شرح زاد المستقنع - كتاب الزكاة (01)

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

قال الإمام شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع:

كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشَّر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابًا فإن حوَّلهما.."

فإنَّ فإنَّ حوْلهما..

"فإنَّ حوْلهما حول أصلهما إن كان نصابًا.."

أصليهما أصلهما والا أصليهما؟ وش عندك؟

أصلهما.

أحسن الله إليك.

"فإن حولهما حول أصليهما إن كان نصابًا وإلا فمن كماله ومن كان.."

يكفي..

في بعض النسخ حول أصلهما وفي بعضها أصليهما فأيهما أصح؟

طالب: ...............

يعني كل واحد لهما أصل مستقل وليس أصلهما شيء واحد لماذا لم يقل {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [سورة التحريم:4] هناك جمع لماذا لم يثنِّ المضاف إليه كما هنا أصليهما؟ صغت قلباهما مثلاً لماذا؟

طالب: ...............

هنا لماذا لا تستثقل؟ لماذا لم يقل فإن حولهما حول أصولهما؟ أولاً إفراد المضاف يوقع في لبس وهو أن أصل هذين النوعين من المال شيء واحد والجمع لا شك أن الأصل التثنية وإن كانت ثقيلة ولذا جاء في أفصح الكلام جمع المضاف ولذا إذا قلت هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أما إذا قلت صحيحهما صار كتابًا واحدًا على كل حال هذا الصواب في العبارة فإن حولهما حول أصليهما في مناسبة قدمناها وإلا يأتي الكلام عليها.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

في هذه الليالي المباركة السبع نشرح بإيجاز كتاب الزكاة من كتاب زاد المستقنع لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم المقدسي الحجّاوي الحنبلي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة المختصر من مقنع الإمام الموفَّق عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن قدامة الحنبلي المتوفّى سنة (انقطاع في الصوت) أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة المتوفى سنة إحدى وأربعين ومائتين هذا الشرع الذي يُلقَى خلال هذه الليالي السبع ميزته الاختصار والإيجاز وهو مجموع من كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين فنحن عيال عليهم وعلى كتبهم اللهم إلا إن حصل شيء من التوضيح والبيان والترتيب تحريت في هذه التعليقات الإيجاز والوضوح معتنيًا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي أصل الكتاب في مذهبه مشيرًا إلى غير من مذاهب فقهاء الأمصار إشارة مختصرة من غير استطراد ولا تطويل مرجِّحًا في ذلك كله ما يؤيده الدليل إن شاء الله تعالى حسب جهدي واستطاعتي فإن أصبتُ فمن الله عز وجل وإن أخطأت فمني ومن الشيطان فأقول ميزة هذه التعليقات الاختصار وقد يكون فيها شيء من الوضوء وقد تقصر العبارة عن إيضاح بعض الجُمَل والله المستعان وقد يوجَد بعض الاستطرادات عند الحاجة أحاول جاهدًا أن أنجز كتاب الزكاة في المدة المقرَّرة إن تيسر وإلا فالمباحث كثيرة ورقات كم خمسة أو ست ورقات؟ أكثر يعني حوال تسع صفحات تسع صفحات على كل حال هذا المنهج الذي نسير عليه إن شاء الله تعالى يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة الكتاب عرفناه مرارًا في الصيام وفي المناسك وفي غيرهما في مناسبات كثيرة في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب وعرفنا للتذكير هنا أن الكتاب مصدر كتب يكتب كتْبًا وكتابةً وكتابًا يقول أهل العلم أنه من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا وأصل المادة الكتْب أصلها الجمْع يقال تكتَّب بنو فلان إذا اجتمعوا يقولون ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة ومنه كتابة لاجتماع الكلمات والحروف فأصل هذه المادة الكاف والتاء والباء تدل على الجمع وذكرنا مرارًا ما قاله الحريري في مقاماته عن الخرازين يقول:

وكاتبين وما خطت أناملهم

 

