شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (163)

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بكم إلى حلقةٍ جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب "التجريد الصريح" لأحاديث الجامع الصحيح، مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بشرح أحاديث هذا الكتاب فأهلًا بكم شيخ.

حياكم الله، وبارك فيكم، وفي الإخوة المستمعين.

المقدم: كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند أقوال الفقهاء في ضالة الإبل والغنم، وما في حكمها، وأشرتم إلى ترجيحكم، وأن الأصل النص، ولا يقبل القياس مقابل النص، لعلنا نعيد ما ذكر باختصار، أحسن الله عليكم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.

المقدم: اللهم صلِّ وسلم عليه.

نقلنا عن صاحب الهداية من الحنفية أنهم يجيزون الالتقاط في الحيوانات كلها، في المواشي كلها.

المقدم: نعم.

بما في ذلك..

المقدم: الإبل.

الإبل، وعرفنا أن مردهم في ذلك، وعمدتهم في ذلك القياس على الغنم، وذكرنا أن القياس في مقابل كما يقرر أهل العلم.

المقدم: في مقابل النص فاسد.

 في مقابل النص فاسد الاعتبار.

المقدم: نعم.

وعرفنا مذهب الملكية، والشافعية في هذه المسألة، أما الحنابلة فهم قسموا الأموال الضائعة إلى ثلاثة أقسام: قسموا الأموال الضائعة إلى ثلاثة أقسام: أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط، والشسع، والرغيف.

المقدم: نعم.

 والكسرة، والتمرة، والعصا ونحو ذلك، وجاء ما يدل على ذلك في المرفوع؛ يعني ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وما قيمته كقيمة ذلك، قيمة ما ذكر، همة أوساط الناس، معروف أن الأزمان تختلف.

المقدم: نعم.

نعم كانت أوساط الناس بل علية القوم يلتفتون إلى أمور لا يلتفت فيها أدنى الناس اليوم.

المقدم: صحيح.

وكل زمانٍ له حكمهُ، المقصود أن همة أوساط الناس باعتبار الزمان نفسه، فينظر إلى أوساط الناس لا يلتفتون إلى هذا.

 كان الناس يلتفتون إلى مثلًا الريال قبل مدة، الآن لا يلتفتون إلى المائة مثلًا، همة أوساط الناس، هذا على سبيل المثال، قد يأتي زمان الله أعلم بالمستقبل، المقصود أن المسألة يُنظر فيها إلى الحال، أوساط الناس في الحال، فما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط مثلًا، .. لو سقط سوط من أوساط الناس، وتركه ثم ذهب يعود إليه أو لا يعود؟ ومثله الشسع، والرغيف، والكسرة "كسرة الخبز"، والتمرة مثلًا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما وجد التمرة أراد أن يأكلها، لكن خشي أن تكون من الصدقة.

المقدم: من الصدقة.

والصدقة لا تحل له، وما قيمته كقيمة ذلك فيملك بأخذه، وينتفع به آخذه بلا تعريف، والأفضل أن يتصدق به، هذا الأورع والأفضل أن يتصدق به، ولا يلزمه دفع بدله إن وجد ربه، ولعل المراد أنه لا يلزمه دفع بدله إذا تلف، يعني سواء إن أكله، تصرف به، استمتع به، تصدق به لا يلزم دفع البدل؛ لأنه لا يحتاج إلى تعريف، ولا تلتفت همة أوساط الناس له، لكن لو وجده بيده، وجد تمرة وأراد أن يأكلها قام شخص...

المقدم: كُل.

 دعها فإنها لي.

المقدم: نعم.

يلزمه دفعها إليه، فأما إذا كان موجودًا، وجد ربه فيلزمه دفعه إليه ولو كانت لا تلتفت همة الأوساط إليه، الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع مثل ثعلب، وذئب، وابن آوى، وولد الأسد، هذا مثال للضوال أو صغار السباع.

المقدم: هذا صغار السباع.

