شرح منسك الإمام محمد بن عبد الوهاب (2)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف الإمام المجدد- رحمة الله عليه- ويُستحب له" يعني لدخول مكة والضمير يعود على من دخل وتجاوز أنصاب الحرم على ما تقدم، "يستحب له الاغتسال" ويستحب له يعني لمريد الحج الاغتسال لدخول الحرم، المراد بالحرم جميع حدوده وليس المقصود به المسجد، "ويستحب له الاغتسال لدخول مكة" يعني ما هو أعم من المسجد، قال- رحمه الله- ويستحب له دخول مكة، هذا عنوان من المحقق وليس من أصل الكتاب، قال: "ويستحب له" يعني لمريد الحج "الاغتسال لدخول مكة" النبي -عليه الصلاة والسلام- بات بذي طوى ثم اغتسل للدخول كما نقل ذلك ابن عمر، وكان ابن عمر يفعله، قال: "ويدخلها نهارا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك" بات بذي طوى ثم دخل مكة نهارا، وذو طوى معروف عند الناس بالزاهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك كما نقله ابن عمر، وكان يفعله كلما جاء إلى مكة بات بالزاهر واغتسل ثم دخل مكة، ولا شك أن هذا حسب التيسير وليس من أعمال النسك وليس من أعمال الحج وإنما هو شيء فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- مما لا ارتباط له بالحج، وكان ابن عمر الصحابي المؤتسي يقتدي به في ذلك ويفعله، وكان يفعل أكثر من ذلك، ابن عمر يتتبع آثار النبي -عليه الصلاة والسلام- والمواضع التي جلس فيها أو أقام فيها أو نام فيها، بل كان يبالغ أكثر من ذلك حتى كان يكفكف دابته لتطأ مواطئها على مواطئ دابة النبي -عليه الصلاة والسلام- كما نقل ذلك ابن عبد البر، ولكن هذا لم يفعله كبار الصحابة ممن هو أفضل من ابن عمر، "ويستحب له أن يدخلها من أعلاها" من ثنية كداء كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل ذلك، حيث دخل من الثنية العليا التي يقال لها كَدَاء وخرج من الثنية السفلى، خرج -عليه الصلاة والسلام- من الثنية السفلى، يسن أن يدخلها من أعلاها، قال: "وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة لفعل النبي –صلى الله عليه الصلاة وسلم- أما دخوله من أعلاها من الثنية العليا فهذا من المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما، وأما دخوله من باب بني شيبة فهذا فيه مقال لأهل العلم، ومع ذلك على المسلم أن يفعل الأرفق به، فالمظنون أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك لأنه هو المتيسر أيسر من غيره ففعله لا أنه من أعمال الحج ولا أنه من أعمال النسك ولا أنه مما يتعبد به، لكن إذا تيسر أن يدخلها من أعلاها وكان مثل غيره أو أيسر فهو أولى، وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة، باب بني شيبة لا وجود له منذ أزمان متطاولة، من التوسعات الأولى لا وجود له، لكن يقولون إنه يحاذي الباب المعروف الآن بباب السلام، يعني من دخل من باب السلام فقد دخل من باب بني شيبة.

طالب: ................