حرفًا وما قرؤوا ما خط في الكتب

يقصد الخرازين لأنهم يجمعون بين صفائح الجلود بالخرازة بالكتابة التي هي الجمع والمراد هنا المكتوب الجامع لمسائل الزكاة فكتاب المصدر يراد به اسم المفعول المكتوب الجامع لمسائل الزكاة والزكاة كما قال ابن قتيبة وغيره مأخوذة من الزكاء والنماء والزيادة سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنمّيه سميت الزكاة القدر المأخوذ من الأموال من أموال الأغنياء المردود في الفقراء وغيرهم من الأصناف الثمانية زكاة لأنها تثمر المال تثمِّره وتزكيه وتنميه وتطهره يقال زكا الزرع إذا كثُر ريعه وزكت النفقة إذا بورك فيها وفي نهاية ابن الأثير يقول أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة تطلق أيضًا على المدح وكل ذلك قد استعمل في القرآن كل ذلك قد استعمل في القرآن والحديث الطهارة {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [سورة التوبة:103] إيش؟ {تُطَهِّرُهُمْ} [سورة التوبة:103] لكن هل هي بنفسها طهارة أو مورثة للطهارة؟ نعم ينشأ عنها التطهير النماء والبركة والزيادة كل هذا تقدم في كلام ابن الأثير في كلام ابن قتيبة المدح {فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ} [سورة النجم:32] وش معنى فلا تزكوا أنفسكم؟ يعني لا تمدحوا أنفسكم لا تمدحوا أنفسكم {هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [سورة النجم:32] وأصلُها فعَلَة زكاة أصلها فعَلة مثل صدقة زكوَة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفًا هذه القاعدة إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها تقلب تُقلب ألف إقامة إجازة إمامة.. إقامة إجازة أصلها إقوامة وإجوازة لماذا قلبت الواو ألفًا؟ لأنها تحركت وهل انفتح ما قبلها؟ إقْوامة كيف؟ ساكن إجْوازة يقولون تحركت الواو وتُوُهِّم انفتاح ما قبلها تحركت الواو وتوهِّم انفتاح ما قبلها يبي يمشون القاعدة على مزاجهم والقاعدة ماشية ماشية تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفًا هنا زَكَوة انفتح ما قبلها فقلبت لا بأس على القاعدة المقصود أن هذا هذه عللهم وفي بعضها علل وهي من الأسماء المشتركة بين المخرَج والفعل الزكاة من الأسماء المشتركة بين المخرَج والفعل فتطلق على العين وهي الطائفة من المال المزكى بها وعلى المعنى وهو التزكية إذا أخرجت زكاة ألف ريـال كم؟ خمس وعشرين ريـال طيب افترضنا أن هذه خمس وعشرين ريـال هالخمس والعشرين وش تقول لهن؟ زكاة إخراجك لهذه الخمس والعشرين زكاة ولذا يقولون تطلق على العين وهي الطائفة من المال الـمُزكى بها كما أنها تطلق على المعنى وهو التزكية من الجهل بهذا التفريق وهذا البيان أتى أو أُتِيَ من ظلم نفسه بالطعن على قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} [سورة المؤمنون:4] ذاهبا إلى العين وإنما المراد بالمعنى وإنما المراد المعنى الذي هو التزكية وش معنى هذا الكلام؟ يقول ومن الجهل بهذا البيان التفريق بين العين المال القطعة من المال التي تدفع إلى مستحقها وإلى نفس الفعل فعل المكلَّف الذي هو إخراج هذا الجزء من المال يقول من الجهل بهذا البيان يعني بهذا التفريق أتي من ظلم نفسه بالطعن على قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} [سورة المؤمنون:4] ذاهبًا إلى أن المراد بالزكاة هنا العين وإنما المراد المعنى الذي هو التزكية طيب كيف طعن؟! وهل مثل هذا طعن يقال له إذا قال قائل أن المراد بالزكاة في قوله {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} [سورة المؤمنون:4] المراد بها القَدر المخرَج ومتى يتم الطعن؟ إذا كان المراد القدر المخرج أو المعنى الذي هو التزكية؟ وما الدافع لمثل هذا الطعن؟ يلا تحركوا يا إخوان..

طالب: ...............

صحيح لكن متى يتم الطعن عرفنا مثل ما يقول الأخ أن الاستدراك والطعن جاء إلى هذا الشخص حينما زعم أن المراد بالزكاة هنا القدر المخرج اللي هو الخمس والعشرين في مثالنا ولم يذهب إلى أن المراد بالزكاة هو التزكية الذي هو المعنى كيف يتم له الطعن في مثل هذه الآية والمسألة مفترضة من شخص معتزلي يرى أن العبد يخلق فعله؟ هل يتم الطعن إذا ذهب إلى أن المعنى هو القدر المخرج أو المعنى الذي هو التزكية؟ أو على المعنيين معًا؟ لأنه كل فعله كل هذا فعله إخراجه هذا المال وأيضًا تزكيته لنفسه بإخراج هذا المال فعله فكيف يتم له الطعن؟ يلا يا إخوان..

طالب: ...............

