تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار (07)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف- رحمه الله تعالى-:
وأما الأمر الثاني وهو أن البخاري ومسلمًا أصح كتب الحديث فهذا مما لا يوجد للزيدية فيه نص، والظاهر من مذهبنا أن رواية المتن إذا تسلسل إسنادها بهم ولم يكن بينهم من هو دونهم أنها أصح الأسانيد مطلقا ولكنه يقل وجودها على هذه الصفة، وأما كتب الحديث في أنفسها فلعل أصحابنا لا يخالفون أن أصحها البخاري ومسلم لعزة شرطهما وما فيه من التحري والاحتياط وقد يختلف المحدثون في تفسير شرط البخاري ومسلم، فقال محمد بن طاهر في كتابه في شروط الأئمة شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقله إلى الصحابي المشهور.
ثقة نَقَلَته.
على ثقة نَقَلَته إلى الصحابي المشهور قال زين الدين وليس ما قال بجيّد لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما قلت هذا مما اختص به النسائي بل شاركه فيه غير واحد من أئمة..
الذي يظهر قلت ليس هذا..
عجيب! فيها سقط يا شيخ؟!
هذا الذي يظهر لأنه استدرك.. من معه الشرح؟ الذي يظهر قلت ليس هذا مما اختص به النسائي بل شاركه فيه غير واحد.. الشرح موجود؟
في الشرح يقول قلت ما هذا مما اختص به.
أو ما هذا المقصود النفي.
عفا الله عنك.
قلت ما هذا مما اختص به النسائي بل شاركه فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل كما هو معروف في كتب هذا الشأن ولكنه تضعيف مطلق غير مبيَّن غير مبيِّن السبب وهو غير مقبول على الصحيح كما سيأتي بيان ذلك في موضعه من هذا المختصر إن شاء الله تعالى وقال الحازمي في شروط الأئمة ما حاصله إن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلازموه إلا ملازمة يسيرة وأن شرط مسلم أن يخرج أحاديث هذه الطبقة الثانية، وقد يخرج بحديث من لم يسلم من غواير الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب قال زين الدين.
طالب: .............
سَلَمة سَلَمة.
طالب: .............
سَلَمة واضح.
قال زين الدين هذا حاصل كلام الحازمي، قلت ومراده بإخراج مسلم لحديث من لم يسلم من غواير الجرح إذا كان طويل الملازمة هو أن يكون متكلَّمًا عليه بضعف في حفظه لا في دينه فإن فإنّ ضعف الحفظ ينجبر بطول الملازمة وهذا معلوم من عرف المحدّثين ولذا تجدهم يقولون في كثير من الرواة إنه قوي إذا روى عن فلان ضعيف إذا روى عن فلان فاعرف ذلك وقال النووي إن المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما ولا في غيرهما قال زين الدين وقد أخذ هذا.
لا في غيرهما.
ولا في غيرهما؟
لا، لا في غيرهما.. ما تأتي ولا.. أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لا في غيرهما.
عفا الله عنك.
وقال النووي إن المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لا في غيرهما قال زين الدين وقد أخذ هذا من ابن الصلاح فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما إلى آخر كلامه وعلى هذا عمل الشيخ تقي الدين فإنه نقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا ثم يعترض علي بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري وكذلك فعل الذهبي في مختصر المستدرك وليس ذلك منهم بجيد فإن الحاكم صرح في خطبة كتابه المستدرك بخلاف ما فهموه عنه فقال وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما فقوله بمثلها أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث وإنما تكون مثلها إذا كانت نفس رواتها قال زين الدين وقد بينت المثلية في الشرح الكبير قلت المثلية تقتضي الغيرية وقد تبين أن مراد الحاكم ما ذكره زين الدين بإخراجه لحديث من لم يخرّج حديثه من لم يخرِّج حديثه البخاري ومسلم وكلامه يقتضي ذلك من غير هذه القرينة فكيف معها والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "وأما الأمر الثاني" الأمر الأول بعد أن ذكر المراتب
الأمر الأول..
طالب: .............
لا، بعد المراتب.
طالب: في البخاري ومسلم وتلقى.
