كتاب الحج من سبل السلام (7)
لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، كما هو معروف.
وهذه السؤالات المرخَّصَة للتقديم".
المرخِّصَة.
"وهذه السؤالات المرخِصَة للتقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل: لم أشعر، فيختص الحكم بهذه الحالة، ويحمل قوله «لا حرج» على نفي الإثم والدم معًا في الناسي والجاهل ويبقى العامد على أصل وجوب اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحج، والقائل بالتفرقة بين العامد وغيره قد مشى أيضًا على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن بأن يكون معتبراً لم يجز اطراحه، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة، والحكم علق به فلا يمكن اطراحه بإلحاق العامد به إذ لا يساويه".
لكن نحتاج إلى أن نعرف أن كل من سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك اليوم قال: لم أشعر؛ لأن الأسئلة دلت القاعدة على أنه سُئل غير هذه الأسئلة، دلت القاعدة، فما سئل عن شيء قدِّم ولا أُخِّر، أنه سئل غير هذه الأسئلة.
طالب:...
ولا حرج أيضًا، نفي للحرج، وإلزامه بالهدي حرج، إلزامه بالذبح حرج.
طالب:...
لا، هي فتوى بأن عمله صحيح، افعل ولا حرج يعني ما مضى وما سيأتي عملك صحيح.
"قال: وأما التمسك بقول الراوي: "فما سئل عن شيء" إلى آخره لإشعاره بأن الترتيب مطلقًا غير مراعًى، فجوابه أن هذه الأخبار من الراوي تتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه، فلا تبقى حجة في حال العمد".
طالب:...
نعم؟
طالب:...
هذا كلامه هو يعتمد أن المتعمد عليه شيء، ويرجح هذا، لكن القاعدة: ما سُئل عن شيء، من باب التيسير والتخفيف على الأمة، افعل ولا حرج، إلزامه بالدم حرج، إلزامه بالدم حرج.
طالب:...
يريد أن يقيده، من أطلق سؤاله، من أُطلِق سؤاله يقيَد بأنه لم يشعر مثل هؤلاء.
طالب:...
ما له أصل.
"وعن المِسْوَر بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو فراء ابن مَخْرَمَة -رضي الله عنه- بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء زهري قرشي، مات النبي -صلى الله عليه وسلم-".
وهو صغير عمره ثمان سنوات.
"وهو ابن ثمان سنين، وسمع منه وحفظ عنه، انتقل من المدينة بعد قتل عثمان إلى مكة، ولم يزل بها إلى أن حاصرها عسكر يزيد، فقتله حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلي في أول سنة أربع وستين، وكان من أهل الفضل والدين.
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري. فيه دلالة على تقديم النحر قبل الحلق، وتقدّم قريباً أن المشروع تقديم الحلق قبل الذبح".
يعني المسور كونه انتقل وسكن مكة في آخر عمره يدل على أن قوله في المناسك معتبر، يعني اعتنى بها، ولذا كان من التابعين عطاء، يعني قوله له وزنه في المناسك، حتى قيل: لا يفتي في المناسك إلا عطاء، فكون المسور سكن مكة، وطال مقامه بها ينقلون رأيه في جمع الطواف، وما ثبت عن عائشة والمسور.
قد يقول قائل: إن واحد من الصحابة، يعني ليس مثل الذي سكن الأمصار وبعد في الكوفة، والبصرة، أو في مصر، أو غيرها، فمجاور البيت قوله معتبر؛ لأن من جاور شيئًا يعتني به.
"فقيل: حديث المسور هذا إنما هو إخبار عن فعله -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- في عمرة الحديبية حيث أحصر، فتحلل -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بالذبح".
وعمره كم؟ في الحديبية؟
طالب:...
أو خمس؟
طالب:...
نعم؟
طالب:...
بين أربع وعشر.
"وقد بوّب عليه البخاري: "باب النحر قبل الحلق في الحصر" وأشار البخاري إلى أن هذا الترتيب يختص بالمحصر على جهة الوجوب، فإنه أخرجه بمعناه هذا، وقد أخرجه بطوله في كتاب الشروط، وفيه أنه قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا»، وفيه قول أم سلمة له -صلى الله عليه وسلم-: "اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدَنك".
بُدنك، بُدنك.
"فخرج فنحر بدنه ثم دعا حالقه فحلقه. الحديث".
وهذا منه قدوة بالفعل، الفعل أقوى في التأثير من القول؛ لأنه ما دام ما بعد فعل يمكن أن يشار عليه ويواصل ويرفض الصلح، لكن ما دام فعل خلاص انتهى، لذا ينبغي لمن يقتدى به من أب أو معلم أو إمام أو أمير أيًّا كان أو رئيس مصلحة أو ما أشبه ذلك أن يبدأ بنفسه، لا يأمر الناس وهو لا يأتمر، فإذا بدأ بنفسه ما يقول للناس: بكروا للدوام وهو يتأخر، لكن لو كان يتقدَّم إلى الدوام ويضبط نفسه، يحرص على الدوام ألزم غيره بذلك إلزامًا عمليًّا ولو لم يكن قوليًّا، لكن إذا رأوه يتراخى، لا يسرع إلى ما يأمر به تراخوا، يعني ماذا يفعلون؟
إذا كان الصحابة لم يمتثلوا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أمرهم بالحلق حتى حلق، الآن خلاص ما فيه احتمال أن يرجع عن رأيه، فكادوا أن يقتتلوا، في الحلق، -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:...
لا، خطأ خطأ خطأ، خطأ. لا لا، خطأ؛ لأنه معروف ترتيب النبي وأشار إليه الشافعي كما تقدَّم الترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق.
طالب:...
نعم، ذهول.
طالب:...
لا، ليس في البخاري أكثر من الذكر.
"وكان الأحسن تأخير المصنف له إلى باب الإحصار. وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت".
طالب:...
نعم.
طالب:...
ماذا عنده الآن؟
طالب:...
نعم. هذا التحلل.
طالب:...
لكن الحلق نُسك، فلا بد منه.
طالب:...
الرمي فقط.
طالب:...
لا لا، لا بد منه، الجمهور على أن الدم لا علاقة له بالتحلل بالنسبة للحاج، أما المحصر فهذا أمر ثانٍ، ما ربطوه أبدًا بالتحلل.
" وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إذا رمَيْتُم وحلقتم فَقَدْ حَلَّ لكُمْ الطّيب وكلُّ شيءٍ إلا النساءَ»، رواهُ أَحمد وأَبو داود، وفي إسناده ضَعْفٌ. لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة وله طرق أخر مدارها عليه".
ولو صحّ هذا الخبر أقول: لو صح هذا الخبر قطع كل قول، مع أنه جاء ما يعارضه.
"وهو يدل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق يحلّ كل".
مُحرَّم، يحلُّ كل محرَّمٍ.
"يحلّ كل محرَّم على المُحرِم إلا النساء، فلا يحل وطؤهن إلا بعد طواف الإفاضة، والظاهر أنه مجمع على حلّ الطيب وغيره إلا الوطء".
إلا الطيب فيه كلام، لكن النصّ دليل جوازه، لحِله قبل أن يطوف، ولحلّه قبل أن يطوف، دل على أنه تطيب قبل أن يطوف، -عليه الصلاة والسلام-.
"إلا الوطء بعد الرمي وإن لم يحلق.
وعن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- أنَّ النّبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قالَ: «ليس على النّساءِ حَلّقٌ وإنما يُقصِّرْن»، رواهُ أبو داود بإسْنَادٍ حَسَنٍ. تقدم ذكر هذا الحكم في الشرح، وأنه ليس في حقهن، فإن حلقن أجزأ.
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- استأذن رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أَن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته".
صفحة كم؟
طالب:...
نعم إن شاء الله، لا، اليوم مشينا مشيًا طيبًا، الأحاديث ما فيها شيء، يعني الأحاديث التي فيها الأحكام جُلّها تقدَّم، نحرص على أن نكمِّل الباب إن شاء الله.
"وهي ماء زمزم، فإنهم كانوا يغترفونه بالليل ويجعلونه في الحياض سبيلاً، فأذن له".
دل على أن المبيت بمنى واجب، فإذا أُذن للرعاة والسقاة أن يتركوا المبيت دل على أنه في حق غيرهم واجب، وإلا ما احتاجوا إلى استئذان ولا إذن لو لم يكن واجبًا.
طالب:...
في حديث ابن عباس: من ترك نُسكًا فعليه دم.
طالب:...
من ترك نُسكًا فعليه دم، لكن من احتاج إلى فعل محظور؟
طالب:...
لا، حديث كعب بن عجرة ظاهر، حديث كعب بن عجرة ظاهر.
طالب:...
لا، خاص به؟
طالب: نعم.
ما دليل الخصوصية؟
غيره مثله.
طالب:...
كان يحتاج إلى حلق رأسه، فأُلزم به.
طالب:...
احتاج، يريد لبس كوت، مثل ذاك احتاج وحلق رأسه، ما الفرق؟
طالب:...
لحاجة أو لغير حاجة؟
طالب:...
إن كان لحاجة فكعب بن عجرة دليل، وإن كان لغير حاجة فمن باب أولى، إن كان لحاجة فحديث كعب بن عجرة أصل في الباب، من احتاج إلى محظور فعليه فدية الأذى؛ لأنه محتاج.
طالب:...
لا لا، ارتكاب ما نُهي عنه، العلة ارتكاب ما نُهي عنه. لا تحلقوا رؤوسكم، ولا يلبس كذا، ولا يلبس كذا، ولا يلبس كذا، فإذا احتاج إلى اللبس لزمه مثل ما لزم كعبًا، إذا لم يحتج فمن باب أولى، مع الإثم إذا لم يحتج، لكن لو قلنا إنه احتاج إلى لبس المخيط؛ ليتجاوز الجوازات مثلاً، أو الشرطة، متى يخلعه؟ قال: ما دام أنا سأفدي فلن أخلعه أبدًا، ما دامت علي فدية، لماذا أخلعه؟ نعم؟
طالب:...
نعم يعني الترخيص في ارتكاب المحظور بقدر الحاجة، على هذا مجرد ما يأمن يخلع.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
لا، هذا تحكم، تحكم.
نعم كمِّل.
طالب:...
ما يبيتون، ما يبيتون بمنى، الرعاة الذين يرعون نعم، مرخص لهم.
طالب:...
نعم الحجاج، كما هو معروف.
طالب:...
الذي يمنع هذا ما فيه إشكال من الأصل، الذي يمنعه ويحاول الدخول ما يستطيع أو يمسكون السيارة ولا يتمكن، فهذا ما عليه شيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج.
طالب:...
إذا لم يتيسر لهم يترخصون، إذا لم يوجد مكان يترخص، ما جعل عليكم في الدين من حرج.
طالب:...
من؟
طالب:...
ما يلزم، ما يلزم، جاء في الحديث أنه يفيض كل يوم، فما يلزم، الكلام على المبيت.
طالب:...
هو احتاج لذلك أو عجز؟
طالب:...
لا، لكن حديث ابن عباس أو خبر ابن عباس، وإن كان لا ينهض إلى كل هذا، من ترك نسكًا فعليه دم، والمشايخ يفتون بهذا، من ترك شيئًا لغير عذر، من ترك شيئًا لغير عذر فعليه دم، نعم.
طالب:...
نعم، هذا عند عدم وجود مكان.
طالب:...
لا، ما عليهم، اتقوا الله ما استطعتم.
طالب:...
اتقوا الله ما استطعتم، وهذا عجز.
"متفق عليه. فيه دليل على أنه يجب المبيت بمنى ليلة ثاني النحر وثالثه".
لكن لو قال" السقاة يحتاجون أن يسقوا الناس كل يوم، هو يشرب هذا عاجز؟ ليس بعاجز، هذا ليس بعاجز، ما هو مثل شخص كلما يبغى أن يدخل من مدخل ردته الشرطة، بحث عن مكان وثانٍ وطلع عليه الفجر ما بات، مثل هذا عجز بلا شك.
"إلا لمن له عذر، وهذا يروى عن أحمد. والحنفية قالت: إنه سنَّة. قيل: إنه يختص هذا الحكم بالعباس دون غيره، وقيل: بل وبمن يحتاج إليه في سقايته، وهو الأظهر".
