بلوغ المرام - كتاب النكاح (22)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: في الحديث السادس وعن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينَها أو عينُها أفنكحلها قال «لا» أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها يعني في.. مازالت في العِدة والإحداد وقد اشتكت عينَها أو عينُها أيهما؟ كلاهما؟ يجوز عينُها وعينَها؟

طالب: ..................

يعني هل المرأة المشتكية أو العين المشتكية؟ اشتكت عينُها فتكون المشتكية هي العين واشتكت عينَها يعني اشتكت المرأة عينَها ويجوز الوجهان يجوز هذا وهذا لأنها إذا اشتكت العين اشتكت المرأة والتمثيل بالمُسلم للمسلم كالبنيان وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد فهذا يدل على جواز الوجهين ونظير ذلك في حديث «وما حدَّثت به» إيش؟ أنفسَها أو أنفسُها؟ هل النفس تحدِّث أو تُحدَّث حدَّث الشخصُ نفسَه أو حدثت النفسُ الشخصَ يجوز الوجهان والمعنى لا يختلف المعنى لا يختلف، اشتكت عينها أفنكحلها؟ الآن وش علاقة الشكوى بالكحل؟ يعني اشتكت من وجع ألَمَّ بعينها والكحل يستعمل للزينة أو للعلاج مقتضى الخبر أنه علاج لكنه علاج بما فيه زينة وإلا لو احتاجت إلى شيء من المراهم التي لا لون لها تُمنع؟ ما تمنع لأن المحدة إنما تمنع من الزينة لا من العلاج فالكحل لا شك أنه وإن كان فيه علاج ففيه أيضًا زينة قال: «لا» والحديث متفق عليه وهو مخالف للحديث الذي قبله من جهة جعله بالليل ونزعه بالنهار الصبر الصَّبِر وأم سلمة أيضًا أفتت بالكحل يعني عند جمع من أهل العلم يجوز التداوي بالكحل بالكحل لحديث أم سلمة الذي خرجه أبو داود أنها قالت في كحل الجلاء لما سألتها امرأة أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فأرسلت إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت أم سلمة لا يُكتحل منه إلا من أمر لا بد منه يشتد عليكِ فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار هذا من باب العلاج والحديث سد الباب حديث أم سلمة السادس قال: «لا» يعني لا بالليل ولا بالنهار لا تكتحل والذي يظهر أن بين هذه النصوص ما بينها من اختلاف يُمكن تنزيله على أحوال يمكن تنزيله على أحوال فهناك شكوى محتملة يمكن للإنسان أن يشتكي ويصبر فمثل يمنع من من استعمال الكحل والذي يشتكي ولا يستطيع أن يصبر عن العلاج شكواه شديدة ومرضه مؤلم مثل هذا يقال عالج فإذا قرر الأطباء أن الكحل ينفع في هذا المرض يعالج به لأن هذه حاجة هذه حاجة فالمُحدة المحِدَّة ممنوعة من التزين وممنوعة أيضًا من الخروج من بيتها ممنوعة من الخروج من بيتها على ما سيأتي لكن الحاجة تبيح لها الخروج بالليل والضرورة تبيح لها الخروج بالنهار ومنهم من يقول العكس على ما سيأتي فإذا وجدت الحاجة سواء كانت ضرورة أو قريبة منها لأن بعضهم يجعل الحاجة من أقسام الضرورة لا سيما الحاجة الشديدة فيحل بها ما يحل بالضرورة وعلى كل حال المحدة كغيرها إن احتاجت إلى علاج فإنها تعالج ولو اضطر اضطرت إلى المقام في المستشفى مثلاً تقيم في مكان تأمن فيه على نفسها وعن جابر رضي الله عنه قال طُلِّقت خالتي طُلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج لاحظ طُلقت لأن بعض من يفتي يستدل بهذا الحديث على خروج المُحدة يعني يقول المحدة تخرج تُدرِّس وتَدْرُس وتقضي حاجاتها ثم يأتي بهذا الحديث حديث جابر وعن جابر رضي الله عنه قال طُلِّقت معروف أن الطلاق ليس معه إحداد طُلقت خالتي فأرادت أن تجذُّ نخلها فزجرها رجل لأن المطلقة تشارك المحدة من بعض الوجوه في المكث والتربص وعدم التعرض للخطاب ولا يجوز خطبتها صراحة كالمُحدة فهذا الرجل رأى أنها مثلها من كل وجه فأرادت فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «بلى، فجذي نخلكِ» واكتفى بهذا؟ لا «فجذي نخلي فإنك عسى أن تصّدقي أو تفعلي معروفًا» يعني يكون الخروج لها مربوط بالمصلحة الراجحة ما قال بلى فجذي نخلك وسكت يدل على أن الأصل البقاء والقرار في البيت لكنه ليس حكم المطلقة مثل حكم المُحدة يختلف فالإحداد أمره أشد لكن إذا ترتب على الخروج والبروز مصلحة راجحة سواء كان المطلقة أو غير مطلقة فإنه فإنه لا مانع من أن تخرج وإن كان الأصل في جميع النساء القرار في البيوت الأحزاب: ٣٣  قال «بلى فجذي نخلك فإنك عسى أن تصَّدَّقي أو تفعلي معروفًا» فإذا ترتب على خروج المرأة مصلحة راجحة مع انتفاء المفسدة لا بد من ملاحظة هذا وهذه المرأة التي هي خالة جابر كبيرة في السن فلا يترتب على خروجها فتنة لكن لو كانت شابَّة إذا خرجت من بيتها وبرزت واستشرفها الرجال وقالت أنا أخرج لأجذ النخل أو أخرج لأمر من أمور الدنيا من بيع وشراء وغيرها إذا ترتب على ذلك مفسدة بأن كانت شابَّة يعني متميزة يستشرفها الرجال ويفتنون بها فإنها حينئذٍ تُمنع لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح «فإنك عسى أن تصَّدَّقي أو تفعلي معروفًا» والخروج بالنسبة للمطلقة من أهل العلم من يرى أن المطلقة كغيرها تخرج كما تخرج غير المطلقة ومنهم من يرى أنها لا تخرج إلا لحاجة فهي مترددة بين أصلين هي تشبه سائر النساء لعدم تلبسها بالحزن بالحزن المتسبب عن الفراق الذي هو الموت وهي مشبهة للمحدة لوجود الفراق المؤثر في نفسها فهي حزينة على نفسها لنفسها لا على غيرها فمادامت مترددة بين المرأة العادية غير المطلقة وغير المتوفى عنها وبين المتوفى عنها فلا يكون حكمها حكم المرأة العادية ولا يكون حكمها حكم المُحدة فالأصل فيها عدم الخروج كسائر النساء إلا أنها تخرج للحاجة ولا بد أن تكون حاجتها أشد من المرأة غير المطلقة لكنها دون المرأة المُحِدة «جذي نخلك فإنك عسى أن تصَّدقي أو تفعلي معروفًا» ففي وقت الجذاذ يستشرف الفقراء إلى التمر ففي هذا إشارة إلى أنه يُتصدق عليهم من هذا التمر في هذا لفتة من النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى أصحاب المزارع أن يجودوا بشيء من الثمرة سواء كانت تمر أو غير تمر فعلى من يحضر أو من ينظر من الفقراء «تصّدقي أو تفعلي معروفًا» تبذليه أيضًا لغير من لم يتصف بالفقر من من الهدية ونحوها قال رحمه الله وعن فُرَيْعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها فُرَيْعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدْري واسمه سعد بن مالك بن سنان هذه فُرَيْعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ له فقتلوه هؤلاء الأَعْبُد ماذا حصل منهم أَبِقُوا عن سيدهم وهربوا وتركوه فخرج يطلبهم فخرج يطلبهم فحصل منهم أنهم اجتمعوا عليه وقتلوه وهذا نسمع من كل سنة أو سنتين قصص من هذا النوع تجد الكفيل مثلاً كفيل العامل يتغيَّب العامل مثلاً ثم بعد ذلك يبحث عنه كفيله ويصير بينهم مشاكل وشحناء وما أشبه ذلك فيحصل منه شيء من هذه التصرفات خرج في طلب أعبُدٍ له فقتلوه قالت فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي قضية الزوج وقضية قتله وما يترتب على ذلك وماذا فُعل بالأعبُد كلها القصة لم تُسق من أجلها إنما القصة سيقت من أجل ما يتعلق بعدة المتوفَّى عنها والإحداد قالت فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقول مثل هذا الكلام لأن الدلالات تختلف منها الدلالة الأصلية ومنها الدلالة التَّبعية يعني لا يقول قائل أن الأعبد لا يقادون بسيدهم لأن ما فيه ذكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بقتلهم في الحديث ما يدل على ذلك؟ الحديث ما سيق لهذا فالاستدلال بمثل هذا دلالة تبعية وليست أصلية وننتبه لمثل هذا لأن بعض الناس قد يقول العبد ما يقاد بسيده إذا قتل سيده ما يقاد به لماذا؟ لأن هؤلاء قتلوه فلم يقتلوهم لا هذا ليس بصحيح الحديث ما سيق لهذا خرج لطلب أعبد له فقتلوه قالت فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي يعني بلغتها وفاته وهي في بيته فاستأذنت أن تعتد عند أهلها آنس لها كثيرًا ما يُسأل عن مثل هذا المرأة يموت الزوج وهي في بيته ويأتي الخبر وهي في بيته وتريد أن تنتقل إلى أهلها آنس لها لكنه لا خطر عليها في بيت زوجها وبعضهم يقول لكي تحضر العزاء مع الناس الناس يأتون إلى بيت أهلها للعزاء أو لبيت أهله فتكون مع الناس نقول هذا ليس بمبرر لأن تخرج من البيت  الذي جاءها النعي فيه فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك مَسكنًا يملكه كأن هذا البيت إما إجارة أو إعارة يعني طارئ ليس بثابت واحتمال أن تُخرج عنه لتمام المدة أو عمرى أو رقبى أو ما أشبه ذلك فإذا مات من أُعمره مدة عمره تُخرج الزوجة منه توقعت هذا أو إجارة يمكن تتم الإجارة في أثناء المدة مدة التربص أو إعارة أو ما أشبه ذلك فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه ولا نفقة تريد أن تنتقل إلى أهلها لهذا السبب فقال «نعم» فلما كنت في الحجرة ناداني فقال «امكثي في بيتك» كأنها لمّا دخلت في الحجرة بعد أن استفتت وأذن لها لتجمع ثيابها ومتاعها وتخرج ناداها فقال «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» حتى تنتهي العدة إما بمضي أربعة أشهر وعشر ليالي أو بوضع الحمل وما أشبه ذلك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا فدل على أنها ليست بذات حمل فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان فقضى قالت فقضى به بعد ذلك عثمان كثيرًا ما يعقِّب الإمام مالك بالآثار يعني يكون عنده نص صحيح صريح مرفوع عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يأتي بأفعال الصحابة وفتاويهم والتابعين وما أشبه ذلك لماذا؟ وهنا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان وش الفائدة من قضاء عثمان وهو حكم النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لتبين أن الحكم استمر على ذلك بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يُنسخ فلم يُنسخ لأنه لو لم تقل هذا قلنا احتمال أنه منسوخ وحينئذٍ تنتقل فتريد أن تبين أن الحكم مُحكم بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم وعلى كل حال الحديث صحيح وعلى هذا المعتدة لا تخرج من البيت الذي بلغها فيه وفاة زوجها هذا إذا لم تخف على نفسها فإن خافت على نفسها لا مانع لأن هذا ضرورة إذا مات زوجها في طريق هل نقول تمكث في الطريق إلى أن تنتهي العدة؟! لا، مثل هذه الظروف تُرتكب فيها مثل هذه الأمور مات المحرم نقول امكثي في الصحراء حتى يأتي محرم ما يمكن نعم السفر بغير محرْم محرّم لكن الضرورات لها أحكامها ومات زوجها في حادث وهي معه في السيارة في منتصف طريق بين بلدين متباعدين يُقال امكثي في الصحراء اعتدي في هذه الصحراء وهو الذي بلغكِ فيه خبر وفاة زوجكِ؟! لا، فإذا كان البيت لا خطر عليها من المكث فيه فإنها يلزمها أن تبقى فيه «امكثي في بيتك» ونسمع من يفتي بأن