شرح كتاب الطهارة من المقنع ونظمه (06)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،
فيقول الناظم –رحمه الله تعالى- في القسم الثاني من أقسام المياه على تقسيم المذهب: الطاهر، يُعرفونه بالطاهر في نفسه غير مطهرٍ لغيره.
قال –رحمه الله-:
وما غُيِّرت بالطاهر إحدى صفاته
|
|
..........................................
|
التي هي: اللون والطعم والريح.
.........................................
|
|
كذا كلها إن ينف الاسم بأوكدِ
|
يعني إذا كان الاسم اسم الماء يُسلَب فيُضاف على ما تغير به، فيقال: ماء ورد مثلًا أو ماء...
طالب: ..............
ماء البقلاء، وماء الحمص مثلًا أُضيف إليه، فصار من الكثرة حتى غيَّر إحدى صفاته الثلاث فإنه ينتقل من الطهورية إلى أن يكون طاهرًا، ويكون حكمه حكم ما تغير به، فلا يزال طاهر لكنه لا يُطهِّر.
وما حله مستعملٌ قيل: فاحشٌ
|
|
وقيل: إن يك خلًّا يُغيره أبعد
|
"وما حله مستعملٌ قيل: فاحشٌ" أو مستعملٌ، وقع فيه ماء مستعمل.
"وما حله مستعملٌ" على الإطلاق.
"قيل: فاحشٌ" يعني إذا كثر هذا المستعمل الذي حلَّ به.
......................................
|
|
وقيل: إن يك خلًّا يُغيره أبعد
|
الخل يختلف عن غيره من المواد الطاهرة كالبقلاء، بالتخفيف أم التشديد اللام؟
طالب: ..............
من يقول تشديد؟ وغيره؟
طالب: ..............
هم قالوا: البقلاني هو الصحيح بخلاف الغزَّالي بالتشديد، فيكون مُخففًا.
......................................
|
|
وقيل: إن يك خلًّا يُغيره أبعد
|
لماذا استثنوا الخل وأفردوه بالذكر؟
طالب: ..............
نعم، نفاذه أشد من غيره، تغييره لِما يُخالطه أشد يعرف ذلك من استعمله؛ لأنه يُذكَر أحيانًا في علاج يُركَّب مع مواد أخرى فيكون علاجًا، فمَن استعمله عرف مثل هذا الكلام نفاذه شديد لو تضع شيئًا يسيرًا جدًّا في كأسٍ من الماء عرفت التأثر.
طالب: ..............
الكلور يضعونه في الماء ويخرج مع الماء اللون أبيض، ثم ثوانٍ وينتهي الطعم ما يتغير، واللون يتغير إلى أبيض، ثم يذهب، لكن هذا يبقى.
تعرف أن هذا مذهب الحنابلة، ومذهب الشافعية الذين قسَّموا الماء إلى ثلاثة أقسام، والمالكية قريب مذهبهم من هذا.
لا المالكية لا قسمان، الحنفية قريبون، عندهم اختلاف في بعض التفريعات، لكن نستطيع أن نقول: إن تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام قول جمهور العلماء، بينما المالكية يختلفون عنهم.
وقلنا فيما مضى: إن الغزالي وهو من أئمة الشافعية، ومن كبار فقهائهم تمنى في (إحياء علوم الدين) أن لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك.
ورأي شيخ الإسلام أن الماء قسمان: طاهر ونجس، ولا مرتبة بينهما، الطاهر هو الطهور عندهم، طاهر في نفسه مطهِّر لغيره ولو خالطه ما خالطه ما لم يُسلَب الاسم بالكلية، يعني ما يُمكن أن تأتي بشاي وتتوضأ به، تتوضأ بشاي؟! لا، وهو خالطه طاهر، فالضابط إن سُلِب اسم الماء انتقل؛ لأنه ما دام اسم الماء باقيًّا مع قوله –جلَّ وعلا-: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [النساء:43] لا تستطيع أن تترك الوضوء به.
طالب: ..............
في ماذا؟
طالب: ..............
بنجاسة تتغير أحد أوصافه بنجاسة صار نجسًا؛ لأن التغير دليل الوجود، دليل وجود النجاسة.
طالب: ..............
لا، الكلام على الطاهر مسألة ثانية.
طالب: ..............
إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق.
طالب: ..............
يشترك اسمان؟
طالب: ..............
تسميه ماءً وسكرًا أو ماءً حلوًا؟
طالب: ..............
منفصل هذا عن هذا؟
طالب: ..............