وغيرها غير السقاية من العمالة التي يحتاج الناس إليها، الأطباء ويحتاج الناس الإسعاف، وكل هذا يحتاج إليهم مثل السقاية بل أولى.
"لأنه لا يتم له وحده إعداد الماء للشاربين، وهل يختص بالماء أو يلحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟"
لو أن عسكريًّا مثلاً حاج وبدل ما هو مرابط في منى قيل له: لا، انزل مكة؛ الحاجة هناك أشد، مثله.
طالب:...
ما عليه شيء إن شاء الله، ما عليه شيء بعد إن شاء الله، فدية الأذى لو أحرم بلباسه صحيح، للحاجة فلا بأس عليه فدية أذى.
طالب:...
لو قالوا له: نتركك تحج لكن ما نتركك تلبس، يحج وثيابه عليه، عليه الفدية فدية لبس المخيط وتغطية الرأس المغطاة.
طالب:...
على كلٍّ الذي لا يستطيع أمره سهل، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم الذي لا يستطيع شيئًا ما عليه.
"وكذا حفظ ماله وعلاج مريضه، وهذا الإلحاق رأي الشافعي، ويدل للإلحاق الحديث، وهو قوله: وعن عاصم بن عدي -رضي الله عنه-".
عدي نعم.
"هو أبو عبد الله أو عمر أو عمرو حليف بني عبيد بن زيد من بني عمرو بن عوف من الأنصار، شهد بدرًا والمشاهد بعدها، وقيل: لم يشهد بدرًا، وإنما أخرج إليها معه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فردّه إلى أهل مسجد الضرار لشيء بلغه عنهم، وضرب له سهمه وأجره، فكان كمن شهدها. مات سنة خمس وأربعين، وقيل: استشهد يوم اليمامة وقد بلغ مائة وعشرين سنة.
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر جمرة العقبة ثم ينفرون ولا يبيتون بمنى، ثم يرمون يومين أي يرمون اليوم الثالث لذلك اليوم واليوم الذي فاتهم الرمي فيه وهو اليوم الثاني، ثم يرمون يوم النفر أي اليوم الرابع إن لم يتعجلوا. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. فإن فيه دليلاً على أنه يجوز لأهل الأعذار عدم المبيت بمنى، وأنه غير خاص بالعباس ولا بسقايته، وأنه لو أحدث أحد سقاية جاز له ما جاز لأهل سقاية زمزم".
يكفي يكفي بركة.
طالب:...
نعم.
طالب:...
الوقوف غالبًا يكون عند المشعر، المشعر، والمبيت النوم، هذا هو السُّنَّة، النبي -عليه الصلاة والسلام- نام بمزدلفة، ما جلس ولا وقف، حتى صلى الصبح.
"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن للظعن بضم الظاء والعين المهملة وسكونها جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج، ثم أطلق على المرأة وعلى الهودج بلا امرأة كما في النهاية. وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: استأذنت سودة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة، بفتح المثلثة، وكانت ثبطة بفتح المثلثة وسكون الموحدة".
سكون الموحدة. ثقيلة، امرأة ثقيلة، طوال، ثقيلة، ضخمة -رضي الله عنها-، يشق عليها أن تلبث مع الناس وتنصرف معهم.
"فسرها قوله: تعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليهما، وحديث ابن عباس وعائشة وفيه دليل على جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر ولكن للعذر كما أفاده قوله: وكانت ثبطة، على جواز الدفع، وجمهور العلماء أنه يجب المبيت بمزدلفة، ويلزم من تركه دم، وذهب آخرون إلى أنه سنَّة إن تركه، فاتته الفضيلة، ولا إثم عليه".
الناس يتساهلون في تطبيق السنن، يفرطون في الوجبات، العام الماضي باص كامل رجال كله، ومعهم عجوز واحدة، نعم ومشوا مجرد ما نزلوا إلى مزدلفة نصف ساعة أو أقل وقالوا: معنا عجوز، الله المستعان.
طالب:...
على حسب حكم البقاء إلى الصلاة، على حسب حكم من يوجب البقاء إلى الصلاة يقول: يرخص للمحتاج، بقدر الحاجة، وما عدا ذلك يبقى على الأصل اللهم إلا إذا خشوا من أن يتضرر الآخرون لفقدانهم أو شيء من هذا فلا بأس، والذين يقولون: إن المبيت إلى النصف وينتهي، والباقي سنَّة البقاء فيه، قول الحنابلة والشافعية معروف ما في شيء أنك تنصرف، وفي هذه الظروف بعض الناس، وإن كان من أهل العلم يقول: الناس كلهم ضعفاء في هذه الأيام، ما فيه أحد ما هو ضعيف، مع الزحام الشديد والمشقة التي تنال الناس كلهم ضعفاء حيال هذا الزحام.
طالب:...
الجميع يعني الطريق الموصل إلى الرمي والرمي.
طالب:...
لكن هل يجوز الرمي قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر؟ المسألة خلافية، سيجيء الإشارة إليها، لكن مثل ما ذكر هل التعجل هذا من أجل نفس الانصراف؛ لئلا ينصرفوا مع الناس؟ واتجهوا إلى أي جهة كانوا، أو يتعجلون من أجل الرمي، يرمون قبل الناس؟ يقول: أتعجل بالضعفاء وأروح بهم الشقة، أنزل مكة في الشقة وينامون، انتهى الناس، رموا العصر، ذهبنا لنرمي.
طالب:...
أو يروح مكة للطواف. لا هو إذا ذهب إلى نُسك فالأمر سهل، إذا ذهب إلى نُسك فالأمر سهل. طالب:...
يأتي كل هذا الطواف والرمي وغيره بالليل.
طالب:...
على كلٍّ البقاء للإسفار للجميع يعني هو الأصل، هو الأصل، والحاجة تقدّر بقدرها، من اضطر إلى الانصراف قبل الفجر فالحاجة تقدر بقدرها، قد يكون محتاجًا حاجة شديدة للنوم، وما استطاع أن ينام هناك بين الناس، هذه حاجة.
طالب:...
أين؟
طالب:...
لكن أقول لك: بعض الناس ما ينام بين الناس، فإذا وجدت المشقة فهذا الوصف الذي عُلِّق به الانصراف، إذا وجدت المشقة فالضعفاء إنما أُذن لهم من أجل المشقة، فإذا وجدت مثل هذه المشقة التي يشق احتمالها من قِبَل الحاج يؤذن له، ولو راح ينام ما فيه شيء إن شاء الله؛ لأن العلة ظاهرة.
