شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (152)

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلًا ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم.

حياكم الله، وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.

المقدم: لا زلنا في كتاب العلم في باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلها، أشرتم في الحلقة الماضية إلى الحديث حول أن الصواب حذف هذه الزيادة؛ لأنها تأتي في باب آخر، وتوقفنا عند متن الحديث وألفاظه، أحسن الله إليكم، ننطلق من هذا الموضوع يا شيخ.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- تقدمت ترجمته أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، تزوج ابنة قال ابن حجر: اسمها غنية، بفتح المعجم وكسر النون بعدها ياء تحتانية مشددة، وكنيتها أم يحيى كما يأتي في الشهادات، يقول ابن حجر: وهجم الكرماني فقال: لا يُعرف اسمها، لا يُعرف اسمها، الاستعمال لفظ هجم...

المقدم: تصدى للقول الآخر.

لا هو في الغالب يطلق بإزاء ما يجرؤ قائله بدل من أن يقال: قال أو وهمَ أو ذكر.

المقدم: نعم.

 (هجم)، يعني إذا كان له أدنى مبرر على النفي أو الإثبات، يعني ليس له أدنى مستند.

المقدم: نعم.

 فمثلًا إذا وُجد كلام، مثلًا لو من الرواة أجمد بن عجيّان أو عجيان الاختلاف في ضبط أبيه أجمد الذي ليس له معرفة بمثل هذه الأسماء النادرة.

المقدم: نعم.

 التي يسمونها من المتفق والمفترق، يهجم عليها، ويحذف النقطة.

المقدم: أحمد.

أحمد، نعم.

المقدم: نعم.

 لكن إذا كان عنده خبر فما يهجم على مثل هذا، فمثل هذا يسمى هجمًا على الكلمة بدون أدنى مستند اللهم إلا الجادة؛ لأنه ما يتوقع أن شخصًا تضيق بأبيه الدنيا حتى يسميه أجمد.

المقدم: صحيح.

 فيهجم على ذلك بدون أدنى مستند، يعني بدون مراجعة للكتب المراجع التي تعينه..

المقدم: على الاسم.

على التثبت، يقول: هجم الكرماني يقول: لا يعرف اسمها.

كأنه هجم على هذه الكلمة من غير مراجعة وإلا فاسمها موجود في كتب المبهمات، لا يعرف اسمها، وأبو إيهاب لا أعرف اسمه، وهو مذكور في الصحابة، وعزيز بفتح العين وكسر الزاي وآخره زاي أيضًا، ومن قاله بضم أوله فقد حرّف.

المقدم: عُزَيز.

من قاله بضم أوله عُزَيزْ، فقد حرف هذا كلام ابن حجر.

 في شرح العيني قال بعضهم: من يقصد؟

الأخ الحاضر: ابن حجر.

 نعم، جرت عادته إذا أراد النقل عن ابن حجر مع التتبع.

المقدم: نعم.

 يعني إذا أراد النقل من غير تتبع فما يعزو.

المقدم: وإذا رتب قال بعضه.

إذا أراد أن يتتبع كلامه، ويستدرك عليه قال بعضهم، ولم يصرح باسمه ولا مرة واحدة.

المقدم: الله.

وقال بعضهم: ومن قال بضم أوله فقد حرّف، قلت: يريد أن يرد على ابن حجر، إن كان مراده بضم الأول وفي آخره زاي معجمة فيمكن ذلك.

المقدم: صحيح أما المهملة عُزَيْر فممكن؟

ممكن.

المقدم: نعم.

 إن كان مراده بضم الأول، وفي آخره زاي معجمة فيمكن ذلك، نعود إلى كلام ابن حجر، عَزيز بفتح العين، وكسر الزاي، وآخره زاي أيضًا، ومن قاله بضم أوله فقد حرف.

المقدم: وكلامه سليم.

واضح.

المقدم: واضح ما عليه استدراك.

إن كان مراده بضم الأول، وفي آخره زاي فيمكن ذلك، هو نص على أن آخره زاي، وإن كان مراده الغمز على الكرماني، في قوله: وفي بعض الروايات.

المقدم: إيهاب بن عزير.

نعم كأنه يريد عزير.

