شرح مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (22)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

باب: المسح على الخفين

ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، ولو أحدث مقيماً ثم مسح مقيماً، ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع، وإذا مسح مسافراً يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع، ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما من مقطوع وما أشبهه مما يجاوز الكعبين، وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليه، ويمسح على ظاهر القدم، وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: المسح على الخفين

تقدم الكلام على المسح على الخفين إجمالاً وما ورد فيه من نصوص، وأنه ثبت عن أربعين من الصحابة وأنه ليس في النفس شيء من المسح على الخفين كما يقول الأئمة، فهو ثابت ثبوتاً قطعياً، ودلت عليه الأدلة القطعية من فعله -عليه الصلاة والسلام-ومن قوله، كما أنه إلى منتصف الساق يغطي الخف، وهذا حكمه حكم من لبس خفاً على خف على ما سيأتي، وفي حكم الخفين الجوارب، وكانت الجوارب في السابق تلبس فوق الخف ، وهي الآن مما يلبس تحت الخف، على كل حال المسألة مسألة اصطلاح، لعل الأخفاف لا تثبت إلا بالجوارب إذا لبست فوقها، كالشد لها.

قال -رحمه الله-: "ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة" يعني أن جميع فروض الوضوء قد تمت وكملت من غسل اليدين المستحب، المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه، ثم غسل اليدين المفروض، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين كلتيهما، بهذا تكمل الطهارة، فإذا غسل الرجل اليسرى التي هي آخر الوضوء، ثم أدخل الخفين في القدمين جاز له أن يمسح عليهما، وماذا عمَّا لو غسل إحدى القدمين فألبسها الخف، غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها الخف قبل أن يغسل اليسرى، فإذا غسل اليمنى أدخلها الخف، ثم إذا غسل اليسرى أدخلها الخف، فما الحكم؟

الطالب: لم يلبس اليمنى......

نعم المذهب على أنه لا يصح المسح في هذه الحالة؛ لأنه في حديث المغيرة لما أهوى لينزع الخفين من قدميه -عليه الصلاة والسلام- قال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) حال من الاثنتين ليست من واحدة، لكن هل يصلح التفريق بين الحالين وصاحبيهما؟ إذا قلت: جاء زيد وعمرو ضاحكين، يعني تتصور أن زيد جاء الصباح وعمرو جاء المساء كلاهما ضاحك أو مجتمعين؟ ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)).

الطالب:.......

هاه؟

الطالب:......

المثال يحتمل، يعني جاء زيد ضاحكاً، ثم جاء عمرو ضاحكاً هذا في الصباح وهذا في المساء، لكن ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) يعني حال كونهما طاهرتين، السؤال هل يصح أن تغسل القدم اليمنى ثم تدخل الخف ثم تغسل القدم اليسرى ثم تدخل الخف؟ أو نقول مثل ما قال المؤلف: وهو كامل الطهارة؟ لأنه إذا غسل الرجل اليمنى دون اليسرى هل يقال: إنه كامل الطهارة؟ غير كامل الطهارة، ناقص الطهارة، نعم؟

الطالب:......

لا الطهارة التي يستباح بها ما تشترط له.

الطالب:......

((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) يعني ظاهر السياق أن القدمين طاهرتين، هل يتصور أن المراد بالطاهرتين الخفين؟ لا، لا أحد يقول بهذا، نعم طهارة الخف لا بد منه، لا بد من طهارة الخف، لكن ليست هي المقصودة في الحديث ((دعهما فإني أدخلتهما)) في القدمين حال كون القدمين طاهرتين، وهذا لا يتم إلا بطهارة القدمين معاً، ولهذا يقول المؤلف: "ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة فلا يصح إذا غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى ثم أدخلها في الخف، هذا ظاهر من سياق المؤلف، وهو الذي يؤيده حديث المغيرة، لكن افترض أن شخصاً فعل هذا، غسل اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف، كيف يصحح؟ يغسل القدمين مرة ثانية أو يكتفي بغسلهما؟ نعم؟ قالوا: التصحيح بنزع اليمنى ثم لبسها؛ لأن اليسرى لبسها حال كونهما طاهرتين على الشرط، لكن اليمنى لبسها مع تخلف الشرط فعليه أن ينزع الخف من الرجل اليمنى ثم يلبسها ثانية، هل لهذا أثر أو هو مجرد عبث؟

الطالب:.......

