كتاب الوضوء (31)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أدري بالضبط ماذا يريد، لكن السياق يقول: هل تحية هذا المسجد لطالب العلم واجبة أو سنة؟
ما أرى خصوصية لهذا المسجد أو لطالب العلم أيضًا؟ لئن كانت المكتبة ليست بواضحة. طالب: ...
ماذا؟
طالب: ...
نعم، هذا المسجد، ولو دخل طالب العلم فهل يختلف الحكم؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
يعني من باب حديث الثلاثة الذين دخلوا الأول أوى فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه، وما فيه ما ذكر أنهم صلوا تحية المسجد، هو يقصد مثل هذا؟
طالب: ...
لعله، على كل حال تحية المسجد ثابتة بالنصوص الصحيحة، «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، والكلام في تحية المسجد معروف عند أهل العلم بالتفصيل الذي ذكرناه في مناسبات كثيرة بالنسبة لأوقات النهي، معروف.
على كل حال هي ليست بواجبة، وإنما عامة أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وأن من جلس لا يأثم، لكنه خالف الأمر، وحُرِم أجرًا عظيمًا، وأوجبها بعضهم، يرى بعض أهل العلم أن تحية المسجد واجبة، لكن العمومات التي جاءت في عدم وجوب الصلوات غير الخمس، هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطَّوع» معروفة عند الجمهور، وهذا دليلهم على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وأما بالنسبة لطالب العلم إذا دخل فهو أولى باتباع السُّنَّة من غيره، يبقى المفاضلة بين سماع العلم وبين الاشتغال بهذه التحية هو محل نظر، لكن سماع الدرس ليس بأولى من سماع خطبة الجمعة، وقد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- من جلس أن يصلي الركعتين، «هل صليت الركعتين؟» قال: لا، قال: «قم صل»، فعليه أن يصلي ويخفف.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
على كل حال الصوارف كثيرة.
طالب:...
كيف؟
طالب:...
له أن يشرب.
طالب:...
والأصل ألا يجلس حتى يصلي الركعتين، ولا مانع من أن يشرب وهو قائم، كان هناك ثمة ضرورة إذا كان هناك عطش شديد فهذه حاجة، وإن كان ليس في عطش شديد يصبر.
نعم.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب هل يمضمض من اللبن.
حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قالا: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنًا فمضمض، وقال: «إن له دسمًا»، تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،
فيقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "باب هل يمضمض من اللبن" هل يمضمض من اللبن؟ وجاء بلفظ الوضوء، وجاء الأمر به «توضؤوا من اللبن» مع ذكر العلة، «إن له دسمًا»، والعلة منصوصة في هذا الحديث الصحيح، والأمر به عند ابن ماجه، وهو محمول على الاستحباب؛ لأن العلة صارفة لا تقتضي الوجوب.
قال -رحمه الله-: "حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة" وهو ابن سعيد، "قالا: حدثنا الليث" ابن سعد "عن عقيل" ابن خالد، "عن ابن شهاب" الإمام المشهور محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، "عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنًا فمضمض، وقال: «إن له دسمًا»"، فالعلة من الفعل الدسومة والزهومة التي تبقى في الفم، فيمضمض بالماء؛ لتذهب هذه الزهومة وهذا الدسم؛ لأنه لو لم يمضمض ويزيل هذه الدسومة بقي في فمه فيؤذيه، وقد يصلي وهو في فمه هذه الدسومة فينشغل بها.
وعلى كل حال هنا بالفعل شرب فمضمض، وجاء الأمر به في سنن ابن ماجه، ولكن الأمر محمول على الاستحباب، والنظافة في الجملة مأمور بها شرعًا، مأمور بها شرعًا، وهذا منها، لو قال: إن اللبن منزوع الدسم قوله: «إن له دسمًا» يقول: أنا أشرب لبنًا ما فيه دسم خالص والعلة: «إن له دسمًا»، والحكم يدور مع علته المنصوصة هنا؛ لأن العلة المنصوصة غير العلة المستنبطة، الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، قال: هذا لبن منزوع الدسم ليس بقليل الدسم، منزوع؛ لأنه يوجد منزوع.
طالب: ...
