بلوغ المرام - كتاب الصلاة (06)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد سمعنا ما قاله الشيخ في فضل العلم، وطلب العلم، وبيان منزلة أهل العلم، ولسنا بصدد تقرير ذلك والإفاضة في ذكر ما جاء من النصوص من الكتاب والسنة، وأقوال سلف هذه الأمة، وشواهد الأحوال تشهد شهادة عملية بما جاء في النصوص، وإن لم تكن بحاجة إلى ما يشهد لها، لكن الواقع يشهد بذلك أنه خير الدنيا والآخرة، وأفضل ما يتقرب به إلى الله -عز وجل-، وأن من لديه شيء من العلم يرفع على غيره بقدر ذلك العلم درجات، فنظراً لضيق الوقت والمدة أسبوع واحد، والمقرر من الأحاديث مائة حديث سوف يكون الشرح، شرح متوسط بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، لا يكون هناك استطرادات، ولا إفاضة في ذكر أقوال أهل العلم والاستدلال لهم، إنما يكون بقدر الحاجة؛ لأن المقرر مائة حديث، على عشرة دروس، والدرس يصفوا منه ساعة، ساعة وربع، ربع ساعة يكون للإجابة على الأسئلة في بداية كل درس.

فلا أظن الوقت مدة ساعة ستين دقيقة تفي بشرح عشرة أحاديث الشرح الذي ترتاح له النفس، لكن الإخوان في تقسيمهم هذا نظروا إلى أن إكمال الكتاب مهم، يعني لو ترك الشيخ بدون تحديد احتمال يستطرد ويفيض في ذكر الأقوال، وذكر الاستطرادات والفوائد، لا شك أن هذه مفيدة لطالب العلم، لكن سلبيتها أن الكتاب كما هو معمول به عندنا في كثير من الدروس الكتاب الواحد عشر سنوات خمسة عشر سنة ما ينتهي، فلا بد من تحديد وضبط ما يراد على الطريقة التي سبقت يعني قريبة منها جداً -إن شاء الله تعالى-، خلا بعض الاستطرادات التي تأن بالخاطر، وتلوح أثناء الشرح، يقتصر من ذلك على ما تدعو إليه الحاجة، والله المستعان.

سم.

كتاب الصلاة: باب سترة المصلي:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-، ونفعنا بعلمه، وكتب لنا وله الأجر والمثوبة في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام:

كتاب الصلاة: باب سترة المصلي:

عن أبي جهيم بن الحارث -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه)) متفق عليه, واللفظ للبخاري، ووقع في البزار من وجه آخر: ((أربعين خريفاً)).

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: ((مثل مؤخرة الرحل)) أخرجه مسلم.

وعن سبرة بن معبد الجهني -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم)) أخرجه الحاكم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب سترة المصلي" سترة المصلي: الأحاديث التي أوردها تحت الترجمة تبين المراد وإلا فالسترة أعم من أن تكون بين يدي المصلي للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه، فتشمل سترة، أو ستر عورته، ستر بدنه وغير ذلك مما مر في شروط الصلاة، فسترة المصلي يريد المؤلف -رحمه الله تعالى- ما يجعله بين يديه للحيلولة بين أن يمر أحد بين يديه وهو يصلي.

يقول -رحمه الله تعالى-: "عن أبي جهيم -وهو- ابن الحارث" واسمه: عبد الله بن الحارث بن الصمة، وهو راوي حديث البول المعلق في صحيح مسلم، وهو موصول في صحيح البخاري، موصول في صحيح البخاري، ومعلق في صحيح مسلم، وقيل: هما اثنان، راوي حديث البول غير راوي حديث المرور بين يدي المصلي، وللتأكد من مثل هذا الاختلاف يراجع كتاب الخطيب البغدادي: (موضح أوهام الجمع والتفريق) وهو كتاب نافع في بابه يعتمد على أقوال من تقدمه ويرجح، هناك من الرواة أكثر من راوي يجزم أحد الأئمة أنهما واحد، أو أنهم واحد، ويجزم آخرون أنهم عدد، والكتاب محاكمة بين هذه الأقوال ولا يدعي العصمة والصواب، ولا تدعى له أنه مصيب في كل ما يقول، لا سيما وهو أنه يوازن بين أقوال كبار الأئمة، خلاف يقع بين أحمد والبخاري مثلاً، أو بين أبي حاتم وأبي زرعة ثم الخطيب يوازن بين هذه الأقوال من خلال الاستقراء والتتبع لمروياتهم.

"عن أبي جهيم -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لو يعلم المار بين يدي المصلي)) ((لو يعلم المار بين يدي المصلي)) الجواب ((لكان أن يقف أربعين خيراً له)) ما الذي يدفع المار إلى المرور بين يدي المصلي؟ العجلة، العجلة كي يخرج بسرعة، لكن لو علم ما عليه من الإثم وإن كانت هذه اللفظة مما ينازع الحافظ في إثباتها "لكان أن يقف أربعين" ولو قدر أن هذه الأربعين على أقل تقدير دقيقة، أربعين دقيقة مثلاً، ساعة إلا ثلث، وهو لن يقف أكثر من خمس دقائق، هذا إذا لم يكن هناك مساغ ولا مندوحة له، فضلاً عن أن يقف أربعين ساعة، أو أربعين يوماً، أو أربعين خريفاً على ما جاء في بعض الروايات مما أشار إليه الحافظ، فالأمر عظيم، والناس يتساهلون في مثل هذا، تجده يمر بين يدي المصلي وقد يعلم ما ورد في ذلك وهذا أسوأ، وقد يذكر ما ورد في ذلك، وهو غير جاهل ولا غافل، وإلا قد يغفل الإنسان ولا يتذكر أنه مر بين يدي المصلي إلا إذا انتهى، مثل هذا أمره سهل، لكن مع العلم والعمد أمر جد خطير، عقوبته عظيمة ((لكان أن يقف أربعين خيراً له)).

