شرح الموطأ - كتاب الزكاة (06)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.

باب صدقة الخلطاء:

قال يحيى: قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحدًا والفحل واحدًا والمراح واحدًا والدلو واحدًا فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك.

قال مالك -رحمه الله-: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعدًا، وللآخر أقل من أربعين شاة، كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، ووجبت الصدقة عليهما جميعًا فإن كان لأحدهما ألف شاة، أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر أربعون شاة أو أكثر، فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما على الألف بحصتها، وعلى الأربعين بحصتها.

قال مالك -رحمه الله-: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان في الصدقة جميعًا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)) وقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة".

وقال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.

قال مالك -رحمه الله-: وقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي.

قال مالك -رحمه الله- تعالى: وتفسير قوله: "لا يجمع بين مفترق" أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك.

وتفسير قوله: "ولا يفرق بين مجتمع" أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياة، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك، فقيل: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.

قال مالك -رحمه الله- تعالى: فهذا الذي سمعت في ذلك.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب صدقة الخلطاء:

تقدم في شرح كتاب عمر -رضي الله تعالى عنه- وجاء مثله في كتاب أبي بكر لأنس بن مالك في شرح الصدقة، والأنصبة وما يجب فيها، وكتاب أبي بكر مرفوعًا صرح برفعه "التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فهو مرفوع، مثله كتاب عمر في بعض طرقه ما يدل على رفعه.

والخلطة والاختلاط الامتزاج، والخلطاء جمع خليط، لا شك أن للخلطة أثر، في الصدقة، في تشديدها وتخفيفها، وبهذا يقول جمهور أهل العلم، وجاء التصريح بعدم الجمع والتفريق خشية الصدقة في الكتابين المشار إليهما، فيمنع الجمع والتفريق خشية أن تزيد الصدقة، يمنع صاحب المال ألا يجمع ولا يفرق خشية أن تزيد عليه الصدقة، كما أنه يمنع الساعي وجابي الزكاة أن يفرق أو يجمع خشية أن تقل الصدقة.

يقول الإمام -رحمه الله تعالى- وقبل ذلك أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- لا يرى أثر للخلطة، حيث إن الأثر للشركة، الأثر للشركة.

قال يحيى: قال مالك في الخليطين، متى تكون الخلطة؟ إذا اشتركا المالان فيما يأتي: في الراعي، راعيهما واحد، ما يكون راعي زيد خاص، وراعي مواشي عمرو خاص؛ لأنه إذا كان الراعي مختلف تميزت الأموال، ولم تحصل الخلطة، والفحل واحدة، بمعنى أن الفحل الذي يطرق هذه المواشي لا بد أن يكون واحدًا، أما إذا تميزت هذه المواشي كل قسم منها بفحل خاص، فليست بخلطة، والمراح واحد، وهو الذي تأوي إليه للمبيت، سواءً كان بالليل أو في القائلة، والدلو واحد، بمعنى أنها تسقى من ماء واحد، بدلو واحد، فإذا اشتركت في هذه الأمور صارت خلطة معتبرة مؤثرة، وإذا اختلفت في أي من هذه الأمور فتنتفي الخطلة؛ لأنه إذا كان الراعي مختلفًا فلا خلطة، هذا يرعى وهذا يرعى، كل في حاله، وإذا كان الفحل مختلفًا هذا الفحل يطرق مال فلان، والفحل الثاني خاص بأموال فلان، فلا خلطة.

ومثله إذا كان مراحها ومأواها للمبيت تسرح جميعًا، ولكن إذا رجعت، مواشي زيد لها مأوى، ومواشي عمرو لها مأوى، فلا خلطة، وكذلك الدلو، وهو آلة الاستقاء، إذا اشتركت في هذه الأمور فالرجلان خليطان، ويصير المالان حينئذ كالمال الواحد، كالمال الواحد، فتؤثر فيها هذه الخلطة في تخفيف الزكاة وتشديدها، على ما سيأتي تفصيله.

وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، زيد يعرف ماله، وعمرو يعرف ماله، هذا له عدد معين، وقد تكون من جنس خاص، والثاني له عدد معين، وقد تكون من جنس خاص، هذا له ضأن، وهذا له ماعز، واشتركا في الأمور الأربعة، أو هذا له برابر وهذا نجد مثلًا، أو نعيمي أو غيره، كل واحد يعرف ماله، لكنها اشتركت في الأمور الأربعة المذكورة، فإنها خلطة مؤثرة، ولو عرف كل واحد منهم ماله من مال صاحبه، قد يقول قائل: إذا عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه فلماذا لا يزكي كل واحد ماله على جهة الاستقلال، ويحمل الخبر على ما إذا لم يعرف كل واحد منهما ماله، نعم، الإمام مالك -رحمه الله- تعالى قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك.

والخليط غير الشريك، في الشركة المال واحد، وليست بأموال لها حكم المال الواحد، {إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة} إلى أن قال: {وإن كثيرًا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض} ويعرف نعجته من نعاج أخيه، لكنها ترعى معهم، ومأواها واحد، وراعيها واحد، إلى آخره، فالخلطة غير الشركة، المسألة مفترضة في أكثر من مال يضم بعضها إلى بعض، لا على سبيل المزج التام بحيث تكون الشركة في أفرادها، إنما يعرف أن هذه تبع فلان، وهذا لفلان، ما يقال هذه لفلان ولفلان؛ لأنه إذا قيل: هذه لفلان وفلان صارت شركة وليست خلطة.