المعتدة المتوفى عنها تخرج للحاجة ويجعل من الحاجة الدراسة أو التدريس أو ما أشبه ذلك لا شك أن هذا توسع غير مرضي ولا تتخطى النصوص «اعتدي» «امكثي في بيتك» لمثل هذه الحاجات هذه حاجات لا شك لكنها مع ذلك لا تبلغ أن تعارض بها النصوص احتاجت إلى مستشفى تعالج خافت على نفسها في البيت تبحث عن بيت آخر فاطمة بنت قيس لما قال لها النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتدي عند فلانة ثم عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يقال أنها خرجت من بيتها لأن هذه ملطقة وليست متوفَّى عنها فالمتوفَّى عنها أمرها أشد لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لضرورة الحديث الذي يليه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثًا والحديث فيه طول وهو مفرق في الكتاب في مواضع ومضى من جمله أكثر من جملة في أكثر من موضع لكن هنا ما يخص العدة أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلَّقني ثلاثًا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت رواه مسلم الآن الحديث سياقه من أجل أن من خافت على نفسها في بيتها أن لها أن تتحوّل وهذا ظاهر بالنسبة للمطلقة كما نص عليه الحديث وفي المعتدة المتوفَّى عنها وإن كان أمرها أشد إلا أنها إذا خافت على نفسها تتحول إذا لم يوجد من يتبرع بالبقاء معها من محارمها هل يُلزم أبوها أن ينتقل معها إلى بيت زوجها؟ هل يلزم أخوها أن ينتقل معها إلى بيت زوجها؟ ما يُلزم فإذا خافت على نفسها تنتقل هي وهذا نص في المطلقة أن زوجي طلقني ثلاثًا وأخاف أن يُقتحم عليّ يعني خافت على نفسها أن يطمع فيها من في قلبه مرض لأنها لا محرم عندها يذود عنها والبيت أيضًا قد يكون ليس فيه ما يمنع من اقتحامه من تحصينه ومثل هذا لا بد من الانتباه له ولا بد من رفع الأسوار التي  تمنع من الاقتحام وعدم التفريط بالأعراض بعض الناس نجدهم يتساهلون نجدهم يتساهلون تجد السور أحيانًا متر ونصف هذا موجود في بيوت المسلمين وكثير وتجد الأبواب إما زجاج أو شيء يشف عما وراءه وهذا هذا لا شك أنه يُغري أمثال هؤلاء ولا يمنعهم من مرادهم فالاقتحام يحصل من مثل هذا فعلى الإنسان أن يحتاط لعرضه يحتاط لمحارمه فيرفع السور ويجعل الباب متين حصين وهذه خافت في الجيل المثالي الأوّل في عصر النبوّة فكيف بعصرنا وقد تطاول الزمان وتغيرت الفِطَر انتكست الفطر وتغير الناس وكثرت المغريات فإذا خشيت أن يقتحم عليها وهي في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- فكيف بعصرنا؟ تجد شباب مراهقين في العشرين في أكثر أو أقل ينظرون إلى قنوات وأفلام فما الذي يمنعهم من اقتحام بيوت الجيران لا سيما مع طول العهد ورقة الدين وانتكاس الفِطَر والنعم المتوالية المتواترة وتساهل بعض الناس من من المحارم ومن أوليائهن هذا يُخشى على البيوت من من الاقتحام فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ولمحارمه، مرة من المرات دخلت مطعم أريد طعام أشتري فإذا به يُعرض فيه فلم زواج مكشوف نسأل الله العافية وفيه من العُمَّال هذا بعد صلاة العشاء عدد كبير ويشاهدون مثل هؤلاء يعني أهلهم بعيدون عنهم وصار لهم مُدَد عنهم متطاولة بعضهم السنة والسنتين والثلاث هؤلاء ما يُحصن عنهم إلا رفع الأسوار وعسى؛ لأن المغريات كثُرت المغريات كثُرت فالاحتياط لا بد منه وهذه في عصرهم خافت أن يُقتحم عليها قد يكون من شدة تحرِّيها وحرصها وحيطتها خافت لأن بعض الخوف منه ما له ما يؤيده وبعض الخوف ما هو مجرد أوهام لكن ما يلام من خاف على نفسه ولو كان الأمر بعيدًا ما يلام