المقدم: نعم.

 لكن هذه النقطة سهل يعني وجودها.. ما لم تضبط بالحروف.

المقدم: نعم.

وإن كان مراده الغمز على الكرماني في قوله، وفي بعض الروايات فإنه يحتاج إلى بيان، وليس نقله أرجح من نقله، يعني ليس نقل ابن حجر أرجح من نقل الكرماني.

المقدم: الكرماني.

 قال ابن حجر في انتقاض الاعتراض: هذا من تحامله، فإن له في ذلك سلفًا، وهو الحافظ، فإن له، لمن الضمير؟

المقدم: لابن رجب! لابن حجر عفوًا.

يعني الأصل أنه يقول: فإن لي سلفًا.

المقدم: إذا يقصد.

 أو يقصد العيني؟

المقدم: العيني نعم.

يقول في انتقاض الاعتراض: هذا من تحامله، فإن له في ذلك سلفًا وهو الحافظ قطب الدين الحلبي، فإن المعترِض نقل عنه أنه قال: ليس في البخاري عزير بضم العين ولم يتعقبه، يعني أنا لي سلف حينما نفيت

المقدم: نعم.

 أنا لي سلف، وهو قطب الدين الحلبي، ولم يخف قول الحلبي هذا على العيني بل نقله ولم يتعقبه، لماذا يتعقبني أنا؟ نعم يقول: هذا من تحامله، وفي المبتكرات، أقول من الظاهر من صاحب المبتكرات؟

المقدم: المدة.

اسم الكتاب كامل.

المقدم: مبتكارات المحاكمة.

مبتكرات ماذا؟

المقدم: بين العيني وابن حجر، البوصيري.

مبتكرات اللآلئ والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر للبوصيري، وغير البوصيري صاحبه.

المقدم: المتأخر.

المتأخر نعم، غير صاحب البردة.

وفي المبتكرات أقول: من الظاهر الذي يفهمه كل أحد أنه ضبطه كما ضبطه العيني سواء، وقوله: ومن قال في أي في هذا الضبط الذي ضبطه؛ إذ لم يذكر غيره حتى يتردد فيه، ولم يتعرض لرواية أخرى أصلًا، فلا اعتراض على الكرماني، ولا غمز.

وقوله: وليس نقله أرجح من نقله؛ فلا يفهم من عبارة ابن حجر في ضبط عزير إلا ما يفهم من العيني، فلا محل للترجيح وإن كان الثلاثة، يقول صاحب المبتكرات: وإن كان الثلاثة في العلوم، وفيما ينقلون على حد سواء، الثلاثة من؟ الكرماني، والعيني، وابن حجر، يقول: وإن كان الثلاثة في العلوم، وفيما ينقلون على حد سواء والله أعلم، هذا كلام صاحب المبتكرات، سوّى بين الثلاثة في العلوم وفي الأمانة في النقل، أما في الأمانة فلا كلام لي وكذا في الدقة.

لكن التسوية بينهم في العلوم فلا، فالحافظ أمكن الثلاثة، لاسيما في علم الحديث، وأخص بذلك ما يتعلق بالصحيح.

المقدم: نعم.

 وأما الكرماني فله الفضل عليهم أو فله الفضل عليهما، وعلى غيرهما؛ لتقدمه على الجميع، وإفادتهم من شرحه، لكن ذكر في مواضع من شرحه ما جعل الحافظ يقول في مواضع من فتح الباري، وهذا جهل بالكتاب الذي يشرحه.

يعني على سبيل المثال: إذا زعم الكرماني أن شرط البخاري أن لا يخرّج الحديث من رواية واحد عن واحد، وأول حديث في البخاري هذا وصفه، وآخر حديث في البخاري هذا وصفه، هذا ما حدا بالحافظ ابن حجر أن يغلظ عليه، ويقول: هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه، أقول: أما الكرماني فله الفضل عليهما، وعلى غيرهما لتقدمه على الجميع، وإفادتهم من شرحه، لكن ذكر في مواضع من شرحه ما جعل الحافظ يقول في مواضع من فتح الباري: وهذا جهل بالكتاب الذي يشرحه، وإذا جهل الكتاب الذي يشرحه فجهله بغيره..