أبو حنيفة -رحمه الله- لا يرى أثرًا للشركة إذا عرف كل منهما ماله، وإنما المؤثر لا يرى أثر للخلطة مع معرفة وتمييز كل مال عن مال الآخر، وإنما الأثر للشركة، لكن الشركة ما تحتاج إلى تنصيص، هو مال واحد تعلقت به الزكاة، ولا يخاطب الشركاء بأن لا يجمعوا أو لا يفرقوا، هي مجتمعة سواءً جمعت في مكان واحد أو فرقت، هي مال واحد، وهو مجتمع.

قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، يعني إذا كان للخليطين سبعون من الغنم، لكل واحد خمسة وثلاثين فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ على كلام الإمام؟

طالب:......

ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، لو كانت سبعين واحد له أربعون والثاني له ثلاثون، وجبت الزكاة في مال مَن؟ من بلغ ماله النصاب دون الثاني، ويأتي الكلام في هذا.

وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعدًا، وللآخر أقل من أربعين شاة، كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة، لملكه النصاب، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة؛ لأن ماله لا يبلغ النصاب، والواجب هو فيما يبلغ النصاب.

يقول: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، يعني الخلطة فيما إذا كان كل مال على انفراده، يقول: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، يعني الخلطة فيما إذا كان كل مال على انفراده، يقول: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، ووجبت الصدقة عليهما جميعًا بقدر ماليهما، واحد عنده ثمانون والآخر عنده خمسون، نعم؟

طالب:......

فيه الزكاة، كل واحد على انفراده عليه واحدة، وبمجموعهما عليهما اثنتان، على صاحب الثمانين مثلما على صاحب الخمسين، بقدر ماليهما، كيف نأخذ من صاحب الثمانين أكثر من واحدة، واحدة وجزء من الثانية، ونأخذ من صاحب الخمسين أقل من واحدة، نعم هذا أثر الخلطة.

قوله: فإنهما يتراجعا بينهما بالسوية، هل معنى هذا أن السوية أنهما يستويان في المدفوع، أو أن السوية مقصود بها النسبة؟ يعني نأخذ من صاحب الثمانين كم؟

طالب:......

كيف؟

طالب:......

يعني يقرب، يعني واحد وربع أو أكثر قليلًا، والثانية واحدة إلا ربع أو إلا ثلث.

فإن كان لأحدهما ألف شاة، أو أقل من ذلك، قلنا فوق ثلاثمائة في كل مائة شاة، والألف فيها عشر، فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر أربعون شاة أو أكثر، فهذان خليطان يترادان الفضل الزائد بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على الألف بحصتها، وعلى الأربعين بحصتها.

الألف وأربعون كم فيها؟ عشر، هل نقول: إن صاحب الألف عليه عشر، وصاحب الأربعين ما عليه شيء، أو نقول: على صاحب الأربعين واحدة وعلى صاحب الألف تسع، أو بالنسبة؟ نعم، إذا مشينا على النسبة تكون بالنسبة؛ لأنه يقول: على قدر عدد أموالهما، على الألف بحصتها، يعني من العشر، وعلى الأربعين بحصتها، هذا مقتضى قوله -رحمه الله- تعالى: ترادان بينهما بالسوية، وهو منطوق الخبر، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، والعدل يقتضي ذلك.

قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، ولا فرق، يجتمعان في الصدقة جميعًا، ومثلهما الخلطة في البقر. نعم.

طالب:......

كيف إذا ولدت؟

طالب:......

القيمة، التي ما يمكن دفعه من العين يقوم، يقوم ما لا يمكن دفعه من العين، نعم.

طالب:......

يتبرع بها، ما فيه شيء، ورضي الآخر، إذا رضي لا بأس، مثل لو كان عليه كفارة أو شيء يدفعها، ومثل ما يكون عليه حج ويحج به، ولكن إذا كان لا يقبل المنة ما يلزم، أما إذا تبرع عنه غيره وقبل من غير منة، هذا لا بأس.

قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، ولا فرق، يجتمعان في الصدقة جميعًا، يقول: ومثلهما الخلطة في البقر، إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، مثلما قلنا: مقتضى ذلك أنه إذا كان عندهما سبعون تفصيلها لأحدهما أربعون، وللآخر ثلاثون، فالشاة في مال من كمل نصابه، والثاني لا شيء عليه، وعلى القول الآخر قلنا بتأثير الخلطة في المال سواءً بلغ النصاب أو لم يبلغ، إذا كان المجموع فيه الزكاة، نقول: على صاحب الأربعين أربعة الأسباع، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة الأسباع من الشاه، ودليل ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعني دليل اشتراط النصاب، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة))، يعني لو كان لواحد أربع، وللثاني واحد وعشرون أخذنا بنت مخاض، من مال من نأخذ؟ يؤخذ منهما بنت مخاض، ثم بعد ذلك يتحاسبون.

طالب: بالسوية.

بالسوية يترادان بالسوية.

وقال عمر بن الخطاب في كتابه السابق: "في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة".

فمن لم يبلغ ماله هذا العدد فلا زكاة عليه وإن كان مخالطًا لغيره، هذا رأي الإمام مالك -رحمه الله- تعالى، وغيره لا أثر للخلطة إلا إذا بلغ كل من المالين النصاب بحيث تلزم الزكاة كل واحد منهما.

