تعليق على تفسير سورة النساء من أضواء البيان (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: القول المنسوب إلى ابن عباس- رضي الله عنهما- في ميراث البنتين قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأما قوله- عز وجل- "فإن كن نساء فوق اثنتين" فالمعنى في ذلك عند جمهور العلماء وجماعة الفقهاء الذين تدور عليهم في الأمصار الفتوى: إن كن نساء فوق اثنتين فما فوقها يقول كذا في طبعة دار الكتب العلمية وفي طبعة القلعجي، ولعل كلمة فوق الأولى زائدة اثنتان فما فوقهما كما جاء في موسوعة شروح الموطأ: إن كن نساء اثنتين فما فوقهما وما أعلم في هذا خلافًا بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس أنه قال للاثنتين النصف كما للبنت الواحدة حتى تكون البنات أكثر من اثنتين فيكون لهما الثلثان وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة كلهم ينكرها، ويدفعها ما رواه ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعن ابن عباس أنه جعل للبنتين الثلثين وعلى هذا جماعة الناس، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن للاثنتين أو للأنثيين من البنات.. أو الاثنتين! الثلثين وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس، وقد نسب كثير من المفسرين والفقهاء هذا القول لابن عباس-رضي الله عنهما-لكن لم أرَ أحدًا منهم أسند إليه أو عزاه لمن أخرجه ولم يذكره السيوطي في الدر المنثور يعني أن للبنتين النصف.

مر بنا في الدرس السابق.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

طالب: ..........

أيهم؟ هذا؟ ما به؟

طالب: ..........

أنت الذي كتبته يسهل الله.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:

"{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [سورة النساء:12] إلى قوله: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [سورة النساء:12] المراد بهذه الآية في الإخوة الذين يأخذ المنفرد منهم السدس وعند التعدد يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم سواء، إخوة من الأم بدليل بيانه تعالى أن الإخوة من الأب أشقاء أو لا، يرث الواحد منهم كل المال وعند اجتماعهم."

ذكرهم وأنثاهم سواء إخوة الأم.

"ذكرهم وأنثاهم سواء إخوة من الأم بدليل بيانه تعالى أن الإخوة من الأب أشقاء أو لا يرث كل واحد منهم كل المال، وعند اجتماعهم يرثون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال للمنفرد منهم: {وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ} [سورة النساء:176] وقال في جماعتهم: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ} [سورة النساء:176] وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء."

ماذا يبين؟! {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء:176] وقد أجمع.

{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ} [سورة النساء:176] آخر الآية {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ} [سورة النساء:176]..

لكن ماذا يبين؟! هو كمَّل ؟! فقط يبين؟! لا.

طالب: ..........

لا.

في الآية: {يُبيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ} [سورة البقرة:219].

{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ} [سورة النساء:176] نعم لكن يأتي بكلمة واحدة ما يصلح.

"وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء الإخوة هم الإخوة من الأب كانوا أشقاء أو لأب كما أجمعوا على أن قوله: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً} [سورة النساء:12] الآية أنها في إخوة الأم وقرأ سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم، والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع كما قال الناظم:

ويسألونك عن الكلالة

 

هي انقطاع النسل لا محالة

لا والد يبقى ولا مولود

 

فانقطع الآباء والجدود"

الأبناء."

.............................

 

فانقطع الأبناء والجدود

وهذا قول أبي بكر الصديق-رضي الله عنه-وأكثر الصحابة وهو الحق-إن شاء الله تعالى- واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد وعلى الميت الذي لم يخلِّف والدًا ولا ولدًا وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد إلا أنه استعمال غير شائع."

هي تطلق على الوارث وعلى الموروث وعلى المورَّث المال.

طالب: ..........

على كلامهم نعم.

وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد إلا أنه استعمال غير شائع.

"إلا أنه استعمال غير شائع واختلف في اشتقاق الكلالة واختار كثير من العلماء أن أصلها من تَكالَّه إذا أحاط به ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس والكل لإحاطته بالعدد؛ لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه لا من أصله ولا فرعه، وقال بعض العلماء أصلها من الكَلال بمعنى الإعياء؛ لأن الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء، وقال بعض العلماء أصلها من الكَلّ بمعنى الظهر وعليه فهي ما تركه الميِّت وراء ظهره، واختُلِف في إعراب قوله "كَلالة" فقال بعض العلماء هي حال من نائب فاعل يورَث على حذف مضاف أي يورَث في حال كونه ذا كلالة أي قرابة غير الآباء والأبناء واختاره الزجاج وهو الأظهر، وقيل هي مفعول له أي يورَث.."

