شرح مجمع الأصول (6)

نعم.

أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: وتختص السنة بأحكام وهي ما نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قولاً أو فعلاً أو إقرارًا وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه وهو كلام يدخله الصدق والكذب وغيره إنشاء وتنبيه ومنه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء ومن السنة التواتر والآحاد وهو ما عدا التواتر ولو زادت نقلته على ثلاثة ويشترط للراوي العقل والبلوغ والإسلام والعدالة ولا يشترط ذكورته ولا رؤيته ولا فقهه ولا يشترط عدم عدم عدواة أو عدم قراءة.

قرابة قرابة.

ولا يشترط عدم عدواة أو عدم قرابة ولا يشترط سمع ولا بصر والصحابة عدول وهم من رأى النبي من رأى النبي -عليه السلام- مسلمًا أو اجتمع به ولم يره لعلة وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءة ثم.

قراءته غلط غلط ثم قراءته على الشيخ يعني قراءة الشيخ على الطالب هذا الأعلى، ثم قراءة الطالب على الشيخ.

وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته على الشيخ في معظم الأخبار.

معرض معرض معرض معرض الأخبار معرض الإخبار... في معرض في معرض الإخبار الإخبار نعم.

وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه ولرواية الصحابة -رضوان الله عليهم- ألفاظ سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني ثم قال أو ثم أمر.

لا ما فيه أو ثم قال.

أو ثم أمر.

ما فيه أو.

ثم أمر شل أو.

ثم قال ثم أمر أو نهى وأمر وأُمرنا وأَمَرنا أو نهانا ثم من السنة كذا أو جرت أو مضت أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون إن أضيف إلى زمن النبوة حجة، ولغير الصحابة ألفاظ فيقول سمعت وحدثني وأخبرني وسمعته وقرأت وأنبأ وحدث ونبأ، ثم بعد ذلك الإجازة وهي أقسام: إجازة معين لمعين أو معين أو لمعين بغير معين وتجوز لموجود ومعدوم تبعًا لموجود ولا تجوز ولا تجوز لمعدوم محض والوِجادة لا يروى بها وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع والزيادة من الثقة مقبولة لفظية أو معنوية وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والإسناد ونحوهما ويجوز رواية الحديث بالمعنى ويقبل مرسل الصحابي.

إلا في الغاية والاستثناء إلا في الغاية والاستثناء إيه بدل الإسناد.

وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما ويجوز رواية الحديث بالمعنى ويقبل مرسل الصحابي.

بعد أن أنهى المؤلف -رحمه الله تعالى- ما يختص بالقرآن من أحكام أردف ذلك بما يختص تختص السنة به من الأحكام..، الوجادة ما وجده بخطه ما وجده بخطه..

طالب: ..................

قال -رحمه الله تعالى-: وتختص السنة بأحكام" وعرف السنة "ما نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قولاً أو فعلاً أو إقرارًا" أو وصفًا خلْقيًا أو خلُقيًا وهي مرادفة للحديث ما أضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هو السنة وهو الحديث، "والخبر صيغة تدل بمجردها عليه" يعني ما خلا مما يدل على الإنشاء هو خبر خلا مما يدل على الطلب أو الاستفهام خبر، "وهو كلام يدخله الصدق والكذب" يعني أن الكلام الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن الكلام الخبر الذي لا يحتمل الصدق والخبر الذي لا يحتمل الكذب لكن إذا قلنا لذاته عممنا فكلام الله -جلَّ وعلا- وأخباره وأخبار نبيه -عليه الصلاة والسلام- لا تحتمل الكذب، وأخبار مسيلمة لا تحتمل الصدق وغيره من الكذابين الأفاكين، فإذا قيل لذاته فالمراد مدلول الخبر في الأصل وغيره يعني غير الخبر "إنشاء" لأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، "وتنبيه ومنه يعني التنبيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء"، منه الأمر افعل ولتفعل والنهي لا تفعل والاستفهام هل أينقص الرطب إذا جف؟ والتمني ليتنا رأينا إخواننا؟ فقالوا ألسنا بإخوانك قال أنتم أصحابي ثم ذكرهم هذا تمني تمنا النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل، والترجي لعل والقسم والذي نفسه بيده والنداء يا فلان يا عائش يا أبا هريرة ويا أبا هر هذا كله نداء، لكن هل هذه مما تختص به السنة أو أن الذي جر عليه تعريف الحديث وأن العلماء يطلقون عليه حديث ويطلقون عليه خبر، يطلقون عليه الحديث ويطلقون عليه الخبر فلما كان الأمر كذلك تعرض للأخبار "ومن السنة المتواتر والآحاد أوالتواتر والآحاد، والتواتر ما عدا الآحاد ما عدا التواتر"، والتواتر سبق فيما يختص بالكتاب قال أو قبل ذلك قبله هو خبر جماعة تحيل العادة تواطؤهم يعني يرويه جماعة يستحيل في العادة في العرف والعادة أن يتواطؤوا على الكذب ويكون طبقات إسناده كذلك إلى آخره وأن يسند إلى شيء محسوس لا إلى أمر عقلي من السنة المتواتر أو التواتر والآحاد والآحاد ما عدا المتواتر ما اختل فيه شرط من شروط التواتر، شرط التواتر أن أن يخبر به عدد، يخبر به عدد يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب يعني لو نشر خبر في وسيلة إعلام وصار الناس كلهم يتحدثون عن الخبر ونقلوه يفيد التواتر والا ما يفيد؟