طالب:...
بقدر الحاجة، بقدر الحاجة إذا كان واحد يكفيهم يكفي، اثنان ثلاثة بقدر ما يكفيهم، وإذا خشوا أن يضيع بعضهم عن بعض، ويلحقهم من المشقة مثل ما يلحق الضعفاء فكلهم ضعفاء.
طالب:...
ما يمكن الذي يقود يروح ويأتي بهذا وليس بضعيف هذا يرد إلى الضعيف.
" ولا دم ويبيت أكثر الليل، وقيل: ساعة من النصف الثاني، وقيل غير ذلك، والذي فعله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- المبيت بها إلى أن صلى الفجر، وقد قال: «خذوا عني مناسككم».
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال لنا رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع؛ وذلك لأن فيه الحسن".
العُرني.
"الحسن العُرني بجلي كوفي ثقة، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع، قال أحمد: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس".
لكن له ما يشهد، له من غيره، له شواهد.
طالب:...
نعم، له شواهد.
طالب:...
له شواهد، له شواهد.
طالب:...
يعني دورانه على الحسن هذا؟
طالب:...
على الحسن عن ابن عباس؟
طالب:...
لا لا، لا، له ما يشهد له.
طالب:...
هو صححه الترمذي وابن حبان؛ لوجود الشواهد، وعلى كلٍّ الأحوط ألا تُرمى الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، هذا الأحوط، وإن كان الترخيص على ما سيأتي لأم سلمة بعد هذا الحديث.
"وفيه دليل على أن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس، وإن كان الرامي ممن أبيح له التقدُّم إلى منى وأُذِن له في عدم المبيت بمزدلفة. وفي المسألة أربعة أقوال: الأول: جواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز، قاله أحمد والشافعي".
هذا معروف عند الحنابلة والشافعية أن وقت الرمي هو مثل وقت الطواف يبدأ بعد منتصف الليل، ليلة العيد سواء للطواف والرمي هذا المعروف عند الحنابلة والشافعية، منهم من يقول: إنه لا يبدأ إلا بعد طلوع الشمس، ومنهم من يقول بعد طلوع الفجر، ومنهم من يفرق بين العاجز والقادر.
"الثاني: لا يجوز إلا بعد الفجر مطلقًا وهو قول أبي حنيفة. الثالث: لا يجوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر ولمن له عذر بعد نصف الليل، وهو قول الهادوية. والرابع: للثوري والنخعي أنه من بعد طلوع الشمس للقادر، وهذا أقوى الأقوال دليلاً وأرجحها قيلاً".
إن قال هذا الأحوط كان صحيحًا.
طالب:...
سمعت الأقوال؟
الحنابلة والشافعية يرمون، يرمون، ما فيه بأس يرمون الساعة واحدة الساعة اثنين، ما فيه بأس، ويطوفون ويرجعون إلى منى قبل الفجر، ما الذي يمنع؟ عند الحنابلة والشافعية، لكن التفريق بين القادر والعاجز له أصل؛ لأن الرسول إنما أذن للضعفاء.
طالب:...
والله جُلّهم يفتي بهذا، لكن الحق أحق أن يتبع، الرسول رمى بعد طلوع الشمس.
طالب:...
إن صح حديث ابن عباس هذا فهو من الضعفاء، فهو من الضعفاء.
"وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أرسل النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود، وإسناده على شرط مسلم".
صحيح ما فيه إشكال. ولا يقال: إن هذا فعل صحابي، الصحابي في زمنه وتحت علمه ونظره -عليه الصلاة والسلام-.
"الحديث دليل على جواز الرمي قبل الفجر؛ لأن الظاهر أنه لا يخفى عليه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ذلك، فقرره وقد عارضه حديث ابن عباس، وجُمع بينهما بأنه لا يجوز الرمي قبل الفجر لمن له عذر".
يجوز؛ بأنه يجوز.
"بأنه يجوز الرمي قبل الفجر لمن له عذر، وكان ابن عباس لا عذر له، وهذا قول الهادوية فإنهم يقولون: لا يجوز الرمي للقادر إلا بعد الفجر، ويجوز لغيره من بعد نصف الليل".
لكن ابن عباس ممن أُذن له أن ينصرف كما هو معروف.
"إلا أنهم أجازوا للقادر قبل طلوع الشمس. وقد ذهب الشافعي إلى جواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز، وقال آخرون: إنه لا رمي إلا من بعد طلوع الشمس للقادر وهو الذي يدل له فعله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-، وقوله في حديث ابن عباس المتقدم قريبًا وهو وإن كان فيه انقطاع فقد عضده فعله مع قوله: «خذوا عني» الحديث، وقد تقدمت أقوال العلماء في ذلك".
طالب:...
نعم.
طالب:...
والله العاجز نعم، العاجز رخص له لعجزه، أقول: رُخِّص له في ترك بعض الواجبات، وهذا منها، فالعاجز له أن يرمي، من انصرافه.
"وعن عروة بن مضرّس بضم الميم وتشديد الراء وبالضاد المعجمة والسين المهملة، كوفي شهد حجة الوداع، وصدَر".
وصدْرُ حديثه.
"وصدْر حديثه أنه قال: أتيت رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بالموقف يعني جمعًا، فقلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء فأكلت".
فأكللتُ، فأكللتُ.
"فأكللتُ مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ ثم ذكر الحديث، قال: وقال رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «من شهد صلاتنا» يعني صلاة الفجر هذه يعني بالمزدلفة، ووقف وقضى تفثه، رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة".
فوقف؟
طالب:...
نعم. عندك نقص؟
طالب:...
كمِّل، لحظة لحظة خلهم يكملوا لك.
طالب:...
كمِّل كمِّل اكتب.
طالب: "«فوقف معنا» أي في مزدلفة، «حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا».
لا لا ما فيه، ما فيه.
طالب:...
نعم.
طالب: «فقد تم حجه».
«فقد تمَّ حجه، وقضى تفثه» «فقد تمَّ حجه، وقضى تفثه».