مفعول له يعني مفعول لأجله، لأجل كونه كلالة.

"أي يورث لأجل الكلالة أي القرابة، وقيل هي خبر كان ويورث صفة لرجل أي كان رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد وقيل غير ذلك والله تعالى. أعلم قوله تعالى {فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ} [سورة النساء:15]."

المقصود أن المتفق عليه بين أهل العلم أن المراد بالإخوة هنا الإخوة من الأم وإرثهم كما هو معلوم لكل واحد السدس {فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [سورة النساء:12] ولهم أحكام تخصهم ذكرهم وأنثاهم سواء، ويرثون مع من يدلون به إلى غير ذلك من الأحكام التي ذُكِرَت في كتب الفرائض.

طالب: ............

لا، هم يقولون حكمها حكم الحديث، حكمها حكم الخبر يستدل بها إذا صح إسنادها على الحكم لا على التلاوة.

طالب: ............

إذا فُهِم أنها تفسير لا على أنها قراءة هذا شيخ آخر يكون من رأيه.

طالب: ............

نعم ماذا به؟

طالب: ............

الكلالة؟ من لا والد له ولا ولد.

طالب: ............

أي القرابة؟ أين؟

طالب: ............

ليس بوالد ولا ولد وقيل غير ذلك، ماذا؟

طالب: ............

إذا لم يوجد الأصل والفرع فهو كلالة، لكن هل الميراث المذكور في السورة لأولاد الأم يُكتفَى فيه بنفي الولد والوالد؟ ينظر فيمن يحجبهم ومن يجتمعون معه ومن لا يجتمعون، المقصود أن الأصل في الكلالة في هذا الإطلاق أنه يطلق على من لا والد له ولا ولد، لا فرع ولا أصل.

"قوله تعالى: {فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [سورة النساء:15] لم يبيِّن هنا هل جعَل لهن سبيلا أو لا؟ ولكنه بيَّن في مواضع أخر أنه جعل لهن السبيل بالحد كقوله في البكر {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا} [سورة النــور:2] الآية، وقوله في الثيب: {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم} لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه وأرضاه- وإن كانت منسوخة التلاوة، وروي عن ابن.."

هذه الآية التي حصل فيها هذا الإجمال بيانه في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» على خلاف بين أهل العلم هل هذا يسمى بيانا أو نسخا؟ هل يسمى هذا بيان للآية أو نسخ لها؟ هل هو بيان للحبس نسخ للحبس بالحد أو هو بيان بمعنى أن الآية موقتة بوقت ثم جاء ما ينفي أو يبين أن هذا الوقت انتهى «قد جعل الله لهن سبيلاً» ونظير ذلك أن عيسى عليه السلام يضع الجزية، لا يقبل الجزية لا يقبل إلا الإسلام، هل هذا نسخ لما ثبت في شرعنا أو أن شرعنا مؤقت بوقت إلى نزول المسيح فيرتفع هذا الحكم.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

هو لن يحكم إلا بشرعنا لكن قبول الجزية موقوت بنزول عيسى؟ أو أن نزول عيسى نسخ الحكم؟ كما هنا يعني حكم مؤقت بوقت ارتفع بنص كما هنا «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» انتهى الإجمال الذي في الآية فيكون من باب البيان لا من باب النسخ وجعله بعضهم من باب النسخ ورتب على ذلك جواز نسخ القطعي بالظني إلى آخر ما قالوه في هذه المسألة.

طالب: ............

الفرق بين الاثنين لا، هو يترتب عليه ما اختاره بعضهم أن القطعي ينسخ بالظني، القرآن ينسخ بالحديث مع أن الجمهور على خلافه.

طالب: ............

البيان أقرب نعم؛ لأنه واضح أنه سيأتي له بيان، واضح من {حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [سورة النساء:15] واضح أنه يريد بيانه.

"وروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن حكم الرجم مأخوذ أيضًا من آية أخرى محكمة غير منسوخة التلاوة وهي قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ} [سورة آل عمران:23] فإنها نزلت في اليهودي واليهودية الذَين زنيا وهما محصنان ورجمهما النبي -صلى الله عليه وسلم- فذمه الله تعالى في هذا الكتاب للمعرض عما في التوراة من رجم الزاني المحصَن دليل قرآني واضح على بقاء حكم الرجم ويوضِّح ما ذكرنا."

ويكون الدليل المبيَّن مع بيانه النازل مع سببه.

"ويوضح ما ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد قوله -صلى الله عليه وسلم- الثابت في الصحيح «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» الحديث."

من حديث عبادة بن الصامت وقوله: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة" هذا ليس فيه إشكال، لكن في قوله: "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" القضايا الخمس التي حصلت في عهده -عليه الصلاة والسلام- التي رُجِم فيها الزناة ما ذُكر فيها جلد، فمنهم من يقول الجلد ثابت مع الرجم وهذا قول الحنابلة معروف، الجلد ثابت ثبت بحديث عبادة وكونه لم يذكر لا يعني أنه لم يقع ويكفي في ثبوت الحكم ثبوته ولو في نص واحد تثبت به الحجة، ومنهم من يقول كون القضايا كلها ما ذُكِرَ فيها الجلد ما يدل على أنه نُسِخ أو رفع حكمه أو ما أشبه ذلك ومع ذلك النص صحيح وصريح، وفي البخاري: أن عليًّا- رضي الله عنه- جلد شُرَاحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة.

طالب: ............

رجمتها بكتاب الله..

طالب: ............

بلى

طالب: ............

وافَق، فهو مخالف؟!

طالب: ............

لا، ليست مسألة اجتهاد لكن كونه يستدل بالأقوى في الجلد استدل بالكتاب.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

يعني كون الحكم ثبت بدليل صحيح صريح هل يلزم أن يثبت دليل في كل مناسبة؟

طالب: ............

ما نقله اكتفاء بما صح عنه -عليه الصلاة والسلام-ولذلك رأي الجمهور أن ثمَّ جلد.

طالب: ............

الجلد مستقر بحديث عبادة هذا عند من يقول به، وعند من لا يقول به وهم الأكثر يقولون لا شك أنه في القضايا الخمس ما حصل جلد إذًا نُسخ ويُكتفى بالعقوبة الكبرى.

طالب: ............

أنت ما فهمت! كونه ما ذكر في هذا الحديث لا يعني أنه لم يقع اكتفاءً بحديث عبادة، توجد قضايا كثيرة من هذا النوع يختلف فيها أهل العلم، الآن لمَّا لم يذكر قطع الخف في عرفة هل معنى ذلك أنه لم يقع مع الاكتفاء بالنص السابق؟! هذه تختلف فيها الأنظار ولكل وجه، كونه ما ذكر في عرفة يعني أنه ما ذكر أصلاً؟ أو ما نقل؟ أو ذكر ولم ينقل اكتفاءً بما تناقله الرواة قبل؟.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

على كل حال كل له مذهبه وكل له دليله.

طالب: ............

لكن الذي يقول اكتفاء بما تقدم من بيان ولا يلزم أن ينقل البيان في كل مناسبة.

طالب: ............

صلِّ على محمد.

عندك دليل على أنه لم يجلد؟ ما ذُكر عدم الذكر يكفي؟ هل عدم الذكر قطعي في عدم الوقوع مع أنه ذكر في نصوص أخرى؟ لا.

"قوله تعالى {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء:22] نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب ولم يبين ما المراد بنكاح الأب هل هو العقد أو الوطء؟ ولكنه بيَّن في موضع آخر أنَّ اسم النكاح يطلق على العقد وحده وإن لم يحصل مسيس وذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} [سورة الأحزاب:49] فصرَّح بأنه نكاح وأنه لا مسيس فيه وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب."