طالب: ..................

هذا العدد الذي حمله وأشاعه يفيد التواتر أن هذا المصدر قاله لكن هل يفيد التواتر ويفيد ما يفيده التواتر من العلم على أن هذا الخبر قطعي يفيد العلم؟ لا؛ لأنه صدر عن مصدر واحد وقد يكون إشاعة قد يكون إشاعة، والأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها كما يقول ابن حجر لا تفيد التواتر، عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما بلَّغه جاره الأنصاري أنه حدث أمر عظيم في المدينة فدخل عمر -رضي الله عنه- دخل المسجد ووجد الناس حول المنبر أعداد هائلة فبلغه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه ثم استأذن على النبي فلم يؤذن له استأذن ثانية وثالثة أذن له فعرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يطلق نساءه وإنما آلى يعني حلف مدة شهر ألا يقرب نساءه، الناس عمومًا سمعوا أنه اعتزل نساءه وجلس في المشربة فذهب إلى أو هجم على ذهن بعضهم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه فأشاع والناس يقبلون الإشاعات، لكن ما سمعوا من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو سمعوه ممن تقوم به الحجة بقوله فمثل هذا لا يفيد العلم لا يفيد العلم، ينقله عدد تحيل العادة تواطؤهم ويستمر في جميع طبقات السند كذلك لو اختل هذا الشرط في أي طبقة من طبقات الإسناد ما أفاد العلم، وأن يكون مستندهم الحس لا العقل يعني لا يكون من المسائل العقلية الكلامية مثل هذه لا توصف بالتواتر وأيضًا من أهل العلم من يضيف إلى هذه الشروط كونه يفيد العلم كونه يفيد العلم مع أنه ينازع في هذا الشرط لأن لأنه متى يفيد العلم إذا بلغ حد التواتر فكوننا لا نعرف التواتر إلا بإفادته العلم هذا يلزم عليه دور يلزم عليه الدور يعني لا نعرف التواتر إلا بالعلم ولا نستفيد العلم إلا بالتواتر يلزم عليه الدور، السّفَّاريني في شرح لوامع الأنوار في شرحه يقول وإفادة العلم عنده لا به إفادة العلم عنده لا به وهذه الكلمة دخلت عليه مما تأثر بها من رأي الأشاعرة عنده لا به لكن كيف نتخلص من هذا الدور يقولون الأخبار واستقرارها في النفوس وتأثيرها في النفوس تنمو شيئًا فشيئًا مثل نمو الطفل ونمو النبات، في بادئ الأمر لا تفيد ثم بعد ذلك يستقر في النفس أن هذا العدد مفيد للتواتر تنمو نمو النبات ونمو الطفل، الآن لو أنت عطشان وجاب لك واحد لترين قلت لا يا أخي هذا كثير علي كيف عرفت  أنه كثير؛ لأن الكثير نتيجة تقدمها وسيلة تجارب سابقة أو جاب لك شيء يسير قلت والله هذا ما يكفيني فمثل هذه الأمور تفيد وتقع من النفس الموقع لأنها نمت شيئًا فشيئًا يلزم عليه الدور لأنك كيف عرفت أنه متواتر بإفادته العلم ما عرفت أنه متواتر جزمت وأنه لا يحتمل النقيض تستطيع تحلف عليه لكن متى أفادك العلم؟ ببلوغ التواتر، فيلزم عليه الدور فترتيب الشيء على شيء مترتب عليه هذا هو الدور، لولا مشيبي ما جفى * لولا جفاه لم أشب، هذا إيش؟ دور أيهما السبب؟ السبب أيهم؟

طالب: ..................