((لو يعلم المار بين يدي المصلي)) يعني بينه وبين سترته ((ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيراً له)) لفظ: ((من الإثم)) وهنا قال الحافظ: متفق عليه، متفق عليه، هذه اللفظة: ((من الإثم)) الحافظ انتقد صاحب العمدة، الحافظ عبد الغني حينما نسبها إلى الصحيحين، وقال: إنها لا توجد في الصحيحين، ووقع فيما انتقده فيه، وهذا يدل على أن الإنسان مجبول على الضعف، وعلى الإنسان أن يحتاط في النقد خشية أن يقع فيما انتقده، وهذا كثير، لكن إذا انتقد بنية صالحة ووقع منه السهو والغلط لا يلام ولا يؤاخذ، لكن بعض الناس يقرن نقده بالاستهزاء والسخرية، وأعرف شخصاً معه كتاب يدور به في المجالس والمحافل يتندر به، حققه شخص من فضلاء الرجال، لكنه مع ذلك ليس من أهل الاختصاص وقع فيه أوهام كثيرة، فصار هذا الشخص وهو من أهل الاختصاص يحمل هذا الكتاب يتندر به، من كثرت ما تكلم في الكتاب حُث على تحقيقه، وأكد عليه، ما دام يعرف هذه الملاحظات يستدرك، فحقق الكتاب ونشر الكتاب، ما الذي حصل؟ النشر الثاني لهذا الشخص المنتقد أسوأ بكثير من الأول، وقع في أوهام تضحك الصبيان، فإذا أراد الإنسان أن ينتقد يتجرد من غير أن يقدح في أحد، أو يهزأ أو يسخر ينتقد لا بأس، هذا بيان، بيان للحق، أخذ على من عرف الحق العهد والميثاق أن يبينه للناس، لا بأس بنية خالصة صالحة، من غير أن يقترن بسخرية، ولا حط من قيمة غيره، ولا يلزم من ذلك أن يكون معصوماً، وهنا الحافظ انتقد صاحب العمدة فنسب هذه اللفظة للشيخين ولا توجد عند الشيخين، فوقع الحافظ في ذلك، نعم هي توجد في بعض روايات الصحيح، في بعض روايات صحيح البخاري عند الكشميهني أحد رواة الصحيح، والحافظ وصفه بأنه ليس من أهل العلم هو مجرد راوي، هو مجرد راوي، هو ليس من أهل العلم، تعرض له الحافظ في مواضع من فتح الباري يبين أنه ليس من أهل العلم، وإنما هو راوي من رواة الصحيح، وهو أيضاً موصوف بالإتقان، مع كونه راوية ومتقن، لكن ما يلزم أن يكون مع إتقانه معصوماً.

نأخذ من هذا مثل ما ذكرنا سابقاً أن الإنسان يستدرك، وينتقد بقصد الحق، وبيان الحق، لا لازدراء الناس وانتقاصهم، ولا حباً للظهور، فمثل هذا جرت العادة أنه يخذل، فتقع منه المضحكات، وذكرنا مثال على هذا ولا نريد التسمية، نريد العبرة فقط من هذا.

((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف -هذا الجواب- لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه)) هذا فيه دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، تحريم المرور بين يدي المصلي، ويأتي ما يبين ذلك؛ لأن المالكية لهم تفصيل، تفصيل يتعلق بالمار وبالمصلي؛ لأنهم يرون أن المار إذا لم يكن له مندوحة لم يكن للمار مندوحة، والمصلي لم يستتر فالإثم على المصلي، إذا كان للمار مندوحة وقد استتر المصلي فالإثم على المار، إذا استتر المصلي وليس للمار مندوحة لا إثم عليهما، إذا كانت هناك مندوحة للمار ولم يستتر المصلي فالإثم عليهما معاً، وهذا تفصيل يرده حديث أبي سعيد على ما سيأتي، فعلى كل حال الأمر ينبغي أن يعتنى به ويحتاط له، فالسترة جاء الأمر باتخاذها على ما سيأتي، فعلى الإنسان أن يستتر على الخلاف في حكمها، فإذا استتر ليس لأحد أن يمر بين يديه مهما كانت ظروفه، ويستوي في ذلك المساجد التي تزدحم بالمصلين كالحرمين والجوامع، وغيرها، إلا أن المشقة تجلب التيسير، يعني في أوقات المواسم لو انتظر الإنسان حتى ينتهي المصلون ما خرج من المسجد، فالمشقة حينئذٍ تجلب التيسير، وعلى هذا يصلي الإنسان في مثل هذه الأماكن دون سترة ويمر الناس بين يديه، وقد صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى غير جدار، قد يقول قائل: إنه صلى إلى غير جدار لكن صلى إلى سترة سهم مثلاً، نقول: لا، يقول ابن عباس: يعني إلى غير سترة، وهذا للمشقة الحاصلة بالمكان، صلى والناس يمرون بين يديه، فالمشقة تجلب التيسير.

((لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه)) يدي المصلي، والحديث مخرج عند الجماعة كلهم، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك وغيرهم، هو مخرج في دواوين الإسلام "واللفظ للبخاري" وعرفنا أن لفظة: ((من الإثم)) لا توجد في جميع روايات الصحيح إلا عند الكشميهني.

"ووقع في البزار من وجه آخر: ((أربعين خريفاً))" وهذه وإن كان رجالها رجال الصحيح إلا أنها محكوم عليها بالشذوذ من قبل الأئمة، ولو صحت لكان فيها بيان لما أهمل في الحديث، ولعل ترك التمييز لتسرح فيه النفس كل مسرح، وليتعاظم أمره، قد يقول قائل: يمكن أعظم من أربعين خريف، أعظم من أربعين، أكثر من أربعين سنة، يمكن أربعين قرن، فمثل هذا إذا لم يذكر التمييز صار أشد في التحذير والتخويف.

