مصباح السالك في أحكام المناسك (03)

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فينبغي إكثار الزاد والنفقة ليؤثر محتاجًا ورفيقًا، وسن أن يشارك غيره في زاد ونحوه."

فينبغي إكثار الزاد والنفقة؛ لأنه جاء في تفسير البر، بر الحج بإطعام الطعام، وعلى هذا ينبغي إكثار الزاد والنفقة؛ ليؤثر المحتاج سواء كان بعيدًا عنه أو قريبًا رفيقًا له ممن يمونهم أو من غيرهم، وسن ألا يشارك غيره في زاد ونحوه؛ ليخلص له أجره وثوابه، لكن لو..

طالب: ................

لا يشارك، ماذا يشارك؟!

لكن لو تبرع له أحد بطعام أو دعاه أحد إلى وليمة أو ما أشبه ذلك فلا مانع من قبولها، لكن الأفضل ألا يشارك أحدًا؛ لتتمحض هذه العبادة من نفقته الخاصة مما يعلم مورده مما لا يكون فيه شبهة، الله المستعان.

طالب: ................

تكلف الحج من لا يلزمه من غير المستطيع، تكلف الحج شخص لا يملك راحلة تكلف الحج مشيًا، شخص لا يملك مالاً تكلف الحج بخدمة الناس مثلاً بأجرة أو صنعة أو ما أشبه ذلك يجزئه هذا الحج.

طالب: ................

أين؟

طالب: ................

يسمونه نهدًا، هذا نهد، نعم إذا اطمأن إلى مواردهم، وأنه لا شبهة فيها فلا بأس، على أن النهد مهما كان لا يسلم من شيء، أقل الأحوال أن يكون قد أخذ أكثر مما أعطى أقل الأحوال، وإن كان بطيب نفس فلتكن نفقته من ماله الخاص الذي يعرف مورده ومصدره.

طالب: ................

هي نهد.. هي نهد، والجهالة والزيادة والنقص هذا معفو عنه بلا شك، فلو اجتمع خمسة مثلاً وكل واحد دفع مثلاً ألفًا أو ألفين وقالوا: حتى نرجع، فإذا رجعوا تحاسبوا، فهذا لا إشكال فيه، يعني المسألة مبنية على المسامحة في مثل هذه الأمور، لكن يبقى أن التفاوت اليسير لا بد منه.

طالب: ................

يكره لمن حرفتهم المسألة، يقول الإمام أحمد: لا أحب له ذلك، والإمام -رحمة الله عليه- عفيف في التعبير، كان يقول: لا يعجبني، وأكره، ويقصد بذلك التحريم.

 يتوكل على زاد الناس، يتكفف الناس، يسأل الناس مثل هذا الله سبحانه وتعالى أغناه ولم يلزمه بالحج، فكيف يحرج نفسه ويتكفف الناس ويسأل الناس؟

طالب: ................

إذا لم يكن بطلبه هو، أما إذا كان بطلبه فهي المنة، أما إذا لم يكن بطلبه بأن تبرع أحد فهو محسن، جزاه الله خير.

طالب: ................

ترك..

طالب: ................

ما معنى هذا الكلام؟

فإن تَرَك بتكلُّفِه الحجَّ واجبًا حَرُم عليه، يعني إذا تكلف الحج ممن لا يجب عليه، لا يجب عليه الحج وتكلف للحج، وترتب على حجه تضييع واجبات في بلده، إذا تكلف الحج وهو لا يجب عليه، أما إذا كان واجبًا عليه- ركن من أركان الإسلام بالنسبة له- ولو ترك واجبات؛ لأن هذا ركن، لكن إذا تكلَّف وهو لا يجب عليه فإنه لا يجوز له ذلك، يحرم عليه أن يحج هذا الحج الذي لا يجب عليه بأصل الشرع؛ لعدم الاستطاعة.

طالب: ................

كيف يتعارض واجب الحج مع واجبات أخرى؟ يعني إذا تعارض الواجب الركن، وتوافرت في الشخص الشروط كلها، وترتب على ذهابه إلى الحج الواجب ترك واجب.

طالب: ................

كيف؟ لا، ما يجب عليه، تكون نفقة الحج فاضلة عن نفقته ونفقة من يمون.

طالب: ................

نعم، خدمة الوالدين مثلاً، هنا يقدم الحج؛ لأنه ركن من أركان الإسلام، لكن لو شخص ما يجب عليه الحج غير مستطيع قال: أتكلف الحج، فمثل هذا لا يجوز له أن يترك واجب.

طالب: ................

الأجير الموظف، كثير من العسكريين يعني تمضي سنون عديدة وهم لم يحجوا يقول: المرجع ما أذن، نقول: هذا ركن من أركان الإسلام وأنت مستطيع اترك، لكن أيضًا طلب الإذن مطلوب، لكن بالرفق واللين يحصل ما يريد، ما تقول يا فهد؟ ما عندكم ناس كبار ما حجوا؟

طالب: ................

