شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (11)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
ويكون في سجوده معتدلاً" هذه الجملة وقفنا عندها طويلاً، وترددنا هل كانت من كلامه فتناقش؟ أو إن كانت مأثورة فيرجع إلى الأثر فيها، وينظر في معناه؟ ولا شك أنها مأثورة عند أحمد وعند الترمذي، بأسانيد جيدة ((إذا سجد أحدكم...)).
طالب: اعتدلوا في السجود، في الصحيحين اعتدلوا.
الأمر به.
طالب: إيه اعتدلوا.
لكن أنا رجعت إلى جامع الترمذي، وإذا فيه الاعتدال "فليعتدل ولا يبسط" فيكون معناه يؤخذ من مقابله، يؤخذ معنى الاعتدال لأن حالة السجود يصعب تصور الاعتدال فيها بمفردها، لكن إذا نظرنا إلى ما يقابلها من النهي عن الافتراش، افتراش الذراعين قلنا: إنه يعتدل بمعنى أنه يسجد على كل عضو من الأعضاء السبعة بمقدار ما يسجد على الآخر، بمعنى أنه لا يتحامل على ركبتيه فقط، أو على جبهته فقط، أو على يديه فقط، ويخفف عن جبهته وأنفه، أو يخفف عن ركبتيه إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك، قد تقتضي الحاجة أن يعتمد على بعض الأعضاء، ويخفف عن البعض الآخر، والحاجة لا شك أنها مرعية، أن الإنسان الذي لا يستطيع أو يصعب عليه أن يعتدل بمعنى أنه يعطي كل عضو من الأعضاء السبعة نصيبه من السجود، وهذا هو المراد بالاعتدال، لا شك أن هذا مرعي حتى أنه لو لم يستطع السجود عليه لسقط عنه ذلك، ويفسر هذا الاعتدال بما جاء مما يقابله من النهي عن الافتراش.
في البخاري يقول: باب لا يفترش ذراعيه في السجود، وقال أبو حميد: سجد النبي -صلى الله عليه وسلم- ووضع يديه غير مفترشٍ، ولا قابضهما.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)).
يعني التردد الذي أوردناه سابقاً أنها من المؤلف نفسه أو مأثورة؟ هي مأثورة يعني، وجاء الأمر بها في الصحيح كما سمعتم.
طالب:.......
لا هو الذي يظهر أنه يعطى كل عضو من الأعضاء السبعة نصيبه، بمعنى أنه لا يتحامل على بعض الأعضاء دون بعض.
طالب: أحسن الله إليكم ما ذكرتموه هو الذي ذكره ابن العربي في العارضة، وذكر غيره نحواً مما ذكر الشيخ عبد الله حتى....
كلام الحافظ يقول: باب لا يفرش ذراعيه... إلى آخره، قوله: ((اعتدلوا)) أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض، يعني يقبض يديه إلى جنبيه أو يفرشهما على الأرض؟ لا، يتوسط في هذا، والأصل المجافاة كما جاء في صفة سجوده -عليه الصلاة والسلام-.
وقال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، وهذا الذي استشكلناه سابقاً، وأن الاعتدال في السجود لا يمكن تصوره بمفرده، الاعتدال في القيام متصور، لكن الاعتدال في السجود غير متصور.
قال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، في الركوع يتأتى اعتدال الظهر، وفي القيام يتأتى اعتدال القامة، لكن في السجود لا يتأتى الاعتدال، حتى ولا اعتدال الظهر؛ لأن اعتدال الظهر مخل بالمجافاة.
لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي، قال: وقد ذكر الحكم هنا مقروناً بعلته، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة، انتهى.
والهيئة المنهي عنها أيضاً مشعرة بالتهاون، وقلة الاعتناء بالصلاة.
((ولا ينبسط)) كذا للأكثر... إلى آخره
قوله: "انبساط" بالنون في الأولى والثالثة، وبالمثناة في الثانية، يعني تبعاً للروايات في: "لا ينبسط" "يبتسط" في الرواية الأخرى، تقديرها ولا يبسط ذراعيه فينبسط، يعني فعل مطاوع، هذا يسمونه الفعل المطاوع، فينبسط انبساط الكلب.
المقصود أن المعنى ظهر بمعرفة المقابل ولله الحمد.
طالب: أحسن الله إليك، ما يكون المعنى الامتداد الزائد بحيث يتجاوز محله أو الانقباض....
لا، هو المقصود ما يقابل انبساط الكلب.
طالب: النووي يمكن تفسيره أوضح يا شيخ بالمقصود.
في الترجمة؟
طالب: ابتدأ بقوله.....
باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود، مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض، ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعاً بليغاً بحيث يظهر باطن إبطيه، إذا لم يكن مستوراً، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئاً مرتكباً...
طالب: فيه سقط كبير.
والنهي للتنزيه، وصلاته صحيحة.
قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى، فإن المنبسط كشبه الكلب يشعر حاله بالتهاون بالصلاة، وقلة الاعتناء بها، والإقبال عليها، والله أعلم.
طالب: نحو منه في العون.
قال: "ويجافي عضديه عن جنبيه" يبعد العضدين عن الجنبين، وهذا كله مع الإمكان، أما مع عدمه إذا كان في صف فالصف يطلب فيه التراص، ولا يؤذي من بجواره لتطبيق سنة؛ لأن بعض الناس يحرص على تطبيق السنن مهما ترتب على هذه السنن من أذى للآخرين، ولا شك أن السنن مطلوبة، لكن لا بد من فقه تطبيقها، لا بد أن يفقه طالب العلم كيف يطبق هذه السنن؟ والأذى لا شك أنه ممنوع، وأنه متعدد، ومخالف للتراص في الصف المأمور به.
"ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه" يعني يرتفع عن الأرض لا ينضم، بعض العلماء يرى أن المرأة تنضم ولا تجافي؛ لأنه أستر لها؛ ولكن الأصل الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.
وقال البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة؛ لأن الفقهاء يقولون: تخالف الرجل في الجلسة، وفي السجود، وفي كل ما يترتب عليه الستر بالنسبة لها، وإذا كان مثل هذا يعرضها لشيء من الانكشاف، أو لشيء من بيان بدنها لا سيما إذا كانت بحضرة أجانب، كما هو الشأن في المسجد الحرام ونحوه، مثل هذا وفي المشاعر أيضا حينما تصلي بمحضر من الرجال، ولا يمكن اعتزالها عنهم، مثل هذا تفعل الأقرب إلى الستر؛ لأن هذا فيه درء لمفسدة، كما أسقطنا التجافي في الصف يسقط مثل هذا بالنسبة للمرأة إذا كان أستر لها، فالمطلوب منها الستر، لكن يبقى أنها إذا أمنت من ذلك، كما لو صلى الإنسان منفرداً، يصلي على الهيئة المأثورة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وكذلك المرأة إذا انتفت المسألة تعود إلى الاقتداء.
طالب:.......
إن احتاج إلى ذلك، وجاء في ذلك الحديث: ((استعينوا بالركب)) الترمذي ذكر هذا الحديث مع حديث الاعتدال، يعني في أبواب متقاربة، يعني عند الحاجة إلى ذلك؛ لأنه لو تعب في سجود صلاة التهجد مثلاً، رجل يتهجد ساعات ثم تعب، لا شك أن مثل هذا متعب، السجود، وكثير من الناس لا يحتمل طوله، فيستعين بركبه، لا مانع من ذلك؛ لأن هذه سنن، ويعني على أشد تقدير، وأعظم تقدير أن ترك السنة مكروه، يعني عند من يقابل السنن بالمكروه، يقول: مكروه، والكراهة عند أهل العلم تزول بالحاجة، بل قالوا: إنها تزول بأدنى حاجة.
"وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه" بمعنى أنه لا ينضم فيضم يديه إلى جنبيه، وبطنه إلى فخذيه، وفخذيه إلى ساقيه، يجافي كل ذلك، ويرفع كل هذه الأعضاء عن بعضها.
"ويكون على أطراف أصابعه" يعني يسجد على أطراف أصابعه، ويستقبل بها القبلة، أطراف الأصابع، إذا أمكنه ذلك، وإلا مع كبر السن، وتصلب الأعضاء قد يصعب ثني الأصابع، وإن جاء عنهم أنهم ربما أدخل أحدهم يده ليعدل إبهامه، الإبهام أحياناً ما يطاوع، يستقبل به القبلة.
"ويكون على أطراف أصابعه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، وإن قاله مرة أجزأه" مثل ما جاء في الركوع، نعم؟
طالب:.......
هذا مبالغة في التجافي، وما دام جاء الأمر به يفعل بقدر الإمكان بما لا يشق، وبما لا يخرج هيئة المصلي عن الهيئة الشرعية الدالة على الخشوع والانكسار بين يدي الله -جل وعلا-؛ لأن بعضهم يتجافى مجافاة قد تخرجه عن هذه الهيئة، على كل حال التوسط في الأمور هو المطلوب.
وجاء في تجافيه -عليه الصلاة والسلام- أنه لو مرت...، نعم؟
طالب:.......
كيف؟
طالب: شويهة.
لا ليست شويهة، يعني في معناها سخلة أو عناق، أو ما أشبه ذلك، نعم؟
طالب:.......
نعم مقتضى التجافي أن يفرق بين قدميه، لكن جاء ما يدل على ضمهما أثناء السجود، من قول عائشة -رضي الله عنها-: "فوقعت يدي على قدميه" لو كانت الرجلان مفرقتان لما وقعت اليد على القدمين معاً.
طالب:.......
ويش فيه؟
طالب:.......
لا، الضم أصح؛ لأنه جاء في حديث ابن خزيمة ما يدل عليه.
"ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً" وجوباً عند الحنابلة، واستحباباً عند غيرهم، كما تقدم في سبحان ربي العظيم في الركوع، ومن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اجعلوها في ركوعكم)) ولما نزل قوله -جل وعلا-: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [(1) سورة الأعلى] قال: ((اجعلوها في سجودكم)) هذا أمر، وداوم النبي -عليه الصلاة والسلام- على ذلك، فهذا يدل على الوجوب، وهو قول الحنابلة، وهو المرجح، والجمهور يقولون: إن هذا ذكر، والأذكار في جملتها تركها لا يخل بالصلاة، بمعنى أنه لا يؤمر بإعادتها، ولا تبطل الركعة بها، كما سيأتي في التشهد الأول.
"وإن قاله مرة أجزأه" يعني يتم الامتثال بقول: سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ولا يزاد قول "وبحمده" وإن نص عليها كثير من الفقهاء؛ لأنها لفظة منكرة، كما ذكر ذلك الإمام أبو داود في سننه.
طالب: لكن أحسن الله إليك، ما يستدل له بما ثبت في الصحيح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي في السجود والركوع...؟
لا، هذا قدر زائد على ما جاء من المأمور به، المأمور به ليست فيه هذه اللفظة.
طالب: إيه بس وجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
الأذكار توقيفية، لا سيما ما هو في أثناء عبادة، فإذا قيل هذا الذكر يؤتى بها، وإذا اقتصر على سبحان ربي الأعلى لا يؤتى بها.
"وإن قال مرة أجزأه، ثم يرفع رأسه مكبراً" يعني حال الرفع يكبر، والقول دلالة على الفعل، القول مشروعيته للدلالة على الفعل، فيكون مقارناً له من أوله إلى آخره، ويكون بمقداره للدلالة عليه.
