاة هو؟

لكن لو دفع هو مرة ثانية؛ لتحصيل الثواب المرتب على الزكاة فما فيه أحد يمنعه، هو أحوط، نعم.

طالب: .......

من أدلته هذا الحديث وغيره.

طالب: .......

لا، فيه نصوص: بعض، وفيه بعضها: كل، على ما يدل عليه السياق.

طالب: "والمراد من الشطر البعض، وظاهره أن ذلك عقوبة بأخذ جزء من المال على منعه إخراج الزكاة، وقد قيل: إن ذلك منسوخ، ولم يقم مدعي النسخ دليلًا على النسخ، بل دل على عدمه أحاديث أخر ذكرها في الشرح. وأما قول المصنف: إنه لا دليل في حديث بهز على جواز العقوبة بالمال؛ لأن الرواية: «وشُطِرَ مالُه» بضم الشين فعل مبني للمجهول، أي جُعل ماله شطرين، ويتخير عليه المُصَدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة.

 قلت: وفي النهاية ما لفظه: قال الحربي: غَلِطَ الراوي في لفظ الرواية، إنما هي «وشُطِر مالُه» أي يجعل ماله شطرين إلى آخر ما ذكره المصنف، وإلى مثله جنح صاحب ضوء النهار فيه وفي غيره من رسائله، وذكرنا في حواشيه أنه على هذه الرواية أيضًا دال على جواز العقوبة بالمال".

سبقه إلى ذلك النووي وغيره.

طالب: "إذ الأخذ من خير الشطرين عقوبة بأخذ زيادة على الواجب، إذ الواجب الوسط غير الخيار، ثم رأيت الشارح أشار إلى هذا الذي قلناه في حواشي ضوء النهار قبل الوقوف على كلامه، ثم رأيت النووي بعد مدة طويلة ذكر ما ذكرناه بعينه؛ ردًّا على من قال: إنه على تلك الرواية لا دليل فيه على جواز العقوبة بالمال، ولفظه: إذا تخير المصدق وأخذ من خير الشطرين فقد أخذ زيادةً على الواجب، وهي عقوبة بالمال إلا أن حديث بهز هذا لو صح فلا يدل إلا على هذه العقوبة بخصوصها في مانع الزكاة لا غير، وهذا الشطر المأخوذ يكون زكاةً كله أي حكمه حكمها أخذًا ومصرفًا، ولا يلحق بالزكاة غيرها في ذلك؛ لأنه إلحاق بالقياس، ولا نص على علته، وغير النص من أدلة العلة لا يفيد ظنًّا يعمل به سيما".

طالب: ....... بالنسبة للعقوبة المالية يا شيخ، على القول بها هل يتعين .......؟

يعني تعاهدوا على ذلك، تعاقدوا عليه؟

طالب: نعم تعاقدوا عليه.

نعم.

طالب: .......

«المسلمون على شروطهم» نعم، تعاقدوا على من تأخر منهم عن الصلاة فاتته تكبيرة الإحرام يؤخذ منه عشرة، هذا فعله بعض السلف، عاهد نفسه، ما عاهد غيره، لو تاب أحد دفع درهمًا، فاتته تكبيرة الإحرام تصدق بدرهم، هذا فعله بعضهم، فيقول: سهلت عليه الغيبة؛ لأن الدرهم شيء يسير، فعاهد نفسه على أنه إن اغتاب أحدًا صام يومًا، صعب عليه الصيام فترك الغيبة، هذا موجود.

طالب: فإذا تعاهد .......

محل نظر، المسألة محل نظر؛ لأن إباحة مال المسلم أقول: مال المسلم حرمته عظيمة.

طالب: .......

.......

طالب: توجيه .......

كثير من أهل العلم يبيح العقوبة بالمال بجميع الأخطاء وجميع التبعات.

طالب: إذا انتشر منع الزكاة فما المانع إذا ....... أهل العلم تطبيق مثل هذا الحديث على .......

لكن وما معنى «شطر ماله»؟ نصف، صعب.

طالب: والله إذا أخذ منه نصف ماله لكل ....... عن الزكاة.

نعم، يصير الضحية واحدًا.

طالب: ما فيه إشكال؛ لأنه هو ضحى بدين الله -سبحانه وتعالى-.

لكن غيره؟

طالب: يعاقبون من يثبت عليه أنه يمنع الزكاة يعاقبون .......

يبادر نعم.

طالب: "وغير النص من أدلة العلة لا يفيد ظنًّا يعمل به، سيما وقد تقررت حرمة مال المسلم بالأدلة القطعية كحرمة دمه، فلا يحل أخذ شيء منه إلا بدليل قاطع، ولا دليل، بل هذا الوارد في حديث بهز آحادي لا يفيد إلا الظن، فكيف يؤخذ به ويقدم على القطعي".

ولو أفاد الظن ما دام على القول بثبوته، ولو كان آحاديًّا، ولو أفاد الظن فإنه موجب للعمل.

طالب: "ولقد استرسل أهل الأمر".

أنتم تريدون أن نقرأ هذا الكلام أم نتركه؟

طالب: ......

نمره كما جاء، نعم.

طالب: .......

لا، اقرأه، نمره كما جاء، موجود عند الناس كلهم، كلام اطلعوا عليه كلهم، لكن هذا في وقته في بلده.