لا، هذا مرده أن الرجل اليسرى يصح أنها أدخلت في الخف بعد كمال الطهارة، اليمنى أدخلت في الخف قبل تمام الطهارة.

الطالب: فإذا نزع وغلسها....

ما يغسل لا هو مجرد ما ينزع ويلبس فقط، من دون غسل؛ لأنه غسلها سابقاً.

الطالب: إذاً تقول: لبست بعد تمام الطهارة يا شيخ.

يعني هو لبسها قبل تمام الطهارة، قالوا: التصحيح هل يلزم غسل القدم ثانية؟ ما يلزم غسلها، على الوجه المطلوب إنما هذا لاستباحة المسح، ويكون هذا على ما قرروا بنزع الخف من القدم اليمنى فقط ثم لبسها، وأما اليسرى فيصح أنه لبسها بعد كمال الطهارة.

الطالب:.......

هاه؟

الطالب:.......

كيف؟

الطالب:.......

ليكون لبس اليمنى كاليسرى بعد كمال الطهارة، هذا الذي دعا من يقول: إن هذا مجرد عبث، هذا الذي دعا من يقول: إن هذا مجرد عبث، يعني مجرد نزع الخف ولبسه ما الذي حصل؟ ما صار شيء، لكن فيه امتثال للخبر، يعني هناك أمور قد لا ندركها، هذه أمور تعبدية الشرط في المسح على الخف أن تدخل بعد كمال الطهارة، واليمنى أدخلت قبل كمال الطهارة، فعلى هذا لأن الإدخال نفسه ملحوظ، ((دعهما فإني أدخلتهما)) فإذا نزعناها من القدم اليمنى ثم لبسناها صح أننا أدخلناها بعد كمال الطهارة، يعني كوننا ندرك العلة ما ندرك هذا شيء ثاني، ظاهر أو ليس بظاهر؟ على كلام المؤلف وهو المتجه، يقول: "ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة" وهو الذي يفيده حديث المغيرة: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) إذا لبس اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى هل يصح أنه أدخلهما طاهرتين أو الطاهرة واحدة؟ ما يكونا طاهرتين، اللهم إلا إذا قلنا بالتجزئة، وقلنا: مقابلة التثنية بالتثنية تقتضي الإفراد كالجمع، واضح أو ليس بواضح؟ إذا قلنا: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، ركب القوم دوابهم يعني كل واحد ركب دابته، كان الرجال والنساء في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- يتوضئون جميعاً، جميعاً يعني كل واحد مع زوجته، الجمع مع الجمع يقتضي القسمة أفرادا، هل نقول: إن المثنى مع المثنى يقتضي القسمة أفرادا أو لا؟ نحن نعلم أنه عند من يقول: إن أقل الجمع اثنين لا إشكال، لكن الكلام ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) هل هو حال من الخفين أو حال من القدمين؟ حال من القدمين بلا إشكال، إذاً لا بد من طهارة القدمين، افترض أن شخصاً خالف يعني قبل اللبس نقول: لا تلبس، هذا شخص غسل اليمنى فأدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف، قلنا: أخطأت، كيف أصحح؟ نقول له: انزع الخف اليمنى من القدم اليمنى ثم ألبسها فقط، يقول: يا أخي هذا عبث، أنزع وألبس لماذا؟ والذي يقول: بأنه لا يلزمه أن ينزع يقول: هذا مجرد عبث، لكن هل لنا أن نبحث في مثل هذه الأمور والشرط واضح من النص؟ ما قالوا: تجزئه ولا غيره، قالوا: إن مجرد خلعه عبث، وإلا هم يلزمون قبل ذلك، نقول له: النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) ما جزّأت، على كل حال ظاهر النص يقتضي وجوب إدخال الخفين حال كون القدمين معاً طاهرتين، هذا ظاهر من النص، لكن إذا فعل وخالف مثلاً هل نقول له: مثلاً اخلع لتلبس على كمال الطهارة؟ أو نقول: أنت فعلت وهذا عملك ما له أثر في مسألة المسح؟ نعم؟

الطالب:.......