أبدًا فالاحتياط مطلوب في كل عصر وفي كل مصر فأمرها فتحولت تقول إن زوجي طلقني ثلاثًا هل لأحد أن يقول أن طلاق الثلاث دفعة واحدة جائزة لأنه في الحديث أن زوجها طلقها ثلاثًا وما أنكر النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث السابق الذي أشرنا إليه أشرنا إليه في حديث سبق في المطلقة ثلاثًا قلنا أنه يحتمل أنها مطلقة بدفعة واحدة لكن الاحتمال الأقوى أنها الطلقة الثالثة وقد تقدمها طلقتان في هذا الحديث أن زوجي طلقني ثلاثًا احتمال أن يكون طلقها ثلاثًا دفعة واحدة فهل نقول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أنكر فيجوز إرسال الدفعات الثلاث مرة واحدة هي طالق ثلاثًا أو طالق طالق طالق ثلاث مرات؟ أهل العلم يقولون إرساله دفعة واحدة بدعة وليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ولذا لا يقع في المذهب المنصور عند شيخ الإسلام ومن يقول بقوله ويدل عليه أن الطلقات الثلاث كانت في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- في عهد أبي بكر وفي صدر خلافة عمر الثلاث واحدة ثم بعد ذلك أمضاها عمر على الناس وقال بقوله عامة أهل العلم هل نقول إن في الحديث ما يدل على جواز الطلاق ثلاثًا؟ أو نقول الحديث ما سيق لبيان ذلك؟ الحديث فيه اختصار شديد ما ندري ما الذي حصل فيه فإذا كان الحديث لم يُسق لبيانها فيكون من باب الدلالة التبعية لا الأصلية والذي رجّحه الشاطبي في الموافقات أن الدلالة التبعية لا يُحتج بها مع أن المرجح أن ألفاظ الشرع ألفاظ الشارع معتبرة ولها مفهومها ولها مُحترزاتها ما لم تعارض بما هو أقوى منها ما لم تعارض بما هو أقوى منها مثال واضح وذكرناه في مناسبات يعني استدلال الحنفية على أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه بحديث «مثلكم مثل من قبل كمثل رجل استأجر أجيرًا من أول النهار إلى الزوال بدينار ثم استأجر أجيرًا من الزوال إلى وقت العصر بدينار ثم استأجر أجيرًا من وقت العصر إلى الغروب بدينارين فاحتج أهل الكتاب فقالوا نحن أكثر عملاً وأقل أجرا» اليهود ظاهر احتجاجهم لأن عملهم نصف النهار وهو أكثر وقت العصر بلا شك احتجاج النصارى من زوال الشمس إلى وقت العصر قالوا لا يتم إلا إذا قلنا أن وقت العصر إنما يبدأ بمصير ظل الشيء مثليه فهذا دليل على أن وقت العصر لا يدخل إلا بعد مصير ظل الشيء مثليه لكن هل الحديث سِيق لبيان الأوقات؟ نعم كلام الشرع محفوظ ومفهومه هو الأصل يُعمل به ومحترزاته لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى وهو مبلغ عن الله الذي لا تخفى عليه خافية نعم في كلام البشر قد ينطق البشر بكلام لا يحسب له حساب يعني يعمل بمنطوقه لكن مفهومه لا يحسب له حساب ولذلك يقولون لازم المذهب ليس بمذهب هذا الحديث مُعارَض بمنطوق صريح جاء لبيان الأوقات فدلالته في الأوقات أصلية ليست تبعية في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم «ووقت العصر من مصير ظل الشيء كمثله إلى أن تغرب الشمس» هذا نص يعارض مثل الحديث الذي ما سيق لبيان الأوقات مع أنه لو دققنا كما قال ابن حزم حتى على القول بأن وقت العصر إنما يبدأ من مصير ظل الشيء مثله فإن وقت الظهر أطول من وقت العصر في كل زمان ومكان فهنا الحديث إن زوجي طلقني ثلاثًا هل هي ساقت الحديث من أجل بيان أن طلاق الثلاث جائز؟ ما ساقته لهذا وإنما طلقها وبقيت في بيتها لكنها خافت أن يُقتحم عليها فأمرها فتحولت ولذلك جاء المرفوع أمره -عليه الصلاة والسلام- لها بالتحول وفي الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال.