المقدم: أولى.

 أولى، لكن يبقى أن الكتاب نفيس، يعني على ما فيه من أوهام يعزو ذلك إلى أخذه من الصحف، الكرماني نقال، لكن يبقى أنه كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب علم، كتاب نفيس، وماتع، ويعين طالب العلم، ويبعث فيه همة القراءة، وأما العيني فلا أشك في مشاركته في علم الحديث وشرحه لبعض كتب الحديث، لكن النفس اللغوي عنده، والفقهي أظهر على شروحه من النفس الحديثي، يعني إذا استطعنا أن نجعل العيني ينافس ابن حجر في شرح البخاري في الربع الأول فلا نسبة بين الشرحين في ثلاثة الأرباع الباقية، يعني كون البوصيري يقول: الثلاثة سواء، نعم في العلوم، وفي النقل، نقول: في النقل كلهم..

المقدم: سواء.

 سواء إن شاء الله لا نتهم أحدًا.

المقدم: والدقة.

 وإن كان بعض النقول نقول العيني عن ابن حجر فيها ما فيها، أما العلوم، وتفاوتها فعلى ما أشرنا، عَزيز هذا الذي اتفق عليه.

المقدم: تقدم كافٍ للفضل لما أشرتم إلى فضل الكرماني عليهما.

يعني كونهم أفادوا، يعني فتح لهم آفاقًا، أول ما يصدرون ينقلون عن الشراح المتقدمين، ولا أبالغ إذا قلت في كل صفحة من صفحات فتح الباري: قال الكرماني.

المقدم: نعم.

وفي كلامه في كثير من المواضع فيها نفاسة، وفيها ابتكار، لا لا الرجل مهضوم، صحيح له أوهام، وشددوا، وأغلظوا عليه بسببها، والثلاثة يشتركون في المعتقد، أنا لا أتكلم في المعتقد، كلهم يشتركون في المعتقد، كلهم.

المقدم: مؤولة.

مؤولة، وبالمناسبة تجدر الإشارة إلى تفسير غريب القرآن لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني، تفسير غريب القرآن في جزء لطيف مختصر جدًّا، لكنه نفيس، أثنى عليه أهل العلم في غريب القرآن، وذكرت بمناسبة عُزيز يعني بالضم.

فأتته امرأة، قال ابن حجر: لم أقف على اسمها، وقال العيني: ما سماها أحد، فقالت: إني أرضعت عقبة، تعني ابن الحارث راوي الحديث، وأرضعت، قال الجوهري: رضع الصبي أمه يرضعها رضاعًا، مثل سمع يسمع سماعًا، يقول الجوهري: وأهل نجد يقولون: رضع يرضع رضعًا، مثل ضرب يضرب..

المقدم: ضربًا.

 ضربًا، ونقل العيني عن صاحب العُباب، من صاحب العباب؟ طبع منه أجزاء.

المقدم: الصاغاني يا شيخ.

نعم، الصاغاني، قال: التركيب يدل على شرب اللبن من الضرع أو الثدي، وفي الروض المربع شرح زاد المستقنع من كتب الحنابلة عرفه شرعًا بأنه مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حملٍ، مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حملٍ أو شربه ونحوه.

المقدم: أو شُربه.

أو شربه..

المقدم: دون مص.

 يعني لو أفرغ في إناء.

المقدم: وشربه يعتبر رضاعًا.

يعتبر رضاعًا نعم، يدخله في هذا مثلًا لو صار سعوطًا، ولا وجورًا، المقصود أنه خمس رضاعات في الحولين؛ لأنه يقول من دون الحولين.

المقدم: يعني لو تأذت المرأة من حليبها وأخرجته من اللبن.

وشربها.

المقدم: وشربها الصبي، ثبتت الحرمة.

نعم ثبتت الحرمة، والتي تزوج بها، عطف على عقبة أي أرضعته، والمرأة التي تزوج بها، ولا يحتاج هنا إلى ضمير فصل، ولا نحتاج إلى فاصل؛ لأن الضمير ضمير ماذا؟ نصب، أما لو كان ضمير رفع احتجنا إلى..

المقدم: فاصل.

