شرح مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (14)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
ما زلنا في باب ما ينقض الطهارة، قال -رحمه الله-: "والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبلٍ أو دبر وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما" هذا انتهينا منه.
ثم بعد هذا قال -رحمه الله-: "وزوال العقل" يعني غيابه أو تغييبه، غيابه من غير قصد، أو تغييبه بقصد، ويدخل في هذا الجنون والإغماء والنوم والسكر والبنج، المقصود أنه كل ما يزول معه العقل ينقض الوضوء، والسبب في هذا أنه مظنة لخروج الحدث، والنوم جاء فيه حديث صفوان بن عسَّال في أنهم لا ينزعون خفافهم إلا من بولٍ أو... أو ماذا؟
طالب: أو غائط أو نوم.
"ولكن من بولٍ أو غائط أو نوم" فقرن النوم مع البول والغائط فدل على أنه ينقض كالحدث، وذلكم لأنه مظنة إلى خروج الحدث، وجاء في الحديث عن علي -رضي الله عنه-: ((العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ)) والنوم بذاته ناقض عند جمع من أهل العلم، ولو غلب على الظن أنه لم يخرج منه شيء، فهو ناقض مطلقاً، ومنهم من يقول: يفرَّق بين يسيره وطويله، يعني اليسير في الغالب لا يخرج معه شيء، ومنهم من يفرَّق بين نوم الجالس والمضطجع، فالجالس الذي لم يستند على شيء ومن باب أولى إذا كان قائماً، فإنه إذا استغرق في نومه فإنه يسقط، وقد جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم كانوا ينتظرون النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، وبعض الروايات: ولهم خطيط، وهذا معروف أنه ينتظرونه وهم جلوس، أما المضجع أو المتكئ ومن باب أولى الساجد أو الراكع فإن هذا لا شك أنه ينقض؛ لأن المخرج متهيئ، ولا يوجد ما يمنع الخروج، فعلى هذا المعمول والمقدم في المذهب وغيره أنه إذا كان من جالس متمكن في جلسته فإنه لا ينقض، ومع عداه ينقض إذا طال، ومنهم من يفرق بين القليل والكثير، فيجعل النوم المستغرق ناقض للوضوء مطلقاً، ولو كان جالساً، واليسير لا ينقض الوضوء، ومنهم من يقول: النوم المستغرق ولو لم يكن كثيراً بحيث لا يشعر بما يدور حوله ينقض الوضوء، وغير المستغرق من السنا والخفقان الذي يشعر بما يدور حوله هذا لا ينقض الوضوء على أي حال، وعلى كل حال الوضوء إذا غلب على الظن خروج الحدث مع النوم لا بد منه، إذا غلب على الظن أو أمكن خروج الحدث معه فإنه ناقض بلا شك.
يقول المؤلف: "وزوال العقل إلا أن يكون النوم اليسير جالساً أو قائماً" إلا أن يكون النوم اليسير بهذا القيد، نعم؟
طالب: عفواً يا شيخ "أن يكون بنومٍ يسير" عندنا.
إيه في بعض النسخ بنومٍ يسير، ونسخة النوم اليسير.
إلا أن يكون النوم اليسير جالساً أو قائماً، على هذا التركيب من يعرب جالساً أو قائماً؟
طالب:......
حال، طيب ويكون أين خبرها؟ يكون النوم اليسير جالساً.
طالب: يا شيخ: كان هنا تامة.
نعم، كان هنا تامة، ولا يجوز أن يجعل جالساً خبر يكون؛ لأنه لا يصح أن يخبر به عن النوم، النوم لا يكون جالسا، وإنما هو حال.
إلا أن يكون النوم اليسير بهذا القيد، والقيد الثاني حال كونه جالساً، وهذا كما حدث من الصحابة -رضوان الله عليهم-وهم ينتظرون صلاة العشاء، أو قائماً، جالساً بهذا القيد كما ثبت عن الصحابة، النبي -عليه الصلاة والسلام-بعد ركعتي الصبح يضطجع ويسمع له خطيط، ثم يؤذن بالصلاة ولا يتوضأ، لماذا لا نقول أيضاً المضطجع ورد فيه الدليل؟ يعني إذا قلنا: إن نوم المضطجع لا ينقض الوضوء ما بقي شيء اسمه نوم ناقض، يعني أتينا على النوم بالكلية وأبطلناه، أبطلنا كونه ناقضاً.
طالب: لأنه هو الأصل.
والحديث: "ولكن من غائط أو بول أو نوم".
طالب: الأصل في النوم الاضطجاع.
