تعليق على مقدمة المؤلف وتفسير سورة الفاتحة من أضواء البيان (04)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-:

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه قوله: الحج: ٣٢  الآية فقد صرح بدخول البدن في هذا العموم بقوله بعده:     الحج: ٣٦  الآية".

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ففي الكلام المؤلف-رحمه الله تعالى-يذكر أن البدن كما في قوله-جل وعلا- الحج: ٣٦  من الشعائر التي ينبغي تعظيمها لأن تعظيمها من تقوى القلوب وكيف يكون تعظيمها؟ بالجود بدفع قيمتها والنفس راضية منشرحة باحثة عن أفضل ما يمكن أن يستطيع وجوده والقدرة على ثمنه وأن يتولاه بنفسه إذا أمكن وهذا من تعظيمه وإلّا وكّل من يقوم عليه ويذبحه نيابة عنه، وهذا بخلاف حال كثير من الناس مع الأسف اليوم إيثارًا للراحة تجده يدفع أبخس الأثمان ربع قيمة هدي مثلاً، الهدي بألف وخمس ثم يدفع على ورقة يستلمها وصل بمئتين وخمسين ريالا ويقول أهديت وهذا من شعائر الله، أنت ما عظمت شعيرة الله ومثل ذلك في الأضاحي، الأضاحي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام اهتم بها النبي -عليه الصلاة والسلام- وحث عليها ومع ذلك يكتفون بوصل أولادهم لا يعرفون شيئا اسمه أضحية، ينشأ على ذلك الصغير ويهرم عليه الكبير ولا تقام هذه الشعائر ولا تعظَّم في النفوس، وقل مثل هذا في صدقة الفطر تؤخذ من هذه المحلات وتوزع على الأولاد لا يرونها ولا تكال أمامهم، لا بد أن ينشأ الناشئة على مثل هذه الأمور ويعرفون أن هذه من شعار الله وأنها مما يجب أن يعظَّم لأنها من التقوى، أما ينشأ  الناشئ لا يعرف شيئًا أضف إلى ذلك أنه بدأ يظهر القول بجواز دفع القيمة فقط ادفع القيمة ولا كأنه صار شيء، تعطي فقير ولا يدري لا ولد ولا أخ ولا أم ولا زوجة ولا شيء ليس هذا من تعظيم الشعائر، تعظيم الشعائر إظهارها والاحتفاء بها والاهتمام بشأنها، وجود النفس بالبذل لها واستسمانها هذا تعظيمها يدل على أنه شيء عظيم، يعني لو تهدي لشخص من عامة الناس شيئا يسير ازدراك فكيف لو أهديت رجلا من علية القوم لا بد أن تبحث عن شيء يليق به يناسبه، أن تهدي لله- جل وعلا- الهدي تقدمه لله- جل وعلا- والأضحية كذلك والعقيقة كذلك كلها قرابين تقرب إلى الله- جل وعلا- وهذه من شعائر الله الحج: ٣٦  فهي فرد من أفراد قوله- جل وعلا- الحج: ٣٢  جاء في الحديث «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» حلق الذكر من رياض الجنة ومنصوص عليها ودخولها في النص قطعي، لكن ما جاء في النصوص الأخرى أنه من رياض الجنة داخل في أفراد هذا العام «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ارتع يا أخي إذا وصلت هذه الروضة لأنها فرد من أفراد العام.

"واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للآية الكريمة مبيّن من القرآن غير وافٍ بالمقصود من تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنة من حيث إنها تفسير للمبين باسم الفاعل ومثاله قوله تعالى:                النساء: ١٠٣ ".

كتابًا مفروضًا موقوتًا يعني مفروضًا في الأوقات التي جاء بيانها في القرآن لكنه بيان لبعض أوقاتها وجاء بيان جميع الأوقات ابتداء وانتهاء في السنة.

"فقد أشار تعالى إلى أوقاتها في قوله الإسراء: ٧٨  الآية".

دلوك الشمس ما ما هو؟

طالب: ............

طلوعها أو غروبها أو ماذا؟

طالب: ............

الزوال دلوك الشمس وأبدى الزمخشري في أساس البلاغة السبب في تسمية وقت الزوال دلوكًا قال؛ لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلكها فهو وقت الزوال.

"وقوله:    هود: ١١٤  الآية".

طرفي النهار الفجر والعصر.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

مثل الطلاق: ١  ألم  يتقدم هذا؟

طالب: ............

نعم ظرفية.

"وقوله الروم: ١٧  الآية".

هذا فيه نوع بيان لبعض الأوقات وفيه نوع إجمال الآية الأول0ﮋ                النساء: ١٠٣ مجملة تحتاج إلى بيان جاء بعض البيان في هذه الآيات لكن البيان ليس بكافي هل يمكن أن يستقل العالم

 

الأوقات بدقة من خلال هذه الأوقات من خلال هذه الآيات؟ لا يمكن، لكن جاءت الأحاديث جبريل أم النبي -عليه الصلاة والسلام- في يومين وبين له أوائل الأوقات في اليوم الأول وآواخر الأوقات في اليوم الثاني، ثم جاءت الأحاديث الكثيرة المبينة ومن أجمعها وأوفاها حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم.

"على ما ذكره جمع من العلماء من أنها في أوقات الصلاة وكقوله تعالى:    ﯘﯙ  الأنعام: ١٤١  على القول بأنها في الزكاة وأنها غيرَ منسوخة".

غيرُ.

أحسن الله إليك.

"وأنها غيرُ منسوخة فإنها تشير لها آيات الزكاة كقوله البقرة: ٤٣  وقوله: ﮟﮠ البقرة: ٢٦٧  وكقوله: الأنعام: ١٤٥  الآية، فإن القرآن زيد فيه على هذا الحصر تحريم الخمر فنبين ما زاده -صلى الله عليه وسلم- بالسنة الصحيحة فمثل هذه المسائل نبينها بيانًا تامًا بالسنة تبعا للبيان القرآني، واعلم أن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها تعددها".