واعلم أن هذا الفصل يشتمل على أمرين أحدهما إن ما في البخاري ومسلم من حديث صحيح متلقى بالقبول هذا الأمر الأول، "وأمَّا الأمر الثاني وهو أن البخاري ومسلما أصح كتب أصح كتب الحديث" وهذا مما لا خلاف فيه، فصحيح البخاري ومسلم أعني الصحيحين أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله- جل وعلا- بلا نزاع والمسألة في المفاضلة بينهما أيهما أصح، وعرفنا أن الجمهور قالوا بتفضيل البخاري على مسلم وأن أبا علي النيسابوري ومن معه من المغاربة قالوا بتفضيل مسلم.
أول من صنف في الصحيح
|
|
محمد وخص بالترجيح
|
ومسلم بعدُ وبعض الغرب مع
|
|
أبي علي فضلوا ذا لو نفع
|
هذا ما اتفق عليه أهل السنة ومن يعتد بقوله ممن هو قريب من أهل السنة من أهل المذاهب كما تقدم ذكره، والمؤلف ينقل عن المعتزلة وأنهم يقدرون البخاري ويصفون كتابه بالصحيح، عن المعتزلة وعن الزيدية وغيرهم من المذاهب حاشا الإمامية والذين يفضلون الكافي على الصحيحين، بل لا يعتدون بالصحيحين وكذلك الإمامية الخوارج الإباضية عندهم المقدَّم مسند الربيع بن حبيب وفيه أحاديث موضوعة وضعيفة كثيرة ومنقطعة ويقدمونها على الصحيحين، على كل حال كل فتاة بأبيها معجبة والكلام في الواقع هو الذي يحكم، يقول أصح كتب الحديث هو أن البخاريَّ ومسلمًا هذا الصواب عند عامة العرب، عند ربيعة يقفون على المنصوب كما يقفون على المرفوع والمجرور مع ذلك ينصبون، أن البخاريَّ ومسلمَ ولا ينونونه وهذه هي لغة الربعية فيجوز هذا التصرف على لغة ربيعة وإلا فالصواب ومسلمًا أصح كتب الحديث يقول: "فهذا مما لا يوجد للزيدية فيه نص" لكنهم يعترفون بالبخاري ويعترفون له بالفضل وأن كتابه صحيح وكذلك مسلم كما تقدم نقله عنهم، لكن كونه أصح كتب الحديث يعني هل هو أصح من مسند زيد عندهم؟ يقول هذا لا يوجد فيه نص، يعني ما قالوا إن البخاري أصح من مسند زيد أو العكس ما قالوا هذا "فهذا مما لا يوجد فيه نص والظاهر من مذهبنا" وكأنه يعني الزيدية "والظاهر من مذهبنا أن رواية المتن إذا تسلسل إسنادها بهم" يعني بأئمتهم الزيدية "ولم يكن بينهم من هو دونهم أنها أصح الأسانيد مطلقا" يعني إذا تسلسل بأسانيد كلهم من هذا المذهب "أصح الأسانيد مطلقا ولكن يقل وجودها على هذه الصفة" ولذلك بالغ في أصح الأسانيد عن علي أصح أسانيد أهل البيت فيما تقدم، وقال إن الإمام البخاري يقول أن هذه يستشفى بها هذا تقدم، أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة، "والظاهر من مذهبنا أن رواية المتن إذا تسلسل إسنادها بهم ولم يكن بينهم ممن هو دونهم أنها أصح الأسانيد مطلقا ولكن يقل وجودها على هذه الصفة" ولا شك أنه بعد جعفر دخلهم من دخل وتمكنت فيهم البدعة، يعني أهل البيت فتمكنت فيهم البدعة فلا يوجد إلا القليل النادر ممن هو على الجادة، "ولكن يقل وجودها على هذه الصفة وأما كتب الحديث في أنفسها فلعل أصحابنا لا يخالفون أن أصحها البخاري ومسلم لعزة شرطهما" يعني الزيدية لا يخالفون أن أصح الكتب البخاري ومسلم لكن أصح الأسانيد إن صح إلى جعفر إن وجد بإسناد رواته ثقات إلى جعفر فهذا أصح الأسانيد مطلقا، قال: "لعزة شرطهما وما فيه من التحري والاحتياط وقد اختلف المحدثون في تفسير شرط البخاري ومسلم" يعني إذا قيل هذا صحيح على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم فما المراد بشرطهما الأقوال كثيرة في هذا ومتباينة، فالحازمي له شروط الأئمة، وابن طاهر له شروط الأئمة، والإشكال أن شروط الأئمة إنما أخذت بالتتبع والاستقراء يعني ما فيها نص، يعني لا أحد يقول أن البخاري نص على أن شرطه كذا أو مسلم سوى ما ذكره في مقدمته من بعض ذكر من بعض الشرط وإلا فالأصل أنه يتتبع كتابه ويستنبط منه شروط، أبو داود فيما خلا ما ذكره في رسالته إلى أهل مكة، الترمذي وقد ذكر شيئا في العلل، النسائي ما ذكر شيئا، ابن ماجه ما ذكر شيئا وهكذا، فشروطهم تلتمس بالنظر في كتبهم، يعني الشرط ليس معناه عند أهل العلم عند أهل الحديث لا يراد به الشرط اللغوي أو الشرط الشرعي، بمعنى أنه ينتفي بانتفائه، ما معنى شرط أبي داود في سننه؟ وما معنى شرط النسائي في سننه؟ فإذا نظرنا إلى كلام ابن طاهر وهو أن الشيخين يعني البخاري ومسلما قد خرجا أحاديث اتفق الأمة على ثقة نقلتها، لكن هل الواقع يؤيد هذا أو لا يؤيده؟ هل معنى هذا أنه لا يوجد في البخاري شخص متكلم فيه؟ يوجد فيه متكلم فيه، يوجد أحاديث تكلم فيها من بعض الحفاظ تكلم فيها النسائي وغيره، لكن هل الصواب مع البخاري أو مع النسائي؟ الصواب مع البخاري، منهم من يقول أن المراد بالكلام بالنسبة لمن عاصر هؤلاء الأئمة أو تقدم عليهم، أما كلام من جاء بعدهم لا يضر، وإنما الكلام القادح ممن تقدم، ويوجد من رواة البخاري من تُكلم فيه من قبل من عاصرهم وتقدم عليهم فكلام ابن طاهر مستدرك على كل حال، وإن كان الغالب الإصابة مع البخاري ومسلم فقد مُس بعض رواة الصحيح بضرب من التجريح فليسوا بمجمع عليهم، لكن لا يغيب عنا أن البخاري ومسلما إذا خرجا لهذا النوع وهذا الصنف أنهما إنما ينتقيان من أحاديث هؤلاء فجاء بعده الحازمي قال إن شرط الشيخين وقعّد قاعدة وفرع عليها قال الرواة على طبقات، الطبقة الأولى هم الدرجة العليا في الحفظ والضبط والإتقان مع ملازمة الشيوخ، يعني الطبقة الدرجة العليا من توافر فيهم الأمران الحفظ والضبط والإتقان وملازمة الشيوخ، الطبقة الثانية: يتوافر فيهم الحفظ والضبط والإتقان مع خفة ملازمة الشيوخ، والطبقة الثالثة: من كثرت ملازمتهم للشيوخ مع أنهم مُسوا بضرب من التجريح جُرحوا، والرابعة: من خف فيهم الأمران، خف الحفظ والضبط والإتقان وضربوا بمس من التجريح الخفيف ولم يسلموا من غوائل الجرح ومع ذلك خفت ملازمتهم للشيوخ، والطبقة الخامسة: نفر من الضعفاء والمجهولين مما يعرف حالهم من كتب الرجال، فالطبقة الأولى هي شرط البخاري الذين يجمعون الأمرين لازموا الشيوخ مع اتصافهم بالحفظ والضبط والإتقان هم شرط البخاري، وقد ينتقي من أحاديث الطبقة الثانية الذين عرفوا بالضبط والحفظ والإتقان لكن خفت ملازمتهم للشيوخ وهي شرط مسلم، وقد ينتقي من أحاديث الطبقة الثالثة الذين لزموا الشيوخ مع أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح الخفيف، الطبقة الرابعة يعني هي شرط أبي داود والنسائي وقد ينزلون إلى الخامسة وهذا قليل، وأما بالنسبة للترمذي وابن ماجه فقد نزلوا إلى الخامسة وخرجوا عن الضعفاء والمجاهيل بل خرجوا لمن الطعن فيهم شديد ممن اتُّهم، هذا شروط الأئمة عند الحازمي هذه خلاصته، وبعضهم يرى أن شرط البخاري ومسلم رواة البخاري ومسلم يعني إذا خرّج حديثًا من طريق الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر قال على شرط البخاري لأن هذه السلسلة بهذه الصورة موجودة في البخاري وإذا خرّج لسلسلة موجودة في مسلم وبعضهم ليس في البخاري قال صحيح على شرط مسلم، وإذا كانت السلسلة كلها موجودة في الصحيحين قال على شرط الشيخين وهكذا، فشرطهما رواتهما، "وقد اختلف المحدثون في تفسير شرط البخاري ومسلم فقال محمد بن طاهر في كتابه في شروط الأئمة شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، قال زين الدين: وليس