التعليق على الموافقات (1432) - 09

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: صاحب العمل الذي ينتقص من حقوق عماله وموظفيه، ويبخس مرتباتهم بخسًا ملحوظًا، ولا يعطيهم أية زيادات في مرتباتهم، حتى لو قضوا معه عشرين سنة، ويرفض رفضًا قاطعًا إعطاءهم تنازلاً لصاحب عمل آخر. هل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله مصحوبة بالمن والأذى؟

طالب: لا يحتاج سؤالاً!

نعم!

طالب: تقرير هذا.

مثل واحد يقول: أجرت محلًا وفيه أثاث مكيف مفروش، وبعد ما أجرته شلت المكيفات، وكانت داخلة في العقد، فهل فيه حديث ينص على الوفاء بالعقود؟!

يعني بعض الأسئلة واضحة عليها تلقين، وأظن السائل يعرف الجواب بلا شك، قطعًا يعرف الجواب.

طالب: لكن كأنه يريده منك يا شيخ.

هل لهم أن يأخذوا هذه الأموال منه أيًّا كانت أحوالهم تأولاً واستكمالاً لباقي حقوقهم، أو استكمالاً لمرتباتهم مقارنة بالمؤسسات الأخرى؟ يعني يريد أن يأخذ أو يأخذوا من أموال هذه الشركة أو صاحب العمل ما يعادلون به ويساوون بهم أقرانهم في المؤسسات الأخرى. وهو يقول لهم: اجمعوا ما تأخذونه في رمضان مع الراتب كم تصير؟ هذه تحمل هذه، ولو أنك في بلدك أو أنك ما عينت عندنا ما بحثنا عنك لنعطيك، ويعطيهم زكاة وبهذه تحمل هذه. أعوذ بالله، يقي بها ماله.

أولاً: لا يجوز لهم أن يأخذوا من غير علم؛ لأن هذه أمور مردها إلى القضاء، والقضاء ينصفهم إن شاء الله.

وإذا كان لا يجوز لهم أن يأخذوا من هذه الأموال على النحو السابق ذكره، ولا يستطيعون الامتناع، فهل يأخذونها بنية التصرف فيها لمستحقين آخرين؟

كيف؟ يأخذونها بنية التصرف فيها لمستحقين آخرين؟ يعني كل واحد يأخذ لزميله لا يأخذ لنفسه.

طالب: .......

نعم ، يأخذونها من غير علمه، ويتصرفون فيها لا يتملكونها، يعني مثل مال الربا يأخذه ولا يتملكه ويتصرف فيه؟

طالب: نعم.

لا، كل هذا لا يجوز.

وماذا عليهم فيما سبق وأخذوه من هذه الأموال؟

لا بد أن يُخبروا صاحبها.

على كل حال: السؤال واضح ما يحتاج إلى سؤال، هذا معروف لدى العام والخاص، وأن الظلم محرم في الشرائع كلها، وحرمه الله على نفسه، وظلم العمال يدخل فيه دخولاً أوليًّا؛ لأنهم مستضعفين عند كفيلهم؛ بسبب الأنظمة التي جعلت للكفيل السلطة على مكفوله.

على كل حال: على الإنسان أن يتقي الله -جل وعلا-، لا ينتبه ويستيقظ في يوم الأيام وهو في بلد من البلدان عامل في بيت أو في متجر أو في مصنع أو شيء يدار كما كان يدير؛ لأن الأيام دول، ولو سأل صاحب هذا العمل سأل جده عن عمله لأخبره بالحقيقة، يعني البلد قبل ستين أو سبعين سنة كانوا يبحثون عن الرزق في شرق الأرض وغربها.

نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد،

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

 "المسألة الرابعة عشرة: الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمرًا بالتوابع، بل التوابع إذا كانت مأمورًا بها مفتقرة إلى استئناف أمر آخر، والدليل على ذلك ما تقدم من أن الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيدات، فالتوابع هنا راجعة إلى تأدية المتبوعات على وجه مخصوص، والأمر إنما تعلق بها مطلقًا لا مقيدًا، فيكفي فيها إيقاع مقتضى الألفاظ المطلقة، فلا يستلزم إيقاعها على وجه مخصوص دون وجه، ولا على صفة دون صفة، فلا بد من تعيين وجه أو صفة على الخصوص، واللفظ لا يُشعر به على الخصوص، فهو مفتقر إلى تجديد أمر يقتضي الخصوص، وهو المطلوب".