شيخ الإسلام يرى أن النكاح المأمور به لا يحصل إلا بالأمرين، وأما النكاح المنهي عنه فيحصل بأحدهما، النكاح المأمور به "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" يقول والله أنا عقدت وامتثلت الأمر وانتهيت سأطلق نقول لا، مأمور به لا بد من الأمرين: النكاح العقد والوطء، المنهي عنه يتجه النهي إلى العقد وحده، ويتجه إلى الوطء وحده، وهنا: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} العقد وحده محرم والوطء وحده محرم، أيهما أشد لو حصل هذا أو حصل هذا؟

طالب: ............

أشد؟!

طالب: ............

أيهما أشد؟

طالب: ............

العقد استحلال ولذلك خمّس النبي -عليه الصلاة والسلام-مال وأمر بقتل الذي عقد على امرأة أبيه بينما الوطء كبيرة من عظائم الأمور.

طالب: ............

لا، لأن العقد استحلال.

"وقد أجمع العلماء على أن من عقد."

طالب: ............

ما قلنا لا..

طالب: ............

ماذا يقول؟

طالب: ............

يطلق على العقد وحده ويطلق على الوطء وحده كله نكاح.

طالب: ............

{حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [سورة البقرة:230] يعني حتى الوطء.

طالب: ............

نعم.

طالب: ............

لا، واضح.

طالب: ............

يعقد ويأتي بشهود ويدفع مهرا وهكذا.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

والله القرائن إذا قويت وقربت من الحجج يؤخذ منه.

طالب: ............

ما به؟

طالب: ............

لا بد أنه حلال وهذا الذي خمس النبي -عليه الصلاة والسلام-مالَه ماذا تصنع به.

"وقد أجمع العلماء."

تخميس المال لمن يكون؟

"وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسسها الأب، وكذلك عقد الابن محرِّم على الأب إجماعًا وإن لم يمسها، وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريدًا به الجماع بعد العقد وذلك في قوله: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره"؛ لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد بل لا بد معه من الوطء كما قال -صلى الله عليه وسلم- لامرأة رفاعة القرظي «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» يعني الجماع ولا عبرة بما يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب لوضوح النص الصريح الصحيح في عين المسألة، ومن هنا قال بعض العلماء لفظ النكاح مشترك بين العقد والجِماع، وقال بعضهم هو حقيقة في الجماع مجاز في العقد؛ لأنه سببه وقال بعضهم بالعكس."

السياق يبيِّن المراد، إذا قيل نكح زوجته فالمراد الوطء، وإذا قيل نكح بنت فلان فالمراد به العقد.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

في ماذا؟

طالب: ............

لا، حتى تذوق عسيلته.

"تنبيه: قال بعض العلماء إن لفظة "ما" من قوله: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [سورة النساء:22] مصدرية وعليه فقوله "من النساء" متعلق بقوله تنكحوا لا بقوله نكح، وتقرير المعنى على هذا القول: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم أي لا تفعلوا ما كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد وهذا القول هو اختيار ابن جرير والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن ما موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء كقوله تعالى {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء:3] وقد قدمنا وجه ذلك لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم كما يدل له سبب النزول، فقد نقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم أن سبب نزولها أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت."

طالب: ............

لا، ابن أبي حاتم التفسير له وإن كان ينقل عن أبيه وعن أبي زرعة لكن التفسير لابن أبي حاتم.

"لما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب ابنه امرأته فاستأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك فقال: «ارجعي إلى بيتك» فنزلت {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [سورة النساء:22] الآية، قال مقيده- عفا الله عنه-: نكاح زوجات الآباء كان معروفًا عند العرب وممن فعل ذلك أبو قيس بن الأسلت المذكور فقد تزوج أم عبيد الله وكانت تحت الأسلت أبيه، وتزوج الأسودُ ابن خلف ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت تحت أبيه خلف، وتزوج صفوان بن أمية فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد وكانت تحت أبيه أمية كما نقله ابن جرير عن عكرمة قائلاً إنه سبب نزول الأية، وتزوج عمرو بن أمية زوجة أبيه بعده فولدت له مسافرًا وأبا معيط وكان لها من أمية أبو العيص وغيره فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما، وتزوج منظور بن زبّان بن سيّار الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خارجة كما نقله القرطبي وغيره، ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد أن فسخ نكاحها منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

ألا لا أبا لي اليوم ما فعل الدهر

 

........................"

ألا لا أُبالي.