كل واحد سبب في الثاني لكن يلزم عليه الدور والدور ممنوع، يقول "ما عدا التواتر وهو ما زادت نقلته على ثلاثة" عند بعضهم أن العدد أولا التواتر لا يشترط له عدد معين بل إذا وصل العدد إلى ما يلزم النفس بقبوله قلنا إنه وصل العدد حد التواتر، منهم من قال أن التواتر أربعة ومنهم من قال عشرة ومنهم من قال أربعين ومنهم من قال سبعين وهؤلاء لا دليل لهم ولا مستند وإنما اعتمدوا على قضايا حصل بها العلم بهذه الأعداد فطردوها، "ويشترط للراوي العقل" فالمجنون تصح روايته والا ما تصح لا يصح تحمله ولا أداؤه لأن من شرط قبول الرواية الضبط والمجنون لا يضبط، "والبلوغ" لا يقبل لا تقبل روايته..، يقبل تحمل الصبي يقبل تحمله لكن لا يقبل أداؤه لأنه مادام يعرف أنه غير مكلف وأنه غير مؤاخذ بالكذب لا يؤمن أن يكذب، فاشترط العلماء البلوغ في الأداء لا في التحمل أما إذا تحمل وهو صغير سمع الحديث وضبطه وأتقنه وهو صغير يصح، محمود بن الربيع عقل المجة التي مج النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه وجهه من دلو وهو ابن خمس سنين كما في  الصحيح، وجاء في بعض الروايات أربع سنين، فمثل هذا إذا ضبط وأدى بعد البلوغ قبلت عنه وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، "والإسلام"..، ابن عباس أكثر مروياته قبل البلوغ لكن أداها بعد بلوغه، والإسلام منهم من يقبل رواية الصبي إذا كان مميزًا ودلت القرائن على أنه ضبط وأتقن وأدى كما ضبط وهذا قول عند الشافعية والإسلام الكافر لا يصح تأديته للحديث وأما تحمله للحديث فصحيح، جبير بن مطعم جاء في أسرى بدر وهو كافر قبل أن يسلم فسمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة المغرب الطور فحفظها وخرجت في الصحيحين، يقول وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، المقصود أن هناك طرفان للرواية تحمل وأداء التحمل لا يشترط فيه هذه الشروط بينما الأداء يشترط فيه هذه الشروط، "والعدالة" لو تحمل الفاسق حال فسقه وضبط وأتقن ثم أدى بعد عدالته قبل كالكافر من باب أولى، "ولا يشترط ذكورته" لا يشترط أن يكون الراوي ذكرًا بل مرويات النساء من أمهات المؤمنين وغيرهن طفحت بها كتب السنة وهي من أقوى ما يروى لا سيما فيما يتعلق بأمور النساء وأحوال النبي -عليه الصلاة والسلام- الخاصة، أقوى ما يعتمد عليه نساء النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلا يشترط ذكورته ولا رؤيته يعني لا يشترط أن يكون مبصرًا فالعميان من الصحابة تحملوا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأدوا كما سمعوا فقبل عنهم، ولا يزال هذا الباب الذي هو باب الرواية وباب الإخبار كثير من العميان أفضل من كثير من المبصرين في ضبطهم وحفظهم وإتقانهم لأن البصر بقدر ما هو نعمة إلا أنه قد يكون سبب التشويش الأعمى وش يشوف وهو جالس بالدرس لكن المبصر يقلب بصره يمين ويسار وذا داخل وهذا طالع ويتشوش الذهن وثبت في الواقع ممن أدركناهم وممن أدركهم غيرنا من من مئات السنين من العميان من هم خير بكثير من المبصرين وهذا واضح يعني، "ولا رؤيته ولا فقهه" ما يشترط أن يكون الراوي فقيهًا؛ لأن العلماء قبلوا أحاديث الصحابة على اختلاف مراتبهم في العلم قبلوها على اختلاف مراتبهم في العلم، فالرواية مردها إلى العدالة والضبط فإذا توافرت العدالة والضبط وغلب على الظن أن هذا ضبط لا يشترط قدر زائد على ذلك، ولا فقهه "ولا يشترط عدم عداوة أو عدم قرابة" يعني بخلاف الشهادة الشهادة يشترط فيها الذكورة وإلا فالنساء العدد أكبر يشترط فيها أيضًا البصر في بعض الأمور يشترط فيها إيش؟

طالب: ..................