ما قاله بجيّد لأن النسائي ضعّف جماعة أخرج لهما الشيخان أو أحدهما" بل ضعف غير النسائي، أجيب عن ذلك بأن العبرة بالتضعيف المتقدم على الشيخين، وأما التضعيف الحاصل بعدهما فلا يعتد به وعلى أنهما خرجا أحاديث تكلم فيه من قِبَل على الشيخين فكلام ابن طاهر على كل حال منتقَد، "قلت ما هذا مما اختص به النسائي بل شاركه فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل كما هو معروف من كتب هذا الشأن ولكنه تضعيف مطلق غير مبين السبب" يعني البخاري ومسلم اطلع على ما قيل في هذ الراوي الذي خرجا له لكنه جرح غير مفسَّر فلا يعول عليه، وسيأتي الكلام في ضوابط الجرح والتعديل وأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا عند الجمهور، يأتي الكلام في هذا فلعل هذه الأمور التي جرحوا بها غير مفسرة فلم يعتد بها البخاري ولا مسلم، ولو قدر أنها مفسرة ومؤثرة في ضبط الراوي مثلا لكنه ضبط بعض الأحاديث وشاركه عليها غيره من أهل الحفظ والضبط والإتقان ما الذي يمنع من إخراجها إذا عرفنا أنه ضبطها وأتقنها؟ قال: "ولكنه تضعيف مطلق غير مبين السبب وهو غير مقبول على الصحيح كما سيأتي بيان ذلك في موضعه من هذا المختصر- إن شاء الله تعالى- وقال الحازمي في شروط الأئمة ما حاصله إن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات الحفاظ الضابطين المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة، وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلازموه إلا ملازمة يسيرة" يعني تخلف فيهم الشرط الثاني، خفت ملازمتهم عند الشيوخ مع اتصافهم بالحفظ والضبط والإتقان، "فلم يلازموه إلا ملازمة يسيرة، وأن شرط مسلم أن يخرج أحاديث هذه الطبقة الثانية وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب" عرفت ملازمته وهو أثبت الناس في ثابت وأيوب، "قال زين الدين هذا حاصل كلام الحازمي" وفصلناه بطبقاته الخمس ونزلنا عليها شروط الأئمة الخمسة، وعرفنا أن المراد بالشروط بيان واقع الكتاب، شرط البخاري بيان واقع البخاري في كتابه لا أنه إذا لم يتحقق هذا الشرط فإنه لا يصح عنده ما يلزم، أو شرط ابن ماجه أن يخرج لنفر من الضعفاء والمجاهيل ما معنى هذا؟! يعني أنه لا يخرج للثقات؟ ليس المعنى هذا إنما هو سبر واستقراء لحال الكتاب وتوصيف لواقعه هذا شرطه، فالشرط معناه توصيف دقيق لواقع الكتاب، "قلت ومراده بإخراج مسلم لحديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة هو أن يكون متكلما عليه بضعف في حفظه لا في دينه فإن ضعف الحفظ ينجبر بطول الملازمة" يعني إذا عرف أن شخصا خفيف الضبط ضعيفا في حفظه شيء لكن شخص لازمه عرفه معرفة طويلة، ولازمه سفرا وحضرا لا شك أنه يضبط ما يقول؛ لأنه إذا جاء لهم الخبر في هذه المناسبة رده عليه مرة ثانية وثالثة وعاشرة فيحفظه ويضبطه بخلاف من إذا رآه مرة أو مرتين أو مرات يسيرة بحيث لا يتسنى له تكرير الكلام عليه، "وهذا معلوم من عرف المحدّثين ولذا تجدهم يقولون في كثير من الرواة إنه قوي إذا روى عن فلان ضعيف إذا روى عن فلان فاعرف ذلك" قوي إذا روى عنه؛ لأنه لازمه وضعيف إذا روى عن فلان لأنه لم يلازمه، "وقال النووي إن المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لا في غيرهما" يعني في الكتابين ولا يكون الشرط لمن روى عنه البخاري في غير صحيحه أو مسلم في غير صحيحه، "قال زين الدين وقد أخذ هذا من ابن الصلاح فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخين وقد أخرجا عن رواتهم في كتابيهما إلى آخر كلامه" قال "وعلى هذا عمل