في قوله-جل وعلا-: الذاريات: ١٩  بيّن قوله- جل وعلا-: المعارج: ٢٤  أن المراد بهذا الحق الزكاة المفروضة؛ لأنها هي التي بين فيها الحق المعلوم بدقة.

"واعلم أن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها تعددها في القرآن بكثرة، ومنها ما يتعدد من غير كثرة وربما ذكرنا فردًا من أفراد البيان لا نظير له كإشارته تعالى إذا أقل أمد الحمل بقوله: ﭟﭠ الأحقاف: ١٥  مع قوله ﭿ لقمان: ١٤  فلم يبق للحمل من الثلاثين شهرًا بعد عامي الفصال إلا ستة أشهر فدل ذلك على أنها أمد للحمل يوضع فيه تامًّا".

وهذه أقل مدة للحمل ستة أشهر.

طالب: ............

ماذا ؟

طالب: ............

فلم يبق للحمل من الثلاثين.

طالب: ............

بعد عامي الفصال إلا ستة أشهر، فدل ذلك على أنها أمد للحمل يوضع فيه تامًا وهي أقله، لا يمكن أن يقع حمل يتم ويوضع كاملا إلا بعد ستة أشهر، وأما بالنسبة لأكثره فمختلف فيه والغالب تسعة أشهر، والأطباء يقررون أنه لا يزيد على ذلك، لا يمكن أن يزيد على تسعة أشهر لكن هذا الكلام ليس بصحيح والواقع يشهد بخلافه سواء كان من المأثور أو من الواقع المعاصر، الإمام مالك يقول هذا جارنا محمد بن عجلان مكث أربع سنين في بطن أمه.

"واعلم أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم أربعة؛ لأن كلاً من المبيَّن باسم المفعول والمبيِّن باسم الفاعل قد يكون منطوقًا وقد يكون مفهومًا فالمجموع أربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم".

يعني إذا ضربت اثنين في اثنين الناتج أربع منطوق بمنطوق ومفهوم بمفهوم منطوق بمفهوم مفهوم بمنطوق أربعة قسمة رباعية لا تزيد.

"الأولى: بيان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالى المائدة: ١  وبقوله: المائدة: ٣  الآية الثانية: بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله: البقرة: ٢  بمنطوق قوله تعالى: ﯱﯲ فصلت: ٤٤ ".

مفهوم قوله- جل وعلا-: البقرة: ٢ أنه بالنسبة لغير المتقين.

طالب: ............

نعم ما الذي يقابل الهدى؟ هو ما دل عليه قوله- جل وعلا-: ﯱﯲ فصلت: ٤٤  بدل من أن يكون هدى للمتقين هو لغيرهم في آذانهم وقر وهو عليهم عمى إذا يكون هدى في قوله -عليه الصلاة والسلام- «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبَّر فكبروا ولا تكبِّروا حتى يُكبِّر» ما فائدة الجملة الثانية؟ منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الأولى وهكذا في جميع الحديث من هذا النوع، منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الأولى «إذا كبر فكبروا» نعرف أن العطف بالفاء يقتضي أننا نكبر بعده هذا منطوق اللفظ قوله مفهومه أننا لا نكبر حتى يكبر منطوقه أننا نكبر بعده ومفهومه أننا لا نكبر حتى يكبر، وجاءت الجملة الثانية مؤكِّدة لمفهوم الجملة الأولى فقال «ولا تكبروا حتى يكبر» هو هذا النوع لكن هذا في الكتاب وذاك في السنة.

"وقوله   الإسراء: ٨٢  الثالثة: بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى: المائدة: ٣  الآية بمفهوم آية الأنعام فإن تحريم الدم مطلقًا منطوق هنا قوله تعالى في الأنعام الأنعام: ١٤٥  يدل بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح ليس كذلك فيبين هذا المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح".

وهذا من الصور التي يتفق أهل العلم على حمل المطلق على المقيد فيها وذلك لأي شيء؟

طالب: ............

نعم الاتفاق في الحكم والسبب وحينئذٍ يحمل المطلق على المقيد فمنطوق الجملة الأولى أو الآية الأولى مبين بمفهوم الجملة الثانية.

"ومن أمثلته بيان قوله النور: ٢  بمفهوم الموافقة في قوله:   ﯔﯕ النساء: ٢٥  فإنه يفهم من مفهوم موافقته أن العبد الذكر كالأمة في ذلك يجلد خمسين جلدة فيبيِّن هذا المفهوم أن المراد بالزاني خصوص الحر، واعلم أن مثل هذا من مفهوم".

في قوله- جل وعلا-:          ﭢﭣ النور: ٢  هذا بعمومه يشمل الأحرار والعبيد لكن جاء ما يخرج الإماء بالمنطوق في قوله- جل وعلا-   ﯔﯕ النساء: ٢٥  لكن ماذا عن العبد؟ قالوا هو ملحق بالأمة بالقياس فيخرج من الجملة الأولى أو الآية الأولى.

"واعلم أن مثل هذا من مفهوم الموافقة يسميه الشافعي وبعض الأصوليين قياسًا وهو المعروف عندهم بالقياس في معنى الأصل ويسمى مفهوم الموافقة وإلغاء الفارق وتنقيح المناط وأكثر أهل الأصول على.."

مفهوم الموافقة على ما يختاره الشيخ متى يتجه في هذه الآية لو كان الذكر أولى بالتخفيف من الأنثى، لو كان الذكر من العبيد أولى بالتخفيف من الأنثى لقلنا مفهوم موافقة، لكن إذا كانت الأنثى أولى بالتخفيف لأنها قد تغلب وقد تستدرج وعقلها ليس مثل عقل الرجل فيكون هذا من باب الإلحاق والإلحاق هو القياس.