طالب:.......
المنفرد لا مانع، المنفرد يقول.
طالب:.......
على كل حال جاء بالنسبة للسجود الحث على الدعاء، فإذا استوعب الثلاث أو السبع، ثم أطال الإمام ثم دعا هذا هو المطلوب ((أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم)).
يقول: "ثم يرفع رأسه مكبراً" يعني حال كونه رافعاً من السجود يكبر، نعم؟
طالب:.......
مرة واحدة تحصل معه الطمأنينة إيه، لكن يختلف قول زيد عن عمرو في سبحان ربي الأعلى قد يقولها بسرعة، وقد يقولها بتأني، وعلى كل حال الركعة المجزئة قد تؤدى بدقيقة، يعني بالتجربة، الركعة المجزئة قد تؤدى بدقيقة، ولا يمكن أن تؤدى بأقل من ذلك، وإن كان الناس يختلفون في سرعة الكلام، وسرعة الحركة وكذا، لكن متوسط الناس قد يؤدي ركعة بدقيقة، يعني ستين ثانية قد يؤدي بها ركعة، لا يقول قائل: إن هذا مثلاً الرسول -عليه الصلاة والسلام- جاء في صفة صلاته كذا وكذا، لكن الكلام على الإجزاء، وإذا نظرنا إلى ما يذكر عن أهل العلم من كثرة الركوع والسجود والركعات في الوقت القصير، ما ينسب إليهم من مئات الركعات، وجدنا أنهم بهذه الطريقة.
الحافظ عبد الغني وإن كانوا لا يستدل بأفعالهم، ولا يقضى بها على النصوص أبداً، لكن مع الإمكان، يعني لما قال: ذُكر عن الإمام أحمد أنه يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة هذا ممكن، ولما ذكر صاحب منهاج الكرامة أن علي بن أبي طالب كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، قال شيخ الإسلام: الوقت لا يستوعب، ألف ركعة يعني لو افترضنا أن الركعة دقيقة فالوقت لا يستوعب، وأنكر الشيخ حامد الفقي، نعم، يعني ألف دقيقة، إذا قسمناها على الستين...
طالب:......
تطلع ثمانية عشر ساعة تقريباً، لما ذكر ابن القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين أنه يصلي في اليوم والليلة أربعمائة ركعة، قال: إن كل ركعة تحتاج إلى دقيقتين، ويكون حينئذٍ ثمانمائة دقيقة، وهذا لا يعقل، ولا يمكن تصوره، على كل حال العبرة بما يوافق الشرع، جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- تخفيف ركعتي الفجر الراتبة، وجاء عنه أيضاً التجوز في الركعتين يوم الجمعة بعد دخول الإمام، وما عدا ذلك ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- كله بالتأني والطمأنينة، وأمره للمسيء "حتى تطمئن" في كل الأركان يدل على أن هذه هي الصفة الشرعية، لكن يبقى أن هناك القدر المستحب، وهناك القدر الواجب، والقدر المجزئ، هذا معروف، مفصل في جميع الأعمال الشرعية.
"ثم يرفع رأسه مكبراً" نعم؟
طالب:.......
إيه.
طالب:.......
عمن هذا؟
طالب:.......
عمن؟
طالب:.......
عثمان نعم صحيح، إيه ظننتك ترفعه.
طالب:.......
معروف عن عثمان وعن غيره.
طالب:.......
كيف حسبت؟
طالب:.......
طيب.
طالب:.......
أو ربع، أو رُبع ساعة.
طالب:.......
نعم نحتاج إلى سبع ساعات ونصف.
طالب:.......
ويش في من الإشكال؟
طالب:.......
ممكن، صار الشتاء لكن ليس ديدنه هذا.
طالب:.......
ليس هذا ديدنه، لكن قام به.
طالب: رواية عبد الرزاق يا شيخ توضح هذا أنه صلى العشاء، ثم جاء عند المقام فصف قدميه بعد صلاة العشاء وقرأ القرآن كله، عند عبد الرزاق...
سمعت، أولاً: هذا ليس ديدنه، يعني كل ليلة، بحيث يكون ليل الصيف مثل ليل الشتاء، أو ممكن في ليالي الشتاء، ولا بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين، لكن على ما في رواية المصنف أنه بعد الصلاة مباشرة.
طالب:.......
لكن هناك أشياء تذكر ولا يمكن تقبل.
طالب:.......
علي بن أبي طالب ألف ركعة ثبت بالنقل؟
طالب:.......
ما رددنا إلا هذا، يعني علي بن أبي طالب ألف ركعة في اليوم والليلة يقول شيخ الإسلام: الوقت لا يستوعب.
طالب:.......
والله الأصل لا شك أنه لا يعارض النص الصحيح العقل الصريح، لا يمكن أن يتعارض النص الصحيح مع العقل الصريح، مع أن هناك فروقاً بين الناس واضحة، بعضهم لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولو في يوم، ومن الناس من يقرأه في ست ساعات، وهذا مجرب، منهم من يقرأه في ست ساعات، لكن منهم من لا يستطيع أن يقرأه ولا في يوم أو يومين، الناس يتفاوتون، وعلى كل أنه يسير على من يسره الله عليه {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ} [(17) سورة القمر].
طالب: لعله حفظكم الله مر عليكم رواية عن زادان أنه كان يختم القرآن بين صلاة المغرب والعشاء، ويملأ ثيابه بدموعه.
ومثل هذه تقبل؟ بين العشاءين يقرأ القرآن؟
طالب: إلا إذا كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل.
اسمع، اسمع، لكن نقد المتون، هذا ليس بمعتمد عند أهل العلم؟ نعم؟
طالب:.......