ماذا عندك؟ إن له دسمًا، قال: هذا منزوع الدسم، والعلة إن له دسمًا هذا ما فيه دسم، كأنك تشرب ماءً هل نقول: يمضمض أم لا تمضمض؟
طالب: ...
ماذا؟
طالب:...
يمضمض لماذا؟ العلة الدسم، وهذا ما فيه دسم.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
كيف العلة؟
طالب: ...
لا، ما هي، هذه علة منصوصة.
طالب:...
أهل الاختصاص يقولون: نزعنا الدسم وما فيه شيء، لكن هل الواقع بالفعل أنه خالٍ من الدسم مائة بالمائة؟
طالب:...
لكن الآن إن له دسمًا لو أكلت طعام أرز مثلاً، وقد وضع فيه من الدسم ما وُضِع من أنواع الزيوت والدهون، فالعلة متحققة، وعلى هذا يمضمض منه، نمضمض حتى من الرز، وغيره من الأطعمة التي فيها هذه الدسومة، فإذا تحققنا العلة وهي منصوصة وثابتة في الحديث الصحيح قلنا: يدور الحكم معها، أين ما وُجد الدسم، الدهن، والزهومة التي تشغِل الآكل والشارب ثبت الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم؛ لأنها منصوصة.
طالب:...
أين؟
طالب:...
نعم.
طالب:...
لا، ليس كله، تبقى نسبة كبيرة، ويحتاج إلى معالجة ثانية لنزع الدسم؛ لأنه بعد أن تؤخذ التي يسمونها القشطة هذه، وهي الزبد.
طالب: ...
بعد أن يؤخذ يبقى كامل الدسم، قليل الدسم، منزوع الدسم، يحتاج إلى معالجات أخرى، نعم. "تابعه يونس" ابن يزيد الأيلي، وصالح بن كيسان" أي تابعا عقيلاً في رواية عن الإمام الزهري فهذه متابعات تامة أم ناقصة؟ المتابعة في الحديث تامة أم ناقصة؟
طالب:...
ماذا؟ طيب تامة أم ناقصة؟ متى تكون تامة؟ ومتى تكون ناقصة؟
طالب:...
ماذا عندك؟ كلامك صحيح يا أبا عبد الله ناقصة لكن ليس صارت ناقصة؟ نعم ما هي من أول الإسناد، لو تابعه يحيى بن بكير قلنا: متابعة تامة.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "قوله: (باب هل يمضمض من اللبن) حديث قتيبة هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة وهم الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي عن شيخ واحد وهو قتيبة.
لكن إخراج البخاري بدون واسطة عن قتيبة، ومسلم يروي عن قتيبة بدون واسطة، وأبو داود والترمذي يروون عنه بغير واسطة، ابن ماجه يروي عنه بغير واسطة، لكن هل النسائي يروي عنه بغير واسطة؟ بغير واسطة يروي عنه النسائي؟
طالب:...
قتيبة، الكلام كله عن قتيبة ما أنت معنا
طالب: ...
ماذا؟ كيف؟ وحديث قتيبة على طول وقتيبة؟
طالب:...
ماشٍ، لكن حديث أحد الأحاديث؟ وحديث قتيبة هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة، وهم الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي عن شيخ واحد وهو قتيبة، لكن هل النسائي يروي عنه بغير واسطة؟ متأخر جدًّا متأخِّر، نصف قرن متأخِّر عن البخاري، فهل يروي عن شيخه قتيبة بن سعيد من غير واسطة.
طالب:...
لكن روايته عنه بواسطة رواية عنه ما يلزم أن يكون بغير واسطة، ونحتاج إلى التثبت من هذا، وهؤلاء الأئمة الخمسة أو الكتب الخمسة التي هي أصول السُّنَّة، والتي يقول فيها النووي: لم يفتِ الخمسة إلا النذر، ابن الأخرم يقول: قلّ ما يفوت البخاري ومسلم شيء من صحيح السُّنَّة، لكن قال الحافظ العراقي: ولم يعمّاه يعني البخاري ومسلم يعما الأحاديث الصحيحة أو الحديث الصحيح، ولكن قلّ ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، ورُدَّ ما هو بصحيح الكلام، لكن قال يحيى البرُّ: لم يفت الخمسة إلا النذرُ يعني القليل.