"«من شهد صلاتنا» يعني صلاة الفجر، هذه يعني بالمزدلفة، «ووقف معنا» أي في مزدلفة «حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد تمَّ حجه، وقضى تفثه»، رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة، فيه دلالة على أنه لا يتم الحجة إلا بشهود صلاة الفجر بمزدلفة والوقوف بها حتى يدفع الإمام".
هو قيل بها، قيل: إن الحج لا يصح ولا يتم إلا بالوقوف بمزدلفة، بل بعضهم علق ذلك بصلاة الفجر بمزدلفة، من لا يصلي الفجر بمزدلفة راح الحج عندهم، وعرفنا الأقوال في ذلك، وأن المبيت بمزدلفة واجب يجبر تركه بدم لمن قدر على ذلك، أما من عجز فلا شيء عليه.
"وقد وقف بعرفة قبل ذلك في ليل أو نهار. ودل على إجزاء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان من بعد الزوال أو في ليلة الأضحى".
بل ظاهر اللفظ يدل على أنه ولو قبل الزوال؛ لأن النهار يتناول من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس على خلاف، إلى غروب الشمس، هذا هو حجة الحنابلة في صحة الوقوف بعرفة قبل الزوال، والجمهور على أنه لا يجزي إلا بعد الزوال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظر حتى زالت الشمس، ودخل.
"وأنه إذا فعل ذلك فقد قضى ثفته، وهو قضاء المناسك، وقيل: إذهاب الشعر ومفهوم الشرط أن من لم يفعل ذلك لم يتمَّ حجه، فأما الوقوف بعرفة فإنه مجمع عليه، وأما بمزدلفة، فذهب الجمهور إلى أنه يتمّ الحج، وإن فاته، ويلزم فيه دمّ. وذهب ابن عباس وجماعة من السَلَف إلى أنه ركن كعرفة، وهذا المفهوم دليله، ويدل له رواية النسائي: «ومن لم يدرك جمعًا فلا حج له». وقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}[البقرة:198]".
هذا لو ثبت كان نصًّا في الموضوع إلا أنه مؤول حتى عند الجمهور، أقول: هو مؤول عندهم من لم يدرك جمعًا يعني من لم يدرك هذه الليلة، يعني من فاتته هذه الليلة قبل الوصول إلى المشاعر فقد فاته الوقوف بعرفة، ليس المراد من يدرك المكان، من يدرك الوقت.
"وفعله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-، وقوله: «خذوا عني مناسككم». وأجاب الجمهور بأن المراد من حديث عروة من فعل جميع ما ذكر فقد تم حجة وأتى بالكامل من الحج".
بما في ذلك الوقوف، مع جميع ما ذكر يعني بالمجموع ليتم الحج لا بالوقوف بمزدلفة فقط.
"وأتى بالكامل من الحج، ويدل له ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي: أنه أتاه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وهو واقف بعرفات ناس من أهل نجد، فقالوا: كيف الحج؟ فقال: «الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه»، وفي رواية لأبي داود: «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج»، ومن رواية الدارقطني «الحج عرفة، الحج عرفة»".
كل هذه الأدلة تشير وتوحي بأن الوقوف بمزدلفة ليس بركن، ليلة الجمع من أجل عرفة، من أجل عرفة.
"قالوا: فهذا صريح في المراد وأجابوا عن زيادة: «ومن لم يدرك جمعًا فلا حج له» باحتمالها التأويل أي فلا حج كامل الفضيلة، وبأنها رواية أنكرها أبو جعفر العقيلي، وألف في إنكارها جزءًا".
نعم يعني إن صحت فهي مؤولة.
"وعن الآية أنها لا تدل إلا على الأمر بالذكر عند المشعر، لا على أنه ركن، وبأنه فعله -صلى الله عليه وسلم- بيانًا للواجب المستكمل الفضيلة.
وعن عمر -رضي الله عنه- قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون، أي من مزدلفة، حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق، بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق أي ادخل في الشروق، ثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة فمثناة تحتية فراء: جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى، وهو أعظم جبال مكة".
ما إعراب ثبير؟
طالب:...
منادى نعم.
طالب:...
ويمكنه الوقوف بمزدلفة؟ طيب، ولمَ؟
طالب:...
لا عليه، يذبح، عليه فدية من ترك نسكًا فعليه دمّ.
طالب:...
المقصود أن.
طالب:...
ولا مر بمزدلفة أصلاً؟
طالب:...
نعم، هذا يذبح، يذبح، هذا ترك نسكًا عليه دمّ.
طالب:...
نعم؟ على كلهم، كل الحجاج.
طالب:...
كيف؟
طالب:...
لا لا لا، المبيت ليلة التاسع بمنى سنَّة، سنَّة.
"وأن النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- خالفهم، فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري، وفي رواية بزيادة: "كيما نغير" أخرجها الإسماعيلي وابن ماجه، وهو من الإغارة: الإسراع في عدو الفرس. وفيه أنه يشرع الدفع وهو الإفاضة قبل شروق الشمس وتقدم حديث جابر: "حتى أسفر جدًّا". وعن ابنِ عبّاسٍ وأُسامةَ بنِ زَيْدٍ -رضي الله عَنْهم- قالا: "لمْ يزلِ للنّبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يُلبِّي حتى رمى جمرة العَقَبة"، رواهُ الْبُخاريُّ".
رمى يعني فرغ من رميها، أو شرع في رميها، أو أراد رميها؟ على ما تقدم في الفعل الماضي أنه يحتمل هذه كلها، لم يزل يلبي حتى رمى، يعني فرغ من الرمي، أو شرع في الرمي؟ احتمالان نعم، وعرفنا أنه يقوم مقام الرمي ما يباشر به التحلل مما يجوز تقديمه على الرمي.
"فيه دليل على مشروعية الاستمرار في التلبية إلى يوم النحر حتى يرمي الجمرة. وهل يقطعه عند الرمي بأوّل حصاة أو مع فراغه منها؟ ذهب الجمهور إلى الأوّل، وأحمد إلى الثاني ودل له ما رواه النسائي: "فلم يزل يلبي حتى رمي الجمرة، فلما رجع قطع التلبية"، وما رواه أيضًا ابن خزيمة وقال: حديث صحيح من حديث ابن عباس عن الفضل أنه قال: "أفضت مع رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ويكبّر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة".