نعم، يعني إذا قلنا: إن نوم المضطجع لا ينقض الوضوء أبطلنا النقض بالنوم بالكلية، صحيح أو لا؟ يعني لو استدللنا بفعله -عليه الصلاة والسلام-، وينام ويسمع له خطيط وهو مضطجع، وقلنا: إن نوم المضطجع لا سيما وأنه هو الأسوة والقدوة فإننا لا نستطيع أن نقول: إن أي صورة من صور النوم تنقض الوضوء، وهذا يكون خاصاً به -عليه الصلاة والسلام- لماذا؟ لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فيحس بما يدور حوله -عليه الصلاة والسلام-.
"جالساً" يعني حال كونه جالساً "أو قائماً" يعني من باب أولى؛ لأنه إذا استغرق فإنه يسقط، في حكم النوم بل أولى منه الجنون نسأل الله العافية، ومثله أيضاً: الإغماء؛ لأن قول المؤلف: "وزوال العقل" يشمل جميع هذا، ومثله السكر يشمله أيضاً؛ لأنه لا يدري ماذا يقول؟ فضلاً عن كونه يدري ماذا يفعل، فإذا زال العقل بأي سبب من الأسباب، أو أزيل بأي سبب فإنه حينئذٍ ينتقض الوضوء.
عندنا زوال العقل منه الطويل جداً وهذا يكون بالجنون، ومنه القصير نسبياً وهو النوم، ومنه ما يتردد بينهما كالإغماء، فهل حكم الإغماء حكم الجنون أو حكم النوم؟
طالب:......
في قصة عمار -رضي الله تعالى عنه-جعلوا الحد الفاصل الثلاثة الأيام، فما زاد عنها حكمه حكم الجنون، وما نقص عنها حكمه حكم النوم، ويترتب على هذا أنه إذا قلنا: أنه في حكم المجنون ارتفع عنه التكليف بالكلية، وإذا قلنا: حكمه حكم النوم التكليف باقٍ، فعلى هذا لو خدر أربعة أيام يقضي أو لا يقضي؟
طالب: يقضي على التكليف.
لا يقضي.
طالب: لا، إذا قيل: إنه مكلف يقضي.
لا، إذا قلنا: إن حكمه حكم الجنون لا يقضي، إذا قلنا: إن حكمه حكم النائم يقضي.
طالب: يقضي.
فالحد الذي حدوه لقصة عمار بالثلاثة الأيام المسألة لا تخلو من خلاف، لكن التقدير بهذا مناسب؛ لأنه لا يوجد أحد ينام أكثر من ثلاثة أيام، يعني نوم من غير تنويم، فإذا قلنا: حكمه حكم الجنون، وهو أكثر من ثلاثة أيام قلنا: لا يقضي، وإذا قلنا: إن حكمه حكم النوم؛ لأنه لم يستغرق أكثر من ثلاثة أيام فإنه حينئذٍ يقضي هذه المدة.
"والارتداد عن الإسلام" نسأل الله السلامة والعافية {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر] ومن العمل الطهارة {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر] وهل حبوط العمل مقيد بالموت على الردة أو لا؟ لأنه جاء القيد: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة] وجاءت الآية مطلقة في حبوط العمل، فهل نقول: يحمل المطلق على المقيد هنا لا سيما وأن الحكم والسبب متحدان، أو نقول: يبطل بمجرد الردة ويحبط العمل ولو رجع قريباً؟ وتظهر فائدة الخلاف ظهوراً جلياً في الحج، فإذا حج حجة الإسلام ثم حصل له أن ارتد- نسأل الله السلامة والعافية- فهل نقول: يعيد حجة الإسلام أو لا يعيد؟ يعيد؛ لأنه ارتد {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر] {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة].
طالب: هل يعيد؟
أو لا يعيد؟ هل نقول: يحمل المطلق على المقيد؟ إذاً لا يعيد، وإذا قلنا: بأنه لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا فإنه حينئذٍ يعيد، وبكلٍ من القولين قال جماعة من أهل العلم، والأظهر أنه يحمل المطلق على المقيد لا سيما وأن السبب والحكم متحدان.