يوجد نحن رأيناهم حتى في مكة، يشاركون في أعمال الحج ولا يحجون، لكن لا شك أن هذا من سوء تصرفهم. في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- قال: استأذنت المرجع فلم يأذن لي قال: لا تراجعه، هذا ركن من أركان الإسلام. نعم الإذن بداية يعني مطلوب من باب تسميح الخاطر، ويحصل بإذن الله يعني مع الرفق واللين ومقدمات مناسبة يحصل؛ لأنه ما أحد يقف فيما أوجبه الشرع أبدًا.

طالب: ................

ليغنيكم..

طالب: ................

لا لا، أين؟

طالب: ................

ليغنيكم عن الحاجة إلى أزواد الناس، فإن خير الزاد في الآخرة التعفف عن أزواد الناس.

طالب: ................

في بلده..

طالب: ................

نعم، يقول: من الاستطاعة سعة الوقت، شخص غير مستطيع، وقبيل الحج يعني مع دخول عشر ذي الحجة استطاع، والمسألة مفترضة قبل وجود هذه الوسائل التي يمكنه أن يفطر مع أولاده يوم عرفة ويدرك الحج، الآن قد حصل، لكن المسألة مفترضة قبل وجود هذه الوسائل، من ينظر إلى المسافة يقول: يلزمه الحج، وإذا ذهب إلى مكة والناس يقابلونه راجعين؟ ما يلزمه، ما تقول يا فهد؟ أقول: شخص استطاع في واحد ذي الحجة ومسافة الطريق نصف شهر نقول له: حج إذا وصل قابلوه الناس بالطائف أو دون الطائف أم.. لا لا، ما يحج هذا، لكن العمرة يعتمر، تلزمه العمرة؛ لأنه لا وقت لها، ما ينتهي وقتها.

طالب: ................

كيف؟ لا لا، هذا عبث وإهدار.

طالب: ................

لا لا، ما يصلح، الشرع في الجملة معلوم الحكم معقول المعاني، ما هو يأمر بأشياء لا فائدة فيها.

طالب: ................

إلى أن يعجز.

طالب: ................

يعني نعرف أن المسافة شهر، وباقي عشرة أيام على الوقوف نقول: رُح هذه العشرة الأيام..

طالب: ................

هذا تفريط حتى مع وجود هذه الوسائل يفطر مع أولاده يوم عرفة، ما أدري، والله مشكوك فيه، ذهبوا بالسيارة وحجوا، أفطروا بالرياض وذهبوا بالسيارة وحجوا.

طالب: ................

لا لا، فطر الصيام وقت المغرب، فطر الصباح عامة الناس الذين يشترون ضحاياهم ضحى عرفة ويحجون بالطيارة.. لا لا، سهل، أفطر مع أولاده ولما رأى المنصرف- هذا شايب كبير ما فرَّط في الحج من سنين طويلة، عجز في سنة من السنوات لما رأى الناس ينصرفون من عرفة بالتلفزيون بكى فقال له واحد من أولاده: ما الذي يبكيك؟ قال: ما حجيت السنة، قال: اركب وجهز سيارة الجيب وذهبوا، ويحج مع الناس.

 على كل حال المسألة مفترضة قبل وجود هذه الوسائل، هذه الوسائل في أول الحج الناس ما يذهبون إلا ... الله المستعان.

طالب: ................

فمات..

طالب: ................

وعنه..

طالب: ................

نعم.. يقول: وعنه، يعني الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- هذه من شرائط لزوم الأداء، يعني شخص استطاع ولم يتمكن، أو شخص مستطيع، لكن الطريق غير آمنة، على الرواية الأولى لا يلزمه الحج، من شروط اللزوم والوجوب، وعلى هذا لو مات ما يلزم أن يخرج من ماله. الرواية الثانية هذه من شرائط لزوم الأداء بنفسه، بينما يلزمه أن يؤدي بماله، فيخرج من يحج عنه في مثل هذه الحالة، يقول: اختارها الأكثر، ويأثم إن لم ينوِ العزم على الفعل إذا وجد طريقًا آمنًا، واتسع الوقت، يعني شخص سمع أن الطريق توافرت فيه جميع الشروط، وعزم على الحج، فسمع أن الطريق فيه قطاع قال: الحمد لله ارتحنا من الحج، هذا يأثم، هذا مثل الأعمى إذا دعي الناس للجهاد قال: الحمد لله لا يجب.. يأثم مثل هذا، نعم هو معذور، لكن ليس العذر هذا لأنه ليس من أهل التكليف، هو من أهل التكليف، بعض الناس يفرح بوجود العذر، أظن هذا ظاهر، لا يجوز له أن يقول: الحمد لله أن الطريق فيه سباع، فيه لصوص، فيه قطاع طريق، فيه.. فلا يلزمني الحج، لا يجوز له ذلك، فيأثم.

طالب: ................

كما نقول..

طالب: ................

ما هي واضحة عندي..

طالب: ................

في طروّ الحيض طروّ بالواو، في طرو الحيض، ما معنى طرو الحيض؟ يعني امرأة ترى النساء يذهبن إلى المساجد في عشر رمضان ويصلين التهجد مع الناس، وهي لا ترتاح إلى الصلاة مثلاً أو لطول الصلاة على سبيل المثال تقول: الحمد اللي ريحنا من الصلاة بهذا الحيض.

طالب: ................

مثله التنظير مطابق.

طالب: ................