"وأكثر أهل الأصول على أنه مفهوم وليس بقياس كما سترى تحقيقه في مواضع من هذا الكتاب- إن شاء الله تعالى- ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر: المائدة: ٩٠  فإنه يدل على أنها نجسة العين لأن الرجس هو.."

يعني الخمرة.

"لأن الرجس هو المستقذر الخبيث ويدل عليه مفهوم قوله في شراب الآخرة الإنسان: ٢١  فإن مفهومه أن خمر أهل الدنيا ليست كذلك كما قاله الفراء وغير واحد وسترى إيضاحه في المائدة- إن شاء الله تعالى-".

قد يقول قائل أن شراب الآخرة طَهور لكن لا ينفي أن يكون شراب الدنيا طاهر؛ لأن النجس ليس بضدٍّ للطهور لأنه يوجد قسم ثالث اسمه طاهر عند من يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس، يقول نعم معكم أنه ليس بطهور بمعنى أنه لا يطهر غيره لكن لا يمنع أن يكون طاهرا يمكن أن يقال هذا؟ واضح الكلام أو ليس بواضح؟

طالب: ............

الإنسان: ٢١  فإن مفهومه أن خمر أهل الدنيا ليست كذلك إذا قلنا بالمقابلة بين الطهور والنجس ولا هما من باب الضد فلا ثالث لهما لكن الذين يقسمون الماء إلى قسمين يقولون طاهر ونجس لا يقولون طهور ونجس، طاهر ونجس.

طالب: ............

لا، لو ما عندنا إلا هذه الآية المائدة: ٩٠  اتجه القول بنجاسته لكن أدلة أخرى الصحابة ما عرف عنهم أنهم غسلوا أفواههم أو ثيابهم وأراقوا الخمر في سكك المدينة ولا قيل لهم لا يجوز إيذاء المسلمين بالنجاسة هذا معروف.

طالب: ............

الدليل لا ينهض على التنجيس ولكن هو قول عامة أهل العلم وهذا محل الهيبة كونه قول عامة أهل العلم وإلاَّ الدليل لا ينهض وما ذكره الشيخ عليه ما عليه من الملاحظة.

طالب: ............

طاهر يعني هو من باب الطاهر لكن كونه رجس والكلام على الآية الأولى لو لم توجد هذه الآية ما فيه دليل على نجاسته وما ذكره الشيخ يستدرك عليه بما ذكرنا.

"الرابعة: بيان مفهوم بمفهوم ومثاله قوله تعالى: المائدة: ٥  على القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر كما روي عن مجاهد فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة.."

يطلق الإحصان بإزاء معان متعددة منها ما ذكر هنا المحصنات الحرائر، ومنها المحصنات المتزوجات من وطئن بنكاح صحيح، ومنها العفيفات وهذا أليق بمثل هذا المقام المائدة: ٥  المراد به العفيفات؛ لأنهن مظنة للسفاح فلا يجوز للمسلم أن يعمد إلى امرأة ولو كانت من أهل الكتاب ولو كانت حرة يعمد إليها فيتزوجها وهي ذات سفاح؛ لأن الزواني محرمات حتى من المسلمين النور: ٣.

"فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها".

أصل نكاح الأمة المسلمة جاء على خلاف الأصل وفي حال الضرورة لمن لم يستطع طول الحرة؛ لأنه يترتب على نكاحها لوازم وأحكام لا تليق بمسلم حر لو لم يكن من ذلك إلا رق الولد، الولد رقيق فيكون هذا الزوج كأنه أجير في مقابل قضاء وطره والأولاد ليسوا له فكيف يتصور هذا في أهل الكتاب؟

"ويدل لهذا أيضًا مفهوم قوله تعالى:   ﮑﮒ النساء: ٢٥  فمفهوم قوله ﮑﮒ النساء: ٢٥  يدل على منع تزويج الإماء الكافرات ولو عند الضرورة وهو بيان مفهوم بمفهوم كما ترى. واعلم.."

نعم منع الإماء الكافرات بقوله- جل وعلا-:   ﮑﮒ النساء: ٢٥  هو الظاهر أما من قوله المائدة: ٥  فالذي يتجه أن المراد بهن العفيفات ومنع الإماء من أهل الكتاب بمفهوم قوله   ﮑﮒ النساء: ٢٥.

"واعلم وفقني الله وإياك لما يحبه الله ويرضاه أن هذا الكتاب المبارك تضمن أنواعا كثيرة جدًا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكرنا تركنا ذكر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة".

الترجمة التي هي المقدمة بين يدي الكتاب التي توضح المقصود من بيان القرآن بالقرآن.

"والمقصود بما ذكرنا من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنها واختلاف جهاتها وفي البعض تنبيه لطيف على الكل والغرض أن يكون الناظر في الترجمة على بصيرة مما يتضمنه الكتاب في الجملة قبل الوقوف على جميع ما فيه.

مقدمة في تعريف الإجمال والبيان في اصطلاح أهل الأصول

اعلم أولاً أن المجمل في اللغة هو المجموع، وجملة الشيء مجموعه، وأما في الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول والتحقيق أنه هو ما احتمل معنيين أو أكثر من ترجح لواحد منهما أو منها".

يعني على حد سواء، أما إذا أمكن الترجيح انتفى الإجمال، ونظيره في الحديث الاضطراب في الحديث الذي يُروى على أوجه محتملة متساوية فإذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب، وهنا إذا أمكن الترجيح انتفى الإجمال فالمعمول به هو الراجح.

"من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره وعرّفه في مراقي السعود بقوله:

وذو وضوح محكم والمجملُ  

 

............................"

وذو وضوح محكمٌ.

"وذو وضوح محكمٍ".

محكمٌ، خبر ذو الواضح المحكم.

"وذو وضوح محكمٌ والمجملُ   .