هذا فعلهم أسند إليهم الفعل أسند إليهم على كل حال حنا نقول فاعلون أسند إليهم الفعل أسند إليهم ما نختلف معهم في أن الفعل أسند إليهم وأفعال العباد تنسب إليهم باعتبار أنهم باشروها وتنسب إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره أنهم فعلوها بإرادته وأنهم لا يستقلون بشيء {وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءُ اللَّهُ} [سورة الإنسان:30] {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [سورة الصافات:96] أنا أقول هل يتم أو يمكن أن يُنتزع هذا المذهب من تفسير التزكية بالعين المخرجة دون التزكية التي هي تزكية النفس الذي هو المعنى الذي هو إخراج نفس الزكاة أو على هذا وذاك لهم أن يستدلوا بها ولنا أن نرد عليهم نعم على كلا الوجهين لهم أن يستدلوا لأن الفعل أسند إليهم ونرد عليهم على كلا الوجهين إذا كان القصد قصد المؤلف الذي هو ابن الأثير من كلامه هذا أن المعتزلة أولوا الزكاة هنا بالقدر المخرج واستدلوا به لمذهبهم الذي هو الخلق أن العبد يخلق فعله وقد يقال أن الطاعن غيرهم الطاعن قد يكون مِن سفهاء الأدباء ولهم مواقف مع بعض الآيات تدل على رقة في الدين إن لم تكن زندقة وإلحاد كثير منهم له مواقف من بعض الآيات يرى أنه لو أبدلت هذه الكلمة أو هذا الحرف أو كذا لكان أولى وأجود ووجد منهم من يعارض القرآن ووجد من متأخريهم من يقول أن قلمه الأحمر يجري على كل كلام حتى في القرآن يصحح نسأل الله السلامة والعافية مثل هذا إذا كان من سفلة هؤلاء يقول كيف للزكاة فاعلون الزكاة الذي هو القدر المفعل المخرج فعله غيره أنت معك خمس وعشرين قلنا لك وش هي هذي قلت والله عندي ألف ريـال باقية من من راتب شهر رجب من العام الماضي أبطلعها بشعبان هذا وقتها حال عليها الحول ألف ريـال باقية من راتب شعبان الماضي وبأخرجها الذين هم للزكاة قلنا هذا القدر المخرج هذي الخمس والعشرين أنت اللي فعلتها والا ولي الأمر أمر بضربها وسكها؟ وعلى كلا الاحتمالين لا يرد مثل هذا الاعتراض والله المستعان حنا التزمنا أن الاستطرادات بقدرها لكن كلام مر لا بد من بيانها وقد يستفيد منه بعض الإخوان على كل حال الزكاة طهرة للأموال تطهرهم بها زكاة الأموال طهرة لها كما أن زكاة الفطر طهرة للأبدان يقول الله جل وعلا {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ} [سورة التوبة:103] صل عليهم يعني ادع لهم وطبق النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلاً ما أمر به فقال «اللهم صل على آل أبي أوفى» في المفردات للراغب أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى ويعتبر ذلك في الأموال الدنيوية والأخروية الأموال الدنيوية والأخروية يقال زكا الزرع يزكو إذا حصل منه نمو وبركة وقوله {أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً} [سورة الكهف:19] إشارة إلى ما يكون حلالاً لا يستوخم عقباه ومن الزكاة لما يخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء وتسميته بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة أو لتزكية النفس وتنميتها بالخيرات والبركات أو لهما جميعا فإن الخيرين موجودان فيهما ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية نعم الزكاء والنماء والبركة تحصل عاجلاً وآجلاً بزيادة القَدر الـمُزكى منه فالزكاة تزيد المال لا تنقصه وبزيادة الأجر والثواب بسبب هذه الزكاة الزكاة في الشرع كما عرفها صاحب المغني حق يجب في المال حق يجب في المال حق يجب في المال {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [سورة المعارج:24-25] حق يعني واجب هل في المال حق سوى الزكاة أو ليس في المال حق سوى الزكاة؟ هل في الأموال واجبات غير الزكاة؟ فيها النفقات ولذا جاء في حديث عائشة إن في المال حقا سوى الزكاة فالنفقات واجبة انتهينا من النفقات ما وجب بدليل خاص أمره خاص لكن إذا ملك الإنسان القناطير المقنطرة وأخرج منها القدر المحدد ربع العشر هل تبرأ ذمته بذلك ويدخر ما بقي؟ أو نقول عليه أيضًا حقوق أخرى للفقراء والمساكين والمعوزين؟ فلا يجوز له أن يشبع وجاره جائع لا يجوز له أن يكتسي وجاره عريان أو نقول هذه ضرورات تقدر بقدرها؟ جماهير أهل العلم على أنه ليس في الزكاة حق مقرر محدد إلا ليس في الأموال حق مقرر محدد إلا الزكاة يعني باستثناء ما وردت النصوص فيه أبو ذر رضي الله عنه يرى أن من يكنز الأموال ولو أدى زكاته أنه داخل في الكنز لاسيما إذا وجد محتاج ويتشبث بقوله يتشبث بقوله من يرى الاشتراكية في الأموال وكُتب عن أبي ذر كتابات كثيرة أبو ذر الاشتراكي الزاهد كتبوا هذا ألّفوا وقصد أبي ذر رضي الله عنه حث الأغنياء على البذل ولم يرد ما أرادوا ولم يرد رضي الله عنه وأرضاه ما أرادوا إنما أراد الحث والتأكيد على هؤلاء الأغنياء الذين يملكون الأموال الطائلة على أن لا ينسوا إخوانهم الفقراء الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه الأموال حق يجب في المال يقول فعند إطلاقهما في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك يعني إلى الزكاة الواجبة فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك يعني إذا جاء لفظ الزكاة انصرف إلى الواجبة إلى الزكاة الواجبة وقد ترد الزكاة ويراد بها النفل النفل كما أن الصدقة ترد ويراد بها النفل وقد ترد ويراد بها الزكاة الواجبة الشارح صاحب الروض يقول حق  واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. في كلام ابن قدامة حق يجب وفي كلام صاحب الروض حق واجب وهنا يرد عليه إدخال الحكم في الحد إدخال الحكم في الحد، الحد يورث تصوُّر للمحدود الحد التعريف الأصل فيه أنه يورث تصور المحدود، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذا لا يجيزون إدخال الحكم في الحد.

وعندهم من جملة المردود

 