ما صارت خلطة، الأظهر أنها مادام الغنم تتعلق به نفوس الفقراء وقد بلغ الزكاة تؤخذ منه.

طالب:......

لا، أنت افترض مثلًا شخص له عشرين وشخص له مائة وواحدة، أو قل: شخص له مائة، وشخص له ثلاثون، فيها شاتان، إذا قلنا برأي الإمام مالك ألزمنا صاحب المائة بالاثنتين نعم، وهو في الأصل لا يلزمه، كيف أثرت الخلطة في مال هذا ولم تؤثر في مال الآخر؟ يعني إذا قلنا: إنه في الأصل صاحب العشرين ما عليه شيء، فصاحب المائة ما عليه إلا واحدة، صاحب الثلاثين ما عليه شيء؛ لأنه ما بلغ النصاب، وصاحب المائة من الذي يلزمه باثنتين وهو ما يلزمه إلا واحدة؟ الخلطة، الخلطة التي أثرت في مال هذا، لماذا ما تؤثر في مال ذاك؟ هذا ما بلغ نصاب شاتين أجل، بلغ نصاب شاة واحدة، ما بلغ نصاب شاتين، كيف أثرت الخلطة في الزيادة على هذا وإلزامه بأكثر مما يجب عليه، ولم تؤثر على الثاني؟

طالب:......

تقتضي أن تلزم الجميع، هذا قول الأكثر، ما أثرت على الثاني.

طالب:......

لا، لا أنا أقول: على رأي مالك صاحب الثلاثين ما عليه شيء أصلًا، نعم؟

طالب:......

على نصيب الأكثر، الذي بلغ نصابًا، لكن ما بلغ نصاب الثنتين، هل يقول مالك: إنه ما عليهم إلا واحدة؟ ما يمكن يقول مالك، إذن ما فائدة الخلطة؟ ما يمكن أن يقول مالك: ما يجب عليهم إلا شاة واحدة في هذه الصورة، فإذا قلنا: صاحب المائة يدفع شاتين تضرر، فليدفع الثاني لتأثير الخلطة، يخرج صاحب المائة، يخرج اثنتين وهو ما يلزمه؟ إلا واحدة، الإمام مالك يريد أن يدفع هذا الشخص الذي لم يبلغ ماله النصاب، ولم يطالب بالزكاة أصلًا، نعم، فلو طولب وماله ما بلغ النصاب ظلم، طيب هذا الذي ما بلغ نصاب اثنتين، كيف نلزمه باثنتين؟ يظلم أيضًا، بشاتين، ما فائدة الخلطة؟ ما فائدة الخلطة؟ ما صارت خلطة أصلًا هذه، أبو حنيفة الذي يقول: ما يلزمهم اثنين، إلا واحدة تجب على صاحب المائة؛ لأنها ما هي بشركة، خلطة هذه، ومقتضى رأي الحنابلة والشافعية هذا أنه يلزم الاثنين بالسوية، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.

طالب:......

نعم، يلزمه، إذًا ما الفائدة من الخلطة الآن؟ ما فائدة التراجع بالسوية؟

طالب:......

لا، متوفرة، المائة والثلاثين فيها شاتان، على كل حال ويوافقه الثوري، وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب وجبت، وإن لم يكن لكل منهما نصاب، مثلما قلنا في السبعين، خمسة وثلاثين وخمسة وثلاثين، على رأي مالك ما عليهم شيء.

طالب:......

أين؟

طالب:......

يتراجعان فيما إذا بلغ كل مال واحد منهما نصابًا.

طالب:......

نعم، لو كان لواحد أربعون، وواحد تسعون، وأخذ منهم اثنتين يتراجعان بالسوية.

قال مالك: وقال عمر بن الخطاب في كتابه السابق المشار إليه، وهو مرفوع، وفي كتاب أبي بكر التصريح برفعه: "لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" إنما يعني بذلك أصحاب المواشي، يعني المفهوم من النهي متجه إلى أرباب المواشي، يعني اشترك زيد وعمرو في مواشي بشركة خلطة اختلطا، الشركة أمرها آخر، اختلطا -اختلط مالهما- فيستفيدون من التفريق، وذلك ما إذا كان لكل واحد منهما.

طالب:......

كيف؟

طالب:......

نصاب واحد أربعون وأربعون؟ لا، يستفيدون من الجمع، لا أنا أريد يستفيدون من التفريق، كل واحد له مائة وعشر، نعم، في الأصل ما يجب على كل واحد إلا واحدة، ثم إذا اجتمعا فيها ثلاث، مائتين وأربعين، يصير فيها ثلاث، فإذا أظلهم الساعي فرقوا من أجل ما يجب على كل واحد إلا واحدة، وعكس هذا ما لو كان لكل واحد منهما أربعون، إذا أظلهم الساعي يجمعون، يجمعون بين المتفرق ليلزمهما واحدة.

والصورة الأولى يفرقون من أجل أن يلزم كل واحد منهما واحدة.

"لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" إنما يعني بذلك أصحاب المواشي.

والخطاب محتمل لأن يكون لأرباب المواشي، كما أنه محتمل أيضًا أن يكون متجهًا إلى الساعي، وحينئذ يكون التقدير: لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، إذا قلنا المراد أصحاب المواشي، خشية أن تزيد الصدقة، وإذا قلنا الخطاب متجه إلى الساعي قلنا: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية أن تنقص الصدقة، فتترك الأمور على ما هي عليه، وعلى هذا يكون الخطاب متجهًا إلى الاثنين، فإذا كانت الخشية من زيادة الصدقة فالمخاطب أصحاب المال، وإذا كانت الخشية من نقص الصدقة فالمخاطب بذلك الساعي الذي هو نائب عن الفقراء.