الخمسة الذين هم هؤلاء، وأما السادس وهو ابن ماجه فأضيف فيما بعد، وأول من أضافه ابن طاهر المقدسي، في الأطراف، وفي شروط الأئمة، وإلا فهؤلاء الخمسة هم الأصول، ومنهم من أضاف الموطأ بدل ابن ماجه مثل رزين صاحب تجريد الأصول، وابن الأثير صاحب جامع الأصول، ومنهم من أضاف الدارمي بدل الكتابين، وعلى كل حال الأكثر بعد إضافة ابن ماجه مشى عليه الأئمة؛ لأنه أكثر زوائد، الأحاديث الزائدة فيه أكثر من الموطأ ومن الدارمي، نعم.
"قوله: (شرب لبنًا) زاد مسلم: "ثم دعا بماء". قوله: «إن له دسمًا» قال ابن بطال عن المهلب: فيه بيان علة الأمر بالوضوء مما مست النار".
لا لا، ما فيه، الاستنباط في غير محله؛ لأن اللبن ما تمسه النار، ما تمسه النار، إلا إذا طُبخ وصار حليبًا، النوع الذي يُشرَب الآن، لكن اللبن الأصل فيه أنه لا تمسه النار، المبستر الذي يسمونه مبسترًا هذا معروض على النار أم لا؟
طالب:...
الذي في الأسواق الآن.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
لكن في السابق ما كان يطبخ.
"وذلك لأنهم كانوا ألفوا في الجاهلية قلة التنظيف، فأمروا بالوضوء مما مست النار، فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ. كذا قال، ولا تعلق لحديث الباب بما ذكر، إنما فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن، فيدل على استحبابها من كل شيء دسم، ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف".
غسل اليدين للتنظيف سواء كان قبل الأكل أو بعده، قبل الأكل أو بعده؛ لأن اليد قد يكون فيها أشياء قبل الأكل، والأكل الأصل فيه باليد، فيُحتاج إلى إزالة ما علق بها من أوساخ ليكون الأكل نظيفًا نقيًّا، وبعد الأكل إزالة أثر الطعام من اليد، والغالب أن فيه دسومة تنطبق عليه العلة التي جاءت في الحديث، وكانوا في السابق يكتفون بمسح اليد بلعقها يقولون: ليس لنا مناديل سوى بطون أقدامنا، ليس لديهم مناديل سوى بطون أقدامهم، ورأينا في الكتب الموروثة عن كبار السن قبل انتشار المنظفات من أنواع الصابون، وجدنا كتبهم في أطرافها سواد كنا نتوقع أنه من كثرة القراءة ما يغسلون بصابون أو شيء، فتبقى الدسومة باليد، وتلزق، فتثبت بالكتاب.
على كل حال عاشوا في أوقات على خير حال، والله المستعان، كلما زاد الترف صارت الإصابة أكثر، كانوا أصحاء، وليس لديهم مناديل، وليس عندهم أنواع من الصابون، والآن قد يوجد من يضحك على هذا الكلام الذي نقوله، لكن مع ذلك كل ما كثر الحذر والاحتياط قلّ التوكل، ولذا الواقع المشاهَد أن أكثر من يصاب بالعين أكثر الناس خوفًا منها؛ لقلة توكلهم، وليس معنى هذا أن الإنسان يهمل ويترك الأسباب، لكن لا يلتفت إليها.
طالب:...
بعضهم يطلق الكراهة في كتب الأدب يقولون: الغسل قبل الطعام يعني لا داعي له، لكن الآن والناس يزاولون أشياء، يزاولون أشياء ما كانت موجودة في السابق من تقتضيه ظروف الحياة، فالغسل والتنظف ما يُلام صاحبه، لكن الإغراق في ذلك هو المشكِل، ولذا جاء الادِّهان غبًّا، ما يكون كل يوم.
"قوله: (تابعه) أي: عقيلاً (يونس) أي: ابن يزيد، وحديثه موصول عند مسلم".
ماذا تقول؟
طالب: نعم.
ماذا يقول؟
طالب:...