هذا صغار السباع مثل: الثعلب، والذئب، وابن آوى، وولد الأسد كالإبل، والخيل، والبقر، والبغال هذه مثال.

المقدم: للضوال.

للضوال التي تمتنع من صغار السباع كإبلٍ، وخيلٍ، وبقرٍ، وبغالٍ، وطيورٍ تمتنع بطيرانها.

المقدم: نعم.

وظباء وكفهودٍ معلمة، وكحُمر، وخالف الموفق فيه قال: إنها لا تلتقط.

المقدم: تلتقط.

كيف؟

المقدم: تلتقط.

أي تلتقط الحُمر؛ لأن صغر السباع تعدو إليها، ولاسيما إذا كثرت تكاثرت عليها.

المقدم: نعم.

ما تمتنع منها، خالف فيها الموفق وإن كان غيره يرى أنها مثل الإبل، والخيل، والبقر، والبغال، فهذا القسم غير الآبق؛ يعني ما أبق منه وشرد عن صاحبه مثل هذا يلتقط ويعرف إذا شرد عن صاحبه؛ لأنه ليس بضال حينئذ، فهذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه، ولا يملك بالتعريف، الثالث: سائر الأموال كالأثمان، والمتاع، وما لا يمتنعُ من صغار السباع كالغنم، والفصلان، والعجاجيل، وجحاش الحمير، والأفلاء، والأوز، والدجاج ونحوها، سواء إن وجد ذلك بمصر أو بمهلكةٍ لم ينبذه ربه رغبة عنه، لم ينبذه ربه رغبةً عنه.

 لكن كيف نعرف أن هذا نبذه ربه رغبةً عنه؟

المقدم: إن كان..

إذا عرفنا أن قيمته..

المقدم: ...

نعم.

المقدم: مريض أو شيء.

نعم.

المقدم: واضح عليه.

إذا غلب على الظن.

المقدم: نعم.

دلت القرائن على أن صاحبه تركه بقصدٍ، فمن لا يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها؛ لأن المسألة مسألة حول، تعريف حول، قد يعرفها يومًا، يومين، شهرًا، شهرين، ثم يطمع فيها، فمن لا يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها، ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها. انتهى، من الإقناع، الإقناع لطالب الانتفاع من المتون الجامعة عند الحنابلة، وفي شرح السنَّة للإمام البغوي يقول -رحمه الله تعالى-: فقه هذا الحديث: "أن من وجد لقطه يعرف عفاصها، ووكاءها، وعددها ثم يعرفها سنة" في المجامع، وأبواب المساجد، ويكون أكثر تعريفه حيث وجدها؛ يعني قريبًا من مكان التقاطها.

المقدم: التقاطها.

فإن ظهر مالكها دفعها إليه، وإن لم يظهر فله أن يتملكها؛ يعني بعد التعريف سنة، ويأكلها ويستمتع بها سواء كان فقيرًا أو غنيًّا، ثم إذا ظهر مالكها، يعني بعد التصرف فيها دفع قيمتها إليه، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم، يروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعائشة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وذهب جماعة إلى أنه بعدما عرفها سنة يتصرف فيها أو يتصدق بها، يقول: وذهب جماعةٌ إلى أنه بعدما عرفها سنة يتصدق بها، ولم يكن له أن ينتفع بها إذا كان غنيًّا، يروى ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء، هو قول سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأصحاب الرأي، وهذا تقدم، كقول الحنفية، والأول ظاهر الحديث؛ يعني عدم التفريق بين الغني، والفقير وظاهر الحديث وهذه المسألة سبق ذكرها، ثم قال الإمام البغوي بعد ذلك: اختلفوا في تأويل قوله: «اعرف عفاصها ووكاءها».

المقدم: «عفاصها ووكاءها».

وأنه لو جاء رجلٌ وادعى اللقطة، وعرف عفاصها ووكاءها، ووصفها. هل يجب الدفع إليه أم لا؟ نعم الآن..