الشيخ تقي الدين" ابن دقيق العيد "فإنه نقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري" فدل على أن تقي الدين ابن دقيق العيد يرى أن شرط البخاري رجال البخاري، "وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك وليس ذلك منهم بجيّد" المؤلف يستدرك "وليس ذلك منهم بجيّد فإن الحاكم صرح في خطبة كتاب المستدرك بخلاف ما فهموه عنه فقال وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما فقوله بمثلها أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم ويحتمل أن يراد بذلك بمثل تلك الأحاديث وإنما تكون مثلها إذا كانت نفس رواتها" وعلى هذا لا استدراك والضمير يؤيد أن المراد مثلها يعني الأحاديث، أما الرواة يتجه تذكير الضمير بمثلهم أي بمثل هؤلاء الرواة، "قال زين الدين وقد بينت المثلية في الشرح الكبير" على الألفية "قلت المثلية تقتضي الغيرية وقد تبين أن مراد الحاكم ما ذكره زين الدين بإخراجه لحديث من لم يخرج حديثه في البخاري ومسلم وكلامه يقتضي ذلك من غير هذه القرينة فكيف معها والله أعلم" نأتي إلى المراد بالشرط على قول ابن الصلاح والعراقي والذهبي وابن حجر والنووي وغيرهم أن شرط البخاري رواة البخاري، هذا ما اختاره كثير من المتأخرين، قالوا تصرف الحاكم في مستدركه يقوِّيه، فقد أخرج البخاري حديثا من طريق أبي عثمان، وقال أبو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان النهدي لقلت إنه صحيح على شرطهما؛ لأن النهدي أبو عثمان النهدي مخرج له في الصحيحين، وهذا أبو عثمان التبان لم يخرج له في الصحيحين، فعلى هذا يكون مراد الحاكم رواة الصحيحين أو لا؟ واضح، وأما قوله في المقدمة وأنا أستعين الله في إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان فالمثلية هنا كما قرر ابن حجر أعم من أن تكون حقيقية أو مجازية، فإذا خرّج أحاديث لرواة لهم في الصحيح صارت المثلية هنا حقيقية والا مجازية؟ مجازية ماذا تقولون؟ حقيقة والا مجازية؟
طالب: .............
مجازية، الآن إذا خرج الحاكم في المستدرك لرواة أخرج لهم الشيخان بأنفسهما عن طريق الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر أخرج لهم الشيخان، إذا خرج بهذا الإسناد المثلية التي أشار إليها في المقدمة حقيقية أو مجازية؟
طالب: حقيقية.
لا، مجازية يعني الآن مثل الشيء هو الشيء أو لا؟ مثل الشيء غير الشيء، وهؤلاء هم الشيء ليسوا مثل من خرج لهم الشيخان إنما هم الذين أخرج لهم الشيخان، يعني إذا قلت هذا مثل هذا هل هذا يعني أن هذا هو ذا؟
طالب: يختلف.
لكن إذا قلت أنا أشرب بمثل هذا وأنا أقصد ذا أنا أشرب من هذه القارورة من هذا الوعاء وأنا أقول أني أشرب بمثله هل هذه حقيقية أو مجازية المثلية؟
طالب: .............
مجازية بلا شك، لكن لما أقول هذا مثل هذا تكون المماثلة حقيقية؛ لأن مثل الشيء ليس هو الشيء نفسه ظاهر أو ليس بظاهر؟ فاستعمال الحاكم للمماثلة موجودة في الرواة أنفسهم وفي غيرهم ممن يساويهم في القوة فهم مثلهم، فحينما يخرج الحديث من طريق رواة لم يخرج لهم الشيخان ينطبق المماثلة الحقيقية التي أشار إليها في المقدمة، فإذا خرج لرواة أخرج لهم الشيخان بأنفسهم صارت المماثلة في المقدمة مجازية، يبرهن على ذلك أن شخصا رأى في يد آخر ثوبا قال له يا فلان اشتر لي مثل هذا الثوب، فذهب إلى صاحب الثوب واشترى الثوب نفسه، قال اشتر لي مثل هذا الثوب فذهب الذي بيده الثوب إلى صاحب الثوب واشتراه لمن وصاه بذلك يلزم أخذ الثوب لمن وصاه أو ما يلزم؟
طالب: .............
لماذا؟
طالب: .............