تقول الأيلي؟
طالب: ...
نعم، هو الأيلي.
"وحديثه موصول عند مسلم، وحديث صالح موصول عند أبي العباس السرَّاج في مسنده".
مسند السرَّاج مطبوع، طُبع أخيرًا ما هو بقديم، طُبِع أخيرًا، وفيه زوائد أحاديث يستفاد منها بإسناده، نعم.
"وتابعهم أيضًا الأوزاعي أخرجه المصنف في الأطعمة عن أبي عاصم عنه بلفظ حديث الباب، لكن رواه ابن ماجه من طريق ابن الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي فذكره بصيغة الأمر: «مضمِضُوا من اللبن» الحديث، كذا رواه الطبراني".
الطبري.
طالب:...
الطبراني؟
طالب: نعم، حاشية: يقول: تحرَّف في سين إلى الطبري، ولم نقف عليه عند أيٍّ منهما.
نعم.
طالب:...
"كذا رواه الطبراني من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور، وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله، وإسناد كل منهما حسن، والدليل على الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه شرب لبنًا فمضمض ثم قال: «لو لم أتمضمض ما باليت». وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنًا فلم يتمضمض ولم يتوضأ". وأغرب ابن شاهين، فجعل حديث أنس ناسخًا لحديث ابن عباس، ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ".
نعم إذا كان الأمر للاستحباب فلا نحتاج إلى أن ندَّعي النسخ؛ لأن الاستحباب لا يزال باقيًا نعم.
قال البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب الوضوء من النوم".
طالب:...
"باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءًا.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه».
حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ»".
نعم.
طالب:...
مثل؟
طالب:...
بسملة إيش؟ جاءت في أحاديث أخرى.
طالب:...
حديث الغلام، «سمِّ الله وكُل بيمينك» كلّ بيمينك، سمِّ الله، وكُل بيمينك، التسمية مذكورة. هذا مقرر عند أهل العلم قاطبة نعم.
طالب:...
نعم.
طالب:...
لأنه يرى الأمر مستحبًّا، لا على الإباحة، ولا على اللزوم، لو لم تمضمض ما باليت، يعني مستحب يعني له أن يتركه.
طالب:...
نعم، لكن هل الأمر للوجوب من أجل أن يقول: ما باليت؟
طالب:...
نعم.
طالب:...
الاستحباب.
طالب:...
قد.
ماذا؟
طالب:...
على كل حال الأمر هنا للاستحباب بالاتفاق، ما رأى أحد الوجوب، فكونه لا يبالي لبيان أنه ليس للوجوب هذا معروف.
طالب:...
ماذا عندك؟ أيهم؟
طالب:...
حديث أنس ماذا فيه؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
السويق؟
طالب:...
أنس؟
طالب:...
لكن هل فيه معارضة مع القول بالاستحباب؟ ما فيه معارضة حتى نحتاج إلى المتقدِّم والمتأخر وناسخ ومنسوخ.
طالب:...
حديث ابن ماجه؟
طالب:...
لوجود هذه الأحاديث حُمِل حديث الأمر على الاستحباب، كونه محمولًا على الاستحباب وينتهي الإشكال، والصارف ما وجد من الأحاديث الأخرى.
يقول -رحمه الله تعالى-: باب الوضوء من النوم ومن لم يرَ من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءًا، الوضوء من النوم جاءت به الأحاديث، حديث صفوان بن عسال: «ولكن من بول وغائط أو نوم» دلّ على أن النوم ينقض الوضوء، النوم يختلف فيه أهل العلم: منهم من يرى أنه ناقض بنفسه، ومنهم من يرى أنه مظنة للحدث، والأقوال فيه كثيرة، ومنهم من يفرِّق ين القصير والطويل، ومنهم من يفرِّق بين المستغرق والنُّعاس، ومنهم من يفرِّق بين المضطجع والجالس الممكِّن مقعدته.
وعلى كل حال الأقوال سترِد في كلام الشارح -رحمه الله-، ومن لم يرَ الوضوء ومن لم يرَ من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءًا، أن هذا لا يزول معه الشعور، بحيث لو أحدث لعلم بذلك، لو أحدث لعلم بذلك.