لا أُبالي؟

لا أُبالي."

"ألا لا أُبالي اليوم ما فعل  الدهر

 

إذا منعت مني مليكة والخمر

فإن تك قد أمست بعيدا مزارها

 

فحيا ابنة المري ما طلع الفجر"

يقول هناك وكان لها من أمية أبو العيص وغيره فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما وأعماميهما، يمكن أعمامهما أفصح من جهة أن الأم واحدة، الأم واحدة فهم إخوة ومن جهة أن أن الاثنين أو أكثر من أولاد الأب واثنين من أولاد الابن يكون أولاد الأب أعمام لأولاد الابن.

"وأشار إلى تزويج منظور هذا زوجة أبيه ناظم عمود النسب بقوله في ذكر مشاهير فزارة:

منظور الناكح مقتا وحلف

 

خمسين وما له على منع وقف

وقوله وحلف إلى آخره قال شارحه: إن معناه أن عمر بن الخطاب حلّفه خمسين يمينًا بعد العصر في المسجد أنه لم يبلغه نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من نكاح أزواج الآباء وذكر السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة فولدت له النضر بن كنانة قال وقد قال -صلى الله عليه وسلم- «ولدت من نكاح لا من سفاح» فدل على أن ذلك كان سائغًا لهم، قال ابن كثير.."

مشهور ومتداول عندهم وأنه يرث امرأة أبيه فإن شاء تزوجها أو زوجها أو عضلها.

"قال ابن كثير وفيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلي ناظم عمود النسب بقوله:

وهند بنت مُرٍّ أم حارثة

 

شخيصة وأم عنز ثالثة

برة أختها عليها خلفا

 

كنانة خزيمة وضعِّفا"

وضُعِّفا.

وضَعَّفا.

وضُعِّفا.

وضُعِّفا."

أختهما عاتكة ونسلها

 

عذرة التي الهوى يقتلها

وذكر شارحه أن الذي ضَعَّف ذلك هو."

لمن نظم عمود النسب؟

طالب: ............

لا، وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلي ناظم عمود النسب الذي يظهر أنه من الشناقطة من المتأخرين لكن ابحث عنه.

طالب: ............

لا، ذاك ناظم السيرة إتحاف الورى.

"وذكر شارحه أن الذي ضعّف ذلك هو السهيلي نفسه خلافًا لظاهر كلام ابن كثير ومعنى الأبيات: أن هند بنت مر أخت تميم بن مر بن أُدّ بن طابخة بن إلياس هي أم ثلاثة من أولاد وائل بن قاسط وهم الحارث وشخيص وعنز، وأن أختها برة بنت مُرّ كانت زوجة خزيمة بن مدْركة فتزوجها بعد ابنه، فتزوجها بعدُ ابنُه كنانة وأن ذلك مضعّف وأن أختهما عاتكة بنت مر هي أم عذرة أبي القبيلة المشهورة بأن الهوى يقتلها وقد كانت من مختلفات العرب في الجاهلية."

ولذلك يصفون الحب الذي يسمونه نزيها أو شريفا يصفونه بأنه عُذْري نسبة إلى بني عُذْرَة هؤلاء.

"وقد كان من مختلفات العرب في الجاهلية إرث الأقارب أزواج أقاربهم كان الرجل منهم إذا مات وألقى ابنه أو أخوه مثلاً ثوبًا على زوجته ورثها وصار أحقُّ بها من نفسها."

أحقَّ.

"وصار أحقَّ بها من نفسها إن شاء نكحها بلا مهر وإن شاء أنكحها غيره وأخذ مهرها وإن شاء."

إن كان له أكثر من ولد أو أكثر من قريب الذي يبادر ويلقي عليها الثوب هو أحق بها.

"وإن شاء عضلها حتى تفتدي منها إلى أن نهاهم الله عن ذلك بقوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاءَ كَرْهاً} [سورة النساء:19] الآية وأشار إلى هذا ناظم عمود النسب بقوله:

القول فيما اختلفوا واخترقوا

 

ولم يقد إليه إلا النَّزِقُ

ثم شرع يعدد مختلقاتهم إلى أن قال."

طالب: ............

المفترض أن لها أبناء، الذي يسبق أحق بها.

طالب: ............