الحديث الذي يليه:

حديث "عائشة -رضي الله عنها- قالت: "سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- في غزوة تبوك عن سترة المصلي" يعني عن ارتفاعها كما بينه الجواب، وإلا فالسؤال عن السترة يحتمل جميع ما يتعلق بها من طولها وعرضها وحكمها ومكانها، وكيفية وضعها، المقصود أن الجواب "قال: ((مثل مؤخرة الرحل)) عند مسلم والنسائي والبيهقي وغيرهم، هذا الطول والارتفاع ((مثل مؤخرة الرحل)) يعني بقدر ثلثي ذراع، بقدر ثلثي ذراع، ويذكر أهل العلم الحكمة من اتخاذ السترة للصلاة منع من أراد أن يجتاز دونها، قالوا: وكف البصر عما وراءها لكي ينظر المرء موضع سجوده، ينظر مسجده –يعني موضع سجوده- ولا يتجاوز السترة، ويمنع من أراد أن يمر بين يديه، بينه وبين سترته "((مثل مؤخرة الرحل)) أخرجه مسلم".

الحديث الذي يليه:

حديث "سبرة بن معبد" فيه أيضاً هذاك من حيث الطول، وهذا من حيث العرض ((ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم)) ((ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم)) يعني في دقته، بالنسبة للعرض، أما الطول كمؤخرة الرحل، والعرض ولو بسهم، وهذا الحديث حسن مخرج عند الحاكم، وقبله عند أحمد وابن خزيمة والبيهقي وابن أبي شيبة.

((ليستتر)) اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، اللام لام الأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وقد قال به جمع من أهل العلم، وحمله الجماهير على الندب لوجود الصوارف، لوجود الصوارف منها كون النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى غير جدار، ولو كان الأمر للوجوب لما صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى غير سترة، فمثل هذا الأمر محمول عند جمهور أهل العلم على الندب، وإن قال بعضهم بالوجوب.

((ليستتر أحدكم)) والخطاب متجه لكل مصلٍ، وهو شامل بعمومه للإمام والمأموم والمنفرد، أما الإمام والمنفرد فلا إشكال في دخولهما في الأمر، وأما المأموم فدلت النصوص على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو أن الإمام سترة لمن خلفه، وابن عباس جاء على حمار فمر بين يدي الصف في منىً ولم ينكر عليه، فدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأن الإنسان إذا كان مأموماً لا يرد، ولا مانع من المرور بين يديه، ولا مانع من المرور بين يديه، نعم يحصل هناك تشويش، التشويش فيه الكراهة، والكراهة تزول بالحاجة، تزول بالحاجة، فإذا كان الإنسان محتاج أن يمر بين يدي المصلين من المأمومين زالت هذه الكراهة، أما إذا لم يكن هناك حاجة ولا داعي فاستطراق الصفوف يشوش على المصلي.

"وعن أبي ذر الغفاري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يقطع صلاة المرء المسلم -إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل- المرأة, والحمار, والكلب الأسود)).. الحديث، وفيه: ((الكلب الأسود شيطان)) أخرجه مسلم.

وله: عن أبي هريرة نحوه دون: "الكلب".

ولأبي داود والنسائي: عن ابن عباس نحوه، دون آخره، وقيد المرأة بالحائض.

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.

قف على هذا، قف على هذا.

حديث "أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه-" المخرج في مسلم والنسائي والترمذي والمسند وابن ماجه والبيهقي، حديث أبي ذر -رضي الله عنه- "قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يقطع صلاة الرجل المسلم)) يقطع: القطع هنا محمول على الإبطال بمعنى أنه يبطل صلاة الرجل المسلم، وإن قال بعضهم أنه يقطعها بمعنى ينقص ثوابها، ينقص ثوابها، وإن كان هذا القول مرجوح، لكنه قيل به.

((يقطع صلاة الرجل المسلم)) صلاة الرجل المسلم، يشمل جميع الصلوات الفريضة والنافلة، الفريضة والنافلة، ويتناول بعمومه الصلاة المعتادة والصلوات النادرة، فهي صلاة، فهي صلاة، الصلوات الخمس، الرواتب، النوافل المطلقة، صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، صلاة العيد ((صلاة الرجل)) هذه الصلاة تدخل في عموم الخبر ((يقطع صلاة الرجل)) الرجل يخرج المرأة، يخرج المرأة، فهل معنى هذا أن للإنسان أن يمر بين يدي المرأة، والمرأة تمر بين يدي المرأة والمرأة تترك الحمار والكلب الأسود يمر بين يديها؛ لأنه قال: ((صلاة الرجل)) هاه؟ ((يقطع صلاة الرجل)) الرجل أيضاً يطلق على البالغ فهل تخرج المرأة من النص؟ بمعنى أنها تترك من يمر بين يديها دون رد، دون مدافعة، وسيأتي ما في حديث أبي سعيد ((إذا صلى أحدكم)) تدخل فيه المرأة أو لا تدخل؟ هنا هل ذكر الرجل قيد أو أنه بناءً على الغالب والنساء يدخلن في خطاب الرجال كما هو معروف من النصوص؟ يخاطب الرجل ويدخل فيه المرأة، تدخل المرأة في خطاب الرجال، وكانت مريم -عليها السلام- من القانتين، لكن التنصيص على ذكر الرجل هل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ إذا مرت امرأة بين يدي امرأة، مر حمار بين يدي امرأة، مر كلب أسود بين يدي امرأة هل تبطل صلاتها أو لا تبطل؟ نعم؟ كيف؟

طالب:......

نعم، اللي وراك.

طالب:......