قال مالك: وتفسير قوله: "لا يجمع بين مفترق" أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، كل واحد عليه شاة، يجب فيها ثلاث، فإذا أظلهم المصدق، الساعي، جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، المائة والعشرون فيها واحدة، من أربعين إلى مائة وعشرين فيها واحدة، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك؛ لأن هذه حيلة، والحيلة التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو ارتكاب محرم فهي محرمة، وهي التي نهي عنها.

لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، هذه الحيل التي يستباح بها المحظور، ويترك بها الواجب، لكن إذا كانت الحيلة يدرك بها الواجب، أو يترك بها المحظور صارت مطلوبة، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا، فالهجرة واجبة، فالتحايل على الواجب مطلوب، والتحايل على ترك المحرم مطلوب.

وتفسير قوله: "ولا يفرق بين مجتمع" أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، مائة وواحدة، إذا جمعت صارت مائتين واثنين، وحينئذ فيها ثلاث شياة، لكن لو فرقت صار على كل واحد منهما واحدة، وتفسير قوله: "ولا يفرق بين مجتمع" أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياة، نعم؛ لأنها، يعني الخليطين، يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياة؛ لأنها زادت على المائتين إلى ثلاثمائة فيها ثلاث شياة، وهذه زادت على المائتين ففيها ثلاث، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما؛ ليكون على كل واحد واحدة، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك، فقيل: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.

مخافة الصدقة.

فقال مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك.

نعم.

طالب:......

الأخير؟

طالب:......

يعني في مال واحد وإلا أكثر من مال؟

طالب:......

مال شخص واحد؟

طالب:......

مال شخص واحد ولو تفرق، نصفه بالهند، والنصف الثاني بالمغرب مال شخص واحد، ماله.

طالب:......

أو افترض أن عنده ربع نصاب ذهب، وربع نصاب فضة، ونصف نصاب عروض، الحكم الواحد، نعم.

أحسن الله إليك.

هذه تجمع نعم.

باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة:

حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعثه مصدقًا، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منها شيئًا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ذكر له ذلك، فقال عمر -رضي الله عنه-: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربّى، ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره.

قال مالك -رحمه الله-: والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخض: هي الحامل، والأكولة: هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل.

وقال مالك -رحمه الله- في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها، قال مالك -رحمه الله-: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة، فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه، فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثًا لم تجب فيه الصدقة، حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه.

قال مالك -رحمه الله-: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالًا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه، حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها، ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرًا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية.

قال مالك -رحمه الله-: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة:

السخل: جمع سخلة مثل تمر وتمرة، وسدر وسدرة، يجمع السخل على سخال.

يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي المدني عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله بن الربيع أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقًا، يعني ساعيًا، فكان يعد على الناس بالسخل، النبي -عليه الصلاة والسلام- بعث عمر على الصدقة، ساعٍ جابٍ، وعمر -رضي الله تعالى عنه- بعث سفيان بن عبد الله، يقول: فكان يعد على الناس بالسخل، يدرجها في العدد، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منها شيئًا؟ هذا عنده ألف، ثمانمائة كبار، ومائتين صغار، سخال، يجب عليه عشر، هل يأخذ ثمان واثنتين، وإلا يأخذ كلها كبار؟ كلها كبار، يأخذها كلها كبار.

فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منها شيئًا؟ يعني للزكاة، كأنه أوجد عنده هذا وقفة، فاحتاج إلى أن يسأل، هو كلام يعني في الجملة منطقي، نعم، هذا وجب عليه عشر، ثمانمائة كبار، ومائتين صغار، يعني الأصل أن يأخذ من الثمانمائة الكبار كبارًا، ومن الصغار صغارًا، يعني من باب العدل، وملاحظة مصلحة المتصدق، غني، والشرع لا يهدر مصلحة الغني، مع حرصه على مصلحة الفقير، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، الذي فعله، وذكر إنكارهم عليه، فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة، نعد عليهم مواشيهم بما فيها السخلة، يحملها الراعي، يعني لعدم قدرتها على متابعة المشي، يحملها الراعي، ولا تأخذها، أو تعد ولا تأخذها.

السخلة يمكن تموت في الطريق، ما يستفيد منها الفقير، بينما بقاؤها عند صاحبها بين السخال، بقاؤها بين أمهاتها عند صاحبها يستفاد منها، لكن إذا فصلت عن أمهاتها وهلكت في الطريق، هي لا تثبت مثل ثبات الكبير، المقصود أن هذا هو الثابت وأنه لا يأخذ إلا قدر مجزئ، هل فيه ظلم على الغني؟ لا ظلم فيه؛ لأنه يترك له أنواع جاء التحذير من أخذها، في حديث معاذ لما بعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى اليمن قال: ((وإياك وكرائم أموالهم)) النفائس، النفائس لا تأخذ منها شيء، ((إياك وكرائم أموالهم)) لكن في المقابل أيضًا في الطرف الثاني الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والمراد به الرديء فالزكاة تؤخذ من أوساط المال، لا تؤخذ الكرائم، ولا تؤخذ الأرذال، إنما يؤخذ من الوسط، وهذا هو العدل، يعني لو شخص عنده ألف رأس، تسعمائة وتسعة وتسعون، سعر الواحدة ثلاثمائة ريال، فيكون ثمنها نعم؟

طالب:......