"الارتداد عن الإسلام" لا شك أنه حدث، بل من أعظم الأحداث، إذا كان المبتدع محدث ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) فالمرتد من باب أولى، فهل يدخل هذا الحدث في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ))؟ فكل من أحدث ابتدع يلزمه الوضوء انتقض وضوؤه بالحدث المعنوي أو نقول: هذا خاص بالحدث الحسي؟ وإن كان بعض أهل العلم يرى استحباب الوضوء بعد المعصية أياً كانت، ((الملائكة تستغفر للمصلي ما دم في مصلاه ما لم يحدث)) وفي رواية: ((ما لم يؤذِ)) والأذى حدث، في الحديث: ((من آوى محدثاً)) يعني عاصياً مطلوباً مؤذياً لغيره فإن هذا حدث بلا شك، فهل يدخل في عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث)) (من) من صيغ العموم ((من أحدث حتى يتوضأ)) يدخل أو ما يدخل؟ يعني الارتداد عن الإسلام هل هو مأخوذ دليله من الآية؟ حبط عمله؛ لأنه ارتد أو لأنه أحدث في الدين؟ أحدث في الدين فيلزمه لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث)) وهذا من أعظم الأحداث.
طالب: لعله للأمرين.
لا، لو قلنا: للأمرين وحملناه على الحدث المعنوي قلنا: إن كل من أحدث أي حدث ولو بمعصية يلزمه الوضوء، ولا قائل بذلك على سبيل الوجوب.
طالب: فسره أبو هريرة -رضي الله عنه- في الحديث.
نعم قيل: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساءٌ أو ضراط، فسره، والصحابي أعرف بما روى، لكن هل هذا مطرد؟ لا شك أن الصحابي أعرف بما روى وأدرى به، لكن هل هو مطرد؟ لو كان مطرداً لما كان لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ربّ مبلَغ أوعى من سامع)) ما كان له معنى، وعلى مرّ العصور يعني من زمن النبوة إلى يومنا هذا ونحن نسمع من أهل العلم في فروع العلم لا في الأحكام أنفسها في عللها وكيفية الاستدلال من النصوص لها نسمع الجديد، نسمع جديدا على مرّ العصور إلى يومنا هذا، لكن ما يؤتى بجديد من حيث الأحكام، بحيث نستنبط أو نستدل بالخبر أو نفهم منه غير ما فهمه سلف هذه الأمة في بناء حكمٍ جديد، يعني لا يجوز لنا أن نخرج عن مجموع أقوالهم، لكن كيف استنبط هذا الفريق من هذا الدليل هذا الحكم قد يؤتى بجديد، وهذا فهم بلا شك يؤتيه الله بعض عباده، فهل نقول: إن الحدث خاص بالحدث الحسي؟ وقول أبي هريرة إنما هو تمثيل للحدث لا على سبيل الحصر، بدليل أنه ترك ما هو أهم مما مثل به، ترك ماذا؟
طالب: ما يوجب الغسل.
ترك البول والغائط أهم من الفساء والضراط، ترك ما هو أهم وأشد نجاسة؛ لأن الريح التي تنقض الوضوء سبب نقضها للوضوء؟ نعم؟
طالب:......
لا، هم يقولون: هذه الريح التي خرجت لا تسلم من خروج نجاسة معها، وليست رطوبة ولو لم يكن هناك أدنى رطوبة، لكن هذه الريح دلالة على أنه خرج نجاسة، ولو كانت الريح مجردة ما صار لها رائحة، هذا ما يقوله بعضهم، مع أنه يتصور أن يخرج رائحة بدون جزءٍ من أجزاء النجاسة، وعلى كل حال النقض بالريح أصل ما يحتاج إلى أن يفرع على أصل.
نعم، الردة عن الإسلام هل هي مثل، يعني إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه نقول: انتقض وضوؤه؟ لكن هل يؤمر بالغسل كالكافر الأصلي؟ يعني مما يوجب الغسل إذا أسلم الكافر على ما سيأتي في الباب الذي يليه فهل نقول: إن هذا المرتد يلزمه الغسل كالكافر الأصلي أو يكفي الوضوء؟ لأنه قال: والارتداد عن الإسلام يعني يتوضأ، ينتقض وضوؤه فيلزمه الوضوء، وفي الباب الذي يليه في باب ما يوجب الغسل: "وإذا أسلم الكافر" وعلى هذا لو أن شخصاً مسلماً ترك الصلاة وعلى القول المفتى به المعتمد أنه يكفر، ثم رجع إلى الصلاة هل يلزمه وضوء أو غسل؟
طالب: بناءً على ما عندنا هنا يلزمه وضوء.
يقول: هذا أسلم إذا صلى فمسلم حكماً بعد كفر، أسلم بعد كفر، فهل يدخل في قوله: وإذا أسلم الكافر فيما يوجب الغسل، أو يدخل في قوله: "والارتداد عن الإسلام"
طالب: في قوله: والارتداد عن الإسلام؛ لأن الأصل فيه الإسلام.