لا، انتهى، إذا ذهب ما صار له وجود إلا الطعم، هو داخل في كلامه تغير لونه أو طعمه أو ريحه ما صار جزأين، جزء واحد تركَّب من اثنين، فيكون على هذا ماءً، لكنه ماءٌ حلو فيما لو خالطه ملح صار ماءً لكنه ماءٌ مالح.
الريح أخف من الطعم واللون عند أهل العلم أخف؛ ولذا يقولون: يسير الريح يُعفا عنه، والنبي –عليه الصلاة والسلام- لما أضافه اليهودي على خبز شعير وإهالةٍ سنخة -يعني متغيرة- هو أكل منها –عليه الصلاة والسلام- دل على أن تغير الرائحة تأثيره أقل من تغير اللون، لكن إذا تغيرت رائحته فشيء كثير جزمنا أن العين موجودة.
......................................... |
|
وقيل: يسير الريح حسب فقيّدِ
|
هذا الذي يُعفا عنه، يقول:
ويُعفى بوجهٍ عن يسير تغيرٍ
|
|
........................................... |
يعني يسير تغير من الأوصاف الثلاثة.
"وقيل: يسير الريح حسب" يعني فقط "فقيدِ".
وعنه طهورٌ كل ذا ............
|
|
...........................................
|
"وعنه" يعني: عن الإمام أحمد كل ما مر من الثلاثة.
.......... كل ذا كالصحيح في
|
|
الذي استعملوه في مستحب التعبدِ
|
يعني استعملوه في محل الماء المستعمل، تقدم أنه ينتقل يؤثر المستعمل لرفع حدث حكمه يختلف عن الماء المستعمل في مُستحب التعبد يعني توضأ لتجديد الوضوء، اغتسل لجمعة يختلف عمَّا إذا رُفِع به حدث، توضأ عن حدث أو اغتسل عن جنابة هذا يخلف عندهم.
لكن في حقيقة الحال هل هناك اختلاف، يعني في كلامهم عمَّا خلت به المرأة –على ما سيأتي- تخلو به امرأةٌ مسلمة مصلية ومسلِّمة قد تكون من اتقى الناس ينتقل عندهم، تخلو به كافرة لجنابة، لكنها كتابية زوجة مسلم مثلًا ما يتأثر، لماذا؟ لأن غُسلها ما يرفع حدثًا.
وتغييره بالطبخ يمنع مطلقًا
|
|
...........................................
|
لأنه بغير الطبخ قد لا يتغير، لكن إذا طُبِخ فيه تغير؛ لأن الطبخ والحرارة تُحلل المادة التي أُضيفت للماء، فتجعلها تؤثر فيه هذا شيء محسوس، يسقط من يدك شيء من الخضروات في الماء وتنزعه ما يتأثر، لكن إذا أشعلت عليه النار وانهرست هذه المادة فلا بُد أن تؤثر فيه.
وتغييره بالطبخ يمنع مطلقًا
|
|
ولو صفةً.......................
|
ولو صفة واحدة من الأوصاف الثلاثة سواء غيَّرت اللون أو الطعم أو الريح.
إذا أردت أن تعرف الفرق بين الطبخ وغيره ضع قهوة أو هيلًا أو هما معًا في ماءٍ بارد، ماذا تصير النتيجة؟ يستمر ماءً، يبقى ماءً، لكن لو طبختهما صارت قهوة.
طالب: ..............
ماذا؟
طالب: ..............
نعم؛ لأنه خالطه وامتزج به من الطبخ، الطبخ حُكمه غير ما يقع فيه من غير تأثر، الخلاطة التي تجعله يمتزج به ويؤثر فيه في الأوصاف الثلاثة يختلف، يعني إذا انتقل وقعت الخضار في الماء، وطُبِخ وامتزج به انتقل اسمه صار مرقًا.
وتغييره بالطبخ يمنع مطلقًا
|
|
ولو صفةً.......................
|
يعني ولو واحدة.
.........................................
|
|
........... من غير خُلفٍ مُعددِ
|
يعني من غير اختلاف في المذهب.
طالب: ..............
نعم غير، أما بغير طبخ إذا تغير يُعفى عن يسير الريح.