لا، ألف، ألف إلا واحدة، كل واحدة ثلاثمائة ريال، ثلاثمائة ألف إلا ثلاثمائة ريال، وعنده مكمل المائة تيس بثلاثمائة ألف، ماذا نقول؟ يأخذ عن الألف عشرة، يدرج هذا الواحد من العشر وإلا يأخذ من غيره؟ من هذا الألف مائة سخال مثلًا.

طالب:......

لا، إلا أن يشاء المصدق، يأخذ، إذا بغاه أخذه، نعم، لكن هذا الذي بهذا المبلغ الطائل هو ماشية وإلا عرض؟

طالب:......

يعني إذا كان سائمة مع هذه الأغنام ولم يعد للتجارة فهو سائمة، زكاته زكاة المواشي، لكن إذا كان ينتظر به ارتفاع السعر.

طالب:......

نعم، المقصود ((إياك وكرائم أموالهم)) لكن يبقى أنا أقول: هل يظلم الفقير إذا أخذنا اعتبرنا نصف المال فلا شيء، نصف المال فلا شيء، نصف المال ثلاثمائة ألف، بهذا التيس ما فيه زكاة، إلا واحد من.

طالب:......

نعم عموم ((إياك وكرائم أموالهم)) لكن إن كان للتجارة.

طالب:......

نعم إذا كان للزكاة هو يزكي، يزكى زكاة عروض تجارة.

طالب:......

المقصود أنه بمفرده لا يؤخذ إذا كان من زكاة المواشي، ولا يؤخذ أرذال الأموال إنما يؤخذ من أوساطها، نعم.

طالب:......

كيف؟

طالب:......

المقصود أنه فقط لا تصير معيبة، ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس، نعم، ما لم تصل إلى الهرم ما فيه شيء.

ولا تأخذ الأكولة

الأكولة؛ لأن من لازم الأكل أن تكون سمينة والسمينة كريمة عند أهلها، لكن إذا كانت أكولة، وليست بسمينة، تصير من الخيار وإلا من الأرذال، نعم؟

طالب:......

هو إنما ترك أخذ الأكولة؛ لأنها تسمن، ويستفاد من لحمها وشحمها، لكن إذا كانت تأكل أكل عشر وتنقص ما نحتاج.

طالب:......

أنت تبغي تعطيها فقيرًا، هذه تبغي مصروف لحالها، نعم؛ لأن الأكل يضرها، لا ينفعها، فقوله: "ولا تؤخذ الأكولة" إذا كان الأكل تترتب عليه آثارها، إذا كان أكلها يترتب عليه آثاره من السمن، فتكون من الخيار.

ولا الربّى، التي تربي ولدها، ولا المخاض، التي هي الحامل، ولا فحل الغنم، قال: ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم؛ لأن هذه كلها كرائم، هذه كلها كرائم، وقد جاء التحذير من أخذ الكرائم.

طالب:......

أين؟

طالب:......

لا، لا في كتابه السابق، في كتاب أبي بكر إلا أن يشاء المصدق.

وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل، يعني وسط، يعني إذا تركت الخيار وتركت الأرذال لاحظت مصلحة الغني ومصلحة الفقير، وأخذت من الوسط، يعني متوسط المال، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره.

الغذاء الصغار، السخال، وخياره يعني كما يقول: كما أنه يترك لهم الخيار الذي يضر بهم أخذها يترك أيضًا السخال والصغار التي يضر بالفقير أخذها، لكن لو كانت كلها كرام، كلها من كرائم الأموال، يأخذ منها، وإذا كلها أرذال يأخذ منها، فزكاة المال منه.

قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج، يعني الصغيرة جدًّا، وقت نتاجها؛ ولذا قال: يحملها الراعي، والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها بلبنها، ما تؤخذ؛ لأن ولدها يموت، يؤخذ معها وإلا يترك؟ يترك، إذًا يتضرر الولد، ويتضرر صاحبه به.

والماخض: وهي الحامل، والأكولة: هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل.

فهذه كرائم الأموال التي جاء التحذير من أخذها.

وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، انتبهوا يا إخوان، وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، عنده ثلاثين رأس، لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها.

الآن الشخص هذا عنده ثلاثون رأسًا في محرم، في محرم عنده ثلاثون رأسًا، ما عليه زكاة، في صفر صارت واحد وثلاثين، ولد له سخلة، وفي ربيع صارت ثلاثة وثلاثين، وفي رمضان صارت خمسة وثلاثين، في محرم اللاحق صارت أربعين، تجب الزكاة وإلا ما تجب؟ يقول: ولو بيوم واحد على رأيه هو، لكن عند الجمهور حولها إنما يحسب من كمالها النصاب، هذه ما أكملت أربعين إلا في محرم الثاني، من الآن اجمع، احسب، وصلت الأربعين، أو وصلت خمسين، في ذي الحجة ما وصلت، ناقصة، ولد له في هذه المدة عشرون من المجموع صارت خمسين، لما حال عليها الحول، صارت الآن بداية الحول الثاني صارت نصابًا، فعلى رأي مالك يؤخذ من الزكاة عن الحول الماضي، ولو اكتملت قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فالعبرة بوقت الحول، نهايته عند مالك، وغيره يقول: العبرة ببدايته، ولا بد من توافر الشروط في بداية الحول حيث تحسب المدة، لكن بلغت النصاب الآن مائة وثلاثين، خمسين أو ستين، ثم بعد وعلى رأس الحول الثاني بلغت مائة وثلاثين، كل واحدة منها جاءت بتوأم، ماذا يزكي؟ عند من؟

طالب:......