قال: "حدثنا عبد الله بن يوسف" وهو التنيسي، قال: "أخبرنا مالك" ابن أنس، "عن هشام" يعني ابن عروة، "عن أبيه" عروة بن الزبير، "عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أم المؤمنين -رضي الله عنها-، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد»" النعاس في الصلاة مذموم، ويذكر عن ابن مسعود أن النوم في الصلاة نفاق، والنوم في الجهاد إيمان، وعلى كل حال قد يكون مضطرًّا إلى النوم؛ لتعب أو مرض أو سهر أو ما أشبه ذلك، فلا يلزم أن يكون ذلك من النفاق؛ لوجود الأسباب الحسية، "«إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد»"، والمراد بذلك إذا كان يصلي الليل، يصلي الفجر ويرقد إلى الضحى؟
المأمور بالنوم «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم»، أما صلاة الفريضة فلا تؤخر عن وقتها لا سيما وأنه في الأصل مستيقظ ومكلَّف، فلا يضيع الوقت من أجل أن يشبع من النوم على ما قالوا، «فليرقد حتى يذهب عنه النوم»، وعلى كل حال المسلم عليه أن يحتاط لدينه، لا سيما الصلاة التي هي عمود الدين، ما يتعب نفسه ويشغل نفسه أو يسهر سهرًا طويلاً حتى يتعرَّض لمثل هذا النعاس، بل عليه أن يقبل على صلاته وهو فارغ القلب ساكن الجوارح، لا يحتاج إلى نوم ولا غيره، ولا أكل؛ لئلا ينشغل وهو في صلاته، ولا يقبل على صلاته وهو يدافع الأخبثين، حتى يضبط صلاته، ويعقل صلاته، فإذا انشغل عن صلاته ولم يعقلها فليس له من أجر شيء، فليس له من صلاته إلا ما عقل، حتى يذهب عنه النوم.
قال: «حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس»، «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر» يريد أن يدعو لنفسه فيدعو عليها، وهذا شأن من زال عقله إما بالكلية أو جزئيًّا أو الجزئية، فإنه عقله ليس بتام في هذه الحالة، فعلى الإنسان أن يمثل بين يدي ربه وهو تام العقل؛ ليعي ما يقول.
قال الحافظ -رحمه الله-: "قوله: (باب الوضوء من النوم) أي: هل يجب أو يستحب؟ وظاهر كلامه أن النعاس يسمى نومًا، والمشهور التفرقة بينهما، وأن من قرّت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم، ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت، وفي العين والمحكم: النعاس النوم، وقيل: مقاربته.
قوله: (ومن لم ير من النعسة) هو قول المعظم".
يعني معظم أهل العلم لا يرون من النعسة والخفقة الوضوء.
"ويتخرَّجُ من جعل النعاس نومًا أن من يقول: النوم حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس، وقد روى مسلم في صحيحه في قصة صلاة ابن عباس مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بالليل قال: "فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني" فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرِق".
الغفوة هي الخفقة.
"وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: "وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفِق خفقة" والخفقة بفتح المعجمة وإسكان الفاء بعدها قاف قال ابن التِّين: هي النعسة، وإنما كرر لاختلاف اللفظ، كذا قال. والظاهر أنه من الخاص بعد العام".
يعني عطف الخفقة على النعسة إما أن يكون عطفًا تفسيريًّا فتكون الخفقة هي النعسة، والعطف لاختلاف اللفظ أو يكون من باب عطف الخاص على العام وهذا معروف، وفائدته الاهتمام بشأن الخاص والعناية به.
"قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركه وهو ناعس، وقال أبو زيد: خفق برأسه من النعاس: أماله. وقال الهروي: معنى تخفق رءوسهم".
تخفِق من باب ضرب، ونطقه بعضهم تخفُق من باب نصر، ولكن لا أصل له في كتب اللغة، نصُّوا على أنه من باب ضرب.
"وقال الهروي: معنى تخفق رءوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم، وأشار بذلك إلى حديث أنس: "كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رءوسهم، ثم يقومون إلى الصلاة" رواه محمد بن نصر في قيام الليل، وإسناده صحيح، وأصله عند مسلم".