نعم عدم العداوة وعدم القرابة، يشترط في الشهادة عدم العداوة وعدم القرابة، فعدم العداوة لا يشهد على عدوه وعدم القرابة لا يشهد لقريبه، وهنا الرواية تقبل ولو كانت من العدو ومن القريب؛ لأن هذه ديانة هذه ديانة والناس يستصعبون الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- من أجل عداوة دنيوية أو نفع قريب بخلاف أمور الدنيا يشهد أن هذه الأرض له أو يشهد له بأن هذا المال في ذمة زيد له وما أشبه ذلك يتساهلون فيها أما أن يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- لوجود عداوة بينه وبين زيد أو لوجود قرابة له مع عمرو هذا لا يكون؛ لأن المسألة مفترضة في ثقة وبهذا تختلف الرواية عن الشهادة "ولا يشترط سمع" لا يشترط سمع "ولا بصر" كيف؟ البصر لا يشترط الأعمى تقبل روايته لكن الأصم.

طالب: ..................

نعم قد يرى الفعل قد يرى الفعل ويعبر عنه بكتابة أو إشارة مفهمة "والصحابة عدول" جاء تعديلهم في القرآن وما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كثير في تعديلهم ولا التفات إلى من يطعن فيهم لا التفات له لأنه مخالف لإجماع سلف هذه الأمة فلا التفات إليه "وهم من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم-" الصحابة أو الصحابي من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- "مسلمًا أو  اجتمع به ولم يره لعلة" يعني لعمىً ونحوه، اجتمع به رآه مسلمًا يعني حال كونه مسلمًا أو اجتمع به ولم يره لعلة ومات على ذلك، ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة يعني رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمنًا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات عليه هذا الصحابي، "وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ" يعني طرق التحمل ثمان طرق التحمل ثمان القراءة على الشيخ قراءة الشيخ وهي السماع من لفظ الشيخ وهي أعلى طرق التحمل، القراءة على الشيخ ويسمونها العرض، والإجازة والمناولة والوصية والإعلام والمكاتبة والوجادة، ثمان، ثمان طرق التحمل "وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ" يعني السماع من لفظ الشيخ يعني الشيخ يقرأ وأنت تسمع وهذا هو الأصل في الرواية الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يحدث ويبلغ والصحابة يستمعون، ثم قراءة الطالب على الشيخ التي هي العرض يسميها أهل المشرق العرض على الشيخ وهي طريق للتحمل صحيح نقل عليه الإجماع إلا من تشدد من أهل العراق، والإمام مالك -رحمه الله- يشدد النكير على من يقبل العرض في القرآن ولا يقبله في السنة، ولم يعرف أنه حدث أحد وإنما يقرؤون عليه، أيهما أفضل قراءة الشيخ والسماع من لفظ الشيخ أو قراءة الطالب على الشيخ؟ الإجماع قائم على أن أعلى مقامات الرواية قراءة الشيخ والسماع من لفظ الشيخ لكن بالنسبة للضبط منهم من رجح العرض قراءة الطالب على الشيخ لماذا؟ ليقول لأنه في حال السماع من لفظ الشيخ قد يخطئ الشيخ قد يخطئ فما فيه أحد يبي يعرف أو يجرؤ على الرد عليه لكن إذا أخطأ القارئ فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه، فمنهم من فضل القراءة على الشيخ العرض من هذه الحيثية.

طالب: ..................