نعم، يعني العاجز الأعمى يتمنى أن لو كان مبصرًا ليجاهد، الأعرج مثله، الحائض تتمنى أن تكون غير معذورة لتصلي مع الناس وتصوم مع الناس وما أشبه ذلك، تؤجر على ذلك.

طالب: ................

نضو الخلقة: النحيف الذي ما يثبت على الراحلة.

طالب: ................

من كملت له هذه الشروط وجب عليه السعي فورًا، الحج واجب على الفور عند جمع من أهل العلم، وهذا مبني على أن الحج إنما فرض سنة تسع، وأكثر أهل العلم على أنه على التراخي مع العزم على فعله إذا أمكن؛ لأن الحج عندهم فرض سنة ست، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحج إلا سنة عشر، وعلى كل حال القول الصحيح أنه يجب على الفور، وجاء فيه أمر تعجّلوا مع الأوامر الأخرى سارعوا، سابقوا، والحج إنما فرض سنة تسع على القول الصحيح، وكونه -عليه الصلاة والسلام- لم يحج سنة تسع وتأخر إلى عشر؛ لكي يطهر البيت من المشركين والعراة، لا يطيق رؤية مثل هؤلاء، وأبدى بعضهم أن السبب أن الحج وقع في تلك السنة في غير موقعه، يعني إنما وقع في القعدة، حج أبو بكر -رضي الله عنه- سنة تسع، وصادفت تلك الحجة في شهر القعدة، وفي حجته -عليه الصلاة والسلام- استدار الزمان كهيئته يوم خلق السموات والأرض يوم خلق الله السموات والأرض، فحج، صادفت الحجة وقتها في ذي الحجة، ومعروف عادة العرب في النسيء تأخير شهر في كل سنة يتصور معه أن تكون الحجة السابقة في القعدة.

طالب: ................

حكم الغزوة أو السرية جهاد تلك الغزوة حكمه؛ لأنه إذا وجد بعض صور الجهاد تقدَّم على الحج، ولو كان على الفور، بعض صور الجهاد تقدَّم على الحج إذا دهمه العدو في بلده نقول: نترك البلد ونذهب نحج؟ أو دُهم بلد بجواره من بلدان المسلمين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم إلا بمدد إخوانهم، مثل هذا يقدَّم على الحج بلا شك، فبعض صور الجهاد مقدَّم على الحج.

طالب: ................

أين؟ عندك.. فورًا إذا كان وقت المسير، يعني إذا وجد وقت المسير، والعاجز لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه، عاجز كبير لا يستطيع متابعة السير، أو مريض لا يُرجى برؤه، وقرر الأطباء أنه لن يبرأ من هذا المرض، المزمن أو الثقيل الذي لا يقدر على الركوب بعض الناس ما يتحمل الركوب؛ لأنه ثقيل- نسأل الله العافية- ومقابله أيضًا نضو الخلقة النحيف؛ لأنه فيه بعض الناس لا يطيق طول الجلوس، الذي لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة؛ لأن بعض الناس ما يثبت على الراحلة ولو كان متوسط الخلقة، يعني لا نضو ولا ثقيل، بعض الناس لا يثبت، ولا نقدر نسألكم نقول يمكن أو ما يمكن؛ لأنكم لم تجربوا الرواحل، جربتم؟ ولا خيل ولا شيء بهذه المنتزهات، خل أبا عبد الله ينكر.

نعم هيِّن، بهذه المنتزهات، خله ينبسط أبو عبد الله بهذه المنتزهات، الناس يركبون الخيل، ويركبون الإبلبو .

طالب: ................

لا، لا تقول صعب باعتبار أنك ما جربت لا، هذه خلقة ما يستطيع، ما يثبت على الراحلة.

طالب: ................

حتى مع وجود الهودج فضلاً عن الشداد، بعض الناس ما يثبت، ولذا لا يلزم الشد إذا كان لا يثبت. لا نقول: إنه يثبت بشده، لا، ما هو بأثاث يُشَد.

 ماذا تقول يا فهد؟ نعم؛ لأن بعض الناس يقول: لمَ لم يشد حزام الآن..؟ حزام الأمان تضعه على بعير ماذا يصير؟! ما يثبت، فمثل هذه مثل شد الأثاث، وعلى هذا لا يلزم شد وإن قال به بعضهم؛ لأن هذا عنت وحرج، يربط آدمي على دابة! لا لا، هذا حرج لا يأتي الشرع بمثله. يلزمه أن يقيم نائبًا حرًّا ولو امرأة، نائب حر. العبد لا تصح نيابته؛ لأنه لا يصح حجه عن نفسه فضلاً عن غيره ولو امرأة، فالمرأة تحج عن رجل، والرجل يحج عن المرأة. «إن أبي» امرأة تسأل: أدركته فريضة الحج، فريضة الله على خلقه إلى آخره فقال: «حجي عن أبيكِ» ويعتمر عنه فورًا من بلده فورًا يعني من الاستطاعة بالمال يلزمه فورًا أن يقيم من يحج عنه من بلده أو موضع أيسر. لو قدر أن شخصًا مستطيعًا من أهل الرياض قال: أنا ما يلزم أني أوكل من الرياض، أوكل من مكة من هؤلاء الطلاب القاعدين بمكة مثلاً. النيابة بالرياض تحتاج إلى خمسة آلاف، وهناك الطلاب يحجون بألف أو أقل من ألف. يكفي أم ما يكفي؟ ما يكفي، لو كان دون الميقات لو قال: من الطائف مثلاً عنده مقيم يحج عنه من بلده أو موضع أيسر فيه يعني حصل له اليسار والغنى فيه ولو لم يكن بلده.

