شرح مختصر الخرقي - كتاب الفرائض (3)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: مر في درس البخاري يوم الجمعة نقل الكرماني في ترجمة عقبة بن عامر-رضي الله عنه-أنه رجع من المدينة إلى الشام في يومين ونصف ببركة دعائه عند قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-.

نحن بينا في وقتها أن هذا من مخالفات الكرماني، وأنه يرى البركة إذا كان بحضرة قبر رجل صالح وله مواقف من هذا، وأنه حرر بعض الكتاب-الشرح-عند قبر النبي -عليه الصلاة والسلام-وبعضه عند قبر ابن عباس بالطائف له يعني مثل هذه الأمور وهذا من مخالفاته.

يقول: بحثت عن هذه القصة في كتب التاريخ والتراجم فلم أجد لها ذكرا إلا في كتاب تهذيب الأسماء واللغات للنووي حيث أوردها بلا سند ولا عزو.

على كل حال يتجاوزون ويتسامحون في مثل هذا، كتب التواريخ تذكر أشياء من هذا النوع حتى الحافظ الذهبي-رحمه الله-يذكر بعض الأشياء والحافظ ابن كثير-رحمة الله-في بعض التراجم وأن قبر فلان معروف وأنه كذا تزاول عنده بعض الأشياء الممنوعة لكن الله المستعان.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الجد.

 ومذهب أبي عبد الله- رحمه الله- في الجد قول زيد بن ثابت- رضي الله عنه- وإذا كان إخوة وأخوات وجد قاسمهم الجد بمنزلة أخ حتى يكون الثلث خيرًا له، فإذا كان الثلث خيرًا له أُعطي ثلث جميع المال، فإن كان مع الجد والإخوة أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نُظر فيما بقي، فإن كانت المقاسمة خيرًا للجد من ثلث ما بقي وسدس جميع المال أعطي المقاسمة، وإن كان ثلث ما بقي خيرًا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال أعطي ثلث ما بقي، فإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أعطي سدس جميع المال، ولا ينقص الجد أبدًا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام، وإذا كان أخ لأب وأم وأخ لأب وجد قاسم الجد الأخ للأب والأم والأخ للأب على ثلاثة أسهم ثم رجع الأخ للأب والأم على ما بقي في يد الأخ من الأب فأخذه.

على ما في يد الأب ليس ما بقي.

عندنا على ما بقي.

لا، ما تأتي، معادة، يعدونهم عليه ثم بعد ذلك يأخذون ما في أيديهم؛ لأنه لا يرث مع الأخ الشقيق محجوب به.

وإذا كان أخ وأخت لأب وأم أو لأب وجد كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم، وإذا كان أخت لأب وأم وأخت لأب وجد كانت الفريضة بين الأختين والجد على أربعة أسهم للجد سهمان، ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت للأب والأم على أختها لأبيها فأخذت ما في يديها حتى استكملت النصف وإن كان.

يديها أو يدها؟ المال يؤخذ باليدين.

والله عندي في يديها.

لا، يدها.

فأخذت ما في يدها حتى استكملت النصف، وإن كان مع التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم، للجد سهمان، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأب والأم فأخذت ما في أيديهما لتستكمل النصف فتصبح الفريضةُ من ثمانية عشر سهمًا، للجد ستة أسهم، وللأخت للأب والأم تسعة أسهم، وللأخ سهمان، وللأخت سهم، وإذا كان زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، ثم يُقسم سدس الجد ونصف الأخت على ثلاثة أسهم بينهما فتصبح من سبعة وعشرين للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وهذه المسألة تسمى الأكدرية، ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة، وإذا كانت أم وجد وأخت فللأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم والله أعلم.

خلاص؟

هذا الذي عندي انتهى.

وللأخت سهم وهذه تسمى الخرقاء.

ليس عندي هذا.

وإذا كانت بنت وأخت وجد فللبنت النصف وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، للجد سهمان وللأخت سهم.

سبحان الله! هذا كله غير.

لا يصير في الباب الذي يليه.

هذا أنا أبحث عنه في الباب الذي يليه.

لا، في أوله.

لا، ليس موجود يا شيخ في أوله ولا في ثناياه.

من قوله: رقم واحد وإذا كانت أم وأخت وجد يقول ثم من قوله ثم يُقسم السدس الجد إلى هنا جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن.

