تعليق على تفسير سورة النساء من أضواء البيان (07)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:

"قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} [سورة النساء:101] قال بعض العلماء المراد بالقصر في قوله {أَن تَقْصُرُواْ} [سورة النساء:101] في هذه الآية قصر كيفيتها لا كميتها ومعنى كيفيتها أن يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن."

يعني صلاة الخوف؟ والداعي إلى هذا القول القيد {إِنْ خِفْتُمْ} [سورة البقرة:229] وإلا فالقصر معروف أنه يجوز بلا خوف وجاء ما يدل على أنه كان مشروطا بالخوف ثم صار صدقة تصدَّق الله بها على عباده كما جاء عن عمر رضي الله عنه.

"كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة."

وصلاة الخوف صحت عنه -عليه الصلاة والسلام-على ستة أوجه أو سبعة.

"ويقف الإمام حتى يأتي البعض الآخر ويصلي معهم الركعة الأخرى وكصلاتهم إيماءً رجالاً وركبانًا وغير متوجهين إلى القبلة فكل هذا من قصر كيفيتها ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها، قوله تعالى بعده يليه مبينًا له {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ} [سورة النساء:102]."

اشترط بعضهم لجواز أو صحة صلاة الخوف على الأوجه المذكورة عنه -عليه الصلاة والسلام-وجوده اشترطوا وجوده -عليه الصلاة والسلام-بدليل {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ} [سورة النساء:102] مفهومه أنه إذا لم تكن فيهم فإن مثل هذه الصورة لا تجوز على أنها تصح بعد وفاته وقد فعلها الصحابة بعده رضوان الله عليهم، وأما توجيه الخطاب ففي مثل قوله- جل وعلا- {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [سورة التوبة:103] يعني إذا ما وجد الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا تؤخذ الصدقة؟! ما قال بهذا أحد.

"{وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [سورة النساء:102] وقوله- جل وعلا- {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} [سورة البقرة:239] ويزيده إيضاحًا أنه قال هنا: {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} [سورة النساء:103] وقال في آية البقرة: {فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة:239] لأن معناه فإذا أمنتم فأتموا كيفيتها بركوعها وسجودها وجميع ما يلزم فيها مما يتعذّر وقت الخوف وعلى هذا.."

ويختلف أهل العلم في جواز صلاة الخوف في الحضر لأن الأصل في القصر أنه في السفر وأما الحضر فلا قصر فيه ومرد الاختلاف في كون صلاة ذات الرقاع بعد غزوة الأحزاب أو قبلها لأن النبي -عليه الصلاة والسلام-في غزوة الأحزاب أخّر الصلوات ما جمع ولا صلى صلاة خوف إنما أخر الصلوات حتى غابت الشمس، فمنهم من يقول إن ذات الرقاع بعد غزوة الخندق، ومنهم من يقول قبلها، والجمهور على أن ذات الرقاع قبل والذي رجحه ابن القيم وهو قول البخاري أن ذات الرقاع ماذا؟

طالب: ............

كيف ما تدري؟!

طالب: ............

أنها إذا قلنا قبل الأحزاب فكيف أخر النبي -عليه الصلاة والسلام-الصلوات؟! هذا قول من يقول أن صلاة الخوف لا تصلى في الحضر لأنه أخر الصلوات ولا صلى صلاة الخوف والنبي -عليه الصلاة والسلام-صلى صلاة الخوف بذات الرقاع ولو كانت صلاة الخوف جائزةً وذات الرقاع قبل الخندق لصلاها -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ............

أنت تعيده؟ أعده أنت.

طالب: ............

الغزوة في السنة الخامسة وذات الرقاع بعدها عند الجمهور، وإن كان البخاري وابن القيم يرون أنها قبلها ولا مانع أن تكون أو العكس لا العكس يقولون أن ذات الرقاع بعد صلاة الخوف بعد غزوة الخندق الأحزاب، ومثل هذا يقول به من يجيز صلاة الخوف في الحضر ولا يجيز تأخير الصلوات عن وقتها لعل المصنف يذكر شيئا من ذلك.

طالب: ............

ولو ركعة.

طالب: ............