لأنه قال اشتر لي مثله ما قال اشتر لي هذا الثوب، فذهبا إلى القاضي شريح فقال له أنا قلت اشتر لي مثل هذا الثوب فاشترى لي الثوب نفسه فألزمه بأخذ الثوب وقال لا أشبه بالشيء من الشيء نفسه، يعني لو قلت له اشتر لي مثل هذا الثوب فاشترى لك مماثلا لهذا الثوب ينزل عنه بنسبة عشرة بالمائة يناسبه بنسبة تسعين بالمائة ألا يلزم أخذه؟ يلزم أخذه لأنه مثله ومثل الشيء لا يلزم المطابقة من كل وجه، لكن إذا اشترى الثوب نفسه المطابقة مائة بالمائة فلا عذر له في قبوله، فهذه المماثلة كما يقولون مجازية وهم يقولون بالمجاز، وعلى كل حال واقع الحاكم في المستدرك وتصرفه يقوّي أن المراد بالمثلية هنا بالشرط الذي أشار إليه في كثير من أحاديثه أن المراد به رواة الصحيحين؛ ولذا إذا خرج الحديث من طريق رواة وجدا في الصحيحين على الصورة المجتمعة فإنه يقول صحيح على شرطهما، وإذا روى الحديث من طريق رواة خرج لهم في البخاري قال صحيح على شرط البخاري، وإذا خرج لحديث رواته ممن خرج لهم مسلم دون البخاري قال صحيح على شرط مسلم، وإذا خرج حديثا لم يخرج له لسنده الشيخان قال صحيح فحسب ولا يقول صحيح على شرط الشيخين؛ ولذلك يستدرك عليه أحيانا أنه قد يقول أن هذا الحديث على شرط البخاري باعتبار أن البخاري خرّج لهذه السلسلة لكنها لا على الصورة المجتمعة، لو الحميدي عن سفيان، لو خرج الحديث من طريق محمد بن بشار عن سفيان الحميدي عن سفيان بهذه الصورة مخرجة في البخاري، لكن محمد بن بشار عن سفيان لم يخرج في البخاري إذًا ينتقد لا بد من التخريج لهؤلاء الرجال على الصورة المجتمعة؛ لأن بعض الرواة يقبل في بعض دون بعض، يمكن حديثه عن فلان قوي وحديثه عن فلان ضعيف فلا بد من اكتمال الصورة ليكون على شرط البخاري أو على شرط مسلم، "قلت المثلية تقتضي الغيرية، وقد تبين أن مراد الحاكم ما ذكره زين الدين بإخراجه لحديث من لم يخرج حديثه البخاري ومسلم وكلامه يقتضي ذلك من غير هذه القرينة فكيف معها والله أعلم" وعرفنا أن واقع المستدرك وتصرفات الحاكم تقوي أن المراد بشرط الشيخين رجالهما.
سم.
عفا الله عنك.
إمكان التصحيح مطلقا: اعلم أن التصحيح على ضربين أحدهما أن ينص على صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين المأمونين فيُقبل ذلك منه للإجماع وغيره من الأدلة الدالة على وجوب قبول أخبار الآحاد كما ذلك مبيَّن في موضعه ولا يجوز ترك ذلك متى تعلق الحديث بحكم شرعي إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث من فسق في الراوي خفِيَ على من صحح حديثه أو تغفيل كثير أو غير ذلك من الموانع من قبول الثقات الضرب الثاني: ألا ينص على صحة الحديث أحد من المتقدمين ولكن تبين لنا رجال إسناده وعرفناهم من كتب الجرح والتعديل الصحيحة بنقل الثقات سماعا أو غيره من سائر طرق النقل فهذا واقع فيه خلاف لابن الصلاح فإنه ذكر.. وش هذي؟!
إنا إنا إنا لا نجزم.
فإنه ذكر إنا لا نجزم بصحة ذلك لعدم..
الأصل أنا أننا لا نجزم ذكر إن كانت يريد بها القول أنه قال إنا صحيح بعد القول تكسر همزة إنا وإن ذكر إن كان مراده ذكر فالذكر يقتضي مفعولا مفردا ذكر كذا المفعول، وإذا كانت الجملة واقعة في موقع المفعول فتنصب تفتح الهمزة ذكر أنا لا نجزم يعني أننا لا نجزم لا مانع لكن أراد أن يضمن ذكر معنى قال قال إننا لا نجزم فلا بد من كسر الهمزة.
عفا الله عنك.