طالب: ...............

نعم أنا معي النوادر نفسها.

طالب: ...............

حتى في القديمة موجود.

طالب: طبعة الشيخ المانع؟

نعم القديمة موجود.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا الباب في ميراث الجد مع الإخوة، أعطنا الجزء الحادي والثلاثين من الفتاوى، في ميراث الجد مع الإخوة والذي مشى عليه المصنف هنا هو المشهور في المذهب وذكر أنه هو مذهب الإمام أحمد وإن كانت هناك رواية أخرى يقول بالقول الآخر أن الجد بمثابة أخ، الذي مشى عليه المؤلِّف وأنه يقاسمه كواحد منهم والسبب في ذلك أن الجد والإخوة يدلون بالأب، هذا أبوه وهؤلاء أولاده، وهم في القرب منه سواء ومقتضى ذلك أنهم يشاركونه في الميراث، والقول الثاني وهو أن الجد أب ومقتضى ذلك أنه يحجب الإخوة ولا يُفرض لهم شيء ولا لهم نصيب في التركة مادام الجد موجودًا، شيخ الإسلام تكلم بكلام طويل إلى أن قال: وكذلك اتِّباعهم لزيد في الجد مع أن جمهور الصحابة على خلافه، وجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة، ومذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد واختاره أبو حفص البرمكي من أصحابه وحكاه بعضهم رواية عن أحمد، وأما المورِّثون للإخوة مع الجد فهم علي وابن مسعود وزيد ولكل واحد قول انفرد به، وعمر بن الخطاب كان متوقفًا في أمره والصواب بلا ريب قول الصديق لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع، فالمرجح عند شيخ الإسلام أن الجد أب يحجب الإخوة، وعلى هذا فالباب كله هذا في مسائل كثيرة ومتعددة وفروع يعني أطالوا بها كتب الفرائض، في مسائل الجد مع الإخوة كلها إذا قلنا بالقول الثاني تنتهي وعرفنا حجة من يقول بقول زيد وهو أن الجد مع الإخوة كلهم يدلون بالأب هذا أبوه وهؤلاء أولاده وإذا اجتمع للميِّت أب وأولاد كلهم يرثون من هذه الحيثية، حكم زيد بتوريثه وتبعه من ذُكر من الأئمة، ونعيد كلام شيخ الإسلام قال: وكذلك اتِّباعهم لزيد في الجد مع أن جمهور الصحابة على خلافه فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة، ومذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد اختاره أبو حفص البرمكيُّ من أصحابه وحكاه بعضهم رواية عن أحمد، وأما المورّثون للإخوة مع الجد فهم علي وابن مسعود وزيد، الآن لما يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- ومذهب أبي عبد الله- رحمه الله- في الجد قول زيد بن ثابت لماذا لم يقل قول علي بن أبي طالب أو قول ابن مسعود؟

طالب: لأن زيد أشهر في الفرائض.

نعم، لأنه أفرضهم «أفرضكم زيد» لأنه هو المشتهر بالفرائض، وهو أفرض الصحابة وإلا فهو قول علي وابن مسعود وزيد، ولكل واحد قول انفرد به وعمر بن الخطاب كان متوقفًا في أمره، والصواب بلا ريب قول الصديق وهو أن الجد كالأب يحجب الإخوة لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع، وقول شيخ الإسلام هو المرجح عند الشيخ ابن باز وجمع من أهل التحقيق، في المغني ذكر الخلاف في المسألة قال واختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم، وذهب الصديق- رضي الله تعالى عنه- إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب وبذلك قال عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وروي ذلك عن عثمان، وعائشة، وأبي بن كعب، وأبي الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى، وأبي هريرة، وحكي أيضًا عن عمران بن حصين، وجابر بن عبد الله، وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت كم الصحابة؟ ابن عباس، ابن الزبير، عثمان، عائشة، أبيّ، أبو الدرداء، معاذ، وأبو موسى، وأبو هريرة، وحكي عن عمران بن حصين، وجابر بن عبد الله، وأبي الطفيل، وعبادة بن الصامت.

طالب: ثلاثة عشر.

ثلاثة عشر وشيخ الإسلام يقول بضعة عشر.