أن تدخل الأحكام في الحدود

ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في الشرح الممتع نصيب مقدَّر شرعًا في مال معيَّن يصرف لطائفة مخصوصة نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة حذف الحكم، النحاة حينما يقولون عن الفاعل اسم مرفوع يدل على من وقع منه الفعل أو المفعول اسم منصوب هذا حكم، حكمه الرفع وذا حكمه النصب فيدخل في جملة المردود لكن إذا احتيج إلى الحكم في الحد ليكون قيدًا مخرجًا عن ما يتناوله الإسم إذا احتيج إلى الحكم ليخرج بعض الأفراد التي يتناولها مطلق الاسم لا مانع من إدخاله وقولهم إدخال الحكم في الحد مردود لا شك أن الحاجة هي التي إن وجدنا قيد يخرج ما يخرجه الحكم لا بأس أنه أولى لا شك أنه أولى نصيب مقدر شرعًا في مال معين نصيب مقدر شرعًا هذا يتناول الواجب والمندوب والا لا؟ يتناول والا لا؟ لماذا؟ غير مقدر المندوب غير مقدر شرعًا فقولهم مقدر شرعا يخرج المندوب فلسنا بحاجة إلى ذكر الحكم نصيب مقدر شرعًا بُيِّن ما يجب في كل نوع من أنواع الأموال الزكوية النصيب المقدَّر في الذهب والفضة معروف النصيب المقدر في الزروع والثمار معروف النصيب المقدر في عروض التجارة معروف النصيب المقدر في الركاز معروف وهكذا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في مال معين وهي الأموال الزكوية التي سيأتي بحثها وأصولها أربعة الأثمان وهي الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وإيش؟ بهيمة الأنعام في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة وهم الأصناف الثمانية التي تولى الله سبحانه وتعالى بيانها في كتابه ولم يكل ذلك إلى أحد على خلاف بين أهل العلم في بعض مفرداتها وما يتناوله الاسم المنصوص عليه في الكتاب الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب في قوله تعالى {أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} [سورة البقرة:43] قوله تعالى {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [سورة التوبة:11] وقد قرنه الله تعالى في كتابه بالصلاة في اثنين وثمانين موضعًا وهذا يدل على أهميتها وهذا يدل على أهميتها ولذا عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال من فرق بين الصلاة والزكاة من السنة ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من قوله -عليه الصلاة والسلام- «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» أو العكس «صوم رمضان والحج» على اختلاف الروايات التي بين سبب الاختلاف فيها في بحث الصيام في الحديث المتفق عليه وأجمع العلماء على وجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام وعلى كفر من جحد وجوبها وعلى كفر من جحد وجوبها اختلفوا في تكفير من امتنع من دفعها مع اعترافه بوجوبها شخص مسلم يصوم ويصلي ويحج ويبر والديه لكنه شحيح بخيل لا يؤدي الزكاة لا يعطي الزكاة لمستحقها وهذا يوجَد الشح موجود {وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ..} [سورة الحشر:9]؟ نعم لأن الشح البخل مع الحرص الحرص على الجمع والمنع هذا داء ومن يوق هذا الداء فهو مفلح على كل حال إذا تصورنا المسألة في مسلم يصوم ويصلي ويحج ويبر والديه ويفعل الواجبات ويترك المحرمات إلا أنه شحيح، شحيح لا يخرج الزكاة ويعترف بوجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام أما لو جحد وجوبها كفر إجماعًا إذا كان لا يخفى عليه مثل هذا الحكم أما إذا أقرّ بوجوبها وامتنع من دفعها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر وأما الأعمال الأربعة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج فاختلفوا في تكفير تاركها والقول بكفر من ترك واحدة منها رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها طائفة من أصحاب مالك يعني هذا مقتضى كون هذه الأمور أركان لكن جمهور أهل العلم  على أن تارك الزكاة لا يكفر إذا اعترف بوجوبها تارك الصيام إذا اعترف بوجوبه لا يكفر تارك الحج إذا اعترف بوجوبه لا يكفر وإن كانت النصوص في الحج يعني فيها قوة وشدة {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [سورة آل عمران:97] قد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الأمصار أن ينظروا إلى من كانت عنده قدرة وجدة ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية المقصود أن النصوص كثيرة في هذا الباب وفي غيره التحذير من فطر يوم واحد من رمضان من غير عذر وما جاء في من الوعيد الشديد على من ترك الزكاة المقصود أن النصوص في هذا تشتمل على التهديد الشديد لمن ترك فتارك أحد الأركان مع القدرة على فعله على خطر عظيم فقد بني الإسلام على هذه الأركان وكل بناء ترك بعض أركانه يوشِك أن يتهدم والقول المرجح عند الجمهور أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة على خلاف بينهم في حكم تاركها أيضًا وقد نقل اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على كفر تاركها وإن كان معترفًا بوجوبها يقول ابن المنذر وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم، ويقول ابن هبيرة أجمعوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه، ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يقول هديه -صلى الله عليه وسلم- في الزكاة أكمل هدي.. وهذا مدخل ينير الطريق لبعض أبواب كتاب الزكاة وفصوله يعطي تصوُّر كامل عن الباب يقول هديه -عليه الصلاة والسلام- في الزكاة أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه وقيَّد النعمة بها على الأغنياء قيَّد النعمة بها على الأغنياء وش معنى قيَّد النعمة بها على الأغنياء؟