لا، لا يرتفع الحدث إلا بآخر عضو يغسل.

الطالب:.......

لكن طاهرتين، ما قال: على طهارة؛ لنقول: الطهارة الكاملة، طاهرتين لما قسم الطهارة على العضوين عرفنا أن المراد بالطهارة هنا الغسل فقط بغض النظر عن ارتفاع الحدث.

الطالب:.......

طاهرتين؟ هو عليه حدثين؟ لأن التثنية دلالتها أدق من دلالة الجمع والمفرد، دلالتها قطعية على مقابلها، يعني الجمع والمفرد يحتمل أمور، ولذلك لما خلقت بيدي من أقوى نصوص إثبات اليد لله -جل وعلا-؛ لأن التثنية ما تحتمل، فهنا لو كان المراد الطهارة التي هي رفع الحدث ما جاء بتثنية، طاهرتين يعني القدمين، ولا يريد بذلك رفع الحدث؛ لأن الحدث يرتفع بالكل، ما قال: فإني أدخلتهما على طهارة، عرفت الفرق؟

الطالب:.......

نعم هنا يريد بذلك الغسل، على كل حال مما قيل في المسألة مما يستدل به في المذهب ما ذكره الشيخ صالح، أن الحدث ما ارتفع، ولذلك لو يبقى جزء من القدم اليسرى ما يستبيح به شيء؛ لأنه ما يرتفع به الحدث، وهو كامل الطهارة، يعني بجميع الأعضاء التي أمر الله بغسلها.

مسألة العبث وما العبث يعني كوننا ندرك الحكم أو ما ندرك ما يلزم، إنما ليتم الامتثال وهو إدخال الخفين القدمين حال كون القدمين طاهرتين لا يتم إلا بخلع الخف اليمنى ثم لبسها، ندرك أو ما ندرك هذا ليس علينا، علينا الامتثال.

الطالب:.......

يعني بعد مسح وليس قبل المسح، يعني لو كملت الطهارة ثم لبس الخفين ثم خلعهما قبل نقض الوضوء، يعني على طهارته الأولى، فلا إشكال أبداً، لكن الإشكال فيما لو لبس الخفين بعد كمال الطهارة، ثم أحدث، ثم مسح، ثم خلع.

الطالب:.......

لا، لا، ما هو بهذا، اليمنى في مسألتنا، أما المسألة التي تشير إليها أنه إذا مسح ثم خلع هذا تبطل الطهارة، يقولون: تبطل الطهارة، يورد عليهم أن هذا ليس من نواقض الوضوء، يعني خلع الخف ليس من نواقض الوضوء، نقول: نعم ليس من نواقض الوضوء، لكن إن صليت بهذه الطهارة صليت بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، يعني طهارة ناقصة، كأنك ما غسلت رجليك أصلاً، ويأتي هذا.

"ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء" هذه هي المسألة، ثم أحدث، لبس ثم أحدث، يعني بداية المسح تبدأ من أين؟ على كلامه هو؟ على الحدث، تبدأ من أول حدث بعد كمال الطهارة وبعد اللبس، وقوله فيما بعد: ولو أحدث مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم مسح مسافر، ما الذي يفهم من هذا؟ أنه علق المدة بالمسح لا بالحدث، الآن في بداية كلامه ثم أحدث مسح عليهما، كأنه يربط بداية المدة بالحدث بعد اللبس، لكن المسألة التي تليها ولو أحدث مقيم، تطهر طهارة كاملة ثم لبس ثم أحدث، وهو مقيم ثم لم يمسح إلا في السفر، تبدأ المدة من المسح، فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر، منذ كان الحدث؛ لأنه لو بدأت المدة منذ الحدث لغلبنا جانب الحضر كما هي جادة المذهب، لكن كأنه هنا ما جرى على قاعدة واحدة، ففي الأول قال: " ثم أحدث مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر" ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، يعني هو يعتبر المدة تبدأ من الحدث، لكن لو كانت المدة تبدأ من الحدث ثم وجد الحدث وهو مقيم غلبنا جانب الحضر، كما يغلبونه في الجمع والقصر، الجمع والقصر يغلبون جانب الحضر، وكذلك المسح لأنها رخص واحدة من رخص السفر، الذي يرخص في هذا يرخص في هذا، على كل حال الخلاف معروف في المسألة، هل المدة تبدأ من الحدث أو تبدأ من أول مسح؟ فتعليق الحديث المدة على المسح يمسح المقيم كذا ويمسح المسافر كذا يدل على أن المدة تبدأ من المسح، نعم؟

الطالب:.......

لا، لا، عندهم المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس، هذا معروف واضح في المذهب.

الطالب:.......

لا، لا، كلامهم محسوب بالحرف، لا هم جادتهم أن المدة تبدأ بالحدث بعد اللبس، هذا المعروف في المذهب، القول الثاني: أنها تبدأ من المسح؛ لأن النص علق المدة بالمسح، يمسح المقيم يوماً وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، فعلقه بالمسح، فعلى هذا المدة تبدأ من أول مسح.

الطالب:.......

وين؟

الطالب:.......

تأمل الآن الثمرة من الخلاف لو توضأ لصلاة العصر ثم مكث طاهراً وصلى به المغرب والعشاء بالطهارة الأصلية ما مسح إلى الآن، أحدث بعد صلاة العشاء مباشرة، ولم يمسح إلا لصلاة الصبح متى تبدأ المدة؟

الطالب: على المذهب تبدأ من حين الحدث.

تبدأ من الحدث، والقول الآخر يبدأ من المسح، يعني يحسب من صلاة الصبح، صلاة الصبح الثانية ما يمسح، يكون مسح يوما وليلة، لكن على المذهب أنه تنتهي المدة بصلاة العشاء من اليوم الثاني، من أول حدث، فعلى هذا لو أراد أن يصلي تهجدا فهل يمسح أو لا يمسح؟ وقد أحدث بعد صلاة العشاء، ولم يمسح إلا لصلاة الفجر؟ على المذهب لا؛ لأن المدة انتهت، ما يمسح، وعلى القول الآخر الذي يعلق الترخص ويعلق المدة بالمسح يمسح إلى صلاة الفجر.

الطالب:.......

نعم الوارد في النص.

الطالب:.......

كيف؟

الطالب:.......

ما دليل الحدث؟

الطالب:.......

ماذا قالوا؟

الطالب:.......

ماذا؟

الطالب:.......

السبب الموجب للمسح، وإذا كان سببا؟

الطالب:.......

هاه؟

الطالب:.......

علة هي، ما لهم دليل واضح، تعليل، المرجح عندي أنا أنه يبدأ من المسح، يبدأ من وقت الترخص، والترخص من أول مسح، كلامه يؤيد هذا أنه إذا مسح فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح سافر، ولو كان يبدأ من الحدث لغلبوا جانب الحضر كما هي قاعدتهم.

الطالب:.......

من أول مسح، لا هو الحدث، من أول حدث بعد اللبس.

الطالب:.......

ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أنه إذا لبس الخف على طهارة واستمر، قلنا: لبسها لصلاة العصر، توضأ لصلاة العصر، لبس الخف، ثم استمر طاهراً ومسح لصلاة المغرب والعشاء وهو على طهارة تجديد، ولم تنتقض طهارته إلا بعد صلاة العشاء، انظر الآن عكس المسألة الأولى يكون المذهب أوسع من القول الثاني، واضح أو ليس بواضح؟ الفرق بين المسألتين: المسألة الأولى أنه توضأ طهارة كاملة لصلاة العصر فلبس الخفين، واستمر على وضوئه إلى أن صلى العشاء ثم أحدث، ولم يمسح إلا لصلاة الصبح، المذهب ينتهي من بعد صلاة العشاء، في الوقت الذي أحدث فيه، والقول الثاني من أول مسح، يعني لصلاة الفجر، يعني أضيق من هذا فيما لو استمر على طهارته إلى بعد صلاة العشاء لكنه مسح مجدداً الوضوء لصلاة المغرب وصلاة العشاء، ينتهي بالمسح، ينتهي بصلاة المغرب، هذا الذي يعلق بالمسح لا يفرق بين كونه بعد حدث أو لا، والذي يعلقه بالحدث يقول: إذا لم يحدث ما عليه، ما يحسب شيء؛ لأن وضوءه هذا لا أثر له، وضوء التجديد لا أثر له في الواقع، لو تركه ما صار شيء، فكيف يحسب عليه وهو في الحقيقة قدر زائد على القدر المطلوب؟ نعم؟

الطالب:.......

ظاهر النص يمسح، يمسح يوم وليلة ومسح، والنص ليس فيه فرق بين المسح في الوضوء الواجب وفي الوضوء المستحب، فالذي يظهر تعليقه بالمسح يعني لو استمر مدة طويلة لم يمسح، لو جّمع جمع تقديم، ثم جّمع جمع تأخير صلى الصلاتين الأوليين ثم جّمع جمع تأخير في منتصف الليل، تبدأ المدة من متى؟ من منتصف الليل، إذا مسح للمغرب والعشاء.

"ثم أحدث مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر" وجاء بهذا الخبر، حديث علي وغيره "فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء" لبس الخف بعد كمال الطهارة لصلاة العصر، ثم صلى المغرب والعشاء بالمسح ثم خلع، بعض الناس يتضايق من النوم بالخفين أو الجوربين، ويخلعهما للنوم، وبعد صلاة العشاء طاهر ما أحدث، فأراد أن يصلي ما كتب له قبل أن ينام، بعد أن خلعهما، على كلامه "فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء" وشيخ الإسلام ومن يقول بقوله يقول: لا إعادة عليه؛ لأن الخلع ليس من نواقض الوضوء، وهو يشبه بهذا المسح على الرأس ثم حلق الشعر، ونقول: أولاً: ليس هذا من نواقض الوضوء، لكن الطهارة كاملة أو ناقصة؟ إذا أراد أن يصلي بالوضوء وضوء العشاء الذي مسح به ثم خلع هذه القدم التي يصلي بها المطلوب شرعاً إما الغسل وإما المسح، ولا واحدة منهما، لا قدم مغسولة ولا خف ممسوحة، فكيف يصلي بقدم لا ممسوحة ولا مغسولة؟

سم.

الطالب:.......

إيه.

الطالب:.......