على كل حال مثل هذا الدخول وذاك الخروج كله حصل اتفاقا، يعني لم يقصد وأي باب دخل منه كفى، وبعض الناس تجدهم يسألون إذا جاؤوا معتمرين عن باب العمرة، يدخلون من باب العمرة؛ لأنهم معتمرون وهذا لا أصل له وأظن التسمية حادثة، تسمية باب العمرة، "فإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرًّا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا" وهذا الخبر يروى مرفوعا ويروى موقوفا ذكره الإمام الشافعي في مسنده وفي الأم لكنه ضعيف، ولذلك قال الشافعي- رحمه الله- لا يثبت في رفع اليدين شيء عند دخول المسجد فالحديث ضعيف لا يثبت، والذي يقال عند دخول المسجد الحرام هو الذي يقال عند دخول جميع المساجد ولا فرق، يقدم رجله اليمنى ويقول ما جاء في بعض الأحاديث من أنه يسمي، وفي بعضها فليسلم عليَّ وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يعني كما يقوله داخل أي مسجد من المساجد، وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، الدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج منه، أما ما جاء من هذا الدعاء اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، إن قاله على أنه مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فليس بصحيح، لكن إن قاله في أثناء دخوله أو في أثناء طوافه دعاء مطلق لا على أنه مما يتعبد بلفظه فالأمر في ذلك واسع، والأمر في الأدعية واسع، لكن إذا كان مما يتعبد به في هذا الموضع وفي هذا الوقت فهذا لا يثبت به خبر، "فإذا دخل" يعني دخل المسجد "فأول ما يبدأ به الطواف" لأن الطواف تحية البيت، والركعتان تحية المسجد، المسجد كغيره من المساجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن إذا دخل المسجد فتحية البيت الطواف، قال: "فإذا دخل فأول ما يبدأ به الطواف طواف العمرة" هذا بالنسبة للمعتمر أو المتمتع بالعمرة ثم يحج بعدها من عامه، وأما بالنسبة للقارن والمفرد فإنه يطوف طواف قدوم، طواف العمرة ركن من أركانها وطواف القدوم سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قدم طاف طواف القدوم ويسعى بعده سعيا كفاه عن سعي الحج؛ لأنه قارن، وكذا إذا دخل المفرد أو القارن فإنه يبدأ بالطواف طواف القدوم ثم إن سعى بعده كفاه عن سعي الحج وإلا لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة، "ويستحب الاضطباع في هذا الطواف الأول وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر" هذا بالنسبة للطواف، إذا فرغ من الطواف فإنه يعيد الرداء فوق المنكبين ولا بد من ذلك إذا أراد أن يصلي «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء» وفي رواية أخرى صحيحة «ليس على عاتقه» والمراد بالعاتق هنا الجنس؛ لأنه مفرد مضاف لتتفق مع الرواية الثانية، "ويبتدئ" يعني الطواف "من الحجر الأسود" وهذا يخطئ فيه العامة كثيرا لاسيما من الوافدين الذين يفدون إلى هذا البيت أول مرة، تجد كثيرا منهم يطوف من المقام، يبدأ من المقام أو من أي مكان يدخل معه يكون في مواجهته، لو دخل من باب الملك عبد العزيز بدأ من الركن اليماني، هذا يفعله كثير من العامة، وهذا جهل وينتهي عنده، ويسألون عن هذا، ما قبل الحجر الأسود هذا لا قيمة له، إنما يبدأ الطواف من الحجر الأسود، فإذا وقف في الشوط السابع على الركن اليماني صار طوافه ناقصا فيحتاج إلى أن يأتي بشوط سابع مكان هذا الشوط الناقص، "ويبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه ويقبله" كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل ذلك، وعمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك، فيسن تقبيل الحجر، "ويقبله وإن شاء استلمه" يعني بيده مسحه "فقبل يده وإلا أشار إليه" إذا كان لا يستطيع أن يقبله ولا أن يمسحه ويستلمه بيده أو بشيء بيده كالمحجن أو العصا ثم يقبل ما استلمه به فإنه يكتفي بمجرد الإشارة، "وإلا أشار إليه لقول عمر إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك" ونحن نقبله تعبدا لله- جل وعلا- واقتداء بنبيه -عليه الصلاة والسلام- وجاء في الخبر: "الحجر الأسود يمين الله" "وقال ابن عباس استلمه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبّل يده" والصواب أنه من حديث ابن عمر لا من حديث ابن عباس كما في صحيح مسلم،المقصود أنه إن قبله فهذا أكمل وإن استلمه بيده وقبل يده أو استلمه بشيء في يده كمحجن ونحوه ثم قبل ما استلمه به، وإلا فإنه إذا أشار إشارة من غير مماسة فإنه لا يقبل، وقال: "طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعيره كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده" بمحجن كما جاء في الحديث الصحيح، أشار إليه بشيء في يده، الإشارة بالشيء إذا كانت مع المماسة وإلا فإذا لم يكن ثَم مماسة بهذا الشيء فإنه يكتفي بالإشارة باليد.

طالب: ................

إذا ركب.

طالب: ................

يعني الطواف الأصل فيه- والسعي كذلك- الأصل فيه أن يكون على القدمين مشيا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- طاف راكبا لما حطمه الناس وسعى راكبا كما في الصحيح، لكن في رواية أبي داود ما يدل على أنه كان شاكيا؛ ولذا يختلف أهل العلم في طواف الراكب إذا كان من غير حاجة، منهم من يقيده بالحاجة إذا كان شاكيا أو تعبان مرهقا لا يستطيع أن يسعى على قدميه فإنه حينئذ يركب، ومنهم من يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف راكبا وهذا في الصحيح من غير قيد، رواية الصحيح من غير قيد وأما رواية كان شاكيا هذا عند أبي داود، وعلى كل حال لا شك أن الأكمل أن يطوف ويسعى ماشيا على قدميه وهذا هو مسمى الطواف وهذا مسمى السعي الأصل فيه على الأقدام، وقبل ذلك يختلفون في الحج ماشيا أو راكبا أيهما أفضل؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- حج راكبا ومنهم من قدّم المشي لأنه قُدِّم في الآية،

 ماذا قال؟

طالب: ................