طالب: ................

المقصود أنه يلزمه أن يحج عنه حجة مجزئة، حجة صحيحة.

طالب: ................

حجة لا تجزئ عن حجة الإسلام، وحجة الإسلام باقية في ذمته فيما لو عتق، فهو لم يحج عن نفسه، فكيف يحج عن والده؟ ظاهر؟ ....

طالب: ................

حجة صحيحة، لكن ما حج عن نفسه، كيف يحج عن غيره؟

طالب: ................

لحجه.

طالب: ................

شخص ما حج عن نفسه، ما أسقط فريضة الإسلام عن نفسه، كيف يحج عن غيره؟

طالب: ................

غير المستطيع فيه مانع.

طالب: ................

كيف؟ الذي ما عنده مانع يأخذ حجةٍ عن أحد يجوز؟ فيه مانع مثله، نعم.

طالب: ................

حتى على القول بأنه على التراخي، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.

"إلا عمّن عوفي قبل إحرام نائبه."

وأجزى عمّن عوفي قبل إحرام نائبه، أناب واحدًا من الرياض، ولما وصل الطائف اتصل عليه قال: لا تحج، عافانا الله، قبل الإحرام، يصلح أم ما يصلح؟ هل نقول للنائب: أكمل؟ أو يأخذ أجرة ذهابه للطائف ويرجع؟ سوى أموره، وضبط أحواله على هذا الأساس، على إنه يحج، أو نقول: الأجرة لزمت يدفعها للنائب، ويلزمه الحج بنفسه.

 لكن على هذا نلزمه بحجتين والشرع لا يلزمه إلا بواحدة إما بنفسه أو بنائبه؟ يقول: إلا عمن عوفي قبل إحرام نائبه، يعني نفترض المسألة قبل وجود هذه الوسائل، وسائل الاتصال، بعد أسبوع عوفي، ما يصل الطائف بأسبوع، نجزم أنه ما أحرم بعد، نقول له: يلزمك الحج، والنائب أخذ الجُعل ومشى.

طالب: ................

انظر ما يقول هنا: إلا عمن عوفي قبل إحرام نائبه، معناه: لا تُجزئ النيابة.

طالب: ................

كيف؟

 طالب: ................

نعم، يجوز لكن بما لا ضرر فيه على أحد الطرفين، لكن يمشي أسبوعًا كاملًا على رجليه للطائف تقول له: انتهينا.

طالب: ................

لكن ما فيه وسائل اتصال هو يقضي الحج وينتهي ولا بلغه إنك عوفيت، نحن نفترض المسألة في مثل أيامنا هذه، نفترضها في أيامهم، أو نُعلّق المسألة على إمكان تبليغه، إن أمكن تبليغه فإنه لا يواصل، والرجل عوفي، ويأخذ أُجرة ما وصل إليه، وهذا هو الأقرب.

طالب: .................

ولا يمكن استرداد الأُجرة، فاتته، إذا كان لا يمكنه انتهت. كلها تُحسب على من أنابه، تُحسب عليه.

طالب: .................

ما يحج عنه، تبقى الاستطاعة على أن يكون قدرًا زائدًا على ما فاته من المال، إن كان حصل له من المال أو عوفي وعنده من المال ما يزيد على ما بذله، وفات الأجير، الأجير إذا سلّم الأُجرة، ولا يمكن استرداده، نأتي إلى الاستطاعة مرة ثانية، هل عنده استطاعة غير ما دفع، الذي فات لن يحاسبه.

طالب: ................

ما يحج عمن أناب إلا إذا أراد أن يضمن هذا المال لصاحبه، ويحج عن نفسه.

طالب: ................

إلا عمن عوفي قبل إحرام نائبه.

طالب: ................

خلاص هل يحلله وهو محرم؟ ما يمكن أبدًا.

"ويسقطان عمن مات ولم يجد نائبًا ومن لزماه فتُوفي ولو قبل التمكن بحبسٍ في حقه أو ظلمٍ أو بعذرٍ كالمريض أُخرج عنه من جميع ماله حجّةً وعمرة من حيث وجبا، ويجزئ من أقرب وطنٍ من له وطنان، ويجزئ من خارج بلده بدون مسافة قصر لا فوقها فلا يجزيه، ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذنٍ، ويرجع على تركته إن نواه، ولا يصح النسك عن حيٍّ بلا إذنه ويقع عن نفسه فإن جعل..."

فإن جعل، لا السطر كامل..

فإن جعل ثوابه له حصل، فإن مات أو نائبه، الأصل أن يُقال هو أو نائبه؛ لأن العطف على الضمير.. مع الفاصل وإن مات أو نائبه لا بد من ضمير الفصل هنا، وإن مات أو نائبه بدون (و) وضمير الفصل لا بد منه في مثل هذه الصورة؛ لأنه لا يجوز العطف على ضمير الرفع إلا مع الفاصل.