فقط؟

طالب:......

عند الجميع؛ لأنه حينئذ الآن الحول بدأ من بلوغها النصاب عند الجمهور، مالك بدأ قبل ذلك، نعم، عندما يختلفون بعد ذلك، أن نتائج السائمة له حكم الأصل، ومثله ربح التجارة.

وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها.

قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة، فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، يعني كربح التجارة، فالنتاج، نتاج السائمة محسوب تبعًا لأصوله، وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، لماذا؟ لأن الأصل ما بلغ النصاب، وليس هذا ناتجًا عن هذا، يعني شخص عنده ثلاثون من الغنم على رأس الحول بعد سنة صار عنده ثلاثمائة، الثلاثين الأولات، وخلال المدة يشتري ويقبل الهبات، وجاءه إرث من والده مائة رأس تكاملت، على رأس الحول الثاني ماذا يزكي؟ ما يزكي، لكن لو كانت أربعين الآن عندنا انتهينا من النتاج، الآن صارت أربعين نصابًا، مع بداية الحول أربعين، ثم لما حال الحول الثاني إذا هي مائتان أو ثلاثمائة، زادت، نعم زادت بهبة وشراء وإرث، يفرق الإمام مالك في هذا بينما كان قد بلغ النصاب قبل حساب الحول، فهذا يضاف إليه ما يكسبه ولو كان بطريق الإرث أو الشراء أو الهبة، ما لم يحل عليه الحول، ما لم يبلغ النصاب لا يضاف إليه شيء، إلا نتاجه يضاف إليه.

الفرق ظاهر بين المسألتين؟ نعم؟

طالب:......

الذي لم يبلغ النصاب، عند الجمهور يبدأ حوله من متى؟ من بلوغه النصاب، عند مالك يبدأ حوله؟

طالب:......

لا، من بدايته، من بداية الحول الأول ولو لم يبلغ النصاب، شريطة أن يبلغ عند حولان الحول من نتاجه، أما إذا كان أضيف إليه بشراء أو هبة فلا يحسب معه، بخلاف ما إذا كان قد بلغ النصاب من الأصل، ثم أضيف إليه بشراء أو هبة، فيحسبه مالك، إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة، فعليه فيها الصدقة، إذا بلغت الغنم بأولادها، يعني مع أولادها ما تجب فيه الصدقة، الآن عنده عشرون حال عليها الحول، وإذا هي أربعون يطلع واحد، عند الجمهور ما يطلع واحدة حتى يحول عليها الحول من بلوغها النصاب، وذلك أن ولادة الغنم منها، النتاج من الأصل، يضاف إلى الأصل، وذلك مخالف لما أفيد منها من الزيادة باشتراء أو هبة أو ميراث، فهذا لا يضاف لما لم يبلغ النصاب، لكن يضاف لما بلغ النصاب، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، يعني عندك عروض تجارة، قومت هذه العروض فإذا هي ما تبلغ الصدقة، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه، فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس ماله، ولو قبل الحول بيوم.

هنا يقول: ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه، فيبلغ... إلى آخره.

الجمهور ما يبدأ حساب الحول بدايته إلا من بلوغ النصاب، والإمام مالك كأنه يرى أن العبرة بتمام الحول، وبلوغه النصاب، ولو لم يبلغ في بدايته النصاب، وهذا في نتاج السائمة وربح التجارة عند مالك، بخلاف ما أضيف إليه من الأموال، فإنه إنما يبدأ الحساب من بلوغه النصاب، ويجعل ما يضاف إلى المال بشراء أو هبة أو إرث مثل النتاج، لكن يفترقان في بداية الحول هل يعتد، لا بد أن يبلغ النصاب مع بداية الحول أو لا؟

طالب:......

لا، كل شيء بحسابه، الآن المال بنتاجه، الماشية بنتاجها حولها مستقل، نعم؛ لأن النتاج حكمه حكم الأصل، لكن ما يشترى، عنده في محرم أربعون من الغنم في صفر اشترى أربعين، في رمضان اشترى أربعين، إلى آخره، مثل الرواتب، مثل الأموال المكتسبة، كل شيء له نصابه، ما يضاف هذا إلى هذا إلا لو كان نتاجًا له، لو كان نتاجًا له، أو كانت للتجارة، وهذا من ربحها، لو كانت الماشية للتجارة وهذا من ربحها ربح التجارة تابع لأصله.

ولو كان ربحه فائدة، يعني هبة، أو ميراثًا لم تجب فيه الصدقة، حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده، من يومَ وإلا من يومِ، من يومِ وإلا من يومَ؟

طالب:......

من يومِ، ما يأتي؟ ما السبب؟

طالب:......

لا مضاف، من.

طالب:......

لا، لا (من) جاره، ((رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أمه)) لكن لو قلنا من يوم، يفيد المال بدل أفاده، هذا الظرف إذا أضيف على جملة صدرها مبني، بني على الفتح، إذا أضيف على جملة صدرها معرب، أعرب، وجر في مثل هذا.