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

وقيَّد النعمة بها على الأغنياء يعني هل المال والغنى نعمة مطلقًا أو هو نعمة بالنسبة لمن أدى حق الله فيه وشكر الله عليه؟ وإلا فليس بنعمة هو في الحقيقة ليس بنعمة في كثير من صوره نقمة وليس بنعمة تتصورون شخص جمع المال من غير حله وتعب عليه ومات همًّا وغمًّا من زيادته ونقصه ويراقِب الأسواق المالية في كل لحظة يفزع من فراشه إذا قيل له ارتفع الدولار نزل الين هذا مال ذا؟! في مال متصور عن أكثر من قدر الحاجة بمرار الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول «ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبًا تأتي عليَّ ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارًا أرصده لدَين إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه -عليه الصلاة والسلام- فكون بعض الناس يعيش للجمع هذا ليست عيشته هنية ولا سيرته مرضية وماله ليس بنعمة بل نقمة وكما تعلمون الدنيا ضرة للآخرة من اهتم بها وجعلها همّه كما هو معروف من أصبح والدنيا همه فرَّق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه صحيح زاد نقص كل يوم والقلم بيده التلفون بأذنه وش؟! وبعدين! هل تتصورون أن هناك عدد من التجار يملكون مئات بل آلاف الملايين إذا انتهى عملهم في تجاراتهم وجلسوا في مكان يراقبون البورصات في وقت النزول الإلهي ارتفع الدولار ونزل الين وكل واحد قدامه كراتين حبوب علاجات هذا للضغط وهذا للسكر وهذا للجلطة وهذا ما أدري إيش؟ إذا ارتفع الين أكل حبة وإذا نزل الدولار أكل حبة علشان إيش؟! ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقيّد النعمة بها على الأغنياء فمازالت النعمة بالمال على من أدى زكاته بل يحفظه عليه وينمّيه له ويدفع عنه بها الآفات ويجعلها سورًا عليه وحصنًا له وحارسًا له بعض الناس أمواله تغري به تعرِّضه للمخاطر أمواله تعرضه للمخاطر الفقير أو صاحب الكفاف ما عنده شيء يغري به عايش بدون هم نعم الحاجة إلى الناس هم والدَّين هم لكن يبقى أن الكفاف نعمة يقول ويدفع عنه بها الآفات ويجعلها سورًا عليه وحصنًا له وحارسًا له ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال وهي أكثر الأموال دورانًا بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية أحدها الزروع والثمار الثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم الثالث الجوهران اللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضة الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها كل هذه يأتي تفصيلها وما يجب فيها ثم إنه أوجبها مرة كل عام قد يقول قائل ليش مرة واحدة في العام؟ ما تصير كل شهر مع الرواتب لماذا لا تكون كل أسبوع حاجة الناس دائمة هالفقراء والمساكين يحتاجون باليوم ليش صارت كل عام فإذا قال مثل هذا القول شخص محتاج يقول الطرف الآخر لماذا لا تكون في العمر مرة مثل الحج ألا يمكن أن يقال هذا؟ إذا قال الفقير إيش الزكاة مرة في السنة وبعدين حنا نحتاج كل يوم يقول له الغني لماذا لم تكن الزكاة مرة في العمر مثل الحج يقال العدل هنا ثم إنه أوجبها مرة كل عام وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها وهذا أيضًا من تمام العدل والرفق بالطرفين يعني تصور لو جعل حول الزروع والثمار مرور سنة وقد تم الحصاد والجذاذ قبل السنة بشهرين ثلاثة أو بعد السنة بشهرين أو ثلاثة ماذا يصيب التاجر والغني صاحب الزرع والثمار من الحرج؟ إن حصدها قبل وقتها يحتاج إلى مستودعات وحفظ ومشاكل! وإن حصدها بعد حلولها احتاج أن يقترض ويستدين ليدفعها! فجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها سواء كان قبل تمام الحول أو بعده {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام:141] يقول رحمه الله تعالى وهذا أعدل ما يكون إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال ووجوبها في العمر مرة يضر بالمساكين فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة يقول ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعًا محصلاً من الأموال جاهز وهو الركاز جاهز هذا ما فيه تعب ولذا زيد في نسبة الزكاة الُخمس عشرين بالمائة متى ظفر به وأوجب نصفه نصف الخمس اللي هو كم العشر عشرة بالمائة فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك يعني فيه تعب وفيه مشقة وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ويتولى الله سقيها من عنده يباشر حرث أرضها وبذرها ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بئر ودولاب يعني الزروع والثمار التي تُسقَى بماء السماء من غير كلفة على صاحبها هذا فيه العشر على ما سيأتي وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكَلفة والدوالي والنواضح وغيرها وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفًا على عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة وبالتربص تارة ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزروع والثمار إلى آخر كلامه رحمة الله عليه استطرد المؤلِّف رحمة الله عليه ابن القيم كعادته رحمة الله عليه إذا تولى شيء يستطرد ذكر اسباب اختلاف الأنصبة في الأموال لماذا نصاب الذهب كذا لماذا نصاب الفضة كذا لماذا نصاب بهيمة الأنعام كذا لماذا نصاب الزروع والثمار ..؟ إلى آخره وبيَّن حكم بديعة عجيبة فرحمة الله عليه.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى "تجب بخمسة شروط حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير معشّر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابًا فإن حولهما حول أصليهما إن كان نصابًا وإلا فمن كماله" تجب بخمسة شروط تجب بخمسة شروط عندنا وجوب وعندنا إيجاب عرفنا أن الزكاة واجبة بل ركن من أركان الإسلام عندنا وجوب وعندنا إيجاب ولذا يقول تجب بخمسة شروط هذه شروط وجوب الزكاة ما الفرق بين شروط الوجوب وشروط الإيجاب هل هذه شروط لإيجاب الزكاة أو شروط لوجوبها؟

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

عندنا مثلاً تمام النصاب ملك النصاب شرط هل هو شرط للوجوب أو شرط للإيجاب؟ وش معنى هذا الكلام؟

طالب: ...........

ليس بشرط للإيجاب بمعنى إيش؟ أنه لا يكلف تحصيل نصاب لكن إذا توافر عنده النصاب وجبت عليه الزكاة تجب بشروط خمسة الأول "الحرية" فلا تجب على عبد لأنه لا مال له وعند جمهور أهل العلم أنه لا يملك أصلاً ولو مُلِّك لا يملك بالتمليك فلا تجب على عبد لأنه لا مال له ولا على مكاتَب لماذا؟ لأنه عبد ما بقي عليه درهم رِق ما بقي عليه درهم وملكه أيضًا غير مستقر ملك غير مستقر لأن ما يملكه معرَّض لأن يعجز عن إكمال نجوم الكتابة أو يرغب في رجوعه إلى سيده الآن الكتابة عقد لازم والا عقد جائز؟ عقد جائز وش معنى هذا؟ السيد يسترده متى شاء أو العبد يرجع إلى سيده متى شاء؟

طالب: ...........

كلاهما؟

طالب: ...........

نعم، لأنه عبد لكن لماذا لا نقول الكتابة شرط وعقد بين طرفين والمسلمون على شروطهم؟ أو نقول جائز من قِبَل العبد لازم من قبل السيد ليس للسيد أن يسترده إلا إذا عَجِز عجّز نفسه.

طالب: ...........

هاه حكم الكتابة.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

يعني هي لازمة بالنسبة للسيد.

طالب: ...........

هذا قبل هذا قبل {فَكَاتِبُوهُمْ} [سورة النــور:33] هل الأمر بالكتابة واجب والا مستحب؟ مستحب بلا شك مستحب وش نستفيد من كونها لازم أو جائز؟

طالب: ...........