قال كلمة كفرية، حلف باللات والعزى مثلاً ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وهو مسلم ما الذي يلزمه؟
طالب: الوضوء.
المسألة يا إخوان تحتاج إلى شيء من النباهة؛ لأن المؤلف أدخل المسألة في هذا الباب وفي الباب الذي يليه، وإذا حكمنا بكفره؛ لأنه تارك للصلاة ثم بعد ذلك صلى فمسلم حكماً، فهل حكمه حكم الكافر الأصلي، أو نفرّق بين الكافر الأصلي فيجب عليه الغسل على ما سيأتي تقريره -إن شاء الله تعالى- وبين الكافر الكفر الطارئ ليس بأصلي مرتد، ثم عاد إلى الإسلام، أو نقول: هذه فرع عن المسألة الأولى أنه هل يشترط لحبوط العمل أن يموت على الكفر أو لا؟ أما إن مات على الكفر فهذا ليس بمحل بحث، لكن إن عاد إليه على قولِ من يقول: إنه يحبط العمل بمجرد الردة فما الذي يلزمه؟
طالب: على قول هؤلاء يكون كالكافر الأصلي يا شيخ.
أنت تفترض أنه كافر أصلي ما لزمه غسل في عمره ثم أسلم، نعم؟
طالب: يغتسل للإسلام على قول من أوجبه يا شيخ.
إيه، لكن هذا الذي حكمنا بردته ولو لم يمت على الكفر على القول الثاني.
طالب: إيه، لكن على قول من أحبط عمله يا شيخ.
على قول من أحبط عمله ما الذي يلزم؟
طالب: يلزمه الاغتسال.
وعلى قول من لم يحبط عمله يلزمه وضوء أو ما يلزمه؟
طالب: يلزمه وضوء.
كيف يلزمه وضوء وهو ما حبط عمله، هو على الوضوء؟
طالب: لكنه حدث.
المسألة طردية وعكسية ننتبه لها هنا وهنا، لا تنتقض عندنا هنا ولا في الباب الذي يليه؛ لأنه إذا قلنا: ما حبط عمله لماذا نلزمه بوضوء؟ نعم؟
طالب:......
قائم وضوؤه ما دام ما حبط، ها يا إخوان؟
طالب:......
هو قال: "والارتداد عن الإسلام" الارتداد عن الإسلام جعله من نواقض الوضوء، وإسلام الكافر الأصلي جعله من موجبات الغسل، فقلنا: إن الارتداد عن الإسلام إذا لم يمت على الكفر المرجح أنه لا يحبط عمله، ولا يعيد الحج ولا يعيد ما فعله قبل ذلك؛ لأن عمله معلق حبوطه بالموت على الكفر، في شيء؟
طالب:......
هاه؟
طالب:......
وين؟
طالب:......
هذا الكلام، هذا المرجح.
طالب:......
نريد أن يكون الكلام منضبطاً، الآن الردة هذه التي لم يمت عليها ما أبطلت الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، فكيف تبطل شرطاً من شروط هذا الركن وهو الوضوء، وإن قلنا: تبطل قلنا: إنه مثل الكافر الأصلي يلزمه غسل ما يكفي وضوء، نحن نريد أن يكون كلامنا منضبطا ويكون مطردا.
طالب:......
ما هو الدليل الثاني؟
طالب:......
لا {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة] هذا القيد معتبر، اللهم إلا إذا كان تمشونه على عدم اعتبار القيد، إن كان تمشيه على عدم اعتبار القيد، نعم؟
طالب:......
إيه، يلزم الأعمال التي تقضى كلها.
طالب:......
أولاً: {مَن يَرْتَدِدْ} [(217) سورة البقرة] الآية التي فيها القيد هل هو قيد أو وصف مؤثر يقتضي التخصيص؟ فيكون عندنا مرتد مات على كفره ومرتد لم يمت على كفره، نحن نريد أن نقرر هل الموجود هنا في الآيتين هل هو من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ يعني تخصيص بالصفة وإلا قيد؟
طالب: قيد يا شيخ.
ما الذي ترتب على كونه قيدا أو تخصيصا؟
طالب:......
نعم، إذا قلنا: من باب العموم والخصوص لا أثر للتخصيص؛ لأن حكم العام مع حكم الخاص متحد، يعني ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، فيكون ذكر الخاص للاهتمام به والعناية بشأنه.
طالب:......
لكن الآن الذي معنا، ما نريد أن نطول يا إخوان؛ لأن هذا لا يرغبه بعض الحضور، الآن هل هنا تقليل أفراد أو تقليل أوصاف؟
طالب: تقليل أوصاف يا شيخ هذا الظاهر تقليل أوصاف.