الأمر إذا تضمن لفظًا عامًّا أو لفظًا مطلقًا، فإن الأمر بمفرداته وآحاده وأوصافه لا بد من أمر جديد مستأنف. لما جاء الأمر: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72] مجملاً، الأمر مجمل، هل يقتضي أن تكون الصلاة على هذه الصفة التي استقرت عليها قبل البيان؟ لا، بد للبيان من أمر جديد، لا بد للتقييد من أمر جديد، لا بد للتخصيص من أمر جديد. والخلاف بين أهل العلم في العام قبل ورود المخصِّص، وفي المجمل قبل ورود المبيِّن، كيف يُعمل به؟ إذا أمكن العمل به على عمومه، تعين العمل به من غير نظر إلى أفراده، وإذا لم يمكن العمل: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72]، كيف نصلي؟ هل نعمل باللفظ على ما نفهمه من اللغة وهو الدعاء؟ نحن ما نعرف الصلاة أنها ذات الركوع والسجود، ما بُينت إلا بعدُ.

ومثل هذا: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، من دون بيان للمقادير والأنصبة والأموال الزكوية، الزكاة أمرها سهل: تُخرج شيئًا من المال تكون أديت زكاة، غير مقدر وغير محدد، تكون أخرجت زكاة؛ لأنها على جهتها الإجمالية يمكن امتثال الأمر فيه، فأي قدر تُخرجه فهو زكاة، لكن الصلاة؟ القدر المعروف قبل البيان هو الدعاء، العرب لا تعرف من لغتها إلا الدعاء، فتدعو، فهل هذا هو المطلوب بإقامة الصلاة؟ أو يُنتظر في الأمر العام حتى يرد بيانه، مجمل حتى يرد البيان؟ والعام حتى ترد أفراده، والمطلق حتى أوصافه... وهكذا. وكل هذا يقتضي التوقف على أوامر جديدة.

يعني نظير ما هو معمول به في أمور الناس الدنيوية، ترد أوامر مجملة، وأنظمة عامة، ثم ترد لها اللوائح التفصيلية التنفيذية، قبل ورود هذه اللوائح التنفيذية الناس، ما تدري أنت ماذا تفعل؟

المدير يجمع الوكلاء ويجمع رؤساء الأقسام، ويتدارسون، قد لا يصلون إلى نتيجة، فيطلبون بيانًا، فترد اللوائح التنفيذية، ثم يحصل بعد ذلك العام. هذا عمل البشر، ويرد عليه ما يرد من نواقض، ويرد عليه ما لم يحسب له أي حساب في أنظمتهم. فالأوامر الإلهية تحتاج إذا كانت مجملة تحتاج إلى بيان، وإذا كانت عامة، وعرفنا الخلاف في هل يُعمل به قبل ورود مخصصات ومطلق قبل ورود التقييدات، وهكذا.

المقصود أنه لا بد من أمر جديد، ما يُخصص، إلا ما ذكره أهل العلم من التخصيص بالعقل، التخصيص بالعقل قالوا: إن العقل يخصص، {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} [الأحقاف: 25] ما دمرت السماوات والأرض، {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [النمل: 23] ما أوتيت مُلك سليمان.

طالب: "فصل: وينبني على هذا أن المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلَقات على وجه واحد دون غيره إلى دليل، فإنا إذا فرضناه مأمورًا بإيقاع عمل من العبادات مثلاً من غير تعيين وجه مخصوص، فالمشروع فيه على هذا الفرض لا يكون مخصوصًا بوجه ولا بصفة؛ بل أن يقع على حسب ما تقع الأعمال الاتفاقية الداخلة تحت الإطلاق، فالمأمور بالعتق مثلاً أمر بالإعتاق مطلقًا من غير تقييد مثلاً بكونه ذكرًا دون أنثى، ولا أسود دون أبيض، ولا كاتبًا دون صانع، ولا ما أشبه ذلك".