وإن ينفصل ماءٌ من الغسلة التي
|
|
يكون بها طُهر المحل من الردي
|
الماء الذي تُغسل به النجاسة، والماء يُطهِّر النجاسة إذا زالت العين، إذا زالت عين النجاسة، فهل يُشترط هناك عد مُحدد للغسلات؟ المذهب: أُمِرنا بغسل الأنجاس سبعًا، فتغسل الأولى الماء المنفصل نجس، الثانية نجس، الثالثة نجس إلى السابعة، إذا انفصل عن الغسلة السابعة طاهر، ولكن الحديث ضعيفٌ جدًّا، حديث ابن عمر ضعيف جدًّا.
فهل يُشترط عدد، نقول: الثلاث مثل الاستنجاء أو نقول: لا يُشترط عدد، بل مجرد ما تزول عين النجاسة يطهر المحل؟
طالب: ..............
هم يقولون: الأرض تطهيرها أخف ما هو مثل الأعيان الثانية مثل الثوب والبدن وكذا، فيشترطون لها عددًا، وجمعٌ من المحققين يقرنون الحكم بوجود العين وزوالها، فإذا زالت انتهى الإشكال ولو بغسلة واحدة، وأنت تعرف في الاستنجاء لا بُد من ثلاث، ولُغا الكلب لا بُد من سبع.
طالب: ..............
في حديث «ولا يَضُرُّكِ أثَرُه» في حديث غسل دم الحيض، الدم عمومًا إذا يبس يصعب زوال أثره، وإذا كان مازال رطبًا يزول، لكن «اغْسِلِيهِ وحُتِّيهِ وَاُقْرُصِيهِ ثُمَّ لا يَضُرُّكِ أثَرُه بعد ذلك».
طالب: ..............
هو موجود عند الحنابلة ويتناقلونه، مر علينا أنه مُخرَّج، أُمِرنا بغسل الأنجاس سبعًا مُخرَّج، لكن ما هو من الكُتب المشهورة.
في كتاب (كفاية المستقنِع في تخريج أدلة المقنِع).
طالب: ..............
عمدة عند الحنابلة.
طالب: ..............
على كل حال هم يُخرِّجون من (النجَّاد) تعرف النجَّاد؟
طالب: ..............
يُخرِّجون منه، ويُصحِّفه بعضهم، فيلتبس الأمر بدل النجَّاد يذكر البخاري في بعض كُتب الفقه، فحصل لبس.
على كل حال الضعيف لا يُعتد به ولاسيما إذا كان ضعفه شديدًا، والفقهاء يستدلون، كافة المذاهب الأربعة يستدلون بالضعيف، ويُخالفون ما قعَّدوه من أن الضعيف لا يُحتج به في الأحكام، ولكن التنظير شيء، والتطبيق شيء آخر.
طالب: ..............
ليس له إسناد، ولا يُوجد في الكتب المعتبرة، تعرف أن الفقهاء في الغالب لا يعتنون بالحديث، يظنون أن مهمتهم تنتهي عند سياق الخبر، ولا ينظرون إلى ما وراء ذلك من صحةٍ وغيرها، وهذا لا شك أنه خلل؛ لأن الحُكم الذي يُعنى به الفقهاء إذا لم يُبنَ على أصلٍ صحيح أو تقوم به حجة فيشمل الحسن، فلا قيمة له؛ لأن التعبد لا بُد أن يكون له مستند.
طالب: ..............
القاعدة في الحكم على الحديث عند الأئمة أنه من علامة وضعه أنه إذا فُتِّش عنه في الدواوين المعتبرة عند أهل العلم فلم يُوجد دلالةً على عدم صحته، وما ضاع على الأمة شيء من دينها، ولا فرَّطت بشيءٍ من دينها بمجموعها، قد يحصل خفاء على بعض العلماء دون بعض، لكن المجموع مجموع العلماء لا يُمكن أن يفوتهم شيء يقوم عليه حكم، ومنه أخذوا أن الحديث إذا فُتِّش في دواوين الإسلام المشهورة المعتبرة فلم يُوجد قالوا: هذه قرينة أو دليلٌ على وضعه، إذا لم يُوجد إلا في هذه الكتب ما هو لازم، إذا فتشنا في الدواوين المعتبرة عند أهل العلم وما وجدناه سواء كان ابن عمر أو غير ابن عمر.
طالب: ..............
هو إذا كان قابلًا للانجبار ووجدناه في دواوين الإسلام بأسانيد متعددة، وهو قابل للانجبار، ولو وُجِد في دواوين أخرى غير معتبرة أو التي هي مظنة الضعيف، وقد بيَّنها أهل العلم.