نعم يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ } الحج: ٢٧  قدم الرجال يعني المشاة، يكون على هذا أفضل، لكن ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وما اختاره الله لنبيه لا شك أنه الأكمل، والمشقة لذاتها ليست مطلوبة شرعا، لكن إذا جاءت تبعا للعبادة رتب عليها الأجر «إن أجركِ على قدر نصبك» إذا جاءت تبعا لعبادة ترتب عليها الأجر، أما المشقة لذاتها كون الإنسان يمشي راكبا أو يمشي حافيا أو لا يستظل «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني» وقال طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعيره كلما أتى الحجر أشار، وجاء تقييده بأنه لما حطمه الناس، أو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف على بعير من أجل أن يراه الناس لهذه المصلحة ليقتدوا به ويأخذوا عنه المناسك، فمن كان بمثابته ممن يحتاجه الناس يقتدون به وهو من أهل العلم فلا مانع- إن شاء الله تعالى- "ثم يطوف سبعا" يبتدئ بالحجر وينتهي بالحجر "يرمل في الثلاثة الأول والرمَل إسراع المشي" مع تقارب الخطى، يرمل والأصل في الرمَل في الطواف أنه شرع لعلة وهي قول كفار قريش: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- إغاظتهم فرمَل وأمر بالرمَل؛ ولذا قال المشركون إنهم كالغزلان يعني ما بهم لا حمى ولا تعب ولا أثر سفر ولا شيء، فهذا فيه إغاظة للكفار، وكان الكفار من جهة الحجر؛ ولذا كانوا يرملون من الحجر الأسود إلى الركن ويمشون بين الركنين وهذا في عمرة القضاء، ولا يحتاجون إلى الرمل بين الركنين؛ لأن المشركين في هذه الجهة لايرونهم، هل هذه مراءاة للمشركين؟ رمَلهم وتركهم الرمَل لأنهم لا يرونهم فيه مراءاة للمشركين؟ هذه إغاظة للكفار؛ ولذا في حجة الوداع رمل من الركن إلى الركن، من الحجر إلى الحجر، رمل واستوعب الشوط بالرمل، الآن هذا الحكم شرع لعلة ارتفعت العلة، فلا أحد يقول: يأتي المسلمون وقد وهنهم كذا أو أتعبهم كذا، والحكم كما يقول أهل العلم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن هذا من الأحكام التي ثبتت لعلة فارتفعت العلة وبقي الحكم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمل في حجة الوداع ولا يوجد مشركون، دخل الناس في دين الله أفواجا، وهذا مثل شرعية القصر في الصلاة من أجل الخوف فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ } النساء: ١٠١  بهذا الشرط، ارتفع الخوف- ولله الحمد- ارتفعت العلة وبقي الحكم، هناك أحكام شرعت لعلل ارتفعت العلل وبقيت هذه الأحكام وهذان منها، "ويمشي أربعة أشواط" بعضهم يطلق الكراهة على تسمية الطوفة الواحدة شوطا ولكن لم يرد نص بمنعها وهي لفظ متعارف عليه ومصطلح عليه بين أهل العلم فلا مانع من إطلاقه، ويمشي أربعة أشواط الباقية "كلما حاذى الحجر الأسود استلمه ويشير إليه" استلمه بيده إن أمكن أو يشير إليه بشيء في يده ويقبِّل ما أشار به وماسّه، وأما إذا لم يستطع لا تقبيله ولا استلامه بشيء فإنه يكفي بالإشارة ويشير إليه "وكلما حاذى الركن اليماني استلمه" نعم كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يستلم الركنين اليمانيين، الركن اليماني والحجر، ولا يستلم الركنين الشاميين لماذا؟ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، وأُثر عن بعض الصحابة أنه قال ليس في البيت شيء مهجور، بمعنى أنه يستلم جميع الأركان، لكن ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحق أن يتبع، وتركه للركنين الشاميين لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، يستلم الركن اليماني إذا حاذاه بيده إن استطاع وإلا تركه بدون إشارة، وبعض العلماء يرى أنه يقاس على الحجر إن لم يستلمه يشير إليه، لكن القياس في هذا لا يدخل لأنها عبادة، "ولا يطوف إلا وهو طاهر" فالطهارة شرط لصحة الطواف؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ للطواف، اغتسل لدخول مكة وطاف على طهارة وقال «خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم» وجاء في الحديث وإن كان فيه كلام لبعض أهل العلم «الطواف بهذا البيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» «الطواف بهذا البيت صلاة» وهذا هو المرجح عند أكثر أهل العلم أنه لا يطوف إلا طاهرا، "ولا بأس بالكلام في الطواف" للنص «إلا أن الله أباح فيه الكلام» وتكلم النبي -عليه الصلاة والسلام- وأمر ونهى في الطواف مما يدل على أنه ليس كالصلاة يجب فيه السكوت التي جاء فيها {وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ } البقرة: ٢٣٨  "لكن لا يتكلم إلا بخير" يستغل هذا المكان المقدس الفاضل الذي تضاعف فيه الحسنات ويزاد فيه من الخيرات والنفحات، لا يتكلم إلا بخير وليستغله بذكر الله وقراءة القرآن، وإن نقل الإمام مالك في موطئه عن بعضهم أنه كره القراءة في الطواف، لكن القراءة من أفضل الأذكار ومادام المشروع في هذا هو الذكر فالقرآن أفضل الأذكار، لكن لا يتكلم إلا بخير، ومع الأسف أننا نجد بعض المسلمين يطوف ويتكلم بكلام لا فائدة فيه أكثره لغو، وقد يكون فيه همز، وقد يكون فيه لمز، وقد يقترف فيه محرما من نظر إلى النساء، وقد يتعدى ذلك إلى مد اليد وشبهه- نسأل الله العافية- وهناك أمور يستحيى من ذكرها في هذا المكان المقدس، وبعضهم يبدأ الطواف وينتهي وهو يكلم في تلفونه هذا لا شك أنه حرمان- والله المستعان- "ويكثر من الذكر والدعاء بما تيسر" وهو يطوف يذكر الله ويذكر الباقيات الصالحات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ويقرأ من القرآن ما تيسر وغير ذلك من الأذكار والأدعية، "وليس فيه شيء واجب" وليس فيه شيء محدد لكل شوط، دعاء الشوط الأول، ذكر الشوط الأول وما أشبه ذلك كله لا أصل له، قد تكون مفردات الأدعية ثابتة لكن ترتيبها بهذه الطريقة وفي هذا المكان وفي هذا الوقت لا أصل له، ولا شك أن اعتماد ترتيب شيء معين بعدد معين بمكان معين في وقت معين مما لا يدل عليه دليل هذا يدخل الذاكر في حيز البدعة، فالمطلق مطلق والمقيد مقيد، والدعاء بما يتيسر، "وليس فيه شيء واجب" يعني لو دار على البيت سبع مرات ولم يتكلم بكلمة، ابتدأ من الحجر وانتهى بالحجر سبع مرات ما فتح فمه بشيء طوافه صحيح أو غير صحيح؟ طوافه صحيح، لكن يُستحب أن يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، "وليس فيه شيء واجب مثل قوله" يعني يكثر من الذكر والدعاء "اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا" وهذا ليس فيه دليل يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنه إن دعا به دعاء مطلقا فلا بأس، "ربِّ اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم" وهذا رُوي مرفوعا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في السعي لا في الطواف، ووقفه على ابن مسعود أشبه. "ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" وعرفنا أنها تقال بين الركنين ولو كررها في كل مكان وفي كل مناسبة وفي كل شيء فهي من جوامع الأدعية، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يدعو بها وكان يختم بها دعاءه، وعلى كل حال جاء الترغيب بلزوم مثل هذا الدعاء في كل حين لأنه من الجوامع.