بل رواه أبو داود، رواه أبو داود كما ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، هذا من أحاديث البلوغ وكرره أبو داود، وعطف عليه الدارقطني قال: وأصله عند مسلم، ورواية مسلم ستأتي في الصفحة القادمة، وعطف عليه أبو داود، وفي صحيح مسلم: "كان أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- ينتظرون الصلاة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون".
"قوله: (عن هشام) زاد الأصيلي: "ابن عروة" والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري. قوله: (إذا نعس) بفتح العين، وغلطوا من ضمها. قوله: (فليرقد)، وللنسائي من طريق أيوب عن هشام: "فلينصرف"، والمراد به التسليم من الصلاة، وحمله المهلب على ظاهره، فقال: إنما أمره بقطع الصلاة؛ لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عُفي عنه".
أقل من إيش؟
طالب:...
النعسة، ما الذي أقل من النعاس؟
طالب:...
ماذا قال؟
طالب:...
قال المهلب، وحمله المهلب على ظاهره وقال: إنما يقطع الصلاة؛ لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عُفي عنه، على كل حال النوم درجات، والنعاس درجات، ولهم مبادئ، ولهم مقدمات، فإذا أحس الإنسان بذلك قبل أن يستغرق فعليه أن ينصرف من صلاته، إما أن يتمها خفيفة، وهذا هو المطلوب، ويسلم منها ويخرج منها، وإما أن يقطعها إذا كان أشد.
طالب:...
لا ينقض. ومن لم يرَ الترجمة.
طالب:...
مثله.
قال: يعني المهلب: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف المزني فقال: ينقض قليله وكثيره، فخرق الإجماع، كذا قال المهلب، يعني المزني خرق الإجماع، كذا قال المهلب، وتبعه ابن بطال وابن التين وغيرهم وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى، وقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره، ما حصل إجماع بالنسبة للقليل، ولا شك أن ما ذكروه بشأن المزني، وهو موافق بل موافق على قوله من قِبل جمع من الصحابة والتابعين، وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه، قال ابن المنذر: وبه أقول؛ لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره ففيه: «إلا من غائط وبول ونوم» وهذا يشمل القليل والكثر.
المزني قال: ينقض قليله وكثيره، ونقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره. فلا يلام المزني على قوله؛ لأنه مسبوق.
«إلا من غائط أو بول أو نوم» فسوى بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره، لا مباديه؛ لأن القلة والكثرة تعود في مثل هذا إلى الزمان.
طالب:...
بلا شك، الطول والقصر بالنسبة للوقت، لا مباديه؛ لأنه إذا كان في مباديه فهو قليل، والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال، والذين قالوا: إن النوم.. الكلام المتقدم على أن النوم حدث، والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: التفرقة بين قليله وكثيره؛ لأن القليل ما دام مظنة فالذي يغلب على الظن أنه لا يخرج معه أو لا يوجد معه حدث؛ لأن النوم ليس بحدث، لكنه مظنة للحدث، مظنة أن يوجد معه حدث أن يخرج منه شيء، فالقليل لا يخرج معه شيء، الوقت القليل لا يسمح بذلك وإن كان يمكن، التفرقة بين قليله وكثيره وهو قول الزهري ومالك، وبين المضطجع وغيره وهو قول الثوري، المضطجع أسهل في خروج الحدث من القاعد المتمكن، وبين المضطجع والمستند وبين المضطجع والمستند وغيرهما، وهو قول أصحاب الرأي، المستند قد يخرج منه شيء؛ لأنه إذا استند استغرق، بخلاف ما إذا لم يستند، ولم يضطجع، فإنه إذا غلبه النعاس سقط.
وبينهما الساجد، يعني بين المضطجع والمستند والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم، وهو قول أبي يوسف، الساجد ينقض أم ما ينقض؟
طالب: ...
ماذا؟
طالب: ...
إذا قصد النوم، لكن هذا ساجد ونام، والسجود لا شك أنه أسهل للخارج، أليس بأسهل؟
طالب: ...