ولا مسلمًا دون كافر، في أول الأمر أي رقبة تعتقها دون اعتبار أي وصف تجزئ، لكن لما وردت القيود لا بد من اعتبارها.

طالب: "فإذا التزم هو في الإعتاق نوعًا من هذه الأنواع دون غيره، احتاج في هذا الالتزام إلى دليل، وإلا كان التزامه غير مشروع".

إن كان فعله لهذا الأمر دون التزام، قيل له: أعتق رقبة، فوجد امرأة تباع فأعتقها، هذا ما يحتاج إلى شيء، أمره سهل، يعني وقع اتفاقًا. لكن إذا كان عليه رقاب، فوجد امرأة تباع اشتراها وأعتقها، عليه عشر رقاب فوجد امرأة تباع فاشتراها فأعتقها، وجد رجلًا يباع قال: لا ما نبغي إلا حريمًا، أو العكس. التزم وصفًا لم يُلزم به شرعًا، واطرد عنده، هنا يدخل في حيز...

طالب: بدعة.

التشريع بغير مشرع.

طالب: "وكذلك إذا التزم في صلاة الظهر مثلاً أن يقرأ بالسورة الفلانية دون غيرِها دائمًا، أو أن يتطهر من ماء البئر دون ماء الساقية، أو غير ذلك من الالتزامات التي هي توابع لمقتضى الأمر في المتبوعات؛ فلا بد من طلب دليل على ذلك، وإلا لم يصح في التشريع، وهو عرضة لأن يَكُرَّ على المتبوع بالإبطال".

نعم؛ لأنك تتعبد بهذه العبادات، والتزمت من أوصاف هذه العبادة ما لم يرد به شرع، فدخلت في حيز الابتداع، و«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

طالب: "وبيانه أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق، ولم يرد عليه أمر آخر يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع؛ فقد عرفنا من قصد الشارع أن المشروع عمل مطلق، لا يختص في مدلول اللفظ بوجه دون وجه، ولا وصف دون وصف، فالمخصِّص له بوجه دون وجه أو وصف دون وصف لم يوقعه على مقتضى الإطلاق، فافتقر إلى دليل يدل على ذلك التقييد، أو صار مخالفًا لمقصود الشارع. وقد سئل مالك عن القراءة في المسجد، فقال: لم يكن بالأمر القديم، وإنما هو شيء أحدث. قال: ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، والقرآن حسن".

يعني القراءة أصلها مشروع، لكن على هذه الكيفية التي التُزمت في وقت معين أو في مكان معين؛ هذا يُدخلها في حيز البدعة.

طالب: .......

تدوير نعم، يعني تسلمون من الصلاة المفروضة قرؤوا القرآن جملة، وسيأتي الإشارة إليه. نعم.

طالب: .......

لا لمزية لهذا الوقت، ما فيه مزية في الوقت نفسه، وإنما رأى الناس يجتمعون في هذا الوقت دون غيره، الظهر ما فيه أحد، المغرب الناس ليسوا مستعدين أن يستمعوا ولا متفرجين، والعشاء وقت نوم وكذلك، ما فيه أنسب من العصر، فالتزامه بهذه المناسبة؛ لأنه لا يوجد أنسب منها، لا لذاته، يعني هو ما يقول: العصر أفضل من المغرب.

طالب: .......

إذا أخل ما صار التزامًا، يعني ما يصير التزامًا. وهناك أعمال لم يرد عليها دليل يخصها، وليست من عمل سلف الأمة إلا بالالتزام، يعني يلزم من عمل السلف أن يُلتزم وقت معين لم يلزمه به الشرع لم يرد به شرع.

شخص التزم أن تكون ختمته الأسبوعية في عصر الجمعة، نقول: هذا مبتدع؟ ما هو من لازم عمل السلف أنهم يقرؤون القرآن في سبع، والأسبوع سبعة أيام أن تكون نهايته واحدة على عدد الأيام. طيب لماذا لا تكون ختمته الخميس أو الأربعاء؟ لأن في الجمعة ساعة إجابة، ساعة استجابة، وإذا دعا بها من ينتظر الصلاة، يعني ليست من العمل المنصوص عليه، لكنها من لازم العمل. فمثل هذا لا يوصف ببدعة، إذا كانت ليست من العمل، وإنما من لازمه، يعني لو أن الأسبوع ثمانية أيام والتزم أن يختم في كل جمعة مثلاً..