ينقد المتن، أما بين العشاءين على الصلاة المعتادة ما يمكن، وما ذكره النووي مقراً له اسمع، النووي نقل مقراً له، وابن كثير نقل مقرا عن ابن الكاتب الصوفي أنه يختم القرآن في النهار أربع مرات، وفي الليل أربع مرات، ماذا تفعل بهذا القول؟
طالب:.......
ولو ثبت.
طالب:.......
لا، لا.
طالب:.......
نقله النووي مقراً له، وابن كثير مقرا له.
طالب:.......
لا لا، وعندنا من يعيش عيشة السلف، لا تشدد على نفسك، عندنا من يقرأ القرآن كل يوم، عندهم مشغلات، وعندهم ملهيات، وعندهم وظائف، يروح من الساعة ثمان إلى اثنتين، وعنده دروس آخر النهار، ويختم كل يوم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن يقرأ القرآن بين المغرب والعشاء هذا لا يمكن أن يصدق، مهما قلنا، بركة ساعة ونصف بركة؟ ما يمكن إطلاقاً يا أخي، لا، نقد المتن معتبر عند أهل العلم، والحمد لله أنه ليس في الصحيحين شيء من هذا، يعني الاحتياط للصحيحين، ما في شيء من هذا.
طالب:.......
نعم علة، حتى القول بشرعية مثل هذه الأعمال فيه نظر.
طالب:.......
يجب على الإمام أن يسعى في تصحيح صلاة المأموم، لكن لو قدر أن هناك مأموم ثقيل، لا يركع بسرعة أو لا يسجد بسرعة هذا ليس على الإمام منه حرج، أو ثقيل اللسان، ما يأتي بالأذكار، ما يأتي بالفاتحة مثلاً، إذا انتصف في الفاتحة ركع الإمام، نقول: صلاته صحيحة، حكمه حكم المسبوق، لكن يبقى أنه لا ينبغي أن يكون مسبوقا في جميع الصلوات، يبحث عن إمام يناسبه، نعم؟
طالب:.......
نعم هذا الأصل للدلالة عليه.
طالب:.......
ما الذي يمنع؟ ليس هناك ما يمنع؛ لأن هذا من الأمور التي لم ترد صفتها، متروكة.
"وإن قال مرة أجزأه، ثم يرفع رأسه مكبراً، فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى" يعني يجلس مفترشاً على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، ومن رأى أحوال المصلين وجد التباين العجيب، منهم من يؤذي جاره الأيمن، ومنهم من يؤذي جاره الأيسر، ومنهم من يجلس على عقبيه، ومنهم من يجلس على..، يجعل ظهور قدميه مما يلي الأرض، وعلى كل حال هذه صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- كما جاءت في حديث أبي حميد وغيره، في هذا الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول يجلس مفترشا، وكذلك التشهد في الثنائية على ما سيأتي تفصيله في التشهد.
"وينصب رجله اليمنى، ويقول: رب اغفر لي ثلاثاً" رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي "ثم يكبر ويخر ساجداً" وجاء أيضاً الزيادة على رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وأجبرني وانصرني وارزقني، جاءت هذه الألفاظ، ويجمع بينها، ولا يقتصر على رب اغفر لي، وإن اقتصر عليها كفى، نعم؟
طالب:.......
لم يثبت في هذا الموضع.
"ثم يكبر ويخر ساجداً" ما معنى يخر؟ هل معنى يخر ينزل بقوة {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} [ص:24] لأنه قال: خر ساجداً؛ لأنه الآن يسجد من جلوس، ولا يمكن أن يتصور نزول بقوة من جلوس، قد يتصور نزول بقوة من قيام، وحينئذٍ يكون يخر ساجداً، يعني يسجد.
"ثم يكبر ويخر ساجداً" السجدة الثانية من الركعة، ثم يرفع، يقول فيها وصفتها على ما تقدم، صفتها قولاً وفعلاً على ما تقدم في السجدة الأولى "ثم يرفع رأسه بتكبير" يرفع رأسه بتكبير للركعة الثانية "ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه، ثم يرفع رأسه بتكبير من السجدة الثانية، ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه إلا أن يشق ذلك فيعتمد بالأرض" الآن في كلامه ما يدل على عدم استحباب الجلسة بين الركعتين التي يسميها الفقهاء الاستراحة، يسميها بعض الفقهاء الاستراحة، هل يتأثر السامع في حكمها؟ لأنه قال: جلسة الاستراحة، يعني أنه جلس ليرتاح، مع أنها زيادة تكليف لا استراحة.
والنهوض من السجود إلى القيام أسهل بكثير على كثير من المصلين، لا سيما من يحتاج إلى الراحة من أن يجلس ويثني رجله ثم يقوم، يعني ننظر إلى كبار السن إذا قاموا هل من اليسير عليهم أن يثني رجله ويجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم أو من الأصل ينهض إلى القيام؟ من الأصل، وكذلك من بدن وسمن وثقل جسده الأسهل عليه أن ينهض إلى الركعة الثانية، ولا يثني رجله، لا سيما الكبير والمريض والثقيل هؤلاء الأيسر لهم أن ينهضوا إلى الركعة الثانية، ولا يجلسوا هذه الجلسة، يعني تسميتها جلسة استراحة لم يرد بها نص، وإنما سماها أهل العلم ظناً منهم أنها للراحة، وأقول: هي زيادة تكليف وليست راحة.