وإن على ضمير رفعٍ مُتصل

 

عطفت فافصل بالضمير المُنفصل

أو فاصلٍ ما وبلا فصلٍ يَرِد

 

في النظم .......................

خاص بالنظم.

...........................

 

في النظم فاشيًا وضعفه اعتقد

على كل حال لا بد من هو.

يقول: ومن لزماه فيسقطان عمن مات ولم يجد نائبًا؛ لأنه اتقى الله ما استطاع، ومن لزماه فتُوفي ولو قبل التمكن بحبسٍ بحقٍّ أو ظُلمٍ أو بعذرٍ كالمريض أُخرج عنه من جميع ماله، يُحج عنه من جميع ماله لا من الثلث، حجة وعمرة من حيث وجبا يعني إذا كان من أهل الرياض من الرياض، ويُجزئ من أقرب وطنٍ من له وطنان، يعني شخص له بيت بالرياض وبيت بالطائف يُجزئ من الطائف، ويُجزئ من خارج بلده بدون مسافة قصر لا فوقها؛ لأن دون مسافة قصر في حكم البلد، ويسقط بحج أجنبيٍّ عنه ولو بلا إذنه، يعني لو تبرع شخص وحج عنه ولو بلا إذنه يسقط.

طالب: ................

نعم إذا كان فوق مسافة قصر لا يُجزئ، ويسقط بحج أجنبيٍّ عنه ولو بلا إذنه، ويرجع لتركته إن نواه، يعني إن نوى الرجوع رجع على تركته، ولا يصح النسك عن حيٍّ بلا إذنه، هناك قال: ولو بلا إذنه؛ لأنه لا يُمكن إذنه، قد مات، وهنا: ولا يصح النسك عن حيٍّ بلا إذنه، لا بد أن يستأذن المحجوج عنه، ويقع عن نفسه ولو نفلاً، فإن جعل ثوابه له حصل، كم له الآن؟ فإن جعل ثوابه له حصل، وإن مات أو نائبه في طريقه حُجَّ عنه من حيث مات فيما بقي، وإن مات أو نائبه، اقرأ.

طالب: ................

هذا الأصل، لكن ما هي موجودة في المخطوطات، لا بد من وجود هو.

طالب: ................

في طريقه حُجَّ عنه من حيث مات فيما بقي مسافةً وفِعلاً وقولاً.

طالب: ................

وإن مات أو نائبه في طريقه حُجَّ عنه من حيث مات أي من حيث مات هو أو مات النائب، فيما بقي مسافةً وفِعلاً وقولاً.

طالب: ................

من حيث مات، صار درس إملاء، فيما بقي مسافةً وفِعلاً وقولاً.

"وإن مات أو نائبه في طريقه حجَّ عنه من حيث مات فيما بقي مسافةً وفِعلاً وقولاً ومن ضمن الحجة بأُجرةٍ أو جُعلٍ فلا شيء له فيضمن... بلا تفريقٍ لما سبق يعني إذا ضمن الحجة بأُجرةٍ أو جُعلٍ ولم ... له إتمامها إما لكونه أُحصر أو ضلَّ أو أُتلِف ما أخذه ما أو أَتلفَ."

فرّط أو لا أُتلِف..

"أو أُتلِفَ ما أخذه فرّط أو لا فلا يحتسب له بشيء."

هذا الكلام ما نحن بحاجته فيه، أقول وقوعه فيه بُعد.

"فلا يحتسب له بشيء، واختار صاحب الرعاية لا يضمن بلا تفريطه."

لأنه مُؤتمن إذا لم يُفرط لا يضمن.

"لا يضمن بلا تفريطه و.."

الرعاية هما رعايتان كُبرى وصُغرى، إذا أُطلقت فالمُراد الكُبرى لابن حمدان من الحنابلة.

"قال في حاشية ابن قندس على تصحيح الفروع: قوله."

قال في حاشية ابن قندس على..

"تصحيح الفروع.."

أليست على الفروع، الحاشية؟ هنا قال: وقال في حاشية ابن قندس على التصحيح، هي على الفروع، لكن كيف صارت على التصحيح؟ على الصحيح هنا يقول: قال في حاشية ابن قندس على الصحيح، والدم عليه مثل ما ضمن الحجة قال في حاشية ابن قندس على الصحيح، هي على الصحيح، هناك على التصحيح يقول.

طالب: على تصحيح الفروع.

على التصحيح هنا في المخطوط هنا، والمقصود به تصحيح الفروع، وصاحبنا الذي نقلت منه هذه كأنه فهم التصحيح هذا تصحيح الفروع، فعبّر عنه، فهنا نقول: في حواشي ابن قندس على الصحيح، قال في حاشية ابن قندس.. والحاشية المعروف أنها على الفروع نفسه لا على التصحيح، يعني على القول الصحيح.

طالب: ................

ماذا؟ يعني على القول الصحيح، على القول الراجح.

طالب: .................

 ما فيه، قال في حاشية ابن قندس ما ذُكرـ هي معروف إنها على الفروع لكن ما ذُكر، قال في حاشية ابن قندس على الصحيح، يعني: قال ابن قندس في حاشيته على القول الصحيح وهي معروفة حاشيته على الفروع.