إذا قلنا: تقليل أوصاف قلنا: تقييد، قيد، وإذا قلنا: تقليل أفراد قلنا: تخصيص، وهو إلى القيد أقرب منه إلى التخصيص.
وعلى كل حال كلام أهل العلم يدل على أنه قيد، وإلا لو كان تخصيصا ما خصصوا؛ لأن الحكم موافق؛ لأن حكم الخاص موافق لحكم العام، انحلت أو ما انحلت؟ يعني كونه داخل هنا مبطل للوضوء، الردة مبطلة للوضوء، إسلام المرتد نسميه إسلاما أو رجوع؟ وهل هناك فرق أو لا؟
طالب:......
يعني أيهما أشد الكافر الأصلي أو الكافر الطارئ المرتد؟ أيهما أشد؟
طالب:......
لا، المرتد أشد، ((من بدل دينه فاقتلوه)) ما فيه مثنوية، لكن الكافر الأصلي فيه خيارات، الظاهر المسائل يجر بعضها بعضا وما تنتهي؛ لأنه إذا ألزمنا الكافر الأصلي فالمرتد على هذا، إن ألزمناه بالغسل فالمرتد إذا قلنا: إن الردة أعظم من الكفر الأصلي من باب أولى.
طالب:......
ما هو الدليل؟
طالب:......
((ألقِ عنك شعر الكفر واغتسل)) سيأتي هذا، هذا ليس مشكلة، لكن الكلام كيف أوجبنا الوضوء على من ارتد عن الإسلام؟ بم أوجبنا الوضوء على من ارتد عن الإسلام؟ أليس لأننا أحبطنا عمله وهذا عمل؟ قلنا: إنه لو دخل في حديث: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث)) لأدخلنا سائر الأحداث، وأبو هريرة فسر الحدث، وقلنا: إن تفسيره لا يقتضي الحصر، بدليل أنه ترك ما هو أهم من الأحداث الحسية أهم، يا الله يا إخوان؟
طالب:......
من العام الذي أريد به الخصوص.
طالب:......
إيه، تفسير أبي هريرة ليس حاصراً غير حاصر تفسير أبي هريرة بدليل أنه ترك ما هو أهم مما ذكر. الظاهر ما في حل يا الإخوان، فيه شيء؟
طالب:......
مثل من حلف باللات والعزى مثله.
طالب:......
وين؟
طالب:......
يبطل وضوؤه.
طالب: ينفسخ نكاحه.
لا، عقد النكاح حكمه حكم شرعي لا بد أن يحكم به الحاكم.
طالب:......
هذا توضأ وخرج إلى المسجد يريد الصلاة فارتد- نسأل الله السلامة والعافية-، دقائق ثم رجع قال ....... ما زدت على وضوئي، بأي شيء نلزمه بإعادة الوضوء؟ إن كان من أجل الردة فنلزمه بالحج {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر] خلاص انتهى كل شيء حبط، لماذا الوضوء على وجه الخصوص؟
طالب: محبوط العمل كامل وإلا ثواب العمل يا شيخ؟
كيف؟
طالب: العمل يحبط أو ثواب العمل نفسه؟
افترض إنه على القول بحبوط العمل نفسه على القول الثاني فإذا أبطلنا الوضوء أبطلنا ما هو أعظم منه كالحج مثلاً، وإذا قلنا: إن القيد معتبر {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة] ولم نبطل الحج، لماذا نبطل الوضوء؟
طالب:......
لا، هم يختارون أنه ما يبطل، ما يحبط العمل إلا بالموت على الردة، نسأل الله السلامة والعافية.
طالب:......
يعني إذا توضأ حال الردة قلنا: وضوء غير صحيح، لكنه توضأ حال إسلامه وضوءً شرعياً معتبراً ما الذي أبطله؟ إن قلنا: أبطلته الردة وهم يختارون أن الردة لا تحبط إلا إذا مات على الكفر.
طالب:......
كيف؟
طالب:......
نعم، نجاسة معنوية، ما يقولون بهذاهم، نجاسة معنوية، فهل نقول: إن هذه النجاسة مضادة للطهارة من هذا الباب؟ نعم؟
طالب:......
كيف؟
طالب:......
لا لا، انقطاع النية بعد الفراغ من العبادة ما يؤثر حتى لو انتهى من الوضوء، توضأ وضوءً كاملاً، ثم أحس أن في بطنه شيئا متهيئا للخروج، فذهب وجلس على الكرسي كرسي قضاء الحاجة، لكن ما خرج شيء وعاد ولبس سراويله ومشى انتقض وضوؤه أو ما انتقض؟ لا ينتقض.