لكن متى يلبي؟ المسألة رمي مع تكبير، إلا إن كان بين كل حصاة وأخرى وقت بحيث يضطره الزحام إلى أن يؤخر كل حصاة عن وقتها، فيلبي في أثناء ذلك، وإلا الأصل الرمي إذا باشره ما يستوعب إلا التكبير، مثله الطواف إذا باشر الطواف يقطع التلبية، لا تلبية في المطاف ولا في المسعى.
طالب:...
يقطع التلبية، يكبر ويرمي ويرجع.
طالب:...
أي المناسك؟
طالب:...
على كلٍّ لو دعا لو دعا بهذا الأمر فيه سعة، نعم.
"وهو يبين المراد من قوله: "حتى رمى الجمرة العقبة" أي أتم رميها وللعلماء خلاف متى يقطع التلبية؟ وهذه الأحاديث قد بينت وقت تركه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لها، وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه جعل البيت عن يساره عند رميه جمرة العقبة".
... شيء؟
طالب:...
نعم أنت.
" وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه جعل البيت عن يساره عند رميه جمرة العقبة ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات".
يعني استقبل الجمرة، جعل منى عن يمينه، والبيت عن يساره، واستقبلها.
"وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. قام الإجماع على أن هذه الكيفية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة".
المهم أن يقع الحصا في الحوض من أي جهة كانت، لكن هذه السُّنَّة.
"وهذا قاله ابن مسعود ردًّا على من يرميها من فوقها".
وقد فعله عمر -رضي الله عنه- نعم.
"واتفقوا أن سائر الجمار ترمى من فوقها. وخص سورة البقرة بالذكر؛ لأن غالب أعمال الحج مذكور فيها أو لأنها اشتملت على أكثر أمور الديانات والمعاملات".
لأنها أطول سورة في القرآن، وفيها أحكام الحج والصيام والصلاة وغيرها، وقد رُدَّ بهذا الحديث على من يمنع أن يقال سورة البقرة، سورة آل عمران، وإنما الحجاج كان يمنع من أن يقال: سورة البقرة، السورة التي تذكر فيها البقرة.
وفيه جواز أن يقال: سورة البقرة خلافًا لمن قال: يكره، ولا دليل له.
وعن جابر -رضي الله عنهُ- قالَ: "رمى رسولُ الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- الجمرةَ يَوْمَ النّحْر ضُحى وأَمّا بعد ذلك فإذا زالتِ الشمسُ" روَاهُ مُسلمٌ. تقدّم الكلام على وقت رمي جمرة العقبة. والحديث دليل على أن وقت رمي الثلاث الجمار من بعد زوال الشمس، وهو قول جماهير العلماء".
نعم.
طالب:...
يعني في اليوم الثاني؟
طالب:...
نعم، أجازوا له الرمي بعد الخروج، أفتوا بجوازه؛ دفعًا للمشقة والحرج، لكن من تيسر له الرمي بالنهار فهو أفضل.
"وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بضم الدال وبكسرها أي الدانية إلى مسجد الخيف".
خيف خَيف.
"أي الدانية إلى مسجد الخَيف".
يعني أقرب الجمرات إلى مسجد الخَيف خَيف بني كنانة نعم.
"وهي أوّل الجمرات التي ترمى ثاني النحر بسبع حصيات يكبّر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل، بضم حرف المضارعة وسكون المهملة أي يقصد السهل من الأرض، فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال أي يمشي إلى جهة شماله؛ ليقف داعيًا في مقام لا يصيبه الرمي".
نعم في الأولى ذات اليمين، والثانية ذات الشمال أسهل له وأيسر، لكن هل التيامن والتشاؤم والتياسر هذا مقصود لذاته أو لكونه أسهل؟ يعني لو عكس الآن.
طالب:...
نعم، لكن مقتضاه أن ذاك لكونه أسهل ويفعل الأرفق به، وإن كان خلاف هذا.
طالب:...
نعم معروف أن الرواية الأخرى بينت.
طالب:...
والله الإسهال مع الموافقة؛ لأنهم اعتبروا الموافقة، لا سيما وأن الأمر واحد، الآن ما فيه لا سهل ولا صعب.
طالب:...
نعم، فيعمد إلى ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:...
لا، هو مخالف، الآن الحمد لله كلها واحد.
"فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي".
من يصبر على ذا؟
حُذِر وقوفه -عليه الصلاة والسلام- بقراءة سورة البقرة. الله المستعان.
"ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل. رواه البخاري. فيه ما قد دلت عليه الأدلة الماضية: من الرمي بسبع حصيات لكل جمرة، والتكبير عند كل حصاة، وفيه زيادة أنه يستقبل القبلة بعد الرمي للجمرتين. ويقوم طويلاً يدعو الله تعالى، وقد فسر مقدار القيام ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح "أن ابن عمر كان يقوم عند الجمرتين بمقدار ما يقرأ سورة البقرة وأنه يرفع يديه عند الدعاء"ـ قال ابن قدامة: ولا نعلم في ذلك خلافًا إلا ما يروى عن مالك "أنه لا يرفع يديه عند الدعاء".
والحديث نصّ، الحديث نصّ أنه يرفع يديه.
"وحديث ابن عمر دليل لخلاف ما قال مالك".
طالب:...
ست؟
طالب:...
إن أتم وإلا يتصدق بجزء أو شيء يسير، طعام أو شبهه، بشيء يسير يجبره إن شاء الله.
طالب:...
يرفع يديه في الدعاء نعم.
"وعنه أي ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «اللهم ارحم المحَلّقين» أي الذين حلقوا رؤوسهم في حج أو عمرة عند الإحلال منها، قالوا يعني السامعين من الصحابة، قال المصنف في الفتح: إن لم يقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال بعد البحث الشديد عنه: والمقصرين، هو من عطف التلقين كما في قوله تعالى: {قَالَ وَمَنْ كَفَرَ} [البقرة:126] في أحد الوجهين في الآية كأنه قيل: وارحم المقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة: «والمقصرين» متفق عليه، وظاهره أنه دعا للمحلقين مرتين وعطف المقصرين في الثالثة وفي روايات أنه دعا للمحلقين ثلاثًا ثم عطف المقصرين".