الأصل أن التكاليف الشرعية يستوي فيها الذكور والإناث، والإناث شقائق الرجال، لكن من هذه التكاليف ما يختص بالرجال، ومنها ما يختص بالنساء، وهل لتخصيص الرجل هنا في مثل هذا النص معنى؟ أو ليس له معنى؟ ((يقطع صلاة الرجل)) الكلمة الثانية: ((المسلم)) هل معنى أن صلاة الرجل الكافر لا يقطعها شيء؟ أو أن لفظ: ((المسلم)) وصف كاشف، تصريح بما هو مجرد توضيح، وحينئذٍ يكون لا مفهوم له؛ لأن غير المسلم لا يصلي، ولو صلى لا تصح صلاته، المسلم هذه لا إشكال فيه، لكن بالنسبة للرجل هذا محل الإشكال، هاه؟ يعني هل المرأة خارجة عن هذه النصوص؟ ما يقطع صلاتها شيء؟ الأسئلة سوف تكون في بداية كل درس -إن شاء الله تعالى- يا الله يا الإخوان، نعم؟

طالب:......

كيف؟

طالب:......

إحنا عندنا: ((يقطع صلاة الرجل)) مفهومه أن صلاة المرأة لا يقطعها مرور هذه الأشياء، صلاة المرأة لا يقطعها مرور المرأة، صلاة المرأة لا يقطعها مرور الكلب ولا الحمار، لقوله: ((صلاة الرجل)) له مفهوم وإلا ما له مفهوم؟ لا مفهوم له؟ نعم؟

طالب:......

مفهوم غير معتبر، متى يلغى المفهوم؟، متى يلغى المفهوم؟ الأصل أن المفهوم معتبر، لكن متى يلغى المفهوم؟

طالب:......

هاه؟ طيب، متى يلغى المفهوم؟ إذا عورض بما هو أقوى منه كالمنطوق، إذا عورض بمنطوق، ما الذي يعارض مفهوم هذا الحديث؟ هاه؟ كيف؟ نعم، لكن هذا بعمومه دخله من المخصصات الشيء الكثير مما أضعف عمومه، أقول: عموم الحديث: ((النساء شقائق الرجال)) هذا دخله مخصصات فليكن هذا منها، هل يمكن أن يعارض بعموم ما سيأتي: ((إذا صلى أحدكم)) بمعنى أن المفهوم الخاص هل يعارض بمنطوق عام؟ هاه؟ وين الإخوان؟ جاوبوا يا الإخوان، الدرس إذا صار فيه حوار نشط شوي، ونستفيد من الإخوان، ما هي المسألة حكر، كلنا زملاء، ها يا شيخ محمد عندك شيء؟ عندك شيء؟ نعم؟

طالب:......

يقدم المنطوق العام على المفهوم الخاص، له نظائر وإلا ما له نظائر؟

طالب:......

هم إذا تعارض العام والخاص يقدمون الخاص بلا شك، لكن إذا تعارض المنطوق مع المفهوم؟ نعم.

طالب:......

كلها صحيحة، يعني عندنا: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [(80) سورة التوبة] مفهومه أنه لو استغفر واحد وسبعين مرة يغفر لهم، لكن هذا المفهوم وإن كان خاصاً معارض بعموم {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(48) سورة النساء] فقدم العموم على المفهوم وإن كان خاصاً.

((يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل)) ((إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل)) هذا نص بمعنى أنه إذا كان بين يديه أقل من مؤخرة الرحل عرضاً وطولاً أما بالنسبة للعرض فبينه حديث سبرة بن معبد ((ليستتر أحدكم ولو بسهم)) هذا بالنسبة للعرض، لكن الطول؟ لو لم يجد شخص إلا كرتون المناديل وضعه قدامه، أقل من مؤخرة الرحل.

((يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل)) أو المقصود بذلك التمثيل، ويكون حينئذٍ المراد إذا لم يكن بين يديه سترة معتبرة، ولو كانت خط عند من يقول بالخط على ما سيأتي، إذا لم يكن بين يديه سترة، والتنصيص على مؤخرة الرحل إنما هو من باب التمثيل، ويأخذ حكم مؤخرة الرحل ما سواها مما يصلح أن يستتر به.

((المرأة)) هذا الفاعل "((المرأة، والحمار, والكلب الأسود)).. الحديث" إعراب: الحديث؟ هاه؟ الحديثَ، أي أكمل الحديثَ، ومثله الآيةَ، "وفيه: ((الكلب الأسود شيطان)) أخرجه مسلم" يعني هذا هو السبب في تخصيص الكلب الأسود، فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال: ((الكلب الأسود شيطان)) فدل على أن ما عداه من الكلاب لا يقطع الصلاة والحمار؟ نعم؟ الحمار باقٍ على إطلاقه والمرأة؟ جاء تقييدها بإيش؟ بالحائض، جاء تقييدها بالحائض.

((يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة)) نص صريح في أن المرأة تقطع صلاة الرجل، ومعنى القطع: الإبطال، وهو معارض بحديث عائشة وكانت عائشة تنكر على من يقول بأن المرأة تقطع صلاة الرجل، تنكر من يقرن المرأة بالحمار والكلب ويسوي بين هذه الأمور، بين هذه الأشياء، وتستدل بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا سجد غمز رجليها فكفتهما، فإذا قام بسطتهما، تستدل بهذا، على رد الخبر الثابت عندها أو الذي لم يبلغها عنه -عليه الصلاة والسلام-؟ لم يبلغها، يعني ما يظن بعائشة -رضي الله عنها- أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أن يبلغها مثل هذا الخبر الصحيح الصريح، وتقول: "ساويتمونا بالكلاب والحمر؟" كنت أفعل، كنت..، كان -عليه الصلاة والسلام- يصلي من الليل إلى آخر الحديث، هذا ثابت وذاك ثابت، فهل تقطع المرأة صلاة الرجل مع ما كانت تصنعه عائشة بين يديه -عليه الصلاة والسلام-؟ كيف نجمع بين حديث أبي ذر وحديث عائشة؟ نعم؟

طالب:......

