كتاب بدء الوحي من إرشاد الساري (01)
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على وسلم وبارك على عبده ورسوله.
"(حدّثنا الحميدي) بضم المهملة وفتح الميم نسبة إلى جده الأعلى حميد، أو إلى الحميدات قبيلة، أو لحميد بطن من أسد بن عبد العزى، وهو من أصحاب إمامنا الشافعي -رضي الله تعالى عنه- أخذ عنه ورحل معه إلى مصر".
اسمه عبد الله بن الزبير.
طالب: أخذ عنه ورحل معه إلى مصر، فلما مات الشافعي رجع إلى مكة، وهو أفقه قرشي مكي أخذ عنه البخاري".
هو الذي قدمه على سائر شيوخه، وإن كان يروي حديث الأعمال بالنيات من غير طريقه، مكي قرشي.
طالب: "وقيل: ولذا قدمه، المتوفى سنة تسع عشرة ومائتين، وليس هو أبا عبد الله محمد بن أبي نصر".
هذا متأخر متأخر صاحب الجمع بين الصحيحين متأخر.
طالب: محمد بن أبي نصر فتوح؟
فَتُّوح.
طالب: ....................
الحميدي مطبوع في مجلدين.
طالب: "محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر حدّثنا الحميدي (عبد الله بن الزبير) كما في الفرع كأصله، (قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة المكي التابعي الجليل أحد مشايخ الشافعي، والمشارك لإمام دار الهجرة مالك في أكثر شيوخه، المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائة، ولأبي ذر عن الحموي عن سفيان".
طالب: ترجم لكل إمام
ترجم لكل راوٍ.
طالب: حتى لو مرة ثانية يا شيخ؟
حتى لو تكرر لكن بأقصر منها.
طالب: ..................
هذا ميزته.
طالب: "ولأبي ذر عن الحُمَّوِي عن سفيان، (قال: حدّثنا يحيى بن سعيد) هو ابن قيس (الأنصاري) المدني التابعي المشهور قاضي المدينة المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائة، ولأبي ذر عن يحيى بدل قوله حدّثنا يحيى (قال: أخبرني) بالإفراد، وهو لما قرأه بنفسه على الشيخ وحده".
لم لم قرأ.
طالب: "(محمد بن إبراهيم) بن الحارث (التيمي) نسبة إلى تيم قريش المتوفى سنة عشرين ومائة، (أنه سمع علقمة) أبا واقد بالقاف (ابن وقاص) بتشديد القاف (الليثي) بالمثلثة نسبة إلى ليث بن بكر، وذكره ابن منده في الصحابة وغيره في التابعين المتوفى بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان، (يقول: سمعت عمر بن الخطاب) بن نفيل بضم النون وفتح الفاء، المتوفى سنة ثلاث وعشرين -رضي الله تعالى عنه- أي سمعت كلامه حال كونه (على المنبر) النبوي المدني، فأل فيه للعهد، وهو بكسر الميم".
المنبر المعروف.
طالب: هو بكسر الميم من النبرة، وهي الارتفاع.
منبر جمعه منابر، مشقص مشاقص.
طالب: "وهو بكسر الميم من النبرة، وهو الارتفاع أي سمعته حال كونه (قال)، ولأبي الوقت والأصيلي وابن عساكر يقول: (سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"-.
يقول بدل قال.
طالب: "أي سمعت كلامه حال كونه (يقول) فيقول في موضع نصب حال من رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ لأن سمعت لا يتعدى إلى مفعولين، فهي حال مبنية للمحذوف المقدّر بكلام؛ لأن الذات لا تُسمع. وقال الأخفش: إذا علقت سمعت بغير مسموع كسمعت زيدًا يقول فهي متعدية لمفعولين الثاني منهما جملة يقول، واختاره الفارسي، وعورض بأن سمعت لو كان يتعدى إلى مفعولين لكان إما من باب أعطيت أو ظننت، ولا جائز أن يكون من باب أعطيت؛ لأن ثاني مفعوليه لا يكون جملة ولا مخبرًا به عن الأوّل، وسمعت بخلاف ذلك. ولا جائز أن يكون من باب ظننت لصحة قولك: سمعت كلام زيد فتعديه إلى واحد ولا ثالث للبابين، وقد بطلا، فتعين القول الأوّل."
هو أن يقول حال، وليس بمفعول ثانٍ، والحال إذا كان جملة، مضارع، تحتاج إلى واو؟
طالب: .................
كيف؟
طالب: لا تحتاج .
وإذا قيل ويضحك، جاء زيد ويضحك؟
وَذَاتُ بَـــــدْئٍ بِــمُــــضَـارِعٍ ثَـــــبَــــتْ حَـــــوَتْ ضَــمِـــيـــرًا مِــنَ الْوَاوِ خَـلَـتْ
وَذَاتُ وَاوٍ بَـــعْــدَهَــــا انو مُــــــبْــــتَـــــدَأ له المضارع اجعلنّ مسندا
لابد أن تقدر وهو يضحك.
طالب: "وأجيب بأن أفعال التصيير ليست من البابين، وقد ألحقت بهما. وأيضًا من أثبت ما ليس من البابين مثبت لما لا مانع منه، فقد ألحق بعضهم بما ينصب مفعولين ضرب مع المثل نحو: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا} [النحل: 75]، وألحق بعضهم رأي الحلمية نحو قوله تعالى: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36]، وأتى بيقول المضارع في رواية من ذكرها بعد سمع الماضي إما حكاية لحال وقت السماع أو لإحضار ذلك في ذهن السامعين تحقيقًا وتأكيدًا له".
وهو للاستمرار، الاستمرار.
طالب: "وإلا فالأصل أن يقال: قال كما في الرواية الأخرى؛ ليطابق سمعت."