طالب: عن عبد الله والا عن أبيه رعاك الله؟

نعم عن عمرو بن العاص وش عندك؟

طالب: عمرو بن العاص.

أي نعم، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كيف تُنطق؟ تُلبِس إما أن تكون لا تَلْبِس من الثلاثي المخفف أو تُلَبِّس من المضعف تجي من أَلْبَس الرباعي؟ الأنعام: ٨٢  من الَّلبس وهو الخلط لا من من الُّلبس ولا من الإلباس لأن الُّلبس يكون للثوب والإلباس أيضًا يكون للثوب منك لغيرك الهمزة همزة تعدية فإما أن يكون لا تَلْبِسوا يعني لا تخلطوا أو لا تُلَبِّسُوا من التلبيس علينا سنة نبينا -عليه الصلاة والسلام- التي مقتضاها عِدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر يقول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعلة الدارقطني بالانقطاع الحديث معل بِعلل منها الانقطاع قالوا لأنه من رواية قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ولم يسمع منه أيضًا فيه راوٍ اسمه مطر بن طُهْمان أبو رجاء الوراق مضعَّف عند جمع من أهل العلم وفيه أيضا اضطراب ولذا قال فيه الإمام أحمد منكر منكر فالحديث ضعيف نأتي إلى متن الحديث لا تَلْبِسوا أو تُلَبِّسوا علينا سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- التي مفادها أن عدة أم الولد إذا تُوفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر أم الولد حرة والا أمة؟

طالب: ..................

نعم كيف؟

طالب: ..................

يعني الحد الفاصل بين رِقها وحريتها الوفاة الوفاة هي قبل وفاته أمة وبعد وفاته تعتُق بموته هي تعتق بموته تعتق بموته وإن كان لها شبه بالأحرار قبل وفاتها وشبه بالإماء أم الولد لا يلزم القسم لها كالحرائر لكن الخلاف في بيعها معروف يجوز والا ما يجوز هذا قبل الوفاة بعد الوفاة خلاص صارت حرة أعتقها ولدها إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر هذا على اعتبار أنها حُرَّة على اعتبار أنها إيش؟ حرة عدتها عدة الحرائر ولو قلنا أن عدتها عدة أمة لقلنا عدتها شهران وخمس ليال هذا الحديث عرفنا أنه ضعيف لكن نأتي إلى المسألة من حيث النظر من حيث النظر هل تعتد أم الولد بِعدد الأحرار أو بعدد الإماء؟

طالب: ..................

دعنا من كونه الحديث ثابت أو غير ثابت افترض أن الحديث غير موجود أصلاً وشخص عنده أمة جاءت بولد فلما توفي عتقت بموته هل تعامل معاملة الأحرار كما في هذا الخبر أو تعامل معاملة الإماء؟ إذا قلنا الحديث ضعيف إذًا وجوده مثل عدمه لكن المسألة واقعة تقول كم أمكث؟ العدة الآن تثبت بالموت أو قبله أو بعده؟

طالب: ..................

إذا مات الزوج وهي عتقت بوفاته ترث والا ما ترث؟ ترث كالزوجات والا ما ترث كالإماء؟ يوصِي لها أو لا يوصي كالوارثين؟

طالب: ..................

إذا ترث ما يوصي رُكب مسألة على مسألة ونبتل ندور ما يصلح كل هذه الأحكام تتعلق بها.

طالب: ..................

كيف؟

طالب: ..................

هي لا بد أن تعتد.

طالب: ..................

وشلون بحيضة؟

طالب: ..................