نعم نقول: يفرق بين المار والقار، يفرق بين المار والقار، فكونها بين يديه وهو يصلي لا يعني أنها مرت بين يديه، لا يعني أنها مرت بين يديه، فالقول المرجح أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة، والحمار بعضهم يقول: الحمار لا يقطع الصلاة، استدلالاً بحديث ابن عباس، استدلالاً بحديث ابن عباس، وأنه مر بين يدي الصف على حمار أتان بمنىً فلم ينكر عليه، نقول: إجابة على هذا: إن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فالمرور بين يدي المأموم لا أثر له، والمقصود في الحديث الإمام والمنفرد، فيسلم لنا الاستدلال بالحديث على قطع صلاة الرجل بالمرأة وبالحمار، وماذا عن الكلب؟ الكلب مر في الحديث تقييده بالأسود، وذكرنا تمام الحديث: "ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟" وجاءت العلة: ((الكلب الأسود شيطان)) فالمعتمد أن هذه الثلاثة كلها تقطع صلاة الرجل إذا مرت بينه وبين سترته، كثير من أهل العلم يرون أن القطع هنا ليس المراد به إبطال الصلاة، وإنما قطع تسلسل الصلاة، بمعنى أنها تشغل بال المصلي فتقطع عليه ذكره لصلاته، فتشوش عليه، فتشغل قلبه هذه الأشياء، المشهور عند الحنابلة أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، هذا الذي يقطع الصلاة، وأخرجوا المرأة بحديث عائشة، وأخرجوا الحمار بحديث ابن عباس، وسبق الجواب عن حديث عائشة وحديث ابن عباس، فيسلم الحديث بجميع جمله.

"وله" أي لمسلم: "عن أبي هريرة نحوه" نحو حديث أبي ذر "دون: "الكلب" دون الكلب، يقطع الصلاة المرأة والحمار دون ذكر الكلب، والصواب أن ذكر الكلب موجود حتى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل)) فحديث أبي هريرة مطابق لحديث أبي ذر.

"ولأبي داود والنسائي: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- نحوه, دون آخره" دون آخره "وقيد المرأة بالحائض" ما المراد بالآخر؟ آخر حديث أبي ذر؟ نعم؟ عندنا "وله عن أبي هريرة نحوه" حديث أبي ذر ذكر المقصود منه وأحال على باقيه "وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب"، "ولأبي داود والنسائي: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- نحوه دون آخره" فالضمير ظاهره يعود إلى حديث أبي ذر، ظاهره يعود إلى حديث أبي ذر؛ لأنه أرجع إليه ضمير في الأول، والأصل أن تكون الضمائر متسقة تعود إلى شيء واحد، "وله عن أبي هريرة نحوه" يعني نحو حديث أبي ذر السابق، "ولأبي داود والنسائي: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- نحوه" يعني نحو حديث أبي ذر لكي تكون الضمائر متسقة مساقها واحداً "دون آخره" لكن المراد من الاستثناء من حديث أبي هريرة، "وقيد المرأة بالحائض" وقيد المرأة بالحائض، وفيه اختلاف الرفع والوقف فجاء عن ابن عباس من قوله، وجاء عن ابن عباس يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفيه تقييد المرأة بالحائض، "وقيد المرأة بالحائض" إيش معنى الحائض؟ المتلبسة بالحيض أو المكلفة؟ يعني من لم تكلف ما تقطع الصلاة، أو المتلبسة بالحيض لاشتمالها على هذه النجاسة؟ وقيد المرأة بالحائض ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) ((لا يقبل الله صلاة حائض)) يعني متلبسة بالحيض أو بلغت سن المحيض؟ بلغت سن المحيض، والذي معنا هل المراد به المكلفة أو من اشتملت على العادة الحيض؟ نعم؟ البالغة، طيب، عندنا الأحاديث كلها مطلقة، وهذا الحديث ذكر فيه قيد وهو الحيض، وهل هذا القيد مقصود أو ذكره للاهتمام به ولا يقيد به؟ وهل هذا من باب التقييد أو من باب التخصيص؟ لأنه يقول عندنا: وقيد، هذا تقييد وإلا تخصيص؟ هاه؟ جواب يا الإخوان، الحافظ يقول: وقيد المرأة بالحائض، نعم؟

طالب:......

إيش؟

طالب:......

أيوه؟

طالب:......