شيخ الإسلام -رحمه الله- هنا يقول: فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء، مسح واستمر على طهارته ثم خلع، الخلع هذا لا يذكر في نواقض الوضوء، ونظره شيخ الإسلام بمسح الرأس ثم حلق الشعر، لكن وإن لم يذكر في نواقض الوضوء إلا أنه إذا صلى بهذه القدم المكشوفة التي لم يغسلها، ولا يسوغ له مسحها، وليس عليها ما يمسح فكأنه توضأ وضوءاً لم يغسل فيه قدميه، الذين لا يقولون بالموالاة يقولون: يكفيه إذا خلع الخفين يغسل قدميه فقط؛ لأنه الموالاة ليست بلازمة، والذين يشترطون الموالاة لا يكفي أن يغسل قدميه؛ لأن الموالاة غير موجودة، أولاً: قياس القدم الممسوحة على خفها على الرأس بشعره ثم حلق الشعر قياس مع الفارق، لماذا؟ لأن مسح الرأس طهارة أصلية، طهارة أصل، ومسح الخف فرع، وليست بأصل، وفرق بين الأصل وبين الفرع، الأصل فيه من القوة ما يجعله يحتمل مثل هذا، وأما بالنسبة للفرع فليس فيه من القوة ما يحتمل مثل هذا، كما فرق الحنفية بين النية في الوضوء، والنية في التيمم، قالوا: إن الوضوء طهارة أصل لا يحتاج إلى نية، فيه قوة، وطهارة التيمم فرع، طهارة فرع فليس فيه من القوة ما يقويه لينهض أن يكون شرعياً دون نية، شيخ الإسلام أيضاً في كلامه الماضي في الدرس السابق، فيه ما يدل على تفريقه بين الأصل والفرع، في كلامه ما يجعله يفرق بين الفرع والأصل، يقول: وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على من يقول بالنقض أو لا تنقض؟ كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل، لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، المسح على الخف هل يكون مثل الجبيرة، يعني مقتضى قوله بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها إذاً المسح على الخف فرع لماذا؟ لعدم وجوبها في الطهارتين عكس ما قال، وتوقيتها، فيفرق بين الخف وبين الجبيرة؛ لأن الجبيرة أصل والخف فرع، فما دام يفرق بهذا فليفرق بين الخف والرأس من باب أولى، هذا ظاهر من كلامه.

الطالب:.......

يعني لا ينتقض إلا بدليل، لكن الآن أنت تتقرب إلى الله -جل وعلا- بعبادة مشترط فيها الطهارة،  أنت ماذا فعلت بقدمك ؟ غسلته أو مسحته؟ سؤال؟ ليس مغسولاً ولا ممسوحاً واضحة يا أخي، فكما لو توضأت وضوءاً ما غسلت فيه رجليك نفس الشيء.

الطالب:.......

كيف؟

الطالب:.......

هذا نفسه أنت قدميك ما حالهما؟ حال القدمين ماهو؟ انظر حالك أثناء صلاتك، أنت تصلي بأعضائك التي أمر بغسلها، كلها مغسولة إلا القدمين.

الطالب:.......

لابد أن تنظر.

الطالب:.......

إيه، نعم؟

الطالب:.......

ماذا يقول؟

الطالب:.......

درست الخبر؟ أنت درسته؟ لكن درسته صحيح أو ليس بصحيح؟

الطالب:.......

راجعه، راجع الخبر.

الطالب:.......

وش هو؟

الطالب:.......

لا ما يصلي، خلاص انتقض وضوؤه.

الآن الشيخ -رحمه الله- يفرق بين طهارة الأصل وطهارة الفرع، يفرق بين الخف والجبيرة؛ لأن الجبيرة أصل يمسح عليها في الطهارتين؛ فلأن يفرق بين الرأس وبين الخفين من باب أولى، يعني الرأس أدخل في الأصل من الجبيرة، يعني الجبيرة لو أردنا أن ننظر إليها من خلال الواقع ، ليست أصلا، بل هي فرع، لكنها تشبه الأصل باعتبار أنها عزيمة من جهة، وباعتبار أنها في الطهارتين، وباعتبار -كما قال الشيخ- عدم التوقيت، وبهذا تختلف عن الخف، الأصل باعتبار أنها عزيمة من جهة، وباعتبار أنها في الطهارتين، وباعتبار أنها كما قال الشيخ عدم التوقيت، وبهذا تختلف عن الخف.

الطالب:.......

الرأس من باب أولى أجل، إذاً لا نقيس هذا على هذا، لكن إذا الشيخ -رحمه الله- كلاما انتهى الإشكال، "إذا قالت حذام فصدقوها" مشكلة الآن، هو إمام من أئمة المسلمين، الغالب معه الإصابة، لكن ليس بمعصوم، وكثير من طلاب العلم إذا وثق بعالم خلاص يسلم له القياد، إذا هجم هذا العالم على عقله وغطاه عن كل شيء، يعني في كلام ابن القيم أحياناً يجلب على مسألة بجميع ما أوتي من قوة وبيان، ثم بعد ذلك طالب العلم يستسلم، ولا يتسنى له أن ينظر في دقائق الأمور.