لا، إذا قلنا لازم والسيد لا يمكن أن يسترد ووفر العبد من المال قدر زائد على نجوم الكتابة ملكه مستقر والا غير مستقر؟ غير مستقر ومع ذلك هو غير مستقر لماذا؟ لأن هو من قبله يمكن يرجع لأنه في حكم العبد مادام قد بقي عليه شيء من نجوم الكتابة تجب على مبعض بقدر حريته تجب على مبعض بقدر حريته من أعتق نصفه من أعتق نصفه وملك شيء من الأموال بعمله مهايأة يعني إذا عمل يوم له ويوم لسيده يشتغل تحصّل له من عمله في يومه أموال وش يجب عليه؟ يجب عليه بقدر حريته النصف طيب ألا يمكن أن يقال مثل هذا في المكاتَب إذا أمضى نصف نجوم الكتاب وعتق نصفه؟ هل نقول يعتق نصفه إذا أدى نصف النجوم أو ثلاثة أرباعه إذا أدى ثلاثة أرباع النجوم؟ لا، لم يعتق منه شيء فهو رقيق عبد مادام عليه درهم وهذا الفرق بين مكاتَب أدى نصف نجوم الكتابة وبين عبد أعتق نصفه فالمبعَّض يَرِث ويورَث بقدر ما فيه من الحرية وتجب عليه الزكاة بقدر حريته نقل ابن هبيرة الإجماع على اشتراط الحرية والإسلام في وجوب الزكاة وعند الإمام أحمد تجب على العبد إذا مَلَك يعني إذا قلنا إنه يملك بالتمليك كما هو المعروف عند المالكية إذا قلنا يملك يجب عليه تجب عليه الزكاة لأنه يملك وإذا ملك نصاب ما الذي يخرجه من عموم النصوص هذا إذا قلنا يملك ولذا هو رواية عن أحمد رحمه الله الثاني الشرط الثاني "الإسلام" فلا تجب على كافر أصلي أو مرتدّ ومعنى ذلك عدم أمره بها حال كفره ولا يؤمَر بقضائها إذا أسلم لا يؤمر بأدائها حال كفره ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم لماذا لا يؤمَر بها حال كفره؟ لأنها تحتاج إلى نية والكافر ليس محلا لها الأمر الثاني {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [سورة التوبة:54] لا يؤمر بقضائها إذا أسلم لماذا ترغيبًا له في الإسلام ترغيبًا له في الإسلام يفترض أن شخص كافر عنده أموال طائلة فقيل له إذا أسلمت بيأخذون بعض مالك زكاة أموالك للسنوات الماضية كلها أنت ما زكيت طول عمرك نبي نأخذ الزكاة من أموالك خمسين سنة يحتمل أن يقول خلاص هَوَّنَّا خلاص مادام يجردونه من أمواله تأكلها الصدقة لمدة خمسين سنة ولذلك لا يؤمر بقضائها إذا أسلم ومثله بقية فروع الشريعة يعني شخص كافر عمره سبعون سنة أسلم هل نقول له تقضي صلاة خمس وخمسين سنة؟ لا يؤمر بقضائها إذا أسلم ترغيبًا له في الإسلام وليس معنى أنه غير مخاطب بها حال كفره هو مخاطَب مخاطب بالزكاة كغيرها من فروع الشريعة على الراجح من أقوال أهل العلم وإلا فالمسألة كما هو معروف خلافية جمهور أهل العلم على أنه مخاطَب بالفروع كلها لكنه لا يؤمر بها لأنه ليس من أهلها ليس من أهل النية كيف يتقرب وهو كافر؟ ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم ترغيبًا له في الإسلام وإنما فائدة الخلاف أنه يزاد عليه في العذاب يعني بدلاً من أنه يعذب على الإيمان فقد يعذب على الإيمان وعلى ترك الصلاة ترك الزكاة ترك الحج جميع فروع الشريعة يعاقَب على ما فعله من محرمات في الآخرة من أهل العلم من يرى أنه غير مخاطَب بالفروع حججهم أنه ما معنى المخاطَب هو الوجوب بالنسبة لشخص لا يؤمر بها حال كفره وحال خطابه ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم وش معنى الوجوب؟ ولأن لها شرط لا تصح إلا به وهو الإسلام لا تصح إلا بالإسلام فكيف نقول تجب عليه وهي لا تصح منه؟! أورد على هذا أن هناك عبادات لها شروط تتقدمها ومع ذلك يؤمر بها يعني لو أخذنا بهذا القول قلنا أنه لا يمكن أن يؤمر أحد بالصلاة إلا بعد أن يتوضأ لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء فكيف نؤمر بالصلاة وهي غير صحيحة لا بد أن يتوضأ قبل ثم نأمره بالصلاة تنظير مطابِق والا غير مطابِق؟ نقل ابن هبيرة اتفاق العلماء على ذلك على ما تقدم اشتراط الإجماع على اشتراط الحرية والإسلام في وجوب الزكاة النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن كما في حديث ابن عباس قال له «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أجابوا بذلك فأخبرهم» يعني إلى أن قال «فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» متفق عليه رتّب أخذ الزكاة وفرضها على إجابتهم إلى التوحيد فإن هم أجابوا لذلك يعني مفهومه أنهم إن لم يجيبوا لذلك فلا تخبرهم أن الله افترض عليهم صلاة وزكاة إلى آخره.. ولأن الزكاة قربة تحتاج إلى نية وهي ممتنعة من الكافر حال كفره الشرط الثالث "ملك النصاب" ملك النصاب ولو كان هذا النصاب لصغير أو مجنون لعموم الأدلة {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [سورة التوبة:103] هل فيه ما يدل على استثناء الصغير والمجنون؟ ليس فيه ما يدل على ذلك فالصغير والمجنون يدخلون في مثل هذه الخطابات قد يقول قائل الصغير الصبي والمجنون غير مكلَّفين غير مكلفين والقلم مرفوع عنهم لا يعاقبون يعني لو افترضنا أن صغير أو مجنون عنده أموال لم تزك حتى بلغ الصغير وأفاق المجنون هلا يعاقَب على ما مضى هو غير مكلَّف أو لا يعاقَب؟

طالب: ...........

لا يعاقَب كيف نقول تجب في مال الصبي والمجنون؟

طالب: ...........