وكلام ابن القيم الذي بسطه في زاد المعاد، وأنها يجلسها من يحتاج إليها، أنا أقول: الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، وقد ثبتت عنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث مالك بن الحويرث الصحيح، وفي بعض طرق حديث المسيء في البخاري أيضاً، وإن نازع بعضهم في ثبوتها وشذوذها، يعني في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري نص عليها، وبعضهم ينازع في ثبوتها، وجاءت أيضاً في بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالمؤلف جرياً على المشهور من المذهب أنها لا تستحب ولا تشرع إلا عند الحاجة إليها، والمرجح عندي أنها مشروعة مطلقاً، وأنه لا يتركها إلا من عجز عنها، يعني عكس ما يقال، إذا عجز عنها ولم يستطع أن يثني رجله إما لألم في ركبتيه، أو لثقل في بدنه، أو لكبر في سنه، وتصلب أعضائه، المبتلى بالروماتزم يسهل عليه أن يجلس هذه الجلسة؟ لا يسهل عليه، كبار السن قاطبة أول ما يرفع مؤخرته، إذا أراد أن ينهض من مجلسه سواءً كان في صلاة أو في غيرها، فهذا هو السهل على من احتاج، أما أن يقال: يجلس إذا احتاج، أنا أتصور أنها زيادة تكليف وليست تخفيفا، وعلى كل حال المشهور من المذهب هو هذا، وأكثر أهل العلم على أنها غير مشروعة، لكن ما دامت ثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام- ومن قوله وأمره فلا مندوحة عن القول بها، يفعلها المأموم خلف الإمام الذي لا يجلس كغيرها من السنن، يعني لو ترك الإمام سنة، ما رفع يديه نقول: لا ترفع يديك؟ لا لا، ثم إنها غير مخلة بالاقتداء؛ لأنها ليست طويلة، ونفعلها ونقوم قبل الناس الذين لا يفعلونها.
طالب:.......
إذا قام منها إلى الركعة، يعني تكبيرة الانتقال تكون حال القيام؛ لئلا يشوش على المأمومين، نعم؟
طالب:.......
الإمام يكبر، يفعل ما لا يشوش على المأموم، يكبر حال قيامه إلى الركعة، نعم؟
طالب:.......
لكن الحكم يثبت بواحد، الصحابة كلهم متوافرون، ويشهدون النبي -عليه الصلاة والسلام-حضراً وسفراً، ولا نقلوا حديث النية، ما نقله إلا عمر، نقول: لا، نحتاج إلى واحد معه؟ لا ما نحتاج.
"ثم يرفع رأسه بتكبير، ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه" يعني هذا القيام فرع عن النزول، فمن يقدم ركبتيه كما قرره المؤلف يقدم ركبتيه، يقول: "يقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه" ومن يقول: يقدم يديه يقول: يقوم على يديه، يرفع ركبتيه قبل يديه، عكس ما يراه من يقول بتقديم الركبتين والقيام على صدور القدمين معتمداً على الركبتين إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض، يضع يديه على الأرض ويقوم.
"ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" هذا وقفنا عليه في القراءة؟
طالب: أظن ذلك.
إي نعم الظاهر أننا وقفنا على هذا.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال -رحمه الله تعالى-:
ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين، ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة ويتشهد، فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وهو التشهد الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
بركة.
يقول -رحمه الله تعالى-:
"ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" الأولى افتتحت بتكبيرة الإحرام، فهل يكبر للإحرام كما تقتضيه المماثلة؟ افتتحت الأولى بدعاء الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، ثم القراءة، يعني في الحديث يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) والأصل في الأمر الوجوب، ومن أهل العلم من يرى أن السجود على الأعضاء السبعة ركن، لا يكتفي بالوجوب، فلو تخلف واحد منها لم يصح سجوده، يعني في جميع السجود من أوله إلى آخره، رفع رجلا أو ركبة أو يدا أو جبهته سجوده ليس بصحيح، أما بالنسبة للسجود على الجبهة هذا محل اتفاق أن السجود غير صحيح، يعني لو لم يسجد على الجبهة مع الأنف، الأنف الخلاف فيه معروف، لكن الأصل الجبهة لو لم يسجد عليها هذا محل اتفاق أن سجوده ليس بصحيح، وإذا بطل السجود بطلت الركعة، ومنهم من يقتصر على هذا، ويقول: الركن السجود على الوجه ((سجد وجهي)) ويكون قوله -عليه الصلاة والسلام- ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) لا يدل على الركنية، وإن أثم فاعله، منهم من يرى أن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، وهو المعروف عند الحنابلة، يتسامحون في رفع بعضها للحاجة مدة يسيرة، كأن يحتاج إلى حك رجل برجل مثلاً، أو حك شيء بيده، ثم يعيدها بسرعة هذا لا يؤثر.
طالب:.......
الوجوب أقل الأحوال.
طالب:.......
هذا الكلام على أنه إن رفع رجلا عند الحنابلة سجوده باطل.
طالب:.......
يسجد للسهو، يجبره بسجود، مقتضى ذلك أن يجبره بالسجود.
طالب:.......
وين؟
طالب:.......
لا، إذا تعمد عند الحنابلة تبطل الصلاة، حتى على القول بالوجوب، إذا رفع متعمداً بطلت صلاته، كما لو ترك التشهد الأول متعمداً.
طالب:.......
الجهل معروف حكمه، والجاهل معروف حكمه، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أمر المسيء بإعادة صلواته السابقة، الجاهل يعذر في مثل هذه الأمور.