 

هو الذي يراد منه يجهل

واعلم أن المبهم أعم من المجمل عمومًا مطلقًا فكل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجملاً، فمثل قولك لعبدك تصدق بهذا الدرهم على رجل فيه إيهام وليس مجملاً لأن معناه لا إشكال فيه؛ لأن كل رجلٍ تصدق عليه به حصل به المقصود والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا يخلو من أحد أمرين".

يقول المبهم أعم من المجمل كما أن المبهم من الرجال أعم من المجهول، كل مبهم مجهول وليس كل مجهول مبهم.

"إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو ﰑﰒ البقرة: ١٩٦  وإما أن.."

في احتمال أن تكون تسعة أو إحدى عشرة.

"وإما أن يحتمل غيره وهذا له حالتان الأولى أن يكون أحد المحتملين أظهر والثانية أن يتساويا بألّا يكون أحدهما أظهر من الآخر فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاه،ر ومقابله محتمل وإن استويا فهو المجمل كما ذكرنا".

لكن أن يكونا مستويين أو يكون أحدهما أظهر ومن لازمه أن يكون الثاني.

طالب: ............

أحدهما أظهر والثاني أضعف في الظهور فالذي لا يحتمل هو النص والاحتمال الأقوى والأظهر هو الظاهر ويقابله المؤوَّل.

"وحكم النص أنه لا يُعدل عنه إلا بنسخ، وحكم الظاهر أنه لا يُعدل عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح، وحكم المجمل أن يتوقف فيه حتى يدل دليل مبيّن للمقصود من المحتمَلين".

وهذا في باب المجتهد أنه إذا استوت عنده الأمور لزمه التوقف، إذا استوت عنده الأدلة مثلاً لزمه أن يتوقف حتى يجد مرجِّحا، إذا استوى عنده أقوال المعدلين والجارحين لزمه أن يتوقف حتى يجد مرجِّحا، إذا استوى عنده أقوال الموثقين والمضعفين، إذا استوى عنده أقوال المثبتين للحديث وأقوال النافين عليه أن يرجح، أن يوجد مرجحا لكن إذا لم يجد مرجحا لزمه التوقف، ويختلفون في التوقف هل هو قول أن يضاف إلى الأقوال الموجودة أحيانًا يقولون والمسألة خلافية ثالثها التوقف، يعني ثالث الأقوال فيها التوقف مع أن التوقف ليس بقول في حقيقته.

"وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح هو المعروف في اصطلاح أهل الأصول بالتأويل وسيأتي إيضاح أنواع التأويل كلها- إن شاء الله تعالى- في سورة آل عمران. واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملاً من وجه آخر كقوله تعالى    ﯘﯙ الأنعام: ١٤١  فإنه واضح في إيتاء الحق مجملٌ في مقداره لاحتماله النصف أو أقل أو أكثر وإلى هذا أشار.."

ولكن بينته النصوص الأخرى «فيما سقت السماء العشر» إلى آخر الحديث.

"وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله:

وقد يجيء الإجمال من وجه ومن

 

وجه يراه ذا بيان من فطن  .

وأما البيان فهو لغة اسم مصدر بمعنى التبيين وهو الإيضاح."

بيَّن يبين تبيينًا كلم يكلم تكليمًا واسم المصدر منه البيان.

"وهو الإيضاح والإظهار كالسلام بمعنى التسليم، والكلام بمعنى التكليم، والطلاق بمعنى التطليق، وقد يطلق على المبيِّن والمبيَّن بالكسر والفتح، ومن أهل الأصول من يطلق البيان على كل إيضاح سواء أتقدمه خفاء أم لا".

البيان قد يطلق على المبيِّن بيان، وقد يطلق على المبيَّن بيان، ألا يمكن أن يكون البيان هو النسبة بين المبيِّن والمبيَّن الذي هو رفع الإجمال، البيان هو رفع الإجمال بالمبيِّن عن المبيَّن فهو النسبة نظير ذلك قالوا في الاعتبار والمتابع والشاهد هل الاعتبار قسيم للمتابع والشاهد أو بمعنى أنه ثالث لاعتبار أو هيئة التوصل إلى معرفة المتابع والشاهد.

الاعتبار سبرك الحديث هل 

 

شارك راويه أحد فيما حمل       .

إلى آخره، فهيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد هي الاعتبار، وهنا هيئة التوصل إلى توضيح المبيَّن بالمبيِّن هو البيان، لكن قد يطلق قد ما المانع.

"وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان بالاصطلاح الأصولي إلا على إظهار ما كان فيه خفاء وعليه درج في مراقي السعود بقوله معرفًا للبيان في الاصطلاح:

تصيير مشكل من الجلي           .

 

وهو واجب على النبي           .

البيان وظيفته -عليه الصلاة والسلام- واجب عليه أن يبين للناس.

إذا أريد فهمه وهو بما            .

 

من الدليل مطلقًا يجلو العمى .

فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانا".

غير المشكل لا يحتاج إلى بيان؛ ولذا المبالغات في تعريف كل شيء والتعليق على كل شيء هذا خلاف المنهج السوي في التحقيق يعني مثل ما فعل بعضهم قال شيخ الإسلام مثلاً معلق على قال فعل ماضي من القول وهو كذا وكذا يحتاج؟ وشيخ الإسلام يترجم له ما فيه إشكال، ومن ذلكم الشكل وهو نوع من أنواع البيان لأنه يتضح به المعنى بعضهم قال يشكل، قال قاف مفتوح والألف ساكنة واللام مفتوحة وعند أهل العلم إنما يُشكَل ما يُشكِل.

"فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانًا في الاصطلاح بمعنى المبيِّن بالكسر وسترى- إن شاء الله- في هذا الكتاب المبارك من أنواع البيان وأنواع ما به البيان ما فيه كفاية. واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الآحاد وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدَّمنا".