أسهل للخارج، لكن بعضهم من يقول: من نام راكعًا أو ساجدًا لم ينتقض وضوؤه، لماذا؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ما قال: وهو قائم ولا قاعد، قال: ساجد ولا راكع، السجود في حديث: «عجب ربك من ساجد نائم يقول: روحه بين يدي» ما الحديث؟
طالب:...
ما لفظ الحديث؟ لعل الشارح يذكره.
وإلا فهذه حجتهم، وهو قول أبي يوسف وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقًا لا ينقض نوم غير القاعد مطلقًا، يعني المضطجع لا ينتقض وضوؤه.
طالب: ...
هذا عكس، هذا عكس، وهو قول الشافعي في القديم، وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينتقض أو فينقض أو داخلها فلا، وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض، كل هذا على أن النوم مظنة، فإذا كان متمكنًا فغلبة الظن تقتضي أنه لا يخرج منه شيء إذا كان متمكنًا، وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض، وبين غيره فينقض، وفي المهذب للشيرازي: وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكن بالأرض فالمنصوص أنه لا ينقض وضوؤه أو لا ينتقض وضوؤه.
ماذا عندكم ينتقض أم ينقض؟
طالب: ...
ماذاعندك؟ لأنه فاعل، وضوؤه مرفوعة، وقال في البويطي: ينتقض، هذا رجحت اللفظة السابقة، وهو اختيار المزني، انتهى، وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحًا في ذلك فإنه قال: ومن نام جالسًا ومن نام جالسًا أو قائمًا فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء، تقدَّم أن الرؤيا علامة الاستغراق، تقدَّم قريبًا أن الرؤيا علامة الاستغراق، قال النووي: هذا قابل للتأويل، هذا قابل للتأويل، إشارة في هذا تعود إلى ماذا؟ يعني هل توجد رؤيا مع نوم قليل جدًّا؟ مع نعاس؟
طالب: ...
ماذا؟
طالب:...
يقول النووي: هذا قابل للتأويل، وشيخنا ابن باز علق على هذه المسألة فقال: الصواب في هذه المسألة أن النوم مظنة الحدث، فلا ينقض منه النعاس والشيء اليسير، إنما ينقض منه ما أزال الشعور مطلقًا، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب، والله أعلم.
"قوله: (فإن أحدكم) قال المهلب: فيه إشارة إلى العلة الموجبة، العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال" صار الحال لا يدري احتمال أن يسب نفسه ويدعو على نفسه بدلاً من أن يدعو لنفسه، فمن صار في مثل هذه الحال "فقد انتقض وضوؤه بالإجماع" لأن علة النقض وجدت فيه علة النقض المنصوصة وجدت فيه مع أن لفظ: «لا يدري» أو لعله بصيغة الترجي لا تقتضي الجزم، لأنه قد يصلي على هذه الحال ويدعو لنفسه، ولا يدعو عليها، فعدنا إلى المظنة الأولى، كما في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإنه لا يدري أين باتت يده» فهل التعليل بمثل فإنه لا يدري أو في لعله في هذا الحديث تقتضي وجود العلة تحقيقًا أو ظنًا؟
طالب:...
ماذا؟
طالب: ...
وفيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوؤه بالإجماع؛ لأنها علة منصوصة وإذا وجدت هذه العلة وجد المعلول، "كذا قال وفيه نظر، فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها" إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها، "وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث" ما فيه فإنه قد انتقض وضوؤه التعليل بأنه لا يدري أو لعله يدعو لنفسه أو يستغفر فيسب نفسه وليس فيه إشارة إلى نقض الوضوء فالتعليل بغير نقض الوضوء،
"كذا قال وفيه نظر، فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث؛ لأن جريان ما ذُكر على اللسان ممكن من الناعس، جريان ما ذُكر على اللسان ممكن من الناعس" ويمكن أيضًا من المستيقظ يقظة تامة من باب سبق اللسان، أليس ممكنً؟ من باب سبق اللسان، لكن هذا ليس بمقصود ولا يدخل في الباب. طالب: ...
ماذا؟
طالب:...