دل على أن الحلق أفضل، كما أنه يدل على أن الحلق والتقصير نُسك، لترتيب الثواب عليه، وليس بإطلاق من محظور كما يقوله بعضهم.
ثم إنه اختلف في هذا الدعاء متى كان منه -صلى الله عليه وسلم-، فقيل: في عمرة الحديبية، وجزم به إمام الحرمين. وقيل: في حجة الوداع، الموضعين، قال النووي وقال: هو الصحيح المشهور، وقال القاضي عياض: كان في الموضعين، قال النووي: ولا يبعد ذلك، وبمثله قال ابن دقيق العيد، قال المصنف: وهذا هو المتعين لتظافر الروايات بذلك".
يعني بهذا وهذا، الرواية ثابتة بهذا وذاك.
"والحديث دليل على مشروعية الحلق والتقصير، وأن الحلق أفضل. هذا ويجب في حلق الرأس استكمال حلقه عند الهادوية ومالك وأحمد، وقيل: هو الأفضل، ويجزئ الأقل، فقيل: الربع، وقيل: النصف".
كالمسح في الوضوء، كخلافهم في المسح في الوضوء هل الرأس إذا أُطلِق ينصرف إلى الجميع؟ كما هو الأصل، أو يكفي منه ما يسمى رأسًا وهو الربع عند أبي حنيفة، أو ثلاث شعرات عند الشافعي؟
طالب:...
إذا بقي شيء يرى إذا بقي أصول الشعر فهو تقصير.
طالب:...
على كلٍّ إذا بقيت الأصول فهو تقصير، لا يبقى شيء الأصل الموسى.
طالب:...
المقصود أن الأصل ألا يبقى شيء هذا هو الحلق، بأي وسيلة موسى أو ماكينة أو نورة أو بأي وسيلة.
"وقيل: أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وقيل: شعرة واحدة، والخلاف في التقصير في التفضيل مثل هذا".
طالب:...
مثل الوضوء، مثل خلافهم في الوضوء.
طالب:...
نعم، إن كان شافعيًّا، إن كان شافعيًّا يكفي، إن كان معتمد الإمام الشافعي يقلده يكفيه، إنسان حنفي نقول: لازم تحلق الربع على الأقل، لكن الأظهر أن الرأس إنما يطلق على جميعه لا على بعضه، كالوضوء تمامًا.
طالب:...
يستفصل إن كان مقتنعًا بالإمام الشافعي ويرى قوله، ويعرف قوله ما هو برأي الناس يفعلون.
طالب:...
يأخذ من بقيته يأخذ من بقيته، لكن إذا طال الفصل وحلقه قبل ذلك.
طالب:...
لا، المسألة شرعية، المسألة شرعية، يعني إذا حلق رأسه، إذا قيل: فلان حلق رأسه، غسل رأسه المراد جميعه جميع الرأس، وإذا احتمل هذا في الوضوء والباء بعضهم يقول: إنها للتبعيض، برؤوسكم فهنا ما فيه باء هنا.
"والخلاف في التقصير في التفضيل مثل هذا".
يعني الجميع أو هو ربعه أو ثلاث شعرات مثل الحلق.
"وأما مقداره فيكون مقدار أنملة، وقيل: إذا اقتصر على دونها أجزأ، وهذا كله في حق الرجال. ثم هو أي تفضيل الحلق على التقصير أيضًا في حق الحاج والمعمر، وأما المتمتع فإنه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- خيره بين الحلق والتقصير كما في رواية البخاري بلفظ: "ثم يحلقوا أو يقصروا".
وأما النساء فلا يجوز لهن الحلق حلق الشعر يحرم على المرأة أن تحلق شعرها؛ لأنه مثلة، التقصير فرضها التقصير، لكن لو حلقت أجزأ أم ما أجزأ؟
يجزئ نعم مع التحريم.
طالب:...
تمسك المرأة بشعرها؟
طالب:...
في النسك؟ النسك قالوا قدر أنملة، لكن لو قصت من شعرها أكثر من ذلك سواء كان في النسك أو في غيره ما لم تقصد التشبه فلا بأس.
"وظاهر الحديث استواء الأمرين في حق المتمتع وفصل المصنف في الفتح".
وفصّل.
"وفصّل المصنف في الفتح فقال: إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير".
إن كان في وقت بين العمرة والحج بحيث يطلع الشعر يتوفر الشعر للحلق في الحج، فيحلقه في العمرة فيدخل في النص، فهو أفضل، إن كان ما فيه وقت يتوفر يومان ثلاثة أو يومًا يقصر ثم يوفر الحلق للحج.
"ليقع الحلق في الحج، وبيّن وجه التفصيل في الفتح. وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير إجماعًا".
طالب:...
لا، ما عليه شيء، ما عليه شيء. قصير ما يمكن أن يطلع شيء نبت يكون في الحج حكمه حكم من لا شعر له، على كلام بعضهم يمر الموسى على رأسه، ولو لم يأخذ شيئًا.
طالب:...
هو على كلٍّ الأفضل له أن يقصر.
"وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير".
يعني كما لو حلق اليوم في الرياض حلق وسافر للعمرة نقول: يحرم عليه أن يحلق بالرياض؟ تقول له: يحرم؟
طالب:...
هو يعرف أنه يحلق هذا الآن يمشي بعد المغرب يمشي ليأخذ عمرة؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ما يصلح كله ما يطلع، لكن الكلام هل يحرُم أم لا؟ يأثم أم لا؟ ما يأثم، ما يأثم إلا إذا قيل: إن الحلق في غير النسك بدعة، لما قاله الحافظ العراقي وغيره أن الرسول ما أُثر عنه أنه حلق شعره في غير النسك.
طالب:...
على كلٍّ المسألة معروفة عند أهل العلم، من يقول بجواز حلقه مطلقًا هذا يحلق ويعتمر ما يجد شيئًا، يصير مثل الذي لباسه إزار ورداء في بلده، على هذا، في بلده إزار ورداء رائح لمكة ما غير رجع لبلده تحلل ما فيه فرق.
طالب:...
كيف؟
طالب:...
هو يغير لباسه؛ لأنه كان عليه إزار ورداء ويلبس الثوب.
طالب:...
نعم، تأثم بلا شك.