طالب:......
هو على وضوء، ما جاء ما ينقض الوضوء.
طالب:......
لا، الصيام في أثنائه، لكن لو نوى الإفطار في المغرب لو بعد المغرب قال: أنا والله شاك في صيامي هذا يجزئ أو ما يجزئ يبطل صيامه؟ ما يبطل، بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إلى مثل هذا، يا الله يا إخوان ساعدونا، جزآكم الله خيراً في شيء يا شيخ؟ ها يا عبد الله؟ صالح؟ هاه يا شيخ عبد العزيز؟
طالب:......
ماذا يقول؟
طالب:......
انحل الإشكال؟ ما انحل.
طالب:......
إيه؛ لأن حتى قوله: "ما أوجب الغسل أوجب الوضوء" لا نحتاج إلى ذكرها هنا؛ لأن موجبات الغسل نحتاج أيضاً أن نذكر في مبطلات الوضوء كل موجبات الغسل، جميع موجبات الغسل الآتية ندخلها، وإلا كيف نذكر هذا ولا نذكر غيره؟
طالب:......
هو يريد أن يقرر هذا، عندك الباب الذي يليه: "وإذا أسلم الكافر يجب الغسل"
طالب:......
ثمامة.
طالب:......
لا، هو نفسه قال: "وإذا أسلم الكافر" هو يقرر هذا، لو ما يراه قلنا، لكن هو يرى أن الكافر إذا أسلم يلزمه الغسل، وهذا سيأتي بحثه -إن شاء الله تعالى-.
طالب:......
إيه، لكن ليس بالحدث الذي يريده الصحابي، وإلا قلنا: كل من أحدث، لو ابتدع نقول: أعد وضوءك؟ هذا حدث تسميته حدثا بالنص ((من أحدث في أمرنا)) ((ولا يقبل الله صلاة من أحدث)) يعني النص يفسر بعضه ، هل نقول: إن هذا هو ذا، أو نقول: إن الحدث له حقيقتان شرعيتان ليست حقيقة واحدة؟ حقيقة في باب وحقيقة في باب آخر، فلا يكون من باب الحدث.
طالب:......
طيب، صحيح، هذا يمكن يستدل به، ((الطهور شطر الإيمان)) هم يذكرون هذا، ((الطهور شطر الإيمان)) فإذا ذهب الإيمان بالكلية ما ذهب شطره؟ صح أو لا؟ نعم يستدلون بهذا ((الطهور شطر الإيمان)) وهذا في صحيح مسلم، فإذا ذهب الإيمان ذهب شطره الذي هو الطهور، وبهذا تكون المسألة انحلت وإلا ما انحلت؟
طالب:......
كيف؟
طالب:......
..........
طالب:......
وين؟ الغسل سيأتي.
طالب:......
أين؟ لا ما عليه غسل على كلامهم ما عليه غسل ليس فيه إلا وضوء.
طالب:......
كيف؟
طالب:......
الحديث: ((الطهور شطر الإيمان)) إذا ذهب الإيمان ما الذي يبقى شطره؟ إذا ذهب الكل يبقى النص ما يبقى شيء، يعني هذا من أوضح ما يستدلون به.
طالب:......
الكافر الأصلي سيأتي الكلام فيه -إن شاء الله تعالى-.
طالب:......
لا لا، هذا ما له وجه هذا؛ لأننا لو قلنا: إن الحدث اللسان قلنا: الكذب والغيبة كلها توجب الوضوء، لا ما يدخل.
طالب:......
كيف؟
طالب:......
يكفي، إذا بطل الإيمان بطل شطره، انتهى الإشكال.
طالب:......
هو ما وجب عليه في الأصل غسل، على كل حال إسلام الكافر سيأتي الكلام فيه.