طالب: مع أبي بكر يصيرون أربعة عشر.

مع أبي بكر نعم.

طالب: يصيرون أربعة عشر.

نعم، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، وبه قال قتادة، وإسحاق، وأبو ثور، ونعيم بن حماد، وأبو حنيفة، والمُزني، يقول ابن شريح ابن سريج! عندك؟

طالب: ...............

ماذا؟

طالب: ...............

لا، ابن سُرَيج فيه شريح بدون ابن وإلا ابن سُرَيج ومعروف، ابن سريج بالفرائض بعد وابن اللبّان وداود وابن المنذر، وكان علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يورثونهم معه ولا يحجبونهم به، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد لأن الأخ ذكَر يعصّب أخته فلم يسقطه الجد كالابن.

طالب: يعني كما لم يسقط الجد الابن.

نعم، ولأن الابن يعصب أخته. ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون؛ ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه فإن الأخ والجد يدليان بالأب الجد أبوه والأخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى فإن الأبن يسقط تعصيب الأب ولذلك مثّله علي رضي الله عنه بشجرة.

طالب: ...............

فإن الابن يسقط تعصيب الأب ولذلك مثله عليه رضي الله عنه بشجرة أنبتت غصنًا فانفرق منه غصنان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة، مثّله زيد بواد خرج منه نهر فانفرق منه جدولان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي، واحتج من ذهب مذهب أبي بكر رضي الله عنه بقول النبي -عليه الصلاة والسلام- «ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى عصبة ذكر» الأصل «فلأولى رجل ذكر» والجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم، أما المعنى فإنه له قرابة إيلاد وبعضية كالأب، وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه ولا يسقطه أحد إلا الأب، والأخوة والأخوات يسقطون بثلاثة ويجمع له بين الفرض والتعصيب كالأب، وهم ينفردون بواحد منهما، ويسقط ولد الأم وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع إذا استغرقت الفروض المال وكانوا عصبة، كذلك ولد الأبوين في المشرّكة عند الأكثرين ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه، ولا يحد بقذفه، ولا يقطع بسرقة ماله، ويجب عليه نفقته، ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب سواء، فدل ذلك على قوته، فإن قيل فالحديث حجة في تقديم الأخوات لأن فروضهن في كتاب الله فيجب أن تلحق بهن فروضهن ويكون للجد ما بقي، فالجواب أن هذا الخبر حجة في الذكور المنفردين وفي الذكور مع الإناث، أو نقول هو حجة في الجميع ولا فرض لولد الأب مع الجد لأنهم كلالة والكلالة اسم للوارث مع عدم الولد والوالد، فلا يكون لهم معه إذًا فرض، حجة أخرى قالوا الجد أب فيحجب ولد الأب كالأب الحقيقي، ودليل كونه أبا قوله تعالى: مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَ } الحج: ٧٨  وقول يوسف وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ } يوسف: ٣٨  وقوله كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيۡكَ مِن قَبۡلُ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ } يوسف: ٦  قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا» إلى آخر ما ذكر.

هذا مصنَّف خاص بالمسألة مع بعض المسائل في الفرائض، كتاب أسنى المطالب المهمات في بيان أحوال الجد والخنثى والمناسخات، جمع العبد الفقير ذي العجز والتقصير الراجي رحمة ربه القدير سالم بن سعيد بن سيف الشُّهَيبي غفر الله، إلى آخره قال في بدايته:

الحمد لله الذي أكمل المكنونات، وأتقن المصنوعات، وأبدع سائر المخلوقات، فأمات منها الأحياء وأحيى الأموات، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا محمد المنقذ من الضلال والداعي إلى أشرف الخصال، صلى الله عليه وعلى آله خير آل وأصحابه ذوي الفضل والكرامات، أما بعد فيقول فلان الشهيبي نسبًا الشافعي مذهبًا قال: "باب الجد والإخوة" هذا الباب فيه خلاف منتشر بين الصحابة ومن ثَمّ استعظموا الكلام فيه حتى قال أمير المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما "أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار" قال سيدنا علي: "من سره أن يقتحم جراثيم جهنم بحر وجهه فليقض بين الجد والإخوة" وقال ابن مسعود- رضي الله عنه- سلوني عما شئتم، يعني تعلق المسائل؟! لا بد من الترجيح لا بد من التقحُّم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه سلوني عما شئتم من عضلكم ولا تسألوني عن الجد والإخوة، وفي نسخة: سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بيّاه، أعوذ بالله!