وما نُمي لعق، وعد، وخط، وكِر
|
|
ومُسند الفردوس ضعفه شُهِر
|
إذا نُمي لها، إذا نُمي لهذه الكتب فلا تراجعه، كلها ضعيفة، فإن كان مما يُحتاج إليه إن وجدناه في الدواوين المعتبرة وإلا فاضرب عنه صفحًا.
طالب: ..............
هذا تابع لما قرره أهل العلم أن علماء الأمة لم يُفرِّطوا بشيء مما يُحتاج إليه، إذا قامت الحاجة، دعت الحاجة إليه بحيث يصح الحديث لو وُجِد هذا الكتاب ما علينا من هذا الكتاب، كأنه لا يُوجد.
طالب: ..............
أين؟
طالب: ..............
طيب وجود الحديث في كُتب العلل ماذا يدل؟
على أنه مُعل، والمُعل ضعيف.
وإن ينفصل ماءٌ من الغسلة التي
|
|
يكون بها طُهر المحل من الردي
|
من النجاسة هذا يصير طاهرًا.
ولم يتغير ................... |
|
...........................................
|
انفصل غير متغير في الغسلة الأخيرة التي زالت بها النجاسة فهو طاهر.
ولم يتغير وهو أرضٌ فطاهرٌ
|
|
...........................................
|
طيب غير الأرض؟
............... وهو أرضٌ فطاهرٌ
|
|
كذا الغير .......................
|
يعني غير الأرض.
......................................... |
|
.......... في الأقوى.............
|
ماذا بعدها؟
طالب: ..............
ويُنقى.
ويُنقي يعني: يُطهِّر.
طالب: ..............
ماذا في المخطوطات؟
طالب: ..............
ماذا؟
طالب: ..............
هو الحديث الذي نحن نُريده؟
طالب: حديث ابن عمر، وروي عن ابن عمر –رضي الله عنهما-: أُمرنا بغسل الأنجاس سبعة.
نعم هذا هو.
طالب: ..............
صاحب المغازي.
طالب: ..............
وفيه: ثلاثًا.
طالب: ..............
أنت تقول: يُكتفى بمرة.
طالب: ..............
هم يستدلون به على وجوب الغسل سبعًا، يختلف عن هذا.
طالب: ..............
أين؟
طالب: ..............
وإن ينفصل، حتى المخطوط ويُنقي أو يُطهِّر بمبعدِ يعني: بقولٍ مُبعد، يعني: ضعيف.
طالب: ..............
لا، قوله: "بمبعدِ" يعني: على قولٍ ضعيف، يعني هو مُبعد.
طالب: ..............
إذا كان يُنقي يُطهِّر فهو طهور، في الأقوى يصير طاهرًا فطاهرًا، وفي الأضعف المُبعَد مُطهِّر يُنقي، يعني يُطهِّر غيره، ظاهر يا شيخ؟
طالب: ..............
هذا في الحاشية ناقل من الكافي أي: ما انفصل من الغسلة التي طهَّرت المحل غير متغيرٍ فهو طاهر إن كان المحل أرضًا؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- أمر أن يُصب على بول الأعرابي ذنوبًا من ماءٍ، متفقٌ عليه. هذا الكافي.
وإن ينغمس في نزر ماءٍ مُجنِبٌ
|
|
نوى الطهر لم يطهر وللماء أبعدِ
|
يعني ما يرتفع حدثه من الجنابة؛ لأنه انغمس، «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَيَغْتَسِلُ فِيهِ» في روايةٍ: «ولا يغتسل» فمنهيٌ عن البول مع الاغتسال، والروايات الأخرى تدل على النهي عن البول وحده، وعن الاغتسال وحده، والنهي يُفيد؟
طالب: ..............
التحريم؟
طالب: ..............
ماذا؟
طالب: ..............
هذا الأصل للتحريم، لكن ما أثره على الماء؟
طالب: ..............
يدل على الفساد.
فلا يرفع الحدث الماء الذي انغمس فيه، الجُنب لا يرتفع حدثه.
"وللماء أبعد" لا تستعمله، وهذا في القليل أو الكثير؟ في القليل، والقليل عندهم ما دون القلتين، «إِذَا بَلغ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ» يعني أنه لا يتأثر ما لم يتغير، فإن تغير فهو نجس بالإجماع.
طالب: ..............
أين؟
طالب: ..............
نعم، قيد في الحديث الثاني «إِذَا بَلغ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل الْخَبَثَ» حديث، مع أن مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث وينجس، والحديث حديث القلتين مُصحح من جمعٍ من أهل العلم.