لو كان الحديث: رجع الحديث كيوم تلده أمه، قلنا كيومِ، لكن الجملة صدرها مبني، فعل ماض، فيبنى الظرف، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ ونقول حينئذ من يومَ أفاده؛ لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني.

أو ورثه.

قال مالك: فغذاء الغنم منها، سخالها، منها كما ربح المال منه، نعم ربح التجارة ونتاج السائمة منه، عند مالك وغير مالك، لكن يختلفون في بعض التفاصيل.

يقول: غير أن ذلك يختلف في وجه آخر هو أنه إذا كان للرجل مثلًا من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، عشرون دينارًا من الذهب، أو مائتا درهم من الورق من الفضة، ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالًا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه، حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها.

الآن: ثم أفاد إليه مالًا، يعني ربح في هذا المال، أو اكتسب مالاً جديدًا من جهة أخرى؟ نعم؟

طالب:......

لا، يقول: غذاء الغنم كما ربح المال، من هو؟ هذا يوجب فيه الزكاة، نتاج السائمة وربح التجارة.

طالب:......

أين؟ غير أن ذلك يختلف من وجه آخر أنه إذا كان المال الذهب والفضة، أنه إذا كان للرجل مثلًا من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالًا، ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه، حتى يحول على الفائدة الحول؛ لأنه قال: أفاده، ولو كان ربحه فائدة، يعني هبة أو ميراث، ما هو بربح تجارة.

طالب:......

الربح مثل النتاج سواءً بسواء، لكن كلامه الذي قال: إنه إذا كان للرجل مثلًا من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالًا، ما هو منه، ما هو من ربحه هو، أفاده بهبة أو ميراث أو نعم، أو تجدد رواتب مثلًا.

طالب:......

لا، القياس عنده كما ربح المال منه، نعم، أنت عندك ألف ريال، أدخلته في مساهمة على رأس الحول صار ألفين، نعم، تزكي، ماذا تزكي؟ تزكي ألفين، لكن أنت عندك ألف، فلما حال عليك الحول، إذا والله ورصيدك ألفان، من أين؟ كل شهر توفر لك مائة، مائتان، خمسون، كذا، يصير تبع المال الأول؟ لا ما هو منه، هذا كلام الإمام مالك -رحمه الله-.

كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف من وجه آخر، كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف من وجه آخر، وهو أنه إذا كان للرجل مثلًا من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالًا، يعني انضم إليه مال.

طالب:......

ليس من ربحه، وإنما بسبب آخر من إرث أو هبة أو نحوهما، ثم أفاد إليه مالًا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول الحول على الفائدة، أو حتى يحول على الفائدة، الحول من يوم أفادها، نعم.

طالب:......

أنت افترض أن عنده غنم، وأهدي إليه مجموعة من الأغنام، أسخال، كلها أسخال، نعم يعني التنظير لما نحن فيه مال ربح أدخلته في مساهمات وزاد، دراهم، وغنم نتجت هذا الفائدة هذه كلها تابعة للأصل، حولها من حول الأصل، نظر هذا بمال جالس عندك في نهاية العام زاد من إرث مثلًا، أو هبة، وقل مثل هذا فيما لو كانت غنمًا ثم أضيف إليها مثلها، بهبة أو إرث، هذا ليس ناتجًا عن هذا.

لكن الإمام مالك يرى أن الزائد فيه زكاة وإلا ما فيه زكاة ولو لم يكن من ربحه؟ إذا كان بالغًا للنصاب من الأصل ضم إليه، وإذا كان ناقصًا عن النصاب ما يضم إليه إلا ربحه أو نتاجه، والجمهور ما يبدأ حساب النصاب إلا من تمام، بلوغ النصاب.

ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، له غنم، عنده أربعون، وثلاثون من البقر، وخمس من الإبل، ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرًا أو بقرة أو شاة صدقها، زكاها، مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، ثم أفاد إليها بعيرًا، يعني من غيرها بإرث أو شراء يزكيها معها، ومقتضى قول الأكثر، يعني أنه لو كان عنده مثلًا أربعون رأسًا، ثم بعد ستة أشهر، اشترى أربعين رأسًا، عند مالك يضيف هذا إلى هذا، بينما الجمهور لا، كل مال له حوله المستقل، يعني مثل الرواتب؛ لأن أظهر ما يوجد الآن الرواتب؛ لأنها ثابتة، ويمكن ضبطها.

طالب:......

أين؟

طالب:......

يعني على رأي مالك؟

طالب:......

رأي مالك فيه إشكال، فيه إشكالات يعني.

ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرًا أو بقرة أو شاة صدقها، زكاها، يعني بشرط أن يكون أصلها قد بلغ النصاب، هو لا يشترط النصاب في ربح التجارة ولا نتاج السائمة في بداية الحول، العبرة بنهاية الحول، لكن إضافة مال إلى مال لا ارتباط له به، لا بد أن يكون الأصل قد بلغ النصاب.

يقول: صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، يعني في وقته، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية.

إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. وحاصل ما ذكر -رحمه الله- أن نتاج السائمة كربح التجارة، إن تم به النصاب قبل مجيء الساعي ولو بيوم، زكيت بخلاف ما أفاد بشراء وهبة أو ميراث فإنه نعم؟

طالب:......

نعم لا يكمل النصاب بذلك، واضح وإلا ما هو بواضح.