أو يكثر الغلط، يكثر الغلط، والشيوخ يتفاوتون في هذا منهم من يمشي لا سيما اللحن الذي لا يحيل المعنى وإذا كثر على الطالب أو يلاحظ حال الطالب مثلاً لأن بعض الطلاب لو رد عليه مرة واحدة خلاص انتهى ما عنده صار كل كلامه غلط، وبعضهم يتحمل فالشيوخ يختلفون في مثل هذا والله المستعان، "ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه" ليروي عنه هذا يختلف من طالب جاء ليقرأ على الشيخ ليستفيد ويروي عنه من كون الشيخ استأجر أجير ليقرأ عليه، الشيخ محتاج للقراءة وكفيف جاء بشخص بأجرة هذا ليس في معرض الإخبار ولا ليروي عنه فمثل هذا إذا لم يقصد الشيخ الرواية ولا قصد الطالب الراوية والعرض على الشيخ مثل هذا لا يعتد به، "ليروي عنه ولرواية الصحابة ألفاظ" منها "سمعت" وهذه تقال إذا كان طريق التحمل السماع من لفظ الشيخ، ومثلها حدثني، وأخبرني الأصل أنها مثل حدثني يومئذٍ تحدث أخبارها ما فيه فرق لكن الاصطلاح الاصطلاح خص التحديث بالسماع من لفظ الشيخ والإخبار بالقراءة على الشيخ هذا الذي تقرر عليه الاصطلاح وإن كان من أهل العلم من لا يفرق كالبخاري، وأنبأني الأصل أنها مثل أخبرني ولا ينبؤك مثل خبير هذا في الأصل اللغوي لكنهم أكثر ما يطلقون أنبأنا في الإجازة، "وشافهني" يعني إذا أطلقها فمراده أنه شافهه بالحديث لكن قد تطلق في المشافهة بالإجازة إذا قال له أذنت لك أن تروي عني مروياتي "ثم قال" قال فلان وعرفنا أنها حكمها حكم العنعنة محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين "ثم أمر" رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا محمول على أن مرفوع اتفاقًا وعرفنا ما فيه هل يدل على الحجية والإلزام أو لا وعرفنا الخلاف في ذلك في درس الألفية فلا نعيده، وأمرنا أو نهينا..، عندكم أو نهانا..، "ثم أمر أو نهى وأُمرنا أو نُهينا"؛ لأنها لو قال نهانا صارت مثل نهى ما فيه فرق تصير تكرار، لكن نهينا موجود في الكتب ومعروف عن الصحابة نهينا عن اتباع الجنائز وأمرنا وأمر..، وأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأمرنا أن نخرج العواتق والحيض، المقصود أن هذا موجود "ثم من السنة" كذا من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة "أو جرت" السنة "أو مضت" السنة "أو كنا نفعل" في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- "أو كانوا يفعلون" ذبحنا فرسًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كنا نعزل والقرآن ينزل "أو كانوا يفعلون إن أضيف إلى زمن النبوة حجة"، حجة، وإن لم يضف ففيه خلاف واستعرضنا الخلاف في درس الألفية، "لغير الصحابة" من التابعين فمن بعدهم يقول إذا سمع شيخه "يقول سمعت" ويقول حدثني وأخبرني وسمعته يقول وقرأت يعني عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع وهذه مثل ما قلنا سابقًا أن سمعت فيما إذا تحمل بطريق السماع "وحدثني" كذلك "وأخبرني" إذا تحمل بطريق العرض "وسمعته" كذلك "وقرأت عليه وأنبأنا وحدثنا ونبأنا"، عندكم بدون نا وأنبأ وحدث ونبأ هذه ليست محمولة على الاتصال حدث من؟ وأنبأ من؟ ونبأ من؟ لكن إذا قال أنبأنا وحدثنا ونبأنا هذه محمولة على الاتصال وإن كثر استعمال أنبأ ونبأ في الإجازة، "ثم بعد ذلك الإجازة" ثم بعد ذلك الإجازة وهي الإذن بالرواية المفيد للإخبار الإجمالي عرفًا، الإذن بالرواية يأذن الشيخ للطالب أن يروي عنه كتاب كذا أو يأذن له أن يروي عنه مروياته الإذن بالرواية المفيد للإخبار الإجمالي يعني تروي عني صحيح البخاري إجمالاً هل أنا حدثتك بصحيح البخاري حديثا حديثا أو إجمالاً أذنت لك أن تروي مفيد للإخبار الإجمالي عرفًا عرفًا، يعني هل في اللغة ما يدل على أنك إذا قلت ارو عني هذا الكتاب أنك تقول حدثني فلان أو أذن لي فلان ما يكفي لأنك تخبر عنه بما لم يخبرك به ولهذا السبب قال بعض أهل العلم من قال لك ارو عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال لك أجزت لك أن تكذب علي، لما تورد حديث من صحيح البخاري وترويه عن شيخك هل أنت سمعته من لفظه أو قرأته عليه، إنما أذن لك أن تروي إجمالاً فروايتك للحديث المعين بهذا الإخبار الإجمالي أو بهذا الإذن الإجمال لا شك أنه فيه ضعف، لكن الناس اضطروا إلى الإجازة اضطروا إليها كثر الطلاب ودونت في الكتب وجاء الطالب يريد أن يقرأ على الشيخ مائة مجلد من كتب السنة وما وجد على وجه الأرض إلا أنت بيجي غيرك وثاني وثالث وعاشر لا سيما إذا طالت بالشيخ الحياة وصار من من من من العلو بمكان، صار من المسندين مثل هذا يقصد من الطلاب وهذولا الطلاب رايحين وهذولا جايين بيقرون على الشيخ أو بيسمعون من الشيخ هذا مستحيل أجاز العلماء الإذن الإجمالي وقالوا يختبر الأصل أنه يختبر فإذا رئي أهليته يؤذن له، ثم تساهلوا عن الأهلية وإن كان ابن عبدالبر يقول الإجازة لا تصح إلا لماهر في الصناعة، والجمهور على أنها تجوز لماهر وغير ماهر إذا جازت لهذا جازت لهذا، والتحديث بالإجازة ضعيف الأصل فيه ضعف لأنه لا يوجد في لغة العرب ولا في أدلة الشرع ما يؤذن بذلك إنما المسألة عرفية واحتيج إليها لمسيس الحاجة، وثم بعد ذلك يأتي الإجازة "وهي أقسام إجازة معين لمعين" أجزت لك أو أجزت لفلان ابن لفلان ابن فلان أن يروي عني صحيح البخاري "معين بمعين، معين بغير معين"، معين بغير معين، أجزت لك أن تروي عني مروياتي هذا ما فيه تعيين، لكن إذا كان مجهول لا يجوز أجزت لك أن تروي عني بعض مروياتي هذا لا يجوز، إيش البعض هذا أو بغير معين "وتجوز لموجود" أجزت لزيد بن فلان الموجود في كذا في بلد كذا، "ومعدوم تبعًا لموجود" أجزت لفلان ومن يولد لفلان هذا معدوم لكنه تبع لموجود ولا شك أن مثل هذا توسع في الإجازة والإجازة في أصلها ضعف وتزداد ضعفًا بمثل هذا التوسع يعني بدلاً من أن نقول الإجازة لا تصح إلا لماهر بالرواية أنت الآن لما أذنت له أن يروي عنك ويحمل عنك مروياتك وكونه من أهل الصناعة وماهر فيها لا شك أن مثل هذا تستروح أن تعتمد عليه أن يروي عنك كلاما صحيحًا، أما إذا لم يكن من أهل العناية ولا أهل الدراية يمكن يروي عنك ويصحف ويحرف ويقول قال فلان أو أجازنا فلان، لكن إذا كان ماهر بالرواية وإلا فالأصل أن تقرأ عليه ويقرأ عليك، لكن أجاز العلماء الرواية بالإجازة للحاجة والضرورة ثم توسع الناس فيها فعمموا في الإجازة أجزت لمن قال لا إله إلا الله وأجزت لأهل الإقليم الفلاني وأجزت لفلان ولمن يولد لفلان وحبل الحبلة وجد هذا في أجايز عندهم، لكن هذا تجاوز غير مرضي..