طالب: يدخل في حيز البدعة.

يكون انتقد عليه هذا، أو خمسة أو ستة. ما دام سبعة، والقرآن أسباع، والأسبوع سبعة أيام، وسبع كل يوم ثابت ما دام بعدد الأيام. بخلاف لو التزم في كل يوم جزءًا، والتزم الختمة في أول يوم من الشهر أو في آخره؛ لأن الشهر متفاوت، مرة ثلاثون ومرة تسعة وعشرون. أما إذا كانت عدد الأيام بعدد الأقسام فلا شيء في ذلك.

طالب: "وقال أيضًا: أترى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى؟ قال ابن رشد: يريد أن التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات، أو على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كأنه سنة مثل ما يُفعل بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح، فرأى ذلك بدعةً. قال: وأما القراءة على غير هذا الوجه فلا بأس بها في المسجد ولا وجه لكراهيتها، والذي أشار إليه مالك هو الذي صرح به في موضع آخر، فإنه قال في القوم يجتمعون جميعًا فيقرءون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية، فكره ذلك، وأنكر أن يكون من عمل الناس. وسئل مالك عن الجلوس في المسجد يوم عرفة بعد العصر للدعاء، فكرهه، فقيل له: فالرجل يكون في مجلسه فيجتمع الناس إليه ويكبرون؟ قال: ينصرف، ولو أقام في منزله كان خيرًا له".

هذا ما يُعرف بالتعريف في الأمصار، كرهه جماعة من السلف، وفعله آخرون، التعريف في الأمصار. فالمكروه هو التعريف المطابق لما عليه أهل الموقف، يخرجون إلى صعيد، ويتشبهون بالحجاج، وقد يزيدون على ذلك بأن يلبسوا ما يلبسه الحاج، ويقفون ويدعون، هذه بدعة بلا شك. لكن لو أن شخصًا يصوم يوم عرفة، وقد جاء الحث عليه ويكفر سنتين، وقال: إن السلف يحفظون صيامهم بالمكث في المسجد، فقال: أجلس العصر، وأنتظر صلاة المغرب، وأدعو الله بهذه الساعة التي يرجو أن يشمله الله -جل وعلا- بعفوه ورحمته مثل ما شمل غيره من حجاج بيت الله. لا يظهر في هذا أي مانع؛ لأنه جلس ينتظر الصلاة، وصائم، والسلف يحفظون صيامهم بالمسجد، ما يظهر فيه أي مانع. لكن إذا تشبه بأهل الموقف تشبهًا تامًّا، فهذا الذي أطبقوا على أنه بدعة.

طالب: .......

أصل الساعة هي ساعة إجابة.

طالب: .......

الوقت الذي يُرجى فيه الإجابة عشية عرفة، وإذا وافقت يوم جمعة اجتمع أمران، فيكون العصر في آخر اليوم، ووقت دخول الإمام يوم الجمعة وقت إجابة. على كل حال على الإنسان أن يتحرى ما وردت به النصوص، فيكون متبعًا لا مبتدعًا. نعم.

طالب: "قال ابن رشد: كره هذا وإن كان الدعاء حسنًا وأفضله يوم عرفة؛ لأن الاجتماع لذلك بدعة، وقد روي عن رسول الله أنه قال: «أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة». وكره مالك في سجود القرآن أن يقصد القارئ مواضع السجود فقط ليسجد فيها، وكره في المدوَّنة أن يجلس الرجل لمن سمعه يقرأ السجدة لا يريد بذلك تعلمًا".

إنما يريد أن يسجد مع القارئ فقط، وسألني سائل يقول: أنا في عصر الجمعة أُكثر الخروج من المسجد لا لذات الخروج، من أجل أنه كلما دخل يصلي ركعتين ويدعو في هاتين الركعتين ليوافق حرفية ما ورد فيها، مع أنه منهي عن الصلاة في هذا الوقت، لا سيما إذا كان دخوله من أجل الصلاة التي نُهي عنها.