يعني وإن كان أضعف يجوز البيان بيان الأقوى بالأضعف بخلاف النسخ عند الجمهور وأن الأضعف لا ينسخ الأقوى عندهم وإن كان بعض المحققين يرى أنه إذا صح الخبر ولو كان آحاد أنه ينسخ به المتواتر وينسخ به القرآن، من الأمثلة على قول المؤلف- رحمه الله- اعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الآحاد ما جاء في قوله تعالى   النساء: ١٥  هذه الآية تحتاج إلى بيان ما بُيِّن ذلك في القرآن وهو متواتر قطعي من الكتاب بُيِّن بحديث آحاد بخبر عبادة بن الصامت «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» هذا بيان بحديث لا يصل إلى حد المتواتر بُيِّنت به آية مجملة، جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الآحاد وهذا من أمثلتها مع أن من أهل العلم من يقول أنه ناسخ للآية وكونه بيانا أظهر؛ لأن الحكم الموقوت إذا انتهى وقته لا يسمى نسخا، إذا انتهى وقت الحكم المؤقت لا يسمى نسخا كما أن عيسى عليه السلام إذا نزل وقتل الخنزير ووضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام نقول هذا ناسخ لما جاء في شريعتنا أو مبيِّن لأن الحكم مؤقت إلى نزول عيسى بالأدلة هذا ليس بنسخ.

"وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا خلافًا لقوم منعوا زاعمين أن المنطوق أظهر من المفهوم والأظهر لا يبيَّن بالأخفى وحكاه الباجي عن أكثر المالكية وأُجيب بأنه ما كل منطوق يقدَّم على المفهوم بل بعض المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليه ألا ترى أن دلالة مفهوم حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة أظهر في عدم الزكاة في المعلوفة من دخولها في عموم منطوق حديث".

وقد يُقدَّم الظني على القطعي لأنه وإن كان قطعيًا في الثبوت فقد تكون دلالته ظنية، والظني في الثبوت قد تكون دلالته قطعية فينبغي أن ينظر إلى النصوص نظرة متكاملة من جميع الوجوه من حيث الثبوت من جهة ومن حيث ظهور الدلالة من جهة أخرى.

"من دخولها في عموم منطوق حديث «في أربعين شاةٍ شاة»".

«في أربعين شاةً».

"«في أربعين شاةً شاة».

لأن المفهوم أخص بها وأقوى دلالة فيها من عموم المنطوق وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقول:

ويبين القاصر من حيث السند    .

 

أو الدلالة على ما يعتمد  .

فالبيان".

وبين القاصر عندك ياء؟

عندي ويبين.

ماذا عندكم يبين؟ بين القاصر.

وبين القاصرُ؟

"........... من حيث السند 

 

أو الدلالة على ما يعتمد     .

ويبين القاصر من حيث السند 

 

.............................."

يعني القاصر من حيث السند الظني يبين القطعي.

أو الدلالة.

أو الدلالة دلالة المفهوم قد تبين المنطوق.

..............................  

 

أو الدلالة على ما يعتمد       .

"فالبيان بالقاصر سندا كبيان المتواتر بالآحاد والبيان بالقاصر دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا، أو والمراد بقصوره في الدِلالة أغلبية ذلك لا لزومه في كل حال كما أشرنا إليه آنفا وحكى القاضي الباقلاّني أن جماعة من العراقيين".

قلنا أن المشهور فيه التشديد وصوابه التخفيف عكس الغزالي هذا الباقلاني وذاك الغزّالي، لكن الألسنة درجت على العكس وسكت الناس عن هذا وتتابعوا عليه فصار إنكاره منكرا؛ لأن الناس إذا ألفوا شيء يصعب ثنيهم عنه.

"وحكى القاضي الباقلاني عن جماعة من العراقيين أن المبيَّن بالفتح".

طالب: ..............

هو بالتخفيف لكن الناس يقرون هكذا.

طالب: ..............

الباقلاَني.

"أن المبيَّن بالفتح إن كان وجوبه يعم جميع".

مثله ابن شاقلا وليس شاقلاّ مثله تخفيف، تعرف من أين جاءت شاقِلَّا هذه؟ تعرف شقلا أنت؟! يعرفنه الكبار كبار السن عهدوا أشياء انقرضت.

"إن كان وجوبه يعم جميع المكلفين كالصلاة فلا يبيَّن إلا بمتواتر وإليه أشار في مراقي السعود بقوله:

وأوجَبَن عند."

وأوجِبَن.

"وأوجِبَن عند بعض."

عند بعضٍ علَما الظاهر.

"وأوجَبن عند بعض علَما           .

 

إذا وجوب ذي الخفاء عمى"   .

لا، عمّى يعني عمّ الناس كلهم لكن ما يستقيم، البيت ما يأتي على هذا.

"................................ 

 

إذا وجوب ذي الخفاء عمّى"    .

"ولا يخفى"

يعني إذا كان هذا الخفي مما تعم به البلوى فلا بد أن يكون بيانه بأمر يبلغ الجميع كالمتواتر ولا يبيَّن بخفي.

طالب: ..............

البيت ينكسر ما أدري والله، لا بد أن يضبط وأجبن عند بعض.

طالب: ..............

ما أسمعك أنت أنت بعيد.

طالب: ..............

لا فرق من حيث المعنى.

"ولا يخفى سقوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث صحيح دالّ على بيان نص من غير معارِض بدعوى أنه لم يُتواتِر".

لم يتَواتَر.

"بدعوى أنه لم يتواتر ومنع بيان المتواتِر مطلقا بالآحاد أشد سقوطًا".

خبر الآحاد إذا صح وجب العمل به باتفاق من يعتد بقوله من أهل العلم، لزم القول به إذا صح ولم يشكك في حجيته إلا المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم وجرى عليهم عموم أهل الكلام ليتوصلوا بذلك إلى نفي.

طالب: ..............