طالب: ..................

لا قد يقول أجزت لك ما يثبت عندك أنه من مروياتي.

طالب: ..................

ممكن ممكن، "ولا تجوز لمعدوم محض" لا تجوز لمعدوم محض دون عطف على موجود ولا تبعًا له أجزت لمن يولد لفلان أجزت لمن يأتي بعد قرن أو ما أشبه ذلك هذا كله لا يجوز، "والوجادة وهي ما وجد بخطه" ومعروف أن مصدر وجد متعدد وجادة ووجْد ووُجد ووجدان ووجود ولكل واحدة منها معنى تراجع لها كتب اللغة.

طالب: ..................

تعريفها "والوجادة ما وجده بخطه" أن يقف الطالب على خط شيخه الذي لا يشك فيه يروي بها لكن يبين لا يقول حدثني ولا أخبرني ولا عن فلان الذي يفهم منه أنه قصده بالتحديث والإخبار لكنه يقول وجدت بخط فلان وجدت بخط فلان وفي المسند أحاديث كثيرة حدثني عبدالله قال وجدت بخط أبي فإذا كان خطه الذي لا يشك فيه يروي به فإن شك فلا، والوجادة تنفع حتى في أمور الدنيا في أمور الدنيا إذا وجد بخط أبيه أن له دين على فلان الأب له دين على فلان فوجده الابن، يطالب به يطالب به إذا كان لا يشك فيه الوجادة "لا يروى بها وإنما يقال وجدت" بخط فلان ومثل الوجادة الآلات الحديثة الأشرطة وما الأشرطة وغيره "وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع"، إنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع قال إذا قال حدثني فلان ثم قال فلان أنا ما حدثته إذا قال أنا ما حدثته أو قال مثلاً نسيت أما إذا قال نسيت فلا إشكال في كونه لا يقدح أما إذا قال كذب علي ما حدثته فالقول قول أوثقهما؛ لأن المسألة مسألة ترجيح هذا يدعي وهذا يدعي ومنهم من يقول الأصل الشيخ؛ لأن ادعاء الفرع على خلاف الأصل الأصل أنه ما حدث فالبينة عليه فإذا لم يوجد بينة يعني لو لم إن جاء بالشخص قال حدثني أنا وفلان، أو أنا موجود في درسه لما حدث وجاء بما يشهد فالقول قوله لكن إذا خلت عن البينات فالأصل قول الشيخ، وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع؛ لأن المسألة مسألة ترجيح وغلبة ظن وإلا فقد يكون الصدق مع الطالب ولذا لا يقدح به بسبب هذا.

طالب: ..................

وين؟

طالب: ..................

إذا قال ما حدثت ولم يوجد بينة يرد، "والزيادة من الثقة مقبولة لفظية أو معنوية" وزيادات الثقات مبحث معروف في علوم الحديث ويصرح جمع من أهل العلم كالبيهقي والحاكم ومن في طبقتهم أن الزيادة من الثقة مقبولة، والأئمة الكبار الذين عليهم المعوًل في هذا الفن قد لا يوجد لهم تصريح بأن الزيادة مقبولة لكن يصححون الزيادات وقد يحكمون على بعض الزيادات بالشذوذ أو النكارة المقصود أنهم ليس لهم قاعدة مطردة لا في القبول ولا في الرد والمسألة مسألة ترجيح، والترجيح إنما يكون بالقرائن والشيوخ المتأخرون اللي هم من أهل الحديث يعني مثل الشيخ الألباني ومثل الشيخ ابن باز يقبلون الزيادة يقبلونها على طريقة المتأخرين، والزيادة من الثقة مقبولة لفظية أو معنوية، يعني زيادة في اللفظ أو زيادة في المعنى زيادة في اللفظ أو زيادة في المعنى، "وحذف بعض الخبر جائز" إلا في مواطن، حذف بعض الخبر، اختصار الحديث اختصار الحديث منهم من لا يجيز، لماذا؟ لأنك سمعت الحديث على هيئة معينة تؤديه كما سمعت، ومنهم من يقول أن اختصار الحديث ليس بأشد من اختصار القرآن، إذا جاز لنا أن نختصر الآية فيجوز لنا أن نختصر الحديث، فإذا أردت أن تتحدث عن الأمانة وقلت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يلزمك تكمل الآية؟ ما يلزم، إذا كنت تتحدث عن الحكم والقضاء لك أن تقول إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لا يلزمك أن تذكر الأمانة ولا يلزمك أن تكمل الآية "إلا في الغاية"، أمرت أن أقاتل الناس فقط يجوز هذا؟ لا حتى يقولوا لا إله إلا الله لأنك لو حذفت الغاية ما ما بقي أحد ما يقاتَل حتى يقولوا لا إله إلا الله "والاستثناء" إلا بحقها إلا بحقها، فلا بد من ذكر الغاية وذكر الاستثناء "ونحوهما"، والوصف المؤثر لا بد من ذكره "ويجوز رواية الحديث بالمعنى" في قول الجمهور لعارف بالمعاني عالم بما يحيل عارف بمدلولات الألفاظ عالم بما يحيل المعاني وأما من ليس كذلك فلا يجوز له ألبتة "ويقبل مرسل الصحابي" مرسل الصحابي الصحابي قد يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قصة أو خبر وهذا الخبر قبل إسلامه، أو في حال صغره أو في حال غيبته، المقصود أنه قد يفوت الصحابي أخبار ثم يرويها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيبته ثم يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نعرف أن هذا مرسل صحابي والصواب الذي نقل عليه الاتفاق أنه حكمه الوصل وإن حكي عن أبي إسحاق الإسفرائيني أنه لا يحتج به، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"