فإنه ذكر إنا لا نجزم بصحة ذلك لعدم خلوِّ الإسناد في هذه الأعصار ممن يُعتمد على كتابه من غير تمييز لما فيه.
ممن يَعتمِد.
ممن يَعتمِد على كتابه من غير تمييز لما فيه وخالفه النووي فقال والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته قال زين الدين وهذا هو الذي عليه عمل أهل الحديث فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم يجر لمن تقدمه فيها تصحيح كأبي الحسن بن القطان والضياء المقدسي والزكي عبد العظيم ومن بعدهم واختار ذلك ابن كثير في علوم الحديث له وذكر أنه قد جمع في ذلك الحافظ ضياء الدين محمد بن.. محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابا سماه المختار ولم يتم كان بعض كان..
المختارة كتابا سماه المختارة.
عفا الله عنك.
كتابا سماه المختارة ولم يتم كان بعض مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم وسوف يأتي بيان كيفية التصحيح في هذه الأعصار في معرفة من تقبل روايته ومن ترد في آخر الفصل قبل مراتب التعديل.
يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- في إمكان التصحيح مطلقا خلافا لما ذهب إليه ابن الصلاح مما أشرنا إليه سابقا وأشار إليه المؤلف- رحمه الله- يقول: "اعلم أن التصحيح على ضربين أحدهما أن ينص على صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين المأمونين فيُقبل ذلك منه للإجماع وغيره من الأدلة الدالة على وجوب قبول أخبار الآحاد كما ذلك مبين في موضعه ولا يجوز ترك ذلك متى تعلق الحديث بحكم شرعي إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث من فسق في الراوي خفي على من صحح حديثه أو تغفيل كثير أو غير ذلك من الموانع من قبول الثقات" يعني إذا نص الأئمة على تصحيح حديث أو إمام نص على أن هذا الحديث صحيح وبحثنا فيه فلم نجد فيه علة تقدح فيه قبلنا ذلك التصحيح ولا يجوز لنا أن نرد هذا الحديث الذي صححه هذا الإمام ولم نقف فيه على علة لاسيما إذا تعلق به حكم شرعي؛ لأن ذلك يؤدي إلى إلى تعطيل الأحكام. "الضرب الثاني ألا ينص على صحة الحديث أحد من المتقدمين ولكن تبين لنا رجال إسناده وعرفناهم من كتب الجرح والتعديل الصحيحة بنقل الثقات سماعا أو غيرها من سائر طرق النقل فهذا واقع فيه خلافا لابن الصلاح فإنه ذكر إنا لا نجزم بصحة ذلك لعدم خلو الإسناد في هذه الأعصار" نعم ابن الصلاح يرى انقطاع الاجتهاد وسد باب الاجتهاد في جميع أبواب الدين ومنها مسألة التصحيح والتضعيف؛ لأنا عرفنا أن الاجتهاد الذي هو سمة أهل العلم لة والمقلد ليس من أهل العلم فيما ذكره ابن عبد البر وغيره وذكر الاتفاق عليه، هم قالوا إن الاجتهاد أغلق بابه انتهى وفي جميع فروع الدين ومنها مسألة التصحيح والتضعيف؛ لأنه يلزم منه اجتهاد، الخروج عن أقوال الأئمة السابقين اجتهاد، وقد يُقدَح في شخص من أهل العلم ينظر في الأدلة ويوازن بينها ويرجح ما يراه صوابا بأنه شخص يجتهد ويعتبر نبزا في بعض المجتمعات في بعض العصور، لكنه في الحقيقة كمال وهذا هو المطلوب منه إذا تأهل، نعم إذا كان ليس بأهل للاجتهاد ثم صار يجتهد ويصحح ويضعف أو يستنبط ويرجح وليس بأهل نعم ينبز بأنه يجتهد وليس.. لأنه ليس من أهل الاجتهاد، أما إذا كان من أهل الاجتهاد فالمتعين عليه الاجتهاد لا التقليد ابن الصلاح سدًّا لهذا الباب قال إن التصحيح لا يمكن في عصرنا.