طالب: "ولقد استرسل أهل الأمر في هذه الأعصار في أخذ الأموال في العقوبة استرسالًا ينكره العقل والشرع، وصارت تناط الولايات بجهال لا يعرفون من الشرع شيئًا، ولا من الدين أمرًا، فليس همهم إلا قبض المال من كل من لهم عليه ولاية يسمونه أدبًا وتأديبًا، ويصرفونه في حاجاتهم وأقواتهم وكسب الأطيان وعمارة المساكن في الأوطان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومنهم من يضيع حد السرقة أو شرب المسكر، ويقبض عليه مالًا".

هذا موجود، أخذ المال في مقابل الحدود في بعض المحاكم المدنية موجود.

طالب: يسقط الحد .......

يسقطه نعم، لكن عندنا ما هو موجود، لكن يوجد في البلدان الأخرى.

طالب: .......

هذه رشوة، نعم.

طالب: "ومنهم من يجمع بينهما، فيقيم الحد، ويقبض المال، وكل ذلك محرم ضرورةً دينيةً، لكنه شابَ عليه الكبير، وشب عليه الصغير، وترك العلماء النكير، فزاد الشر في الأمر الخطير.

 وقوله: «لا تحل لآل محمد» يأتي الكلام في هذا الحكم مستوفًى، إن شاء الله تعالى".

إن شاء الله، نعم.

طالب: ....... بعض العقوبات مالية.

كثير من العقوبات الآن مالية، على القول بجواز العقوبة بالمال ماشية ما فيها إشكال، كلها مالية.

طالب: هذا أنا أقصده نعم.

لكن لو خُير شخص بين أن يدفع مائة ريال، أو يسجن يومًا ما دام هو مخطئ؟ لا الآن القول بجواز العقوبة بالمال رحمة.

طالب: .......

يعني ما نصوره مثلما صوره الشارح، الآن تصور أن الشخص أسرع زيادة عشرة على العداد على ما قالوا مائة وثلاثين أعطيه قسيمة بمائة ريال أو يسجن يومًا؟

طالب: .......

على كلٍّ يستحق، لا يتعدى، بعضهم يقطع الإشارات، نسأل الله العافية.

طالب: ....... ولم يره؟

لا، هو ما يرى؛ لأنه من نفسه يدل على أنه لا يراه، وكلامه من خلال معاناة في بلده.

طالب: .......

في الزكاة فقط.

طالب: لكن .......

لأنه يقول: لو قلنا بجواز العقوبة المالية، لو قلنا، ليس بالفرض، أسلوبه واضح أنه لو قال بها لخصه بالزكاة، ثم أردفه بما يوجد عنده.

 نعم.

طالب: "وعن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم ربع عشرها، وليس عليك شيء -أي في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»، رواه أبو داود، وهو حسن، وقد اختلف في رفعه، أخرج الحديث أبو داود مرفوعًا من حديث الحارث الأعور إلا قوله: «فما زاد فبحساب ذلك»، قال: فلا أدري أعليٌّ يقول: «فبحساب ذلك»، أو يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-".

المقصود الجملة الأخيرة هل هي مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو لقول علي -رضي الله عنه-.

طالب: "وإلا قوله: «ليس في المال زكاة» إلى آخره انتهى، فأفاد كلام أبي داود أن في رفعه بجملته اختلافًا ونبه المصنف في التلخيص على أنه معلول وبين علته، ولكنه أخرج الدارقطني الجملة الأخرى من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول»، وأخرج أيضًا عن عائشة مرفوعًا: «ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول»، وله طريق أخرى عنها. والحديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم، وهو إجماع، وإنما الخلاف في قدر الدرهم، فإن فيه خلافًا كثيرًا سرده في الشرح، ولم يأت بما يشفي وتسكن النفس إليه في قدره وفي شرح الدَّمِيري"؟

نعم، على المنهاج للنووي، أثنى عليه في كشف الظنون وهو ما طبع.

طالب: "أن كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، قال: وأجمع المسلمون على هذا، وقرر في المنار بعد بحث طويل أن نصاب الفضة من القروش الموجودة على رأي الهادوية ثلاثة عشر قرشًا، وعلى رأي الشافعية أربعة عشر وعلى رأي الحنفية عشرون وتزيد قليلًا".

على كل: نصاب الفضة ستة وخمسون ريالًا، وليس المقصود به الريال الورقي، لا، الريال الفضة، الريال السعودي من الفضة، والريال الفضة يختلف قيمته بالنسبة للريال الورقي عشرة، إحدى عشر، يصل أحيانًا إلى عشرين، وقد ينقص، المقصود أن الفضة تُقوم بفضة، ثم بعد ذلك ينظر في قيمتها، فمن كانت عنده ستة وخمسون ريالًا من الفضة وجبت عليه الزكاة، ولو قدرنا أن الريال الفضة بعشرة صار خمسمائة وستين، من عنده خمسمائة وستون ريالًا تجب عليه الزكاة، وليس معنى هذا أنه تكفيه الخمسمائة وستون فلا يأخذ زكاة، بل يجوز أن يدفع زكاة الخمسمائة والستين ويأخذ من الزكاة ما يكفيه ويكفي ولده.

طالب: المنار .......؟

المنار ماذا فيه؟

طالب: قرر في المنار.

نعم، المنار هذا معروف ومطبوع في مجلدين.

طالب: "وأن نصاب الذهب عند الهادوية خمسة عشر أحمر وعشرون عند الحنفية ثم قال: وهذا تقريب".

تقريب، على كل حال عشرون مثقالًا تعادل أحد عشر جنيهًا وأربعة أسباع الجنيه السعودي، فمن كان عنده من الذهب أحد عشر جنيهًا وأربعة أسباع الجنيه وجبت عليه الزكاة.