المقدم: عرفنا الوكاء.

عرف.. جاء..

المقدم: وتصرف فيها.

كيف؟

المقدم: الملتقط تصرف فيها.

لا لا لا قبل التصرف.

المقدم: نعم.

أثناء الحول، أثناء التعريف.

المقدم: طيب.

جاء وقال: مَنْ فقد كذا، مبلغًا من المال مثلًا.

المقدم: وتقدم شخص عرفه.

ثم تقدم شخص وقال: المبلغ لي.

المقدم: في كيس كذا.

نعم.

المقدم: نعم.

وصف دقيق.

المقدم: نعم.

وصف وصفًا دقيقًا. هل يجب الدفع إليه أم لا؟

المقدم: الظاهر هو يدفع.

ببيِّنة أو بغير بينة؟

المقدم: معرفته بها كبينة يا شيخ.

الحديث ما فيه تعرض للبينة «فإن جاء ربها فأدها إليه».

المقدم: نعم.

وليس في الحديث أكثر من كونه «يعرف وكاءها وعفاصها».

المقدم: نعم.

ووعاءها نعم.

المقدم: نعم.

فهذا مقتضى الحديث الذي تدفع إليه بغير بينة، لكن إذا جرت عادة الناس أن مثل هذا المال يوضع في كيسٍ معين مثلًا، بحيث يعرفه أو يغلب على بعض الناس أنه إذا توقع شيئًا يصيبه.

المقدم: يعني ما هي بكافية هذه الدلالة على أنها له.

لا بد أن يزيد عليه وصفًا.

المقدم: نعم.

نعم وإلا فالبينة، ننظر إلى كلام البغوي -رحمه الله تعالى- اختلفوا في تأويل قوله: «اعرف عفاصها ووكاءها» وأنه لو جاء رجلٌ وادعى اللقطة، وعرف عفاصها ووكاءها ووصفها، هل يجب الدفع إليه أم لا؟ علم في هذه الأزمان سيما أوعية الحفظ، حفظ الأموال، يعني في المحلات تكاد تكون متشابهة.

المقدم: نعم.

لأنه ترد صناعات متقاربة.

المقدم: نعم.

فذهب بعضهم أنه يجب الدفع إليهم من غير بينة، المسألة مسألة ركون، والبينة في الأصل ما يبين الحق لا يلزم أن تكون البينة الشاهد أو البيِّنة معتبرة في الأموال الأخرى التي ليس هذا مردها.

المقدم: نعم.

نعم بحيث لو ادعى على رجُل مالًا فلا بد من بينة، هل نقول: إنه تكفي غلبة الظن أن هذا الرجل يقرض مثل هذا الرجل؟

 ما يكفي هذا، لا بد من بينة؛ لأن الأصل العدم هذا لما وصف الوصف الدقيق، وليس في الحديث أكثر من هذا، وغلب على الظن أنه صادق، هذه بيِّنة؛ لأنها أبانت الحق، فالبينة ما يُبيِّن حقًّا، كما قرر ذلك ابن القيم في..

المقدم: إعلام الموقعين.

لا، الطرق الحُكمية، فذهب بعضهم إلى أنه يجب الدفع إليهم بغير بينة، وهو المقصود بمعرفة العفاص والوكاء، وهو قول: مالك وأحمد، وفي حديث أُبِّي بن كعب عند مسلم وأبي داود «فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها دفعها إليه»، وقال الشافعي: إذا عرف الرجل العفاص والوكاء، إذا عرف الرجل العفاص.

المقدم: والوكاء.

والوكاء، والعدد، والوزن، ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيه، ولا أجبره عليه إلا ببيِّنة.

المقدم: نعم.

يعني لا أُلزم الملتقط أن يدفع هذه اللقطة إلى مدعيها الذي وصفها.

المقدم: إلا ببيِّنة.