طالب: ..............

هذا يقول نعم يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- على أنها ذكر، أو على أنها قرآن، على أنها دعاء مطلق أو على أنها قرآن، وكذلك إذا ذكرها الذاكر هل يذكرها على أنها ذكر تجوز قراءته للجنب أو على أنها قرآن لا يقرؤها الجنب؟ على حسب المناسبة التي قيلت فيها، فإن أتى بها مع الأذكار فهي ذكر، وإن أتى بها في ضمن القرآن فهي قرآن، "ولا بد من الطواف بالبيت سبع طوافات" يعني سبعة أشواط ويسمى أسبوعا؛ لأن كل ما يركب من سبعة أشياء يقال له أسبوع كالأسبوع المركب من سبعة أيام «ومن طاف أسبوعا يحصيه» إلى آخره، الأسبوع سبعة أشواط وكل شيء مركب من سبعة يقال له أسبوع، "فإن شك في العدد بنى على الأقل" يعني  لأنه المتيقن إن شك، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة، تردد هل صلى ركعتين أو ثلاثا يبني على الأقل لأنه المتيقَّن وكذا لوشك هل طاف خمسة أو ستة يجعلها خمسة لأنه المتيقن ما لم يدخله ذلك في حيز الوسواس؛ لأن بعض الناس يطوف الوقت الطويل كل ما طاف شوطا قال لا.. تردد هل تم هذا الشوط أو لم يتم؟ هل هي خمسة أو ستة؟ ثم بعد ذلك إذا طاف قال.. هذا سببه الوسواس والاسترسال مع هذا التردد لا شك أنه يوقع في حرج عظيم في جميع العبادات.

طالب: ..............

ثبت عن عائشة أم المؤمنين والمسور أنها تتنفل بأكثر من أسبوع، تجمع أسبوعين، ثلاثة، ثم تتنفل تصلي لكل أسبوع ركعتين، هذا ثابت عن عائشة والمسور.

طالب: ..............