لا، هو إذا كان هناك خوف وفي السفر لا إشكال في كونه يصلي إيماء فيصلي ركعة على كلام ابن عباس المسألة يمكن يفصلها الشيخ ونحن استبقنا الأحداث دعونا نرى ماذا عنده؟

"وعلى هذا التفسير الذي دل له القرآن فشرط الخوف في قوله {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} [سورة النساء:103] [سورة النساء:101] معتبر أي وإن لم تخافوا منهم أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتها بل صلوها على أكمل الهيئات كما صرح به في قوله {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} [سورة النساء:103] وصرح باشتراط الخوف أيضًا لقصر كيفيتها بأن يصليها الماشي والراكب بقوله: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} [سورة البقرة:239] ثم قال: {فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة:239] الآية، يعني فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم كما أمرتم بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها على أكمل هيئة وأتمها وخير ما يبين القرآن القرآن، ويدل على أن المراد بالقصر في هذه الآية القصر من كيفيتها كما ذكرنا أن البخاري صدّر باب صلاة الخوف بقوله باب صلاة الخوف وقوله الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ } [سورة النساء:101-102]."

نعم البخاري أدخل الآية في باب صلاة الخوف والعلماء يقصرون أو يدخلون الآية في قصر الصلاة في السفر، والذي جعل المؤلف وقبله البخاري يدخلونها في صلاة الخوف القيد {إِنْ خِفْتُمْ} [سورة البقرة:229] ومن يقول أن هذا في صلاة القصر في السفر وفيه {إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} [سورة النساء:101] هذا المقصود به السفر يشكل عليه قوله: "إن خفتم" قالوا إنه كانت صلاة القصر في السفر للخوف ثم بعد ذلك استمر حكمها في الخوف والأمن وتكون صدقة تصدق الله بها كما جاء في الخبر حديث عمر.

{وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً} [سورة النساء:102]."

أين هذا؟ يا شيخ؟ البخاري ساق الآيتين في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولاً وبالسنة فعلاً لا ينافي ما أشرنا إليه هذا عندك؟

لا، بعد الآية كتب الآية كاملة.

{إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً} [سورة النساء:101] كتب الآية كاملة ثم قال ذكره ابن حجر وغيره من أن البخاري.

لا، كمل الآية.

الآية التي بعدها؟

لا ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه على أن قصر الكيفية الواردة.

عندك هذا؟ وش اللي عندك اقرأ اللي عندك؟

عندي حفظك الله.

وما ذكره ابن حجر أو في شيء قبله؟

باب صلاة الخوف وقول الله تعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} [سورة النساء:101] إلى قوله {كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً} [سورة النساء:101] {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ} [سورة النساء:102] إلى قول {أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً} [سورة النساء:102] وما ذكره ابن حجر وغيره من أن البخاري ساق الآيتين في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب.

يعني الاختلاف في سياق الآية الثانية.

الثانية نعم الآية الثانية نعم.

نعم طيب كمِّل.

"وما ذكره ابن حجر وغيره من أن البخاري ساق الآيتين في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولاً وبالسنة فعلاً لا ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه إلى أن قصر الكيفية الوراد في أحاديث الباب هو المراد بقصر الصلاة في قوله {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} [سورة النساء:101] ويؤيده أيضًا أن قصر عددها لا يشترط فيه الخوف، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- يقصر هو وأصحابه في السفر وهم في غاية الأمن كما وقع في حجة الوداع وغيرها، وكما قال -صلى الله عليه وسلم- لأهل مكة «أتموا فإنّا قوم سفر» وممن قال بأن المراد بالقصر في هذه الآية قصر الكيفية لا الكمية مجاهد والضحاك والسدي نقله عنهم ابن كثير وهو قول أبي بكر الرازي الحنفي ونقل ابن جرير نحوه عن ابن عمر، ولما نقل ابن كثير هذا القول عمن ذكرنا قال واعتضدوا بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر وأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر."

ولم يُشَر في الحديث إلى اشتراط الخوف في القصر والقول بأن المراد قصر الصلاة في السفر أن اشتراط الخوف في أول الأمر ثم تصدَّق الله بها في الخوف والأمن وفي الحديث أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين حديث عائشة فأقرَّت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطوَّل فيها القراءة.

"وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التَّنِيْسي."

التِّنِّيْسِي التِّنِّيْسِي.

"التِّنِّيْسِي ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القُتَبي."

القعنبي.

القعنبي؟

نعم كلهم عن مالك.

"وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة أربعتهم عن مالك به قالوا."

به يعني بهذا اللفظ قالوا.

"قالوا فإذا كان أصل الصلاة في السفر اثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد حدثنا وكيع وسفيان وعبد الرحمن عن زيد."