نعم، حديث ما يتعلق بالله- جل وعلا- يقولون إن هذا لا بد أن يثبت بدليل قطعي، وأما العقائد فلا تثبت بدليل ظني، يعني بعض الناس صار عنده ردة فعل من هذا الكلام فقال إن الآحاد قطعي؛ لأن المبتدعة لما قالوا ظني الظن لا يغني من الحق شيئًا فلا يثبت به شيء، نقول هذا الكلام ليس بصحيح التقسيم إلى قطعي وظني تقسيم اصطلاحي، ولا أحد يختلف مع غيره في أنما يرويه العشرة أقل في ثبوته مما يرويه الواحد أو الاثنان، فالروايات مختلفة تتفاوت بحسب كثرة رواتها وتمكنهم من صفات القبول، نحن لا نأتي إلى شيء يمكن حمله على وجه صحيح وتواطأ عليه أهل العلم؛ لأن من المبتدعة من استعمل هذا اللفظ فيما يتوصلون به إلى مآربهم في الحديث الصحيح «لا تنتقب المرأة المحرمة» مفهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب بعض الناس من أهل العلم لما رأوا النقاب المستعمل الآن قالوا لا، اللفظة شاذة لماذا؟ لئلا يستدل به من يرى هذا النقاب، نقول لا، اللفظة محفوظة والنقاب ثابت لكن ما هو النقاب؟ لا بد أن نحرر النقاب الشرعي هو النقب في غطاء الوجه بقدر سواد العين الذي هو محل النظر وما عدا ذلك سفور لايكون نقابا ثم ننتهي من المشكلة ما يلزم أن نبادر ويصير علمنا ردود أفعال أو تصرفاتنا ردود أفعال ليس بصحيح، قبل أربعين سنة أُثير براءة اليهود من قتل عيسى أشيع هذا من أجل أن يلتئم اليهود مع النصارى ماذا قال بعض جهال المسلمين؟ ليس بصحيح بلى قتلوه!! من أجل أن يوجد التفرقة بين اليهود والنصارى!! ردة الفعل هذه ليست بطريقة عقلاء فضلاً عن أن تكون طريقة علماء، أُنكر لفظ ثابت بحديث صحيح من أجل أنه استخدمه بعض أصحاب الأهداف في فيما يؤيد لا ليس بصحيح نحرر اللفظ بدقة والمقصود به ومادام ثابتا ما عندي مشكلة هذا الشرع.

طالب: ..............

عُلِما؟

طالب: ..............

لا أظن، يراجع في الأصل وشروحه ولله الحمد.

"واعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو أقوى من البيان بالفعل أو لا؟ قال مقيده عفا الله عنه الظاهر أن التحقيق في ذلك هو ما حققه أبو إسحاق الشاطبي- رحمه الله- وهو أن كل واحد منهما أقوى من صاحبه من جهة فالفعل".

الآن لو تشرح لولدك أو لطالب من طلابك الصلاة من أولها إلى آخرها تشرحها بالقول أو تقوم وتصف وتصلي أمامه صلاة مشتملة على الواجبات والسنن والأركان وغيره صلاة صحيحة أيهم أقوى في البيان؟ الفعل أو القول؟

طالب: الفعل.

لا، من جهة؛ لأنه لا بد أن تنطق بكل ما في هذه الصلاة من جهة، الأمر الثاني: أنك إذا نطقت به سبحت كيف يعرف أن حكم هذا التسبيح واجب أو سنة أو ركن، صليت على النبي كذلك، نعم الصورة ترسخ في الذهن ويفهمها الصغير لكن يبقى أن دقائق ما يتعلق بهذه الصورة البيان بالقول أقوى؛ ولذلك بيَّن النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله وفعله ولا يبالَغ في مسألة البيان بوسائل الإيضاح وما وسائل الإيضاح التي يدعونها وأخذت حيّزا كبيرا من جهود المعلمين والمتعلمين وفي النهاية الأثر ضعيف، وبدلاً من أن يكون المقرر خمس صفحات لطالب السنة الأولى الابتدائي يكون بمائة صفحة لا يستطيع حمله ويرسمون له صورا أكثرها محرمة لكنهم ينازعون في تحريم مثل هذا يرسم وقد ويجلس يهجي الطالب على حرفين حصة كاملة والطالب عينه ليست للحروف عينه للصورة مثل ما يهجونه قط، يهجيه ساعة كاملة قط قاف طا وعينه للصورة وليس للحروف ومشكلة هذا فيه إشغال للطالب ولذلك لمسنا النتائج الهُزال الشديد في التعليم، يخرج الطالب من الابتدائي بل ما هو أعلى من ذلك شبه خام ليس عنده شيء، والطالب وهو يلقنه الحروف عينه لصورة القط ماذا يقول إذا انتهى؟! لأن عينه على القط هو لا يعرف إلا هذا صحيح يا إخوان يجب أن ننظر بعناية إلى النتائج، ماذا أنتجت هذه الوسائل خلال خمسين عاما؟ التعليم قبل ذلك أفضل بكثير وهنا التعليم البيان بالفعل هل هو أقوى من البيان بالقول أو العكس؟ الشاطبي أفاض بكلام من أجمل ما يُسطَّر في هذه المسألة في الموافقات.

"فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة المخصوصة ما لا يبلغه القول، والقول يبلغ من بيان الخصوص والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلغه الفعل".

لأن الفعل لا عموم له.

"مسائل تتعلق بالبيان، المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فلا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات، الأولى: أن يتفق القول والفعل، الثانية أن يزيد الفعل على القول، الثالثة: أن يزيد القول على الفعل، فإن اتفق القول والفعل معًا فالمتقدم منهما هو المبيِّن والثاني تأكيد له كما لو قال بعد نزول آية القطع في السرقة القطع من الكوع وقطع بالفعل من الكوع".

طالب: ..............

ما به؟

طالب: ..............

كما لو قال..

طالب: هل لها محل؟

نعم لها محل؛ لأنه ما قال القطع من الكوع افتراض هذا ما قال القطع من الكوع لأنه ما قطع من الكوع.

"وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه، وقال الآمدي يتعين المرجوح إن كان أحدهما أرجح لأن المرجوح لا يكون مؤكِّدا للراجح قال القرافي".

نعم ليكون الثاني الراجح مؤكِّدا للمرجوح، قال الآمدي يتعين المرجوح حصل البيان بأمرين أحدهما راجح والثاني مرجوح أيهما المبيِّن؟

طالب: ..............

لا، يقول المرجوح؛ لأن الثاني تأكيد له فأنت تحتاج إلى ما هو أرجح لتؤكد المرجوح بالمرجوح.

طالب: ..............

حصل البيان بالمرجوح أو بُيِّن بأمرين أحدهما راجح والثاني مرجوح يقول المبيِّن هو المرجوح ليكون الثاني تأكيدا فلا يمكن أن يؤكَّد الراجح بمرجوح وإنما يؤكَّد المرجوح براجح هذه وجهة نظره لكن هذا لا يُسلَّم.

طالب: ..............

ليتك والله تقرب، تعال هنا بهذه الفرجة.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ كيف يكون الراجح مرجوحا في نفس العنوان ونفس الموضوع؟

لا، هو ورد نصان مبيِّنان لنص سابق لكن لا يدري أيهما يعني من حيث القوة ومن حيث يعني من حيث القوة راجح ومرجوح كلاهما مبينة أنت تقول أن هذا المرجوح تقوّى بالراجح فلا يقال له مرجوح.

طالب: ما فيه إشكال أنا أقول كيف نقول الأول راجح والثاني مرجوح  في القطع من الكوع واحد بالقول واحد بالفعل نفس البيان.

لا ليس هذا، أنت الآن القطع من الكوع في القول هل هو ثابت؟

طالب: نفترض.

لا هو يقول أنت افترض أيضًا أن أحدهما راجح والثاني مرجوحا.

طالب: من حيث الدلالة؟

من حيث الدلالة من حيث الثبوت يكون المبين هو المرجوح على كلام الآمدي ليؤكد براجح لا يكون المبين راجحا ثم تؤكده بمرجوح ما يستوي.

قال القَرافي.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

نعم ماذا؟

طالب: ..............

لا، هو يريد  أنيبين أن عندك أقل من هذا كلاهما ظني مثلاً وأحدهما أرجح من الثاني هو محل التفاوت الظني وأما القطعي ليس محل تفاوت.

"قال القرافي وهو غير متجه؛ لأن الأضعف يزيد في رتبة الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على أربعة، وإن زاد الفعل على القول كبيانه -صلى الله عليه وسلم- أن كيفية الصوم هي صوم كل يوم بانفراده من غير وصال بين يومين مع أنه -صلى الله عليه وسلم- ربما واصل فإن البيان يكون بالقول والفعل يدل على مطلق الطلب في حقه -صلى الله عليه وسلم- خاصة بندب أو إيجاب تقدم القول أو تأخر. وقال أبو الحسين البصري المتقدم منه ما هو البيان وألزم نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع".

لكن المسألة السابقة مفترضة مع عدم معرفة المتقدم من المتأخر، فإن اتفق القول والفعل معًا فالبيان بالمتقدم منهما والثاني تأكيد له لكن المسألة مفترضة، وإن جُهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه ثم جاء بكلام الآمدي وأبو الحسين البصري يقول: المتقدم منه ما هو البيان هذا ما فيه إشكال.

"قال المحلي ولو نقص الفعل عن مقتضى القول كما لو طاف بعد نزول آية الحج طوافًا واحد وأمر باثنين فقياس الأول أن القول هو البيان ونقص الفعل تخفيف عنه -صلى الله عليه وسلم- تأخر الفعل أو تقدم وقياس ما لأبي الحسن".

هذا مما يؤيد أن الفعل لا عموم له، وينبغي أن ينظر لمثل هذه القضايا ومعانيها وما تؤول إليه، حسر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فخذه هذا في حديث أنس في الصحيح والحديث الآخر حديث جرهد «غط فخذك فإن الفخذ عورة» وابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يُقبض بعام يقضي حاجته مستدبر الكعبة.

طالب: ..............

يقول ابن عمر رقيت على بيت حفصة- أخته- في الصحيح يقضي حاجته قبل أن يقبض بعام مستدبر الكعبة هذا قول وهذا فعل هل نقول أن حسر هذا خاص به؛ لأن الفعل لا عموم له والقول «غط فخذك» هذا للأمة؟ ومثله استدبار الكعبة نقول لكن شرقوا أو غربوا وهذا للأمة وهو له أن يستقبل ويستدبر؟ مقتضى التقعيد هو هذا وقد قيل به، لكن ننظر إلى أن كل كمال يطلب من المكلفين فالنبي -عليه الصلاة والسلام-أولى به، كشف الفخذ كمال أو نقص؟ نقص بلا شك، فكيف نقول أن هذا خاص به والأمة بريئة منه منهية عن إبرازه، أو الأمة مأمورة باحترام الكعبة أكثر من النبي -عليه الصلاة والسلام-يمكن أن نقول هذا؟ أما بالنسبة للكعبة نقول هذا في البنيان له ولغيره -عليه الصلاة والسلام-وينتهي الإشكال، لكن حسر النبي -عليه الصلاة والسلام-والحسر هذا ليس بمقصود؛ لأنه على فرس والفرس في غاية السرعة ولا بد أن ينكشف شيء.

"وقياس ما لأبي الحسن أن البيان هو المتقدم".

قياس ما لأبي الحسين البصري معروف من رؤوس المعتزلة.

"وقياس ما لأبي الحسين أن البيان هو المتقدم وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله:

والقول والفعل إذا توافقا            .

 

فإنما البيان اللذي.........."      .

فانم البيان.

"فانم البيان؟"

نعم.

"................................ 