الطالب:.......

أئمة ما عندنا إشكال، وقدوات وأهل علم وعمل، لكن ليسوا بمعصومين.

يقول: إذا غسل الرجل اليمنى ثم قام بتجفيفها قبل أن يغسل اليسرى هل يجزئ الوضوء؟

مثل هذا لا يقطع الموالاة، إنما إذا جفت في الوقت المعتدل، يعني في الجو المعتدل، انقطعت الموالاة، أما إذا جففها ما يقطع الموالاة هذا.

يقول: "إذا أحدث وهو مقيم" توضأ للعصر ثم لبس الخفين صلى العصر أحدث ثم سافر مباشرة، فلم يمسح لصلاة المغرب إلا بعد أن سافر، أتم على مسح مسافر، وهذا يجري على قول من يقول: إن العبرة في بداية المسح لا الحدث، أما من يقول: إن العبرة في البداية الحدث يلزمه أن يمسح مسح مقيم تغليباً لجانب الحضر "أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث" هو يريد أن يربط بين الأمرين، هو ما دام لم يترخص إلا في السفر فيترخص ترخص مسافر، وما دام أحدث في الحضر قبل الترخص، والبداية تبدأ من الحدث يقول: يمسح...، أنت افترض أنه مثل ما قلنا في المسألة: أحدث بعد صلاة العصر ثم سافر وجمع جمع تأخير في منتصف الليل، ومسح لصلاتي المغرب والعشاء قبيل منتصف الليل، يبدأ المسح من بعد صلاة العصر من الحدث، ومع ذلك يمسح ثلاثة أيام مسح مسافر؛ لأنه ما باشر الرخصة إلا في السفر، وعلى القول بأنه إنما يبدأ بمباشرة الرخصة من المسح لا تنتهي المدة إلا قبيل منتصف الليل من اليوم الثاني، يقول: ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، قال: "ولو أحدث مقيماً" يعني حال كونه مقيماً "ثم مسح مقيماً ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع" لأنه باشر المسح في الحضر، في الصورة الأولى باشر المسح في السفر فيتم مسح مسافر، في الصورة الثانية باشر الرخصة في الحضر فيمسح مسح مقيم "ولو أحدث مقيماً ثم مسح مقيماً" يعني في صورتنا الأولى افترض أنه لبس الخف بعد أن توضأ لصلاة الظهر، ثم مسح عليها العصر وهو مقيم صلى العصر ثم سافر، يمسح مسح مقيم؛ لأنه بدأ بالرخصة بالمسح وهو مقيم، إذاً يتم مسح مقيم "أتم على مسح مقيم ثم خلع" يوم وليلة "وإذا مسح مسافراً يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام" مسح مسافراً يوم وليلة فصاعداً، يعني مسح يوم وليلة، أو يوما وليلتين، أو يومين وليلة، يعني نصف المدة، فصاعداً أو يومين، ثم أقام، يعني هو مسافر يريد أن يسافر ثلاثة أيام، ويريد أن يترخص ثلاثة أيام، ثم طرأ له ما يقطع السفر ويعود إلى أهله، مسح يومين مسافراً، ثم عاد إلى أهله نقول: أنت بدأت المسح في السفر كمل مسح السفر.

الطالب: لا.

نعم، يقول: "وإذا مسح مسافراً يوم وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم" يعني كان مسافرا وقال: والله أعجبني هذا البلد أريد أن استمر، نوى الإقامة، ثم أقام أو قدم إلى بلده لظرف اعتراه أتم على مسح مقيم ثم خلع، لماذا في الأول لما باشر في السفر يتم مسح مسافر، باشر في الحضر يتم مسح مقيم، هنا باشر في السفر وقطع السفر، يتم مسح ماذا؟ نعم ينتهي بانتهاء...، طيب افترض أنه مسح يوما أو يومين في السفر، مسح يوما في السفر، ثم قطع سفره وعاد إلى بلده، أو نوى الإقامة يستأنف مسح مقيم من قطعه نية السفر؟ نعم؟

الطالب: يخلع.