زبيد.

"عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان."

الأضحى أو الضحى؟

طالب: ............

لكن ذكر الفطر.

عندي الأضحى.

عندنا الضحى يصحَّح ويراجَع في المسند لكن صلاة الضحى النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى ثمان في الضحى الأضحى الظاهر.

"وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم-وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن زَبيد اليامي."

زُبيد.

"عن زُبيد اليامي به وهذا إسناد على شرط مسلم وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع."

راجع لنا التقريب زبيد اليامي في الأول الظاهر الذي عندك أعطني إياه.

زُبيد بموحدة مصغَّرًا ابن الحارث بن عمرو بن كعب اليامي روى له الجماعة يعني مصغّر.

"وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر وقد جاء مصرحًا به في هذا الحديث وغيره وهو الصواب- إن شاء الله تعالى- وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي قد قالوا إنه لم يسمع منه وعلى هذا أيضًا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي من طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر فذكره، وعن ابن ماجه من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زُبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر فالله أعلم. وقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ."

أيوب زاد أيوب على طول بدن واو.

"زاد مسلم والنسائي أيوب بن عائذ كلاهما عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم على لسان نبيكم محمد -صلى الله عليه وسلم- في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفسه فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان ولكن زيد في صلاة الحضر فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس والله أعلم."

ويستدل به الحنفية على وجوب القصر ولكن في الآية {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] ورفع الجناح الذي هو رفع الإثم لا يدل على الوجوب ولذلكم الحنفية أنفسهم استدلوا برفع الجناح على أن السعي {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة:158] ليس بركن بل ولا واجب عند بعضهم.

"لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر-رضي الله عنه- واعلم أن حديث عائشة المذكور تُكُلِّم فيه من ثماني جهات، الأول: أنه معارَض بالإجماع قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتاب المسمى بالقبس."

على موطأ مالك بن أنس شرح مختصر جدا للموطأ.

"قال علماؤنا هذا الحديث مردود بالإجماع، الثانية: أنها هي خالفت والراوي من أعلم الناس بما روى فهي- رضي الله عنها- كانت تتم في السفر قالوا ومخالفتها لروايتها توهن الحديث الثالثة: إجماع.."

لكن المقرَّر عند أهل العلم أنه إذا اختلفت رواية الراوي عن رأيه فالعبرة بروايته لا برأيه والحديث مخرَّج في مسلم.

"الثالثة: إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يُعتبَر في صلاة المسافر خلف المقيم الرابعة: أن غيرها من الصحابة."

لأن المسافر إذا ائتم بمقيم لزمه الإتمام. المسألة إذا وجد مسافرا ومقيما هل العبرة بالمقيم أو بالمسافر؟

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

المقيم حتى لو صلى مقيم خلف مسافر يتم والا ما يتم؟ مسافر بمقيم يتم لكن هل العبرة بالإقامة أو بالصلاة نفسها.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

نعم يلزمه الإتمام «أتموا فإنا قوم سفر».

طالب: ............

يؤم مقيما نعم يلزمه الإتمام، المقيم يلزمه الإتمام على أي حال.

طالب: ............

لا، إذا كان الإمام المسافر لا يتم لكن هل المقصود وصف الإقامة أو صلاة الإقامة؟ بمعنى أنه لو صلى مسافر خلف من يصلي التراويح ركعتين نقول لا بد أن تصلي أربعا لأنك تصلي خلف مقيم؟!

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

إذًا الوصف لا للإقامة وإنما لصلاة الإقامة التي الأصل فيها الإتمام.

"الرابعة أن غيرها من الصحابة خالفها."

طالب: ............

لكن ماذا تصنع بهذا؟

طالب: ............

شخص مسافر دخل ا لمسجد ويصلون التراويح ركعتين تقول تصلي أربعا؟

طالب: ............

لا، هذا لم يقل به أحد.

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

نعم يلزمه الإتمام لأنه لا يجوز له أن يخالفه بالنقص.

طالب: ............

نعم يصلي ركعتين.

"أن غيرها من الصحابة خالفها كعمر وابن عباس وجبير بن مطعم فقالوا إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وقد قدمنا رواية مسلم وغيره له عن ابن عباس دعوى أنه مضطرب لأنه رواه ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-."

فرض الله الصلاة على رسوله ركعتين ركعتين قالوا فهذا اضطراب، هذا الذي عندك؟

طالب: ............