ما يتعلق بالسجود مسألة أن أسجد على سبعة أعظم ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) مقتضاه أن تباشر هذه الأعظم الأرض المسجود عليه، أما بالنسبة للركبتين فسترهما اتفاق، السجود مجزئ إذا سترهما، وعلى القول بأن الركبتين من العورة يجب سترهما، وأما بالنسبة للقدمين فمقتضى أحاديث مسح الخفين يوما وليلة أنه يجوز سترهما، ولا يلزم مباشرة الأرض بهما، أو المسجود عليه بهما، ولذا استشكل بعضهم إدخال بعض أحاديث المسح بين أحاديث السجود في صحيح البخاري، وهو يرمي إلى شيء أنه يجوز ستر القدمين، فأورد من أحاديث مسح الخفين بين أحاديث السجود، بالنسبة لليدين والوجه يكرهون السجود على متصل، يكرهون السجود على شيء متصل، إن أراد أن يسجد فوضع طرف ثوبه أو شماغه على الأرض فسجد عليه، أو جعل طرفي الشماغ تحت يديه يكرهون هذا، يصرحون بالكراهة على المتصل بخلاف المنفصل، المنفصل ليس فيه إشكال، جائز بالاتفاق؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسجد على الخمرة، وسجد على الحصير -عليه الصلاة والسلام- لكن الكلام في المتصل.
تأتي مسألة الحاجة، قد يحتاج إلى أن يسجد على متصل، وما دام يطلقون الكراهة فالكراهة تزول بالحاجة، وجاء ما يدل على ذلك من فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم كانوا يسجدون على أطراف الثياب للحاجة، وجاء أيضاً أنهم اشتكوا حر الرمضاء فلم يشكهم -عليه الصلاة والسلام-، يعني لم يشكهم في أي شيء؟ يعني لم يقبل شكواهم؟ إما في تأخير الصلاة مثلاً تأخيراً زائداً عن الإبراد، وهذا احتمال، أو أن هذا حر الرمضاء محتمل لا يخالف به الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة المقتضي للمباشرة.
على كل حال هذه أمور تلاحظ، مع الحاجة لا إشكال في ذلك، ومع عدمها الأولى أن تباشر اليدان والوجه المسجود عليه، سواءً كان الأرض، أو ما فرش عليها، نعم؟
طالب:.......
وين؟
طالب:.......
تخصيص الوجه بالمنفصل النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسجد على الخمرة، والخمرة لا يعني أنها بقدر الجبهة، لا، ليست بقدر الجبهة، الخمرة تكفي الوجه كله، وتزيد عليه، وقد توضع اليدان عليها، أما السجود على شيء بقدر الجبهة لا سيما مع ما يصاحبه من اعتقاد أن هذا المسجود عليه له مزية، أو أنه من تراب كذا، المقصود أن هذه من البدع التي يجب إنكارها، ومعلوم أن الإنكار بما يحقق المصلحة، ولا يترتب عليه مفسدة، كما هو الشأن في سائر ما ينكر.
يفعل... دعونا نأخذ هذه الجملة حتى نكون قد أخذنا شيئا اليوم، ويفعل....، نعم؟
طالب:.......
المنفصل كأن تأتي بسجادة وتفرشها هذا منفصل، لكن المتصل بالمصلي كأن تأتي بشماغك وتسجد عليه، إذا وجدت حاجة تقول: والله رائحة الفرش كريهة، وهذا يشوش علي، ولا أستطيع أن أخشع، ولا أطيل السجود على مرادي، نقول: اسجد عليه، يعني تجد في بعض الناس لو الفرشة جديدة، ولو من أنظف الأشياء وضع شماغه، وقد تكون الفرشة أنظف من شماغه، نعم؟ ومع ذلك يضع شماغه، ثقة بما يلابسه، ويطمئن إليه، ويركن إليه، المقصود أن هذا المراد منه المتصل بالمصلي، وهذا يفعله كثير من الناس، يعني إذا أراد أن يسجد وضع الشماغ وسجد عليه، هذا لغير الحاجة مكروه عند أهل العلم، والكراهة تزول بالحاجة، نعم؟
طالب:.......
إيش؟
طالب:.......
مسألة العذر بالجهل مسألة كبرى، تبدأ من الأمور العظيمة من تحقيق التوحيد، ونفي الشرك، وما يضاد ذلك إلى أن تنزل إلى مسألة الواجبات، ثم المستحبات، والمكروهات.
طالب:.......
إلا تصل، العلماء ما تركوا هذا، العلماء ما تركوه، لكن اختلافهم كبير في هذا، منهم من لا يعذر مطلقاً، يقول: ما في جهل يقبل معه ومع ثبوت النصوص من الكتاب والسنة، يعني عذرنا المسيء لأنه ما بلغته نصوص في وقت التشريع، لكن غيره والنصوص موجودة المفترض أن الإنسان يعبد الله على بصيرة، فلا يقدم على عمل إلا وقد تحقق منه من خلال النصوص، وهذا قول معروف عند أهل العلم، وجمهورهم على العذر، يعني بحيث لو نظرنا إلى حاله -حال هذا الإنسان- وأنها موازية لحال من بعث فيهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، مع قوله -جل وعلا-: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [(15) سورة الإسراء] عوام المسلمين في كثير من بقاع الأرض، يعني جهلهم مطبق، قد لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، في بلاد البوسنة قبل ما حصل لهم من ابتلاء وحروب، شخص من الدعاة يقول: أنا ذهبت إليهم تجد الإنسان يكرر لا إله إلا الله، ومظهره مظهر تدين، لكن ما يعرف من الإسلام شيئا، لما شرعنا في الصلاة، تعجبوا وأخذوا يتغامزون، وما يدرون ماذا نفعل؟ ووقفت على شيخ كبير، لحيته بيضاء وكثة يبيع سمكا وعنده مصحف جوامعي كبير، إذا باع سمكة قطع ورقة ولفها، هل يقصد مثل هذا أو جهلا؟ والله المظنون أنه لا يقصد مثل هذا، هذا جاهل، لكن التبعة على من؟ على من يعرف أحوال هؤلاء المسلمين وهو يستطيع التأثير فيهم ولا يؤثر، التبعة كبيرة على أهل العلم وعلى الدعاة، وعلى من خوله الله -جل وعلا- في أمور المسلمين، ووكلها إليهم، التبعة عظمى، وكل على حسب قدرته واستطاعته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولو قام كل إنسان بما وكل إليه لما بقي جاهل، ولو قام كل غني ببذل ما أوجب الله عليه لما وجد على وجه الأرض فقير، والله المستعان.
"يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" يعني يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، مقتضى ذلك أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح ويتعوذ، ويسمي ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة، لكن هل المماثلة تقتضي المطابقة من كل وجه في هذا الموضع؟ لا، هناك تكبيرة انتقال، وليس هناك تكبيرة إحرام، وهل تكبيرة الانتقال تابعة للركعة الأولى أو للثانية؟ هل هي تابعة للأولى أو للثانية؟ لأن هذا يترتب عليه شيء، يترتب عليه فهم لنص آخر في صلاة خاصة غير هذه الصلاة، تكبيرات صلاة العيد، يكبر في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، يكبر سبعاً مع تكبيرة الإحرام أو دون تكبيرة الإحرام؟ سبعا مع تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمساً مع تكبيرة الانتقال أو دون تكبيرة الانتقال؟ يعني هل تكبيرة الانتقال تابعة للأولى أو للثانية؟ وعلى هذا إذا قلنا: إنها تابعة للأولى يكبر خمسا غير تكبيرة الانتقال، وإذا قلنا: إنها تابعة للثانية، قلنا: يكبر خمسا بتكبيرة الانتقال، كما قلنا في تكبيرة الإحرام، لا تكبيرة للإحرام في الركعة الثانية، إنما هي تكبيرة انتقال، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الانتقال واجبة عند الحنابلة، وهي سنة عند غيرهم كما هو معروف، ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية على ما تقدم تقريره، والفوائد المرتبة على هذا الخلاف.
لا يكبر تكبيرة الإحرام، يستفتح في الأولى هل يستفتح في الثانية؟ لا، لا يستفتح؛ لأن الاستفتاح إنما هو للصلاة لا للركعة، فلا يكرر في كل ركعة.
الاستعاذة، التعوذ، التعوذ للقراءة {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ} [(98) سورة النحل] الأولى فيها قراءة والثانية فيها قراءة، لكن هل قراءة الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة قراءة واحدة أو قراءات متعددة؟ يعني هل يتعوذ في كل ركعة أو يتعوذ في الأولى؟ ويقول: قراءة الركعة الثانية تابعة للأولى والثالثة تابعة والرابعة تابعة؟ يتعوذ في الأولى فقط؟ في كل ركعة، وإن كان منهم من يقول: إن القراءة في الصلاة حكمها واحد ويتعوذ مرة واحدة، لكن لوجود هذا الفصل بين قراءة الركعة الأولى والثانية بالركوع والسجود هو فصل طويل، وهو عدول عن القراءة، والعلماء يقولون: يستعيذ في بداية القراءة، وإذا عدل عنها يجدد الاستعاذة، بمعنى أنه كان جالسا يقرأ القرآن، ثم جاءه من جاء وأخذ يتحدث معه، انصرف عن القرآن، يجدد الاستعاذة، لكن لو المصحف بين يديه، ثم سعل وأطال ذلك أو عطس وأطال العطاس هذا ليس بعدول عن القراءة، هذا متصل حكماً، فلا يجدد الاستعاذة، نعم؟
طالب:.......
لا، هذا يسير، وليس بعدول عن القراءة، نعم؟
طالب:.......
المقصود أنه ليس بعدول، يعني شيء يسير ما يقطع ولا يخل، عند الحنفية في تكبيرات صلاة العيد، أولاً: هم يخالفون في العدد، يقولون: ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، ثلاث في الأولى قبل القراءة وثلاثة في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين، نعم؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
تكبيرات صلاة العيد، ومثلها صلاة الاستسقاء، تصلى كما يصلى العيد، سبع في الأولى وخمس في الثانية، والجمهور على أنها قبل القراءة، السبع والخمس كلها قبل القراءة، لكن الحنفية ماذا يقولون؟ يكبر ثلاثاً في الأولى وثلاثا في الثانية، وهذه مخالفة، ثم بعد ذلك يكبر ثلاثاً في الأولى قبل القراءة، وثلاثا في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين، ما وجه الموالاة هنا؟
طالب:.......
نعم، هو باعتبار القراءتين قراءة واحدة، لكن الفصل بركوع وسجود أعظم من مسألة التكبير، ويأخذ وقتا، فقولهم لا شك أنه ضعيف.
"يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" عرفنا أنه لا يكبر تكبيرة إحرام، ولا يستفتح؛ لأن هذه للصلاة بجملتها، ويفعل في الثالثة مثل ما يفعل في الثانية، وهكذا.
طالب: لكن أحسن الله إليك المسبوق إذا دخل مع الإمام هل يستفتح في الركعة التي يدركها مع الإمام؟
هذا تأتي الإشارة إليه والخلاف فيه، والخلاف فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ المذهب ومذهب الحنفية أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وعند المالكية والشافعية على ما سيأتي تقريره -إن شاء الله تعالى- أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وهذا هو الراجح، وكل هذا مبني على روايتي: ((فأتموا)) والرواية الأخرى: ((فاقضوا)) وأن رواية الأكثر: ((فأتموا)) والقضاء في الرواية الأخرى محمول على الرواية الأولى.
نعم في ترتيب القراءة نسمع كثيراً من يقرأ مثلاً الهمزة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية العصر، لماذا؟ لأن الهمزة أطول من العصر، ويريد أن تكون الأولى أطول من الثانية، وهذا كثير عند...