الوجوب على من يلي مال الصغير ومن يلي مال المجنون طيب إذًا المال وجود المال سبب لوجوب الزكاة فوجود المال وجود النصاب سبب وإخراج الزكاة مُسبَّب وعلى هذا إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون من باب ربط الأسباب بالمسببات من باب ربط الأسباب بالمسببات فهو حكم وضعي وليس بحكم تكليفي لئلا يقول قائل إن الصبي والمجنون غير مكلفين فكيف نوجِب عليهم؟ فهذا حكم وضعي وليس بحكم تكليفي من الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك مرفوعًا «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» رواه الطبراني في الأوسط يقول الحافظ العراقي إسناده صحيح فيما نقله الهيثمي في مجمع الزوائد وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب الناس فقال «ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه الترمذي وقال وفي إسناده مقال وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصبَّاح يُضعَّف في الحديث على كل حال هو شاهد لحديث حديث أنس شاهد لحديث أنس وحديث أنس قال عنه الحافظ العراقي إسناده صحيح يقول الترمذي بعد رواية الحديث وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فروى غير واحد من أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفة من أهل العلم -تابع كلام الترمذي- وقالت طائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعند أبي حنيفة لا تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون إلا في زرعه وثمره لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إلا في زرعه وثمره لأن الغالب في الأولى المؤونة الأموال التي تحتاج إلى أن يتجر بها غالبها المؤونة دون الثانية الزروع والثمار أقل مؤونة لكن هذا التفريق لا دليل عليه والمؤونة موجودة في الأموال الأخرى كما هي موجودة في الزروع والثمار وعلى هذا فالمرجَّح إيش؟ قول الجمهور. فإن نقص المال عن النصاب فلا زكاة فيه فلا زكاة فيه إلا الركاز فتجب الزكاة في قليله وكثيره فلا يُشترَط له بلوغ النصاب ويأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى الشرط الرابع "استقراره" استقراره أي تمام الملك في الجملة تمام الملك في الجملة بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكًا مستقرًا أي ليس معرَّضًا للتلف والزوال لا بد أن يستقر الملك في المال ليس بمعرَّض للتلف والزوال يعني المبيع في وقت الخيار فيه زكاة والا ما فيه زكاة؟ لم يملكه ملك مستقر لأنه عرضة لأن يرد أجرة البيت الأجرة أجرة العين المنتفع بها فيها زكاة والا ما فيها زكاة؟ حتى تستقر حتى يقبض تتم المدة إذا تمت المدة استقر لاحتمال أن ينهدم البيت في أثناء الحول احتمال وعلى هذا تنفسخ الإجارة ولا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأن المكاتَب يملك تعجيز نفسه ونقل ابن هبيرة على أن على أن الزكاة تجب بكمال النصاب واستقرار الملك وتمام الحول الشرط الخامس "مضي الحول" لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه ابن ماجه وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه قال ابن حجر في التلخيص حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة وابن هبيرة نقل الإجماع على اعتبار الحول ابن هبيرة نقل الإجماع على اعتبار الحول وبهذا قال الجمهور وإن نقل ابن هبيرة الإجماع لكن هذا قول جماهير أهل العلم واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأجرة فأوجبها عند القبض الأجرة عندما يقبضها يزكي ولو لم يحل عليها الحول لماذا؟ لأنها مثل الثمرة أجرة البيت المؤجر أو العين المنتفع بها مثل الثمرة {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام:141] يعني اليوم اللي تقبض فيه الأجرة زكِّ داوود الظاهري تجب الزكاة إذا ملك النصاب فإذا حال عليه الحول وجبت عليه مرة أخرى مجرد ما يملك نصاب تجب عليه الزكاة طيب حال عليه الحول تجب زكاة ثانية وعلى هذا على رأي داود الرواتب متى تزكى؟ في اليوم الذي تقبض فيه إذا حال عليها الحول زكيت ثانية وعلى قول الجمهور لا تزكى إلا إذا قبضت وحال عليها الحول نأتي إلى رأي شيخ الإسلام هل له دخل في الرواتب؟ شيخ الإسلام وش يخص يخص الأجرة فيوجب الزكاة فيها عند القبض طيب الرواتب؟ وش رأي شيخ الإسلام؟ هل نقول أن يوم الصرف هو يوم الحصاد؟ الآن وش المقصود بالأجرة أجرة المال المنتفع به؟ أو أجرة عمل الشخص؟ لأن الراتب أجرة الراتب أجرة انتبه يا إخوان الآن كون الشخص عنده بيت يؤجره بعشرين ألف قبض هالعشرين يؤجره شهري مثلاً بألف على رأي شيخ الإسلام يوم حصاده هالألف كل شهر يزكى إذا أجره سنة حصاده بتمام السنة إذا كانت الأجرة قسطين كل ستة أشهر كل ما يقبض يزكيه هذا يوم حصاده نأتي إلى الرواتب هل نقول يوم الحصاد يوم قبض الراتب؟ تخريجًا على قول شيخ الإسلام؟ والا وش المقصود بالأجرة؟ أجرة المال أو أجرة النفع الذي هو أجرة البدن؟ ما أنت معنا يا شيخ عبد الله! يعني الفرق ظاهر والا ما هو بظاهر؟ الآن إذا قرأت في كلام شيخ الإسلام وأنه يقول يستثنى من ذلك الأجرة فتجب الزكاة عند القبض هل يخطر ببالك أن الراتب من هذا النوع؟ الأجرة يخطر بالبال بيت يؤجر دكان يؤجر أي شيء يؤجر عين ينتفع بها في مقابل مبلغ من المال لا شك أن الراتب أجرة فهل يدخل في كلام شيخ الإسلام بحيث أن كل شخص يقبض راتبه في آخر يخرج الزكاة رأسًا وجوب كونه يخرج الزكاة ويبرأ ذمته وأحوط وأريح ترى أريح للموظف من أن يرصد في دفتره دخل علينا يوم كذا ونشوف متى يبي يحول عليه الحول في يوم كذا ماذا بقي منه ماذا صرف منه؟ يحتاج إلى محاسب وهذا المحاسب يحتاج إلى راتب أكثر من الزكاة الرواتب على رأي شيخ الإسلام يمكن أن ترد والا ما ترد؟ لأنها يوم حصاد لو طردنا هذا القول ما انتهينا أبدًا ما انتهينا إطلاقًا الهبة متى تزكى عند قبضها يوم حصاد المال الموروث متى يزكى عند قبضه يوم حصاد إذا طردنا هذا ما انتهينا.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