طالب: أربعة أسباع؟

نعم ....... الجنيه ثمانية أيش؟

طالب: .......

قراريط نعم.

طالب: .......

الذهب أحد عشر جنيه، الجنيه لو قدرته بأربعمائة مثلًا أو كم؟

طالب: .......

كم؟

طالب: .......

ثماني جرامات، الجنيه الواحد ثماني جرامات، فإذا قلت: ثماني جرامات في أحد عشر وثلاثة أسباع يعني حوالي التسعين، حوالي التسعين في أربعمائة، الجنيه الواحد.

طالب: .......

نعم، ثلاثة آلاف وستمائة تقريبًا.

طالب: .......

ينظر في الأصل، هل أصل الريالات الورقية هذه الذهب أو الفضة؟

المسألة معروف الخلاف فيها، هل الأصل هذا أو ذاك في نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم، هل كل منهما أصل برأسه أو الأصل الذهب والفضة مقيسة عليه؟ المسألة خلافية بين أهل العلم معروف.

 وعلى كلٍّ، إذا وُجد الأدنى، وهو خمسمائة وستون ريالًا بناءً على نصاب الفضة أُخرج الزكاة، نعم.

طالب: "وفيه أن قدر زكاة المائتي الدرهم ربع العشر وهو إجماع، وقوله: «فما زاد فبحساب ذلك»، قد عرفت أن في رفعه خلافًا، وعلى ثبوته فيدل على أنه يجب في الزائد، وقال بذلك جماعة من العلماء".

ولا وقص حينئذٍ، لكن على القول بأنه يجب من حسابه لو صار عنده ستمائة هل نقول: يزكي الخمسمائة والستين التي هي النصاب، والأربعون هذه لا يزكيها حتى يبلغ نصابًا آخر، أو نقول: كل ما زاد بحسابه، الأربعون فيها الزكاة، الأربعون فيها ريال واحد زكاة.

طالب: "وروي عن علي وعن ابن عمر أنهما قالا: ما زاد على النصاب من الذهب والفضة ففيه أي الزائد ربع العشر في قليله وكثيره، وأنه لا وقص فيهما، ولعلهم يحملون حديث جابر الآتي بلفظ «وليس فيما دون خمس أواقي صدقة» على ما إذا انفردت عن نصاب منهما لا إذا كانت مضافةً إلى نصاب منهما".

ما فيه شك، المقصود أنها إذا لم تبلغ هذا المقدار فلا زكاة فيها، فإذا بلغت وزادت ففيها الزكاة من باب أولى.

طالب: "وهذا الخلاف في الذهب والفضة. وأما الحبوب فقال النووي في شرح مسلم: إنهم أجمعوا فيما زاد على خمسة أوسق أنها تجب زكاته لحسابه، وأنه لا أوقاص فيها، انتهى. وحملوا ما يأتي من حديث أبي سعيد بلفظ: «وليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حَب صدقة» على ما لم ينضم إلى خمسة أوسق، وهذا يقوي مذهب علي وابن عمر الذي قدمناه في النقدين، وقوله: «وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا» فيه حكم نصاب الذهب وقدر زكاته، وأنه عشرون دينارًا، وفيها نصف دينار، وهو أيضًا ربع عشرها، وهو عام لكل فضة وذهب مضروبين أو غير مضروبين".

نعم، سواء كان الذهب والفضة خامًا غير مضروب فنصابه كما حُدد، والواجب فيه ما عُرف، وإن كانت مضروبة دراهم ودنانير مسكوكة ففيها الزكاة على ما ذُكر.

طالب: "وفي حديث أبي سعيد مرفوعًا أخرجه الدارقطني وفيه: «ولا يحل بالورِق زكاة حتى يبلغ خمس أواق»، وأخرج أيضًا من حديث جابر مرفوعًا «ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة»".

أواق أو أوراق؟

طالب: أواق.

ماذا عندك يا أبا عبد الله؟

طالب: ....... الورق.

من الورق أي أواق.

طالب: هذه لفظة «ولا يحل» يعني لا يجب؟

كيف؟

طالب: «ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواقٍ» بمعنى؟

ولا يحل في الورق يعني لا يلزم، أما صدقة التطوع كما تقدم فلصاحب المال أن يخرج ما شاء من ماله ولو لم يبلغ النصاب المعروف كما تقدم في الاستثناء في حديث أنس: «إلا أن يشاء ربها».

طالب: "وأما الذهب ففيه هذا الحديث، ونقل المصنف عن الشافعي أنه قال: فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الورق صدقةً فأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقةً إما بخبر لم يبلغنا وإما قياسًا، وقال ابن عبد البر لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات، وذكر هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وأخرجه الدارقطني، قلت: لكن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34] الآية مُنبه على أن في الذهب حقًّا لله، وأخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه» الحديث".

وهو نص في وجوب الزكاة بالذهب، وإن قال ابن عبد البر -رحمه الله- أنه لم يبلغنا ممن يقبل خبره أن في الذهب ما ذُكر، لكن الآية نص: {يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}، «ما من صاحب ذهب ولا فضة» إلى آخره، المقصود أن سيد الأموال ورأسها هو الذهب: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25].

طالب: "والحديث فحقها هو زكاتها، وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضًا سردها في الدر المنثور. ولا بد في نصاب الذهب والفضة من أن يكونا خالصين من الغش، وفي شرح الدَّمِيري على المنهاج".