كيف قبل؟

طالب: ............

نعم الذي قبله عن عائشة نعم.

"عن عائشة قالت فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-الصلاة ركعتين وقال فيه الأوزاعي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين ركعتين الحديث،، قالوا فهذا اضطراب. السادسة: أنه ليس على ظاهره لأن المغرب والصبح لم يزد فيهما ولم ينقص."

جاء الاستثناء في حديث عائشة نفسه إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة.

طالب: ............

وش هو؟

طالب: ............

الاضطراب الاختلاف قالوا فهذا اضطراب، الاضطراب المراد به الاختلاف في اللفظ وهو غير مقتضي للاضطراب لأنه اختلاف مقبول، يعني فرض الله أو فرض رسوله لا فرق فرض الرسول من فرض الله عليه.

"السابعة: أنه من قول عائشة لا مرفوع، الثامنة: قول إمام الحرمين لو صح لنقل متواترًا قال مقيده -عفا الله عنه- وهذه الاعتراضات الموردة على حديث عائشة المذكور كلها ساقطة أما معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها لأنه لا يصح فيه إجماع، وذكر ابن العربي نفسه الخلاف فيه، وقال القرطبي بعد ذكره دعوى ابن العربي الإجماع المذكور: قلت وهذا لا يصح وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعوه من الإجماع، أما معارضته بمخالفة عائشة له فهي أيضًا ظاهرة السقوط؛ لأن العبرة بروايتها لا برأيها كما هو التحقيق عند الجمهور وقد بيناه في سورة البقرة في الكلام على حديث طاووس المتقدم في الطلاق، وأما معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم فجوابه أن فقهاء الأمصار لم يجمعوا على ذلك فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا يصح اقتداؤه بالمقيم لمخالفتهما في العدد والنية واحتجوا بحديث «لا تختلفوا على إمامكم» وممن ذهب إلى ذلك الشعبي وطاوس وداود الظاهري وغيرهم."

وهو مقتضى قول من يقول لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر وهو قول معروف في المذاهب.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

من هو؟

طالب: ............

لماذا؟

طالب: ............

لا، هو يريد أن ينقض الإجماع المدَّعَى.

"وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة."

طالب: ............

فجوابه أن فقهاء الأمصار لم يجمعوا على ذلك، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا يصح اقتداؤه بالمقيم يعني أصلاً مثل من يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة منهم من يقول أنها لا تصح أصلاً هذا معروف عند الحنابلة وغيرهم نعم.

"وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها كابن عباس فجوابه ما قدمناه آنفًا عن ابن كثير منها صلاة الحضر لما زيد فيها واستقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أربعا كما قال ابن عباس، وأما تضعيفه بالاضطراب فهو ظاهر السقوط لأنه ليس فيه اضطراب أصلاً ومعنى فرض الله وفرض رسول الله واحد؛ لأن الله هو المشرع والرسول هو المبين، فإذا قيل فرض رسول الله كذا فالمراد أنه مبلغ ذلك عن الله فلا ينافي أن الله هو الذي فرض ذلك كما قال تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [سورة النساء:80] ونظيره حديث إن إبراهيم حرّم مكة مع حديثه «إن مكة حرمها الله» الحديث، وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو ظاهر السقوط أيضًا؛ لأن المراد بالحديث الصلوات التي تقصر خاصة كما هو ظاهر مع أن بعض الروايات عن عائشة عن ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي قالت فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار وعند أحمد."

لكن هل المغرب في النهار أو في الليل؟

طالب: ............

لا، هي في الليل قطعًا بعد غروب الشمس، لكن قيل وتر النهار لقربها وملاصقتها له كما في حديث «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» عيد الفطر ليس في رمضان لكن لقربه منه قيل إنه شهره نعم.

"وعند أحمد من طريق ابن كيسان في حديث عائشة المذكور إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا وهذه الروايات تبيِّن أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط؛ لأنه مما لا مجال فيه للرأي فله حكم المرفوع، ولو سلّمنا أن عائشة لم تحضر فرض الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم- في زمنها معه ولو فرضنا أنها لم تسمعه منه فهو مُرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها.."

حديث بدء الوحي على النبي -عليه الصلاة والسلام- روته عائشة والقصة قبل أن تولد عائشة فيحتمل أنها سمعته من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من صحابي فيكون من مراسيل الصحابة.