ماضي، الكلام في الماضي.
طالب: "(إنما الأعمال) البدنية أقوالها وأفعالها، فرضها ونفلها، قليلها وكثيرها، الصادرة من المكلفين المؤمنين صحيحة أو مجزئة. (بالنيات) قيل: وقدّره الحنفية إنما الأعمال كاملة، والأوّل أولى؛ لأن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة من الكمال".
أقرب لنا في الحقيقة.
طالب: "فالحمل عليها أولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب خطورًا بالبال عند إطلاق اللفظ، وهذا يوهم أنهم لا يشترطون النية في العبادات، وليس كذلك فإن.."
يشترطونها في المقاصد دون الوسائل.
طالب: "وليس كذلك فإن الخلاف ليس إلا في الوسائل، أما المقاصد، فلا اختلاف في اشتراط النية فيها. ومن ثم لم يشترطوها في الوضوء؛ لأنه مقصود لغيره لا لذاته".
وإن اشترطوها في التيمم، هم يشترطونها في التيمم. وهو من الوسائل، لكن لضعف التيمم احتاج إلى ما يقويه بالنية بخلاف الوضوء والغسل.
طالب: "ومن ثم لم يشترطوها في الوضوء؛ لأنه مقصود لغيره لا لذاته، فكيفما حصل حصل المقصود وصار، كستر العورة وباقي شروط الصلاة التي لا تفتقر إلى نية، وإنما احتيج في الحديث إلى التقدير؛ لأنه لا بدّ للجار من متعلق محذوف هنا هو الخبر في الحقيقة على الأصح، فينبغي أن يجعل المقدر أوّلًا في ضمن الخبر، فيستغنى عن إضمار شيء في الأوّل؛ لئلا يصير في الكلام حذفان، حذف المبتدأ أوّلًا، وحذف الخبر ثانيًا، وتقديره: إنما صحة الأعمال كائنة بالنيات، لكن قال البرماوي: يعارضه أن الخبر يصير كونًا خاصًّا، وإذا قدّرنا إنما صحة الأعمال كائنة كان كونًا مطلقًا، وحذف الكون المطلق أكثر من الكون الخاص، بل يمتنع إذا لم يدل عليه دليل، وحذف المضاف كثير أيضًا، فارتكاب حذفين بكثرة وقياس أولى من حذف واحد بقلة وشذوذ، وهو الوجه المرضيّ. ويشهد لذلك ما قرّره في حذف خبر المبتدأ بعد لولا في الكون العامّ والخاص.
ومنهم من جعل المقدّر القبول أي إنما قبول الأعمال، لكن تردّد في أن القبول ينفك عن الصحة أم لا، فعلى الأوّل هو كتقدير الكمال، وعلى الثاني كتقدير الصحة، ومنهم من قال: لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة أو الكمال أو نحوهما؛ إذ الإضمار خلاف الأصل، وإنما المراد حقيقة العمل الشرعي، فلا يحتاج حيئذ إلى إضمار.
والنيات بتشديد الياء جمع نية من نوى ينوي من باب ضرب يضرب، وهي لغة القصد، وقيل: هي من النوى بمعنى البعد، فكأنَّ الناوي للشيء يطلب بقصده".
مماذا؟ من النُّؤي.
طالب: "وقيل: هي من النُّؤي بمعنى البعد، فكأنَّ الناوي للشيء يطلب بقصده وعزمه بما لم يصل إليه بجوارحه وحركاته الظاهرة؛ لبعده عنه، فجعلت النية وسيلة إلى بلوغه. وشرعًا قصد الشيء مقترنًا بفعله، فإن تراخى عنه كان عزمًا، أو يقال: قصد الفعل ابتغاء وجه الله وامتثالًا لأمره، وهي هنا محمولة على معناها اللغوي؛ ليطابق ما بعده من التقسيم، والتقييد بالمكلفين المؤمنين يخرج أعمال الكفار؛ لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة، وهي لا تصح من الكافر، وإن كان مخاطبًا بها معاقبًا على تركها".
لأنه لا يصح قصده، {وما منع أن تُقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا}.
طالب: "وجمعت النية في هذه الرواية باعتبار تنوّعها؛ لأن المصدر لا يجمع إلا باعتبار تنوّعه أو باعتبار مقاصد الناوي، كقصده تعالى، أو تحصيل موعوده، أو اتقاء وعيده. وليس المراد نفي ذات العمل؛ لأنه حاصل بغير نية".
صورته حاصلة، لكن العمل معتد به شرعًا.
طالب: "وإنما المراد نفي صحته أو كماله على اختلاف التقديرين. وفي معظم الروايات النية بالإفراد على الأصل؛ لاتحاد محلها وهو القلب، كما أن مرجعها واحد، وهو الإخلاص للواحد الذي لا شريك له، فناسب إفرادها بخلاف الأعمال، فإنها متعلقة بالظواهر، وهي متعددة، فناسب جمعها. وفي صحيح ابن حبان: الأعمال بالنيات بحذف إنما، وجمع الأعمال والنيات. وفي كتاب الإيمان من البخاري من رواية مالك عن يحيى: الأعمال بالنية، وفيه أيضًا في النكاح: العمل بالنية بالإفراد فيهما. والتركيب في كلها يفيد الحصر باتفاق المحققين؛ لأن الأعمال جمع محلى بالألف واللام مفيد للاستغراق".
تعريف تعريف المسند إليه يقتضي الاختصاص.
طالب: "وهو مستلزم للحصر؛ لأنه من حصر المبتدأ في الخبر، ويعبر عنه البيانيون بقصر الموصوف على الصفة، وربما قيل: قصر المسند إليه على المسند، والمعنى: كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية. واختلف في إنما هل تفيد الحصر أم لا؟".
يكفي يكفي يكفي.