"قوله: ومن ضمن الحجة بثمن معنى ذلك ما يفعله أهل زماننا من أن النائب يجعل له جُعلاً على أن يحج ويعتمر ويكون الجُعل له، وقال صاحب الرعاية: وإن كان النائب ضمن الحجة بأجرة أو جُعل فلا شيء له، ويضمن ما أنفق أو أتلف منه ولو لم يفرط ،وما لزمه إذن من دم أو كفارة بفعل محظور أو ترك واجب ففي ماله وكذا دم الإحصار، وقيل: بل يلزم المستأجر كالمستنيب، وقيل: إن حج بأجرة ضمن، وإن حج بجُعلٍ احتمل وجهين، وقُلت.."

قلتُ.. احتمل وجهين، وقالت.. كيف وقالت؟ وقيل: وإن حج بأجرة ضمن، قلتُ، هنا وقالت. ماذا عندك أنت؟

طالب: وقلتُ.

هنا قلتُ، ماذا عندك أنت؟

طالب: ................

أنا عندي قلتُ، لكن فيها واو وقلتُ.

طالب: ................

عن هذي لكن الطابع أيضًا حصل له أخطاء.

طالب: ................

احذف الواو نعم؛ لأن هنا ما فيها واو، الآن الأجير يضمن أم ما يضمن؟ يفرق بين التفريط أو عدم التفريط، استأجرت شخصًا يحمل لك هذا المتاع وهو من زجاج من المحل إلى البيت، فانكسر، يضمن أم ما يضمن؟ اشتريت غرفة نوم وقلت: تعالَ شل، وشالها ولما وصلت كان الزجاج كله متكسرًا، تسأله يقول: أنا ما فرطت، مطبات صناعية وحفر بالشارع فتكسرت. يضمن أم ما يضمن؟ وهذا الشخص الذي استُؤجِر للحج ارتكب محظورات، فاته الحج مع أنه استُؤجِر في وقت الإمكان أو صُدَّ عن ذلك، صُدَّ عن الحج، يضمن أم ما يضمن؟ مدار هذه المسألة على..

طالب: ما يضمن.

ما يضمن؟ والحج هذا بذمة من؟ هذا المسكين جالس ببيته مريض.

طالب: ................

هو يرجع فيقول: والله ما قدرت، ردونا الناس، ما قدرنا... عجزت أدخل عرفة، وعلى هذا يكون حج أو ما حج؟ حتى انتهى الوقت ما حج.

طالب: ................

يريد أن يتم لكن هل تُجزئ حجة؟ تُسقط حجة عن المنوب عنه؟ ما تُسقط الحجة، هل نقول: يلزمه أن يُنيب ثانيًا؟ أم أنه أناب هذا وبعدُ هذا يكمل السنة هذي والتي تأتي والتي بعدها.

طالب: ................

فرّط أو لم يُفرّط؟

طالب: ................

يقول: أنا علي حجة، بذلت خمسة آلاف، الناس يحجون بأربعة آلاف وقلت: هذي خمسة، جاءه النائب بعد ما رجع الناس وقال: والله أمسكتنا السروات، وما دخلت عرفة. نقول: يلزمك تقيم حجة ثانية؟ أو نقول: هذا الشخص الذي صُدَّ عن عرفة يلزمه أن يحج عنك ثانية؟

طالب: .................

ماذا يريد؟

طالب: ................

يعني السنة القادمة.

طالب: ................

الفوات والإحصار.

طالب: .................

فإن أُحصرتم؟ يتحلل بعمرة، وينتهي الإشكال، يتحلل بعمرة؛ لأنه أدى حجة الإسلام عن نفسه، لكن هل نقول للشخص الذي دفع الخمسة آلاف نقول: برئت ذمتك وتعلقت بذمة الأجير؟ أو تكون ذمته مشغولة حتى يحج ذاك حجة صحيحة؟

طالب: ................

ضلَّ الطريق، يريد أن يختصر وضاع.

طالب: ................

أقول: الكلام حول هذي المسألة فيه طول ذو شُعَب، يقول: وقال صاحب الرعاية: وإن كان النائب ضمن الحجة بأُجرةٍ فهو بجُعلٍ فلا شيء له، كيف؟ ويضمن ما أنفق أو تلف منه ولو لم يُفرّط ضمن الحجة بأُجرةٍ أو بِجُعلٍ، يعني حج عن غيره بأُجرةٍ أو بِجُعل فلا شيء له، ما معنى لا شيء له؟

طالب: .................

 ويضمن ما أنفق أو تلف منه ولو لم يُفرّط، وما لزمه إذًا من دمٍ أو كفارةٍ بفعل محظورٍ أو ترك واجب ففي ماله، وكذا دم الإحصار، يعني كل هذا فيما إذا أُحصر أو فاته الحج، كل تصرفاته من ماله، لا يتصرف من مال مؤجره شيئًا، وقيل: بل يلزم المستأجر كالمُستنيب، وقيل: إن حج بأُجرةٍ ضمن، وإن حج بِجُعلٍ احتمل وجهين، يضمن أو لا يضمن. قلتُ- المؤلف-: بل يُستأجر من تركته من يُتم ما لزمه منها، هذا إذا مات، هذا إذا مات الأجير إذا مات الأجير قلتُ: بل يُستأجر من تركته من يُتم ما لزمه منها، هل نقول: هذا الأجير الذي مات بعرفة يُبعث يوم القيامة مُلبِّيًا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما أمر أن يُحج عنه أن يُناب عنه في بقية الحج، الذي مات وقصته دابته، وقصته ناقته فمات، انتهى يعني لو وُجد شخص حج عن نفسه فمات في أثناء الحج، يُكمل عنه الحج أم انتهى؟ ما يُكمل عنه الحج وهنا يُستأجر من تركته من يُتم ما لزمه؛ لأنه مات.