 

فانم البيان للذي قد سبقا    .

وإن يزد فعل فللقول انتسب         .

 

والفعل يقتضي بلا قيد طلب   .

والقول في العكس هو المبيِّن       .

 

وفعله التخفيف فيه بيِّن        .

المسألة الثانية: اعلم أنه لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به، وقال قوم يجوز عقلاً لكنه لم يقع بالفعل وأجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا يطاق، وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله:

تأخر البيان عن وقت العمل  .

 

وقوعه عنه المجيز ما حصل  .

وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه المحصول: لحظت ذلك مدة ثم ظهر لي جوازه ولا يكون."

تأخر البيان عن وقت الحاجة وتأخر البيان إلى وقت الحاجة، عن وقت الحاجة هذا المقرر أنه لا يجوز؛ لأنه كيف يطلب منك شيء وأنت لا تفهمه ولم تتصوره؟ لأن من شرط الفعل المكلف به العلم، إذا قيل لك صل فكيف تصلي والصلاة ما بُيِّنت؟ تقول كيف أصلي؟ لا بد من بيان من أجل أن أصلي، وتأخر البيان؛ لأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء وتأخر البيان عن صلاة الفجر إلى صلاة الظهر هل نقول إن الوجوب والفرضية موقوتة إلى حصول البيان؟ وهذا هو المتعيِّن وإلا كيف يصلي قبل أن يبيِّن صلاة الصبح؟ ما حصل بيان فكيف يصلون؟ لذلك إذا أمرت بشيء عندك عامل أوسائق مثلاً لا يعرف لغتك وتعطيه نقودا تقول اذهب اشتر لي كذا وهو لا يدري ماذا يشري ولا يدر ماذا تقول هذا تكليف بما لا يطاق، لا بد أن تبين له ماذا تريد، لكن مع الأسف أننا صرنا مع بياننا لهم صرنا نحتاج إلى بيان، نحن نبين لهم بلغتهم وبلهجتهم وبطريقتهم، ما نبين لهم بلغتنا تجد كثيرا من الناس لاسيما من لهم صلة بالعمالة يجيدون اللغات والعامل جاء ورجع كما هو ما استفاد شيئا مع أن المفترض العكس، نعم كمِّل.

"ولا يكون من تكليف ما لا يطاق بل رفعا للحكم وإسقاطًا له في حق المُكلف، قال مقيده عفا الله عنه: وبناء على أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ في البعض وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق؛ لأن كلاً من التخصيص والتقييد بيان وهو لا يتأخر عن وقت الفعل فإذا تأخر تعين النسخ وإليه."

لا شك أن التقييد والتخصيص نسخ جزئي ليس بنسخ كلي، ليس رفعا للحكم بالكلية إنما هو نسخ جزئي لبعض الأفراد بالنسبة للعام ولبعض الأوصاف بالنسبة للمطلق، هو نسخ جزئي وأطلق عليه النسخ في كثير من عبارات السلف، السلف يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص، يريدون به التقييد كما أنهم يريدون به المعنى المصطلح عليه وهو الرفع الكلي.

طالب: ..............

الحاجة هي وقت العمل لكن وقت الوجوب واللزوم هذه هي الحاجة.

طالب: ..............

قد يعمل به قبل أن يجب عليه، قبل أن يلزمه، النبي -عليه الصلاة والسلام- حج أكثر من مرة قبل أن يفرض الحج.

طالب: ..............

وصلى قبل أن تفرض الصلاة، المقصود أن العمل قد يتقدم على الفرضية.

"وإليه أشار في المراقي في التخصيص بقوله:

وإن أتى ما خص بعد العمل.

 

..............................

العملِ.

.................. بعد العملِ      .

 

نسخ والغير مخصصًا جلي"  .

وإن أتى.

"وإن أتى ما خص بعد العملِ     .

 

..............................

نُسخ؟"

لا أدري والله أو نَسْخ.

طالب: ..............

نعم نَسَخ خصَّ ونَسَخَ.

"وإن أتى ما خص بعد العملِ   .

 

نَسَخ والغير مخصصًا جلي       .

وفي التقييد بقوله."

المراقي هذه المنظومة في أصول الفقه جامعة لكن فيها وعورة، في ألفاظها صعوبة، يعني عندي نظم جمع الجوامع للسيوطي أسهل منها بكثير لمن يستطيع أن يحفظ النظم الطويل، والذي لا يستطيع عنده نظم الورقات سلس جدًا.

طالب: ..............

"وفي التقييد بقوله:

وإن يكن تأخُّر المقيد              .

 

.............................."

تأخَّر المقيد.

"وإن يكن تأخَّر المقيد              .

 

عن عمل فالنسخ فيه يعهد    .

تنبيه: فإن قيل قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة كما وقع في صبح ليلة الإسراء فإن جبريل لم يبين للنبي -صلى الله عليه وسلم- كيفيتها ولا وقتها حتى ضاعت فالجواب من وجهين أشار لهما".

العبّادي.

"العبّادي في الآيات البينات أحدهما: أن وجوبهما كان مشروطًا في البيان قبل فوات وقتها ولم يبين له".

الآيات البينات للعبادي حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي.

"ولم يبيَّن له -صلى الله عليه وسلم- ولذا لم يفعلها أداءً ولا قضاء، قال: ومن هنا يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان، أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل، ثانيهما: أن الصلوات الخمس".

ثانيهما أو الثاني؟ ماذا عندك؟

"أحدهما وثانيهما".

المطبوع عندك ماذا؟

ثانيهما.

لا عندنا الثاني أن الصلوات.

"ثانيهما أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء على أن ابتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده دون ما قبله".

ولذلك تسمى صلاة الظهر الصلاة الأولى، صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى، نقف على المسألة الثالثة، لأن النهار بدأ يقصر جدا.

 

الفاتحة ثلاث ورقات أقل من درس.

"