شوط واحد لا، أقل شيء سبعة، لا واحد لا يكفي.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

من طاف ستة متعمدا هذا لم يطف.

"فإن شك في العدد بنى على الأقل" يعني شك وتردد من غير ترجيح لأحد الطرفين، وماذا لو غلب على ظنه أنه طاف سبعة ولم يجزم بأنه طاف سبعة، فهل غلبة الظن تنزَّل منزلة اليقين؟ أو منزلة الشك لأنها في حال بين الشك واليقين؟ غلبة الظن في القواعد الفقهية قالوا الشك لا يرفع اليقين، ثم قالوا في نهاية القاعدة وغلبة الظن تنزَّل منزلة اليقين، فإذا غلب على ظنه أنه طاف سبعة فهي سبعة، وإن كان بعضهم يرى أن إبراء الذمة لا تكون إلا باليقين فليأت بسابع

"ثم إذا فرغ من الطواف صلى خلف المقام ركعتين، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ} الكافرون: ١  وفي الثانية الفاتحةقُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ } الإخلاص: ١  وهذا جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- وتكون هاتان الركعتان خلف المقام، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ { وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗى } البقرة: ١٢٥  وهذا إن تيسر وإذا لم يتيسر ففي أي مكان من البيت يكفي، وإن كان المسجد زحاما وصلاهما خارج المسجد أجزأه ذلك، وقد صلى عمر- رضي الله عنه- الركعتين بذي طوى فعلى هذا لو وجد زحاما شديدا وما استطاع أن يصلي الركعتين في المسجد يخرج إلى سكنه ويصليها ولا إشكال، عمر- رضي الله عنه- صلى الركعتين بذي طوى لأنه طاف بعد الصبح، وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- باب الطواف بعد الصبح والعصر، وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى مما يبين أنه إذا طاف بعد الصبح والعصر فإنه لا يصلي الركعتين حتى يخرج وقت النهي، وهذا اختياره- رحمه الله- حيث أتى بأثر عمر- رضي الله عنه- لا يوجد ضيق في المسجد لكنه أراد أن يخرج وقت النهي ثم أورد أحاديث النهي «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» مما يدل على أنه لا يرى الصلاة في وقت النهي، ولو كانت ذات سبب، وبعض الناس ليس عنده أدنى إشكال في هذه المسألة، يصلي أي وقت شاء مع طلوع الشمس، مع غروبها، في وقت الزوال، في الأوقات المضيقة الموسعة، لافرق عنده يدخل قبل غروب الشمس بخمس دقائق ويصلي وكأن الأمر ليس بشيء، وكأنه ليس فيه نصوص لأنه سمع من يقول أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والخاص مقدَّم على العام، سمع هذا وارتاحت نفسه مع أن هذه من عُضَل المسائل عند أهل العلم، حتى قرر بعضهم أنه لا يدخل المسجد في هذه اللحظة؛ لأنه إن صلى ففيه إحراج ومخالفة النصوص وإن لم يصلِّ ففيه مخالفة للنصوص، وبعضهم قال: يدخل ويظل واقفا لا يجلس، والمسألة معروفة عند أهل العلم، الجمهور على أنه لا يصلي في ذوات الأسباب، الحنفية والمالكية والحنابلة لا يصلي في أوقات النهي شيئا ولو كان ذا سبب، الشافعية يرون أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، ولا شك أن أوقات النهي متفاوتة منها الموسع ومنها المضيَّق، فالموسع بعد صلاة الصبح أو من طلوع الصبح إلى أن تطلع الشمس، النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من قضى راتبة الصبح بعد الصلاة، وصلى راتبة الظهر بعد العصر فدل على أن الأمر في هذا واسع، لكن الأوقات الثلاثة المضيقة التي قال فيها عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، هذه الأوقات المضيقة الثلاثة لا يصلى فيها شيء وهي المقصودة بالذات من النهي حتى قال بعض أهل العلم أن الوقتين الموسعين منع الصلاة فيها لئلا يسترسل في الصلاة حتى يصلي في الوقت المضيق؛ لأن العلة في النهي مشابهة الكفار إذا طلعت الشمس سجدوا لها وإذا غابت الشمس سجدوا لها هذه هي العلة، فمما يدل هذا على أن الوقت المضيق أمره شديد وهو قول الأئمة الثلاثة ومحل بسط المسألة في غير هذا الموضع، لكن هذه إشارة بمناسبة ركعتي الطواف، ونحن نرى الناس يطوفون بعد الصبح وبعد العصر وبعضهم مع اصفرار الشمس وبعضهم مع بزوغ الشمس وكأن هذا الأمر لا يعنيهم، وكأنه ليس فيه نصوص وكل ما زاد علم الإنسان احتاط لنفسه وعظّم النصوص، يعني مجرد ما تسمع أن عالما من أهل العلم يقول: الخاص مقدم على العام، الجمهور يقولون الخاص مقدم على العام فيقول: لا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في جميع الأوقات لكن الأوقات التي جاء النهي فيها خاصة، والخاص مقدم على العام، وليس هذا من العموم والخصوص المطلق ليحكم بأن الخاص مقدم على العام وإنما هو عموم وخصوص وجهي نحتاج في هذا إلى مرجح خارجي، "فإن لم يقدر على الركعتين خلف المقام صلاهما حيثما شاء من المسجد ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة" عرفنا أنه إذا لم يقدر على الصلاة خلف المقام يصليهما حيثما شاء من المسجد، ولو وجد زحاما شديدا في المسجد وصلاهما خارج المسجد أجزأ وكفى كما فعل عمر رضي الله عنه "ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ولو مر الرجال والنساء بين يديه" لما روى أحمد وأصحاب السنن عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين وليس بينه وبين الطواف أحد والناس يمرون من بين يديه، لكن هذا الحديث ضعيف بل مضطرب ولا يصح، وأشار البخاري- رحمه الله- إلى ضعف هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر بقوله: باب السترة بمكة وغيرها مما يدل على أن السترة مطلوبة في مكة كغيرها من سائر البلدان.