 فاصل، التي تزوج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أرضعتني، أنكِ أرضعتني أي ما وصلني الخبر من طريق غيرها مما يحصل به العلم، وإلا فكيف يعلم أنها أرضعته ولا يعلم؛ لأن الرضاع قبل..

المقدم: قبل أن يدرك.

نعم قبل التمييز، ما أعلم أنكِ أرضعتني أي ما وصلني الخبر من طريق غيرها مما يحصل به العلم، ولا أخبرتِني بكسر المثناة أي قبل ذلك، قال ابن حجر: كأنه اتهمها.

المقدم: وكونها موجودة معهم ولم تخبرهم كل هذه الفترة.

قد تكون أخبرتهم بمجرد.. فور علمها بالزواج.

قال الكرماني: وفي بعضها أرضعتيني، ولا أخبرتيني بالياء الحاصلة من إشباع الكسرة، فإن قلت: ولا أخبرتني على ما عطف، ولا أخبرتني على ما عطف، قلت: على ما أعلم.

فإن قلت: لما قال أعلم بصيغة المضارع، وأخبرتِ بصيغة الماضي؟ ما أعلم أنكِ أرضعتني، ولا أخبرتني، فإن قلت: لم قال أعلم بصيغة المضارع وأخبرتني بصيغة الماضي؟ قلت: لأن نفي العلم حاصل في الحال بخلاف نفي الإخبار؛ فإنه كان في الماضي فقط، نفي العلم حاصل في الحال، فلا أعلم الآن.

المقدم: نعم.

 ونفي الإخبار ولا أخبرتني فيما مضى يعني في وقت مضى، فإنه كان في الماضي فقط، فركب أي من مكة؛ لأنها كانت دار إقامته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة، وهذا هو إيش؟ الشاهد.

المقدم: الرحلة في المسألة.

نعم.

المقدم: نعم.

 الشاهد من الحديث للباب فركب أي من مكة؛ لأنها كانت دار إقامته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة، قال ابن بطال فيه فضل المدينة، وأنها معدن العلم، وإليها كان يفزع في العلم من سائر البلاد، فسأله أي سأل عقبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحكم في هذه المسألة النازلة بالنسبة له، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف؟ ظرف يسأل به عن الحال، وقد قيل.

المقدم: قد قيل، يعني أنه أنها أرضعته.

نعم، يعني من قبلها.

المقدم: لكن كان عنده خبر يعني مجرد فزعه وسؤاله يعلم مسبقًا أن الرضاعة تسبب حرمة.

هو يعلم الحكم، لكن ما يعلم عن وقوع هذه الرضاعة، يعلم أن الرضاعة تسبب حرمة، لكن ما يعلم أنها أرضعته، مفاجأة.

المقدم: نعم.

بالنسبة له، لاسيما، وهذا أمر كله يفاجأ به لاسيما مع وجود الرغبة في المرأة.

المقدم: صحيح، زوجته معه، ثم تقطع منه في لحظة.

نعم، وقد قيل: هو حال أيضًا، وهما يستدعيان عاملًا يعمل فيهما يعني كيف تباشرها، وتفضي إليها، وقد قيل إنك أخوها أي أن ذلك بعيد من ذي المروءة والورع، ففارقها عقبة.

 قال الخطّابي: قوله: كيف وقد قيل يدل على أنه إنما اختار له فراقها من طريق الورع، يعني كيف وقد قيل، قيل: نعم مبني لإيش؟

المقدم: للمجهول.

للمجهول، والمبني للمجهول في العادة يدل على التوهين، توهين الصيغة وتضعيفها، كيف وقد قيل؟ يدل على أنه إنما اختار لها فراقها من طريق الورع، والأخذ بالوثيقة والاحتياط في باب الفروج، دون الأمر بذلك والحكم به عليه، وليس قول المرأة الواحدة، وليس قول المرأة الواحدة شهادةً يجب بها حكم في أصل من أصول الإسلام، وشهادة المرء على فعل نفسه لا تكون شهادة، وإنما تصح شهادته إذا كانت لغيرها، ولو كان سبيلها سبيل الشهود؛ لاعتبر صدقها وعدالتها في نفسها، وإنما روي في هذا شيء عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: تقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف على شهادتها، وقوله: ففارقها، يحتمل أن يكون معناه أنه طلقها، وهذا هو الواجب في مثل هذه الحادثة.