"ومس الفرج" والفرج يشمل القبل والدبر، وأيضاً يشمل الذكر والأنثى، ويشمل أيضاً فرج نفسه وفرج غيره، مس الفرج، والمعول عليه في هذا حديث بسرة ((من مس ذكره فليتوضأ)) في بعض الألفاظ: ((فرجه)) وفي بعض الألفاظ: ((من مس ذكره وأنثييه)) وفي بعض الروايات: ((ورفغه)) المقصود أن مس الفرج المعول في كونه ناقضاً على حديث بسرة، وهو أرجح من حديث طلق لما سُئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن مس الذكر قال: ((هو بضعة منك)) يعني قطعة منك، يعني كما لو لمست أي قطعة منك يدك وإلا رجلك وإلا رأسك وإلا أذنك ((إنما هو بضعة منك)) لكن يبقى أنه بضعة مسه مؤثر، وهناك ما سواه من أبعاض أو أجزاء البدن مسه لا يؤثر، يعني هل يستوي مس الذكر ومس اليد؟ لا يستويان، إذاً قوله: ((إنما هو بضعة منك)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ومس الفرج" وعرفنا أنه يدخل في اللفظ القبل والدبر من الذكر والأنثى الصغير والكبير النفس والغير، كل هذا يدخل في قوله: "ومس الفرج" والمعول في هذه المسألة على حديث بسرة ((من مس ذكره فليتوضأ)) ويعارض حديث طلق بن علي سئل عن مس الذكر فقال: ((إنما هو بضعة منك)) وإذا نظرنا إلى الترجيح ومتى يحتاج إليه مع أنهم بدؤوا به، بدؤوا بالترجيح فقالوا: حديث بسرة أرجح من حيث الإسناد، ومنهم من نظر إلى تقدم حديث طلق؛ لأنه جاء في أول الهجرة، وهم يبنون المسجد وحديث بسرة متأخرٌ عنه بلا ريب، فقالوا: إن حديث طلق منسوخ، ومنهم من يجمع بين الحديثين فيحمل الأمر في قوله: ((فليتوضأ)) على الاستحباب، والصارف حديث طلق، هذه مسالك أهل العلم بالنظر إلى الحديثين، منهم من رجح، ومنهم من جمع، ومنهم من قال بالنسخ، الذين رجحوا حديث بسرة على حديث طلق رأوا النقض مطلقاً، فمن مس ذكره فالنص في الذكر، الرواية الأخرى في الفرج ويشمل القبل والدبر، و(من) هذه ((من مس)) تشمل الذكر والأنثى، وإن كان عود الضمير على (من) إذا أريد الذكر قال: مس، وإذا أريدت الأنثى قال: من مست، لكن النساء تدخل في خطاب الرجال، اللهم إلا إذا قلنا: إنه خاصٌ بالذكر دون الأنثى للتنصيص على الذكر، إذا قلنا: إنه خاص، فعلى هذا مس المرأة فرجها قبلاً كان أو دبراً لا ينقض، ومس الرجل الذكر دبره أيضاً لا ينقض، مس فرج الغير لا ينقض؛ لأنه قال: ذكره، طيب الذكر لا يخلو إما أن يكون متصلاً أو منفصلاً، يتصور أو ما يتصور؟ مقطوع مثلاً فمسه ينقض أو ما ينقض؟ يعني إذا نظرنا إلى العلة وهي الإثارة التي هي سبب خروج شيء من هذا الذكر، وهذه العلة وإن لم تكن مجزوما بها حتى ولا غلبة ظن، أقول: هذه العلة في مس الذكر؛ لأنه مؤثر، يعني فيه غلبة ظن أنه يخرج منه شيء إذا مسه، هل هذه علة أو جزء العلة؟ يعني مس الذكر لماذا خص الذكر؟ ما قال: من مس أذنه فليتوضأ، نعم؟
طالب:......
إثارة الشهوة، وإذا تحققت هذه الإثارة في غير الذكر؟
طالب:......
لا لا، لا تقول هذا.
طالب:......
إذا مست فرجها بشهوة.
طالب:......
لا لا، في مواضع إثارة يحصل منها هذا وهي غير الفرج، يعني امرأة تسأل: تقول: إنها إذا أرضعت ولدها خرج منها شيء، فلا شك أن هناك مواضع مثيرة في البدن غير الفرج، فهل يحلق به أو لا يلحق؟
طالب:......
هذا لمس، لامستم أو لمستم، هذا يأتي غير هذا.
طالب: لكن مواضع الإثارة الأخرى ترجع إلى الفرج يا شيخ.
لا.
طالب: بلى، ترجع إلى المقصود الفرج.
إذا قلنا: إن مس الذكر مظنة للخروج قلنا: إن مس بعض الجهات مظنة للخروج، فهل يلحق به غيره، مثل ما ألحقنا بالنوم الإغماء، وألحقنا به زوال العقل بأي شكل كان؛ لأنه مظنة، فهل نقول: إن مس الذكر مظنة لخروج ما ينقض الوضوء إذاً كل ما كان مظنة ينقض الوضوء؟
طالب:......