وإن كان الغش يسيرًا يمكن اغتفاره فلا بأس.

طالب: "أنه إذا كان الغش يماثل أجرة الضرب والتخليص فيتسامح به، وبه عمل الناس على الإخراج منها. ودل الحديث على أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، وهو قول الجماهير، وفيه خلاف لجماعة من الصحابة والتابعين وبعض الآل وداود فقالوا: إنه لا يشترط الحول؛ لإطلاق حديث «في الرِّقَة ربع العشر»، وأجيب بأنه مقيد بهذا الحديث وما عضده من الشواهد ومن شواهده أيضًا. وللترمذي عن ابن عمر: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول». رواه مرفوعًا، والراجح وقفه إلا أن له حكم الرفع؛ إذ لا مسرح للاجتهاد فيه".

نعم، لا يمكن أن يحدد الصحابي مدة معينة لعبادة معينة من تلقاء نفسه، لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم الرفع.

طالب: .......

على كلامهم كل ما وصل إليك تدفع زكاته، {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] مثل الزروع والثمار.

طالب: .......

ما تزكي، خلاص ما دام زكيت يكفي، هذا المال المزكى ما يزكى ثانية.

طالب: .......

 لا لا لا حظ له من النظر.

طالب: "وتؤيده آثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهما، فإذا حال عليه الحول فينبغي المبادرة بإخراجهما فقد أخرج الشافعي والبخاري في التاريخ من حديث عائشة مرفوعًا: «ما خالطت الصدقة مالًا قط إلا أهلكته»، وأخرجه الحميدي وزاد: «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال»، قال ابن تيمية في المنتقى: قد احتج به من يروي تعلق الزكاة بالعين".

بعين المال، بعين المال وإن كان ارتباطها بالذمة باعتبار أن المكلف هو المسؤول عن زكاته حيث لو وجبت فيه الزكاة وأخرها ثم تلف ضمنها، لا نقول: إن تعلقها بالعين فقط، ولا تعلق لها بالذمة، لا، نربطها بالعين فتجب الزكاة في عين المال؛ لأنه هو سببها، ولها ارتباط وتعلق بالذمة بحيث لو تراخى وتأخر فتلفت ضمنها للفقراء.

طالب: "وعن علي -عليه السلام- قال: «ليس في البقر العوامل صدقة». رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه".

هذا قاله علي -رضي الله عنه- من تلقاء نفسه بناءً على أن ما يستعمل وما يحتاجه الإنسان ليس فيه زكاة كما تقدم في الفرس والعبد وقيل: مثله بالأثاث وما أشبه ذلك ولم يخرج من ذلك إلا الحلي عند من يقول بوجوب الزكاة فيه.

طالب: ما يقال ....... يعني هذا الحديث ما يقال .......

لا، أصله موجود، أصله مقرر في الشرع.

طالب: أن العوامل...

العوامل ليس فيها شيء، نعم.

طالب: "قال البيهقي: رواه النُّفَيْلي"؟

نعم.

طالب: "النُّفَيْلي عن زهير بالشك في وقفه ورفعه، إلا أنه ذكره المصنف بلفظ: «ليس في البقر العوامل شيء»، ورواه بلفظ الكتاب من حديث ابن عباس، ونسبه للدارقطني، وفيه متروك، وأخرجه الدارقطني من حديث علي -عليه السلام- وأخرجه من حديث جابر إلا أنه بلفظ «ليس في البقر المثيرة صدقة»".

والمثيرة هي التي تثير الأرض، يعني تعمل.

طالب: "وضعف البيهقي إسناده. والحديث دليل على أنه لا يجب في البقر العوامل شيء وظاهره سواء كانت سائمةً أو معلوفةً، وقد ثبتت شرطية السوم في الغنم في البخاري وفي الإبل في حديث بهز عند أبي داود والنسائي".

نعم إذا كانت عاملة تحرث، وبلغت النصاب وهي سائمة، ولم تعد للتجارة، فهل نقول: إن فيها الزكاة على ما تقدم، أو نقول ليس فيها زكاة حتى تعد للتجارة؟

تقدم البحث فيه، وقلنا: إن السائمة فيها الزكاة سواء أعدت للتجارة أو لم تعد، ويرتفع الإشكال في كون السوم مما يزيد المال شدة، وقلنا: إذا قُدر أن شخصًا عنده مائة رأس من الغنم معلوفة في حوش، ومعدة للتجارة، وآخر عنده مائة سائمة ليس عليه من مؤونتها شيء، وقلنا: إنها معدة للتجارة أيضًا مائة من الغنم فيها أيش؟

طالب: .......

كم؟

طالب: .......

في زكاة المواشي؟

طالب: ......

شاة واحدة، والمائة المعلوفة المعدة للتجارة فيها أيش؟

طالب: ......

ثنتان ونصف.

 ويأتي في زكاة الخارج من الأرض أن قلة المؤونة مما يزيد الزكاة، وكثرة المؤونة مما ينقص الزكاة، وعلى هذا ينبغي أن يقال: إن بهيمة الأنعام السائمة فيها الزكاة على ما بُين وإن لم تعد للتجارة، أما غير السائمة فلو قلنا: إن السوم قيد معتبر عند جمهور العلماء بخلاف الإمام مالك، المعلوفة ليس فيها زكاة حتى تعد للتجارة.

طالب: .......

يؤخذ بالأحظ للفقير.