"وأما قول إمام الحرمين إنه لو ثبت لنقل متواترا فهو ظاهر السقوط؛ لأن مثل هذا لا يرد بعدم التواتر فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح به الحديث عن عائشة وابن عباس وعمر- رضي الله عنهم- فاعلم أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث عن عمر وابن عباس وعائشة قال ما نصه:" وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [سورة النساء:101] قصر الكيفية كما في صلاة الخوف ولهذا قال: {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} [سورة النساء:101] الآية، ولهذا قال بعدها: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [سورة النساء:102] الآية، فبين المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته انتهى محل الغرض منه بلفظه، وهو واضح جدًا فيما ذكرنا وهو اختيار ابن جرير وعلى هذا القول فالآية في صلاة الخوف وقصر الصلاة في السفر عليه مأخوذ من السنة لا من القرآن وفي معنى الآية الكريمة أقوال أُخر أحدها أن معنى {أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} [سورة النساء:101] الاقتصار على ركعة واحدة."

نعم كل هذا الكلام الداعي له القيد بالخوف {إِنْ خِفْتُمْ} [سورة البقرة:229].

طالب: ............

نعم لكن هذا رأيه الذي أبداه بدليل قوله {إِنْ خِفْتُمْ} [سورة البقرة:229] فربط القصر وإن كان في السفر {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ} [سورة النساء:101] لكنه مقرون بالخوف وإذا كان المقرون بالخوف هو قصر كيفية لا كمية.

"الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف كما قدمنا آنفًا من حديث ابن عباس عند مسلم والنسائي وأبي داود وابن ماجه وقدمنا أنه رواه ابن ماجه عن طاوس، وقد روى نحوه أبو داود والنسائي من حديث حذيفة فقال: "فصلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا" ورواه النسائي أيضا من حديث زيد بن ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وممن قال بالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة: الثوري وإسحاق ومن تبعهما، وروي عن أحمد بن حنبل وعطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد والضحاك، وقال بعضهم يصلي الصبح في الخوف ركعة وإليه ذهب ابن حزم ويحكى عن محمد بن نصر المروزي وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف قال أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيده بشدة الخوف وعلى هذا القول فالقصر في قوله تعالى: {أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [سورة النساء:101] "قصر كَمية."

يعني في عدد الركعات أما قصر الكيفية فالعدد لا يختلف لكن الهيئة تخفف.

"وقال جماعة إن المراد بالقصر في قوله: {أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [سورة النساء:101] هو قصر الصلاة في السفر قالوا ولا مفهوم مخالفة في الشرط الذي هو قوله {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} [سورة النساء:101] لأنه خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة وقد تقرر في الأصول أن من الموانع لاعتبار مفهوم المخالفة خروج المنطوق مخرج الغالب؛ ولذا لم يعتبر الجمهور مفهوم المخالفة في قوله اللاتي في حجوركم لجريانه على الغالب."

في الربا أضعاف مضاعفة هذا واقعهم لا يديِّنون إلا بالأضعافِ.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

هذا معروف عن الظاهرة منقول عن علي في كتب التفسير لكن لا أدري عن ثبوته.

"قال في مراقي السعود في ذكر موانع اعتبار المخالفة:

أو جهل الحكم أو النطق انجلب

 

 

 

للسؤل أو جرى على الذي غلب"

 

أو جرى أو جري؟

"واستدل من قال إن المراد بالآية قصر الرباعية في السفر بما أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس قال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره يدل على أن يعلى بن أمية وعمر بن الخطاب- رضي الله عنهما- كانا يعتقدان أن معنى الآية قصر الرباعية في السفر وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرَّ عمر على فهمه لذلك وهو دليل قوي ولكنه معارَض بما تقدم عن عمر من أنه قال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم- ويؤيده حديث عائشة وحديث ابن عباس المتقدمان."

تمام يعني في أجرهما، في الأجر تمام ولو كانتا ركعتين أما القصر والنقص في الركعات فظاهر.

طالب: ............

نعم الكلام في القصر ليس له أصل إذا كانت تماما ولا قصر في السفر وهذه من أصل مشروعيتها القول في القصر، ويرد على من يقول بأن القصر في السفر غير واجب.

"وظاهر الآيات المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله {أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [سورة النساء:101] قصر الكيفية في صلاة الخوف كما قدّمنا والله تعالى أعلم."

يكفي.

 

اللهم صل على محمد.