لا، هو عندنا اللفظ الأعم، اللفظ العام إن شئت أو المطلق المرأة على ما مر من حديث أبي ذر، وهنا حديث ابن عباس: المرأة الحائض، هل الحيض وصف وإلا فرد؟ وصف إذن هو من باب التقييد، لو كان فرد من أفراد النساء حيض يبقى عموم النساء دون حيض، وأفراد من أفراد هذا النوع متلبسات بالحيض، يكون من باب التخصيص، لو افترضنا أن هذا تخصيص وليس بتقييد ماذا نستفيد من ذكر الحائض؟ هل نخصص أو لا نخصص؟ هاه؟ نخصص أو لا نخصص إن كان من باب التخصيص؟ إذا قلنا: إن الحيض أفراد من أفراد العام، والعام هو المرأة، من أفراده الحيض فهو مخصص، فهل نقول: يقدم الخاص على العام ونخصص المرأة بالحائض؟ أو نقول: إن التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص؟ نعم التنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، فإذا قلنا: إنه من باب التخصيص يكون ذكر الحيض هنا للاهتمام بشأن الحائض وأن أمرها أشد؛ لأن الكبيرة تدفع أكثر مما تدفع الصغيرة، للاهتمام بشأنها؛ ولأن العلة تتحقق فيها أكثر من الصغيرة، وإذا قلنا: قيد فالحيض وصف تتصف به النساء، إذا قلنا: قيد، قلنا: لا بد من حمل المطلق على المقيد، لماذا؟ للاتحاد في الحكم والسبب، للاتحاد في الحكم والسبب، والحافظ -رحمه الله- جعله من باب القيد، فعلى هذا من لم تبلغ سن المحيض لا تقطع الصلاة، لا تقطع الصلاة، وعلى هذا لو مر بين يديك وأنت تصلي في المسجد الحرام امرأة، أنت تظنها امرأة؛ لأنه إذا قيدنا بهذا الوصف الحيض، أنت لا تدري هل بلغت سن المحيض أو لم تبلغ؟ هل حاضت أو لم تحض؟ بعض هذا النوع تظنها مكلفة والحقيقة أنها لم تبلغ سن المحيض والعكس، والعكس موجود، فهل يرجع الأمر الشرعي إلى أمر خفي، يخفى على الناس، يعني أنت مر بين يديك إيش نقول: امرأة وإلا إيش نصفها؟ لأنه إذا قلنا: امرأة فهي كبيرة، نعم؟ نعم أنثى، مر بين يديك أنثى، نعم مما يشغل بال الرجال، نعم وأنت لا تدري هل بلغت لأن من ناهزت البلوغ تشغل البال ولو لم تبلغ سن المحيض، نقول: بطلت صلاتك تعيدها أو لا تعيد؟ إذا قيدنا بالحائض، لا سيما مع تساهل الناس الملاحظ الآن أن البنات ما يحجبن، ولو كانت طويلة عريضة وما أشبه ذلك؛ لأنها مسكينة ما كلفت صغيرة، يتذرع كثير من الناس بهذا أنها مازالت طفلة، يعرض الناس للفتن وهو يقول: طفلة، يا أخي الشخص اللي بيتعلق بهذه المفتون بمثل هذه ما هو بيجي يسألك يقول لك: أعطنا دفتر العائلة كم سن البنت؟ مجرد ما تفتن الرجال نعم تتحجب، ولو لم تكن مكلفة، ولو لم تكن مكلفة.

يقول: هل تسمى من لم تحض امرأة؟ فإن كان الجواب بلا فلا إشكال؟

نقول: عائشة -رضي الله عنها- تقول: "إذا بلغت البنت تسعاً فهي امرأة".

نقول هنا: الأولى التقييد أو التنصيص على ذكر الحائض من باب الاعتناء بالكبيرة أكثر من الصغيرة ويبقى المرأة على إطلاقها؟ لأننا إذا قيدنا المرأة بالحائض بقيت الحيرة لدى كثير من الناس، إذا مرت المرأة فما الحكم؟ امرأة إحدى عشر سنة اثني عشر سنة وأنت ما تدري هل حاضت وإلا ما حاضت؟ كلفت وإلا ما كلفت؟ التكليف احتمال، نزول الحيض عليها في هذه السن احتمال، وإن كان ينزل قبل وينزل بعد، لكنه احتمال قائم، فهل من مر عليه من هذا النوع نقول: أعد الصلاة أو لا تعيد الصلاة؟ أو نقول: الأصل أن الصلاة صحيحة فلا بد في إبطالها من اليقين؟ إيش نقول يا إخوان؟ تجاوبوا، ...... جايبين ورقة تبي تقول: نريد طرح الإشكالات وطلب الجواب عليها، يا الله جاوبوا؟

طالب:......

نعم؟ إيش تقول؟ ما تقطع؟ والنصوص الصريحة الصحيحة التي قررنا رجحانها، نعم؟

طالب:......

ما علينا من فهم عائشة علينا من الشيء المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، حديث أبي ذر صحيح صريح ما يحتمل، كون عائشة عندها دليل عندها دليل، لكن أجبنا عن دليلها، النصوص إذا تعارضت لا بد من التوفيق بينها، فإذا أمكن الجمع بينها تعين، وقد جمعنا بينها بما سمعت، جُمع بينها بما سمعتم، إيش قلنا يا الإخوان؟

طالب:......

طيب شخص استفتاك قال: مر بين يدي امرأة ما أدري هي حائض وإلا ما هي بحائض؟ ويش رأيك؟ ماذا تقول؟ تقول: أعد صلاتك، وإلا تقول: الأصل الصلاة صحيحة وكونها حائض مشكوك فيه؟ يا الله عندنا مجموعة من طلاب العلم اللي ما شاء الله، نعم؟

طالب:......

كيف؟

طالب:......

على غلبة الظن، على غلبة الظن، لكن غلبة الظن الآن هل هي متيسرة مع وجود هذا التفاوت الكبير في الأجسام، في أجسام البنات، سبع ثمان سنوات تظنها مكلفة، عشرين خمس وعشرين تظنها غير مكلفة، وما بين ذلك كثير، غلبة الظن إذا وجدت غلبة ظن، نعم يا إخوان؟

طالب:.........

تعلق بها القلب، بعض القلوب المفتونة يتعلق بالخيال لو لم يمر شيء، نعم، بعض المفتونين يتعلقون وهو بصحن الحرم باللي بالسطح، أو بالدور الثاني، مجرد ما يشوف السواد يتعلق، هذا ما هو..، أقول: مثل هذا ما يمكن أن يكون مناط، لا، طولنا على هذه المسألة، وهي ما في شك أن فيها إشكال، الإشكال موجود، فكيف نزيل هذا الإشكال؟ أو نقول: إن التنصيص على الحائض للعناية به، ونجعله من باب العام والخاص، ولا نخصص، وذكر الحيض أو الحائض للاهتمام بشأن الكبيرة والعناية بها، وأنها ينبغي أن يحتاط في أمرها أكثر من الصغيرة، ويكون من باب التخصيص وينتهي الإشكال، ما يصير عندنا مشكلة يصير أي شيء من الجنس الثاني ترده.