طالب: "وقد ثبتت شرطية السوم في الغنم في البخاري وفي الإبل في حديث بهز عند أبي داود والنسائي".

والبقر قياس، نعم.

طالب: "قال الدميري: وألحقت البقر بهما. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ولي يتيمًا له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»، رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف".

تقدم الكلام في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن هذه السلسلة مختلف في الاحتجاج بها، وأن القول الوسط في هذه السلسلة من أقوال أهل العلم أنه إذا صح السند عن عمرو بن شعيب فإنها لا تقل عن درجة الحسن، الخبر المروي بها يكون حسنًا.

طالب: "لأن فيه المثنى بن الصبَّاح وفي رواية الترمذي والمثنى ضعيف".

نعم هو من دون عمرو بن شعيب وهو ضعيف.

طالب: "ورواية الدارقطني فيها مندل بن علي ضعيف والعَزْرَمي متروك".

ماذا؟!

طالب: العرزمي.

نعم.

طالب: عرزمي؟

نعم، محمد بن عبيد الله ضعيف جدًّا، بل متروك.

طالب: "والعَرْزَمي متروك، ولكن قال المصنف: وله أي لحديث عمرو شاهد مرسل عند الشافعي هو قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ابتغوا في أموال الأيتام لا تأكلها الزكاة»، أخرجه من رواية ابن جريج عن يونس بن ماهك".

طالب: يوسف.

طالب: عن يوسف؟

والذي عندك صحيح، لكنه خطأ في الكتاب.

طالب: يعني .......

النص صحيح في الكتاب، والصواب يوسف، انظر التعليق عندك.

طالب: ....... لا يونس.

لا يونس، بدليل على أنه عنده في الكتاب يونس، فهو صحح وعلق، إذا تركه على أصله وعلق كان أولى.

طالب: "عن يوسف بن ماهك مرسلًا، وأكده الشافعي لعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقًا".

نعم، والزكاة في مال الصبي والمجنون هو قول الجمهور جمهور العلماء على أن في مال الصبي والمجنون الزكاة، خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنها عبادة، والعبادة مرفوعة عن الصبي، وعن المجنون حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون، وهذه من العبادات التي رفع القلم فيها عن الصبي والمجنون، والجمهور أوجبوا الزكاة لهذه الأخبار وقالوا: إن وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ليست من قبيل الأحكام التكليفية، وإنما هي من قبيل الأحكام الوضعية، من باب ربط الأسباب بالمسببات، فوجود المال سبب لوجوب الزكاة، فما دام وجد السبب يوجد المسبب، كما هو الشأن في قيام المتلفات، وأروش الجنايات وهكذا.

طالب: "وقد روي مثل حديث عمرو أيضًا عن أنس وعن ابن عمر موقوفًا، وعن علي -عليه السلام-، فإنه أخرج الدارقطني من حديث أبي رافع قال: كانت لآل بني رافع أموال عند عليٍّ، فلما دفعها إليهم وجدوها تنقص فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامةً فأتوا عليًّا فقال: كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه".

نعم هو مسئول عنه، ما دام ولي يتيم فهو مسئول عن ماله، الذي لا يستطيع التصرف فيتصرف وليه.

طالب: "وعن عائشة أخرجه مالك في الموطأ أنها كانت تخرج زكاة أيتام كانوا في حِجرها".

حَجرها.

طالب: "كانوا في حَجرها، ففي الكل دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي كالمكلف، ويجب على وليه الإخراج، وهو رأي الجمهور، وروي عن ابن مسعود أنه يخرجه الصبي بعد تكليفه، وذهب ابن عباس وجماعة".

أي إذا كُلف قيل له: هذا مالك، وقد مر عليه كذا سنة، عليك أن تُخرج كذا، لكن الزكاة لا يجوز تأخيرها فتخرج في حينها، وعلى ولي الصبي أن يخرج الزكاة، وعليه أيضًا أن يعمل فيه، ويشتغل ويتجر فيه؛ لئلا تأكله الصدقة.

طالب: "وروي عن ابن مسعود أنه يخرجه الصبي بعد تكليفه، وذهب ابن عباس وجماعة إلى أنه يلزمه إخراج العشر من ماله؛ لعموم أدلته لا غيره؛ لحديث «رفع القلم»، قلت: ولا يخفى أنه لا دلالة فيه، وأن العموم في العشر أيضًا حاصل في غيره كحديث «في الرقة ربع العشر» ونحوه".

يعني مخصص.

طالب: "وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم»، متفق عليه، هذا منه -صلى الله عليه وسلم- امتثالًا لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} إلى قوله: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103]، فإنه أمره الله بالصلاة عليهم ففعلها بلفظها حيث قال: «اللهم صل على آل أبي فلان»".

وعلى آل أبي أوفى، في الحديث: «اللهم صل على آل أبي أوفى»؛ لأنهم دفعوا الزكاة فأخذها النبي -عليه الصلاة والسلام- امتثالًا للأمر: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} ثم قال: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103]، يعني ادع لهم إما بهذا اللفظ أو بغيره؛ لأن الأصل في الصلاة الدعاء، وجاء بيانه -عليه الصلاة والسلام- امتثالًا لهذا الأمر أنه قال: «اللهم صل على آل أبي أوفى»، نعم.

طالب: "وقد ورد أنه دعا لهم بالبركة كما أخرجه النسائي أنه قال في رجل بعث بالزكاة: «اللهم بارك فيه وفي أهله»، وقال بعض الظاهرية بوجوب ذلك على الإمام كأنه أخذه من الأمر في الآية".