إذا أراد الزوج مفارقتها لتحل لغيره من الأزواج، يعني الآن الخلاف في كون الشهادة تثبت أو لا تثبت، يعني عند من يقول: إن الشهادة تثبت ما حصل نكاح أصلًا، تزوج أخته فالنكاح باطل، فلا يحتاج إلى طلاق، وعلى القول الآخر: إنه لا يثبت الرضاع بمثل هذا، فالنكاح باقٍ، وتركها من أجل الشبهة يحتاج إذًا إلى طلاق.

المقدم: نعم.

 وعلى كلا الحالين كونها تحل لمن بعده بيقين تحتاج إلى طلاق، وجميع المفارقات المختلف فيها، أنواع الفراق المختلف فيها لو قيل بالطلاق لكان أولى مثلًا إذا طلق امرأته في الحيض.

المقدم: مختلف في وقوعه.

يعني الطلقة الثالثة وقعت في الحيض، والمسألة خلافية بين أهل العلم.

المقدم: وقوع الطلاق هو الأقوى

نعم.

المقدم: أو الأخف يعني.

لا، هو طلق زوجته في الحيض.

المقدم: نعم.

 

ثالثة.

المقدم: نعم.

 وهذا الطلاق وجود الخلاف القوي من الطرفين يجعله شبهة، هل وقع، أو ما وقع؟

الأخ الحاضر: فيطلق.

 نعم، فيطلق لتحل.. افترض أنه يرى طلاق الحائض، أو أفتاه من يرى طلاق الحائض مثلًا.

المقدم: فبالتالي يطلق لتزول الشبهة.

لتزول الشبهة؛ لأن قول الجمهور الذين يقولون: لا يقع الطلاق في الحيض، معناه أنها تزوجها الثاني، وهي في عصمة الأول، الفتوى ترفع الخلاف، لكن يبقى أن في النفس شيئًا، يعني القول بوقوعه الذي يريد أن يرجحه شيء الإسلام، وهو المفتى به عند جمع من العلم الآن بالوقوع، لكن جماهير الأمة على عدم الوقوع.. على الوقوع.

نعم على الوقوع، وأما شيخ الإسلام فيرى عدم الوقوع؛ لأنه طلاق مبتدع، وليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، المقصود ومرد المسألة إلى حديث ابن عمر، ولسنا بصدد تقرير المسألة بالنسبة للوقوع ولا لعدمه، لكن يبقى أن مثل هذا على قول الجمهور الذين يقولون يقع مثلًا يقع طلاق هذا ما فيه إشكال..

المقدم: نعم.

 حلت للثالث بالطلقة الثالثة.. للزوج الثاني بالطلقة الثالثة.

المقدم: نعم.

وإن كانت في الحيض، لكن على القول الثاني: بأن الطلاق لا يقع، كيف تحل للزوج الثاني وهي في عصمة.. مازالت في عصمته؟ إذًا تحتاج إلى طلقة بعد طهرها؛ ليكون نكاح الثاني لها بدون شبهة، ومن هذا...

المقدم: لكن ما ندخل هنا في باب التشديد والوساوس والتنطع.

نقول الخلاف الحكم لو أفتى به من يُعتد بقولهم من أهل العلم بالنسبة لقضية هذا الرجل بعينه.

المقدم: لاعتبر فصل المسألة.

انتهت لكن يبقى أن كون الطلاق لا يقع، يعني هذا الشخص يرى وقوع الطلاق تبعًا للأئمة، أو أفتاه من تبرأ الذمة بتقليده، ففارقها مجرد مفارقة، وهناك من يقول بأنه لم يقع، وأنها ما زالت في عصمته، نقول هذا من مواطن الورع..

المقدم: نعم.

ولذا قال: قالوا فارقها يحتمل أن يكون معناه أنه طلقها، وهذا هو الواجب في مثل هذه الحادثة إذا أراد الزوج مفارقتها لتحل لغيره من الأزواج، هذا كلام من؟ الخطابي.