طالب: ..............

أشار إلى ضعفه.

طالب: ..............

عبارة الحافظ ابن حجر أشار إلى ضعفه؛ لأنه أحيانا يأتي بحديث ليس على ترجمته ويتبناه فهذا دليل على صحته عنده ولو لم يكن على شرطه، أحيانا يأتي به بصيغة التمريض ويضعفه يقول ولا يصح، يصرح بذلك، وأحيانا يحكم بحكم يقرره بدليل ثابت مخالف لما يتضمنه هذا الحديث ففيه شرط إضافي عندهم مثل ما عندنا، "فإذا صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه" وبهذا يكون انتهى من الطواف، التكبير عند محاذاة الحجر النبي -عليه الصلاة والسلام- كلما حاذى الحجر كبّر يعني مع الإشارة، إذا لم يستلم كبّر فيدل على أنه يكبر في ابتداء الطواف وفي نهايته، وفي حديث جابر عند أحمد "كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فنمسح الركن الخاتِمة والفاتحة" مما يدل على أنه يكبر عند النهاية كما يكبر عند البداية، وهكذا في السعي، "ثم يخرج إلى الصفا من باب الصفا فيرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا"

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

طالب: ..............

نعم ثمان كلما حاذى الركن كبّر، ويقول جابر: "كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة".

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

لا، واحدة لكن هذا على الصفا فيقف على الصفا "حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول الحمد لله الذي هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" وهذا في حديث جابر الطويل، ثم يدعو ثم يكبِّر ويحمد، ثم يدعو ثم يكبر ويحمد يفعل ذلك ثلاثا.

طالب: ..............

إن لم يستطع في مثل هذه الظروف التي نعيشها فيه صعوبة.

طالب: ..............

إن أمكن التقبيل وإلا فالبدل.

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون" ثم يقول الذكر الأول في حديث جابر في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- عند مسلم وغيره، يقول المؤلف ثم يقول: "اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب من يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي خطيئتي يوم الدين اللهم إنك قلت ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ } غافر: ٦٠  وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إذ هديتني إلى الإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى توفاني على الإسلام، اللهم لا تقدمني إلى العذاب ولا تؤخرني إلى الفتن" هذا مروي عن ابن عمر بسند جيد، أخرجه أبي نعيم وغيره بسند جيد في الحلية من قول ابن عمر، وليس بمرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- "قال نافع كان ابن عمر يدعو بدعاء كثير حتى يملنا ونحن شباب" يطيل الدعاء على الصفا كما يطيل الدعاء على المروة، يقول: "ثم يعود ويهلل ويكبر كما تقدم ثم يعود ويفعل ذلك ثلاث مرات" وهل يكرر الدعاء ثلاث مرات كما يكرر التهليل والتكبير ثلاث مرات؟ أو يدعو بين الثلاث مرات من التكبير والتحميد والتهليل، يدعو بينهما مرتين يعني يكبر ويهلل ويأتي بالذكر المذكور سابقا، ثم يدعو ثم يعود إلى التكبير وما معه، ثم يعود إلى الدعاء، ثم يعود إلى التكبير وما بعده وينتهي فيكون الدعاء مرتين أو ثلاثا، الدعاء بين ذلك؟ نعم هذا استدل به من يقول أنه يدعو مرتين، ومن قال على رواية فعل ذلك ثلاثا قال يكرره كل ثلاث مرات، فيدعو ثلاث مرات ثم يعود ويفعل ذلك ثلاثا "فإذا فعل ذلك نزل من الصفا" متى يقرأ الآية

{۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } البقرة: ١٥٨  «ابدأ بما بدأ الله به» وفي رواية النسائي «ابدؤوا بما بدأ الله به» متى؟ قبل هذا أو أثناء الصعود؟ نعم أثناء الصعود، "فإذا فعل ذلك نزل من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم" الأخضر وهو محدد الآن كان هذا بطن الوادي والأصل فيه فعل أم إسماعيل، "فيمشي حتى يأتي العلم فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفا"

هذا السعي الشديد بين العلمين أصل مشروعيته -وكان بطن الوادي- أن أم إسماعيل وهي تبحث عن قوم معهم ماء من أجل إنقاذ ولدها إذا نزلت في بطن الوادي تعرف أنها لن ترى أحدا فتسرع لتجتاز بطن هذا الوادي لترقى بعده لترى القادم، هذا الأصل في مشروعية السعي بين العلمين، هذا بطن الوادي، كونوا معنا يا إخوان هذا أصل المشروعية، فأصل المشروعية كان بسبب امرأة وهل تسعى المرأة أو لا تسعى؟

طالب: ..............

المرأة لا تسعى هذا معروف ومقرر عند أهل العلم، لكن أهل العلم يقررون أن دخول السبب في النص قطعي ، ما هو بصحيح؟

طالب: ..............

السبب في السعي امرأة، والعلماء يقررون أن دخول السبب في النص قطعي يعني فرد من أفراده فدخوله أولوي، أولى من غيره، يعني لو قيل إن المرأة تسعى أولى من غيرها؛ لأن السبب امرأة فدخول السبب في النص- كما يقرر أهل العلم- قطعي حتى لو قُدِّر أن أبواب المسعى تغلق ووجد امرأة تسعى، تسعى؟

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

كم باقي على الأذان؟

طالب: ..............

هذه المسألة نحتاج إليها في تقرير قاعدة معروفة عند أهل العلم: دخول السبب في النص قطعي، لماذا نُهينا عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقبل غروبها؟ مشابهة الكفار، الكفار يصلون صلاة ركوع وسجود وقراءة وتشهد أو سجدة فقط؟ سجدة مفردة هكذا؟ يسجدون للشمس لا يوجد غير هذا، شخص يقرأ القرآن فجاءت سجدة تلاوة في وقت قبل طلوع الشمس ووقت غروبها يسجد

أو لا يسجد؟

طالب: ..............

سجدة تلاوة.

طالب: ..............

ماهو؟

طالب: ..............

لا، حتى مع من لم يمنع الصلاة ونقول دخول السبب قطعي، الممنوع السجود في الأصل، العلة تمنع السجود الذي فيه المشابهة التامة للكفار، سجدة مفردة، ودخول السبب في النص قطعي والمشابهة التامة حين تكون بسجدة مفردة، فنمنع سجود التلاوة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ لئلا نقع في مشابهة الكفار، لكن السجدة المفردة تدخل في قوله «لا صلاة» نهانا أن نصلي؟ بعض العلماء يقول أن السجدة المفردة ليست بصلاة أصلا ما دون الركعة لا يسمى صلاة فلا يدخل في قوله «لا صلاة» «لا صلاة بعد الصبح» «لا صلاة بعد العصر» ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيهن، يقولون السجدة المفردة ليست بصلاة؛ ولذا ثبت عن ابن عمر أنه يسجد على غير طهارة وعلى غير القبلة، ومن أهل العلم من يرى أن سجود التلاوة صلاة يفتتح بتكبير ويختتم بتسليم ويشترط له جميع شروط الصلاة، لو انتهينا على هذا عرفنا أن الخلاف هل هي صلاة أو ليس بصلاة فتدخل النصوص أو لا تدخل هذه مسألة ثانية، لكن بم تدخل مشابهة الكفار مطابقة فعلهم تتم بأي شيء؟ بالسجدة المفردة، فدخولها في النص قطعي بغض النظر عن كونها صلاة أو ليست بصلاة، تمنع للمشابهة وتمنع الصلاة من أجل اشتمالها على السجود، هي منعت الصلاة من أجل السجود الذي فيه المشابهة، فالسجود المفرد الذي فيه المشابهة التامة يمنع، بعض العلماء يقول اسجد متى شئت؛ لأن السجود ليس بصلاة، السجدة المفردة، على ضوء القاعدة التي قررها أهل العلم أن دخول السبب في النص قطعي نقول يمنع السجود ونقول أن المرأة تسعى لكن جاء شرعنا بالستر والسرعة والسعي مظنة للتكشف لكن لو أن امرأة تبعها سبع أو وحش من وحوش الحيوانات أو من وحوش البشر تسعى أو ما تسعى؟ تهرب منه وتسعى، وهذه المرأة أم إسماعيل احتاجت حاجة مثل من يتبعها سبع لئلا يهلك الولد، على كل حال لا تسعى؛ لأنها مأمورة بالستر والسعي مظنة للانكشاف ولو شيئا يسيرا، فالشرع الذي يمنعها من السعي في هذه العبادات، يمنعها من السعي ومن الهرولة ومن سرعة المشي في الطواف ومن الرمل يبيح لها أن تسعى وراء كرة مثلا؟! هل يمكن أن يبيح لها أن تسعى وراء كرة وهو يمنعها من هذه الأماكن الفاضلة التي جاءت بها النصوص؟! لا يمكن أن يتصور هذا.