فما فوقها أشد منها، يعني سبق لسانه وهو في الصلاة أو غفل فقال كلامًا لا ينبغي أن يقال في الصلاة يأتي البطلان من جهة أخرى لا سيما إذا تكلم، إذا تكلم بطلت صلاته، "وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس؟" يعني المهلب، فكيف بالنعاس؟
"وما ادعاه من الإجماع منتقض؛ فقد صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقًا، لا ينقض مطلقًا" أليس الغالب على الظن أنه يخرج منه شيء؟ يكون الناقض هو الخارج لا النوم، يكون الناقض على هذا القول هو الخارج لا النوم، "وفي صحيح مسلم وأبي داود: "وكان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ينتظرون الصلاة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون" وهذا يغلب على الظن أنهم ينتظرونه في الصف، والصف قعود من غير تمكن، ما فيه مثل هذه القواطع التي يستندون إليها، "فحمل على أن ذلك كان وهم قعود" هذا الغالب فيمن ينتظر الصلاة وهو قاعد، "لكن في مسند البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث: "فيضعون جنوبهم" هنا الإشكال، "فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى الصلاة"، ولعل بعضهم يجعل من يرصده إذا اضطجع هل خرج منه شيء أم لا، وإلا فالمجزوم به أن المضطجع أنه يخرج منه شيء. طالب: ...
ماذا؟
طالب:...
ما فيه شك أن مقتضى ما ورد في الباب أن هذه الزيادة ليست بصحيحة.
طالب:...
نعم.
طالب:...
ويضطجعون.
طالب:...
هذه رواية البزار.
طالب:...
فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة، قوله: «فيسبَّ» بالنصب، ويجوز الرفع، ومعنى يسب يدعو على نفسه، يسبَّ منصوب بأن مضمرة بعد الفاء في سياق الترجي، واضح؟ ومعنى يسب يدعو على نفسه، وصرح به في النسائي في رواية من طريق أيوب عن هشام، ويحتمل أن تكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، الدعاء على النفس، ولو كان في غير ساعة الإجابة، لا شك أنه لا يجوز أن يدعو على نفسه، طالب: ...
ماذا؟
طالب:...
في الثلث الأخير الله -جل وعلا- يقول: «هل من داعٍ فأستجيب له» وهذا دعا، لكن مع غياب عقله وارتفاع التكليف، هل المجنون إذا دعا مظنة إجابة إذا ارتفع التكليف؟ لكن يبقى أنه ما دام عاقلًا، ويفهم هذا الكلام قبل أن ينام لا يتسبب، هو خطاب له قبل أن يرتفع عقله، يحتمل أن تكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، قاله ابن أبي جمرة، ابن أبي جمرة من هو ذا؟ ما تعرفونه؟
طالب: ...
ماذا؟ المختصر. المختصر في ثلاثمائة حديث من البخاري، وقد شرحها شرحًا مطولاً في أربعة أجزاء، بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، وفيه فوائد كثيرة، وفي المؤلف نفس تصوف، وفي آخره قسم كبير للرؤى والمنامات والخرافات موجودة في شرح المختصر، وفيه الأخذ بالاحتياط؛ لأنه علل بأمر محتمل، علل بأمر محتمل، والحث يعني وفيه الحث على الخشوع وحضور القلب للعبادة، واجتناب المكروهات في الطاعات، وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين، من غير أن يكون الدعاء في أمور الآخرة؛ لأن من أهل العلم من يرى أن الصلاة لا سيما المفروضة لا يدعى فيها إلا بما يتعلق بالآخرة دون الدنيا فلا يقول: اللهم ارزقني امرأة جميلة أو دارًا واسعة أو دابة هملاجة، وإنما يدعو بما ينفعه في آخرته، لكن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» ما يعم أمور الدنيا وأمور الآخرة.
فائدة يقول: هذا الحديث ورد على سبب، وهو ما رواه محمد بن نصر من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة الحولاء بنت تُوَيت، كما تقدَّم في باب أحب الدين إلى الله أدومه، تقدَّم في كتاب الإيمان، الحديث: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» قالوا: إنها ربطت حبلاً تتعلق به إذا نامت، فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقطعه، هذا الحديث ورد على سبب، وهو ما رواه محمد بن نصر من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة الحولاء بنت تُوَيت، كما تقدَّم في باب أحب الدين إلى الله أدومه.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
"