الإشكال الثاني وهو أيضاً له حظ من النظر كيف ترد المرأة؟ إذا أرادت أن تمر بين يدي رجل كيف ترد؟ إنما في الحديث: ((فأراد أحد أن يجتاز)) شامل للرجل والمرأة فالمرأة أشد لأنها تقطع الصلاة بخلاف الرجل، فكيف ترد المرأة؟

نقرأ حديث أبي سعيد، اقرأ خلينا..، بعضها يوضح بعضاً.

"وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه, فإن أبى فليقاتله, فإنما هو شيطان)) متفق عليه، وفي رواية: ((فإن معه القرين)).

وعن أبي هريرة...

حديث "أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره)) إلى شيء، إلى شيء، وشيء هنا شامل لكل ما يمكن أن يوضع بين يدي المصلي، فيشمل الكبير والصغير، يشمل مؤخرة الرحل، والسهم، والجدار، والسارية، ويشمل العصا إذا وضعته بين يديك، ويشمل الخط، المقصود أنه يكون شيء، يمكن أن يقال له: شيء، على ما سيأتي في حديث الخط.

((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه)) "أحد" يشمل الذكر والأنثى الكبير والصغير، ((فليدفعه)) اللام لام الأمر والظاهر والأصل في الأمر الوجوب، ((فليدفعه)) فإن كان مما يقطع الصلاة وجب دفعه، محافظة على الصلاة، وإن كان لا يقطع الصلاة فالأمر فيه للوجوب وإلا للاستحباب؟ نعم، الاستحباب وإلا الوجوب إذا كان لا يقطع الصلاة؟

طالب:......

قولاً واحداً وإلا في خلاف؟

طالب:......

((فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله)) اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وعرفنا أن ((فليستتر)) للاستحباب عند الجمهور، والصارف كون النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، لكن ((فليدفعه))، ((فليقاتله)) اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، فهل نقول: إنه يجب إذا كان مما يقطع الصلاة صيانة للصلاة ويستحب فيما عدا ذلك صيانةً لتمام أجر الصلاة؟ أو نقول: هو للوجوب مطلقاً أو للاستحباب مطلقاً؟ فإن دفع أثيب على هذا الدفع، وإن لم يدفع يأتي التفصيل إن كان يقطع أو لا يقطع، إن قطع أعاد، وإن لم يقطع لم يعد، أو نفصل، نقول: إن كان يقطع كان الدفع للوجوب، وإن كان لا يقطع الصلاة كان دفعه استحباباً، ومثله المقاتلة، نعم.

الأصل في الأمر الوجوب، لكن هو يقول: ما دام مرور الرجل ينقص الصلاة ولا يقطعها أرضى بنقص الصلاة، نقول: يجب عليك تدفع؟ نعم؟

طالب:......

((فليدفعه)) إذا حملناه مرة على الوجوب ومرة على الاستحباب بناءً على أن ما يقطع يجب دفعه، وما لا يقطع لا يجب دفعه، بل يستحب دفعه، نكون استعملنا اللفظ الواحد في..، في إيش؟ هاه؟

طالب:......

في إيش؟ في معنييه، في معنييه، اللفظ الواحد يجوز أن يستعمل في معنييه؟ عندهم اللي يتوسعون في الكلام ويقولون: في حقيقته ومجازه في آن واحد يجوز؟ نعم؟ يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في معنييه؟

طالب:......

هاه؟

طالب:......

لا، ما هي بأضداد، ما هي بأضداد، ما هو في حلال وحرام نقول أضداد، لا، في وجوب واستحباب كلها مطلوبة، فليست متضادة، فاستعمال اللفظ في معنييه الجمهور يمنعونه، الجمهور على منع استعمال اللفظ الواحد في معنييه في آن واحد، يجيزه الشافعية، الشافعية ما عندهم مشكلة، أن يقولوا: إن الدفع للوجوب فيما يبطل، وللاستحباب فيما لا يبطل، ما عندهم إشكال في هذا، فهل نقول: إن الأصل الدفع فيجب عليك أن تدفع سواءً رجل أو امرأة أو كلب أو حمار، أو أي شيء ((فأراد أحد)) صغير أو كبير لا بد أن يدفع، ولو لم يبطل الصلاة، هذا الأصل، الأصل في الدفع الوجوب، وهو الظاهر من اللفظ، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، الآن يا الإخوان أنت تصلي في المسجد الحرام فأرادت امرأة أن تجتاز بين يديك كيف تدفع المرأة؟ أو في غيره، كيف تدفع المرأة؟ أو تقول: تمر وأعيد الصلاة؟ نعم؟

طالب:......

تقدم إلى السترة، يعني كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما تقدم إلى الجدار، طيب افترض أن هذه المرأة عمياء وتقدمتَ إلى السترة ومرت، نعم؟

طالب:......

كيف؟

طالب:......

الدفع يأتي معناه، الدفع: الرد يحتاج إلى..، ترد باليد، الأسهل فالأسهل ((فإن أبى فليقاتله)) بقوة، وليس معنى المقاتلة أنه يطلع المسدس ويفرغه في رأسه رصاص وإلا شيء لا، ليس معنى هذا المقاتلة، إنما المقصود به الدفع بالأشد إذا لم يندفع بالأسهل، وليس معنى المقاتلة السب والشتم، بعضهم قال: المراد بالمقاتلة هنا السب؛ لأنه يأتي القتل والقتال والمقاتلة بمعناه ((قاتل الله اليهود)) معناه لعنهم، فليس المراد بذلك لأنه ينافي المقصود من الصلاة، هذا مبطل للصلاة، هل نقول لمن أراد أن تمر بين يديه امرأة غافلة ذاهلة قاصدة عمياء مثلاً جاهلة، الذهول كثير إذا كان ولي أمرها يمشي قدامها تبي تمشي مهما كانت النتائج، كثير من النساء على هذا، لا سيما في المواسم تخشى تضيع، تخشى..، هل نقول: ادفع ولو ترتب على ذلك أن تمس بدن المرأة؟ أو نقول: اتركها تمر واستأنف صلاتك ارتكاباً لأخف الضررين؟ نعم؟

طالب:......