طالب: ................

آخذٍمقابل هذا، آخذ مقابل، ولوارثه أخذ الأُجرة من مُستنيبه أو ما بقي منها.

طالب: ................

ولوارثه أخذ الأُجرة من مُستنيبه أو ما بقي منها، يحل محله وارثه، نعم، وإن وصى..

طالب: ................

وإن وصى بنفلٍ وأطلق جاز من ميقات بلد موصٍ..

طالب: ................

وإن وُصِّيَ.. وإن وُصِّيَ بنفلٍ أو وأطلق جاز من ميقات بلد،ٍ بلد موصٍ ما لم تمنع قرينة كبذل مالٍ كثير.

طالب: ................

ما السقط؟

طالب: ................

من ميقات بلد موصٍ ما لم تمنع قرينة كبذل مالٍ كثير، ما معنى هذا الكلام؟ وصِّيَ بنفل وأطلق، أو وصَّى، ما يفرق، بنفلٍ وأطلق جاز من ميقات بلد موصٍ، النفل ما يلزم أن يحج عنه من بلده، ما يلزم أن يحج عنه من بلده في النفل، إنما يلزم من الميقات ما لم تمنع قرينة كبذل مالٍ كثير، إذا بُذل له مال كثير فمعناه أنه يوصي أن يحج عنه من بلده، يعني لو أن شخصًا من أهل الرياض بذل ألفي ريـال لنائب، نفل، وقال هذا النائب: أنا ما أحج إلا من الطائف، أو وكل من يستنيب قال وكّل أحدًا من الطائف، فتكفي الألفان، لكن إذا دفع خمسة آلاف وهي نفل، القرينة تدل على أنه يريد أن يُحَج عنه من بلده، والمسألة نفل، وهل المنظور له المسافة بقدر ما ينظر إلى الشخص؟ يعني لو بذل عشرة آلاف يقول: كنت أحج من الهند أبعد، أو ينظر إلى الشخص الذي يناب هل يؤدي الحج على الوجه المطلوب؟ هل يكون سببًا في نيل مرضات الله -عز وجل- بغض النظر عن كونه من الرياض أو من الطائف من أي بلد كان؟ هذا الذي لا بد أن ينظر له لاسيما إن كان الحج نفلًا في مثل هذه الصورة.

طالب: ................

 سم..

طالب: ................

لا، معروف هو يؤخذ الحج من أصل ماله لا من الثلث، إذا مات من لزمه الحج حُج عنه من أصل ماله؛ لأن هذا مثل الديون، أما النفل فمن الثلث؛ لأن حكمه حكم الديون المطلقة.

طالب: ................

يعني قصدك أن هذا المال الكثير الذي وصِّي به أكثر من الثلث؟ والحج نفل؟ أما حج الفرض فمن أصل المال؛ لأنه مال متعلق بالذمة كالديون التي للآدمي، على خلاف بين أهل العلم في تقديم حق الله أو حق الآدمي؛ لأنه مبني على المشاحة، مع وجود قوله -عليه الصلاة والسلام-: «الله أحق بالقضاء»، ومع ذلك يختلف أهل العلم؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، ويأتي وجه هذا القول من أين؟ من أين يأتي وجه هذا القول؟ يأتي من كون الدَّين يمنع الحج أصلاً، إذا كان الدين يمنع الحج بالنفس فلأن يمنعه بالنائب من باب أولى.

طالب: ................

ولا يصح..

طالب: ................

إذا أُعطِي له خمسة آلاف وما صرف غير ثلاثة آلاف، على ما اتفقا عليه إن قال: هذا المال حج منه يعيد الباقي، وإن قال: حج به فلا بأس.

طالب: ................

المسألة فيمن حج ليأخذ أو من أخذ ليحج مسألة معروفة عند أهل العلم أن من حج ليأخذ وهمه المال، هذا نسأل الله العافية قرينة على عدم القبول عند أهل العلم، نسأل الله العافية، لكن من أخذ ليحج؛ ليتمكن بهذا المال من أداء هذا النسك، والتعرض لنفحات الله في تلك المواطن وإسقاط الواجب عن أخيه، مثل هذا مأجور بلا شك، وفضل الله واسع.

طالب: أحسن الله إليك، إذا مرض مرضًا لا يُرجى برؤه ويريد من يحج عنه، فإذا مات ولم يحج.

مات ولم يحج، تمكن أو ما تمكن؟

طالب: ما تمكن.

إذا تمكن يخرج عنه من ماله، يحج عنه من ماله.

طالب: ................