المؤذن يؤذن.

يقول: "فإذا فعل ذلك نزل من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفا" من التكبير والتهليل والتحميد وغير ذلك والدعاء، يفعل ذلك ثلاثا "ثم ينزل" وهكذا حتى ينهي سعيه بدءًا بالصفا وانتهاء بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، يعني يذهب من الصفا إلى المروة هذا شوط أو سعية يعني مرة واحدة، ومن المروة إلى الصفا كذلك هذا الثانية، ثم الثالثة من الصفا إلى المروة إلى آخره، والأخير السابع من الصفا إلى المروة وينتهي على المروة، لكن إن ابتدأ من المرووة التغى الشوط الأول ولم يحسب له، وإنما يحسب له إذا ابتدأ من الصفا، ولا يشترط له الطهارة يستحب على ما سيأتي، "ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه" يعني يسعى بين العلمين والمراد بالسعي الإسراع الشديد  في المشي حتى كانت ركبتا النبي -صلى الله عليه وسلم- تبدوان من إزاره وهو يسعى لشدة السعي، ويمشي في موضع مشيه وفيما عدا ذلك "يفعل ذلك سبعا" يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، "ويستحب أن يسعى طاهرا" ولا تشترط للسعي الطهارة، حتى أن الحائض لها أن تسعى؛ لأن المسعى ليس من المسجد؛ ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعائشة «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» مما يدل على أن السعي يجوز من الحائض فلو طافت طاهرة ثم نزل عليها الدم فإنها تسعى ولو كانت حائضا، "فإذا فرغ من السعي حلق أو قصر ثم حل"  هذا المعتمِر سواء كان بعمرة مفردة أو يريد أن يحج من عامه ليكون متمتعا، فإنه يحلق إن كان في الوقت مدة ينبت فيها الشعر ليحلق في الحج، وإن لم يكن كذلك فيقتصر على التقصير ليوفر ما بقي ليحلقه في الحج ثم يحل الحل كله، كأنه ما أحرم انتهى وحينئذ يكون تمت عمرته ولم يدخل في الحج فيجوز له أن يعاشر امرأته ويفعل ما شاء من المحظورات المتعلقة بالإحرام لا المحظورات المتعلقة بالحرم، له أن يفعل ما شاء من المحظورات التي تمنع من أجل الإحرام، فله أن يتطيب، له أن يحلق، له أن يقص أظافره، له أن يفعل كل ما منع منه، ويلبس المخيط، يغطي رأسه، وغير ذلك من المحظورات التي مُنعت من أجل الإحرام ثم يحل الحل كله، وإذا أراد أن يرجع مثلاً وجد زحاما شديدًا وشيئًا لا يطيقه أو خشي من فتنة أو شيء من ذلك وقد حل الحل كله، هل له أن يرجع قبل أن يحج أو لا بد أن يحج من عامه؟

طالب: ..............

قلنا أن من يقول بأن المتمتع يلزمه سعيان هذا ما فيه إشكال يرجع؛ لأنه حل من عمرته ولم يتلبس بالحج فما الذي يلزمه به، وأما من يقول أنه يكفي المتمتعَ سعيٌ واحد فهناك ارتباط وثيق بين الحج والعمرة وبينهما صلة فلا يجوز له أن يرجع وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية.

طالب: ..............

إذا تحايل فحج مفردًا أو حج قارنًا فقال: النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- أمر الصحابة أن يجعلوها عمرة فأنا أريد أن أجعلها عمرة ثم لما انتهى من عمرته قال أرجع ما الذي يلزمني اعتمرت وانتهيت ولم أدخل في الحج إذا فعل ذلك حيلة فإنه لا يجوز له أن يتحايل؛ لأنه تلبس بالحج ولا يجوز له أن يفسخ النسك إلى الأقل فإذا فسخه إلى عمرة فقط فقد فسخه إلى الأقل، المتمتع لا يجوز له أن يفسخه إلى إفراد ولا إلى قران إنما يفسخ إلى الأكمل فكيف يسوغ له أن يفسخ إلى عمرة فقط؟ هذا لا يجوز بحال والله أعلم.

طالب: ..............

 

بلى، لكن ما تحايلوا لأجل أن يرجعوا لأهلهم فهمت قصدي؟ 

"