أتم على مسح مقيم ثم خلع، هذا مسح يوم وليلة، أو يومين وليلة، مسح سبعة فروض، أو ثمانية فروض، ثم قطع نوى الإقامة، نقول: اخلع الآن أو استأنف يوم وليلة؟ انظروا في العبارة.

الطالب:.......

هاه؟

الطالب:.......

نعم؟

الطالب:.......

لأننا إذا غلبنا جانب الحضر استوفى مدة الحضر وزيادة، يقول: "وإذا مسح مسافراً يوم وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع" ماذا عندكم؟

الطالب: عندنا خلع بس.

عندنا أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع، لا أتم على مسح مقيم ثم خلع، يعني إذا كان مسح يوم وليلة خلاص يخلع فوراً، أو أكثر، وإذا كان....

الطالب:.......

نعم؟

الطالب:.......

هي مشوشة ، ليست مجرد زائدة، هي مشوشة؛ لأنه في المسألة كيف يتم مسح مقيم وهو مسافر؟ مسح يوم وليلة أو أكثر، تأملوا العبارة، يقول: "وإذا مسح مسافراً يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع" يعني هذا يتصور فيما إذا لم يكمل اليوم والليلة يتم مسح مقيم، لكن هذا أتم مسح مقيم وزيادة، يوم وليلة كاملة، أو يوم وليلة فصاعداً؟ كيف يقال: أتم على مسح مقيم؟

الطالب:.......

يقول: وإذا مسح مسافراً -حال كونه مسافراً- يوم وليلة، انتهينا من يوم وليلة.

الطالب:.......

كيف؟

الطالب:......

ما الطبعة التي معك؟ ارفعها لكي أراها.

التي مع الزركشي؟ هات أشوف.

لا التي عندنا التوضيح، هذه ليست التوضيح، هذا يوجد إشكال "وإذا مسح مسافر يوم وليلة ثم أقام أو قدم خلع" وين هي؟ قال، ما الذي بين القوسين أجل؟ قال الثانية.

طالب: وكذلك يا شيخ في نسخة المغنى.

ماذا يقول؟

الطالب: وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع.

هذا واضح، هذه العبارة واضحة، وهنا يقول: وإذا مسح مسافراً أقل من يوم وليلة.

طالب: عندي أقل.

ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم، هذه واضحة العبارة ، لكن الإشكال في عبارة المتن الذي معنا، حتى هنا في الشرح، الشيخ لما علق على الكتاب عبارة المتن: "وإذا مسح مسافراً يوم وليلة فصاعداً، ثم أقام وقدم" نفس الشيء الذي عندنا، ثم قال بين قوسين: "وإذا مسح مسافراً يوم وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع" هذا لا شك أنها ركيكة، فالعبارة الصحيحة الأولى: "وإذا مسح مسافراً أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم" كيف يتمه وهو متم من الأصل؟ يعني العبارة التي معنا في المتن ما تأتي، كيف يتم مسح مقيم وهو مستوفٍ مسح المقيم في السفر؟ فعلى هذا العبارة: "وإذا مسح مسافراً أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع" هذا واضح، وعلى هذا لو مسح في السفر ثلاثة أوقات ثم نوى الإقامة كان له أن يمسح ثلاثة أيام، لكنه نوى الإقامة قال: أرغب هذا البلد ولست براجع، أو جاءه ظرف طارئ ثم رجع إلى بلده وما مسح إلا ثلاثة أوقات يكمل اليوم والليلة خمسة أوقات ثم ينتهي، ثم يخلع الخف، هذا واضح، أما العبارة التي في المتن هنا لا شك أن فيها شيئا من الاضطراب، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.