طالب: "وأنكر على من يقرأ في المساجد ويُجتمع عليه، ورأى أن يقام. وفيها: ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه ولم يجلس معه. وقال ابن القاسم: سمعت مالكًا يقول: إن أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رِجليه رَجل قد عُرف وسمي، إلا أني لا أحب أن أذكره، وكان مُساءً يعني يساء الثناء عليه".

يعني لا يذكره؛ لئلا تكون غيبة، ليس المعنى لا يُذكر بسوء وابتداع، لا يحب أن يذكره؛ خشية أن يكون هذا من باب الغيبة، فأهل العلم يتحرون ويتوقون مثل هذه الأمور؛ لئلا يتعب على العمل، ثم تكون نتيجته وحسناته لغيره.

طالب: "قال ابن رشد: جائز عند مالك أن يُروح الرجل قدميه في الصلاة".

يعني يراوح بينهما يعتمد على اليمنى ثم يعتمد على اليسرى وهكذا، إذا تعب فهذه راوح بينهما.

طالب: "وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى؛ لأن ذلك ليس من حدود الصلاة، إذ لم يأت ذلك عن النبي ولا عن أحد من السلف والصحابة المرضيين الكرام، وهو من محدثات الأمور".

وعلى كل حال: إذا اعتمد عليهما جميعًا، ولم يعتمد على اليمنى دون اليسرى، من غير تعبد بذلك وإنكار لما عداه؛ لا يظهر فيه ما يمنع إن شاء الله.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

ماذا فيه؟

طالب: "جائز عند مالك أن يُروح الرجل قدميه في الصلاة"؟

نعم، مرة يعتمد على اليمنى، ومرة على اليسرى، يتعب، يعني إذا تعب واحتاج إلى ذلك.

طالب: ألا يقدمه على أن يعتمد عليهما؟

يعني يعتمد عليهما معًا متعبدًا بذلك أنه لا يرى غيره.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

هو الأولى، لكن لا يتعبد به بحيث لا يتعداه إلى غيره من الجائز.

الإمام -رحمه الله تعالى- عنده حساسية في هذا الباب شديدة، حساسية شديدة في هذا الباب وحُق له؛ لأن الموضوع خطير؛ لأنه يُخرج الإنسان من كونه متبع متعبدًا لله -جل وعلا- يرجو ثوابه إلى أن يقع في نقيض مقاصده.

طالب: "وعن مالك نحو هذا في القيام للدعاء، وفي الدعاء عند ختم القرآن، وفي الاجتماع للدعاء عند الانصراف من الصلاة، والتثويب للصلاة، والزيادة في الذبح على التسمية المعلومة".

"الزيادة في الذبح على التسمية المعلومة"، أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

طالب: "والقراءة في الطواف دائمًا".

منع القراءة في الطواف، وكرهه وجمع من السلف قالوا: ما ورد قراءة قرآن في المطاف، ورد الذكر، وإذا كان القرآن أفضل الأذكار فلا يظهر ما يمنع منه إن شاء الله تعالى.

طالب: "والصلاة على النبي عند التعجب، وأشباه ذلك مما هو كثير في الناس".

يعني لا يقصد الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإنما يقصد التعجب، هذا يفعل دائمًا: اللهم صل على محمد، إذا سمع شيئًا يثير صلى على النبي من غير قصد للصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .......

مثلها التسبيح والتكبير أحيانًا إذا كان لا يُقصد الذكر.

طالب: "وأشباه ذلك مما هو كثير في الناس، يكون الأمر واردًا على الإطلاق، فيُقيد بتقييدات تُلْتَزَم من غير دليل دل على ذلك، وعليه أكثر البدع المحدثات".

طالب: ....... بالتسبيح؟

ما يقال عند التعجب، سبحان الله للتعجب نعم.

طالب: .......

نعم، هذا على كلامه وارد على هذا.

طالب: .......

واللهِ على كل حال: الإمام مالك أنكره، وأنكره بعض العلماء، لكن على كل حال الصلاة على النبي خير.

طالب: .......

نعم، عند التعجب التسبيح، معروف التسبيح عند التعجب.