شيخ الإسلام يرى أنه حديثٌ صحيح، ونص على صحته ابن حجر في (فتح الباري) وغيره، يقول: الحديث صحيح –شيخ الإسلام- طيب أنت يا شيخ الإسلام إذا كان قليلًا ولا تغير ينجس عندك أم ما ينجس؟ يقول: نعمل بمنطوق الحديث، ونُلغي مفهومه؛ لأنه معارضٌ بحديث: «إن الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».
فالمفهوم إذا عُورِض بمنطوق ألغينا المفهوم، هذا رأي شيخ الإسلام، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
طالب: ..............
اضطراب، قالوا: الحديث مُضعَّف بالاضطراب.
طالب: ..............
خلني أكمِّل.
مُضعَّف بالاضطراب، فهو مضطربٌ سندًا ومتنًا، وهذا مُبينٌ في موضعه، ففي ألفاظه: «قُلَّتَيْنِ»، وهذا هو الكثير، وفي بعض ألفاظه: «قٌلة»، وفي بعض ألفاظه شك، ثم اختلافهم في تفسير القلة فيه اختلافٌ واضطرابٌ أيضًا، فمنهم من يقول: القُلة: الجرة من قِلال هجر، وتفسيرها أيضًا فيه ضعف في كلام ابن جريج: رأيت القلة من قلال هجر تسع قربتين وشيئًا، طيب الشيء كم؟ قالوا: الأحوط أن يُجعل نصفًا، ثم فسروها بخمس قِرب تقريبًا.
أمرٌ تعم به البلوى ويحتاجه جميع الناس ما يؤثر فيه مثل هذا الاضطراب؟ بعضهم يقول: القلة، وفي بعض ألفاظه: «أربعين قلة»، في بعض ألفاظ الحديث، وفي تفسير القلة عند بعضهم ما يبلغ رؤوس الجبال يعني يصير طوفانًا.
على كل حال الحديث مُصحح، وممن يرى صحته شيخ الإسلام وابن حجر وغيرهم، ونص على صحته كثير، المقصود أن على فرض صحته تخريجه على رأي شيخ الإسلام أنه يُعمل بمنطوقه ولا يُعمل بمفهومه؛ لأن مفهومه معارضٌ بمنطوق.
طالب: ..............
ينغمس به الصاع؟
طالب: ..............
ما ورد عليه نجاسة يُميِل الإناء ويصب به على يده.
وإن ينغمس في نزر ماءٍ مُجنِبٌ
|
|
..........................................
|
يعني نزر الماء عندهم إذا كان أقل من القلتين هذا معناه، الماء القليل على المذهب ما دون القلتين، دعنا من كونه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع؛ إذا أخذت من هاتين القلتين ماءً وجلَّبته ولو كان نزرًا يسيرًا وتوضأت به بما لا يؤثر فيه ما تأثر الماء.
وما خلت الأنثى لطهرٍ به امنع
|
|
الرجال من التطهير منه بأوكدِ
|
طالب: ..............
ماذا؟
طالب: ..............
مائك مُجنبٌ.
طالب: ..............
صحيح هنا حتى في المخطوط.
طالب: ..............
نحن قابلناه على المخطوط، لكن نحتاج أن تكون النسخة بيد عارف، ما هي بيد جاهل.
يقول بعد ذلك:
وما خلت الأنثى لطهرٍ به امنع
|
|
الرجال...........................
|
إذا اشترك شطرا البيت في كلمة فماذا يُسمى؟ مدورًا.
.............................. امنع
|
|
الرجال من التطهير منه بأوكدِ
|
إذا خلت المرأة بالماء القليل، وهو ما دون القلتين -كما سيأتي في كلام المصنِّف في القسم الثالث- ما دون القلتين خلت به امرأةٌ، والمرأة معروفة إذا بلغت –في كلام عائشة- تسعًا فهي امرأة، إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأة، وبنت التسع في أي صف من صفوف الدراسة الآن؟ الثالث.
طالب: ..............
ما قصدك من هذا الكلام؟
طالب: ..............
عندكم بأي صف؟
سبع؟
طالب: ..............
يعني مثل ما تؤمر بالصلاة تؤمر بالدراسة، تؤمر.
على كل حال الدعاوى التي تدعو إلى اختلاط الجنسين في الصفوف الأولى دعاوى باطلة ومغرضة، والفساد يحصل قبل ذلك، والحكم على أطفال الناس مع وجود هذه الآلات يختلف عن الحكم فيما قبل هذه الآلات، ووُجِدت حوادث ووقائع من أطفال ما دخل