طالب: ...............

هذا الذي تسمع لا حول ولا قوة! لا حياه الله جد! ينقل عن ابن مسعود! كلام طويل وصور كثيرة جدًا ما تنتهي نعود إلى كلام المؤلِّف بشيء من الإجمال مادام ترجح عندنا أنه أب لا داعي إلى التفاصيل لكن نمر على كلام المؤلف-رحمه الله-.

طالب: ...............

والله تعرف أن الأصل في القضاء أنه على المذهب وفي الأخير بدؤوا يعني يخرجون عن المذهب إلى الأقوال الراجحة وأظن المسألة اجتهادية، يوجد أحد هنا قاضي؟

قال-رحمه الله- باب "ميراث الجد قال ومذهب أبي عبد الله- رحمه الله -في الجد قول زيد بن ثابت- رضي الله تعالى عنه- وإذا كان إخوة وأخوات وجد قاسمهم الجد بمنزلة الأخ حتى يكون الثلث خيرًا له، فإذا كان الثلث خيرًا له أعطي ثلث جميع المال" هذا فيما إذا خلت المسألة عن أصحاب الفروض، فجد وأخ وأخت المقاسمة أفضل لأنه سيأخذ سهمين من خمسة أكثر من الثلث، وجد وثلاثة أخوة الثلث أفضل له لأنه لو قاسمهم صار له الربع بينما إذا أخذ الثلث. فُرض له الثلث كان أحظ له، فإن كان مع الجد والإخوة أصحاب فرائض فالنظر بين ثلاثة أمور إما ثلث ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو المقاسمة، أو سدس المال، قال: "فإن كان مع الجد والإخوة أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نُظر فيما بقي فإن كانت المقاسمة خيرًا للجد من ثلث ما بقي ومن سدس جميع المال أُعطي المقاسمة، فإن كان ثُلث ما بقي خيرًا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال أُعطي ثلث ما بقي، وإن كان سدس جميع المال أحظّ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أعطي سدس جميع المال، ولا ينقص الجد أبدًا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام" يعطى السدس من أصل المسألة، فإذا عالت إلى سبعة يكون له السدس من الأصل وهو في الحقيقة سُبُع وهكذا، فإن كانت المقاسمة خيرًا للجد من ثلث ما بقي إذا قلنا زوج وجد وأخ هنا المقاسمة خير له، وإذا قلنا زوج وجد وثلاثة إخوة للزوج النصف، وللجد مع الإخوة ثلث ما بقي أو السدس؟ ثلث الباقي تصحح من أربعة للزوج واحد، وللجد واحد، واثنين للإخوة الثلاثة معناه ثلث الباقي أحظ له، السدس إذا كان أحظ له قلنا زوج وجد وخمسة إخوة من ستة الزوج ثلاثة كم يبقى ثلاثة؟ الجد السدس واحد، الواحد أفضل له من ثلث الباقي أو يستويان؟ نعم يستويان الزوج نريد أن نأتي بواحد مع الزوج صاحب فرض.

طالب: أم.

زوج وأم للأم السدس واحد وواحد كم؟ يبقى اثنان السدس أحظ له من ثلث الباقي وأحظ له أيضًا من المقاسمة، ثم نُظر فيما بقي فإن كانت المقاسمة خيرًا للجد من ثلث ما بقي ومن سدس جميع المال أعطي المقاسمة، وإن كان ثلث ما بقي خيرًا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال أعطي ثلث ما بقي، وإن كان سدس جميع المال أحظّ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أُعطي السدس على ما ذكرنا، ولا ينقص الجد أبدًا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام، يعني لو عالت إلى سبعة أو ثمانية يقال له السدس ثم يرد عليه النقص مثل ما يرد على غيره "وإذا كان أخ لأب وأم" يعني أخ شقيق "وأخ لأب وجد" وأخ شقيق وأخ لأب إذا قلنا بالمقاسمة من ثلاثة للجد واحد والشقيق واحد وللأخ لأب واحد "قاسم الجد الأخ للأب والأم" الذي هو الشقيق "والأخ للأب على ثلاثة أسهم ثم رجع الأخ للأب والأم" الذي هو الشقيق "على ما في يد الأخ من الأب" لأنه يحجبه الشقيق يحجب الأخ لأب، طيب لماذا ما حجبه من أول الأمر؟

طالب: ...............