هم يرثونها عن أبيهم كالتركة.

طالب: ............

ولو كانت.

طالب: ............

"إلى أن قال:

وأن من ألقى زوجة أبيه

 

ونحوه بعد............."

وأن من ألقى على زوج أبيه.

على؟

إيه."

وأن من ألقى على زوج أبيه

 

ونحوه بعد الثوى ثوبا يريه"

التوى الهلاك الموت يعني التوى الهلاك والتاوي هو الهالك الميت."

أولى بها من نفسها إن شاء

 

نكح أو أ نكح أو أساء

بالعضل كي يرثها أو تفتدي

 

ومهرها في النكحتين للردي

وأظهر الأقوال في قوله تعالى: {إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء:22] أن الاستثناء منقطع أي لكن ما مضى من اركتاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفوٌّ عنه كما تقدم والعلم عند الله تعالى."

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

نقف على الجزء والمحصنات.

طالب: ............

يعني يقابلها الشرائع السابقة؟

طالب: ............

لا، القرآن يتحدث عن العرب في جاهليتهم.

طالب: ............

هذا من أسباب تسميتهم جاهلية، لكن ما أشبه الليلة بالبارحة، جاهلية اليوم بجاهلية الأمس، كثير مما يتعفف عنه كثير من أهل الجاهلية لا يتورَّع عنه فسّاق وفجار اليوم حتى ممن ينتسب إلى الإسلام، ووجد نكاح المحارم ووجد أمور يشيب من هولها الوليد، وفي تفسير القرطبي كأنك ترى الصورة الواقعة يقول: ومن مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين، الآن يندر أن تجد في الأسواق شيئا مباحا إلا مشقوقا من الجانبين.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

قبل ثلاث سنين خرجن في الصفحة الأولى في الجرائد-في الجزيرة-بالملابس الرياضية يتبارين وخطب في ذلك الشيخ صالح بن حميد في وقتها وبكى على منبر الحرم.

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

لا، يجب فراقها.

طالب: ............

من قال لك؟

طالب: ............

نعم أنا أعرف أن البدوي هذا ناظم المغازي مغازي خير الورى ولا مانع، أنا أقول أنه شنقيطي ومرَّ بي، والكتاب احتمال كبير أنه عندي لكني نسيت مؤلفه ما لنا عناية بمثل هذه الكتب.

"قوله تعالى."

طالب: ............

لكن المشكلة أنك تحفظ النظم أو ماذا تصنع؟ يوجد ما هو أهم منه، يعني تقرأه قراءة عرض وكذا مع شرحه ويثبت الذي يثبت.

طالب: ............

أنساب العرب.

"قوله تعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء:23] الآية، يفهم منه أن حليلةَ دعيِّه الذي تبناه لا تحرم عليه وهذا المفهوم صرَّح به تعالى في قوله {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً} [سورة الأحزاب:37] وقوله: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ} [سورة الأحزاب:4] وقوله: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ} [سورة الأحزاب:40] الآية، أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل خارج وهو تصريحه -صلى الله عليه وسلم- بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والعلم عند الله تعالى."

خلاص قف على المحصنات.

طالب: ............

لا، لكن عامة أهل العلم بل الجمهور عليه.

طالب: ............

يعني له قول، لكن جماهير أهل العلم على أنه مثل ولد الصلب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

طالب: ............

الفرق بين قول: إني مؤمن حقًا أو إني مؤمن عبد لله هذه تزكية للنفس عند الله، يعني في حقيقة الأمر هو يزكي نفسه إني مؤمن عند الله وحقًا هذه تزكية للنفس.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

الحق هو الله-جل وعلا-ما هو للإيمان إلهًا حقا يعني إلهًا حقًّا.

طالب: ............

والله لا بد من السياق، أحضره بسياقه.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا، للبدوي الشنقيطي هو ناظم.

طالب: ............

نعم هو نفسه.

طالب: ............

النكاح هو العقد.

طالب: ............

إذا عقد على زوجة أبيه هو مستحل لكن إذا جامعها كبيرة ومن عظائم الأمور مثل ما لو زنا بأمه أو بأخته.

طالب: ............

لكن لو عقد على أخته أو على أمه؟

طالب: ............

ما فيه شك.

"