تستبرأ كالإماء أو تعتد بعدة الإماء نصف عدة الحرة أو تعتد كالأحرار؟ لأنها ينظر إليها من جهات من جوانب فباعتبار أنها تشبه الإماء بل هي أمة في حياته عتُقت بوفاته ففيها شبه من الإماء وفيها شبه من الأحرار مقتضى الخبر أنها صارت حرة وتعامل معاملة الأحرار فتعتد بأربعة أشهر وعشر لكن عرفنا أن الحديث ضعيف فنعود إليها مسألة ما فيها نص فكيف تعامَل؟ من يجيب؟

طالب: ..................

إذا تزوج الحر أو العبد أمة فمات عنها عدتُها نصف عدة الحرة لكن الأقرَاء الثلاثة ما تتنصف فتكون عدتها قرءان تثنية قرء وإذا توفي عنها تعتد بشهرين وخمس ليالي لكنها الآن ملك يمين إنما تعتُق بوفاته فالحد الفاصل في حياتها ومعاملتها هو الوفاة وإذا ثبت هذا الخبر فلا كلام فيكون مرجِّح لأحد الاحتمالين وإذا لم يثبت فالأصل أنها أمة إذا لم يثبت فالأصل أنها أمة ملك يمين فتعتد بحيضة استبراء.

طالب: ..................

استبراء استبراء ما تحتاج إلى..

طالب: ..................

في بداية المجتهد بعد أن ذكر الخلاف في أم الولد هل تعتد عدة حرة أو عدة أمة أو تستبرأ بحيضة؟ قال سبب الخلاف أنها مسكوت عنها أي في الكتاب والسنة وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة فأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة يعني تعتد بثلاث حيض هذا بعيد لأنها متوفىً عنها وليست بزوجة قال وقد عرفتَ ما في حديث عمرو هذا كلام الصنعاني قال فالأقرب قول أحمد والشافعي في أنها تعتد بحيضة وهو قول ابن عمر وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري لأن الأصل البراءة من الحكم وعدم حبسها عن الأزواج واستبراء الرحم يحصل بحيضة.

 

 

الأسئلة كثيرة جدًا نكتفي بهذا القدر ولعله إن تيسر الجواب في دروس لاحقة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
يقول إذا كانت المرأة يحرم عليها الخروج بالزينة كي لا يراها الرجال فكيف تكون الحكمة من عدم لبس الثوب المصبوغ وعدم مس الطيب في عدم التجمل للخطاب وتعرضها للرجال؟

هي ممنوعة من الخروج وممنوعة من التزين ممنوعة من الأمرين كليهما فلو كانت في بيتها في قعر دارها لا يجوز لها أن تتزين كما أنها إذا برزت وخرجت لا يجوز لها ذلك ولو كانت غير متزينة ولا متجملة فهي ممنوعة من الأمرين.

يقول هل المرأة إذا نكحت نكاح باطلاً أو نُكحت نكاحًا باطلاً وطلقت عليها العدة؟

عليها الاستبراء كما لو زنت عليها الاستبراء.

يقول البائن إذا مات مطلقها وهي في عدتها كم تكون العدة؟

العدة للسابق للطلاق فعدتها عدة مطلقة.

هذا يسأل عن مجموعة من الكتب يقول ما رأيكم في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري؟

هذا كتاب طُبع منه خمسة مجلدات وهو فيه ذكر المذاهب وفيه تعليق على الكتاب بذكر بعض الأدلة لكن أفضل منه عندي كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي هذا يذكر المذاهب الأربعة والحيل بالجزء والصفحة على كتب المذاهب الأربعة ولا يعني هذا أننا نعتمد على هذا الكتاب لا، إنما هو مجرد دليل يستفيد منه طالب العلم الإحالات.
تفسير القرآن بالقرآن والأحاديث والآثار الصحيحة لأحمد القاسم.
هذا أحمد بن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ألف هذا الكتاب وكتابه فيه نفع وفيه جمع طيب وأسلوب سهل ومرتب لكن يبقى أن أنه يصلح لعموم الناس أما طلاب العلم فإنهم إنما ينصحون بكتب المتقدمين ويستفاد منه على كل حال.
فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان.
هذا الكتاب نسخة لفتح القدير للشوكاني نسخة نقل فتح القدير للشوكاني بحروفه وعلّق في بعض المواضع بتعليقات يسيرة أحيانًا لا تتجاوز السطر وأحيانًا لا تتجاوز الجملة بين كل خمس أو ست صفحات يذكره جملة أو سطر فهو صورة أو نسخة لكتاب فتح القدير للشوكاني.
صحيح السيرة النبوية وصحيح أسباب النزول وكلاهما لإبراهيم العلي.
لا أعرف عنهما شيئًا.