يعني بالنسبة للجد كلاهما ولد ابنه ثم يأتي الشقيق فهو يعد الأخ لأب على الجد يحسبه عليه ثم بعد ذلك يأتي إلى الأخ لأب فيأخذ ما بيده، فهو يحجبه وهذا كله على القول بتوريث الإخوة مع الجد.

طالب: ...............

كيف؟!

طالب: ...............

نعم والأخ لأب؟

طالب: ...............

حتى الشقيق يحجب بالجد.

طالب: ...............

لا، إذا قلنا على القول الثاني على أنه أب على أنه يقاسمهم لا، الجد هذا علاقته بالأخ الشقيق والأخ لأب بالنسبة لمن يدلون به واحدة هو يعد عليه.

" وإذا كان أخ وأخت شقيقة لأب وأم أو لأب وجد كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم ومثل ما قسمنا للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم" أخ وأخت لأب وأم أو لأب لئلا يكون أحدهما شقيقا والثاني لأب فقط "وإذا كانت أخت لأب وأم شقيقة وأخت لأب وجد كانت الفريضة بين الأختين والجد على أربعة أسهم للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت للأب والأم على أختها لأبيها فأخذت ما في يدها حتى استكملت النصف" لماذا لا نقول أن الجد يأخذ الثلث مثلاً؟ والأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين؟ هذا يقضي على مسائل ما تختص وتمتاز به مسائل الجد والإخوة من المشاركة، هم شركاء معه مقاسمة، وإن كان مع التي من قِبَل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان ولكل أخت سهمٌ، ثم رجعت الأخت من الأب والأم التي هي الشقيقة  على الأخت من الأب فأخذت مما في أيديها، أو أخذت (ما) وليس (مما) أخذت كل ما في يديها.

طالب: ...............

لا يبقى له شيء لأنه تعد على الجد من أجل قربِها من الميت لتستكمل النصف، أين؟ الآن عندنا المسألة: فإذا كان مع التي من قِبَل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخت والأختين على ستة أسهم، ماهي صورة المسألة؟

طالب: أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب.

أخت شقيقة أخت لأب أخ لأب وجد من كم؟

طالب: ...............

طيب من ستة الجد واحد وللأختين واحد وللأخ لأب واحد هذا أصل القسمة.

طالب: ...............

نعم للجد اثنان ولكل أخت واحد وللأخ لأب اثنين نعم إذا قلنا من ستة.

طالب: ...............

أي نعم الأخت الشقيقة يصفّى لها النصف.

طالب: ...............

للأخت الشقيقة اثنان، يبقى اثنان من أصل التركة بين الأخ لأب والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

طالب: ...............

لماذا؟

طالب: ...............

نعم أخذت النصف ثلاثة ويبقى واحد رؤوسهم ثلاثة تصح من ثمانية عشر، للجد ستة، وللشقيقة تسعة، وهؤلاء لهم الباقي للأخت واحد ولأخيها اثنان هذه "وإذا كان مع التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم للجد سهمان، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب فأخذت مما في أيديهما لتستكمل النصف فتصح الفريضة من ثمانية عشر سهمًا، للجد ستة، وللأخت لأب وأم تسعة أسهم، وللأخ سهمان، وللأخت سهم" مثل ما قسمنا، "وإذا كان زوج وأم وأخت وجد، الزوج النصف، والأم الثلث، وللأخت النصف وللجد السُّدس" من ستة: ثلاثة، واثنان، وثلاثة، وواحد، تعول إلى.. كم؟ تسعة. على ثلاثة، ماذا؟ وللأخت النصف وللجد السدس "ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت" بينهما، هذه الأربعة تقسم بينهما الثلاثة نصيب الأخت والواحد نصيب الجد أربعة يقسم بينهما.

طالب: للجد سهمان ولها سهم.

نعم، للجد سهمان.

طالب: ولها سهم.

نعم.

طالب: تضرب في أصل المسألة تكون من سبع وعشرين.