لا أُجبره إلا ببينة؛ لأنه قد يصيب الصفة، بأن يسمع الملتقط يصفها، وبه قال أصحاب الرأي، قد يكون بعض الملتقطين ممن لا يحسن كتمان السر، فيفضي ببعض الأوصاف إلى بعض الناس، أو في بعض المجالس يتحدث.

المقدم: صحيح.

فقد يقع هذا، لكن مقتضى الحديث أنه يكفي معرفة ما ذُكر مع غلبة الظن أنه صادق، يقول: لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها، وبه قال أصحاب الرأي، وقال الإمام البغوي -رحمه الله تعالى- بعد ذلك: ومن وجد لقطة فلا يكره له أخذها عند عامة أهل العلم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام-...

المقدم: اللهم صلِّ عليه.

لم ينكر على "عليٍّ" حينما التقط.

المقدم: نعم.

ولم ينكر على أُبَّي بن كعب، لم ينكر عليه الأخذ، وكره أحمد بن حنبل أخذها، وقد قيل: يجب أخذها حتى لا يضيع مال المسلم، وعلى كل حال كل إنسانٍ بحسبه، بعض الناس قد يُلزم بأخذها؛ لأنها مظنة للضياع على صاحبها، والرجل ثقة.

المقدم: نعم.

فمثل هذا يتعين عليه أخذها؛ لئلا تضيع، وبعض الناس لا يؤمن عليها، مثل هذا لا يجوز له أخذها.

المقدم: صحيح.

إذا غلب على الظن أنه لا يصبر على تعريفها أو أنه يمكن أن يتصرف فيها، يعني إذا كانت أمارات التساهل عليه ظاهرة فلا يجوز له أن يلتقطها.

المقدم: والإنسان أعرف بنفسه في هذه الأمور.

كل إنسان نعم، المسألة تدور على الثقة. 

المقدم: صحيح، صحيح.

والصبر على التعريف، وتحمل المشاق في ذلك.

كره أحمد بن حنبل أخذها من باب الورع؛ يعني لئلا يطمع فيها في يوم من الأيام، وقيل: يجب أخذها حتى لا يضيع مال مسلم، وعلى كل حال الأمر، الحكم يختلف باختلاف الأشخاص.

المقدم: شيخنا -أحسن الله عليك- يعني إن أذنتم في بعض المسائل، تسببت الإبل في الفترة الماضية بعدد من الحوادث، وكان من السلطة أن تدخلت في هذه البلاد بوضع لجان لأخذ الإبل الضالة على الطرق، وحجزها في أحواش تتبع للإمارات، تتبع للمناطق، تتبع للبلدان، للقرى، تخرج لجنة تعرف أوصاف هذه الإبل والوشم الذي عليها ثم تباع، والأموال تودع في خزانة الدولة حفظًا لأرواح الناس من هذا الأمر، هل هذا من باب اللقطة؟

بالنسبة للإبل؟

المقدم: نعم للإبل.

أولًا: على أصحابها أن يحفظوها، عليهم حفظها ورعايتها، وما يحصل بسببها مما ينشأ عن تفريط أصحابها فعليهم الضمان، إذا فرطوا في حفظها، ولولي الأمر أن يعزِّر أصحاب هذه الأموال المتروكة التي تسببت في كثيرٍ من الحوادث التي أشرت إليها، عليه أن يعزرهم، فإذا وجد شيء من الإبل في مكانٍ يغلب على الظن أنه يكون سببًا في تلف نفس أو مالٍ أغلى منها مثلًا، فإن له أن يتصرف فيها، ويكون من باب التعزير لأصحابها.

المقدم: يعني هل أُثر أو صح أن من علامات الساعة قلة الإبل؟ هل يصح هذا يا شيخ؟

والله لا أدري حقيقة هذا النص الوارد في هذا، لكن إن كان السبب الناشئ في هذا أن الحاجة إليها تقل، باعتبار أنها وسيلة النقل في السابق، ثم استغني عنها في الوقت الحاضر فممكن، فإذا كانت الحاجة الداعية إليها أقل من الزمن السابق لا شك أنها تقل، كما هو شأن الحُمر الآن.