يقول هناك صابون برائحة الليمون أو التفاح ولا يكون المقصود به التطيُّب فهل يجوز للمعتدة أن تستعمله؟

على كل حال إذا بانت منه الرائحة الطيبة ولو لم تكن من أنواع الطيب لكنها قدر زائد على رائحة المادة الأصلية للصابون فلا شك أنه طيب وإن لم يقصد كالزعفران ونحوه فتجتنب مثل هذا.

هل للمرأة إذا مات زوجها الخروج من البيت لزيارة أبيها المريض؟

إذا كان مرضه شديدًا ويُخشى ألا تلتقي به بعد ذلك فيرجى.

يقول ما القول الراجح في مسافة القصر وهل كل قصر لصلاة يشرع الجمع لها؟

على كل حال القصر المسافة والسفر السفر جاء مطلقًا في النصوف ولذا يقول شيخ الإسلام إنه لا تحدد المسافة ولا المدة وعامة أهل العلم على التحديد وجاء التحديد عن ابن عباس في صحيح البخاري من مكة إلى جدة ومن مكة إلى الطائف ومن مكة إلى عُسفان كلها متقاربة يعني مسيرة يومين قاصدين تقدر بثمانين كيلاً وهذا قول الأكثر وهو الأحوط للعبادة وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بالإطلاق ثم بعد ذلك عدل إلى هذا القول لأنه أحوط للعبادة وأبرأ للذمة.

هل كل قصر لصلاة يشرع الجمع لها؟

نعم قد يشرع الجمع ولا يشرع القصر كما إذا كان في الحضر لمطر أو شبهه مما يوجد الحرج على الناس فيُجمع بين الصلاتين لكن لا يجوز القصر وقد يوجد القصر ولا يوجد الجمع كما إذا كان نازلاً لم يتحقق فيه الوصف مقيمًا في مكان ما فإن جمعًا من أهل العلم يقولون لا يشرع له القصر حتى يجدّ به السير مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع في غزوة تبوك وهو مقيم فالمرجح أن أنه إذا كان مسافرًا له أن يجمع وله أن يقصر إلا أن الأفضل في حقه القصر دون الجمع.

قول عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وقد أخرجه مسلم وقد أنكر أحمد هذا وقال لا يصح عن عمر فما الجواب عن ذلك مع أنه في صحيح مسلم؟

الإمام أحمد مجتهد يصحح ويضعِّف ويرجح ما يترجح له ويدين الله برجحانه ولا يُلزم بقول مسلم ولا بقول البخاري ولا بقول أحد لكن ما موقف طالب العلم من مخالفة الإمام أحد لما وقع في الصحيحين أو في أحدهما الإمام أحمد مجتهد ولو كان ترجيح البخاري في غير صحيحه أو ترجيح مسلم في غير صحيحه لنظرنا ووازنا بين القولين لكن إذا كان الترجيح من البخاري أو مسلم في الصحيحين فهما مرجَّحان على كل أحد لأن الكتابين تلقتهما الأمة بالقبول ولو كان الخلاف بين مسلم وبين أحمد خارج صحيح مسلم لقلنا الإمام أحمد أقوى وأرجح وأدخل في هذا الباب ولو كان الخلاف بين البخاري وبين الإمام أحمد خارج صحيح البخاري فيما نقل فيما نَقل عنهم الترمذي أو غيره مثلاً لوازنَّا وقد نرجح قول الإمام أحمد على قول الإمام البخاري لوجود المرجِّحات لكن إذا كان قول البخاري مخرج في صحيحه فلا شك أن الصحيح مُقدم على غيره.