نعم دلالة الاقتران تدل على الوجوب: {خُذْ} الأمر للوجوب {وَصَلِّ} أيضًا اقترن بوجوب الأخذ، فدل على الوجوب مع أن دلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة.

طالب: "ورُد بأنه لو وجب لعلمه -صلى الله عليه وسلم- السعاة، ولم يُنقل، فالأمر محمول في الآية على أنه خاص به -صلى الله عليه وسلم-، فإنه الذي صلاته سكن لهم. واستدل بالحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وأنه يدعو المصدق بهذا الدعاء لمن أتى بصدقته، وكرهه مالك، وقال الخطابي: أصل الصلاة الدعاء، إلا أنه يختلف بحسب المدعو له، فصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاتهم عليه دعاء له بزيادة القربة والزلفى، ولذلك كان لا يليق بغيره".

اللهم صل على محمد، نعم الصلاة على غير الأنبياء يعني تقول: عمر صلى الله عليه وسلم؟ أو تقول: رضي الله عنه؟ أو تقول: رحمه الله؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الأكثر جعلوا المسألة عرفية، فالعرف عند أهل العلم أن الصلاة خاصة بالأنبياء، والترضي خاص بالصحابة، والترحم خاص بمن دونهم، فلا يقال: محمد عز وجل، وإن كان عزيزًا جليلًا؛ لأن هذا اللفظ خاص بالله -سبحانه وتعالى-، كما أنه لا يقال: صلى الله على أبي بكر، وإن ثبت ذلك تبعًا له- عليه الصلاة والسلام-، فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه، وسلم تسليمًا كثيرًا، ما فيه إشكال، فإنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا. هذا هو القول المرجح عند أهل العلم، وقد قيل بجواز الصلاة على غير النبي -عليه الصلاة والسلام- من صحابته ومن تبعهم، نعم.

طالب: "وعن علي -عليه السلام-".

وهذا منه: عليه السلام، تخصيص علي -رضي الله عنه- بالسلام دون غيره من الصحابة هذا من إملاء البيئة التي عاش فيها المؤلف، وإلا فلا يجوز تخصيصه بشيء يُستدل به على أنه أفضل من غيره.

طالب: .......

 لا، لماذا لا يقول: عمر عليه السلام، لا، يقول: علي عليه السلام، هو عاش في اليمن، واليمن غالب سكانه في وقت المؤلف هادوية.

طالب: يا شيخ في ترجمة لعمر بن الخطاب في بداية .......

ولا ترضى عنه، كل هذا من إملاء البيئة؛ خشية أن يكسد الكتاب، ولا يتداول بينهم.

طالب: .......

الترضي، الترضي؛ لأن هذا ليس برواية تؤثَر، وإنما هو دعاء، ولذا لو لم يوجد، يعني لو قال: قال رسول الله كذا، ما تقول: صلى الله عليه وسلم، ولو لم يوجد في الكتاب، هذا دعاء، وإذا قال: قال الله، تقول: عز وجل، تبارك وتعالى، سبحانه، كل هذا ثناء، ولو لم يوجد في الأصل؛ لأن هذا ليس من باب الرواية فيتقيد به.

طالب: الأولى أن يستبدل هذا .......

يستبدل بالترضي نعم بلا شك، لا سيما وأن المؤلف لا يسلك مثل هذا تجده يدخل "عليه السلام" في المتن، مع أن المؤلف ابن حجر ما يقول هذا الكلام.

طالب: بالنسبة أن أبا حنيفة لا يرى الزكاة في مال الصبي.

نعم.

طالب: .......

لا لا، ولا يرد خبر الآحاد ولا شيء، هو يرى أن الصبي والمجنون غير مكلفين، من ناحية التكليف، فالقلم مرفوع عنهما. لماذا لا نوجب الصلاة عليهما؟ لعدم التكليف، من شرط الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل إلى آخره، فلماذا توجب الزكاة، ولا توجب الصلاة؟

طالب: .......

عند أبي حنيفة الباب واحد، كلها أحكام تكليفية، الجمهور يقولون: لا، وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون من باب ربط الأسباب بالمسببات على ما تقدم.

طالب: "وعن علي -رضي الله عنه-: «أن العباس -رضي الله عنه- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك». رواه الترمذي والحاكم. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس، قال: وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل مَحَلِّها".

مَحَلها أو مَحِلها؟

مَحِلها يعني وقت حلولها، أما مَحَلها يعني المكان الذي تحفظ فيه.

طالب: "قال: وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل مَحِلها، ورأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان، وقال أكثر أهل العلم: إنْ عجلها قبل محِلها أجزأت عنه، انتهى. وقد روى الحديث أحمد وأصحاب السنن والبيهقي وقال: قال الشافعي: روي «أنه -صلى الله عليه وسلم- تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل»، ولا أدري أثبت أم لا، قال البيهقي: عَنَى بذلك هذا الحديث، وهو معتضد بحديث أبي البَخْتَرِي"؟

نعم.

طالب: "عن علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنا كنا احتجنا فأَسْلَفْنا العباس صدقة عامين»".

أَسْلَفَنا أَسْلَفَنا.

طالب: "«فأَسْلَفَنا العباس صدقة عامين»، رجاله ثقات إلا أنه منقطع، وقد ورد هذا من طرق بألفاظ مجموعها يدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- تقدم من العباس زكاة عامين".