المقدم: نعم.

 قلّت نعم؛ لعدم الحاجة إليها، نعم قد تربى الإبل من أجل اللحم مثلًا.

المقدم: الحلب، الحليب.

نعم الدر والنسل، لا شك أنها تبقى، يبقى النوع، لكن كونها بالكثرة الكاثرة التي هي وسيلة النقل، التي تكاد تكون الأولى عند العرب تقل بسبب هذا.

المقدم: نعم.

الحديث أخرجه الإمام البخاري في تسعة مواضع: الأول: هنا في كتاب "العلم" في "باب الغضب في الموعظة والتعليم": إذا رأى ما يكره، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا سليمان بن بلال المديني، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني أن -النبي عليه الصلاة والسلام-..

المقدم: صلى الله عليه وسلم.

سأله رجل عن لقطة فقال.. وذكر الحديث، وسبق ذكر المناسبة.

المقدم: نعم.

الثاني: في كتاب "المساقاة"، في "باب شرب الناس، وسقي الدواب من الأنهار"، في كتاب المساقاة، في باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالكٌ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرف عفاصها»، والمقصود منه هنا قوله في الحديث: «معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر».

المقدم: نعم.

والترجمة سقي الدواب من الأنهار.

المقدم: نعم.

فهذه الدواب ترد..

المقدم: الماء.

الماء، وتشرب منه، مناسبته لسقي الدواب الترجمة ظاهرة.

المقدم: والكتاب، باب للكتاب.

المساقاة.

المقدم: أين هي؟

الثالث: كتاب "اللقطة" باب "ضالة الإبل" قال: حدثني عمرو بن عباس، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان عن ربيعة، قال: حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله تعالى عنه- قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عما يلتقطه؟ فقال: «عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها، قال: فضالة الإبل»، والكتاب كتاب "اللقطة"، والباب باب "ضالة الإبل"، فالمناسبة..

المقدم: ظاهرة.

ظاهرة، الرابع: في كتاب "اللقطة" أيضًا، باب "ضالة الغنم" قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يحيى، عن يزيد مولى المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد -رضي الله عنه- يقول: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة؟ فزعم أنه قال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة»، وفيه ثم قال: «كيف ترى في ضالة الغنم؟» الحديث، والمناسبة ظاهرة.

المقدم: ظاهرة.

كتاب "اللقطة"، باب "ضالة الغنم"، وفيه كيف ترى في ضالة الغنم، وفي الحديث "لما سئل عن اللقطة؟ زعم أنه قال، والزعم هنا بمعنى القول المحقق.

المقدم: القول المحقق.

لأن الزعم يتم عن القول المحقق، والاستعمال كثير في النصوص، وفي كتب اللغة.

والخامس: في كتاب "اللقطة" أيضًا، بابٌ إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالكٌ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد -رضي الله تعالى عنه- قال: "جاء رجلٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

المقدم: صلى الله عليه وسلم.

فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها»، والكتاب كتاب اللقطة، والسؤال عن اللقطة، والباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، وفي الحديث «فإن جاء صاحبها.. وإلا فشأنك بها» فالمناسبة ظاهرة.

والموضع السادس: في كتاب "اللقطة" أيضًا، بابٌ إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده، كتاب اللقطة، بابٌ إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده، قال -رحمه الله-: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله تعالى عنه-، "أن رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة؟" قال: «عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها»؛ يعني تصرف فيها، كُلها، تصدق بها، استمتع بها، «فإن جاء ربها فأدها إليه»؛ يعني استنفق بها على نية الرجوع، وردها إلى صاحبها متى جاء، والترجمة باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه.

المقدم: عليه.

وفيه «فإن جاء ربها فأدها إليه»، فالمناسبة ظاهرة.