طالب:...
لا لا، هو نسك، هو نسك هو نسك مع وجوده، لكن الذي ما يوجد يسقط، معروف في الشعر، الأقطع ماذا يغسل؟ ما إذا صار مقطوع ًا من المفصل ماذا يغسل؟ ما يغسل شيئًا.
طالب:...
نعم، يتحلل بواحد.
طالب:...
لا لا، ما يتحللن بشيء ما يتحللن بشيء.
"وأخرج الترمذي من حديث عليّ -عليه السلام- نهى أن تحلق المرأة رأسها، وهل يجزئ لو حلقت؟ قال بعض الشافعية: يجزي ويكره لها ذلك.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع أي يوم النحر بعد الزوال، وهو على راحلته يخطب عند الجمرة، فجعلوا يسألونه فقال رجل. قال المصنف: لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد، لم أشعر؛ أي لم أفطن، ولم أعلم".
لكن ما الفائدة من تتبع مثل هذه الأشياء؟ الوقوف على المبهمات، قال رجل، يبحث في الطرق كلها ليعرف اسم الرجل بعد البحث الشديد، ثم بعد سنين يقف عليه فيحمد الله على ذلك!
طالب:...
نعم، لكن قد يترتب عليه شيء، قد يعرَف من حال هذا الرجل ما ينفع فيه فهم النص.
طالب:...
نعم معروف هذا نعم.
"فحلقت قبل أن أذبح قال: «اذبح» أي الهدي، والذبح ما يكون في الحلق، «ولا حرج» أي لا إثم، وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت، النحر ما يكون في اللبة".
اللَّبة. نعم.
"قبل أن أرمي جمرة العقبة قال: «ارْم ولا حرج» فما سئل يومئذ عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» متفق عليه. اعلم أن الوظائف على الحاج يوم النحر أربع: الرمي لجمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق والتقصير، ثم طواف الإفاضة هذا هو الترتيب المشروع فيها".
يعني كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، رمى ثم نحر ثم حلق.
"وهكذا فعل -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في حجته، ففي الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- أتى منى فأَتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر، وقال للحالق: «خذه» ولا نزاع في هذا للحاج مطلقًا، ونازع بعض الفقهاء في القارن فقال: لا يحلق حتى يطوف. والحديث دليل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء وتأخيرها، وأنه لا ضيق ولا إثم على من قدم أو أخر".
وإن حمله بعضهم على الناسي، أو الجاهل لم أشعر، لم أشعر، اعتبر هذا وصف مؤثر، لكن القاعدة العامة أنه متى ما سئل عن شيء، ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج».
طالب:...
كيف؟ لا لا، ما له علاقة بالتحلل، ما له علاقة بالتحلل.
ماذا فيه؟
طالب:...
نعم، لكن ما هو من أعمال ما هو ليتحلل.
طالب:...
كيف؟
طالب:...
لكن لو رمى وحلق ما يتحلل؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ما تحلل، ما تحلل بعمرة.
طالب:...
لكن من قدّم النحر، الحلق، على النحر.
طالب:...
ماذا تقول؟
طالب:...
لا الحلق، نعم، النحر هو الأصل، من قدّم يقال: افعل ولا حرج؟
طالب:...
لا، ما فيه إشكال.
"فاختلف العلماء في ذلك. فذهب الشافعي وجمهور السلف وفقهاء أصحاب الحديث".
نعم.
طالب:...
ماذا فيه؟
طالب:...
كيف؟
طالب:...
لا، هينة هذه، هو ما يسأل، يقول: التحلل بثلاثة أشياء، التحلل كله بثلاثة أشياء، الرمي والحلق والطواف هذه الثلاثة، منهم من يقول: أربعة منها النحر، ما قال بهذا أحد، ما قال بهذا، وليس كل حاج معه هدي، فما يربط به الحكم.
طالب:...
نعم. لكن هذا في حجه؟ لأن الحج إذا رمى جمرة العقبة حلّ له كل شيء إلا النساء، المعروف التحلل على ما سيأتي في الأحاديث أنه مربوط بثلاثة الأشياء، فحتى حتى يبلغ الهدي محله بلغ الهدي محله في يوم العيد، هذا محله يوم العيد، كونه ذبحه أو ما ذبحه هذا شيء آخر. «فلا أحلّ مثلكم بعمرة».
طالب:...
والله ما أعرف أحدًا قال بأن النحر محل للتحلل، حيث لو نحر فقط يتحلل؟ يعني قدّم النحر على الرمي يتحلل؟
طالب:...
نعم؟
طالب:...
ما رمى، خلوه قدّم، ويجوز له التقديم، ما يجوز تقديم النحر؟
طالب:...
يلبس أم ما يلبس؟
طالب:...
ومثله طردًا أو عكسًا قل إن شئت لو نحر فقط.
طالب:...
نحر أو ما يقوم مقامه أو ما يقوم مقامه، من بداية التحلل.
"والعلماء إلى الجواز، وأنه لا يجب الدم على من فعل ذلك لقوله للسائل: "ولا حرج" فإنه ظاهر في نفي الإثم والفدية معًا؛ لأن اسم الضيق يشملهما، قال الطبري: لم يسقط النبي -صلى الله عليه وسلم- الحرج إلا وقد أجزأ الفعل إذ لو لم يجزئه لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج".
نعم؛ لأن النسيان ينزِّل الموجود منزلة المعدوم، يعني أوجد شيئًا ناسيًا ما عليه شيء، لكن ترك شيء لا بد أن يأتي به ولو كان ناسيًا.
"كما لو ترك الرمي ونحوه، فإنه لا يأثم بتركه ناسيًا أو جاهلاً لكن يجب عليه الإعادة، وأما الفدية فالأظهر سقوطها عن الناسي والجاهل، وعدم سقوطها عن العالم، قال ابن دقيق العيد: القول بسقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي، من جهة أن الدليل دلّ على وجوب اتباع أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج بقوله: «خذوا عني مناسككم»".
مع قول السائل: لم أشعر، يعني مع كون هذا وصفًا مؤثرًا مع أن القاعدة أنه ما سئل عن شيء، العموم، ما سئل عن شيء قدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج»، نعم فدل على أنه لا دم ولا إثم.
طالب:...
لا.
"