على كلٍّ تعجيل الزكاة، الجمهور على جوازه، والإشكال في التأخير، وأنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت حلولها وهو رأس الحول، يتساهلون ويتسامحون في اليوم واليومين والثلاثة، وما عدا ذلك مده بعض أهل العلم إلى شهر، والأكثر على المنع.

طالب: تقسيم الزكاة إلى أقساط يا شيخ، يعني واحد عليه مثلًا خمسة آلاف زكاة ....... بالبنك يتقوت منه يخشى أنه يجيء نهاية العام ما ....... قسطه في الشهر مائتين يوزعها؟

نعم، لكن تقديم أم تأخير؟

طالب: لا، تقديم.

تقديم لا بأس.

طالب: ....... نهاية الحول .......

تقديم لا بأس، أما التأخير فلا.

طالب: يعني يدفع السنة التي ستأتي.

نعم، لا بأس لا بأس.

طالب: "واختلفت الروايات هل هو استلف ذلك أو تقدمه، ولعلهما واقعان معًا، وهو دليل على جواز تعجيل الزكاة، وإليه ذهب الأكثر كما قاله الترمذي وغيره، ولكنه مخصوص جوازه بالمالك، ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية".

نعم، ولي يتيم لا يجوز له أن يعجل الزكاة قبل وقتها؛ لأنه يجب عليه عمل الأصلح لليتيم، وليس من الأصلح لليتيم أن تقدم الزكاة.

 المقصود أن على ولي اليتيم أن يعمل الأصلح، وحينئذٍ ليس له أن يعجل، وإنما يدفع الزكاة في وقتها.

طالب: "واستدل من منع التعجيل مطلقًا بحديث «إنه لا زكاة حتى يحول الحول»، كما دلت له الأحاديث التي تقدمت".

ومعناه أنه لا يلزم زكاة حتى يحول الحول.

طالب: "والجواب أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول، وهذا لا ينفي جواز التعجيل، وبأنه كالصلاة قبل الوقت، وأجيب أنه لا قياس مع النص. وعن جابر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»، «ليس فيما دون خمس أواق»، وقع في مسلم: أواقي".

أواق، وأواقي، نعم يجوز هذا وذاك.

طالب: "بالياء، وفي غيره بحذفها، وكلاهما صحيح، فإنه جمع أوقية، ويجوز في جمعها الوجهان كما صرح به أهل اللغة، «من الوَرِق» بفتح الواو وكسرها".

 كذا يا شيخ؟

نعم.

طالب: "وكسر الراء وإسكانها الفضة مطلقًا، «صدقة، وليس فيما دون خمس ذود» بفتح الذال المعجمة وسكون الواو المهملة هي ما بين الثلاث إلى العشر، «من الإبل» لا واحد له من لفظه، «صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر» بالمثلثة مفتوحةً والميم".

الثمر الثمر، مع أنه مروي التمر، نعم، ضُبطت تمر، وضبطت ثمر.

طالب: "بالمثلثة مفتوحة والميم، «صدقة» رواه مسلم، الحديث صرح بمفاهيم الأعداد التي سلفت في بيان الأنصباء؛ إذ قد عرفتَ أنه تقدم أن نصاب الإبل خمس، ونصاب الفضة مائتا درهم، وهي خمس أواقٍ، وأما نصاب الطعام فلم يتقدم، وإنما عُرف هذا بنفي الواجب فيما دون خمسة أوسق أنه يجب في الخمسة بمفهوم النفي".

نعم، ومعروف أن الوسق ستون صاعًا، إذًا النصاب ثلاثمائة صاع.

طالب: "وله أي لمسلم، وهو من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر» بالمثناة الفوقية «ولا حب صدقة»، وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه، الحديث تصريح أيضًا بما سلف من مفاهيم الأحاديث إلا التمر فلم يتقدم فيه شيء، والأوساق جمع وسق بفتح الواو وكسرها، والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، فالخمسة الأوساق ثلاثمائة صاع، والمد رطل وثلث، قال الداودي: معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفيِ الرجل).

المتوسط متوسط الخلقة.

طالب: "الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما، قال صاحب القاموس بعد حكايته لهذا القول".

جرب هذا فوجده منضبطًا.

طالب: "وجربت ذلك فوجدته صحيحًا انتهى. والحديث دليل أنه لا زكاة فيما لم يبلغ هذه المقادير من الورِق والإبل والثمر والتمر؛ لطفًا من الله بعباده، وتخفيفًا، وهو اتفاق في الأوَّلَين. وأما الثالث ففيه خلاف بسبب ما عارضه من: وهو قوله: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء» بمطر أو ثلج أو برد أو طل، «والعيون» الأنهار الجارية التي سقي منها بإساحة الماء من غير اغتراف له، «أو كان عثريًّا» بفتح المهملة وفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية، قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه؛ لأنه عثر على الماء".

نعم، عروقه طويلة، يستطيع أن يصل ويعثر على الماء بنفسه من غير سقي. على كلٍّ الخلاف مع الحنفية الذين لا يرون النصاب في الخارج من الأرض؛ لعموم «فيما سقت السماء العشر» من غير حد؛ لأنه جاء التحديد والتقليد بخمسة الأوساق، فعليه أن يُحمل المطلق على المقيد، وهو قول الجمهور ما لم يبلغ النصاب لا زكاة فيه.