طالب: .......

الوارد ما يقال قصد أم ما قصد، نتكلم في غير الوارد.

طالب: .......

لأن منهم من يرى إجابة المقيم مثل المؤذن، وهذا جزء منه.

طالب: "وفي الحديث: «لا يجعلن أحدكم للشيطان حظًّا من صلاته، يرى أن حقًّا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه»".

يعني بعد السلام.

طالب: "وعن ابن عمر وغيره أنه سئل عن الالتفات في الصلاة يمينًا وشمالاً، فقال: بل نلتفت هكذا وهكذا، ونفعل ما يفعل الناس. كأنه كره التزام عدم الالتفات، ورآه من الأمور التي لم يرد التزامها".

المسألة يعني في الالتفات من الصلاة بعد الخروج منها أو في أثنائها؟ السياق يدل على أنه الالتفات في أثنائها، مع أن الالتفات مكروه عند عامة أهل العلم، ومما يُمدح به أبو بكر أنه كان لا يلتفت في صلاته، وجاء في الخبر أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أما أن نقول: الذي لا يلتفت يلام، مثل ما كره التزام عدم الالتفات لا يلتفت، وإنما الوارد عن ابن عمر كأنه في الانصراف منها.

طالب: والحديث كذلك يا شيخ؟

ما هو؟

طالب: الحديث؟

الحديث واضح.

طالب: .......

بعضه ما ينصرف عن يمينه، وبعضهم ما ينصرف عن شماله. المقصود أن مثل هذا الوارد عنه -عليه الصلاة والسلام- سيان التفت يمينًا وشمالاً، ويعدل بين جهتي الصف، ولا يترك شمال الصف، ينصرف أحيانًا يمينًا وأحيانًا شمالًا.

طالب: "وقال عمر: وا عجبًا لك يا ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابًا، أفكل الناس يجد ثيابًا؟ واللهِ لو فعلت لكانت سنةً، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره".

نعم. قال له عمرو بن العاص، قال لعمر لما رأى عليه ثوب دون، يعني يحتاج إلى زيادة تنظيف ويحتاج إلى.. وفيه رقاع كثيرة، قال: لو أنك استعرت من أحد ثوبًا وغسلت هذا غسلاً جيدًا، قال: لا لا، الأمر أهون من ذلك، الأمر أسهل من ذلك، لئن كنت يا ابن العاص تجد ثيابًا، فالناس لا يجدون ثيابًا، وإذا رأوا أمير المؤمنين عليه ثياب نظيفة تكلفوا وحرصوا على أن يقتدوا به في هذا الباب، فيشق عليهم. وقيل للإمام أحمد: لو أبدلت نعلك يا أبا عبد الله؟ قال: نعل دون نعل حتى ندخل الجنة. الدنيا ما هي بهدف ولا بمقصد.

طالب: "هذا فيما لم يظهر الدوام فيه، فكيف مع الالتزام؟ والأحاديث في هذا والأخبار كثيرة، جميعها يدل على أن التزام الخصوصات في الأوامر المطلقة مفتقر إلى دليل، وإلا كان قولاً بالرأي، واستنانًا بغير مشروع، وهذه الفائدة انبنت على هذه المسألة مع مسألة أن الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد".

يكفي.

 اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأسبوع القادم إجازة للطلاب...

طالب: ...........

نعم.

طالب: أحسن الله إليك، حديث: «من سبق العاطس بالحمد».

نعم.

طالب: ذكره في تذكرة الموضوعات.

الفتني

طالب: نعم، وقال هو عن ....... ولم يجده عند ابن ماجه.

أنا بحثت عليه فليت ابن ماجه فليًا؛ لأني قبل ثلاثين سنة وقفت على حديث بالقرطبي، ومن ذلك الحين وأنا أبحث عنه.

طالب: وذكر له شاهدًا عند تمام في فوائده.

تمام في فوائده؟

طالب: نعم.

مطبوعة فوائد تمام.

طالب: قال ....... «من سبق العاطس بالحمد فقد أمن من وجع الرأس»، وفيه بقية وعنعنة.

به، لا، ما يثبت فيه شيء.