لكنه يوم حصاد ويعود قول شيخ الإسلام حينئذٍ إلى قول داوود إذًا الأجرة أجرة عين ينتفع بها الأجرة في كلام شيخ الإسلام أجرة عين ينتفع بها استدل داود بإطلاق النصوص والجمهور قيدوها بما ذكر من حديث عائشة وما يشهد له وشيخ الإسلام ألحق الأجرة بالخارج من الأرض فالراجح ما ذهب إليه الجمهور لما ذكر رفقا بالمالك أيضًا أيضًا هو رفق بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه والحول مظنة النماء الحول مظنة النماء يقول الشارح يعفى فيه عن نصف يوم يعفى فيه عن نصف يوم كيف يعفى فيه عن نصف يوم؟ زيادة والا نقص؟ زيادة لأن النقص لا يحتاج إلى عفو جائز زيادة نصف يوم لا بأس وين الناس اللي تحل عليه الزكاة بمحرم يقول ننتظر هالشهر المبارك أفضل نعم يقولون هذا أفضل الزكوات الإنفاق يضاعف في هذا الشهر يرتكب محرم تأخير الزكاة عن وقتها ويقول أفضل إذا أردت الأفضل فإذا كانت الزكاة تحل في محرم قدمها في رمضان الذي قبله واغتنم فرصة مضاعفة رمضان أما أن تؤخرها تسعة أشهر وتقول أفضل؟! والله المستعان قوله "في غير المعشَّر" أي الحبوب لقوله تعالى {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام:141] وكذا المعدن والركاز والعسل قياسًا عليهما فإذا استفاد مالاً بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول فإذا استفاد مالاً بإرث أو هبة أو نحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول استثنى في الكتاب "إلا نِتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ ذلك النتاج أو الربح نصابًا فإن حولهما حول أصليهما" فيجب ضمهما إلى ما عنده "إن كان نصابًا" لقول عمر رضي الله عنه اعتدّ عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك يقول النووي في المجموع إسناده صحيح وقال علي رضي الله عنه عد عليهم الصغار والكبار ذكره في المهذب وإلا لا يوجد في الكتب المسندة المقصود أن العمدة في هذا قول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم وش الدليل اعتد عليهم بالسخلة؟ ألا يحتمل أن السخلة حال عليها الحول؟

طالب: ...........

احتمال؟

طالب: ...........

تصير سخلة إذا حال عليها الحول؟!

طالب: ...........

تكبر ما تصير سخلة أظن ظاهر من كلام عمر أن السخلة تعد عليهم لأنها نتجت في أثناء الحول لما حال الحول صارت سخلة وإلا لو قيل ينتظر بها حول من ولادتها ما صارت سخلة فمعنى ذلك أنه إذا لم يكن الأصل نصابًا فحول الجميع من كمال نصابه لو ملك خمس وثلاثين شاة فنتجت شيئًا فشيئًا ملك خمس وثلاثين شاة في رجب نُتجت وزادت كملت الأربعين في ذي الحجة متى يبدأ حولها؟ إيش؟ في ذي الحجة ما نقول حولها حول أصلها خمسة وثلاثين لا، لكن لو كانت من الأصل أربعين فنتجت فصارت في رجب القادم مائة وعشرين أو افترض أنها مثلاً زائدة على النصاب مائة مثلاً وصارت ميتين وواحد أو شيء من هذا، يتصور؟

طالب: ...........

يُتَصَوَّر بعضها ينتج وبعضها يأتي بتوأم وبعضها المقصود أنها هذه المسألة يعني افترضنا أن العدد تضاعف بعد مضي في أثناء الحول فلما تم الحول وجدنا أنه بدال ما يجب عليه واحدة يجب عليه ثلاث نقول لا، اللي في أثناء الحول كل واحدة تولد يسجل لها شهادة ميلاد متى ولدت علشان إذا حال عليها الحول يمكن؟ لا، حولها حول أصلها شخص عنده بقالة ملكها في رجب قيمتها خمسين ألف في رجب الثاني قوِّمت بمائة ألف نقول لا تزكي إلا الخمسين وكاد والباقي حط لك حساب يومي وكل يوم بيومه الزيادة زاد اليوم كذا إذا حال عليها الحول نقول لا، في رجب في اليوم المحدد من رجب من السنة الثانية تُقوَّم البضائع كلها وتزكى بما في ذلك الأرباح ولا ينتظر ولا يستقبل به حول جديد لأن حولها حول أصلها قالوا لا يبني الوارث على حول المورِّث شخص مَلَك ألف ريـال أو قل عشرة آلاف ريـال في رجب ومات في محرم قبل أن يحول الحول ما وجب عليه زكاة لـمّا صار في رجب القادم والمال قد انتقل إلى الوارث المال حال عليه الحول هل يزكى أو لا يزكى أو يستقبل به حول جديد من حين ملكه من حين ملكه الوارث؟ يستأنف به حولاً من حين ملكه.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

الأسئلة اعتدنا أنها في بداية كل درس فالأسئلة المجموعة اليوم يجاب عنها غدًا إن شاء الله تعالى.

"