وفي شرح الكرماني: وفيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم، يجتنب مواقف التهم، يعني لا يأمن في يوم من الأيام أن ينبز بها، يقال: فلان ينكح أخته، يعني من الرضاعة، فمثل هذا الإنسان ليس بحاجة إلى مثل هذه التهم، وفي شرح الكرماني: وفيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم، وإن كان نقي الذيل بريء الساحة، وأنشد:

قد قيل ما قيل إن صدقًا وإن كذبًا

فما اعتذارك من قول إذا قيل

هذا من شواهد العربية.

المقدم: لكن هنا مفارقته لها يا شيخ ما تحتاج إلى طلاق ولا إلى غيره، لمجرد ثبوت الرضاعة تنتهي المسألة.

طيب، وعلى رأي الجمهور الذين يقولون: لا يثبت بقول المرضعة، والأصل النكاح بعقد صحيح، كيف فرق بينهما؟ والمسألة يأتي عرضها

الأخ الحاضر: نفس موضوع الطلاق والحيض.

 مثل الطلاق والحيض، يعني هذا يورث في القلب شبهة.

المقدم: طيب، وتزول الشبهة إذا طلق؟

إذا طلق خلاص انتهت، يعني حلت للزوج الذي يليه بدون أي تردد، يعني ما فيه احتمال أنها ما زالت في عصمة الأول.

المقدم: لكن هو مفارقته لها بناءً على اختياره الرائي الذي يرى المفارقة بمجرد ثبوت الرضاعة.

طيب ما هو ما يحتاج إلى طلاق.

لكن افترض أن أحدًا أراد أن يتزوجها، وهو يرى..

المقدم: الرأي الآخر، يبقى في نفسه شيء.

 لأن المسألة مسألة إيش؟ لفظ؛ لأنه قد يقول قائل: ألا يمكن أن تشبه هذه الصورة الشخص الذي طلق ثالثة في الحيض، مهما قلنا له طلقها بيقين بعد طهرها، ألا يمكن أن تشبه هذه المسألة بالرجل الذي مر تحت ميزاب، وشك؟

المقدم: هل الماء طاهر.

هل أصابه الماء أو لم يصبه؟ فجلس تحت الميزاب ليتيقن أنه.

المقدم: أصابه.

نعم، نقول: لا يا أخي، هذا الأصل العدم، الأصل أنه ما أصابك، لكن هذه الأصل ثبوت العصمة، الأصل أن النكاح باقٍ.

المقدم: نعم.

 ففرق بينهما، وأيضًا هذه فروج، ينبغي أن نحتاط لها.

المقدم: صحيح.

قد قيل ما قيل إن صدقًا وإن كذبًا

مع اعتذارك عن قول إذا قيل

هذا من الشواهد العربية، والشاهد فيه..

المقدم: قد قيل.

ماذا؟

المقدم: فما اعتذارك من قول إذا قيل؟

إذا قيل أنت ما تركت إلا موضع الشاهد في البيت، ما تركت من البيت إلا موضع الشاهد، إن صدقًا وإن كذبًا، يعني حذف كان مع اسمها، إن كان صدقًا وإن كان..

المقدم: وإن كان كذبًا.

 كذبًا.

المقدم: لكن يا شيخ على الرأيين بالنسبة لهذه المرأة في الرأي الأول، والرأي الثاني تلزم بالعدة؟

كيف؟

المقدم: على الرأيين إذا فارقها الزوج، تلزم حتى تنقضي العدة ويتقدم لها زوج آخر؟

لا بد ... إذا كان قبل الدخول فله حكم ما تحتاج إلى عدة.

المقدم: نعم.

 وإن كان بعد الدخول ووطأها تحتاج إلى عدة، لكن هل هو...؟

المقدم: هل هي العدة.

هل هي فرقة أم طلاق تحتاج إلى استبراء أم عدة كاملة؟

المقدم: نعم.

 في موضعه إن شاء الله تبحث..

المقدم: أحسن الله إليكم، لعلنا أيضًا نستكمل ما تبقى بالنسبة لأطراف الحديث، والمسائل التي فيه بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير.

أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، تحدثنا وإياكم في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، نستكمل بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.