خلاصة: أن الإمام مالك يرى التفريق بينما كان من ربح ونتاج فيكمل به، وما كان من فائدة غير الربح والنصاب بغير الربح والنتاج فائدة أخرى بإرث، يعني لا ارتباط له بالمال الأول، مال جديد، بالنسبة للنتاج والربح يبدأ الحول من ملك الأصل ولو لم يبلغ النصاب، شريطة أن يتم النصاب قبل مجيء الساعي ولو بيوم، الجمهور من متى؟ من بلوغ النصاب، هذا في نتاج السائمة وربح التجارة، ويتفقون على أن النتاج والربح له حكم الأصل، لكن يختلفون في حساب الحول متى يبدأ.

إضافة أموال جديدة، عنده أموال يشتغل في محرم عنده عشرة آلاف، من تجارته، في محرم الثاني نظر في الرصيد وإذا فيه عشرون ألفًا، طيب، العشرة من نتاج هذه العشرة الأولى؟ إذا كانت من ربحها يتفقون على أنها تزكى معها، لكن إذا كانت بسبب آخر كإرث أو هبة مالك يزكيها مع الأصل؛ لأن الأصل قد بلغ النصاب، وغير مالك يقول: لا، كل مال له حسابه، هذا حوله مستقل، وهذا يستقبل به حولًا جديدًا.

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. وهذا أحسن ما سمعت في ذلك يعني من الخلاف.

وقال الشافعي: لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره إلا نتاج السائمة إذا كانت نصابًا.

يعني إذا كسبه أو حصل إليه بأي سبب آخر غير الإنتاج، وغير الفوائد، فإنه يستقبل به حولًا جديدًا؛ لأنه مال مستقل، يعني مثلما لو اشترى أرضًا، وبعد ستة أشهر اشترى أرضًا ثانية، بنية التجارة يزكي هذه إذا حال عليها الحول، ويزكي هذه إذا حال عليها الحول.

 

اللهم صلِّ على محمد ....

"
يقول: في الدرس الماضي يوم الثلاثاء ذكر أحد الطلبة أن عطاء بن أبي رباح لا يرى الزكاة في العروض، مع أن عبد الرزاق في مصنفه تحت باب الزكاة في العروض ذكر عن ابن جريج قال: قال عطاء في البز إن كان يدار كهيئة الرقيق: زكي ثمنه،

وقال عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج: كان عطاء يقول: لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة، فإنه إذا كان تبرًا موضوعًا وقد يكون صوابها مصوغًا، وإن كان لا يدار زكي؟
كيف؟ المقصود أن عروض التجارة حكمها حكم الأموال، وهي داخلة في عموم النصوص التي توجب الزكاة في الأموال.

هذا يقول: الزروع إذا كانت تسقى من غير مشقة فذلك مقداره إذا كانت تسقى من دون مشقة، مثل المطر أو غيره، إن كانت تسقى نصف الحول بمشقة ونصفه بدون مشقة ما مقدار الزكاة؟

على كل حال هذا إذا كان يسقى بماء السماء كان عثريًّا بدون مشقة ولا تعب ولا عناء، هذا فيه العشر، وإذا كان يسقى بمئونة وكلفة ومشقة نصف العشر، وإذا كان بعضه كذا أو بعضه كذا، أو نصف مدة كذا وكذا، يقولون: ثلاثة أرباع العشر.

هذا يقول: في سؤال على الهاتف في حلقة ماضية: عن حديث ما معناه وهل هو صحيح أو لا، وشرحتم الحديث ولم تبينوا صحته من عدمها.

السؤال: هل أنتم جارون على القاعدة المتقررة، وهي أن تفسير الحديث فرع عن تصحيحه ما لم يبين ضعفه أم لا؟
على كل حال الحديث معروف ضعفه مرفوع، لكنه عن عمر مقبول، أي أن المقصود به التشديد في شأن الحج، والتهويل من أمره، وأما المرفوع فلا يثبت، وكأني نسيت أن أجيب على درجته، وانشغلت بمعناه، لكن ما يمنع أن يبين لاحقًا إن شاء الله تعالى.
كأني أذكر أني اتصلت على الأخ الذي يتولى البرنامج وقلت لهم: تأكدوا، كأني ما ذكرت الدرجة فلا يذاع، ما دام يقول الأخ أنه أذيع أمس وإلا متى؟
طالب:......
يمكن أمس، نعم هذا سهو، هذا غفلة.

يقول: اشتريت أرض لغرض تقديمها في صندوق التنمية العقاري، وفي نيتي عند الشراء إذا نزل القرض أبيعها وأشري غيرها فهل تجب علي زكاة؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة فهل تجب فيها الزكاة من وقت شرائها، أو من وقت نزول القرض؟

أقول: هذه الأرض مادام اشتريت وفي النية بيعها، فهذه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.

يقول هذا أيضًا، لكن ما أحسن السؤال. نسمعك تدندن كثيرًا حول المعاملة بنقيض القصد فإلى ماذا تحيلنا من المراجع للبحث في هذه القاعدة؟

المعاملة بنقيض القصد يذكرها أهل العلم فيمن أراد حرمان الوارث، ويجرون عليها أمثلة كثيرة جدًّا، والقاتل لا يرث، يعني معاملةً له بنقيض قصده، والزوج إذا طلق زوجته لقصد حرمانها من الإرث لا يقع الطلاق، معاملة له بنقيض قصده.
المقصود أن فروعها كثيرة جدًّا.