نعم "تصح من سبع وعشرين للزوج تسعة" لأن كل سهم يُضرب في ثلاثة "وللأم ستة" اثنان في ثلاثة ستة، وللجد ثمانية "وللأخت أربعة" لأن أربعة وثمانية اثنا عشر، سهامهم أربعة في ثلاثة اثنا عشر، للجد ثمانية وللأخت أربعة نصفه "وهذه المسألة تسمى الأكدرية"

تُعرف يا صاح بالأكدرية
 

 

وهي بأن تعرفها حرية
 

قالوا لأنها كدّرت أصول زيد أشكلت عليه، وقالوا إن مروان أو عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً يقال له أكدر، وقيل إن اسم الميت الذي قسمت تركته على هذه الطريقة اسمه أكدر "ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة، وإذا كانت أم وأخت وجد فللأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت" من ثلاثة واحد أو اثنان؟

طالب: ورؤوسهم ثلاثة.

ورؤوسهم ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، للأم ثلاثة وللجد مع الأخت ستة، له أربعة ولها اثنان "وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان، وللأخت سهم وهذه تسمى الخرقاء" أظن فيها ستة أقوال للصحابة كنت أحفظها؛ ولهذا سميت خرقاء قال إنما سُمِّيت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها فكأن الأقوال خرقتها.

طالب: ...............

هي الستة هذا الذي نحفظ أنها ستة أقوال.

"وإذا كانت بنت وأخت وجد" وإذا كانت بنت وأخت وجد أنا ما أدري ليش الجد في كل المسائل يكون "الآخر فللبنت النصف وما بقي فبين الجد والأخت" إذا قلنا رؤوسهم ثلاثة من اثنين في ثلاثة ستة للبنت ثلاثة، وللجد اثنين وللأخت واحد.

 يلي ذلك ميراث ذوي الأرحام وفيه خلاف طويل بين أهل العلم موعده الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ومثل ما ذكرنا سابقًا أننا لن نفصل في الفرائض؛ لأن النية أن يقام درس خاص بالفرائض يكون من خلال الرحبية فتحفظ وتشرح- إن شاء الله تعالى- وإن وجدت سبورة كان أكمل وأحسن.

طالب: ...............

لا، ما حدد يعني بين الفترات، إذا حصل فترة توقف الدروس نعلن عنها إن شاء الله.

طالب: ...............

يصير دورة إذا وقفت الدروس أو شيء، أنا شرحت الفرائض من النقاية قبل شهرين، النقاية في أربعة عشر فنا وعلما للسيوطي، شرحنا منها علوم القرآن، وعلوم الحديث، وأصول الفقه، والفرائض، وآخر هذا الأسبوع إن شاء الله في النحو.

طالب: ...............

لا، بالنسبة للوقت.

طالب: ...............

لا، أربعة عشر فنا، التصوف لن نشرحه، ولا الطب ولا التشريح لن نشرحها.

طالب: ...............

بلى يوجد.

طالب: ...............

لا، قواعد عامة لا يوجد شيء تفصيلي، يقول لك مثلاً هل الأفضل العيش في مكان مكشوف أو مكان مكتوم؟ أيهم أفضل؟

طالب: ...............

لا، ليس دائما، يقول إذا كان الجو موبوء مثل بعض المدن التي فيها مصانع وأدخنة وعوادم وهكذا فالمكتوم أفضل، أو انتشر وباء أو شيء وإلا فالأصل أن المكشوف هو الأفضل، يذكر لك قواعد مثل هذا لا يحتاج لأن يشرح، ويوجد التشريح، ونظّر التشريح مع الطب بالنحو مع التصريف، النحو مثل الطب قواعد والتشريح مثل التصريف.

طالب: ...............

ما الذي يمنع؟! هي كلها نُقول وألّف كتابا -إن ثبت له-كتاب الرحمة في الطب والحكمة لكن فيه طلاسم وفيه أشياء قبيحة.

طالب: ...............

الرحمة في الطب والحكمة.

طالب: ...............

لا لا، توجد أشياء في التصوف، إضاءة الحلك في إمكان رؤية النبي والملَك في اليقظة، يعني تشوفهم.

طالب: ...............

والله إني ما أدري، متأخر الثاني عشر أو شيء، الناشر الشيخ إبراهيم جي إسماعيل جي وأولاده بزنجبار مطبوع من قديم.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"