وعنده التصحيح ليس يمكن
|
|
في عصرنا وقال يحيى ممكن
|
وعنده يعني عند ابن الصلاح يقول:
فحيث جاء الفعل والضمير
|
|
لواحد ومن له مستور
|
كقال وأطلقت لفظ الشيخ ما
|
|
أريد إلا ابن الصلاح مبهما
|
إذا جاء بضمير يعود على مفرد فالمراد هو ابن الصلاح قال:
وعنده التصحيح ليس ممكن
|
|
في عصرنا وقال يحيى ممكن
|
يمكن لمن تأهل ولماذا يسد الباب، وقد خُولف ابن الصلاح ورُدَّ عليه من قِبَل من كان في عصره ومن جاء بعده، وصحح العلماء الأحاديث في عصره ومن جاء بعده، وذكر المؤلف تبعا لغيره أمثلة لمن صحح كأبي الحسن الفاسي وابن القطان والزكي المنذري وغيرهما كلهم صححوا، الحافظ ابن حجر والذهبي وجمع من أهل العلم يصححون ويضعفون ومازال التصحيح والتضعيف إلى يومنا هذا لكن ليس يعني هذا أن فتح الباب على مصراعيه لمن شاء أن يصحح أو يضعف لا، إنما ذلك للمتأهل.
طالب: ....................
إذا كان قوله في التقريب ثقة يقال له ثقة ومعروف لا بد أن يستصحب أن ابن حجر لا يستقل بالقول؛ لأنه لم يعاصر الرواة وإنما يعتمد على أقوال الأئمة، يعتمد في ذلك على أقوال الأئمة، "الضرب الثاني ألا ينص على صحة الحديث أحد من المتقدمين لكن تبين لنا رجال إسناده وعرفناهم من كتب الجرح والتعديل الصحيح بنقل الثقات سماعا أو غيرها من سائر طرق النقل فهذا واقع فيه خلافا لابن الصلاح فإنه ذكر أنا لا نجزم بصحة ذلك لعدم خلو الإسناد في هذه الأعصار ممن يعتمد على كتابه من غير تمييز لما فيه" ما معنى هذا الكلام؟ نعم، إذا أردنا أن نصحح ونضعف الأحاديث المروية بأسانيدنا منا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فمثلا في طريقنا إلى البخاري عشرونا راويا ثم من البخاري إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أربعة خمسة ستة يعني، تجد خمسين راويا من عصرنا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقد تعلو الأسانيد فيصل إلى عشرين من بين البخاري إلينا لا شك أن هذه مفاوز يوجد فيها من طعن فيه ابن الصلاح أنه لا بد أن يوجد في الإسناد ممن يعتمد على كتابه عريا عما يشترطه أهل العلم من الحفظ والضبط والإتقان، لكن إذا أردنا أن ننظر في أسانيد آحاد كتب دونت وانتهت وألف في رجالها وحفظت وضبطت ومن خلال كلام أهل العلم في هؤلاء الرجال نحكم على الأسانيد ما المانع؟ فابن الصلاح لم يوافَق على قوله حكما ولا تعليلا "وخالفه النووي فقال والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته قال زين الدين وهذا هو الذي عليه عمل أهل الحديث" استمر عليه العمل إلى يومنا هذا "فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح ومن بعده أحاديث لم يجر لمن تقدمه فيها تصحيح" أبو الحسن القطان صحح أحاديث، والضياء المقدسي في المختارة صحح أحاديث، وزكي المنذري في الترغيب ومختصر السنن صحح أحاديث، ومن بعدهم شرف الدمياطي صحح حديث ماء زمزم لما شرب له» ووفق على ذلك ولا يوجد كلام للمتقدمين، وأبو الحسن ابن القطان صحح حديث النهي عن قطع السدر في سنن أبي داود ولم يسبق تصحيحه، أحاديث كثيرة صححها المتأخرون ممن عاصر ابن الصلاح ومن جاء بعدهم، "واختار ذلك ابن كثير في علوم الحديث له" فجوّز الإقدام على ذلك شريطة أن يتأهل "وذكر أنه قد جمع في ذلك الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابا سماه المختارة" يعني الأحاديث المختارة "ولم يتم" وهو موجود منه كبيرة جدا حققت في رسائل وشيخ الإسلام يقدمها على مستدرك الحاكم، يقول هي أفضل من مستدرك الحاكم "كتابا سماه المختارة ولم يتم كان بعض مشايخنا يرجحه" ابن كثير يقول هذا ويقصد بذلك شيخ الإسلام "كان بعض مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم وسوف يأتي بيان كيفية التصحيح في هذه الأعصار في معرفة من تقبل روايته ومن ترد في آخر الفصل قبل مراتب التعديل" يعني في معرفة من تقبل روايته ومن ترد سيأتي إن شاء الله تعالى.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.