والسابع: في كتاب اللقطة.

المقدم: نعم.

باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، كتاب اللقطة باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان عن ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد- رضي الله عنه-: "أن أعرابيًّا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة؟ قال: «عرفها سنة» من عرف اللقطة قال: «عرفها سنة فإن جاء أحدٌ يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها» والمناسبة ظاهرة.

المقدم: نعم.

ما فيه ادفعها إلى السلطان، أو إلى بيت الوالي.

المقدم: بيت المال ولا غيره.

نعم، قال ابن حجر: كأنه؛ يعني "البخاري" أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير، فقال: إن كان قليلًا عرفه، وإن كان مالًا كثيرًا دفعه إلى بيت المال، والجمهور على خلافه، والحديث ليس فيه تفريق بين قليلٍ ولا كثير.

الموضع الثامن: في كتاب "الطلاق"، باب حكم المفقود في أهله وماله، هذا يحتاج إلى انتباه.

الموضع الثامن: في كتاب "الطلاق".

المقدم: "الطلاق".

باب حكم المفقود في أهله وماله، وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة، تربص امرأته..

المقدم: سنة.

سنة، واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين يتصدق بقيمتها، وقال: اللهم عن فلان؛ يعني عن صاحبها، فإن أتى فلان فلي وعلي، فلي هذه الصدقة، وعليّ قيمة الجارية، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة، وقال ابن عباس نحوه، قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث، أن النبي -عليه الصلاة والسلام- "سئل عن ضالة الغنم" فقال: «خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» الآن كتاب الطلاق حكم المفقود في أهله وماله.

المقدم: نعم.

بجامع الفقدان أدخل الحديث، قال ابن حجر: أراد المصنف بذكر الحديث هنا الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائز، التصرف في مال الغير إذا غاب جائز، ولذلك قال هنا: اشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها فلم يجده فُقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: هكذا افعلوا في اللقطة.

المقدم: اللقطة.

 أراد الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائزٌ ما لم يكن مما لا يخشى ضياعه، ما لم يكن مما لا يخشى ضياعه، كما دل عليه التفصيل بين الإبل والغنم، إذا كان يخشى ضياعه كالغنم يلتقط، إذا كان لا يخشى.

المقدم: لا يخشى.

 ضياعه.

المقدم: مثل الإبل.

كالإبل لا يلتقط.

المقدم: لا يلتقط.

وقال ابن المنير: لما تعارضت الآثار في هذه المسألة وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع، فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها.

المقدم: نعم.

 فكان إلحاق المفقود، إلحاق المال المفقود بها متجهًا، وفيه أن ضالة الإبل لا يتعرض لها لاستقلالها بأمر نفسها، فاقتضى أن الزوجة كذلك لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته.

المقدم: نعم.

يعني لا تتصرف، ولا يتصرف فيها وليها حتى يتحقق الوفاة، فالضابط أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه؛ صونًا له عن الضياع، وما لا.

المقدم: فلا.

فلا، وأكثر أهل العلم على أن حكم ضالة الغنم، حكم المال في وجوب تعويضه لصاحبه إذا حضر.

الموضع التاسع: في كتاب "الأدب"، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، "أن رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة؟

المقدم: عليه الصلاة والسلام.

 فقال: «عرفها سنة قال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه...».

المقدم: اللهم صلِّ عليه.

«وجهه، ثم قال: مالك ولها؟» والمناسبة...

المقدم: ظاهرة.

ظاهرة، مناسبة الحديث للغضب لأمر الله تعالى ظاهرة، ومناسبة الغضب والشدة لكتاب.

المقدم: لكتاب الأدب.

الأدب.

المقدم: أيضًا.

أيضًا.

المقدم: ظاهرة.

ظاهرة.

المقدم: أحسن الله إليكم، وشكر الله لكم، ونفع بعلمكم، بهذا نصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقةٍ قادمة، وأنتم على خير.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.