كيف؟

طالب:......

نعم؟

طالب:......

كيف تمر من خلفك؟ هذه امرأة مفترضة امرأة عمياء قربت للجدار خليك بينك وبينها ذراع فمرت أشد هذا، هذا أشد، نعم؟

طالب:......

نعم، تخليها تمر وتستأنف صلاتك، وتمر ثانية وثالثة، أو نقول في مثل هذا: المشقة تجلب التيسير وخليهن يمرن بدون..؛ لأن الأمر هنا ((فليدفعه)) "أراد أحد" يدخل فيه الرجل والمرأة؟ نعم؟

طالب:......

نعم؟

طالب:......

يسبح مثلاً، تنبيه، لكن إذا لم تندفع بالتسبيح؟ نعم؟

طالب:......

هم يقررون أن المشقة تجلب التيسير في مثل هذه الأمور، لكن إذا استتر الإنسان، أنا أقول: إذا استتر..، السترة مأمور بها، نعم، في أوقات المواسم لك مندوحة ألا تستتر، وإذا استترت خف الأمر، أما إذا استترت ومر بينك وبين سترتك أحد الأمر ليس بالسهل، لا سيما الثلاث تقطع الصلاة فيلزمك استئنافها.

((فإن أبى فليقاتله)) في أول الأمر بالأسهل، ثم يدفعه بالأشد، وهذا ما تدل عليه المقاتلة ((فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)) الذي يعرف أن المصلي يصلي، كان غافل ثم انتبه بالدفع الأيسر، الدفع الخفيف انتبه، افترض أنه غافل انتبه، ثم أصر، ثم دفع أقوى، ثم أصر، هذا لا شك أنه شيطان، أو الذي يدفعه شيطان، ((فإن معه القرين)) فإن معه القرين، وفي رواية وظاهر صنيع المؤلف أن الرواية من حديث أبي سعيد، في رواية هي لمسلم، والأصل أن يبين ما يقول في رواية، لا بد أن يقول: في رواية لمسلم، إن اتحد الصحابي مع الراوية السابقة يسكت، ويعرف أنها من روايته، فهي ليست من المتفق عليه، وليست من رواية..، أو من حديث أبي سعيد وإنما هي من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر، وليست من حديث ابن سعيد، فعلى الحافظ -رحمه الله- أن ينبه، وفي وراية لمسلم من حديث ابن عمر((فإن معه القرين)) لا بد أن يقول هذا، وإلا إطلاقه أن الرواية عن أبي سعيد، وهي أيضاً للشيخين، وليس الأمر كذلك، والعلة: ((إن معه القرين))، والقرين الشيطان المقرون بالإنسان بحيث لا يفارقه، وما من إنسان إلا معه قرين، إلا معه قرين، وعندنا سبب ورود وسبب إيراد، إيش الفرق بين سبب الورود و سبب الإيراد؟ نعم؟

طالب:......

لا، لا، عندنا الحديث له سبب ورود وسبب إيراد، كثير من الأحاديث يحصل فيها هذا، وقد لا يكون للورود سبب، بل يكون للإيراد سبب، نعم؟

طالب:......

أيوه سبب الحديث، الباعث للنبي -عليه الصلاة والسلام- على أن يقول هذا الحديث، قد يوجد له سبب، وهنا النبي -عليه الصلاة والسلام- قاله ابتداءً بدون سبب، كأكثر النصوص من الكتاب والسنة، لكن هناك سبب إيراد، حديث: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) من حديث ابن مسعود، قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- مخاطباً الشباب ابتداءً، فلا سبب لوروده، وهناك سبب لإيراده من قبل ابن مسعود، وهو مقالة عثمان -رضي الله عنه- له، هنا سبب إيراد، سبب إيراد أبي سعيد للحديث في البخاري عن أبي صالح قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فإذا شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأول".. الحديث، وهذا يرد على تقسيم المالكية الذي أشرنا إليه سابقاً، هم يقولون: إذا لم يكن للمار مندوحة فلا إثم عليه، أبو سعيد هذا الشاب لم يجد مساغ، ومع ذلكم رده.

النووي كعادته في نفي العلم بالخلاف، ونقل الإجماع والاتفاق مع وجود المخالف، هو متساهل في هذا الباب، يقول: "لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب الدفع"، لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب الدفع، بما أن الأصل في الأمر الوجوب.

كون الحافظ -رحمه الله تعالى- ينقل عن أهل الظاهر أنهم قالوا بوجوبه، لا يستدرك بذلك على النووي لماذا؟ لأنه لا يعتد بقول الظاهرية، لا يعتد النووي بقول الظاهرية، بل صرح في شرح مسلم في الجزء الرابع عشر صفحة تسعة وعشرين أنه لا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، فلا يستدرك عليه، لكن من أهل العلم من قال بوجوبه غير الظاهرية، ممن يعتد بهم النووي، والنووي في هذا الباب يتساهل -رحمه الله-، نقل الإجماع على أن عيادة المريض سنة وليست بواجبة مع تصريح البخاري بقوله -رحمه الله-: "باب: وجوب عيادة المريض" والأمثلة على ذلك كثيرة.

 

اعطنا حديث الخط، نأخذه وإلا ترتاحون قليلاً...