حديث شبرمة المصحح عند جمع من أهل العلم، وهو مذهب الجمهور خلافًا للحنفية.

طالب: ................

ولو كان غير عدل، النائب غير عدل؛ لأنه يصح حجه عن نفسه، يصح عن غيره.

طالب: ................

الموصي..

طالب: ................

يعني لا بد أن يكون عدلاً؛ لأن غير العدل لا يُوثَق به، فقد يأخذ المال ولا يحج، وقد يحج ويخل ببعض الأركان والواجبات، فلا بد أن يكون عدلاً.

طالب: ................

يعني مشارطة ألا يحج إلا بكذا، هذا الذي حج ليأخذ مشارطة عليه.

طالب: ................

تكون جعلاً إذا ما شارط، إذا لم يشارط صارت جعلاً.

طالب: ................

سوى المعين، يعني فيما إذا كلف غير ثقة، فلا بد أن يحج عن الموصي بمباشرة الثقة سوى المعين.

طالب: ................

القندسية يعني في الحواشي القندسية، حواشي ابن قندس.

طالب: ................

الثقة هو الضابط العدل هذا في الرواية، وكل باب له ثقته، الأذان له ثقة، يُشترط في المؤذن أن يكون ثقة أن يكون عدلاً في دينه، صيّتًا عارفًا بالأوقات، هذه من تمام الثقة، هنا الثقة عدل في دينه، وأيضًا عارف بما يلزمه في حجه؛ لئلا يترك ركنًا أو واجبًا.

طالب: ................

إن سبّح به ثقته.

طالب: ................

لا، كل باب له ثقته، هنا ضابط العدل يصح في سجود السهو؛ لأن غير عدل فاسق ما يُقبل خبره في الجملة، وغير الضابط لم يدرك كم صلى الإمام، في مثل هذا لا يُعتمد عليه.

طالب: ................

أعطيه..

طالب: ................

الفاضل..

طالب: ................

يصح أن يستنيب القادر والعاجز في نفل الحج شخصًا مستطيعًا قادرًا على أن يحج، لكنه إما ألا يستطيع مزاحمة الناس، لا يطيقها، يعني ليست مسألة يعجز عنها، فهو قادر على المزاحمة، لكنه لا يرغب في مزاحمة الناس، والنوع هذا كثير، يصير ما له خلق في الزحام، في مثل هذا يصح أن ينيب في النفل، ولذا قال: يصح أن يستنيب القادر والعاجز بأن يكون مشغولًا، عنده أعمال وكذا، ماذا يمنعه من أن ينيب؟ والعاجز في نفل الحج وفي بعضه، كيف يكون بعضه؟ وقف بعرفة وطاف وسعى ورجع، يريد أن ينيب في المبيت والرمي وبقية أعمال الحج، وهو نفل، صحيح أم لا؟ هذا مقتضى قوله: وفي بعضه، يعني جاء بالأركان وبقي المبيت والرمي والوداع ينيب وهو قادر لا عاجز، العاجز أمره معروف، لكن القادر يصح أو ما يصح؟ جاء الأركان كلها، وبقي بعض الواجبات ينيب ويرجع، ما هو جالس بمكة ثلاثة أيام من أجل واجبات تقبل النيابة، المبيت يقبل النيابة؟ ما يقبل، يقول: ما يحتاج ما ننيب، نذبح، علينا فدية نذبح فدية، وننيب من يرمي، والوداع فدية أيضًا ثانية ويرجع، له ذلك أم ليس له ذلك؟

طالب: ................

لكن لو فعل الحج صحيح أو غير صحيح؟ يصح مع الإثم؛ لأن تعمد ارتكاب المحظور من غير حاجة يأثم مع الفدية، والنائب أمين فيما أعطي ليحج منه عطيته خمسة آلاف حج بثلاثة آلاف، عليه أن يعيد الألفين، فيضمن الفاضل عن نفقته، وجزم مرعي بأنه لا يرد الفاضل، هذا ما إذا كانت المسألة جعالة، إذا كانت جعالة وليست بمشارطة أنه لا يرد الفاضل، إن كان بجعلٍ معلوم وإلا رده، إذا كانت المسألة يحج منه أعطي مالاً ليحج منه يلزمه الرد، ولو جهل النائب اسم المنوب عنه قال: أكتب الاسم لأقول: لبيك عن فلان، كتب الاسم، ولما وصل المحرم ضاعت الورقة، ولو جهل النائب اسم المنوب عنه لبّى عمن سلّم إليه المال عمن أنابه ليحج به عنه.

طالب: ................

يسن أن يحج عن أبويه، الأم والأب ميتان، إذا كانا ميتين وسواء كان الحج فرضًا أو نفلاً ميتين أو عاجزين، وهذا من تمام البر، ويقدم أمه إذا كانت المسألة فرضًا مع فرض، أو نفلاً مع نفل يقدم الأم؛ لأنها أحق بالبر، ويقدم واجب الأب، ما يلزم الأب من حج واجب أو عمرة واجبة يقدمه على نفل الأم؛ مسارعة بإبراء ذمته.

فصل..

طالب: ................

وأمه حاجّة؟ يقدم الواجب.

طالب: ................

ما فيه ما يمنع إن شاء الله، مادام نفلاً ما فيه ما يمنع.

 

"