طالب:.......
الحنابلة يطلقون كراهة قراءة القرآن منكساً، يعني في السور، أما في الآيات فلا يجوز اتفاقاً، من أهل العلم من يرى أنه لا مانع من أن تقرأ السورة في ركعة، ثم تقرأ سورة قبلها في الركعة التي تليها، لا مانع من ذلك؛ لأنه ثبت في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ في صلاة الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ويجيب عن هذا من يقول بالكراهية: إن هذا قبل العرضة الأخيرة التي حصل فيها الترتيب.
على كل حال يحرص الإنسان أن يرتب، وإذا حصل أن أخل بهذا الترتيب فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا شيء عليه؛ لما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وما دام ثبت بحديث صحيح لا يتجه القول بالكراهة.
مسألة وهي قراءة آية أو آيات من سورة، ثم ترك بقية السورة، وقراءة آية أو آيات من سورة أخرى هذا لا شيء فيه؛ لأنه جاء في راتبة الفجر قراءة آية من البقرة وآية من آل عمران، لكن قراءة آيتين أو آيات متفرقة من سورة واحدة، يقرأ مثلاً من أول البقرة في الركعة الأولى، ثم يقرأ من آية الكرسي مثلاً في الركعة الثانية، نعم؟
طالب:.......
يأخذ نفس الحكم أو ما يأخذ نفس الحكم؟ أولاً: الثبوت ما يعرف أنه ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وقراءته لراتبة الصبح من سورتين مع أن الآيتين موجودتان في سورة آل عمران، يعني ما قرأهما من سورة واحدة، يعني متقاربتان في الألفاظ، ما قرأهما من سورة واحدة، وعدل عن ذلك إلى قراءة آية من سورة والأخرى، هذا جعل بعضهم يكره ذلك.
طالب:.......
هذه سئل عنها كثيراً بعض الأئمة ممن يتألف الجماعة على حد زعمه بتخفيف القراءة، يعني ما هي بافتراضيه، اتُّصِل علينا وسُئِلنا عن قسم آية الدين في ركعتين؛ لأنه متعود أن يسمع الجماعة آيتين آية بهذا الحدود يعني ثلث وجه، فقال عن آية الدين تجوز قسمتها، نقول: لا تجوز قسمتها، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"الوارد سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، أما زيادة وبحمده فقد أشار أبو داود في سننه إلى أنها لفظة منكرة، ونقل ذلك عن الإمام أحمد.
لأنه حين الاستدلال به في الإرسال يرد عليه أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهو صورة اليدين قبل الركوع، وحين يستدل به على القبض يرد عليه أنه بعد الرفع من السجود يلزم منه هذا الفهم، أن يكون موضع اليدين على الصدر في الجلسة بين السجدتين؛ لأنه يرجع كل عظم إلى أو فقار إلى محله، وهذا غير مراد، ولكن يكون معنى الحديث أن يعتدل المصلي الاعتدال الموافق للخشوع، ويبقى المرجح قبض اليدين استدلالاً بعموم حديث وائل في قبض اليدين في القيام للصلاة.
أولاً: الحديث الاحتمال فيه قائم ووارد، والذي يخرج ما يرد من الجلسة بين السجدتين، وأنها تدخل في مثل هذا هي لا تدخل بالفعل؛ لأن هذه صفة القيام لا صفة الجلوس، القبض صفة القيام لا صفة الجلوس، والجلوس ورد فيه وضع اليدين على الفخذين، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.
ويبقى أن النص في الباب هو حديث وائل، وهذا الاحتمال وإن كان من حيث الصحة، ومن حيث أن الثبوت ثابت، ومن حيث الدلالة دلالته على ما يراد ظنية.
ينزل على يديه كما في الصحيح، في صحيح البخاري معلق عنه.
وهل إذا قلنا بالنزول باليدين يكون حديث وائل هو وصف لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنزول على الركبتين صارف، حديث وائل يكون صارفاً لحديث أبي هريرة؛ لأنه بصيغة الأمر، فيبقى المرجح النزول باليدين، وحديث وائل صارف عن الوجوب يعني إلى الاستحباب، فهل يستقيم هذا الفهم؟
نعم كونه صارف ظاهر، هذا على القول بثبوته، وإذا قلنا كما يقول بعضهم: إنه لا يصل إلى درجة الحسن، ومثلما قدمنا أن الحديثين يعني على أعظم تقدير أنهما من قبيل الحسن، وقد ضعفا معاً، وضعف أحدهما وأثبت الآخر، وكل على مذهبه مثلما أشرنا سابقاً، لكن يبقى أن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وإن ذكر بعضهم عكس ما قاله ابن حجر، ولذا شيخ الإسلام يخير بين الصفتين، يقول: إن شئت فانزل على يديك، وإن شئت فانزل على ركبتيك، وإذا نظرنا مثلما قال الأخ السائل أن حديث وائل صفة فعل، وحديث أبي هريرة أمر، فيكون فعله صارفاً عن أمره من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا له وجه.
طالب:.......
تعليلات، مثل ما يذكر ابن القيم -رحمه الله- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينزل لما بدن، أو يجلس للاستراحة لما بدن، عندنا النصوص هي القاضية، وهي الحاكمة، أما التعليلات التي يعلل بها ويرجح بها كل واحد من أهل العلم مذهبه هذا اجتهاد منهم.
طالب: يا شيخ مسألة الاعتدال في السجود..... من فتح الباري.
جزاك الله خيرا، يعني في آخر الدرس الماضي لما قرأت الحديث المخرج عند أحمد والترمذي وغيره ((إذا سجد أحدكم فليعتدل في سجوده، ولا يفترش ولا يبسط يديه)) هذا مفسر للحديث، فيكون المراد بالاعتدال.