الآن ما هو النص في زوال العقل أليس بالنوم، وألحق أهل العلم به كل ما يزيل العقل؛ لأنه مظنة لخروج الحدث، أنتم معنا أو لستم معنا يا إخوان؟
طالب: بلى يا شيخ.
فنلحق بمس الذكر ما كان مثله في المظنة أو أشد منه أحياناً؟
طالب:......
يعني يقتصر عليه، وعلى هذا من مس ذكره على أي وجهٍ كان هذا المس ولو على سبيل الخطأ والسهو ما قصد المس يلزم أو ما يلزم؟ يعني يغتسل فمن غير قصد يريد أن يلبس سراويله فمس ذكره من غير قصد، أو يريد أن يغسل بعض الجهات القريبة من هذه المنطقة فمس الذكر من غير قصد؛ لأن المسألة مسألة......
طالب: بعضهم يا شيخ يقول: إن مسه على أنه بضعة كمس سائر بدنه فلا ينتقض، وإن مس بشهوة فإنه ينتقض.
يعني لا بد أن يكون المس بشهوة.
طالب: التشهي بمسه.
لكن هل الفعل مس لا بد أن يكون معه القصد أو يحصل بدون قصد؟
طالب: المس يحصل بدون قصد يا شيخ.
المس يحصل بدون قصد أو ما يحصل؟
طالب: بلى يحصل.
الآن تدرون أن الكلام إذا لم يكن مقصوداً عند جمع من أهل العلم أنه لا يسمى كلاما ولا تبطل به صلاة إذا كان غير مقصود؛ لأن الشراح شرّاح الأجرومية في قوله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، قالوا: الوضع القصد، فالكلام غير المقصود لا يسمى كلاما، والقول الآخر أن قوله: بالوضع يعني بالوضع العربي، فعلى هذا الكلام بغير العربية ليس بكلام، فهل كلام النائم يؤاخذ عليه لأنه غير مقصود؟ أو شخص سبق لسانه يقول كذا فقال يا كذا، يقول: أنت طاهر فقال: أنت طالق يؤاخذ عليه أو لا يؤاخذ عليه؟ لا يؤاخذ عليه؛ لأنه غير مقصود، فهل القصد له أثر في تحقق الفعل أو لا أثر له؟
طالب: ابن عمر كان يتوضأ بعد الغسل.
.........
يقول: لم نأت على قول المؤلف: والتقاء الختانين؟
التقاء الختانين سيأتي في الباب الذي يليه.
طالب: لعلها مقحمة يا شيخ.
هو الذي يظهر، وهو جار على قولهم: إن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءً، لكن إفراد ما يوجب الوضوء فقط.
طالب: النسخة التي مع المغني ليست فيها.
إيه، والتي مع الزركشي؟ التقاء الختانين موجودة؟
طالب:......
إيه موجودة في الزركشي، أذكر أنها موجودة في الزركشي، لكن إفراد ما يوجب الوضوء عما يوجب الغسل لا شك أنه أدق، وإلا لزم أن يجعل البابين بابا واحدا، كون تشعبنا وصرنا ما......
طالب:......
هو يريد أن يغسل شيئا جزء من بدنه فوقعت يده على الذكر، وهو غير قاصد، فهل الفعل يتحقق من غير قصد أو لا يتحقق؟ وهل المقصود المس باليد أو بأي جزءٍ من البدن؟ ((من مس ذكره فليتوضأ)) مسه بأي جزء؟
طالب: يا شيخ الله تعالى سمى من قتل خطأً سماه قاتل، وهو خطأ من غير قصد.
لكن هذا يلبس الجوارب فمس ذكره برجله يلزمه وإلا ما يلزمه؟ إذا قلنا: إن المس يحمل على عمومه قلنا: إنه ينقض بأي جزء من البدن، إذا لم نقل: إن المس المراد به باليد بالكف دون سائر اليد كما يقرر أهل العلم بباطنها دون ظاهرها صار نوعا خاصا من المس، فيخرج ظهر الكف، يخرج الذراع وإن كان من اليد، ويخرج ما فوق ذلك، يخرج ما كان بغير اليد، نعم؟
طالب:......
والأفعال؟
طالب:......
من ترك ناسيا أو من فعل ناسي؟
طالب:......
يا أخي لا، القاعدة تقول عكس ما تقول؛ لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم بخلاف العكس، المطالب بشيء ولا فعله لا بد أن يفعله، فأمر التروك أشد من أمر الأفعال.
طالب: لكن المسألة يا شيخ في عدم تسمية غير القاصد فاعل، القاتل يسمى قاتل وإن كان غير قاصد.
إيه، لكن هذا في حقوق العباد.
اللهم صل على محمد....