طالب: "وهو الذي يشرب بعروقه؛ لأنه عثر على الماء، وذلك حيث الماء قريبًا من وجه الأرض، فيغرس عليه، فيصل الماء إلى العروق من غير سقي، وفيه أقوال أخر، وما ذكرناه أقربها.

«العشر» مبتدأ خبره ما تقدم من قوله: «فيما سقت»".

متعلق الجار والمجرور.

طالب: "أو أنه فاعل محذوف أي فيما ذكر يجب".

العشر، نعم.

طالب: "وفيما سقي بالنضح" النضح بفتح النون وسكون الضاد فحاء مهملة السانية من الإبل والبقر وغيرها من الرجال".

واحدة النواضح.

طالب: "«نصف العشر»، رواه البخاري، ولأبي داود من حديث سالم: «إذا كان بعلًا» عوضًا عن قوله: «عثريًّا»، وهو بفتح الموحدة وضم العين المهملة، كذا في الشرح، وفي القاموس أنه ساكن العين، وفسره بأنه كل نخل وشجر وزرع لا يسقى أو ما سقته السماء وهو النخل الذي يشرب بعروقه، «العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح» دل عطفه عليه على التغاير، وأن السواني المراد بها الدواب، والنضح ما كان بغيرها كنضح الرجال بالآلة، والمراد من الكل ما كان سقيه بتعب وعناء «نصف العشر»".

نعم ما كان سقيه بمؤونة وكلفة من صاحبه فإنه تخفف عليه الزكة إلى النصف، وأما ما لا كلفة فيه ولا مؤونة فإنه تضاعف عليه الزكاة، فيكون الواجب العشر، وما سقي بمؤونة وكلفة ومشقة ودون مؤونة فإن فيه ثلاثة أرباع العشر، فدل على أن المشقة تخفف الزكاة، وبهذا يتقرر ما تقدم في زكاة بهيمة الأنعام.

طالب: "وهذا الحديث دل على التفرقة بين ما سقي بالسواني وبين ما سقي بماء السماء والأنهار، وحكمته واضحة، وهو زيادة التعب والعناء، فنقص بعض ما يجب؛ رفقًا من الله تعالى بعباده، ودل على أنه يجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره الزكاة على ما ذكر".

نعم مذهب أبي حنيفة، لكن هو مقيد بما تقدم.

طالب: "وهذا معارض بحديث جابر وحديث أبي سعيد، واختلف العلماء في الحكم في ذلك. فالجمهور أن حديث الأوساق مخصِّص لحديث سالم، وأنه لا زكاة فيما لم يبلغ الخمسة الأوساق، وذهب جماعة منهم زيد بن علي وأبو حنيفة إلى أنه لا يخص، بل يُعمل بعمومه، فيجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره، والحق مع أهل القول الأول".

وإن كان على ما مشى عليه تخصيص فالقول قول أبي حنيفة.

 لحظة، إذا كانت المسألة من باب التخصيص والعموم والخصوص، فيخص العام بالخاص أم ما يخص؟

طالب: يخص .......

وإذا كان من باب التقييد؟ ما الفرق بينهما؟

 هو قال: خاص، أولًا هل العام حكمه حكم الخاص أو يختلف؟ يختلف أم حكمه، الحكم واحد أم يختلف؟

طالب: .......

إذا كان الحكم واحدًا فذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، حتى عند الجمهور، يكون من باب العناية والاهتمام بشأن الخاص، لكن عندنا في الخاص نفي، وفي العام إثبات، فالحكم مختلف، وعلى كل سواء قلنا: إنه تقييد، وهو تقليل للأوصاف، أو قلنا: إنه تخصيص، وهو تقليل للأفراد، فالقول قول الجمهور، وهو أن يحمل المطلق على المقيد، وإن رأينا أنه في الأفراد قلنا: إن الخاص مقدم على العام، فيخص به، عرفنا القاعدة، وعرفنا الفرق؟

طالب: .......

نعم؟

طالب: .......

لو قال: «فيما سقت السماء العشر» وقال: «في خمسة أوسق صدقة»، قلنا: الخاص ما يخصص العام؛ لأن الحكم واحد موافق، لكن قال: «فيما سقت السماء العشر»، وقال: «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة»، فالحكم مختلف، وحينئذٍ يقدم الخاص، ويخص به العام.

طالب: "لأن حديث الأوساق حديث صحيح ورد لبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة، كما ورد حديث مائتي الدرهم؛ لبيان ذلك مع ورود: «في الرقة ربع العشر»، ولم يقل أحد: إنه يجب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة، وإنما الخلاف هل يجب في القليل منها إذا كانت قد بلغت النصاب كما عرفت".

القدر الزائد على النصاب.

طالب: "وذلك لأنه لم يرد حديث «في الرقة ربع العشر» إلا لبيان أن هذا الجنس تجب فيه الزكاة، وأما قدر ما يجب فيه فموكول إلى حديث التبيين له بمائتي درهم، فكذا هنا قوله: «فيما سقت السماء العشر» أي في هذا الجنس يجب العشر، وأما بيان ما يجب فيه فموكول إلى حديث الأوساق، وزاده إيضاحًا قوله في الحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، كأنه ما ورد إلا لدفع ما يُتوهم من عموم «فيما سقت السماء ربع العشر»، كما ورد ذلك في قوله: «وليس فيما دون خمسة أواقي من الورق صدقة»، ثم إذا تعارض العام والخاص كان العمل بالخاص عند جهل التاريخ، كما هنا، فإنه أظهر الأقوال في الأصول".

نعم.

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.